Полный текст (198 стр.). Показаны 106–145 · переход к 111.
стр. 106
هو على الرجال.
قال: ومن ابتاع أمة فليخفضها إن أراد حبسها، وإن كانت للبيع فليس ذلك عليه.
باب في ستر العورة وما ينبغي من الستر للنساء والرجال والخلطة في المواكلة والمنام والخلوة بين ذوي المحارم وغيرهم، وسفر المرأة مع غير ذي محرم
قال أبو محمد:
قال النبي ﵊: (نساء كاسيات عاريات).
قالت عائشة: يرحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب عمدن إلى أكثف مُرُوطهن فاختمرن بها.
стр. 107
قال مالك: كان النساء يخرجن في زمان النبي ﵊.
وقال عمر: ما ينبغي لنسائك أن يخرجن كذا، فنزلت آية الحجاب وكانت الحُجُر من جريد فسُترت جوانبها المسوح لئلا يُرى داخلها.
قيل لمالك: ﴿لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النور: ٥٨] إلى آخرها أترى ذلك على الناس اليوم؟ قال: أرجو، إنما كان ذلك قبل أن تتخذ الأبواب والستور فأرجو أن يكون عن الناس موضوعًا لأنه إذا خلا أغلق بابًا وأسبل سترًا.
قيل: أترى القبة: مُجزية؟ قال: نعم.
قيل: هل يجامع الرجل امرأته ليس بينه وبينها ستر؟ قال: نعم.
قيل: إنهم يروون كراهيته؟ قال: ألغ ما يتحدثون به، قد كان النبي ﵊ وعائشة [﵂].
стр. 108
يغتسلان عريانين فالجماع أولى بالتجرد.
قال: ولا بأس أن ينظر إلى الفرج في الجماع.
قيل: أيدخل الحمام بإزار وليس على بعض من فيه إزار؟ قال: ما يعجبني.
قيل: هل ترى خادم الزوجة فخذ زوجها؟ قال: لا، يقول الله : ﴿وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٦]، ولا يدخل عليه المرحاض خادم زوجته أو خادم ابنه أو أبيه ولا بأس بكشف الفخذ عند أهله.
قيل له: فخادم له خصي ترى فخذه منكشفًا؟
قال: ذلك خفيف.
قال: ولا بأس أن يأتزر الرجلُ تحت سرته ويبدي سرته إن كان عظيم البطن.
وأنكر ما يفعل جواري المدينة يخرجن فيكشفن ما فوق الإزار، قال: قد كلمت فيه السلطان فلم أجب إلى ذلك، قال: واضرب الأمه على ذلك.
стр. 109
قال: لا بأس به إذا التحفت عليها ثيابها.
قيل: أتلقي المرأة خمارها بين يدي الخصي لها أو لغيرها وهو من غير أولى الإربة؟
قال: لا بأس به إلا أن يكون حرًا، فلا:
قال في رواية أخرى: إن كان مملوكًا وكان وغدًا.
قال: ودخول خصيان زوجها من كبير أو صغير عليها أبين في خفة ذلك من خصيان غيره.
قال: والتي لها الغلام الوغد لا منظر له لا بأس أن يرى شعرها وكتفيها وقدميها، وأما الفاره فلا.
وأما الوغد لزوجها فكرهه.
وكان بعض العلماء يُدخل سقاء على أهله.
قيل: فغلام نصفه حر ونصفه لها، هل يرى شعرها؟
قال: لا أحبه.
стр. 110
قال: وأحب لمن دخل على أمه وأخته أن يستأذن عليها قبل أن يدخل.
وقال في الموطأ: قيل: أفتأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟
قال: لا بأس بذلك إذا كان على وجه ما يعرف به للمرأة أن تواكله، قال علي بن الجهم: يعني العجوز المتجالة، وقد تأكل مع زوجها ومع غيره ممن تواكله، ولا تخلو مع رجل ليس بينه وبينها حرمة.
ولا بأس على الرجل لو نظر إلى شعر أم زوجته، ولا ينبغي أن قدم من سفر أن تعانقه وإن كانت عجوزًا، فأما أخت امرأته فليبتعد منها ما استطاع، وأرى أن يتقدم إلى الصناع في قعود النساء إليهم، ولا تترك الشابة تقعد تجلس إلى الصناع، وأما المتجالة والخادم الدون ومن لا يُتهم على القعود عنده، ومن لا يُتهم أيضًا هو، فلا بأس بذلك، ولا بأس أن
стр. 111
تضع المرأة جلبابها عند زوج ابنتها.
قال: واحتجبت [٢٣ ب] عائشة ﵂ من.
قيل: إنه لا ينظر إليك.
