← Книги сунны

Книги сунны · id 18144

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

أبو عوانة

Полный текст (15 012 стр.). Показаны 8331–8370 · переход к 8336.

стр. 8331

[باب] (١) بيان الخبر الدّال على إيجاب تعريف كل لقطة قليلًا كان أو كثيرًا، ذهبًا كان أو فضةً، متاعًا كان أو طعامًا أو ثمارًا؛ إذا وقع عليها اسم اللقطة، واللقطة التي لا يجب تعريفها وإباحة أكلها

стр. 8332

٦٩١٠ - حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثنا مالك (١)، عن ربيعة (٢)، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني، قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فسأله عن ضالة الغنم؟ فقال: "لك أو لأخيك أو للذئب"، قال: فضالة الإبل؟ قال: "ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، حتى تلقى ربها". فسأله عن اللقطة؟ فقال: "اعرف عفاصها، ووكاءها، ثم عرّفها سنة، فإنّ جاء صاحبها وإلّا فشأنك بها" (٣). ⦗٩٢⦘ قال إسحاق: قال لي مالك: قال شأنك بها: تصدق بها.

стр. 8333

٦٩١١ - حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي (١)، قال: حدثنا معاوية بن هشام (٢). ح وحدثنا أبو العبّاس الغَزي، قال: حدثنا الفريابي، قالا: حدثنا سفيان (٣)، عن منصور، عن طلحة بن مصرف، عن أنس بن مالك، أَنّ النبي ﷺ مرّ بتمرة ملقاة في الطريق، فقال: "لولا أَنّي أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها" (٤)

стр. 8334

[باب] (١) بيان الخبر النّاهي عن لقطة الحاج، والخبر الدّال على إباحة التقاطها لنشدها، ولا يُنتفع بها

стр. 8335

٦٩١٢ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى (١)، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، أنّ رسول الله ﷺ : "نهى عن لقطة الحاج" (٢).

стр. 8336

٦٩١٣ - حدثنا عبدة بن سليمان البصري (١) -بمصر-، قال: حدثنا خالد بن نزار (٢)، قال: حدثنا حرب بن شداد (٣)، عن يحيى بن أبي كثير (٤)، ⦗٩٤⦘ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أنّ رسول الله ﷺ / (٥) - قال: "صدَّ الله الفيل (٦) عن مكة، وسلّط عليها رسوله والمؤمنين، أَلا وإنّها لم تحلّ لأحد قبلي ولا تحلّ لأحد بعدي، ألا وأُحلّت لي ساعةً مِنْ نهار، أَلا وإنّها ساعتي هذه حرام، لا يُختلى خلاؤها (٧)، ولا يُعضد (٨) شجرها، ولا يَلْتقط ساقطتها إلّا المُنشد (٩)، ومن قتل قتيلًا فهو بخير النظرين: إمّا أنْ يؤدي وإما أنْ يُقْتل" (١٠).

стр. 8337

٦٩١٤ - حدثنا أحمد بن محمد بن [عثمان] (١) الثقفي، قال: حدثنا ⦗٩٥⦘ الوليد بن مسلم (٢)، قال: حدثنا أبو عمرو ح. حدثني العبّاس بن الوليد (٣)، قال: أخبرني أبي، أخبرنا الأوزاعي (٤)، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: لما فتح الله على رسوله مكة قتلت هذيل (٥) رجلًا من بني سليم (٦) بقتيل كان لهم في الجاهلية، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ ، فقام، فقال: "إنّ الله حبس الفيل عن مكة، وسلّط عليهم رسولَه والمؤمنين، وإنّها لم تحل لأحدٍ قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه! وهي حرام لا يُعضد شجرها، ولا يختلى شوكها، ولا يَلْتَقط ساقطتها إلا المنشد، ومن قُتِل له قتيل فهو بأحد النظرين: إمّا أنْ يقتل، وإمّا أنْ يفدى"، فقام رجل من أَهل اليمن يقال له أبو شاه، فقال: يا رسول الله اكتبوا لي، فقال ⦗٩٦⦘ رسول الله اكتبوا لي، فقال رسول الله ﷺ : "اكتبوا لأبي شاه"، ثمّ قام عبّاس فقال: يا رسول الله! إلّا الإذخر (٧)، فإنّا نجعله في بيوتنا وقبورنا، فقال رسول الله ﷺ : "إلّا الإذخر" (٨). فقلنا: ما قول أبي شاه: اكتبوا لي وقول النبي ﷺ لأبي شاه؟ فقال أبو عمرو الأوزاعي: يريد خطبة النبي ﷺ هذه (٩). وقال بعضهم: "ولا تحل لقطتها إلّا ⦗٩٧⦘ لمنشد". قال أبو عوانة: اختلفوا في تأويل المنشد، فقيل: هو رب اللقطة لا يحل التقاطها إلا له (١٠)، وقيل: المنشد هو: المعرف الذي يعرفها، ولا يحل له منها إلا تعريفها (١١)، وقيل: طالب اللقطة هو ناشد (١٢)، واحتج بأنّ النبي ﷺ قال: "يا أيها الناشد، غيرك الواجد" (١٣)، وقال الشاعر (١٤): ⦗٩٨⦘ ويُصِيخُ (١٥) أحْيانا كما استـ … ـمع المضل لصوت ناشد (١٦).

