Полный текст (273 стр.). Показаны 176–215 · переход к 181.
стр. 176
يقاد فيه.
[٢١٦/ ٤]- وأجمعوا أن من (نظر من) باب رجل ففقأ عينه في حال نظره
стр. 177
على التعمد، لم يقتص منه لذلك ولا دية، إلا مالكًا ﵁ فإنه جعل منه القصاص عليه.
[٢١٧/ ٥]- وأجمع الصحابة أن في اللطمة القود بمثلها في مثل مكانها/ من اللاطم.
стр. 178
[٢١٨/ ٦]- وأجمعوا أن من نتف شعرًا من رأس رجل أو لحيته أو حاجبه
стр. 179
أو شعر عينه، لم يقتص منه، إلا الليث ﵁، فإنه قال: يقاد به.
[٢١٩/ ٧]- وأجمعوا أن من قطع من رجل عضوًا، وليس العضو في بدن القاطع، فلا قصاص في ذلك، إلا ابن شبرمة ﵁، فإنه قال: تفقأ العين اليمنى باليسرى إذا لم توجد اليسرى، واليسرى باليمنى إذا لم توجد اليمنى، وكذلك الأسنان والأضراس، وقال ابن صالح ﵁: يقطع ما يلي ذلك.
[٢٢٠/ ٨]- وأجمعوا أن ولي المقتول إذا قام (للقصاص وضرب) فقطع
стр. 180
عضوًا، لم يكن عليه قصاص في ذلك، إلا مالكًا ﵁ فإنه أوجب فيه القصاص على الولي، وأوجب للولي القتل كما كان.
[٢٢١/ ٩]- / وأجمعوا أن ليس في السمحاق شيء معروف، وإنما ذلك على قدر الحكومة، إلا قاتلًا قال في قضاء علي بن أبي طالب ﵁ فيها من رجل دفع إليه بأربع من الإبل دليل على (أن) ذلك أرش لها من غيره.
стр. 181
[٢٢٢/ ١٠]- وأجمعوا أن الموضحة لا يكون إلا في الوجه والرأس، إلا الليث ﵁، فإنه قال: وقد تكون في الفخذ أيضًا.
стр. 182
[٢٢٣/ ١١]- وأجمعوا أن من كسر عظمًا من بدن رجل، أو قطع له عضوًا، أو شَجَّه مُنَقِّلة، أو آمَّةً أو أجأفه، أو غير ذلك مما لا قصاص فيه،
стр. 183
(أن دية) ذلك عليه في ماله، وإن كان معسرًا فهو دين عليه، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: ذلك على العاقلة، وقال الأوزاعي: إن قصر ماله
стр. 184
عن حمل ذلك حملت العاقلة عنه.
[٢٢٤/ ١٢]- / وأجمعوا أن من أقر على نفسه بقتل خطأ كان العقل فيها
стр. 185
عليه دون عاقلته، إلا قاتلًا قال: لا شيء عليه، وإلا مالكًا فإنه قال: إن كان الذي أَقَرَّ به لا يتهم عليه فالدية على عاقلة المقر.
[٢٢٥/ ١٣]- وأجمعوا أن العاقلة لا تحمل من الدية أقل من أرش الموضحة، إلا الشافعي ﵁، فإنه قال: تحمل القليل من الدية والكثير منها.
стр. 186
[٢٢٦/ ١٤]- وأجمعوا أنه من قتل نفسه فلا دية له، إلا الأوزاعي فإنه قال: ديته على عاقلته لورثته.
[٢٢٧/ ١٥]- وأجمعوا أن من ضرب بطن بهيمة فألقت جنينًا ميتًا، كان عليه
стр. 187
ما نقص أُمَّه، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: عليه عشر قيمة أمه.
[٢٢٨/ ١٦]- وأجمعوا أن الحائط إذا سقط من دار رجل إلى طريق المسلمين، ولم يُتَقَدَّم إليه في إنزاله/ لم يضمن، إلا ابن أبي ليلى ﵁، فإنه قال: إذا كان الحائط في نفسه مخوفًا (منه) قبل سقوطه، وأمكن صاحبه إنزاله، فلم يفعل، فهو ضامن لما يتلف به- وإن لم يكن تقدم إليه في إنزاله أحد -.
[٢٢٩/ ١٧]- وأجمعوا سواه أن رجلًا لو شهد على صاحب الحائط في إنزاله، ولم يكن ذلك مخوفًا، ثم سقط لم يضمن ما عطب به، إلا الشافعي فإنه ضمنه ذلك.
* * *
стр. 188
١٧ - ((باب الصرف))
[٢٣٠/ ١]- وأجمع الفقهاء أن رجلًا لو باع من رجل دراهم بدنانير، ثم قاما من موطن الصرف إلى موطن آخر، فتقابضا فيه، ولم يفترقا بالأبدان،
стр. 189
أن الصرف جائز، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: الصرف باطل بقيامهما عن ذلك الموطن.
