← Книги сунны

Книги сунны · id 18144

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

أبو عوانة

Полный текст (15 012 стр.). Показаны 8261–8300 · переход к 8266.

стр. 8261

باب ما للحاكم من الأجر إذا اجتهد في إصابة الحكم، والدليل على أنّه إذا اجتهد فأخطأ وَيرى أنّه مصيبٌ فيه أنّه غير آثم فيه ويؤجر على اجتهاده

стр. 8262

٦٨٤٩ - حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة (١)، قال: حدثنا المقريء (٢)، قال: حدثنا حيْوَة (٣)، قال: أخبرني يزيد بن عبد الله بن الهاد (٤)، عن محمد بن إبراهيم، عن بسر بن سعيد، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثمّ أخطأ فله أجر" (٥) قال (٦): فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، قال: هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة (٧).

стр. 8263

٦٨٥٠ - ح (١) حدثنا أبو أمية، وعبّاس [بن محمد] (٢) الدوري، ومحمد بن عامر الرَّمْلي (٣)، قالوا: حدثنا منصور بن سلمة أبو سلمة الخزاعي (٤)، قال: حدثنا بكر بن مضر (٥)، عن يزيد بن الهاد (٦)، عن محمد بن إبراهيم، عن بسر بن سعيد، عن أبي قيس -مولى عمرو بن ⦗٣٦⦘ العاص- عن عمرو بن العاص أَنّه سمع رسول الله ﷺ يقول: "إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثمّ أخطأ فله أجر" (٧).

стр. 8264

٦٨٥١ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد (١) ح، وحدثنا أبو داود السِجْزي (٢)، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن مَيْسَرَة (٣)، قال: حدثنا عبد العزيز الدراوردي (٤)، عن يزيد بن الهاد - ⦗٣٧⦘ بإسناده- مثله، قال يزيد: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة (٥).

стр. 8265

٦٨٥٢ - حدثنا يزيد بن سنان (١)، قال: حدثنا أبو صالح (٢)، قال: حدثنا الليث (٣)، عن يزيد بن الهاد بهذا - بالإسنادين جميعًا بمثلهما (٤) (٥).

стр. 8266

٦٨٥٣ - حدثنا محمد بن علي النجار (١)، قال: حدثنا عبد الرزاق (٢) ح، وحدثنا محمد بن يحيى (٣)، قال: حدثنا عبد الرزاق -بين المغرب والعشاء ليلة الوداع على السراج- قال: أخبرنا معمر (٤)، عن الثوري، عن ⦗٣٨⦘ يحيى بن سعيد (٥)، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم (٦)، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "إذا اجتهد الحاكم" هذا [لفظ] (٧) أحدهما، وقال الآخر: "إذا حكم الحاكم فاجتهد". وقالا جميعًا (٨): "فأصاب فله أجران اثنان، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد" (٩). حدثناه الدبري (١٠) فأسنده.

стр. 8267

[باب] (١) بيان حظر الحكم بين اثنين والحاكم غضبان، والدليل على أنّ الغضب يُزيل الفهم

стр. 8268

٦٨٥٤ - حدثنا عبّاس بن محمد الدّوري، قال: حدثنا محمد بن بشر العَبْدي (١)، عن سفيان (٢)، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، أنّ النبي ﷺ قال: "لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان" (٣).

стр. 8269

٦٨٥٥ - حدثنا [أبو العبّاس] (١) الغزي، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان (٢)، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، أنّه كتب إلى ابنٍ له (٣) يخبره، أنّ النبي ﷺ قال: "لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان" (٤).

стр. 8270

٦٨٥٦ - حدثنا أبو أميّة، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى (١)، قال: حدثنا سفيان (٢) بمثله (٣).

стр. 8271

٦٨٥٧ - حدثنا عبد الرحمن بن بشر، حدثنا سفيان (١)، عن عبد الملك بن عمير (٢)، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، قال: أمرني أبي فكتبت إلى أخي -وكان قاضيًا- أَنِّي سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إنّه لا ينبغي لحاكمٍ أنْ يقضيَ بين اثنين وهو غضبان" (٣).

стр. 8272

٦٨٥٨ - حدثنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن عمير (١)، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، أنّ رسول الله ﷺ قال: "لا يقضي القاضي، ولا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان" (٢) (٣).

стр. 8273

٦٨٥٩ - حدثنا أبو أميّة، قال: حدثنا أحمد بن إسحاق (١)، قال: حدثنا أبو عوانة (٢)، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، قال: كتب أبي وكتبت له بيدي إلى ابنه عبيد الله -وهو بـ سجستان (٣) - ألّا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإنّي سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يحكم حاكم بين اثنين وهو غضبان" (٤).