стр. 8338

باب الخبر الموجب الحكم بأصل الشيء [للمدعي] (١) فيه إذا أثبت أنّه كان لأبيه أو له؛ إذا كان الشيء في يد المدعي عليه، فإن لم يكن له بينة على دعواه حلف المدعي عليه فاجرًا كان أو غير ذلك؛ وأقِرَّ الشيء في يده

стр. 8339

٦٩١٥ - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا هنّاد بن السرِي (١). ح وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا بشر بن آدم (٢)، قالا: حدثنا أبو الأحوص (٣)، عن سماك، عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي، عن أبيه قال: جاء رجل من حَضْرَمَوت (٤) ورجل من كِنْدَة (٥) إلى رسول الله ﷺ ، فقال الحضرمي: يا رسول الله إنّ هذا غلبني على شيء؛ على أرضٍ ⦗١٠٠⦘ كانت لأبي، فقال الكنْدِي: هي أرضي؛ في يدي (٦)، أزرعها ليس له فيها حق، فقال النبي ﷺ للحضرمي: "ألك بينة"؟ قال: لا، قال: "فلك يمينه"، قال: يا رسول الله! إنّه فاجر ليس يتورع من شيء، قال: "ليس لك منه إلّا ذاك". قال بشر بن آدم: "ليس يبالي ما حلف" وزاد أيضًا أبو أمية عن بشر، "فلما أدبر قال: أما إنّه إنْ حلف على مالٍ ليأكله ظالمًا ليلقينّ الله وهو عنه معْرِض" (٧).

стр. 8340

٦٩١٦ - حدثنا محمد بن حيّوية (١)، قال: أخبرنا مُسَدَّد (٢)، قال: حدثنا أبو الأحوص (٣)، قال: عن سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل بن حجر، عن أبيه، قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة، إلى رسول الله ﷺ فقال الحضرمي: يا رسول الله إنّ هذا قد غلبني على أرضٍ كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي؟ في يدي، أَزرعها ليس له فيها حق، فقال النبي ﷺ للحضرمي: "ألك بينة"؟ قال: لا، قال: "فلك يمينه"، وقال: يا رسول الله إنّه رجلٌ فاجر ليس يبالي ما حلف، ليس ⦗١٠١⦘ يتورع من شيء، قال: "ليس لك منه إلّا ذاك"، قال فانطلق ليحلف، قال: "أما إنّه إنْ حلف على مالٍ ليأكله ظُلمًا ليلقينّ الله وهو عنه معرض" (٤).

стр. 8341

بيان الخبر المبيح لمن يُحكم عليه بحكمٍ فَرَضي به أنّ يرتجع فيه إذا تبيّنَ له أنّ الحق بخلاف ما حكم عليه، وأنّ الماضي من حكم الحاكم مردود -ولو بعد حين- إذا قضى بخلاف الحقّ، وأنّ الخبر الواحد والحكم بقوله مقبول، وعلى أنّ حكم النبي ﷺ كلّه بكتاب الله -