[٢٣١/ ٢]- / وأجمعوا أن الرجل إذا باع من رجلين (دراهم) بدنانير، ودفعا الدنانير، ووكل أحدهما رجلًا بقبض الدراهم، فقبضها الوكيل قبل أن يقوم موكله عن الموطن، أن ذلك جائز، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: لا يجوز إلا أن يقبضها بنفسه قبل أن يتفرقوا.
стр. 190
[٢٣٢/ ٣]- وأجمعوا أن بيع الدراهم المضروبة السَّكِّيَّة بالدنانير المضروبة السكية، أو بالنقار الذهب، أو نقار فضة بدنانير سكية، جائز - وإن لم يتوازنا-، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: لا يجوز ذلك حتى يعرف الفاضل من المفضول.
[٢٣٣/ ٤]- وأجمعوا أن رجلًا (لو باع) من رجل دراهم بدنانير، وقبض الدينار، ثم باعه بالدراهم عرضًا لم يجز، إلا مالكًا ﵁ فإنه أجازه.
стр. 191
[٢٣٤/ ٥]- وأجمعوا / أن بيع نصف الدينار ممن له بقيته ومن غيره جائز، إلا مالكًا فإنه أبطل بيعه من الأجنبي، وأجازه ممن ملك بقيته منه.
[٢٣٥/ ٦]- وأجمعوا أن لا ربا بين العبد وسيده، إلا أن يكون على العبد
стр. 192
دين، إلا مالكًا فإنه لم يجز له أن يبيعه درهمًا بدرهمين، ولا غير ذلك مما هو ربا من غيرهما.
[٢٣٦/ ٧]- وأجمعوا أن البائع إذا قبض الدراهم ونقد الدينار، ثم وجد في الدراهم بعد التفرق درهماًا رصاصًا أنه لا يبدله، وأنه قد انتقض فيه
стр. 193
الصرف، وإن اختلفوا في بقية الصرف، إلا ابن صالح فإنه قال: عليه أن يبدله، ولا ينتقض الصرف في شيء من الدينار.
[٢٣٧/ ٨]- وأجمعوا أنه لا يجوز بيع لحم بلحم من جنسه على التحري، حتى يعلم/ تساويهما في الوزن، إلا مالكًا فإنه أجازه.
стр. 194
[٢٣٨/ ٩]- وأجمعوا في جواز بيع اللحم بالشحم يدًا بيد، إلا الأوزاعي فإنه أبطله.
стр. 195
[٢٣٩\ ١٠]- وأجمعوا على جواز بيع المأكولات والمشمومات والمشروبات والمبيعات-لا في الإسلام-بالفضة والذهب، نقداً أو إلى أجل، إلا محمد بن شجاع الثلجي ﵁، فإنه أبطله إذا كان أجلاً.
стр. 196
١٨ - ((باب السلم))
[٢٤٠\ ١]-وأجمع الفقهاء على إبطال السلم إذا وقع بلا تأجيل بقبض المسلم فيه، إلا الشافعي فإنه أجازه.
стр. 197
[٢٤١\ ٢]- وأجمعوا أنه لا يجوز بيع الطعام المسلم فيه قبل قبضه، إلاّ عثمان البتي فإنه أجازه.
стр. 198
[٢٤٢\ ٣]- وأجمعوا أن المسلِم والمسلَم إليه إن افترقا قبل قبض رأس مال السلم، على شرط كان في عقدة السلم\ أو على غير شرط، بطل السلم بينهما، إلا مالكاً ﵁ فإنه قال: لا بأس به اليوم واليومين.
стр. 199
[٢٤٣\ ٤]- وأجمعوا أن المسلم إليه لو جاء بالطعام المسلَم فيه، فقال فيه: كذا وكذا مكيله، لم يجز لربه قبضه على ذلك، إلا مالكاً، فإنه أجاز له تصديقه عليه.
[٢٤٤\ ٥]-وأجمعوا أنه إن قبضه على ذلك واستهلكه، وفيه أقل من حقه،
стр. 200
كان على المسلَم إليه أن يوفيه حقه، إلا ابن صالح، فإنه ضَمَّنه مثل ماأخذ، ويرجع على المسلَم إليه بكيله كله.
[٢٤٥\ ٦]-وأجمعوا أنهما إن أضافا المسلَم فيه إلى حصاد عام بعينه بطل السلم، إلا الشافعي ﵁، فإنه أبطله إذا لم يضفه إلى حصاد عام بعينه.
[٤٠\أ] [٢٤٦\ ٧]-وأجمعوا أن المسلم إليه لو أتى بالطعام أجود مما أسلم \ إليه
стр. 201
فيه جاز للمسلم قبضه، وسواء جرت فيه عادته بذلك أو لم تجر به، إلاّ مالكاً، فإنه قال: إن كانت العادة منه له به جارية كرهت له أخذه.
стр. 202
١٩ - ((باب البيوع))
[٢٤٧\ ١]-وأجمهع الفقهاء أن لرب الدين أن يبتاع ممن هو له عليه من
стр. 203
قرض ماشاء من العروض والطعام، وسواء اتزن ذلك أو اكتاله عند عقدة البيع أو بعده، إلا مالكاً فإنه قال: "إن تباعد القبض ل ميجز، لأنه يدخل في معنى بيع الدين بالدين.
