Полный текст (273 стр.). Показаны 141–180 · переход к 146.
стр. 141
ولم يأت صاحبه حتى قسم، أن ذلك لا يمنعه من أخذه - وإن اختلفوا عليه غرم مع ذلك أم لا؟ - إلا مالكاً ﵁، فإنه قال -في إحدى روايتين عنه-: لا سبيل له عليه بعد القسمة.
] ١٧٨/ ١٣ [- وأجمعوا أن الإمام إذا فتح مدينة من مدائن العدو فأصاب أرضاً لرجل منا قد كان ابتاعها من بعض أهل الحرب، سلمها لربها، ولم تدخل في الغنائم، إلا أبا حنيفة ﵁ فإنه قال: تكون فيئاً.
стр. 142
] ١٧٩/ ١٤ [- وأجمعوا/ أن المرتد إذا تاب لم يقتل، إلا الحسن البصري ﵁، فإنه قال: يقتل وإن تاب.
стр. 143
] ١٨٠/ ١٥ [- وأجمعوا أن من لحق بدار الحرب لا لتجارة ولا لعبد لم يكن بذلك مرتداً، -وإن كان مسيئاً في لحاقه بهم- إلا الحسن بن صالح ﵁، فإنه قال: هو به مرتد.
] ١٨١/ ١٦ [- وأجمع الصحابة أن من ظفر به من أهل الردة في حال القتال حِلٌّ لنا وغنيمة، وإنما جاء الاختلاف بعدهم.
стр. 144
] ١٨٢/ ١٧ [- وأجمع الصحابة أيضاً أن كراع أهل البغي وسلاحهم
стр. 145
على ملكهم، لا نَغْنَمُهُ عليهم - وإن ظفرنا به في الحرب- وإنما جاء الاختلاف بعدهم.
] ١٨٣/ ١٨ [- وأجمعوا أن الجزية واجبة على الفقير من أهل الذمة إذا
стр. 146
كان حراً، إلا الشافعي ﵁، فإنه أسقطها عنه.
] ١٨٤/ ١٩ [- وأجمعوا أن من مات من أهل الجزية/ لم تؤخذ منه جزية لما
стр. 147
مضى قبل موته، إلا الشافعي ﵁، فإنه أخذها من ماله.
] ١٨٥/ ٢٠ [- وأجمعوا أن (من) لم يؤد الجزية من أهل الذمة حتى
стр. 148
مضت السنة ودخلت أخرى، أُخِذَ بها للسنة الماضية، إلا أبا حنيفة ﵁، فإنه أسقطها عنه بدخول الثانية.
] ١٨٦/ ٢١ [- وأجمعوا أن المسلم إذا أعتق عبداً له كتابياً وجبت عليه الجزية، ولم يمنع من ذلك إسلام مولاه، إلا مالكاً ﵁، فإنه قال: لا جزية عليه.
] ١٨٧/ ٢٢ [- وأجمعوا أن الجزية على كل كتابي-وإن كان إنما دان بدينه
стр. 149
بعد نزول الفرقان - إلا الشافعي ﵁، فإنه قال: لا جزية إلا أن يكون قد دان أو واحد من آبائه بذلك الدين قبل نزول الفرقان.
стр. 150
١٥ - ((باب الحدود))
] ١٨٨/ ١ [- وأجمع الفقهاء أن المرأة تضرب في الزنا جالسة، إلا ابن أبي ليلى ﵁، فإنه قال: تضرب قائمة.
] ١٨٩/ ٢ [- وأجمع الصحابة أن الرجل يضرب في الزنا قائماً.
стр. 151
] ١٩٠/ ٣ [- وأجمع الفقهاء أنه لا ينبغي للحاكم أن يضرب أحداً في المسجد، إلا ابن أبي ليلى ﵁ فإنه أباحه وفعله.
стр. 152
] ١٩١/ ٤ [- وأجمعوا أن إقرار العبد على نفسه بالزنا يوجب الحد - وإن
стр. 153
كذبه فيه مولاه-، إلا عمرو بن دينار وزفر بن الهذيل ﵄، فإنهما قالا: إن كذبه فيه مولاه لم يُحَدّ إلا ببينة.
] ١٩٢/ ٥ [- وأجمعوا أن من وطئ جارية لامرأته وقال: ظننتها تحل، لما
стр. 154
بيني وبين سيدتها من النكاح، لم يحد بذلك، إلا زفر بن الهذيل ﵁، فإنه قال: يحد بذلك.
