← Сияса и кади

Сияса и кади · id 18159

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Полный текст (1 013 стр.). Показаны 71–110 · переход к 76.

стр. 71

ت ٥١٣ هـ. ٣٩ - القضاء، لأبي عبيد القاسم بن سلام ت ٢٢٤ هـ. ٤٠ - القضاء، لأبي الحارث سريج بن يونس بن إبراهيم البغدادي ت ٢٣٥ هـ. ٤١ - القضاء بالشاهد واليمين، لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ت ٤٦٢ هـ. ٤٢ - كتاب لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ت ٢٧٥ هـ، لم يتبين لي اسم الكتاب، "وقد ذكر ابن القيم أنه غير السنن". ٤٣ - كتاب محمد، لمحمد بن سحنون المالكي ت ٢٥٦ هـ. ٤٤ - المجموعة، لعثمان بن عيسى بن كنانة. ٤٥ - المحرر، لأبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن تيمية مجد الدين ت ٦٥٣ هـ. ٤٦ - المحلى، لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي ت ٤٥٦ هـ. ٤٧ - مختصر الخرقي، لأبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي ت ٣٣٤ هـ. ٤٨ - مختصر سنن أبي داود، لأبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري ت ٦٥٦ هـ.

стр. 72

٤٩ - مسائل الإمام أحمد، لإبراهيم بن الحارث بن مصعب. ٥٠ - مسائل الإمام أحمد، لإبراهيم بن هاشم بن الحسين البغوي ت ٢٩٧ هـ. ٥١ - مسائل الإمام أحمد، لأبي الحسن أحمد بن الحسن الترمذي ت سنة بضع وأربعين ومائتين. ٥٢ - مسائل الإمام أحمد، لأبي طالب أحمد بن حميد المشكاني ت ٢٤٤ هـ. ٥٣ - مسائل الإمام أحمد، لأبي جعفر أحمد بن أبي عبدة توفي قبل الإمام أحمد. ٥٤ - مسائل الإمام أحمد، لأبي بكر أحمد بن محمد المروذي (١) ت ٢٧٥ هـ. ٥٥ - مسائل الإمام أحمد، لأبي الحارث أحمد بن محمد بن عبد الله الصائغ. ٥٦ - مسائل الإمام أحمد، لأبي بكر أحمد بن محمد بن هاني الطائي المعروف بالأثرم ت ٢٦١ هـ (٢). ٥٧ - مسائل الإمام أحمد، لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال ت ٣١١ هـ (٣). _________ (١) جمع قسم العبادات "عدا الحج" عبد الرحمن بن علي الطريقي ١٤٢٠ هـ. (٢) طبع جزء منه بتحقيق: خير الله الشريف ١٤٢٢ هـ. (٣) طبع أجزاء كثيرة منه.

стр. 73

٥٨ - مسائل الإمام أحمد، لأبي حامد أحمد بن نصر الخفاف. ٥٩ - مسائل الإمام أحمد، لأبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري ت ٢٧٥ هـ (١). ٦٠ - مسائل الإمام أحمد، لأبي يعقوب إسحاق بن منصور الكوسج (٢) ت ٢٥١ هـ. ٦١ - مسائل الإمام أحمد، لأبي إسحاق إسماعيل بن سعيد الشالنجي ت ٢٣٠ هـ. ٦٢ - مسائل الإمام أحمد، لأبي محمد جعفر بن محمد النسائي ت ٢٨٢ هـ. ٦٣ - مسائل الإمام أحمد، لأبي محمد حرب بن إسماعيل الكرماني الحنظلي (٣) ت ٢٨٠ هـ. ٦٤ - مسائل الإمام أحمد، لأبي علي الحسن بن ثواب التغلبي ت ٢٦٨ هـ. ٦٥ - مسائل الإمام أحمد، لأبي علي حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني ت ٢٧٣ هـ. _________ (١) طبع بتحقيق: زهير الشاويش "المكتب الإسلامي". (٢) طبع قسم الطهارة والصلاة بتحقيق: محمد الزاحم، وقسم المعاملات بتحقيق: د. صالح المزيد، وقسم الصيام بتحقيق: عيد الحجيلي، ثم طبع كاملًا. (٣) طبعت قطعة منه. وجمع مسائله: الشيخ عبد الباري الثبيتي، أطروحة علمية مقدمة للجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية.