[٢٤٨\ ٢]-وأجمعوا عن سنة أن من اشترى نخلاً وفيها ثمر قائم قد أُبّر
стр. 204
أو قد بلغ الإبار ولم يؤبر بعد فهو للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع، وكذا الثمر في الشجر [٤٠\ب] التي لا تحتاج إلى إبار، إذا بلغ وحل بيعه، إلا ابن أبي ليلى، فإنه قال: \ هو للمبتاع وإن لم يشترطه على البائع.
[٢٤٩\ ٣]- وأجمعوا أن من اشترى عبداً (شراءً) فاسداُ فقد ملكه ملكاً فاسداً، فإن اعتقه جاز وغرم قيمته، إلا الشافعي فإنه قال: لا يجوز عتقه، (لأنه) لا يملكه.
стр. 205
[٢٥٠\ ٤]- وأجمعوا أنه من كانت له أمة، ولها ولد في ملك غيره،
стр. 206
لم يجبرا على الجمع بينهما في مكان واحد، إلا مالكاً فإنه أجبرهما على ذلك.
[٢٥١\ ٥]-وأجمعوا أنه لا ينبغي أن يسوم الرجل على سوم الرجل ولا
стр. 207
الكتابي الذمي، إلا الأوزاعي فإنه أباحه له على سوم الذمي.
[٢٥٢\ ٦]-وأجمع الصحابة على إجازة بيع الغائب المقدور على تسليمه، وأن لمشتريه خيار الرؤية إذا رآه.
стр. 208
[٢٥٣\ ٧]- وأجمعوا أن من ابتاع أمة إلا ما في بطنها من الولد، فالبيع باطل، إلا الأوزاعي وابن صالح\ فإنهما أجازا البيع والشرط.
[٢٥٤\ ٨]- وأجمعوا أن من باع أو ابتاع شيئاً على أنه بالخيار ثلاثة،
стр. 209
فمضت قبل أن يكون منه نقض أو أجازه، أن البيع يعود كأنه لا خيار فيه، فإن كان البائع هو الذي له الخيار فقد مضى البيع، وإن كان هو المشتري فقد لزمه البيع، إلا مالكاً ﵁، فإنه قال: إن نقض البيع بقرب مضي الثلاث جاز نقضه قبل أن ينفضّ عشية فرده، وعدوّه اليوم الذي يتلوه.
[٢٥٥\ ٩]-وأجمعوا أن من ابتاع سلعة ثم باعها مرابحة، ثم ابتاعها
стр. 210
بزيادة، فأراد ان يبيعها مرابحة، باعها على ثمنها الثاني لا الأول، إلا أبا حنيفة فإنه قال: يطرح منه ما ربحه فيها أول مرة ويبيعها مرابحة على ما بقي من الثمن الثاني إن أحب.
[٢٥٦\ ١٠]- وأجمعوا أن من باع\ سلعة، وتبرأ من عيوب ذكرها وسمّاها،
стр. 211
ولم يرها المشتري، فالبراءة جائزة، إلا رواية شذت عن الشافعي ﵁ أن البراءة من العيوب الموجودة في المبيعات لا تجوز على حال.
[٢٥٧\ ١١]- وأجمعوا أن من ابتاع سلعة ثم وجد بها عيباً، كان له ردها به، نقد الثمن قبل ذلك أو لم ينقده، إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: إن كان لم يدفع الثمن لم يجز له ردُّها به.
стр. 212
[٢٥٨\ ١٢]- وأجمعوا سواه أنه لو أعتقها بعد أن نقد الثمن، ثم رأى به عيباً، رجع على البائع بنقصان ذلك العيب من الثمن، إلاّ (ما روي) عن ابن أبي رباح، فإنه قال: لا يرجع عليه به لأنه لا يستطيع (ردّه به).
[٢٥٩\ ١٣]- وأجمع الصحابة أن بيع الزيت وما أشبهه مما هو نجس بموت شيء فيه جائز إذا\ بين ذلك بائعه منه.
стр. 213
[٢٦٠\ ١٤]- وأجمعوا -سوى رواية عن الشافعي-أنه إن وجد العبد زانياً لم يكن له ردّه، إلا ابن القاسم فإنه قال-على معاني مالك- له أن يرده بذلك.
стр. 214
[٢٦١\ ١٥]- وأجمعوا أن من ابتاع عبداً فاستغله، ثم (وجد) به عيباً فرده، لم يرد أجرته، إلا عثمان المالكي والعنبري فإنهما قالا: يرد معه أجرته.
стр. 215
[٢٦٢\ ١٦]- وأجمعوا أن من ابتاع أمة رفيعة أو وضيعة لم يكن لها أن يضعاها على يدي عدل للاستبراء بحيضة، إلا مالكاً فإنه أجبرهما على ذلك في الرفيعة القيمة.
следующие страницы →