стр. 8274

٦٨٦٠ - حدثنا يونس بن حبيب (١)، قال: حدثنا أبو داود (٢). ح وحدثنا الصغاني (٣)، قال حدثنا أبو النضر (٤)، قالا: حدثنا شعبة (٥)، عن عبد الملك بن عمير، قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة، أنّ أباه كتب إليه (٦) -وكان على سجستان- أن لا تقضي بين رجلين وأنْتَ غضبان، فإنّي سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يقضي رجل بين رجلين، أو خصمين وهو غضبان". وقال أبو النضر: إنّ أبا بكرة كتب إلى ابنه وكان على سجستان: "لا تقضي بين خصمين أو بين اثنين وأنت غضبان"، ثمّ ذكر مثله (٧).

стр. 8275

٦٨٦١ - حدثنا هلال بن العلاء (١)، قال: حدثنا أبي (٢)، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو (٣)، عن عبد الملك بن عمير (٤)، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: "لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان" (٥).

стр. 8276

٦٨٦٢ - حدثنا أبو الأحوص (١) -صاحبنا- قال: حدثنا يحيى بن يحيى (٢)، قال: حدثنا هشيم، عن عبد الملك بن عمير بمثله (٣).

стр. 8277

[باب] (١) بيان ردّ حكم الحاكم إذا حكم بغير الحق، وردّ القضايا إذا كانت خلاف السنّة، والدّليل على أنّ الخصمين إذا ادعى أحدهما ماله أن يدّعيه، وكان في دعواه [ضرر] (٢) به وبخصمه أنْ يَرُدّ الحاكم دعواه إلى ما هو أنفع لهما، وأنّ الجهالات تُرد إلى السنّة

стр. 8278

٦٨٦٣ - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود (١)، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد (٢)، عن أبيه، عن القاسم بن محمد (٣)، عن عائشة، أنّ رسول الله ﷺ قال: "من أحدث في أمرنا ما لا يجوز فهو ردّ" (٤).

стр. 8279

٦٨٦٤ - حدثنا أبو أمية الطرسوسي، قال: حدثنا أبو أيوب ⦗٤٥⦘[العبّاسي] (١) سليمان [بن داود] (٢) الهاشمي (٣)، وداود بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران (٤)، وزكريا بن عدي (٥)، قالوا: حدثنا إبراهيم بن سعد (٦)، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: قال [رسول الله] (٧) ﷺ : "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد" (٨).

стр. 8280

٦٨٦٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم المكي، قال: حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي (١) [ثقة] (٢) عن سعد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فأمره ردّ" (٣).

стр. 8281

٦٨٦٦ - حدثنا علي بن عثمان النفيلي، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن أعين (١) ح، وحدثنا أحمد بن يحيى السابري (٢)، قال: حدثنا محمد بن خالد بن عثْمة، قالا: حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري (٣)، قال: حدثني سعد بن إبراهيم أَنّ رجلًا (٤) أوصى بمساكنَ له بثلث كلّ مسكن، فسألت القاسم بن محمد فقال: يجمع ثلثه في مكان، فإنِّي سمعت عائشة تقول: قال رسول الله ﷺ : "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فأمره ردٌّ" (٥).

стр. 8282

[باب] (١) بيان الترغيب في إقامة الشهادة وإن لم يُسألها، والخبر الدال على كراهية (٢) شهادة الشاهد ولا يستشهد، وعلى أنّه الشهادة التي لا تجب

стр. 8283

٦٨٦٧ - حدثنا أبو إسماعيل الترمذي، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك (١)، عن عبد الله بن أبي بكر (٢)، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري، عن زيد بن خالد الجهني، أنّ النبي ﷺ قال: "ألا أخبركم بخير الشهداء؟: الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسْألها، أو يخبر بالشهادة قبل أن يُسألها" (٣).

стр. 8284

٦٨٦٨ - حدثنا أبو داود الحرّاني، قال: حدثنا أبو زيد (١)، قال: ⦗٤٨⦘ حدثنا شعبة (٢)، عن أبي جمرة (٣)، قال: دخل عليّ زَهْدَم بن مضرب على فرس فحدثني، قال: سمعت عمران بن حصين، قال: قال رسول الله ﷺ : "خيركم قرني، ثمّ الذين يلونهم، ثمّ الذين يلونهم، -ثلاثًا-، ثمّ إنّ من بعدهم قومًا يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السِّمن" (٤)، ثمّ قال (٥): لا أدري ذكر رسول الله ﷺ بعد قرنه قرنين أو ثلاثة (٦).