стр. 74

٦٦ - مسائل الإمام أحمد، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (١) ت ٢٧٥ هـ. ٦٧ - مسائل الإمام أحمد، لأبي بكر سندي الخواتمي البغدادي. ٦٨ - مسائل الإمام أحمد، لأبي الفضل صالح بن أحمد بن حنبل (٢) ت ٢٦٦ هـ. ٦٩ - مسائل الإمام أحمد، لأبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل (٣) ت ٢٩٠ هـ. ٧٠ - مسائل الإمام أحمد، لأبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي (٤) ت ٣١٧ هـ. ٧١ - مسائل الإمام أحمد، لأبي الحسن عبد الملك بن عبد الحميد الميموني ت ٢٧٤ هـ. ٧٢ - مسائل الإمام أحمد، لأبي الحسن علي بن سعيد النسوي ت ٢٥٦ هـ. ٧٣ - مسائل الإمام أحمد، لأبي يحيى الفضل بن عبد الصمد الإصبهاني. ٧٤ - مسائل الإمام أحمد، لأبي جعفر محمد بن الحسن بن _________ (١) طبع بتحقيق: طارق بن عوض الله ١٤٢٠ هـ. وقبلها بعناية رشيد رضا. (٢) طبع بتحقيق: د. فضل الرحمن دين محمد ١٤٠٨ هـ. عن نسخةٍ ناقصة. (٣) طبع بتحقيق: زهير الشاويش ١٤٠١ هـ. ثم بتحقيق الشيخ علي المهنا. (٤) طبع في مصر، وفي الرياض.

стр. 75

هارون الموصلي ت ٣٠٣ هـ. ٧٥ - مسائل الإمام أحمد، لأبي جعفر محمد بن داود المصيصي. ٧٦ - مسائل الإمام أحمد، لأحمد بن موسى بن مشيش البغدادي. ٧٧ - مسائل الإمام أحمد، لأبي عبد الله مهنا بن يحيى الشامي (١) ت ٢٤٨ هـ. ٧٨ - مسائل الإمام أحمد، لهارون بن عبد الله بن مروان الحمال ت ٢٤٣ هـ. ٧٩ - مسائل الإمام أحمد، لأبي يوسف يعقوب بن إسحاق بن بختان. ٨٠ - مسائل الإمام أحمد، لأبي يعقوب يوسف بن موسى القطان ت ٢٥٣ هـ. ٨١ - المراسيل، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ت ٢٧٥ هـ. ٨٢ - المستدرك، لأبي عبد الله أحمد بن عبد الله النيسابوري المعروف بالحاكم ت ٤٠٥ هـ. ٨٣ - المسند، لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني ت ٢٤١ هـ. ٨٤ - المسند، لأبي داود سليمان بن داود الطيالسي ت ٢٠٤ هـ. ٨٥ - المسند، لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي _________ (١) جمع مسائله: إسماعيل بن غازي وأشرف الجميلي.

стр. 76

ت ٢٠٤ هـ. ٨٦ - المسند، لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي ت ٢٧٧ هـ. ٨٧ - مسند عمر، لأبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي الجرجاني ت ٣٧١ هـ. ٨٨ - المصنف، لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ت ٢١١ هـ. ٨٩ - المصنف، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ت ٢٣٥ هـ. ٩٠ - المعجم الكبير، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ت ٣٦٠ هـ. ٩١ - المغني، لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ت ٦٢٠ هـ. ٩٢ - المنتقى، لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي ت ٤٧٤ هـ. ٩٣ - الناسخ والمنسوخ، لأبي عبيد القاسم بن سلام ت ٢٢٤ هـ. ٩٤ - نوادر الفقهاء، لمحمد بن الحسن الجوهري. ٩٥ - الهداية، لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني ت ٥٠١ هـ. ٩٦ - الواضحة، لأبي مروان عبد الملك بن حبيب السلمي

