← Книги сунны

Книги сунны · id 18144

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

أبو عوانة

Полный текст (15 012 стр.). Показаны 8296–8335 · переход к 8301.

стр. 8296

٦٨٧٨ - حدثنا محمد بن سعيد بن أبان (١) -بجنديسابور (٢) -، قال: حدثنا سهل بن عثمان العسكري (٣) أبو مسعود -بالري (٤)، سنة اثنتين وثلاثين في أيام المحنة (٥) - قال: حدثنا المحاربي (٦)، عن الأعمش (٧)، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، قال: خرجنا حجاجًا [ح ⦗٦١⦘ و] (٨) حدثنا محمد بن عبيد بن عتبة الكوفي (٩)، قال: حدثنا سعيد بن عمرو (١٠)، قال: أخبرنا عبثر (١١)، عن الأعمش (١٢)، عن سلمة بن كهيل - ⦗٦٢⦘ بإسناده نحوه- إلّا أنّه قال: "عرّفها ثلاثة أعوام ثم استمتع بها" (١٣).

стр. 8297

٦٨٧٩ - حدثنا أبو العباس البرتي القاضي (١)، قال: حدثنا أبو معمر (٢)، قال: حدثنا عبد الوارث (٣)، قال: حدثنا محمد بن جُحَادة (٤)، عن سلمة ابن كهيل (٥)، عن سويد بن غفلة، عن أُبيّ بن كعب، أنّه قال: وجدت على عهد النبي ﷺ مائة دينار، فأتيتُ النبي ﷺ فقال: "عرّفها سنة"، فعرفتها سنة، ثم أتيته، فقال: "عرّفها سنة"، ثم أتيته فقال: "عرّفها سنة" (٦)، فعرفتها سنة، فلم أجد من يعرفها، فقال: "اعلم عددها، ووعاءها (٧)، ووكاءها، واستمتع بها" (٨).

стр. 8298

٦٨٨٠ - حدثنا سعدان بن يزيد (١) -بسُرّمَرّا (٢) -، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف (٣) (٤)، قال: حدثنا سفيان [الثوري] (٥)، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، قال: خرجت أنا وزيد بن صوحان، وسلمان بن ربيعة، فوجدت سوطًا بالعُذيب (٦)، فأخذته، فقالا لي: ألقه، فأخذته، فلقيت أُبي بن كعب، فذكرت ذلك له، فقال: أحسنت، إنّي وجدت صرة. ح، وحدثنا أبو العبّاس الغزي، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان (٧)، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، قال: وجدت سوطًا بالعُذيب، فأخذته، فقال لي: زيد بن صوحان، وسلمان بن ربيعة: دعه، فقلت: لا أدعه، إنْ وجدت صاحبه دفعته إليه، وإلّا استمتعت [به] (٨)، ⦗٦٤⦘ قال: فذكرت ذلك لأبي بن كعب، فقال: أحسنت، وجدت صرة فيها مائة دينار، فأتيت بها النبي ﷺ ، فقال: "عرفها"، فعرفتها سنة، فلم أجد أحدًا يعرفها، ثمّ أتيت النبي ﷺ ، فقال: "عرفها"، فعرفتها سنة، [فلم أجد من يعرفها، فأتيت النبي ﷺ فقال: "عرّفها سنة"، فعرفتها سنة]، (٩)، فلم أجد أحدًا يعرفها، ثمّ أتيت النبي ﷺ ، فقال: "اعلم عددها، ووعاءها، ووكاءها، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإلّا فاستمتع بها" (١٠).

стр. 8299

٦٨٨١ - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا قَبيصة (١)، قال: حدثنا سفيان (٢)، -مثله (٣) - غير أنه قال: وجدت صرة في مناخِ (٤) قومٍ فيها مائة ⦗٦٥⦘ دينار، فأتيت بها النبي ﷺ (٥)، ولم يذكر وكاءها، وذكر سائره مثل حديثه.

