Полный текст (273 стр.). Показаны 106–145 · переход к 111.
стр. 106
[١٣٨/ ٩]- ومن حلف ألا يكلم رجلًا - يعني بالمشافهة - فكتب إليه كتابًا لم يحنث، إلا الشافعي ﵁، فإنه حنثه ولم يلتفت إلى نيته.
стр. 107
[١٣٩/ ١٠]- وأجمعوا أن من حلف ليقضين فلانًا حقه اليوم، فأتى به فلم يجده، فدفع حقه إلى وكيله، وأشهد على مجيئه بالحق، أو أتى السلطان فأخبره وخاف الفوات فدفعه إليه، ثم مضى اليوم قبل أن يجده حنث، إلا مالكًا ﵁ والليث، فإنهما قالا: لا يحنث، وذلك مخرج له يمينه تلك فيه.
[١٤٠/ ١١]- وأجمعوا أن من حلف لا يشرب من لبن شاة زيد التي وجه بها
стр. 108
إليه، أو التي أهداها إليه، أو ألّا يأكل من لحمها، فباعها أو ابتاع بثمنها أخرى، فأكل من لحمها، أو شرب من لبنها، لم يحنث وكذلك إن ابتاع بذلك الثمن ثوبًا فلبسه، أو طعامًا فأكله، لم يحنث أيضًا، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: إن كان زيد منَّ عليه بهبته إياها له فحلف من أجل ذلك مما ذكرنا حنث فيما وصفنا، وبكل شيء ينتفع به من قِبَلِ تلك الهدية، وكذلك يحنث عنده إن قَبِل من زيد ذلك عارية.
стр. 109
[١٤١/ ١٢]- وأجمعوا أن من حلف أن لا يكفل بمال عن أحد أبدًا، فكفل بنفسه رجلًا فاشترط أنه غير ضمني بالمال أو لم يشترط ذلك لم يحنث في يمينه.
[١٤٢/ ١٣]- وأجمعوا أن من حلف لا يلبس قميصًا أبدًا، فاتَّزر بثوب، أو دَوَّرَه على وسطه أو ارتداه حنث، إلا أبا حنيفة ﵁، فإنه لم يحنثه في يمينه.
стр. 110
١٢ - (باب الفرائض)
[١٤٣/ ١]- وأجمع الفقهاء أن الكفن من رأس مال الميت، إلا ابن المسيب ﵁، فإنه قال: هو والحنوط من الثلث.
стр. 111
[١٤٤/ ٢]- وأجمعوا أن الأم إذا حجبها الأخوة للأم أو للأب عن الثلث إلى السدس، رجع السدس الذي حجبت عنه إلى الأب، إلا رواية شذت عن ابن عباس ﵁ أنه للأخوة للأم، ولا يمنعهم من ذلك كون الأب وارثًا.
[١٤٥/ ٣]- وأجمعوا أن الأخوات للأب لا يرثن مع الأخوات للأب والأم
стр. 112
إذا استكملن الثلثين، إلا الحسن البصري ﵁ فإنه ورثهن ما بعد الثلثين، فحمله الناس عنه على أنهن كن أعتقن أباهن فأخذنه بحق الولاء.
[١٤٦/ ٤]- وأجمعوا أن بني الأخوة لا يرثون مع الجد للأب شيئًا، إلا رواية شذت عن علي بن أبي طالب ﵁ أنهم معه كآبائهم معه.
[١٤٧/ ٥]- وأجمعوا أن أم أبي الأب إذا لم يكن من يحجبها عن الميراث، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: لا ترث على حال.
стр. 113
[١٤٨/ ٦]- وأجمعوا أنه لا يرد على زوج شيء إن فضل من المال عن
стр. 114
الورثة، إلا رواية شذت عن عثمان بن عفان ﵁ أنه جعله له، فحمله الناس على أنه ابنُ عمِّ ورَّثه ذلك بالتعصيب.