стр. 77

ت ٢٣٨ هـ. ٩٧ - الفتاوى الكبرى، لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ت ٧٢٨ هـ. ٩٨ - عيون الأخبار، لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ت ٢٧٦ هـ. ٩٩ - رد القاضي عبد الوهاب على المزني، لأبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي ت ٤٢٢ هـ. ١٠٠ - أدب القضاء، لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي ت ٤٥٠ هـ. ١٠١ - المستوعب، لنصير الدين محمد بن عبد الله السامري ت ٦١٦ هـ. ١٠٢ - مسائل الخلاف، لأبي الحسن علي بن عمر البغدادي المعروف بابن القصار المالكي ت ٣٩٧ هـ. ١٠٣ - المدونة، رواية سحنون بن سعيد التنوخي عن عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك. ١٠٤ - الجامع الصغير، لأبي يعلى محمد بن الحسين الحنبلي ت ٤٥٨ هـ. هذا ما تيسر حصره والحمد لله، وهذا غير النقولات التي ذكرها المؤلف عن شيخه - رحمه الله تعالى - وعلماء الحنفية مما لم يتبين لي مراجعها.

стр. 78

المبحث الخامس: مزايا الكتاب المطلب الأول: خصائص الكتاب ومزاياه: ١ - كثرة الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة التي حشدها المؤلف - رحمه الله تعالى - فيه. ٢ - حرص المؤلف على بيان وجه الاستدلال بالأحاديث النبوية، وإزالة الإشكال والتعارض الظاهر بينها. ٣ - حرص المؤلف على ذكر أقوال العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة والظاهرية وغيرهم من المجتهدين، فهو كتاب فقه مقارن وليس خاصًّا بمذهب معين. ٤ - لا يكتفي بذكر الأقوال وجمعها فحسب، بل يبين ما فيها من قوة أو ضعف وفق منهج علمي أصيل. ٥ - انفرد هذا الكتاب بالتوسع في القضاء بالقرائن والأمارات. ٦ - الدقة في نسبة الأقوال لقائلها، مما يدل على سعة علم المؤلف وإلمامه بالمذاهب الإسلامية. ٧ - كثرة المصادر والمراجع التي اعتمدها المؤلف - رحمه الله تعالى - حيث بلغت أكثر من مائة مرجع مما أثرى مادة الكتاب العلمية. ٨ - الواقعية والبعد عن الأمور النظرية المجردة، ويظهر ذلك جليًّا في كلامه عن شهادة الفاسق. ٩ - هذا الكتاب مع كتاب المؤلف الآخر "إعلام الموقعين"، هما

стр. 79

الكتابان المتداولان من كتب الحنابلة التي أفردت للحديث عن القضاء وطرقه، بينما باقي علماء الحنابلة يذكرونه ضمن كتب الفقه. ١٠ - صياغة الكتاب بأسلوب رصين وعبارة واضحة وألفاظ فصيحة. وبالجملة: (الكتاب فريد في موضوعه ومنهجه، يحتاجه القاضي والفقيه ورجل الإدارة، وفيه أمثلة ترغب القارئ بالمتابعة وتضع يده على مسائل فذة في التحقيق القضائي، واقامة العدل وتنفيذ الأحكام) (١). المبحث السادس: مختصرات الكتاب لا أعلم للكتاب شرحًا، وقد اختصره وهذبه شيخنا العلامة محمد بن صالح بن عثيمين (٢) ﵀ وسماه: "مختارات من الطرق الحكمية"، وقد بدأ بتهذيبه عام ١٤٠٦ هـ وأضاف إليه زيادات يسيرة، وقد طبع الكتاب عام ١٤١٢ هـ. _________ (١) مرجع العلوم الإسلامية (٥٣٦). (٢) هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن عثيمين التميمي، ولد في رمضان عام ١٣٤٧ هـ، وحفظ القرآن مبكرًا وطلب العلم على جمع من علماء بلده وغيرهم، أشهرهم: العلامة عبد الرحمن السعدي ﵀، جلس للتدريس عام ١٣٧١ هـ. وله مؤلفات كثيرة تجاوزت الخمسين مصنفًا، منها: شرح رياض الصالحين، وشرح زاد المستقنع، والفتاوى. وقد قرأت عليه جزءًا من إعلام الموقعين، توفي ﵀ في ١٥/ ١٠/ ١٤٢١ هـ.