стр. 8300

٦٨٨٢ - حدثنا الدقيقي، قال: حدثنا يزيد بن هارون (١)، قال: أخبرنا سفيان الثوري (٢)، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، قال: خرجت مع زيد بن صوحان، وسلمان بن ربيعة، فوجدتُ سوطًا فأخذته، فقالا لي: دعه، فقلت: لا أدعه للسّباع (٣)، لآخذنّه، فلأستمتعن به، فسألت أُبَيّ فقال: أحسنت، أحسنت، إنّي وجدتُ على عهد رسول الله ﷺ صرةً فيها مائة دينار، فأتيت بها النبي ﷺ ، فقال: "عرفها حولًا"، ثمّ أتيت بها، فقال: "عرفها حولًا آخر" ثمّ أتيته فقال: "عرّفها"، ثمّ قال: "أحْصِ عددها ووكاءها، ووعاءها، فإنْ (٤) جاء صاحبها فأخبرك بعددها ووكائها ووعائها، فادفعها إليه، وإلّا فاستمتع بها" (٥).

стр. 8301

٦٨٨٣ - حدثنا هلال بن العلاء، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا ⦗٦٦⦘ عبيد الله بن عمرو (١)، عن زيد بن أبي أنيسة، عن سلمة بن كهيل -بهذا الإسناد نحوه-، وقال فيه أيضًا: "فإن جاءك أحد يخبرك بعددها، ووكائها، ووعائها، فأعطها إياه" (٢).

стр. 8302

٦٨٨٤ - حدثنا محمد بن النعمان بن بَشِير أبو عبد الله المقدسي (١) -ببيت المقدس- ومحمد بن الحارث أبو عبد الله المخزومي (٢) - بمدينة الرسول [ ﷺ ] (٣) قالا: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس (٤)، قال: حدثني أبي، عن سعد بن إبراهيم (٥) الزهري (٦)، عن سلمة بن كهيل (٧)، عن سويد ابن ⦗٦٧⦘ غفلة، أنّه حدثّه أنّه خرج هو وزيد بن صوحان، وسليمان بن ربيعة حجاجًا فوجدنا (٨) سوطًا، فأخذته (٩)، فقالا لي: دعه، فقلت: لا، والله، لا أدعه [تأكله] (١٠) السباع، ولآخذنّه فلَأُعُرِّفنَّه، فإنْ وجدت صاحبه دفعته إليه، وإلّا استمتعت به، قال: فسكتا عني حتى قدمنا، فلقيت أُبيّ بن كعب، فقلت له: أبا المنذر، إنِّي خرجت أنا وزيد بن صوحان، وسلمان بن ربيعة حجاجًا، فوجدت سوطًا، فأخذته فقالا لي: دعه، فقلت: لا، والله لا أدعه تأكله السباع، ولآخذنه فأُعرّفنّه، فإنْ وجدت صاحبه دفعته إليه، وإلّا استمتعت به، فقال لي: أحسنت (١١)، إنِّي وجدت على عهد رسول الله ﷺ مائة دينار، فأتيته بها، فقلت له: إنّي وجدت مائة دينار، فقال: "عرّفها"، فعرفتها حولًا، ثمّ أتيته فقلت: قد عرفتها، قال (١٢): "عرّفها"، فعرفتها حولًا، ثم أتيته، فقلت: قد عرفتها، فقال لي: "عرّفها"، فعرفتها حولًا، ثمّ أتيته، فقال لي: "أعلم وعاءها، ووكاءها، وعددها، فإنْ جاءك أحدٌ يخبرك بوعائها، ⦗٦٨⦘ ووكائها، وعددها فادفعها إليه، وإلّا فاستمتع بها" (١٣) (١٤).

стр. 8303

٦٨٨٥ - حدثنا يوسف القاضي (١)، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر (٢)، قال: حدثنا عبد العزيز الدراوردي (٣)، عن عمارة بن غزية (٤)، عن سلمة بن كهيل (٥) -بهذا الحديث- وقال فيه: قال النبي ﷺ : "عرّفها"، فما أدري أحولًا واحدًا كرّر فيه القول، أو أحوالًا ثلاثة، ثمّ قال: "إنْ لم تجد صاحبها فشأنك بها" (٦). قال أبو عوانة: عمارة غلط في إسناده، فقال: عن سلمة، عن ⦗٦٩⦘ صعصعة بن صوحان، قال: أقبل هو ونفر (٧).