[١٤٩/ ٧]- وأجمعوا أن رجلًا لو مات وترك ابن مولاه وابن ابن مولاه، كان
стр. 115
ميراثه لابن مولاه دون ابن ابنه، إلا شريحًا القاضي وإبراهيم النخعي فإنهما قالا: هو بينهما نصفين.
[١٥٠/ ٨]- وأجمع الصحابة ﵃ أن القاتل خطأ أو عمدًا
стр. 116
لا يرث من مال من قتل ولا من ديته، وإنما جاء الاختلاف بعدهم في ميراثه من ديته.
[١٥١/ ٩]- وأجمعوا أن إقرار بعض الورثة بوارث معه ينكر عليهم
стр. 117
بقيتهم، يوجب للمُقَرِّ له الدخول في المُقِرِّ فيما في يده من تركه، وإن لم يثبت بذلك له النسب من الميت، إلا الليث بن سعد والشافعي ﵄ فإنهما قالا: لا يستحق بذلك أن يأخذ مما في يد المقر من تركه الميت شيئًا إذ لم يثبت له النسب الذي يرث به.
стр. 118
١٣ - ((باب في الوصايا))
] ١٥٢/ ١ [- وأجمع الفقهاء أن وصية الرجل البالغ-وإن كان مفسداً لماله
стр. 119
محجوراً عليه لفساده- جائزة إذا أوصى بما يجوز من غيره، إلا أبا حنيفة ﵁ فإنه قال: القياس أنه لا يجوز على حال.
] ١٥٣/ ٢ [- وأجمعوا أن من أوصى بوصية، ثم أوصى بها لآخر، ولا دليل
стр. 120
فيها عن رجوعه عن الأول، أنه بينهما/ نصفان، إلا سوار بن عبد الله العنبري ﵁، فإنه جعل الثانية رجوعاً عن الأولى على كل حال.
] ١٥٤/ ٣ [- وأجمعوا أن من قال: إن مت من مرضي هذا، أو في سفري
стр. 121
هذا، أو في سنتي هذه، فعبدي حر، أو أوصى بوصايا سوى ذلك، وكتب بذلك كتاباً أو لم يكتبه، ثم مات من غير رجوع عن وصيته تلك، (أنها غير جائزة) إلا مالكاً ﵁، فإنه قال: هي جائزة، إلا أن يكون أودع الكتاب ثم أخذه بعد خروجه من العلة أو قدومه من السفر أو مضي تلك السنة.
] ١٥٥/ ٤ [- وأجمعوا أن الوصية للميت باطلة، عَلِمَ الموصي بموت
стр. 122
الموصى له أو لم يعلم، إلا مالكاً ﵁، فإنه جعلها لورثة الميت إذا كان الموصي عالماً موته/ قبل الوصية منه له.
] ١٥٦/ ٥ [- وأجمعوا أن من أوصى لرجل بأمة، فولدت في يد الموصي قبل
стр. 123
موته ولداً، ثم مات الموصي، أنه لا سبيل للموصى له على ولدها، إلا الليث بن سعد ﵁، فإنه جعله له مع أمه.
] ١٥٧/ ٦ [- وأجمعوا أن من أوصى لوارثه، فأجازه الورثة سواه، أو أوصى
стр. 124
لأجنبي بأكثر من ثلث ماله فأجازه له الورثة، جازت الوصيتان جميعاً، إلا (أبا) عبد الرحمن بن كيسان ﵁، ثم إسماعيل بن يحيى المزني، فإنهما أبطلاهما على كل حال.
стр. 125
] ١٥٨/ ٧ [- وأجمعوا أن الوصية لبعض الورثة باطلة، إلا مالكاً ﵁، فإنه قال: إن كان أوصى له بشيء تافه جاز، وإن كان كثيراً لم يجز.