قالت: لكني أنظر إليه.
قيل: هل ننظر إلى شعر نساء النصارى وهن ظئرنا لا نجد منهن بدًا؟
قال: ما يعجبني.
قال ابن وهب: قال مالك: ولا بأس أن تغسل المرأة في الفضاء بغير مئزر.
وأخبرني ابن جريج عن عطاء أن النبي ﷺ رأى رجلاً بالأبواء يغتسل على حوض عريانًا بالبراز، فقال: إن الله حيي يحب الحياء وستير يحب الستر، فإذا اغتسل أحدكم فليتوار.
стр. 112
قيل لمالك: هل يبيت الخدم في لحاف واحد بتعرين؟ فأنكر ذلك.
قيل: فيضاجع ابنه ابن ست سنين، ليس بينهما ثوب؟
قال: أحب [إلي] أن يجعل بينه وبينه ثوبًا.
قال مالك: ويُكره للمرأة أن تسافر يومًا وليلة ليس معها ذو محرم منها، ولا بأس أن تحج المرأة في جماعة النساء وناس مأمونين ليس منهم ذو محرم.
وقد جرى من هذا في باب السفر.
قال: وأخوها من الرضاعة ذو محرم.
قيل: وابن زوجها؟
فقال: قال الله : ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ الآية.
قال: فهؤلاء ذوات المحارم، وأما رجل كان أبوه قد طلب امرأته وتزوجت أزواجًا يريد أن يسافر بها.
قال: لا أحب ذلك.
قيل: فالمرأة لا تجد من يعادلها إلا من ليس بذي محرم منها؟
قال: لا، ونهى عنه.
стр. 113
قيل: هل يحمل أم ولد أبيه في السفر؟
قال: أما أن يضمها إلى نفسه فلا يعجبني.
وقال بعض من يحج: إن المرأة معهم تحتاج من يحملها وليس بمحرم فيضمها، فرأيت أن يتطأطأ حتى تضع رجلها على ظهره، فذلك للضرورة.
يريد: لو وجد من ذلك بدًا لم يفعل.
قال ابن وهب: ولا بأس أن يُقبل الرجل الصبية الصغيرة بنت ست سنين ونحوها.
قال مالكك فيمن وطئ جارية: فلا بأس أن يرسلها إلى السوق في حوائجه، والحرة تخرج في حاجاتها وقد كانت أسماء تقود فرس زوجها الزبير في الطريق وهي حامل.
باب في الطعام والشراب وغسل اليد والأكل بالشمال، وشرب القائم، وغير ذلك من ذكر الطعام والشراب وإتيان الدعوة والضيافة، وذكر ضيافة أهل الذمة، وذكر جلد الميتة وعظامها .
[٢٤ أ] قال أبو محمد:
نهي النبي ﵊ أن يأكل الرجال بشماله أو يشرب بشماله.
стр. 114
وفي بعض الحديث: أن رسول الله ﷺ أكل الرطب بالبطيخ هذا في يد وهذا في يد، وكان ﵊ إذا شرب أعطى من على يمينه.
وقال ﵊: (سم الله وكل مما يليك).
ونهى ﵊ عن النفخ في الشراب وعن الشرب في آنية الفضة.
وروي أنه ﵇ شرب قائمًا.
وقد قال مالك: قد كان عمر [وعثمان] وعلي يشربون قيامًا ولا بأس به عندي.
وقال ﵊: (المسلم يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة
стр. 115
أمعاء، فهذا تمثيل لكثرة الأكل وقلته، وقيل: إنه رجل واحد مخصوص، وقيل: بل الكافر القليل الأكل لو أسلم لكان أكله أقل لبركة التسمية.
وكان ﵇ لا يأكل الثوم ولا الكراث ولا البصل من أجل أنه كان يكلم جبريل [﵊] ونهى من أكل ذلك أن يأتي المسجد لئلا يؤذي الناس بريحه.
قال مالك: ويكره النفخ في الطعام والشراب جميعًا.
قيل: أفيأكل ويده يضعها على الأرض؟
قال: إني أتقيه وما سمعت فيه بشيء.
قال غيره: وروي أن النبي ﵊ قال: (أما أنا فلا آكل متكئًا).
стр. 116
قيل لمالك: أيأكل الرجل من طعام لا يأكله أهله وعياله ورقيقه ويلبس غير ما يكسوهم؟
قال: أي والله، وأراه في سعة من ذلك ولكن يحسن إليهم.
قيل: فحديث أبي الدرداء؟
قال: كان الناس يومئذ ليس لهم هذا القوت.
قيل: فمن [أكل] مع أهله وولده أيتناول مما يليهم؟
قال: لا بأس به.
