← Усуль аль-фикх

Усуль аль-фикх · id 18274

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

ابن إمام الكاملية

Полный текст (2 009 стр.). Показаны 211–250 · переход к 216.

стр. 211

أي: يمتنع الإتيان بالثاني إلا بعد الأول، وقسمه ثلاثة أقسام: الأول: ما يحرم فيه الجمع، وهو المعني بقوله: ويحرم الجمع كأكل المذكي والميتة. وأشار إلى الثاني بقوله: أو يباح كالوضوء والتيمم فإن التيمم عند العجز واجب. ولو استعمله مع الماء كان جائزًا في صورة، وهي ما لم تيمم لخوف بطء البرء من الوضوء، ثم يتوضأ متحملاً لمشقة بطء البرء، وإن بطل بوضوئه تيممه لانتفاء فائدته. وأشار إلى الثالث بقوله: ويسن ككفارة الصوم حيث جامع في

стр. 212

رمضان بشرطه فإنه يجب عليه إعتاق رقبة، فإن عجز صام شهرين، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا، ويستحب له الإتيان بالكل فينوي بكل الكفارة، وإن سقطت بالأولى كما ينوي بالصلاة المعادة الفرض وإن سقط بالفعل أولاً. وقال العراقي: استحباب الجمع (بين الكفارة) لم يذكره الفقهاء في كتبهم وليس بصحيح من جهة المعنى.

стр. 213

ثم ذكر ما هو مندفع بما قررته. الثانية: هذا تقسيم آخر للوجوب باعتبار وقته، وبينه بقوله: الوجوب إن تعلق بوقت فإما أن يساوي الوقت ذلك الفعل كصوم شهر رمضان وهو المضيق، أي: يسمى بالواجب المضيق. أو ينقص الوقت عنه أي عن الفعل فيمنعه من منع التكليف

стр. 214

بالمحال إلا لغرض القضاء فلا يمنعه، كوجوب الظهر على الزائل عذره، في آخر الوقت كالجنون والمرض، وقد بقي من الوقت قدر (ما يسع) تكبيرة. أو يزيد الوقت عليه أي: على الفعل كالظهر، ويسمى بالواجب الوسع. فيقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزائه، فجميع الوقت

стр. 215

وقت لأدائه، ففي أي جزء أوقعه فقد أوقعه في وقته؛ لأن الأمر بذلك يقتضي إيقاع الفعل في جزء من أجزاء الوقت، ولا تعرض فيه للتخيير بين الفعل والعزم، ولا لتخصيصه بأول الوقت أو آخره، بل الظاهر ينفيهما. لأن قوله ﵊: "الوقت بين هاتين" متناول لجميع أجزائه ولا يتعين بعض الأجزاء، للوجوب دون البعض لعدم أولوية البعض فيكون القول به تحكمًا باطلاً. وأما حديث: "الصلاة في أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله".

стр. 216

فدلالته على أن الجزء الأول أولى بالنظر إلى المبادرة إلى الطاعة، وبحثنا في أجزاء الزمان من حيث هي هي (هذا والحديث ضعيف). وقال المتكلمون وهو الأصح في شرح المهذب الواجب في كل جزء من الوقت هو إيقاع الفعل فيه أو إيقاع العزم فيه على الفعل في ثاني

стр. 217

الحال، إلا أن أخر الوقت) إذا بقي منه قدر ما يسع الفعل فيه فحينئذ يتعين الفعل. وعبر المصنف عن هذا المذهب بقوله: يجوز تركه في الأول بشرط العزم (يعني في الجزء الأول على الفعل في الجزء الثاني) وإلا أي: لو جاز الترك في أول الوقت بلا عزم مع قولنا بوجوبه في أول الوقت، لجاز ترك الواجب بلا بدل. ورد بأن العزم لا يصلح بدلاً عن الفعل؛ لأنه لو صلح بدلاً

стр. 218

عن الفعل لتأدى الواجب به، إذ بدل الشيء يقوم مقامه، وإذا لم يصلح للبدلية فقد لزم ترك الواجب بلا بدل كما قلتم. ورد أيضًا: بأنه لو وجب العزم في الجزء الثاني لتعدد البدل والمبدل واحد، يعني: إذا عزم في الجزء الأول من أجزاء الزمان على الفعل، فإما أن يجب العزم في الجزء الثاني أيضًا أولاً، فإن لم يجب فقد ترك الواجب من غير بدل، ويلزم التخصيص بلا مخصص -وترك هذا الشق لوضوحه. وإن وجب فقد تعدد البدل وهي الإعزام مع أن المبدل واحد.