стр. 80

المبحث السابع: مخطوطات الكتاب المخطوطة الأولى: ورمزت لها بحرف "أ ": جاء اسم الكتاب فيها: "الطرق الحكمية"، وقد نسخت في شهر محرم عام ٨١١ هـ، وصفحاتها: ١٩٨، كل صفحة سبعة عشر سطرًا، وقد كتبت بخط نسخ جيد، وناسخها: محمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن الحنبلي. وأصل المخطوطة بمكتبة الأوقاف العامة ببغداد رقمها: ٧٤٨٢، ولها فلم في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية تحت رقم: ٩٦٦٥ سياسة شرعية، وهي نسخة تامة. المخطوطة الثانية: ورمزت لها بحرف "ب ": جاء اسم الكتاب فيها: "الطرق الحكمية"، وقد نسخت في شهر شوال عام ٧٩٧ هـ، وصفحاتها: ٢٩٣، في كل صفحة: ١٢ - ١٤ سطرًا، كتبت بخط نسخ، وناسخها: عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن التدمري، مكتبة عارف حكمت - بالمدينة النبوية رقم: ١٤٤٢ و ١٥٩ ف. المخطوطة الثالثة: ورمزت لها بحرف "د ": جاء اسم الكتاب فيها: "الطرق الحكمية"، وقد نسخت في ١٣ ذي الحجة ٨٠٠ هـ، كما هو مدون في آخرها، وعدد صفحاتها مائتان وثمان وتسعون صفحة، في كل صفحة: ١٧ - ١٨ سطرًا، وقد كتبت بخط نسخ جيد لم أتمكن من معرفة ناسخها، وأصل المخطوطة بمكتبة تشستربتي - إيرلندا رقمها: ٥٠١٣، ولها فلم في جامعة الإمام محمد

стр. 81

ابن سعود الإسلامية بالرياض، وفيها سقط كثير بعد ذكر مقدمة المؤلف، سقط قرابة ستين وجهًا وغيره مما سيرد ذكره في موضعه إن شاء الله. المخطوطة الرابعة: ورمزت لها بحرف "هـ ": لم يرد اسم الكتاب فيها ولم أتمكن من معرفة تاريخ نسخها، وقد كتبت بخط مغربي جيد، وعدد صفحاتها مائتان وثلاث وخمسون صفحة، في كل صفحة ثلاثة وعشرون سطرًا، وأصل المخطوطة بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم: ٢٩٩٧ تسلسل ٤٤، ولها فلم بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحت رقم: ٨٥٨٣ ف. المخطوطة الخامسة: ورمزت لها بحرف "و ": لم يرد اسم الكتاب فيها، فهي جزء من كتاب "الكواكب الدراري في ترتيب مسند الإمام أحمد على أبواب البخاري"، لأبي الحسن علي بن حسين بن عروة الحنبلي المعروف بابن زكنون ت ٨٣٧ هـ (١). تقع في المجلد الثالث والثلاثين تبدأ من ص ٣٠٢ حتى ٤٦٣ في كل صفحة سبعة وعشرون سطرًا، وكتبت بخط رقعة، نسخها: إبراهيم بن _________ (١) انظر: شذرات الذهب (٩/ ٣٢٣)، السحب الوابلة (٢/ ٧٣٢). وكتابه: "الكواكب الدراري" يقع في مائة وعشرين مجلدًا لا يزال مخطوطًا، وأجزاؤه مبعثرة في مكتبات كثيرة، منها جزء في المكتبة الظاهرية تحت رقم: ٥٤٦، وطريقته أنه إذا جاء لحديث الإفك - مثلًا - يأخذ نسخة من شرحه للقاضي عياض فيضعها بتمامها، وإذا مرّ به تصنيف مفرد لابن تيمية أو ابن القيم وضعه بتمامه.