стр. 8285

[باب] (١) بيان الإباحة للحاكم أن يُفْزع الخصمين، ويحتال عليهما؛ ليقرَّ المنكِر منهما بالحق، أو تَبَيِّن له طالب الحق

стр. 8286

٦٨٦٩ - حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أبو اليمان (١)، قال: أخبرنا شعيب (٢)، عن أبي الزناد (٣)، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "بينما امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحديهما، فقالت هذه لصاحبتها: إنّما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنّما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داودَ ﵇، فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه، فقال: ائتوني ⦗٥٠⦘ بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى: لا تفعل -يرحمك الله- هو ابنها!، فقضى به للصغرى"، قال أبو هريرة: والله إنْ سمعت بالسكين (٤) قط إلّا يومئذ، وما كنّا نقول إلّا المدية (٥) (٦).

стр. 8287

٦٨٧٠ - حدثنا أبو فروة الرُهاوي (١)، قال: حدثنا خالد بن يزيد المزرفي (٢)، قال: حدثنا ورقاء بن عمر (٣)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ : "بينما امرأتان معهما ابناهما، إذ عدا الذئب فذهب بابن إحديهما، فقالت هذه لصاحبتها: إنّما ذهب بابنك، فقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود [﵉] (٤) فأخبرتاه، ⦗٥١⦘ فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى: يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى". قال أبو هريرة: والله إنْ سمعنا بالسكين إلّا يومئذٍ قط (٥)، فما كنّا نقول إلّا المدية (٦).

стр. 8288

٦٨٧١ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا شعيب بن الليث (١)، قال: حدثنا [الليث] (٢) عن محمد بن عجلان (٣)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ أَنّه قال: "خرجت امرأتان ومعهما صَبيّان لهما، فعدا الذئب على أحدهما فاخذ ولدها، فأصبحتا تختصمان في الصبي الباقي، فاختصمتا إلى داود النبي ﷺ (٤) فقضى به للكبرى منهما، فمرّتا على سليمان، فقال: كيف أمركما؟ فقصّتا عليه، فقال: ائتوني بالسكين أشق الغلام بينهما، فقالت الصغرى: أتشقه؟ قال: نعم، فقالت: لا تفعل، حظي منه لها، فقال: هو ابنك، فقضى به ⦗٥٢⦘ لها" (٥) (٦).

стр. 8289

٦٨٧٢ - حدثني أبو بكر محمد بن إبراهيم بن سهل البصري -بمصر- المعروف بالحناني (١)، قال: حدثنا أمية بن بسطام (٢)، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا روح بن القاسم، عن محمد بن عجلان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ : "أنّ امرأتين أتتا داود ﵇ أَكل أَحدَ ابنيهما الذئبُ تختصمان في الباقي، فقضى للكبرى، فلمّا خرجتا على سليمان ﵇ قال: كيف قضى بينكما؟ فأخبرتاه. فقال: ائتوني بالسكين -قال أبو هريرة: فأول من سمعته يقول: "السكين" رسول الله ﷺ ، كنا نسمّيه المدية- فقالت الصغرى؟ أتشقّه؟ قال: نعم، قالت: لا تشقّه، ارفعه إليها، وقالت الكبرى: شقه ⦗٥٣⦘ بيننا، فقضى به سليمان للصغرى وقال: لو كان ابنك لم ترضي أن نشقّه" (٣).

стр. 8290

٦٨٧٣ - حدثنا علي بن المديني الأصبهاني (١)، قال: حدثنا سويد بن سعيد (٢)، قال: حدثنا حفص بن ميسرة، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "بينما امرأتان ومعهما ابناهما، فجاء الذئب فذهب بأحدهما، فقالت هذه لصاحبتها: إنّما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنّما ذهب بابنك، فاختصمتا إلى داود، فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان فأخبرتاه، فقال: ائتوني بسكينٍ أشقه بينكما، فقالت الصغرى: "لا، يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى". قال أبو هريرة: والله إنْ سمعت بالسكين قط إلّا يومئذ، ما كنت أقول إلّا المدية (٣).