стр. 219

ومنع السبكي: كون المبدل واحدًا قال: لأن العزم في الجزء الأول، بدل عن الفعل في الجزء الأول، والعزم في الجزء الثاني بدل عن الفعل في الجزء الثاني، فالمبدل متعدد. ومنا من قال: يختص الوجوب بالأول أي بأول الوقت، وفي الآخر يكون فعله قضاء حتى يأثم بالتأخير عن أوله. ولم يعرف عن الشافعية، لكن نقله الشافعي ﵁ في الأم) عن المتكلمين.

стр. 220

وإن نقل القاضي أبو بكر الإجماع على نفي الإثم، ولنقله قال بعضهم: إنه قضاء يسد مسد الأداء. وقالت جماعة من الحنفية: يختص الوجوب بالآخر. وفعله في الأول تعجيل يسقط به الفرض، فيصير كمن أخرج الزكاة قبل وقتها

стр. 221

وقال الكرخي: منهم الآتي بالفعل في الأول إن بقي على صفة الوجوب إلى آخر الوقت أي وهو على صفة التكليف يكون ما فعله واجبًا، وإن لم يكن على صفته كأن جن أو حاضت كان ما فعله نفلاً. ونقل عن الكرخي غير ذلك.

стр. 222

احتجوا أي الحنفية: بأنه لو وجب في أول الوقت لم يجز تركه؛ لأنه ترك الواجب وهو الفعل في الأول لكنه يجوز تركه اتفاقًا، فانتفى أن يكون واجبًا. قلنا: المكلف مخير بين أدائه في أي جزء من أجزائه. وحاصله: منع الملازمة، وإنما يلزم لو كان الفعل أولاً واجبًا على التعيين، وليس كذلك، بل هو في التحقيق راجع إلى الواجب المخير، فالتعجيل والتأخير فيه جائز، كخصال الكفارة.

стр. 223

فكما أنا نصفها بالوجوب على معنى أنه لا يجوز الإخلال بجميعها، ولا يجب الإتيان به فكذا هذا. فالمكلف مخير بين أفراد الفعل في المخير، وبين أجزاء الوقت في الموسع. ونحن لم نوجب الفعل في أول الوقت بخصوصه حتى يرد علينا جواز إخراجه عنه، بل خيرناه بينه وبين ما بعده. والمذهب الذي قبله لما علم دليله وجوابه عن دليل الحنفية لأنه عكسه تركه اختصارًا. وتقريره: أنه لو كان واجبًا في آخر الوقت لعصى من تركه في آخر الوقت وقد أتى به في أوله. والجواب: أن ذلك إنما يلزم لو تعين وجوبه آخر الوقت.

стр. 224

فرع: (الواجب الموسع قد يسعه العمر كالحج وقضاء الفائت إذا فات بعذر

стр. 225

فله التأخير) من غير تأقيت، ما لم يتوقع فواته إن أخر لمرض أو كبر أي: فوات ذلك الواجب، أي بأن يغلب على ظنه فواته. فإن توقع بأن ظن الفوات، إما لكبر سن أو لمرض شديد، حرم التأخير، والثاني مسلم، والأول رأي. والصحيح جواز التأخير للشيخ والشاب، فإن مات قبل الفعل عصى. وقوله: (لمرض أو كبر) متعلق بقوله: يتوقع فواته. ويؤخذ منه: أنه لا يحرم عليه التأخير إذا لم يظن الفوات أصلاً، أو ظنه، لكن لا لكبر أو مرض، بل لغيرهما -كالتنجيم والمنام.

стр. 226

الثالثة: الوجوب إما أن يتناول كل واحد، كالصلوات الخمس، أو واحدًا معينًا كالتهجد، ويسمى فرض عين، أو غير معين كالجهاد ويسمى فرضًا على الكفاية.

стр. 227

هذا تقسم للوجوب باعتبار من يجب عليه، وحاصله: أن الوجوب ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية: ففرض العين قد يتناول كل واحد من المكلفين سواء كان فعل البعض شرطًا في فعل البعض كصلاة الجمعة، أو لا، كالصلوات الخمس. وقد يختص بواحد كالتهجد حيث كان واجبًا عليه ﷺ . وفرض الكفاية: نحو الجهاد مما يحصل الغرض عنه بفعل البعض.

стр. 228

وحكمه: وجوبه على البعض، كما جزم به المصنف تبعًا للإمام الرازي لقوله تعالى: ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير﴾ ... الآية. وذهب الجمهور: إلى أنه يجب على الجميع لإثمهم بتركه، ويسقط بفعل البعض. وأجاب القائل بالأول: بأن إثمهم بالترك لتفويتهم ما قصد

стр. 229

حصوله من جهتهم في الجملة، لا للوجوب عليهم. وسمي فرض كفاية؛ لأن فعل البعض كافٍ في تحصيل المقصود منه، والخروج عن عهدته. بخلاف الأول فإنه لابد من فعل كل عين، أي ذات، فلذلك سمي فرض عين. فإن ظن كل طائفة أن غيره فعله سقط الوجوب عن الكل، وإن ظن كل طائفة أنه، أي أن غيره لم يفعله، وجب عليهم الإتيان به ويأثمون بتركه، وإن ظنت طائفة قيام (غيرها به)، وظنت أخرى عكسه، سقط عن الأولى ووجب على الأخرى.