] ١٥٩/ ٨ [- وأجمعوا أن من أوصى لرجل بعَرَض بعينه يخرج من ثلثه/ ولا يجاوزه فأبى الورثة دفعه جبروا عليه، إلا مالكاً ﵁، فإنه قال: إن أبوا ذلك كان للموصى له (من) جميع مال الميت.
стр. 126
] ١٦٠/ ٩ [- وأجمعوا أن الوصية بتحبيس المصاحف جائزة نافذة، إلا أبا حنيفة ﵁ فإنه أبطلها.
] ١٦١/ ١٠ [- وأجمعوا أن رجلاً لو أوصى أن يشترى من ثلث ماله نسمة بألف درهم فيعتق عنه، فكان الثلث أقل من ألف درهم، وهو مما يوجد به
стр. 127
نسمة، ولم يجز الورثة ما جازوه من الألف، أنه يشتري بالثلث رقبة فيعتق عن الميت، إلا أبا حنيفة ﵁، فإنه قال: الوصية باطلة، ويرجع المال كله للورثة كلهم.
] ١٦٢/ ١١ [- وأجمعوا أن المريض إذا باع عرضاً وحابى فيه مبتاعه في
стр. 128
ثمنه، ثم مات من/ ذلك المرض، كان للمبتاع من محاباة الميت إياه ما حمل ثلث ماله، ويبطل سواه، إلا الشافعي ﵁، فإنه قال: - في إحدى روايتين عنه- البيع باطل لا يجوز على حال.
] ١٦٣/ ١٢ [- وأجمعوا أن رجلاً لو قال: قد أوصيت لزيد بسهم من مالي، جازت الوصية وإن اختلفوا في مقدارها، إلا عطاء بن أبي رباح ﵁، فإنه أبطلها على كل حال.
стр. 129
] ١٦٤/ ١٣ [- وأجمعوا أن من أوصى إلى رجل بشيء من ماله لم يكن وصياً
стр. 130
في غيره من أمواله، إلا أبا حنيفة ﵁، فإنه جعله بذلك وصياً في كل ماله.
] ١٦٥/ ١٤ [- وأجمعوا أن مِنْ وَصِيِّ الصبي يبتاع له العقار كما يبتاعه أبوه له لو كان حياً، لأن الصحابة عليه، وإنما الاختلاف بعدهم فيه.
стр. 131
١٤ - ((باب الجهاد))
] ١٦٦/ ١ [- وأجمع الفقهاء أن الجهاد فرض على الناس إلا من كفى مؤنة
стр. 132
العدو منهم أباح لمن سواه التخلف ما كان على كفايته، إلا عبيد الله بن الحسن ﵁، فإنه قال: هو متطوع.
] ١٦٧/ ٢ [- وأجمعوا أنه لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله
стр. 133
العدو، إلا أبا حنيفة ﵁، فإنه أباح ذلك، وزعم أهل المعرفة بقوله أنه أراد بإباحة ذلك في العساكر العظام التي لا خوف عليها، فأما السرايا وما أشبهها فلا يبيح لهم حمله فيها مخافة أن يناله العدو منهم.
] ١٦٨/ ٣ [- وأجمعوا أنه لا يجوز قتل شيخ فَانٍ من العدو، ولا امرأة، ولا
стр. 134
راهب ولا مقعد، ولا أعمى، ولا معتوه إذا/ كان لا يقاتل ولا يدل على عورات المسلمين، ولا يدل الكفار على ما يحتاجون إليه للحرب بينهم وبين المسلمين، إلا الشافعي ﵁، فإنه قال-في إحدى روايتين عنه-: لا بأس بقتلهم جميعاً على كل أحوالهم.
] ١٦٩/ ٤ [- وأجمعوا أن ما أفاء الله على الإمام من أموال العدو بلا خيل
стр. 135
ولا ركاب لمن جعله الله له بقوله : ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين﴾، بِحَسَبِ إخرَاجِهِ منه، إلا الشافعي ﵁، فإنه قال: تخمس كما تخمس الغنائم.