] ١٩٣/ ٦ [- وأجمعوا أن من قال لرجل: يا مُخَنَّث، وحلف ما أراد
стр. 155
قذفاً، لم يُحَدّ وعُزِّر/، إلا أبا حنيفة ﵁، قال: يحد له بذلك.
стр. 156
] ١٩٤/ ٧ [- وأجمعوا عن سُنةٍ أن ذا الهيئة في حسبه ودينه، إذا أتى
стр. 157
ما يوجب عليه التغرير، ولا يبلغ حدًا واجبًا، ولم يكن له خلقًا، أنه يقال ويعفى عنه، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: يُعزَّر ولا يقال.
стр. 158
[١٩٥/ ٨]- وأجمعوا أن العبد إذا قذف حرًا، ثم ارتد ولحق بدار الحرب، فسبي فصار عبدًا حرًا جميعًا، (أنه لا يحد في) ذلك القذف، إلا مالكًا ﵁.
[١٩٦/ ٩]- وأجمعوا أن المقذوف إذا علم بصدق القاذف، لم يسعه - فيما
стр. 159
بينه وبين الله- مطالبة القاذف بالحد في ذلك، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: ذلك واسع له.
[١٩٧/ ١٠]- وأجمعوا أن من قذف ميتًا، فجاء غريب لا قرابة بينه وبينه، يطلب أن يحده لذلك الميت، لم يحد له، إلا ابن صالح ﵁/، فإنه قال: يحد، وللناس جميعًا أن يطالبوا بذلك للميت.
стр. 160
[١٩٨/ ١١]- وأجمعوا أن من قال لامرأة: يا زاني أنه يحد لها، وإنما الاختلاف في قوله للرجل: يا زانية، إلا أحمد بن محمد الأزدي، فإنه قال: لا حد على واحد منهما.
стр. 161
[١٩٩/ ١٢]- وأجمعوا أن الرجل إذا وجد في الطريق ليلًا ومعه متاع، فقال: بعثني فلان فأخذته له من منزله، وأنكر ذلك فلان، وليس بمعروف بالانقطاع إلى فلان بذلك، أو كان معروفًا بذلك، أنه لا يحد له لذلك، إلا ما لكًا ﵁، فإنه قال: إن لم يكن معروفًا بالانقطاع إليه يحد له حد السرقة.
[٢٠٠/ ١٣]- وأجمعوا أن الجماعة إذا سرقوا ما يقطع فيه الواحد لو سرقه
стр. 162
وحده، لا أكثر منه، لم يقطع واحد منهم، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: يقطعون جميًعا/ فيه.
[٢٠١/ ١٤]- وأجمعوا أن من سرق ولا يمين له- لأنها ذهبت في قصاص،
стр. 163
أو من السماء - قطعت رجله اليسرى، إلا مالكًا ﵁، فإن قال: تقطع يده اليسرى.
[٢٠٣/ ١٥]- وأجمعوا أن الرجل إذا كان يجن أحيانًا، ويفيق أحيانًا إذا سرق في حال جنونه لم يقطع، وإذا سرق في حال إفاقته قطع، إلا الأوزاعي ﵁، فإنه قال: لا يقطع في واحدة من حاليه جميعًا.
стр. 164
[٢٠٣/ ١٦]- وأجمعوا أن العبد إذا سرق من مال زوجة مولاه، أو زوج
стр. 165
مولاته، من بيت أذن له في دخوله، أو لم يأذنا له فيه لم يقطع، إلا مالكًا ﵁، وقد روي مثله عن الشافعي، أنه إن أذنا له في دخوله لم يقطع، وإن كانا لم يأذنا له فيه قطع.
[٢٠٤/ ١٧]- وأجمعوا أن سارق المصحف/ إذا ساوى ما يجب به القطع يقطع، إلا أبا حنيفة ﵁، فإنه قال: لا يقطع فيه.
[٢٠٥/ ١٨]- وأجمعوا أن من صَرّ دراهمه من داخل كمه، فَطَرَّهَا رجل،
стр. 166
قُطِعَ، كما يقطع فيه لو صَرَّها من خارج كمه، ويجعل في ذلك كأنها في كمه بلا صَرِّ منه لها، وذلك مما يقطع فيه بالإجماع، إلا الحسن بن زياد اللؤلؤي ﵁، فإنه قال: لا يقطع إذا كان الصَّرُّ من داخل الكم. إ
[٢٠٦/ ١٩]- وأجمعوا أن من سرق متاعًا قد قطع فيه مرة قبل ذلك قطع فيه أيضًا، إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يقطع فيه ثانيًا استحسانًا.