стр. 230

(قال العراقي: اعتبر المصنف تبعًا للإمام الظن، وفيه نظر؛ لأن الوجوب على الكل معلوم فلا يسقط إلا بالعلم. (وفيه بحث): وكان ينبغي أن يقول: فإن ظنت كل طائفة. قاله السبكي). والأمر فيه قريب؛ لأن تأنيث الطائفة غير حقيقي).

стр. 231

الرابعة

стр. 232

اتفقوا على أن الوجوب إذا كان مقيدًا بمقدمة ولم تكن تلك المقدمة واجبة: كأن تقول: إن ملكت النصاب فزك، فهذا لا يكون إيجابًا لتحصيل النصاب، إنما الكلام في الواجب المطلق. كما أشار إليه بقوله: وجوب الشيء مطلقًا يوجب وجوب

стр. 233

(مالا) يتم إلا به وكان مقدورًا. وقد فسر الواجب المطلق: بما يجب في كل وقت وعلى كل حال فنوقض بالصلاة. فزيد في كل وقت الشارع فنوقض بصلاة الحائض فزيد: "إلا لمانع"، وهذا لا يشمل غير المؤقتات، ولا مثل الحج والزكاة، في إيجاب ما يتوقف عليه من الشروط والمقدمات. فأشار المحقق إلى أن المراد بالتقييد والإطلاق بالنسبة إلى تلك المقدمة، حتى أن الزكاة بالنسبة إلى تحصيل النصاب مقيد فلا يجب

стр. 234

وإلى تعينه وإفراده مطلق فيجب. وحاصله: أن كل ما يتوقف عليه الوجوب لا يجب تحصيله، وإنما النزاع فيما يتوقف عليه إيقاع الواجب بعد تحقق الوجوب. إذا علمت ذلك: فوجوب الشيء المطلق يوجب مقدمته، وهو الذي لا يتم الواجب إلا به سببًا شرعيًا.

стр. 235

كالصيغة بالنسبة للعتق أو عقليًا كالنظر المحصل للعلم (أو عاديًا كحز الرقبة بالنسبة إلى القتل الواجب) أو شرطًا شرعيًا كالوضوء للصلاة، أو عقليًا كترك الأضداد للمأمور به، أو

стр. 236

عاديًا كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه إذا كانت المقدمة مقدورة للمكلف إذ لو لم تكن مقدورة له فلا يوجب وجوبه وجوب المقدمة كالداعية. وقيل: وجوب الشيء مطلقًا يوجب السبب دون الشرط.

стр. 237

وقيل: لا يوجبه فيهما أي لا في السبب والشرط. واختار ابن الحاجب تبعًا لإمام الحرمين: فيما عدا السبب أنه إن كان شرطًا شرعيًا وجب أو غير شرعي فلا. ومقتضى كلامه أن السبب لا خلاف فيه. لنا على أنه يوجب الشرط والسبب.

стр. 238

أن التكليف بالمشروط دون الشرط محال؛ لأنه إذا كان مكلفًا بالمشروط لا يجوز له تركه، وإذا لم يكن مكلفًا بالشرط جاز له تركه، ويلزم من جواز تركه جواز ترك المشروط فيلزم الحكم بعدم جواز ترك المشروط، وبجواز تركه، وهو جمع بين النقيضين. وإذا وجب الشرط وهو أضعف وجب السبب من باب أولى. قال العراقي: وصواب العبارة أن يقول: تكليف بمحال بزيادة الباء؛ لأن ابن التلمساني وغيره فرقوا بينهما فقالوا: تكليف

стр. 239

المحال هو ما كان الخلل فيه راجعًا إلى المأمور كتكليف الميت والجماد ومن لا عقل له من الأحياء.

стр. 240

والتكليف بالمحال هو ما كان الخلل فيه راجعًا إلى المأمور به، كتكليف العاقل الذي يفهم الخطاب بما لا يطيقه وهو المراد هنا. وتكليف ما لا يطاق فيه خلاف. والصحيح عندنا جوازه فلا ينبغي القول بأنه محال. وأجيب عنه: بأنه لما كان تكليف ما لا يطاق مثل المحال؛ لأنه غير واقع ساوى الأول فأطلق عليه أنه محال باعتبار الوقوع لا الجواز (فليتأمل السؤال والجواب).

