стр. 316
قال أبو عبيد: وهذا قول أهل العراق (١).
وكان الأوزاعي ﵀ يأخذ بالقول الأول (٢)، وأما مالك ﵀ فإنه كان يقبل فيه شهادة امرأتين (٣).
قال أبو عبيد (٤): أبو حنيفة وأصحابه (٥) يقبلون شهادة النساء منفردات (٦) فيما لا يطلع عليه الرجال، كالولادة والبكارة وعيوب النساء، ويقبلون فيه شهادة امرأة واحدة.
قالوا: لأنه لا بد من ثبوت هذه الأحكام، ولا يمكن للرجال (٧)