стр. 8304

٦٨٨٦ - حدثنا يزيد بن سنان (١)، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل (٢) ح، وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا يونس بن محمد (٣)، قالا: حدثنا حماد بن سلمة (٤)، قال: حدثنا سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة (٥)، قال: حججت أنا وسلمان بن ربيعة، وزيد بن صوحان، -ثمّ ذكر نحوه، وقال: "فإنْ جاء صاحبها فعرف عددها، [ووعاءَها] (٦)، ووكاءَها فادفعها إليه، وإلّا فهي لك" (٧). [قال أبو عوانة] (٨): في حديث حماد بن سلمة عامين أو ثلاثة، وفي ⦗٧٠⦘ حديث سفيان وزيد بن أبي أنيسة، وحماد بن سلمة: "فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووكائها فأعطها إياه". [وزاد سفيان في رواية وكيع عنه: "وإلّا فهي كسائر مالك". وفي روايات "وإلّا فاستمتع بها"] (٩).

стр. 8305

٦٨٨٧ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب (١)، قال: حدثني الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني، قال: سئل النبي ﷺ عن اللقطة، فقال: "عرّفها سنة، فإنْ لم تُعْتَرَف، فاعرف عفاصها (٢) (٣)، ووكاءها، ثمّ كُلْها، فإنْ جاء صاحِبُها فأدّها إليه" (٤).

стр. 8306

٦٨٨٨ - حدثنا مسرور بن نوح (١)، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر (٢)، ⦗٧١⦘ قال: حدثنا ابن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان (٣) -بمثله (٤) - إلّا أنّه قال: "فإن جاء باغيها فأدّها إليه، وإلّا فاعرف عفاصها ووكاءها، ثمّ كلها، فإن جاء باغيها فأدّها إليه".

стр. 8307

٦٨٨٩ - حدثنا مهدي بن الحارث (١)، قال: حدثنا دحيم (٢) ح، وحدثنا أبو داود (٣)، قال: حدثنا ابن رافع (٤)، وهارون بن عبد الله (٥)، عن ابن أبي فديك، عن الضحاك (٦) -بمثل حديث ابن وهب (٧) - ح، ⦗٧٢⦘ وحدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: حدثنا أبو بكر الحنفي (٨)، قال: حدثنا الضحاك بن عثمان (٩)، -بإسناده- "من التقط لقطة فَلْيُعَرِّفْها سنة، فإنْ جاء ربّها، وإلّا فليعرف عددها ووعاءها، ثمّ ليأكلها، فإنْ جاء صاحبها فليردّها عليه" (١٠).

стр. 8308

باب إباحة أخذ الضالّة من الغنم، والدليل على أنّها إذا وجدت بمهلكة كان له أخذها من غير أنْ يعرّفها، وأنّه إذا استهلكها ثمّ جاء صاحبها لم يجب عليه ردّها ولا قيمتها، وعلى أنّه إذا وجدها في موضع لا يخاف عليها الذئب والتلف وجب عليه تعريفها سنةً وردّها على صاحبها، وبيان حظر أخذ الإبل الضّوال. والدليل على أنّه إنْ أخذها وجب ردّها على صاحبها، وإن ذهبت منه أو استهلكها وجب عليه ردّ قيمتها عليه، وعلى أنّ البعير إذا كان بمهلكة لا ماء عنده جاز له أخذه ليردّه على صاحبه

стр. 8309

٦٨٩٠ - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد (١) ح، وحدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا أبو الربيع (٢)، قالا: حدثنا إسماعيل بن جعفر (٣)، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني، أنّ رجلًا سأل رسول الله ﷺ عن اللقطة فقال: "عرّفها سنة، ثمّ اعرف وكاءها، وعفاصها، ثمّ استنفق منها، فإنْ جاء ⦗٧٤⦘ صاحبها فأدّها إليه"، فقال: يا رسول الله فضَالّة الغنم؟ قال: "خُذْها، فإنّما هي لك، أَو لأَخيك، أَو للذئب"، فقال: يا رسول الله فضالّة الإبل؟ قال: فغضب رسول الله ﷺ حتى احمرَّت وجْنَتَاه (٤) أو احمرّ وجهه، ثُمّ قال: "ما لك ولها، معها حذاؤها، وسقاؤها (٥)، حتى يلقاها ربها" (٦).

