← Книги сунны

Книги сунны · id 18571

السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير

ناصر الدين الألباني

Полный текст (1 326 стр.). Показаны 281–320 · переход к 286.

стр. 281

١٦٠٥ - إذا أراد اللَّه بعبد خيرًا استعمله قيل: وما استعمله؟ قال: يفتح له عملًا صالحًا بين يدي موته حتى يُرضي عليه من حوله. (صحيح) (حم ك) عن عمرو بن الحمق. (الصحيحة: ١١١٤) ١٦٠٦ - إذا أراد اللَّه بعبد خيرًا استعمله قيل: كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. (صحيح) (حم ت حب ك) عن أنس. (المشكاة: ٥٢٨٨) ١٦٠٧ - إذا أراد اللَّه بعبد خيرًا طهره قبل موته. قالوا: وما طُهور العبد؟ قال: عمل صالح يلهمه إياه حتى يقبضه عليه. (صحيح) (طب) عن أبي أمامة. (الصحيحة ١٣٣٤) ١٦٠٨ - إذا أراد اللَّه بعبد خيرًا عسله (١) قيل: وما عسله؟ قال: يفتح له عملًا صالحًا قبل موته ثم يقبضه عليه. (صحيح) (حم طب) عن أبي عِنَبة. (الصحيحة ١١١٤) ١٦٠٩ - أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله اللَّه الجنة أو ثلاثة أو اثنان. (صحيح) (حم خ ن) عن عمر. (الجنائز ص ٤٥) ١٦١٠ - خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. (صحيح) (حم ت ك) عن أبي بكرة. (المشكاة ٥٢٨٥) ١٦١١ - خير الناس من طال عمره وحسن عمله. (صحيح) (حم ت) عن عبد اللَّه بن بسر. (الصحيحة ١٨٣٦) ١٦١٢ - خياركم أطولكم أعمارًا، وأحسنكم أعمالًا. (صحيح) (ك) عن جابر. (الصحيحة ١٢٩٨)

стр. 282

١٦١٣ - طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. (صحيح) (طب حل) عن عبد اللَّه بن بسر. (الصحيحة ١٨٣٦) ١٦١٤ - إن الرجل إذا مات بغير مولده (١) قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة. (حسن) (ن هـ) عن ابن عمرو. (المشكاة ١٥٩٣) ١٦١٥ - إن المؤمن تخرج نفسه من بين جنبيه وهو يحمد اللَّه تعالى. (صحيح) (هب) عن ابن عباس. (الصحيحة ١٦٣٢) ١٦١٦ - المؤمن بخير على كل حال تنزع نفسه من بين جنبيه وهو يحمد اللَّه. (صحيح) (ن) عن ابن عباس. (الصحيحة ١٦٣٢) ١٦١٧ - إني لأعلم كلمة (٢) لا يقولها عبد عند موته إلا كانت نورًا لصحيفته، وإن جسده وروحه ليجدان لها روحًا عند الموت. (صحيح) (ن هـ حب) عن طلحة. (الجنائز ٣٤) باب ما يلقى المؤمن من الكرامة ١٦١٨ - إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون: اخرجي راضية مرضيًا عنك إلى روح وريحان ورب غير غضبان، فيخرج كأطيب ريح المسك حتى إنه ليناوله بعضهم بعضًا حتى يأتوا به باب السماء فيقولون: ما أطيب هذا الريح التي جاءتكم من الأرض! فيأتون به أرواح المؤمنين، فلهم أشد فرحًا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه، فيسألونه: ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوه فإنه كان في غم الدنيا، فإذا قال: أما أتاكم؟ قالوا: ذهب به إلى أمه الهاوية. وإن الكافر إذا حضر أتته