стр. 82

محمد بن محمود بن بدر الحنبلي، وكان الفراغ من نسخها ١٧ ربيع الأول ٨٢٧ هـ. تبدأ من قول المؤلف: "فصل: الطرق التي يحكم بها الحاكم قسمان: إثبات وإلزام". ولها مكروفلم في مركز الملك فيصل للدراسات الإسلامية بالرياض برقم: ١٩٨٢ ف. النسخة السادسة: ورمزت لها بحرف "ج ": جاء اسم الكتاب فيها: "الطرق الحكمية في السياسة الشرعية"، وهي أول طبعة - حسب علمي - للكتاب، وهي طبعة حجرية طبعت بمطبعة الآداب والمؤيد بمصر سنة ١٣١٧ هـ، وصفحاتها: ٣٠٧، في كل صفحة عشرون سطرًا، وفيها سقط في مواضع كثيرة، ففي ص ١٠٥ سقط تسعة عشر سطرًا، وفي ص ١٠٧ سقط تسعة أوجه، وفي ص ١٢١ سقط تسعة عشر وجهًا، وفي ص ١٧٤ سقط قرابة وجهين، وسيرد بيانها في محلها من المتن إن شاء الله تعالى. وقد ذكرتها ضمن النسخ المعتمدة في التحقيق لكونها أول طبعة للكتاب ولكونها أقدم من بعض النسخ الخطية التي تركتها بسبب حداثة نسخها.

стр. 83

نماذج من صور المخطوطات

стр. 84

الورقة الأولى من نسخة بغداد (أ)

стр. 85

الورقة الثانية من نسخة بغداد (أ)

стр. 86

الورقة الأخيرة من نسخة بغداد (أ)

стр. 87

صفحة العنوان من نسخة عارف حكمت (ب)

стр. 88

الورقة الأولى من نسخة عارف حكمت (ب)

стр. 89

الورقة الأخيرة من نسخة عارف حكمت (ب)

стр. 90

صفحة العنوان من نسخة تشستربتي (د)

стр. 91

الورقة الأولى من نسخة تشستربتي (د)

стр. 92

الورقة الأخيرة من نسخة تشستربتي (د)

стр. 93

الورقة الأولى من نسخة تونس (هـ)

стр. 94

الورقة الثانية من نسخة تونس (هـ)

стр. 95

الورقة الأخيرة من نسخة تونس (هـ)

стр. 96

الورقة الأولى من نسخة الظاهرية (ضمن الكواكب الدراري) (و)

стр. 97

الورقة الأخيرة من نسخة الظاهرية (ضمن الكواكب الدراري) (و)

стр. 98

الطُّرق الحكميَّة في السياسة الشرعية تأليف (العلامة شمس الدين أبي عبد الله) محمد بن قيم الجوزية (المتوفي سنة ٧٥١ هجرية) (طبع على نفقة شركة طبع الكتب العربية بمصر) (بمطبعة الآداب والمؤيد بمصر سنة ١٣١٧ هجرية) عنوان الطبعة الأولى للكتاب (ج)

стр. 99

الصفحة الأولى من الطبعة الأولى للكتاب (ج)

стр. 100

قال الشيخ الإمام العلامة الحبر البحر الفهامة سيد الحفاظ، وفارس المعاني والألفاظ، ترجمان القرآن، ذو الفنون البديعة الحسان، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن قيم الجوزية، - رحمه الله تعالى -: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدًا، أرسله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فهدى به من الضلالة، وبصَّر به من العمى، وأرشد به من الغي، وفتح به أعينًا عميًا وآذانًا صمًّا وقلوبًا غلفًا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا (١). أما بعد: وسألتَ (٢) عن الحاكم، أو الوالي يحكم بالفراسة (٣)

стр. 101

والقرائن (١) التي يظهر له بها الحق، والاستدلال بالأمارات، ولا يقف مع مجرد ظواهر البينات والإقرار (٢) حتى إنه ربما يتهدد أحد الخصمين (٣) إذا ظهر له (٤) منه أنه مبطل، وربما ضربه، وربما سأله عن أشياء تدله على صورة (٥) الحال، فهل ذلك صواب أم خطأ؟ فهذه مسألة كبيرة عظيمة النفع، جليلة القدر، إن أهملها الحاكم أو الوالي أضاع حقًّا كثيرًا، وأقام باطلًا كبيرًا، وإن توسع فيها (٦) وجعل معوّله عليها دون الأوضاع الشرعية، وقع في أنواعٍ من الظلم والفساد. وقد سئل أبو الوفاء ابن عقيل عن هذه المسألة، فقال: ليس ذلك حكمًا بالفراسة، بل حكم بالأمارات. وإذا تأملتم الشرع وجدتموه يجوّز التعويل على ذلك، وقد ذهب مالك (٧) ﵀ إلى التوصل