стр. 8310

٦٨٩١ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب (١)، قال: أخبرني عمرو بن الحارث وسفيان الثوري ومالك بن أنس وغيرهم ح، وحدثنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، عن مالك (٢)، أنّ ربيعة بن أبي عبد الرحمن، حدّثهم، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني، أَنّه قال: أتى رجل النبي ﷺ وأنا معه، فسأله عن اللقطة، فقال: "اعرف ⦗٧٥⦘ عفاصها، ووكاءها، ثمّ عرّفها سنة، فإنْ جاء صاحبها، وإلّا فشأنك بها"، قال: فضالة الغنم، قال: "لك أو لأخيك أو للذئب"، قال: فضالة الإبل، قال: "معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربّها"، (٣) اللفظ لابن وهب، حديث الشافعي ليس بتمامه (٤).

стр. 8311

٦٨٩٢ - حدثنا السُّلمي، قال: حدثنا عبد الرزّاق ح، وحدثنا أبو العبَّاس الغزّي، قال: حدثنا الفريابي، قالا: سفيان (١)، عن ربيعة بإسناده -مثله- (٢).

стр. 8312

٦٨٩٣ - حدثنا الصّغَاني، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى (١)، قال: أخبرنا مالك (٢)، عن ربيعة بإسناده مثله (٣).

стр. 8313

٦٨٩٤ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب (١)، عن عمرو بن الحارث، وقال في حديث عمرو بن الحارث: "فإذا لم يأت لها [طالب] (٢) فاستنفقها" (٣).

стр. 8314

[باب] (١) بيان الخبر الدّال على إيجاب تعريف الضّوال، وأنها لا تُرد على صاحبها إلّا ببيّنة، وحظر حلب ماشية من كان إلّا بأمر صاحبها، والدّليل على أَنه لا يجوز لأحدٍ أخذهن إذا كن في مأمن، وعلى حظر دخول الحيطان وأكل ثمارِها إلّا بأمرِ صاحبها

стр. 8315

٦٨٩٥ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى (١)، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني عمرو بن الحارث، عن بكر بن سوادة، عن أبي سالم الجَيْشاني، عن زيد بن خالد الجهني، عن النبي ﷺ أنّه قال: "من آوى ضالّةً فهو ضالٌّ ما لم يعرِّفْها" (٢).

стр. 8316

٦٨٩٦ - أخبرنا يونس [بن عبد الأعلى] (١)، قال: أخبرنا ابن وهب، أنّ مالك بن أنس (٢)، أخبره، عن نافع، عن ابن عمر، أَنّ رسول الله ﷺ قال: "لا يَحْلِبنّ أحدٌ ماشيةَ أحدٍ بغير إذنه!، أيحب أحدكم أنّ تُؤتى مشربته (٣)؛ فتكسر ⦗٧٨⦘ خزانته (٤) فينتقل طعامه منها؟ فإنّما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبنّ أحدٌ ماشيةَ أحدٍ إلّا بإذنه" (٥) (٦).

стр. 8317

٦٨٩٧ - حدثنا تمتام (١)، قال: حدثنا عبد الله بن شيبة (٢)، قال: حدثنا عبد الله بن صرمة (٣)، عن يحيى بن سعيد ⦗٧٩⦘[الأنصاري] (٤)، عن مالك (٥) بمثله (٦).

стр. 8318

٦٨٩٨ - حدثنا أبو سعد مالك بن عبد الله بن سيف التجيبي (١)، -وسألته- قال: حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر (٢)، قال: حدثني أبي، بكرُ بن مضر، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد (٣)، عن مالك بن أنس (٤)، عن ⦗٨٠⦘ نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: "لا يحتلبن (٥) أحد ماشية أحد بغير إذنه"، - فذكر مثله (٦).

стр. 8319

٦٨٩٩ - حدثنا الصغاني، وأبو أمية، قالا: حدثنا أبو النعمان (١) ح، وحدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي (٢)، قال: حدثنا سليمان بن حرب (٣)، قالا: حدثنا حماد بن زيد (٤)، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أَنّ رسول الله ﷺ قال: "ألا لا تحتلب ماشية امرئ إلّا بإذنه، أيحب أحدكم أنْ تؤتى مشربته فيكسر بابها وينتثل ما فيها من الطعام؟ فإنّ ما في ضروعها طعام أحدهم، ألا لا تُحْتَلَب ماشيةُ امرئ إلّا بإذنه" (٥).

стр. 8320

٦٩٠٠ - حدثنا الحسن بن عفان (١)، قال: حدثنا أبو أُسامة (٢)، عن عبيد الله بن عمر (٣)، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "نهى رسول الله ﷺ أَنْ تُحلَب المواشي إلّا بإذن أهلها"، وقال: "أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته التي فيها طعامه فيُنْتَثل ما فيها؟ فإنّما في ضروع مواشيهم مثل ما في مشاربكم" (٤).