قيل: فالقوم في مثل الحرص يأكلون، فيأكل بعضهم من بين يدي بعض، وهو يوسعون له في مثل ذلك؟
قال: لا خير في مثل ذلك، وليس من الأخلاق التي تعرف عندنا، ونهى الرسول ﵊ عن القران في التمر.
وفي بعض الحديث: (إلا أن يستأذن أصحابه):
قال مالك: (ولا خير في القرآن) في التمر: أكل تمرتين في ثلاث في لقمة.
قال في موضع آخر: لأنهم شركاء فيه.
стр. 117
وروى ابن نافع عنه أنه إن كان هو أطعمهم فنعم، وفي رواية ابن وهب: إن ذلك ليس بجميل.
قال غيره: وكذلك التين.
وكان النبي ﵊ إذا أكل [٢٤ ب] التمر تجول يده في الطبق.
قال مالك: لا بأس [بالشرب] من في السقاء، وما بلغني فيه نهي.
قيل: فمن ثلمة القدح وما يلي الأذن؟
قال: قد سمعت سماعًا، وما علمت فيه بشيء.
كأنه يضعفه.
قيل: أيغسل يده بالدقيق؟
قال: غيره أحب إليّ منه، ولو فعل لم أر به بأسًا، وقد تمندل عمر [﵁] بباطن قدمه.
وروى ابن وهب في الجلبان والفول وشبه ذلك أنه لا بأس أن يتوضأ به، ويتدلك به في الحمام، وقد يدهن جسده (في الحمام) والزيت من الشقاق.
وفي رواية أشهب: وسئل عن الوضوء بالدقيق والنخالة والفول؟
قال: لا علم لي به ولم يتوضأ به إن أعياه شيء فليتوضأ بالتراب.
стр. 118
وقال: قال عمر: إياكم وهذا التنعم وأمر الأعاجم، وأكره غسل اليدين قبل الطعام وأراه من فعل العجم، وأمر ﵊ بإتيان الدعوة.
قيل لمالك: من دُعي إلى الوليمة أيجب إذا كان فيها شراب؟
قال: ليترك فإنه أظهر المنكر.
فقيل: ففيه اللهو والبوق؟
قال: إن كان شيئًا كثيرًا مشتهرًا فأنا أكرهه.
قال ربيعة: إنما استحب إتيان الدعوة لثبات النكاح وسماعه، فإن البينة تهلك.
وأرخص مالك في التخلف عن الوليمة يكون فيها زحام.
стр. 119
قيل لمالك: فالنصراني يصنع الصنيع فيدعوني أأجيبه؟
قال: ما أحبه، وما أعلم حرامًا.
وقيل: إنه تخلف عنه عمر.
وسئل عن الدعوة في الختان والصنيع؟
قال: ليس تلك من الدعوات، فإن أجاب فلا بأس، وإنما الإجابة في وليمة العرس.
وسئل عما ينثر على الصبيان في خروج أسنان الصبي فينتهبونه؟ قال: لا أحب ذلك إذا كان منتهبًا.
قال مالك في حديث النبي ﵊ في الضيافة: جائزته يوم وليلة، قال: يُحسن ضيافته ويكرمه ويتحفه ويخصه يومًا وليلة، وثلاثة أيام ضيافة، وما بعد الثلاثة صدقة.
قال مالك: ومن نزل من مسافر بذمي فلا يأخذ منه [شيئًا] إلا بطيب نفسه.
[قيل] فالضيافة التي جُعلت عليهم ثلاثة أيام؟
стр. 120
قال: كانوا يومئذ فخفف عنهم.
وقال مالك: يقال في جلود الميتة: (كل إهاب دبغ فقد طهر) وإني لأتقيه.
قال: ولا بأس بلباس جلود الثعالب [٢٥ أ] إذا ذكيت.
قال: وما كان من العظام [ذكيا فلا بأس] به، وما كان من ميتة فلا خير فيه ولا يمتشط بها ولا يدهن فيها.
وسئل عن عظام الميتة أيسيل برمادها الفضة؟
قال: لا [ولا ينتفع بشيء من الميتة].
باب في اللباس وذكر الحرير والخز والمصبغات وثياب الصوف وسدل الإزار واشتمال الصماء، وذكر الخاتم والحلي وآنية الذهب والفضة والانتعال، وذكر الصور والتماثيل، وذكر شكل أهل الذمة
قال أبو محمد:
قال النبي ﵊: (البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم، فإنها من خير ثيابكم).
وقال في الذهب والحرير: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم.
стр. 121
وقال ﵇: (لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرًا)، وفي حديث آخر: (ثوبه خيلاء).
وقال ﵊: (إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين وما أسفل من ذلك ففي النار).