стр. 167
[٢٠٧/ ٢٠]- وأجمعوا أن الرجل إذا ادعى على رجل أنه سرق متاعه، وهو
стр. 168
منكر، لم يحبس لذلك، ولم يتهدد بالضرب، وإن كان متهمًا بالسرقات، إلا الليث ﵁/، فإنه قال: يحبس، ويتهدد، ولا يبسط عليه العذاب جدًا.
стр. 169
[٢٠٨/ ٢١]- وأجمع التابعون ورجل قبلهم من الصحابة لا مخالف له قبله، أن النباش يقطع.
стр. 170
[٢٠٩/ ٢٢]- وأجمع الصحابة أن المرتدين وغيرهم في آية المحاربة سواء في وجوب الحكم بها عليهم.
стр. 171
[٢١٠/ ٢٣]- وأجمعوا أنه لا تقبل شهادة المقطوع عليهم الطريق على من ادعوا عليه القطع، إلا مالكًا فإنه قَبِلها، إذ لا تتهيأ معرفة ذلك من غيرهم.
[٢١١/ ٢٤]- وأجمعوا أن ما وجدناه في أيدي أولئك لا يدفع للمدعي إلا
стр. 172
ببينة عليه، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: ما يتلوم الإمام، فإن جاءه طالب وإلا دفعه إلى المدعي وضَمَّنَه إياه، لئلا يجيء له مستحق غيره.
[٢١٢/ ٢٥]- وأجمعوا أن شارب الخمر إذا حُدَّ في شربه ثم تاب وأصلح قبلت شهادته، إلا الأوزاعي / وابن صالح فإنهما قالا: لا تقبل شهادته أبدًا وإن تاب.
* * *
стр. 173
١٦ - ((باب الجنايات والديات))
[٢١٣/ ١]- وأجمع الفقهاء أن الرجل إذا ضرب الرجل مرارًا بِعصَاً، حتى
стр. 174
أتى على نفسه، قتل به إذا عَمَد لذلك منه، إلا أبا حنيفة ﵁، فإنه قال: لا قود في ذلك عليه.
[٢١٤/ ٢]- وأجمعوا أنه لا يقتل مؤمن بحربي مستأمن، إلا أبا يوسف، فإنه قال: يقتل به.
стр. 175
[٢١٥/ ٣]- وأجمعوا أن لا قود في اللبلبائي إذا قَطَع، إلا الليث فإنه قال:
стр. 176
يقاد فيه.
[٢١٦/ ٤]- وأجمعوا أن من (نظر من) باب رجل ففقأ عينه في حال نظره
стр. 177
على التعمد، لم يقتص منه لذلك ولا دية، إلا مالكًا ﵁ فإنه جعل منه القصاص عليه.
[٢١٧/ ٥]- وأجمع الصحابة أن في اللطمة القود بمثلها في مثل مكانها/ من اللاطم.
стр. 178
[٢١٨/ ٦]- وأجمعوا أن من نتف شعرًا من رأس رجل أو لحيته أو حاجبه
стр. 179
أو شعر عينه، لم يقتص منه، إلا الليث ﵁، فإنه قال: يقاد به.
[٢١٩/ ٧]- وأجمعوا أن من قطع من رجل عضوًا، وليس العضو في بدن القاطع، فلا قصاص في ذلك، إلا ابن شبرمة ﵁، فإنه قال: تفقأ العين اليمنى باليسرى إذا لم توجد اليسرى، واليسرى باليمنى إذا لم توجد اليمنى، وكذلك الأسنان والأضراس، وقال ابن صالح ﵁: يقطع ما يلي ذلك.
[٢٢٠/ ٨]- وأجمعوا أن ولي المقتول إذا قام (للقصاص وضرب) فقطع
стр. 180
عضوًا، لم يكن عليه قصاص في ذلك، إلا مالكًا ﵁ فإنه أوجب فيه القصاص على الولي، وأوجب للولي القتل كما كان.
[٢٢١/ ٩]- / وأجمعوا أن ليس في السمحاق شيء معروف، وإنما ذلك على قدر الحكومة، إلا قاتلًا قال في قضاء علي بن أبي طالب ﵁ فيها من رجل دفع إليه بأربع من الإبل دليل على (أن) ذلك أرش لها من غيره.
следующие страницы →