стр. 8342

٦٩١٧ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وأحمد بن شيبان (١)، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري (٢)، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد، أَنّهم كانوا عند رسول الله ﷺ ، فقام إليه رجل، فقال: أنشدك الله إلّا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه -وكان أفقه منه- فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي فأتكلم، قال: "قل"، قال: إنّ ابني كان عسيفًا (٣) على هذا؛ فزنى بامرأته؛ فافتديت منه بمائة شاة وخادم، ثمّ سألت رجالًا من أهل العلم؛ فأخبروني أنّ على ابني جلد مائة، وتغريب عام، وعلى امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله ﷺ : "والذي نفسي بيده لأقضيّن بينكما بكتاب الله، المائة شاة والخادم ردٌّ عليك، وعلى ابنك جلد مائة ⦗١٠٣⦘ وتغريب عام، واغد يا أُنيس إلى امرأة هذا فإنْ اعترفت فارجمها" (٤). وقال سفيان في هذا الحديث: عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبلٍ (٥)، فتركنا شبلًا، وذلك أَنَّ صالح بن كيسان ويونس بن يزيد والليث بن سعد ⦗١٠٤⦘ ومعمرًا رووه فلم يذكروا فيه شبلًا (٦)، وشبل ليس هو من أصحاب النبي ﷺ ، وإنّما روى الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن شبل بن خليد، عن مالك بن عبد الله الأوسي (٧)، عن النبي ﷺ في الأَمة: "إذا زنت فاجلدوها" (٨). ⦗١٠٥⦘ ورواه معمر (٩) وغيره عن الزهري (١٠)، فقالوا فيه: فأخبروني أنّ على ابني الرجم، فافتديت إليه.

стр. 8343

[باب] (١) بيان الخبر الدال على إبطال الحكم بقول السكران، وما يَلْفِظُ به ويقرّ على نفسه، والحكم على المرأة برضاعة ولدها، وأن الشاربَ إذا وُجد منه ريحُ الخمرِ حُكم عليه بحكم السكران.

стр. 8344

٦٩١٨ - حدثنا العباس بن عبد الله التَرْقُفي (١)، ومحمد بن مسلم الرازي (٢)، وعبّاس بن واقد الخوارزمي -وهو الدوري-، قالوا: حدثنا يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي (٣)، قال: حدثنا أبي (٤)، قال: حدثنا غيلان بن جامع المحاربي، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، قال: جاء ماعز إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله طهرني -فذكر صدرًا من الحديث. ⦗١٠٧⦘ وقال النبي ﷺ : "فيم أطهرك"؟ قال: من الزنا، فسأل رسول الله ﷺ : "أبه جنون؟ " فأخبر أنه ليس بمجنون، فقال: "أتشرب (٥) خمرًا"؟ فقام رجل فاستنكهه (٦)، فلم يجد منه ريح خمر، فقال رسول الله ﷺ : "أزنيت"؟ قال: نعم، "فأمر به فرجم" (٧).

стр. 8345

٦٩١٩ - حدثنا أبو أمية، ومحمد بن حيوية، قالا: حدثنا أبو نعيم (١)، ⦗١٠٨⦘ قال: حدثنا بشير بن مهاجر (٢)، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: كنت جالسًا عند النبي ﷺ ، فجاءته امرأة من غامد، فقالت: إِنِّي قد زنيتُ، وإني أريد أن تُطَهِّرني! فقال لها: "ارجعي حتى تلدي"، فلما ولدت، قال: "اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه" وساق الحديث (٣) (٤).

стр. 8346

باب [بيان] (١) الخبر الموجب على الحاكم أن يحكم بما يظهر له من حجة الخصمين، والدليل على أن الحاكم إذا قضى لأحد الخصمين ببينة أو بيمينه ثمّ أقام المحكوم عليه بينة ظهرت له بعدُ تَنْقُضُ حجة المقضي له أو يمينه أن ذلك القضاء مردود، [و] (١) على [أن] (١) الحاكم يسأل عن تعديل الشاهد جيرانَه فَيَقْبل شهادته.

стр. 8347

٦٩٢٠ - حدثنا يوسف [بن سعيد] (١) بن مُسَلَّم، قال: حدثنا حجاج (١)، عن ابن جريج، عن هشام بن عروة (٢)، عن أبيه، عن زينب، عن أمّ سلمة، أَنها سمعت النبي ﷺ يقول: "إنّما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم أنّ يكون ألحن بحجته من بعض، [وإنما أنا بشر أقضي على ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا، فلا يأخذن منه شيئًا، فإنما أقطع له قطعةً من النّار] " (٣) (٤).