ونهى ﵊ عن اشتمال الصماء.
قال مالك: كره للرجل سعة الثوب يلبسه، وأكره طوله عليه.
قيل: فلباس الصوف الغليظ؟
قال: لا خير في الشهرة، ولو كان يلبسه تارة وينزعه أخرى لرجوت، فأما المواظبة حتى تعرف ويشتهر فلا أحب، ومن غليظ القطن ما هو في مثل ثمنه وأبعد من الشهرة، وقد قال النبي ﵊ لذلك الرجل: (فليرَ عليك مالك).
стр. 122
وكان عمر يكسو الحلل، وكان يقول: أحب إلي أن أرى القارئ أبيض الثياب.
وقال مالك في موضع آخر: لا أكره لباس الصوف لمن لم يجد غيره، وأكرهه لمن يجد غيره، ولأن يخفى من عمله أحب إلي، وكذلك شأن من مضى.
قيل: إنما يريد التواضع بلبسه؟
قال: قد تجد من القطن بثمن الصوف.
قيل: أفيلبس الرجل القميص الرقيق؟
قال: إذا كان الإزار كثيفًا فلا بأس أن يكون القميص رقيقًا إذا كان قصدًا، ولم يكن على وجه السرف، وأكره لبس الأقبية للوصائف لأنه يخرج أعجازهن.
وسئل عن الصماء فقال: أن يشتمل على منكبيه ويخرج يده اليسرى من تحت الثوب ولا إزار عليه، فإن كان عليه إزار فلا بأس به.
وقد قال بعد ذلك: لا يعجبني.
[٢٥ ب] وسئل عن القلانس؟
قال: قد كانت قديمة في زمن النبي ﷺ ، وكانت لخالد
стр. 123
بن الوليد قلنسية فيها من شعر النبي ﷺ وهي التي قاتل عليها يوم اليرموك.
قيل: فالمظال؟
قال: ما كانت من لبس الناس وما أرى بها بأسًا.
ويقال: إن أول من جعل المحامل الحجاج.
وسئل مالك عن التقنع بالثوب.
قال: إن كان لحر أو برد أو لغيره من العذر فلا بأس به، وأما لغير ذلك فلا، وكان أبو النضر يلزمه لحر يجده.
قال: ورأت سكينة أو فاطمة بنت الحسين بعض ولدها متقنعًا رأسه، [فقالت]: اكشف عن رأسك، فإن القناع ريبة بالليل ومذلة بالنهار.
стр. 124
قال مالك: وأكرهه لغير عذر، وما علمت حرامًا، ولكن ليس من لباس خير الناس.
ونهى عمر النساء عن لبس القباطي، وقال: إن لم يشف فإنه يصف.
قال مالك: يريد يلصق بالجسد.
وجرى من هذا المعنى في باب ستر العورة.
قال مالك: العمة والاحتباء والإنتعال من عمل العرب، وليس في العجم، وكانت العمة في أول الإسلام ثم لم تزل حتى كان هؤلاء القوم ولم أدرك أحدًا من أهل الفضل إلا وهم يعتمون: يحيى بن سعيد، وربيعة وابن هرمز، وكنت أرى في حلقة ربيعة أحدًا وثلاثين رجلاً معتمين وأنا منهم، وكان ربيعة لا يدعها حتى تطلع الثريا، وكان يقول: إني لأجد العمة تزيد في العقل.
قيل: فُيرخي بين الكتفين؟
قال: لم أر أحدًا ممن أدركت يُرخي بين كتفيه ولكنه يرسل بين يديه،
стр. 125
ولست أكره إرخاءها من خلف لأنه حرام، ولكن هذا أجمل، وكان من أدركت يفعله إلا عامر بن عبد الله فإنه كان يرخي بين كتفيه، وقال: رؤي جبريل ﵇ في صورة دحية الكلبي، وقد أسدل من عمامته بين كتفيه.
وأكره أن يعتم ولا يجعل منها تحت ذقنه، فأما من يفعل ذلك في بيته وعند اغتساله ومرضه فلا بأس به.
قال مالك في النعل: أحب إلى المدور المختصر، ويكون له عاقب ومؤخر.
قال: رأيت نعل النبي ﵊ إلى التقدير ما هي، وهي مختصرة تخصيرها من مؤخرها ومعقبة من خلفها، وكان لها [زمامان] في كل نعل.
قال مالك: ولا بأس بالانتعال قائمُا، ولا يمشي في نعل واحد إلا أن يكون أقطع الرجل [٢٦ أ] وأكره التختم في اليمين.
стр. 126
وقال: إنما يأكل ويشرب ويعمل بيمينه فكيف يريد أن يأخذ باليسار ثم يعمل؟
قيل: فيجعل فصه إلى الكف؟
قال: لا.