стр. 8291

٦٨٧٤ - حدثنا أحمد بن يوسف السُّلَمي (١)، قال: حدثنا عبد الرزاق (٢)، قال: أخبرنا معمر، عن همّام بن منبّه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله ﷺ -فذكر أحاديث- وقال: قال رسول الله ﷺ : "اشترى رجلٌ من رجل عقارًا (٣)، فوجد الرجلُ الذي اشترى العقارَ في عقاره جَرّة (٤) فيها ذهب، فقال الذي اشترى العقار: هذا ذهبك مني إنّما اشتريت منك الأرض، ولم أبتع منك الذهب. وقال الذي شرى الأرض: إنّما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما وَلَدٌ (٥)؟ فقال أحدهما: لي غلام، ⦗٥٥⦘ وقال الآخر: لي جارية، فقال: أنكحوا الغلام الجارية، وأنفقوا على أنفسكما وتصدقا" (٦).

стр. 8292

بيان الحكم في اللقطة (١)، ووجوب تعريفها، وإباحة أكلها، واستنفاقها، والاستمتاع بها بعد تعريفها حولًا، ووجوب حفظ عددها، ووعائها، ووكائها، وردها بعد ذلك على صاحبها، إنْ جاءَ فأخبر بعلاماتها، وعلى أنّ أخْذَها أفضل من تركها

стр. 8293

٦٨٧٥ - حدثنا يزيد بن سنان البصري، قال: حدثنا بشر بن عمر (١)، قال: حدثنا شعبة (٢)، عن سلمة بن كهيل، قال: سمعت سويد بن ⦗٥٧⦘ غَفَلة، قال: غزوت مع زيد بن صوحان، وسلمان (٣) بن ربيعة، فوجدت سوطًا، فقالا: اطرحه، فأبيت عليهما، ثمّ رجعت فأتيت المدينة، فلقيت أُبيَّ بن كعب فأخبرته بشأن السوط، [وبقولهما] (٤)، فقال: إنِّي وجدت صُرّةً (٥) فيها مائة دينار، فأتيت النبي ﷺ ، فقال: "عرفها حولًا"، فعرفتها حولًا، ثمّ أتيتُ النبي ﷺ ، فقال: "عرفها حولًا"، فعرفتها حولًا، [ثم أتيت النبي ﷺ ، فقال: "عرفها حولًا"، فعرفتها] (٦)، ثمّ أتيت النبي ﷺ في الرابعة، فقال: "احفظ عِدَّتَها، ووكاءها (٧)، ووعاءها، فإن جاء صاحبُها، وإلّا فاستمتع بها" قال سلمة: لا أدري في ثلاثة أعوام هذا أو في عام واحدٍ (٨).

стр. 8294

٦٨٧٦ - حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا الحسن الأشيب (١)، قال: ⦗٥٨⦘ حدثنا شعبة (٢) بنحوه إلى قوله: "فاستمتع بها" (٣).

стр. 8295

٦٨٧٧ - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود (١)، قال: حدثنا شعبة (٢)، قال: حدثني سلمة بن كهيل، قال: سمعت سويد بن غفلة يقول: غزوت أنا وزيد بن صوحان، وسلمان بن ربيعة، فوجدت سوطًا فأخذته، فقالا لي: أَلْقِه، فقلت: لا، ولكنّي أعرّفه، فإنْ وجدت من يعرفه، وإلّا استمتعت به، فأبيت عليهما، فلما رجعنا من غَزَاتنا، قُضي [لي] (٣) أَنِّي حججت، فأتيت المدينة، فلقيت أُبيَّ بن كعب، فأخبرته بشأن السوط وبقولهما، فقال أُبيّ بن كعب: وجدتُّ صُّرَّة فيها مائة دينار على عهد رسول الله ﷺ ، فذكرت ذلك له فقال: "عرفها حولًا"، فعرفتها فلم أجد من يعرفها، [فأتيته، فقال: "عرفها حولًا"، فعرفتها حولًا فلم أجد من يعرفها] (٤) ثلاث مرات، فقال: "احفظ عددها ⦗٥٩⦘ ووعاءها ووكاءها، فإن جاءَ صاحبُها، وإلّا فاستمتع بها / (٥)، فاستمتعت بها" (٦). قال شعبة: شك سلمة بعد ذلك، فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أو حولًا واحدًا، فأعجبني هذا الحديث، فقلت لأبي صادقٍ: تعال فاسمعه منه (٧). روى غندر هذا الحديث مثل رواية بشر بن عمر (٨). ورواه عبد الرحمن بن بشر، عن بهز، عن شعبة إلى قوله: "فاستمتع بها" قال شعبة: فسمعته بعد عشر سنين [يقول] (٩): "عرفها عامًا واحدًا" (١٠).