стр. 8348

٦٩٢١ - حدثنا أبو الأزهر، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، قال: ⦗١١٠⦘ حدثنا هشام بن عروة، بإسناده مثله (١). [روى] (٢) محمد بن يحيى (٣)، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن منصور (٤)، عن أبي وائل (٥)، عن ابن مسعود، قال: قال رجل للنبي ﷺ : كيف لي أن أعلم إذا أحسنت، وإذا أسأت؟ فقال النبي ﷺ : "إذا سمعت جيرانك [يقولون] (٦): قد أحسنت! فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون: قد أسأت! فقد أسأت" (٧). ⦗١١١⦘ قال أبو عوانة (٨): في هذا الحديث نظر في صحته وتوهينه (٩) / (١٠).

стр. 8349

باب [بيان] (١) السنّة في الداخل على الإمام إذا جلس للحكم أن يقف إذا انتهى إلى مجلسه، حتى يأمره [الحاكم] (١) بالدنو منه أو الجلوس.

стр. 8350

٦٩٢٢ - حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، وأبو أمية، ومحمد بن حيوية، قالوا: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد (١)، عن مطر الورّاق، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، قال: لمّا تكلّم معبد ههنا فيما تكلم فيه من القَدَر، حججْتُ أنا وحميد بن عبد الرحمن، فلما قضينا حجّنَا، قُلنا: لو مِلنا إلى المدينة، فلقينا من بقي من أصحاب محمد ﷺ فسألناهم عمّا جاء به معبد من القَدَر! فذهبنا ونحن نؤمّ أبا سعيد الخدري وابن عمر، فلمّا دخلنا المسجد إذا ابن عمر قاعد فاكتنفناه (٢)، فقدّمني حميدٌ للمنطق، وكنت أجرأَ على المنطق منه، فقلت: أبا عبد الرحمن! إنّ قومًا نشأوا قِبَلنا في العراق قرأوا القرآن، وفقهوا في الإسلام، يقولون: لا قَدَر، فقال: كذبوا، فأخبرهم أنّ عبد الله بن عمر منكم بريء، وأنتم منه برآء، والله لو أنّ ⦗١١٣⦘ لأحدهم جبال الأرض ذهبًا، فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، حدثني عمر أَنّ آدم وموسى ﵉ اختصما إلى الله في ذلك، فقال موسى: أنت آدم الذي أشقيت النّاس وأخرجتهم من الجنّة، فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاه الله برسالته وبكلامه / (٣) وأنزل عليه التوراة، فهل وجدته قدّره عليّ قبل أنّ يخلقني، قال: نعم، قال: فحج آدمُ موسى، قال: وحدثني عمر، قال: بينا نحن مع رسول الله ﷺ إذ جاءه رجل هيئته هيئة مسافر، وثيابه ثياب مقيم -أو قال: ثيابه ثياب مسافر، وهيئته هيئة مقيم-، فقال يا رسول الله، ادن (٤) منك؟ قال: "ادن"، فدنا حتى وضع يديه على ركبتيه فقال: يا رسول الله! ما الإسلام؟ قال: "أن تسلم وجهك لله وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة"، قال: فذكر عرى الإسلام، قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: "نعم"، قال: صدقت، قلنا: انظروا كيف يسأله وانظروا كيف يصدقه! قال: يا رسول الله! فما الإحسان؟ قال: "أنْ تخشى الله كأنك تراه، فإلّا تكن تراه فإنّه يراك"، قال: صدقت، قلنا: انظروا كيف يسأله، وانظروا كيف يصدقه! ثمّ قال: يا رسول الله! ما الإيمان؟ قال: "أنْ تؤمن بالله وملا"لكته وكتبه ورسله ⦗١١٤⦘ وبالموت، وبالبعث من بعد الموت، وبالقدر كله"، قال: صدقت، قال: قلنا انظروا كيف يسأله، انظروا كيف يصدقه، ثمّ قال: يا رسول الله! متى الساعة؟ قال: "ما المسئُول عنها بأعلم من السائل"، فقال: صدقت، صدقت، صدقت. ثمّ مضى. قال رسول الله ﷺ : "عليّ بالرجل"، فَطُلب فلم يوجد، فقال رسول الله ﷺ : "هذا جبريل جاء لِيُعَلّم الناس دينهم (٥) "، أو قال: "ليَعْلَم الناس دينَهم (٦) ".

стр. 8351

مبتدأ كتاب الجهاد

стр. 8352

[باب] (١) بيان الخبر المبيّن بلوغ الصغار وقبول قولهم، والحكم عليهم إذا بلغوا تلك (٢) المدة، أو (٣) ظهرت العلامة التي تدلّ على بلوغهم قبلها. والدليل على إبطال قبول قولهم والحكم عليهم قبل ذلك.