قيل: فيجعل الخاتم في اليمين للحاجة يذكرها أو يربط خيطًا في إصبعه؟
قال: لا بأس بذلك.
وروي أن النبي ﵊ تختم بخاتم فضة حبشي.
وروي أنه ﵊ تختم بفص عقيق.
وروي أنه كان نقش خاتمه: محمد رسول الله، وقيل: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكان يطبع به كتبه.
ومن شأن الخلفاء والقضاة نقش أسمائهم في خواتمهم.
ويقال: كان نقش فص مالك (حسبي الله ونعم الوكيل).
وقال مالك: ولا خير في أن يكو نقش فصه تمثالاً.
قيل: فإن كان فيه ذكر الله ويلبسه في الشمال أيستنجي به؟
قال: أرجو أن يكون خفيفًا.
стр. 127
قيل لمالك: فالمنطقة من شأن العجم، هل يشدها على ثياب إذا أراد سفرًا؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس، وأكره أن يجعل في فصه مسمارًا من ذهب أو يخلطه بحبة أو حبتين من ذهب لئلا يصدأ.
ولا بأس بربط الأسنان بالذهب.
قال: أفبلغك أن بعض الصحابة ذهب أنفه فاتخذ أنفًا من ذهب؟
قال: لا وكره للمرأة الدبلج من الحديد.
قال: وبلغني أن عائشة كرهته، وكان إذا رأت في رجل صبي خلخال حديد أمرت بطرحه.
قال مالك: ولا أحب أن يُدهن أو يُستجمر أو يؤكل أو يُشرب في آنية الفضة أو في قدح مضبب بفضة أو فيه حلقة فضة، وكذلك المرآة (... ها) حلقة فضة، وأكره القرط من الذهب للغلمان الصغار.
وفي رواية أخرى: أنه كره الذهب للغلمان.
قيل: أترجو أن يكون خفيفًا؟
стр. 128
قال: أرجو.
وأكره لبس الحرير للصبيان.
قال مالك: ولا يُلبس الحرير في الغزو ولا في غيره، وما علمت أحدًا يُقتدى به لبسه في الغزو.
قيل: فلبس الخَز؟
قال: ما أعلم حرامًا وغيره أعجب إلى منه، ولا يعجبني لباس الثوب سداه حرير وكذلك السيحان الإبريسمية.
قيل: فملاحف أعلامها حرير قدر إصبعين؟
قال: لا أحبه، وما أراه حرامًا.
وفي رواية أخرى: لا بأس بالخيط الرقيق.
وروي ابن بكير عن مالك: أنه [٢٦ ب] لا بأس أن يُحرم الرجل في الثوب فيه قدر الإصبع من الحرير.
قيل: فالركوب بصفة الأرجوان؟
стр. 129
قال: ما أعلم حرامًا.
قال: وكان عطاء بن يسار يلبس الرداء والإزار بالزعفران ورأيت ابن هرمز يفعله ومحمد بن المنكدر يفعله، ورأيت في رأسه الغالية.
[قال] ورأيت عامر بن عبد الله وربيعة وهشام بن عروة يفرقون شعورهم، وكانت لهم شعور.
قال ربيعة، رأيت مشيخة بالمدينة، وإن لهم الغدائر وعليهم الممصر والمورد وفي أيديهم المخاصر وآثار الحناء كهيئة الفتيان ودين أحدهم أبعد من الثريا إذا أريد دينه.
قال مالك: وما كان من التماثيل والصور في الطست والإبريق
стр. 130
والأسرة والقباب فإن كانت خرطت خرطًا فهي أشد، وبلغني أن أول ما اتخذت الصور في موت نبي فصور لهم ليأنسوا بصورته، فما زال ذلك حتى صار إلى أن عُبدت.
قال ونزع أبو طلحة الأنصاري نمطًا من تحته لتصاوير فيه لما قال رسول الله ﷺ في التصاوير فقال له سهل بن حنيف: أولم تقل إلا ما كان رقمًا في ثوب؟
قال: (بلى، ولكنه أطيب لنفسي).
قال أبو سلمة: كل ما يوطأ ويُلبس فلا بأس به.
قال مالك: وتركه أحب إلي، ومن ترك ما فيه رخصة غير محرم له فلا بأس عليه.
وأكره أن يشتري الرجل لابنته الصور وأن يُجعل في فص خاتمه التماثيل.
قال مالك: أرى أن يُلزم النصارى المناطق وقد كان يُفعل بهم ذلك
стр. 131
قديمًا، وأرى أن يُلزموا الصغار، وكتب عمر أن يُركبوا على الأكف عرضًا.