стр. 8296

٦٨٧٨ - حدثنا محمد بن سعيد بن أبان (١) -بجنديسابور (٢) -، قال: حدثنا سهل بن عثمان العسكري (٣) أبو مسعود -بالري (٤)، سنة اثنتين وثلاثين في أيام المحنة (٥) - قال: حدثنا المحاربي (٦)، عن الأعمش (٧)، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، قال: خرجنا حجاجًا [ح ⦗٦١⦘ و] (٨) حدثنا محمد بن عبيد بن عتبة الكوفي (٩)، قال: حدثنا سعيد بن عمرو (١٠)، قال: أخبرنا عبثر (١١)، عن الأعمش (١٢)، عن سلمة بن كهيل - ⦗٦٢⦘ بإسناده نحوه- إلّا أنّه قال: "عرّفها ثلاثة أعوام ثم استمتع بها" (١٣).

стр. 8297

٦٨٧٩ - حدثنا أبو العباس البرتي القاضي (١)، قال: حدثنا أبو معمر (٢)، قال: حدثنا عبد الوارث (٣)، قال: حدثنا محمد بن جُحَادة (٤)، عن سلمة ابن كهيل (٥)، عن سويد بن غفلة، عن أُبيّ بن كعب، أنّه قال: وجدت على عهد النبي ﷺ مائة دينار، فأتيتُ النبي ﷺ فقال: "عرّفها سنة"، فعرفتها سنة، ثم أتيته، فقال: "عرّفها سنة"، ثم أتيته فقال: "عرّفها سنة" (٦)، فعرفتها سنة، فلم أجد من يعرفها، فقال: "اعلم عددها، ووعاءها (٧)، ووكاءها، واستمتع بها" (٨).

стр. 8298

٦٨٨٠ - حدثنا سعدان بن يزيد (١) -بسُرّمَرّا (٢) -، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف (٣) (٤)، قال: حدثنا سفيان [الثوري] (٥)، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، قال: خرجت أنا وزيد بن صوحان، وسلمان بن ربيعة، فوجدت سوطًا بالعُذيب (٦)، فأخذته، فقالا لي: ألقه، فأخذته، فلقيت أُبي بن كعب، فذكرت ذلك له، فقال: أحسنت، إنّي وجدت صرة. ح، وحدثنا أبو العبّاس الغزي، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان (٧)، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، قال: وجدت سوطًا بالعُذيب، فأخذته، فقال لي: زيد بن صوحان، وسلمان بن ربيعة: دعه، فقلت: لا أدعه، إنْ وجدت صاحبه دفعته إليه، وإلّا استمتعت [به] (٨)، ⦗٦٤⦘ قال: فذكرت ذلك لأبي بن كعب، فقال: أحسنت، وجدت صرة فيها مائة دينار، فأتيت بها النبي ﷺ ، فقال: "عرفها"، فعرفتها سنة، فلم أجد أحدًا يعرفها، ثمّ أتيت النبي ﷺ ، فقال: "عرفها"، فعرفتها سنة، [فلم أجد من يعرفها، فأتيت النبي ﷺ فقال: "عرّفها سنة"، فعرفتها سنة]، (٩)، فلم أجد أحدًا يعرفها، ثمّ أتيت النبي ﷺ ، فقال: "اعلم عددها، ووعاءها، ووكاءها، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإلّا فاستمتع بها" (١٠).

стр. 8299

٦٨٨١ - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا قَبيصة (١)، قال: حدثنا سفيان (٢)، -مثله (٣) - غير أنه قال: وجدت صرة في مناخِ (٤) قومٍ فيها مائة ⦗٦٥⦘ دينار، فأتيت بها النبي ﷺ (٥)، ولم يذكر وكاءها، وذكر سائره مثل حديثه.

стр. 8300

٦٨٨٢ - حدثنا الدقيقي، قال: حدثنا يزيد بن هارون (١)، قال: أخبرنا سفيان الثوري (٢)، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، قال: خرجت مع زيد بن صوحان، وسلمان بن ربيعة، فوجدتُ سوطًا فأخذته، فقالا لي: دعه، فقلت: لا أدعه للسّباع (٣)، لآخذنّه، فلأستمتعن به، فسألت أُبَيّ فقال: أحسنت، أحسنت، إنّي وجدتُ على عهد رسول الله ﷺ صرةً فيها مائة دينار، فأتيت بها النبي ﷺ ، فقال: "عرفها حولًا"، ثمّ أتيت بها، فقال: "عرفها حولًا آخر" ثمّ أتيته فقال: "عرّفها"، ثمّ قال: "أحْصِ عددها ووكاءها، ووعاءها، فإنْ (٤) جاء صاحبها فأخبرك بعددها ووكائها ووعائها، فادفعها إليه، وإلّا فاستمتع بها" (٥).
следующие страницы →