стр. 8321

٦٩٠١ - حدثنا الصغاني، وأبو أمية، قالا: حدثنا قبيصة، قال: حدثنا سفيان (١)، عن إسماعيل بن أميّة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي ﷺ : "لا يحتلبنّ أحدكم ماشية أحد إلّا بإذن أهلها؟ أيحب أحدكم أن تؤتى خزانته فتكسر فينتثل ما فيها؟ إنّما ضروع مواشيهم خزانتهم" (٢) (٣).

стр. 8322

٦٩٠٢ - حدثنا الحارث بن أبي أسامة (١)، والصغاني، قالا: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا الليث بن سعد (٢)، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: "لا يحتلبن أحدكم ماشية أحد بغير إذنه! أيسرُّ أحدكم أنْ تؤتى مشربته فيُنْتَقَل طعامه؟ وإنّما تخزن ضروع مواشيهم أطعمتهم، ولا يحتلبنّ أحدٌ ماشية امرئ إلّا بإذنه" (٣).

стр. 8323

٦٩٠٣ - حدثنا الصغاني، قال: أخبرنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، عن نافع (١)، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يحتلبنّ أحدكم ماشية أحد إلّا بإذن أهلها، أيحب أحدكم أن تؤتى خزانته فتكسر فينتثل ما فيها؟ إنّما ضروع مواشيهم أطعماتهم" (٢). ⦗٨٣⦘[قال مسلم (٣): روى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب، وابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر نحو حديث مالك (٤) غير أنّ في حديثهما جميعًا "فانتثل" إلَّا الليث بن سعد قال في حديثه: "فينتقل طعامه" كرواية مالك] (٥).

стр. 8324

باب [بيان] (١) الخبر الدّال على أنّ الملتقط لقطةً إذا عرّفها سنة فلم تعترف كانت مالًا من ماله، وليس عليه ردّه بعد ولا تعريفه عفاصها ووكاءها، وبيان الخبر المبيّن أنّها بعد السنة وديعةٌ عند ملتقطها، ويجب عليه ردّها بعد إذا جاء صاحبها، وأنّه مباح له الانتفاع بها بعد السنة

стр. 8325

٦٩٠٤ - حدثني نصر بن عمّار بن أبي ثلجة (١) -بمصر-، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا سفيان (٢)، عن يحيى بن سعيد (٣)، عن يزيد مولى المنبعث، قال يحيى: أخبرني ربيعة، أَنّه قال: عن زيد بن خالد، قال سفيان: فسألت ربيعة فأخبرنيه عن زيد بن خالد، قال: سئل النبي ﷺ [ح] (٤). وحدثنا أبو داود بن سيف، حدثنا: علي بن المديني (٥)، قال: حدثنا ⦗٨٥⦘ سفيان (٦)، قال: حدثنا يحيى بن سعيد (٧)، عن يزيد مولى المنبعث أَنّ [رجلًا] (٨) سأل النبي ﷺ عن اللقطة - وذكر الحديث (٩). قال يحيى: ويقول ربيعة: عن زيد بن خالد، قال سفيان: فأتيت ربيعة فقلت: الذي سمعت من يزيد مولى المنبعث؟ فقال: عن زيد بن خالد. وقال سفيان: أو قلت له عن زيد (١٠).

стр. 8326

٦٩٠٥ - حدثنا أبو قلابة (١)، قال: حدثنا حجاج بن ⦗٨٦⦘ المنهال (٢)، قال: حدثنا حماد بن سلمة (٣)، قال: حدثنا يحيى بن سعيد وَربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني، أَنّ رسول الله ﷺ سئل عن اللقطة، فقال: "اعرف عفاصها، ووكاءها، فإنْ جاء صاحبها، وإلّا فشأنك بها" (٤). [رواه محمد بن يحيى (٥) عن حجاج (٦) هكذا وأتم منه (٧)، وكذلك رواه حبّان عن حماد عن يحيى وربيعة أتم منه (٨)] (٩).