стр. 102

بالإقرار بما يراه الحاكم (١). وذلك مستند إلى قوله تعالى: ﴿إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ﴾ [يوسف: ٢٦]، ولذا (٢) حكمنا بعقد الأَزَج (٣)، وكثرة الخشب في الحائط، ومعاقد القمط (٤) في الخُص (٥)، وما يصلح للمرأة (٦) والرجل في الدعاوى. وفي مسألة العطار والدباغ إذا اختصما في الجلد، والنجار والخياط إذا تنازعا في

стр. 103

المنشار والقدوم، والطباخ والخباز إذا تنازعا في القِدرِ، ونحو ذلك، فهل ذلك إلا الاعتماد على الأمارات؟ وكذلك الحكم بالقافة (١) والنظر في أمر الخنثى، والأمارات الدالة على أحد حاليه. والنظر في أمارات القبلة، واللوْث (٢) في القسامة (٣). انتهى (٤). والحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات، ودلائل الحال، ومعرفة شواهده، وفي القرائن الحالية والمقالية، كفقهه في كليات (٥) الأحكام: أضاع حقوقًا كثيرة على أصحابها، وحكم بما يعلم الناس بطلانه ولا يشكون فيه، اعتمادًا منه على نوع ظاهر لم يلتفت إلى باطنه وقرائن (٦) أحواله.

стр. 104

فها هنا نوعان من الفقه، لا بد للحاكم منهما: فقه في أحكام الحوادث الكلية، وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس، يميز به (١) بين الصادق والكاذب، والمحق والمبطل (٢). ثم يطابق بين هذا وهذا، فيعطي الواقع حكمه من الواجب، ولا يجعل الواجب مخالفًا للواقع. ومن له ذوق في الشريعة، واطلاع على كمالها (٣) وتضمنها (٤) لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد، ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلائق، وأنه لا عدل فوق عدلها، ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح: تبين له (٥) أن السياسة العادلة جزء من أجزائها، وفرع من فروعها، وأن مَن أحاط علمًا (٦) بمقاصدها ووضعها مواضعها (٧) وحَسُنَ فهمه فيها: لم يحتج معها إلى (٨) سياسة غيرها ألبتة. فإن السياسة (٩) نوعان (١٠): سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها،

стр. 105

وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر، فهي (١) من الشريعة، عَلِمَها من عَلِمها، وجهلها من جهلها. ولا تنس في هذا الموضع قول سليمان نبي الله ﷺ للمرأتين اللتين ادعتا الولد. فحكم به داود ﷺ للكبرى، فقال سليمان: "ائتُونِي بالسِّكّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا". فسمحت الكبرى بذلك، فقالت الصغرى: لا تَفْعَل يَرْحَمكَ الله، هُوَ ابْنُهَا "فَقَضى بهِ لِلصُّغْرَى" (٢)، فأي شيء أحسن من اعتبار هذه القرينة الظاهرة! فاستدل برضا الكبرى بذلك، وأنها قصدت الاسترواح إلى التأسّي بمساواة الصغرى في فقد ولدها، وبشفقة (٣) الصغرى عليه، وامتناعها من الرضا بذلك (٤): على أنها هي أمه (٥)، وأن الحامل لها على الامتناع هو (٦) ما قام بقلبها من الرحمة والشفقة التي وضعها الله تعالى في قلب الأم، وقويت هذه القرينة عنده، حتى قدمها على إقرارها، فإنه حكم به لها مع (٧) قولها "هو