باب في الطب والاكتواء والتعالج والرقي والتعوذ وذكر التمائم والطيرة وذكر العين والطاعون وعلاج الجان وذكر النجوم
قال أبو محمد:
قال الرسول ﵊ للرجلين اللذين عالجا الجريح: أيكما أطب؟
وقال: أنزل [الدواء] الذي أنزل الأدواء.
واكتوى سعد بن زرارة من الدبحة واكتوى عبد الله بن عمر من اللقوة ورقي من العقرب.
стр. 132
وروي أن عمر حمى مريضًا، قال: فحماني عمر حتى إن كنت لأمص النوى من الجوع.
وأمر النبي ﵊ بالاسترقاء من العين والوضوء لذلك.
قال مالك: وأرى للإمام أن ينهى هؤلاء الأطباء عن الدواء إلا طبيبًا معروفًا، ولقد قال لي ربيعة: لا تشرب من دوائهم إلا شيئًا تعرفه، وإني بذلك لمستوص.
وسئل عن الحامل يوصف لها شراب؟
قال: أما ما لا تخاف منه فلا بأس به، وأما ما يُتخوف منه فلا.
قال ابن وهب: كره يحيى بن سعيد الشراب لمنع الحبل.
قال ربيعة: من ألبس امرأته خرزة لكي تحبل أو لكي لا تحبل فهذا من الرأي المسخوط.
قيل لمالك: هل تُغسل القرحة بالبول أو الخمر؟
قال: إذا طهرها بعد ذلك بالماء فنعم، وإني لأكره الخمر في الدواء
стр. 133
وغيره، وبلغني أنه إنما يُدخل هذه الأشياء من يريد الطعن في الدين، والبول عندي أخف.
وفي رواية ابن القاسم أنه كره التعالج بالخمر وإن غسله بالماء.
قال: وبلغني أن ابن عمر أخبره غلامه أنه عالج به جملاً فكره ذلك.
قال مالك: ولا يشرب بول الإنسان ليُتداوى به، ولا بأس بشرب أبوال الأنعام الثمانية التي ذكرها الله سبحانه.
قيل له: كل ما يؤكل لحمه؟
قال: لم أقل إلا أبوال الأنعام، ولا خير في بول الأُتن.
قيل له: فالشاة تحلب فتبول في الإناء؟
قال: لا بأس به.
قيل: فيكتب للمحموم القرآن؟
стр. 134
قال: لا بأس به، ولا بأس أن يُرقى بالكلام الطيب ولا بأس بالمعاذة تُعلق وفيها القرآن وذكر الله إذا حرز عليها جلد.
قيل: إنهم يعقدون في الخيط الذي يربطون به؟
قال: لا خير فيه.
قيل: ويكون في المعاذة خاتم سليمان؟
قال: لا خير في ذلك.
قيل: فهل تَرقي الراقية وبيدها حديد؟
قال: أكره ذلك.
قيل: فبالملح؟
قال: هو أخف.
وفي رواية أخرى: نرقي بالحديد والملح؟
فكره ذلك كله.
والعقد في الخيط أشد كراهية.
وأمر النبي ﵊ بالاسترقاء من العين، وقالت عائشة كان النبي ﵊ إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها.
وقال لعثمان بن أبي العاص وبه وجع: امسحه بيمينك، وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد.
ومما روي عن رسول الله ﷺ [٢٧ ب] في رجل عسر عليه البول: (ربنا الله
стр. 135
الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، واعف عنا حوبنا وخطايانا أنت رب العالمين فأنزل شفاء من شفائك ورحمة من رحمتك على هذا الوجع).
قيل لمالك: فهل تُعلق الخرزة من الحمرة؟
قال: أرجو أن يكون خفيفًا.
[قيل: والشيء ينجم تحت السماء ويجعل عليه حديدة؟
قال: أرجو أن يكون خفيفًا]
وسئل عن النشرة بالأشجار والأدهان؟
قال: لا بأس بذلك، وبلغني أن عائشة شجرت فقيل لها في منامها: خذي من ماء من ثلاثة آبار يجري بعضها إلى بعض واغتسلي به ففعلت فذهب عنها ما كانت تجد.
قال ابن وهب: لا أكره رقية أهل الكتاب، وآخذ بحديث أبي بكر إذا قال: ارقها بكتاب الله، ولم يأخذ بكراهية مالك في ذلك.
قال الليث: لا بأس أن يعلق على النفساء والمريض الشيء من القرآن
стр. 136
إذا حرز عليه أدم، أو كان في قصبة وأكره قصبة حديد، ورأيت في بعض الحديث: يكتب للحامل يعسر عليها ولدها: حَنى ولدت مريم، مريم ولدت عيسى، أخرج يا ولد، الأرض تدعوك أخرج يا ولد.