стр. 8353

٦٩٢٣ - حدثنا أبو الحسن الميموني عبد الملك بن عبد الحميد (١) قال: حدثنا محمد بن عبيد (٢)، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر (٣)، عن نافع، عن ابن عمر، قال: عرضني رسول الله ﷺ يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة، فلم يجزني، فلمّا كان [يوم] (٤) الخندق عرضني وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني (٥).

стр. 8354

٦٩٢٤ - حدثنا الدبري (١)، قال: قرأنا على عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني عبيد الله بن عمر (٢)، عن نافع، أَنّ ابن عمر قال: عُرضتُ على النبي ﷺ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة، فلم يجزني، وعرضتُ عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة، فأجازني (٣).

стр. 8355

٦٩٢٥ - حدثنا أبو العباس الغزي، قال: حدثنا قبيصة ح، وحدثني أحمد بن محمد الحمَّار الكوفي (١)، قال: حدثنا قطبة بن العلاء (٢)، قالا: حدثنا سفيان (٣)، عن عبيد الله بن ⦗١١٨⦘ عمر (٤)، عن نافع، عن ابن عمر، قال: عُرضتُ على النبي ﷺ في الجيش يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يقبلني، وعرضتُ عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني قال نافع: فحدثت به عمر بن عبد العزيز، فقال: هذا حدّ، -وقال قبيصة: وقت / (٥) - في الصغير والكبير، فمن كان ابن أربع عشرة سنة ألحقوه (٦).- قال قبيصة: على مائة، وقال قطبة: في مائة- ومن كان ابن خمس عشرة فافرضوا له (٧).

стр. 8356

٦٩٢٦ - حدثَنا بحر بن نصر الخولاني (١)، قال: حدثنا علي بن ⦗١١٩⦘ معبد (٢)، قال: حدثنا عيسى بن يونس (٣)، عن عمر بن محمد (٤)، قال: سمعتُ نافعًا (٥)، يقول: قال ابن عمر: عُرضتُ على النبي ﷺ يوم أحد وأَنا ابن أربع عشرة فرّدني، ثمّ عُرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني (٦). [روى علي بن حرب، عن ابن إدريس، عن عبيد الله بهذا الحديث قال: عُرضت على النبي ﷺ وأنا ابن أربع عشرة فاستصغرني، ثمّ عُرضت عليه وأنا ابن خمس عشرة فأجازني (٧)] (٨).

стр. 8357

٦٩٢٧ - ز- حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح (١)، عن مجاهد، عن ⦗١٢٠⦘ عطية (٢) رجل من بني قريظة أخبره: أنّ أصحاب رسول الله ﷺ جَرَّدوه يوم قريظة فلم يروا المواسي جرت على شعرته -يريد عانته- فتركوه من القتل (٣).

стр. 8358

٦٩٢٨ - ز- حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن عمير (١)، قال: سمعت عطية القرظي يقول: كنت غلامًا يوم حكم سعد بن معاذ في بني قريظة أنْ يقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، فشكّوا فيّ، فلم يجدوني أَنْبتُّ الشعر، فها أنا ذا بين أظهركم (٢) / (٣). ⦗١٢٢⦘[روى عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الملك بن عمير (٤)] (٥).

стр. 8359

٦٩٢٩ - ز- حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة (١)، عن عبد الملك بن عمير، عن عطية القرظي، قال: كنت في سبي (٢) قريظة، فأمر رسول الله ﷺ بمن أنبت أن يقتل، فكنت فيمن لم ينبت فتركت (٣).

стр. 8360

٦٩٣٠ - ز- حدثني عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر (١)، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن عمير، قال: حدثني عطية قال: كنت في سبي قريظة فكانوا يعرضونا، فإذا وجدوه قد خرجت شعرته قتلوه، قال: فلم يجدوا فيّ شعرة، فخلّوا عني (٢).

стр. 8361

٦٩٣١ - ز- حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب (١)، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن محمد بن ⦗١٢٣⦘ إسحاق (٢)، عن شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن عطية القرظي قال: كان رسول الله ﷺ قد أمر أن يقتل [من] (٣) بني قريظة كل من أنبت، وكنت غلامًا فوجدوني لم أنْبِت، فخلّوا سبيلي (٤).