стр. 8327

٦٩٠٦ - حدثنا بشر بن موسى (١)، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان (٢)، قال: أتيت ربيعة (٣) فسألته عن حديث يزيد مولى المنبعث، وكان يحدثه عن يزيد، عن زيد بن خالد، وكنت سمعته من يحيى بن سعيد عن يزيد (٤)، ولم يذكر زيد بن خالد، فقلت له: حديث يزيد مولى المنبعث الذي تحدثه عنه في اللقطة وفي ضوالّ الإبل والغنم هو عن زيد بن خالد، عن النبي ﷺ ؟ فقال: نعم، كنت أكره مجالسته للرأي، ولولا أنّه أسنده عن زيد بن خالد ما سألته عن شيء.

стр. 8328

٦٩٠٧ - حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد أبو جعفر الدّقّاق (١)، قال: حدثنا القعنبي، قال: حدثنا سليمان بن بلال (٢)، عن ربيعة بن أبي ⦗٨٨⦘ عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، قال: سمعتُ زيد بن خالد الجهني يحدّث قال: أتى رجل النبي ﷺ فقال: يا رسول الله ما ترى في اللقطة؟ فقال رسول الله ﷺ : "اعرف عفاصها، ووكاءها، ثمّ عرّفها سنة، فإن لم يجيء صاحبها كانت وديعة عندك"، [قال: يا رسول الله! فما ترى في ضالة الغنم؟ قال: "خذها، فإنّما هي لك أو لأخيك أو للذئب"] (٣) قال: يا رسول الله فما ترى في ضالة الإبل؟ / (٤) قال: "ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها" (٥).

стр. 8329

٦٩٠٨ - حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد أبو جعفر الدقاق (١)، ⦗٨٩⦘ وأحمد بن يحيى السابري، قالا: حدثنا القعنبي (٢)، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن يزيد مولى المنبعث، أَنّه سمع زيد بن خالد الجهني يقول: سئل رسول الله ﷺ عن اللقطة -الذهب أو (٣) الورق- فقال: "اعرف وكاءها، وعفاصها، ثمّ عرّفها سنة، فإنّ لم تُعترف فاستنفقها، ولتكن وديعةً عندك، فإنّ جاء طالبها يومًا من الدهر فأدها إليه". وسأل عن ضالّة الإبل؟ فقال: "ما لك ولها؟ دعها، فإنّ معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها" (٤). وسأل عن الشاة؟ فقال: "خذها، فإنّما هي لك أو لأخيك أو للذئب" (٥).

стр. 8330

٦٩٠٩ - حدثنا أحمد (١) بن أبي خالد الصومعي، قال: حدثنا ⦗٩٠⦘ خالد بن مخلد (٢)، قال: حدثنا سليمان بن بلال (٣)، عن يحيى بن سعيد بمثله (٤).

стр. 8331

[باب] (١) بيان الخبر الدّال على إيجاب تعريف كل لقطة قليلًا كان أو كثيرًا، ذهبًا كان أو فضةً، متاعًا كان أو طعامًا أو ثمارًا؛ إذا وقع عليها اسم اللقطة، واللقطة التي لا يجب تعريفها وإباحة أكلها

стр. 8332

٦٩١٠ - حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثنا مالك (١)، عن ربيعة (٢)، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني، قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فسأله عن ضالة الغنم؟ فقال: "لك أو لأخيك أو للذئب"، قال: فضالة الإبل؟ قال: "ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، حتى تلقى ربها". فسأله عن اللقطة؟ فقال: "اعرف عفاصها، ووكاءها، ثم عرّفها سنة، فإنّ جاء صاحبها وإلّا فشأنك بها" (٣). ⦗٩٢⦘ قال إسحاق: قال لي مالك: قال شأنك بها: تصدق بها.

стр. 8333

٦٩١١ - حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي (١)، قال: حدثنا معاوية بن هشام (٢). ح وحدثنا أبو العبّاس الغَزي، قال: حدثنا الفريابي، قالا: حدثنا سفيان (٣)، عن منصور، عن طلحة بن مصرف، عن أنس بن مالك، أَنّ النبي ﷺ مرّ بتمرة ملقاة في الطريق، فقال: "لولا أَنّي أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها" (٤)

стр. 8334

[باب] (١) بيان الخبر النّاهي عن لقطة الحاج، والخبر الدّال على إباحة التقاطها لنشدها، ولا يُنتفع بها

стр. 8335

٦٩١٢ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى (١)، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، أنّ رسول الله ﷺ : "نهى عن لقطة الحاج" (٢).
следующие страницы →