стр. 283

ملائكة العذاب بمسح فيقولون: اخرجي ساخطة مسخوطًا عليك إلى عذاب اللَّه فيخرج كأنتن ريح جيفة حتى يأتوا بها باب الأرض فيقولون: ما أنتن هذه الريح؟ حتى يأتوا بها أرواح الكفار. (صحيح) (ن ك) عن أبي هريرة. (الصحيحة ١٣٠٩) ١٦١٩ - إذا خرجت روح العبد المؤمن تلقاها ملكان يصعدان بها -فذكر من ريح طيبها- ويقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى اللَّه عليك وعلى جسد كنت تعمرينه، فينطلق به إلى ربه، ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل. وإن الكافر إذا خرجت روحه -فذكر من نتنها- ويقول أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبل الأرض، فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل. (صحيح) (م) عن أبي هريرة. (المشكاة ١٦٢٨) ١٦٢٠ - أرواح المؤمنين في أجواف طير خضر تعلق في أشجار الجنة حتى يردها اللَّه إلى أجسادها يوم القيامة. (صحيح) (طب) عن كعب بن مالك وأم مبشر. (المشكاة ١٦٣١) ١٦٢١ - إن أرواح المؤمنين في طير خضر تعلق بشجر الجنة. (صحيح) (هـ) عن أم بشر بن البراء بن معرور وكعب بن مالك. (الصحيحة ٩٩٥) باب ما يقول من حضر ميتًا ١٦٢٢ - إذا حضرتم الميت فقولوا خيرًا؛ فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون (١). (صحيح) (حم ٤ حب ك) عن أم سلمة. (الجنائز ١٢) ١٦٢٣ - إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرًا فإن الملائكة تؤمن على ما يقول أهل البيت. (حسن) (حم هـ ك) عن شداد بن أوس. (الصحيحة ١٠٩١)

стр. 284

باب ما يجب على أقارب الميت ١٦٢٤ - نفس المؤمن (١) معلقة بدينه (٢) حتى يقضى عنه. (صحيح) (حم ت هـ ك) عن أبي هريرة. (المشكاة ٢٩١٥) ١٦٢٥ - ألم تروا إلى الإنسان إذا مات شخص بصره فذاك حين يتبع بصره نفسه. (صحيح) (م) عن أبي هريرة. ١٦٢٦ - إن الروح إذا قبض تبعه البصر. (صحيح) (حم م هـ) عن أم سلمة. (الجنائز ١٢) ١٦٢٧ - قولي: اللهم اغفر لي وله، وأعقبني منه (٣) (صحيح) (م ٤) عن أم سلمة. (الترغيب ٣٤٨٩) باب النياحة ١٦٢٨ - اثنتان في الناس (٤) هما بهم كفر (٥): الطعن في الأنساب (٦)، والنياحة على الميت. (صحيح) (حم م) عن أبي هريرة. (الصحيحة: ١٨٩٦) ١٦٢٩ - تدمع العين، ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، واللَّه إنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. (صحيح) (حم م د) عن أنس (٧). (فقه السيرة ٤٨٤)

стр. 285

١٦٣٠ - تدمع العين، ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب، ولولا أنه وعد صادق، وموعود جامع، وأن الآخر منا يتبع (١) الأول؛ لوجدنا عليك يا إبراهيم وجدًا أشد مما وجدنا (٢)، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. (حسن) (هـ) عن أسماء بنت يزيد. (الصحيحة ١٧٣٢) ١٦٣١ - أربع بقين في أمتي من أمر الجاهلية ليسوا بتاركيها: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت، وإن النائحة إذا لم تتب قبل الموت جاءت يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من لهب النار. (صحيح) (حم طب ك) عن أبي مالك الأشعري. (الصحيحة ٧٣٣) ١٦٣٢ - نهى عن النوح (٣). . . والتصاوير (٤)، وجلود السباع (٥)، والتبرج (٦)، والغناء (٧)، والذهب (٨)، والخز، والحرير (٩). (صحيح) (حم) عن معاوية. (الضعيفة ٤٧٢٥) ١٦٣٣ - نهى رسول اللَّه ﷺ أن تتبع جنازة معها رانة (١٠). (حسن) (هـ) عن ابن عمر. (الجنائز ٧٠) ١٦٣٤ - إنما أنا بشر تدمع العين، ويخشع القلب، ولا نقول ما يسخط الرب، واللَّه يا إبراهيم إنا بك لمحزونون. (صحيح) (ابن سعد) عن محمود بن لبيد (١١). (الصحيحة ١٧٣٢)