قال صاحب الحديث: فلربما كانت الشاة ما خضًا فأقوله فما أبرح حتى تضع.
قال مالك: ولا بأس بالاكتواء وقد اكتوى ابن عمر من اللقوة وسعد ابن زرارة من الذبحة.
وكان النبي ﵊ يكره الطيرة ويعجبه الفال الحسن ويكره سيء الأسماء، وقال: (لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر) وخيرها الفال والعين حق.
وقال ﵊: (الشؤم في الفرس والمرأة والمسكن).
وفي حديث آخر: (إن كان الشؤم ففي ثلاث: ثم ذكر هذا).
وقال للرجل في الدار التي ذهب فيها وأهله وما له: (دعوها ذميمة).
стр. 137
وروي عن النبي ﵊ أنه قال: (لو كان شيء سبق لسبقته العين).
وقال ﵊ لعامر حين نظر إلى سهل بن حنيف فوعك: (علام يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت له [إن العين حق، توضأ له]).
وفي حديث آخر: (اغتسل له)، فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه، وأطراف رجليه، وداخلة إزاره في قدح ثم صب عليه.
فراح [٢٨ أ] سهل مع الناس ليس به بأس.
قال مالك: داخلة الإزار: التي تحت الإزار مما يلي الجسد.
وقال ابن نافع: الطرف الداخل المتدلي.
قال ابن حبيب: الذي يضعه المؤتز أولاً على حقوه الأيمن.
قال ابن حبيب: وقال الزهري: يؤتَى العاين بقدح فيه ماء فيدخل فيه كفه فيتمضمض ثم يمسحه في القدح ثم يغسل وجهه في القدح ثم يدخل يده اليسرى فيصب [بها] على يده اليمنى ثم يصب باليمنى على اليسرى ثم يصب بيده اليسرى على مرفقه الأيمن ثم بيده اليمنى على مرفقه الأيسر، وبيده اليسرى على قدمه اليمنى ثم بيده اليمنى على قدمه اليسرى ثم بيده اليسرى على ركبته اليمنى، ثم بيده اليمنى على ركبته اليسرى، كل ذلك في القدح، ثم يغسل داخلة إزاره في القدح، ولا يوضع القدح بالأرض، ثم يصب على رأس
стр. 138
المعين من خلفه صبة واحدة تجري على جسده.
وسئل مالك عمن به لمم، فقيل له: إن شئت أن تقتل صاحبك قتلناه.
قال: لا علم لي بهذا، وهذا من الطب.
قال: وكان معدن لا يزال يصاب فيه إنسان من قبل الجن فشكوا ذلك إلى زيد بن أسلم فأمرهم بالأذان، يؤذن كل إنسان، ويرفعون به أصواتهم، ففعلوا فانقطع ذلك عنهم وسئل مالك عمن ينظر في النجوم فيقول:
[يكسف] بالشمس غدًا، ويقدم فلان، ونحوه؟
قال: أرى أن يزجر، فإن انتهى وإلا أدب أدبًا شديدًا، والذي يعالج علم الغيب كاذب ولو علم ذلك أحد لعلمته الأنبياء، وقد جُعِلَ للنبي ﵊ سم في شاة فلم يعلم حتى تكلمت.
قيل لمالك: أتكره إدامة النظر إلى المجذوم؟
قال: أما في الفقه فما سمعت فيه بكراهية، وما أرى ما جاء في ذلك من النهي إلا خيفة أن يُفزعه أو يخوفه.
стр. 139
بشيء يقع في نفسه.
قال النبي ﵇ في الوباء: (إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه).
وسئل مالك عن البلد يقع فيه الموت وأمراض: هل يكره الخروج إليه؟
قال: ما أرى بأسًا خرج أو قام.
قيل: فهذا شبه ما جاء به الحديث من الطاعون؟
قال: نعم.
стр. 140
[٢٨ ب] باب في اتخاذ الكلاب وتعليق الحرز والجرس على الدواب، وفي وسم الدواب، وذكر الخصي والفحلة، وذكر الحيات والذر والنمل ونحوه
قال أبو محمد:
نهى الرسول ﵊ عن اتخاذ الكلاب لغير ضرع ولا زرع، وأمر ﵇ بقتل الكلاب.
قيل لمالك: أتقتل الكلاب؟
قال: نعم يقتل ما يؤذي منها، وما يكون منها في موضع لا ينبغي أن يكون فيه مثل قيروان الفسطاط فلا.