стр. 136
[١٧٠/ ٥]- وأجمعوا على إباحة قسم الغنائم في دار الحرب، بل استحبوا
стр. 137
ذلك، إلا أبا حنيفة ﵁، فإنه قال: لا ينبغي أن تقسم إلا بعد إخراجها/ إلى دار من دور الإسلام.
] ١٧١/ ٦ [- وأجمعوا أن العبد إذا كان في العسكر ولم يقاتل لم يسهم له، إلا الأوزاعي ﵁، فإنه قال: يسهم له كسهم الحرسواء.
] ١٧٢/ ٧ [- وأجمعوا أنه لا يسهم لامرأة، ولكنه يرضخ لها إذا كانت في العسكر تداوي الجرحى، وتقوم على المرضى، إلا الأوزاعي ﵁، فإنه قال: يسه ملها كسهم الرجل.
] ١٧٣/ ٨ [- وأجمعوا سوى الأوزاعي أن العبد يرضخ له، إلا مالكاً ﵁، فإنه قال: لا يرضخ له.
] ١٧٤/ ٩ [- وأجمعوا أنه لا يسهم لصبي إذا كان في العسكر، ولكن يرضخ
стр. 138
له إذا كان مراهقاً وإن لم يبلغ، إلا الأوزاعي ﵁، فإنه قال: يسهم له كسهم البالغ سواء.
] ١٧٥/ ١٠ [- وأجمعوا أنه يسهم للفارس سهم ولفرسه/ سهمان، إلا أبا حنيفة ﵁، فإنه قال: سهم له وآخر لفرسه.
стр. 139
] ١٧٦/ ١١ [- وأجمع الصحابة أن الإمام إذا ظفر بالحربيين لم يقتلوا واسترقوا، وإنما جاء الاختلاف بعدهم.
стр. 140
] ١٧٧/ ١٢ [- وأجمعوا أن العدو إذا أسروا عبداً لرجل منا، ثم ظفرنا به،
стр. 141
ولم يأت صاحبه حتى قسم، أن ذلك لا يمنعه من أخذه - وإن اختلفوا عليه غرم مع ذلك أم لا؟ - إلا مالكاً ﵁، فإنه قال -في إحدى روايتين عنه-: لا سبيل له عليه بعد القسمة.
] ١٧٨/ ١٣ [- وأجمعوا أن الإمام إذا فتح مدينة من مدائن العدو فأصاب أرضاً لرجل منا قد كان ابتاعها من بعض أهل الحرب، سلمها لربها، ولم تدخل في الغنائم، إلا أبا حنيفة ﵁ فإنه قال: تكون فيئاً.
стр. 142
] ١٧٩/ ١٤ [- وأجمعوا/ أن المرتد إذا تاب لم يقتل، إلا الحسن البصري ﵁، فإنه قال: يقتل وإن تاب.
стр. 143
] ١٨٠/ ١٥ [- وأجمعوا أن من لحق بدار الحرب لا لتجارة ولا لعبد لم يكن بذلك مرتداً، -وإن كان مسيئاً في لحاقه بهم- إلا الحسن بن صالح ﵁، فإنه قال: هو به مرتد.
] ١٨١/ ١٦ [- وأجمع الصحابة أن من ظفر به من أهل الردة في حال القتال حِلٌّ لنا وغنيمة، وإنما جاء الاختلاف بعدهم.
стр. 144
] ١٨٢/ ١٧ [- وأجمع الصحابة أيضاً أن كراع أهل البغي وسلاحهم
стр. 145
على ملكهم، لا نَغْنَمُهُ عليهم - وإن ظفرنا به في الحرب- وإنما جاء الاختلاف بعدهم.
] ١٨٣/ ١٨ [- وأجمعوا أن الجزية واجبة على الفقير من أهل الذمة إذا
следующие страницы →