стр. 106

ابنها" وهذا هو الحق (١)، فإن الإقرار إذا كان لعلة اطلع عليها الحاكم لم يلتفت إليه أبدًا (٢). ولذلك ألغينا إقرار المريض مرض (٣) الموت بمال لوارثه؛ لانعقاد سبب التهمة، واعتمادًا على قرينة الحال في قصده تخصيصه. ومن تراجم قضاة السنة والحديث على هذا الحديث ترجمة أبي عبد الرحمن النسائي في "سننه" (٤) قال: "التوسعة للحاكم في أن يقول للشيء الذي لا يفعله: أفعل كذا، ليستبين به الحق". ثم ترجم عليه ترجمة أخرى أحسن من هذه، فقال: "الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم عليه، إذا تبين للحاكم أن الحق غير ما اعترف به" (٥) فهكذا يكون الفهم عن الله ورسوله. ثم ترجم عليه ترجمة أخرى فقال: "نقض الحاكم ما حكم به غيره ممن هو مثله، أو أجل منه" (٦). فهذه ثلاث قواعد.

стр. 107

ورابعة: وهي ما نحن فيه، وهي الحكم بالقرائن وشواهد الحال. وخامسة: وهي أنه لم يجعل الولد لهما، كما يقوله أبو حنيفة (١). فهذه خمس سنن في هذا الحديث. ومن ذلك: قول الشاهد الذي ذكر الله شهادته، ولم ينكر (٢) عليه، بل لم يعبه (٣) بل حكاها مقررًا لها، فقال تعالى: ﴿وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢٥) قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٢٦) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٢٧) فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ (٢٨)﴾ [يوسف: ٢٥ - ٢٨] فتوصل بقدِّ القميص إلى معرفة (٤) الصادق منهما من الكاذب. وهذا لَوث (٥) في أحد المتنازعين، يبين به أولاهما بالحق (٦). وقد ذكر الله سبحانه اللوث في دعوى المال في قصة شهادة أهل

стр. 108

الذمة على المسلمين في الوصية في السفر، وأمر بالحكم بموجبه (١). وحكم النبي ﷺ بموجب اللوث في القسامة، وجوز للمدعين أن يحلفوا خمسين يمينًا، ويستحقون (٢) دم القتيل (٣). فهذا لوث في الدماء، والذي في سورة المائدة (٤) لوث في الأموال، والذي في سورة يوسف (٥) لوث في الدعوى في العرض ونحوه (٦). وقد حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ والصحابة معه ﵃ برجم المرأة إذا (٧) ظهر بها الحبل، ولا زوج لها ولا سيد (٨). وذهب إليه مالك (٩) وأحمد (١٠) - في أصح روايتيه (١١) -

стр. 109

اعتمادًا على القرينة الظاهرة. وحكم عمر (١) وابن مسعود (٢) ﵄ ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة (٣) - بوجوب الحد برائحة الخمر من فيّ الرجل (٤)، أو قَيْئِه له، اعتمادًا على القرينة الظاهرة (٥). ولم يزل الأئمة والخلفاء يحكمون بالقطع إذا وجد المال المسروق مع المتهم (٦)، وهذه القرينة أقوى من البينة والإقرار، فإنهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب، ووجود المال معه نص صريح لا يتطرق إليه شبهة، وهل يشك أحد رأى قتيلًا يتشحط في دمه، وآخر قائم على رأسه بالسكين: أنه قتله؟ ولا سيما إذا عرف بعداوته (٧)،

стр. 110

ولهذا جوز جمهور العلماء لولي القتيل أن يحلف خمسين يمينًا: أن ذلك الرجل قتله، ثم قال مالك (١) وأحمد (٢): يقتل به. وقال الشافعي: يقضى عليه بديته (٣). وكذلك إذا رأينا رجلًا مكشوف الرأس - وليس ذلك عادته - وآخر هارب قدامه بيده عمامة، وعلى رأسه عمامة: حكمنا له بالعمامة التي بيد الهارب قطعًا، ولا نحكم بها لصاحب اليد التي قطعنا وجزمنا بأنها يد ظالمة غاصبة بالقرينة الظاهرة التي هي أقوى بكثير من البينة والاعتراف (٤). وهل القضاء بالنكول (٥) إلا رجوع إلى مجرد القرينة الظاهرة، التي
следующие страницы →