стр. 241

قيل: اعتراضًا على هذا الدليل: يختص الإيجاب بوقت وجود الشرط وحينئذ لا يلزم وجود المشروط دون الشرط. قلنا: هذا خلاف الظاهر، إذ الكلام في الواجب المطلق الذي لا اختصاص له بوقت دون وقت. فتقييده بوقت وجود الشرط خلاف الظاهر، وهو غير جائز. قيل: اعتراضًا على هذا الجواب: إيجاب المقدمة كذلك،

стр. 242

يعني قد جوزتم مخالفة الظاهر في إيجاب المقدمة (إذ أوجبتموها) بمجرد الأمر، مع أن الظاهر لا يقتضي وجوبها. قلنا: لا فإن اللفظ لم يدفعه، يعني: أن خلاف الظاهر عبارة عن ما ينفيه اللفظ أو نفي ما يثبته، أما ما لا يتعرض له اللفظ لا بنفي ولا إثبات. فإيجابها بدليل منفصل ليس خلاف الظاهر بخلاف تخصيص الوجوب بوقت وجود الشرط فإنه خلاف ما يقتضيه اللفظ من وجوب الفعل في كل وقت، وفيه نظر. واعلم أن النزاع إنما هو في أن الأمر بالشيء هل يكون أمرًا بشرطه وإيجابًا له، وإلا فوجوب الشرط الشرعي الواجب معلوم قطعًا؛ إذ لا معنى لشرطيته سوى، حكم الشارع أنه يجب الإتيان به عند الإتيان

стр. 243

بذلك الواجب، كالوضوء للصلاة، وهذا كما أن الشرط العقلي معلوم أنه لازم عقلاً. تنبيه: وهو ما يكون السابق دالاً عليه في الجملة. مقدمة الواجب إما أن يتوقف عليها وجوده شرعًا

стр. 244

كالوضوء للصلاة. أو يتوقف على المقدمة وجوده عقلاً كالمشي للحج؛ لأنه لو فرض انتفاء الشرع لقضى العقل بأنه لابد في وجوب الحج من قطع المسافة للحج. أو يتوقف العلم به، أي بالواجب على المقدمة كالإتيان بالصلوات الخمس، فإنه يلزمه إذا ترك واحدة ونسي عينها؛ لأن

стр. 245

العلم بأنه أتى بالمتروك المنسي، لا يحصل إلا بعد الإتيان بالخمس، فالصلوات الأربع مقدمة للواجب، لكن لا لوجوده؛ لجواز أن يكون الأول هو الواجب. ومنه ستى شيء من الركبة لستر الفخذ، فإنه لا يتحقق ستر العورة إلا به، وبستر شيء من السرة. والمثال الأول الواجب فيه متميز عن المقدمة، وطرأ عليه الإبهام. والثاني لم يتميز أصلاً لأجل ما بينهما من التقارب خلقة.

стр. 246

فروع متفرعة على ما تقدم: الأول: لو اشتبهت منكوحته بأجنبية حرمتا عليه، على معنى أنه يجب عليه الكف عنهما جميعًا، إحداهما لكونها أجنبية، والأخرى لأنها مشتبهة بها، وليست حرامًا في الواقع، بل يجب الكف عنها مع حلها إلى رفع الاشتباه. الثاني: لو قال لزوجتيه إحداكما طالق

стр. 247

(ولم يعين)، حرمتا عليه تغليبًا للحرمة؛ لأن كل واحدة منهما يحتمل أن تكون هي المطلقة، فاحتمل الحل، والحرمة، في كل واحدة منهما، والتغليب للتحريم. فالعلم باجتناب المطلقة إنما يحصل باجتنابهما. وقوله: والله تعالى يعلم أنه سيعين أيتهما، لكن لما لم يعين لم تتعين. أراد به جوابًا عن سؤال تقديره: إن قولكم: المحل غير معين

стр. 248

ممنوع؛ لأن المحل معين عند الله - تعالى - أي المطلقة معينة عند الله - تعالى - ولكن التبست بغير المطلقة عندنا، فيكون مثل الفرع الأول، والمقصود تغاير الفرعين، وهو أن تكون إحداهما مبهمة في الفرع الثاني وإلا يتكرر. فأجاب: بأن المحل ليس معينًا عند الله - تعالى - لأن الزوج لم يعين بعد فكيف يعلمه الله - تعالى - معينًا؛ لأن خلاف الواقع محال أن يعلمه. إيضاحه: إن الله تعالى يعلم الأشياء كما هي واقعة، فإذا كانت المطلقة غير معينة علمها الله - تعالى - أيضًا غير معينة؛ لأنه الواقع،

стр. 249

نعم هو - تعالى - يعلم أن الزوج سيعين فلانة لكن ما لم يعين لم يتعين عند الله - تعالى. الثالث: الزائد على ما ينطلق عليه الاسم من المسح غير واجب وإلا أي لو كان واجبًا (لما جاز) تركه فيكون غير واجب.

стр. 250

وقيل: الكل واجب. * * *
следующие страницы →