стр. 8362

٦٩٣٢ - ز- حدثنا أبو العبّاس الغزي (١)، قال: حدثنا الفريابي (٢) وأبو نعيم، قالا: حدثنا سفيان (٣)، عن عبد الملك بن عمير، قال: سمعت عطية القرظي قال: عُرضنا على رسول الله ﷺ يوم قريظة، فمن أنبت الشعر قُتل، ⦗١٢٤⦘ ومن لم ينبت تُرك، فكنت فيمن لم يُنبت فتُركت (٤) -لفظ أبي نعيم- (٥).

стр. 8363

٦٩٣٣ - ز- حدثنا أبو إسماعيل الترمذي (١)، قال: حدثنا أبو نعيم (٢)، قال: حدثنا سفيان، فكنت فيمن تُرك (٣) / (٤).

стр. 8364

٦٩٣٤ - ز- حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون (١)، قال: حدثنا الوليد بن مسلم (٢)، عن أبي معاوية -يعني: شيبان (٣) -، عن عبد الملك بن عمير الليثي، عن عطية القرظي، قال: كنت في سبي قريظة الذي (٤) أمر رسول الله ﷺ سعد بن معاذ يحكم فيهم، فحكم سعد بقتل المقاتلة وسبي الذريَّة، قال: فشكّوا فيّ، فنظروا إلى عانتي، فوجدوها لم تخرج، فألقيت في السَّبي (٥).

стр. 8365

[بيان] (١) الخبر المبيح للبعث الذين يبعثهم الإمام أخد حق الضيف الذي ينبغي لهم أن (٢) يقروهم، والدّليل على ذلك، وأنّه يوم وليلة، وإباحة مقام الضيف عند من يضيفه ثلاثة أيام، والدّليل على الكراهة في كونه عنده فوق ذلك، وفي كونه عند من ليس له سعة بقوته (٣).

стр. 8366

[روى مسلم (١)، عن أبي كريب، عن وكيع، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله ﷺ : "الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة، ولا يحل لرجل مسلم أنْ يقيم عند أخيه حتى يؤثمه"، قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: "يقيم عنده ولا شيء له يقريه به". ورواه أبو بكر الحنفي، عن عبد الحميد بن جعفر (٢)] (٣).

стр. 8367

٦٩٣٥ - حدثنا أبو علي الحسن بن أحمد بن محمد بن بكّار بن بلال ⦗١٢٦⦘ الدمشقي -قال أبو عوانة (١): هو قدري لكنّه ثقة في الحديث- قال: حدثنا مروان بن محمد أبو بكر الطاطري (٢)، قال: حدثنا الليث بن سعد (٣) / (٤)، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي شريح الخزاعي أنّه قال: سَمِعَتْ أُذناي وبَصَرتْ عيناي حين تكلم رسول الله ﷺ ، فقال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته! " قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: "يومه وليلته، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت" (٥).

стр. 8368

٦٩٣٦ - حدثنا بحر بن نصر الخولاني (١)، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني الليث بن سعد (٢)، أنّ سعيد بن أبي سعيد المقبري أخبره، عن أبي شريح العدوي، أَنّه قال: سمعت (٣) أذناي وبصرت عيناي رسول الله ﷺ حين تكلّم، فقال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته"، قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: "يوم وليلة، والضيافة ثلاث، فما كان وراء ذلك فهو صدقة" (٤).

стр. 8369

٦٩٣٧ - حدثنا يونس (١) وبحر، قالا: حدثنا ابن وهب، أنّ مالكًا (٢) أخبره عن سعيد بن أبي سعيد (٣)، عن أبي شريح الخزاعي، أنّ رسول الله ﷺ قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه؟ جائزئه يوم وليلة، والضيافة (٤) ثلاثة أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة، لا يحل له أن ⦗١٢٨⦘ يثوي عنده حتى يحرجه" (٥).

стр. 8370

٦٩٣٨ - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، قال: حدثنا شعيب بن الليث، قال: حدثنا الليث (١). ح وحدثنا الصغاني، قال: أخبرنا أبو النضر (٢)، قال: حدثنا الليث بن سعد (٤)، قال: حدثني يزيد بن (٣) أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، أَنّه قال: قلنا يا رسول الله! إنّك تبعثنا فننزلُ بقوم لا يقرونا (٤) فما ترى؟ فقال رسول الله ﷺ : "إنْ نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حقّ الضيف الذي ينبغي لهم" (٥).
следующие страницы →