قيل: فأهل الريف يتخذون كلابًا في دُورهم لما فيها من الدواب؟
قال: لا أرى ذلك، إنما الحديث لضرع أو زرع، ولم أره يشبه العايط، وما يكون من المواشي في الصحاري، وما ما جُعِل في الدور فلا يعجبني، قيل: يخاف اللصوص: يفتحون الأبواب ويخرجون الدواب؟
قال: لا يعجبني.
قال ابن القاسم: إلا أن يكون يسرح معها في الرعي وينقلب.
стр. 141
قيل لمالك: فالمسافر يتخذ كلبًا لحراسته؟
قال: ما يعجبني.
قيل: فالنخاسون الذين يُرتعون دوابهم فيتخذون الكلاب.
قال: هي من المواشي.
قيل: فيتخذ الحاضر كلبًا يصيد به.
قال: إنما ذلك لمن يتخذه لعيشه لا للهو.
قال: ولا بأس باتخاذ الكلب للمواشي كلها، ولكن بغير شراء وإني لأكره شراءه.
وقال ابن كنانة وغيره: لا بأس باشترائه لما يجوز اتخاذه له.
قيل لمالك: أتعلق الأجراس في أعناق الإبل والحمير؟
فكره ذلك.
قيل: فالقلائد.
стр. 142
قال: ما سمعت فيها بكراهية إلا في الوتر.
قال مالك: ولا بأس بوسم الدواب، ما لم يكن في الوجه فإنه يُكره ولا بأس (به) في الأذن للغنم لأن صوف جسدها يغيب السمة، وأما الإبل والبقر فتُوسم في غير ذلك من جسدها إذ ليست أوبارها وأشعارها كالضأن والمعز.
قيل: أرأيت قومًا لهم سمة قديمة، فأراد رجل أن يتخذ مثلها.
قال: ليس له ذلك؛ لأنه يلبس عليهم وهم يطلبون بها ضوا لهم وما هلك من إبلهم.
وسئل من المهماز للدابة ربما يدميها؟
قال: أرجو أن يكون خفيفًا.
قال مالك: كان عمر يكره الخصاء ويقول فيه: تمام الخلق.
قال مالك: ولا بأس بخصاء الأنعام، وهو صلاح للحومها، وأكره خصاء الخيل، وسمعت أن ذلك يكره فيها ولا بأس [٢٩ أ] بخصاء ما سواها من البغال والحمير وغيرها.
стр. 143
قال مالك: وإذا كلب الفرس وامتنع فلا بأس أن يخصى.
قال: ولا بأس بإنزاء حمار على فرس عربية، ولا بأس في الحجور والرمك إذا عسر رحمها أن يسطو الرجل عليها بيده فيخففها.
قيل: فإذا خبث الفحل، هل ينزى عليه ذكر مثله ليكسره؟
قال: ما أعلمه حرامًا، وما هو بالأمر الحسن.
قال: وأكره حملان الصبيان الصغار على الخيل يجرونها للرهان.
ولا بأس بما يعلق على الخيل من الخرز إذا كان للزينة.
وسئل مالك عن حيات البيوت تظهر أتؤذن ثلاثًا؟
قال: إنما جاء الحديث في المدينة، وأرى ذلك حسنًا في غيرها.
стр. 144
وقال في الحية توجد في الصحراء: إنها تُقتل؟ ولا يتقدم إليها في البيوت.
قال: وأكره قتل القمل والبراغيث بالنار وهذه مُثله، وأكره قتل الذباب والذر في الحرم أو في الإحرام.
قيل: فقتل الذر الكثير أو النمل للحلال يؤذيه.
قال: ما يعجبني.
قال: إن قدرتم أن تمسكوا عنها، فافعلوا، فإن أضرت بكم ولم تقدروا على تركها فأرجو أن يكون من قتلها في سعة.
وروي أن النبي ﷺ أمر بقتل [الأوزاغ].
وروي أنه نهى عن قتل الضفادع.
стр. 145
باب في الرفق بالمملوك والبهيمة، وذكر في النساء، وفي حفظ الجار، واليتيم، واحتساب المصيبة، وذكر في البنات، وذكر البضع .
روي أن النبي ﵊ قال: (أوصيكم بالضعيفين المرأة والمملوك).
قال مالك: وقال ﵊: (للمملوك طعامهُ وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق).
قيل لمالك: أكان عمر يخرج إلى الحوائط يخفف عمن أثقل عليه من الرقيق في عمله، ويزيد في رزق من أقل رزقه؟
قال: نعم، وفيمن يعمل من الأحرار ما لا يطيق.
قيل: إن الولاة يأمرون أن يخفف عمن مر ببعير أو بغل مثقل؟
قال: قد أصابوا، ويكره ما أحدثوا من إجهاد الرقيق في
следующие страницы →