стр. 286

١٦٣٥ - النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب (١). (صحيح) (حم م) عن أبي مالك الأشعري. (الصحيحة ١٩٥٢) ١٦٣٦ - لعن اللَّه الخامشة وجهها، والشاقة جيبها، والداعية بالويل والثبور. (حسن) (هـ حب) عن أبي أمامة. (الصحيحة ٢١٤٧) ١٦٣٧ - النياحة على الميت من أمر الجاهلية، وإن النائحة إذا (٢) لم تتب قبل أن تموت فإنها تبعث يوم القيامة عليها سرابيل من قطران، ثم يعلى (٣) عليها بدرع من لهب النار (٤). (صحيح) (هـ) عن ابن عباس. (صحيح ابن ماجه ١٥٨٢) ١٦٣٨ - من نِيْح عليه يعذب بما نيح عليه (٥). (صحيح) (حم ق ت) عن المغيرة. (الجنائز ٢٩) ١٦٣٩ - أنا بريء ممن حلق (٦) وسلق (٧) وخرق (٨). (صحيح) (م ن هـ) عن أبي موسى. (الإرواء ٧٦٣) ١٦٤٠ - ليس منا من سلق (٩)، ومن حلق (١٠)، ومن خرق (١١). (صحيح) (د ن) عن أبي موسى. (الإرواء ٧٦٣)

стр. 287

١٦٤١ - ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية (١). (صحيح) (حم ق ت ن هـ) عن ابن مسعود. (الإرواء ٧٦٢) ١٦٤٢ - ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول: واجبلاه! واسنداه! أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه (٢): هكذا كنت؟! (حسن) (ت) عن أبي موسى. (الترغيب ٣٥٢٢) باب غسل الميت ١٦٤٣ - من غسله الغسل، ومن حمله الوضوء -يعني: الميت-. (صحيح) (ت) عن أبي هريرة. (الجنائز ص ٥٣) ١٦٤٤ - من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ (٣). (صحيح) (د هـ حب) عن أبي هريرة. (المشكاة ٥٤١) ١٦٤٥ - من غسل ميتًا فستره ستره اللَّه من الذنوب، ومن كفنه كساه اللَّه من السندس. (حسن) (طب) عن أبي أمامة. (الصحيحة ٢٣٥٣) ١٦٤٦ - من غسل ميتًا فليغتسل. (صحيح) (حم) عن المغيرة. (الإرواء ١٤٥) ١٦٤٧ - اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيبًا، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه فإن اللَّه يبعثه يوم القيامة ملبيًا (٤). (صحيح) (حم ق ٤) عن ابن عباس. (الإرواء ١٢٣٤)

стр. 288

باب تكفين الميت ١٦٤٨ - إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثًا (١). (صحيح) (حم هق الضياء) عن جابر. (الجنائز ٦٤) ١٦٤٩ - إذا جمرتم الميت فأوتروا. (صحيح) (حب ك) عن جابر. (الجنائز ٦٤) ١٦٥٠ - إذا توفي أحدكم فوجد شيئًا فليكفن في ثوب حِبَرة (٢). (صحيح) (د الضياء) عن جابر. (الجنائز ٦٣) ١٦٥١ - من وجد سعة فليكفن في ثوب حبرة. (صحيح) (حم) عن جابر. (الجنائز ٦٣) ١٦٥٢ - إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. (صحيح) (حم م د ن) عن جابر (ت هـ) عن أبي قتادة. (الجنائز ٥٨) ١٦٥٣ - إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه؛ فإنهم (٣) يبعثون في أكفانهم، ويتزاورون في أكفانهم. (صحيح) (سمويه عق خط) عن أنس. (الصحيحة ١٤٢٥) باب الإسراع بالجنازة ١٦٥٤ - أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. (صحيح) (حم ق ٤) عن أبي هريرة. (الجنائز ٧١)

стр. 289

١٦٥٥ - إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. (صحيح) (حم خ ن) عن أبي سعيد. (الجنائز ٧٢) باب القيام للجنازة (١) ١٦٥٦ - إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. (صحيح) (حم ق ٣) عن أبي سعيد (خ) عن جابر. (الصحيحة ٣٩٦٧) ١٦٥٧ - إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. (صحيح) (حم ق ٤) عن عامر بن ربيعة. (صحيح الترمذي ١٠٤٢) ١٦٥٨ - إذا تبعتم (٢) الجنازة (٣) فلا تجلسوا حتى توضع. (صحيح) (م) عن أبي سعيد. (الصحيحة ٣٩٦٧) ١٦٥٩ - إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيًا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. (صحيح) (ق ن) عن عامر بن ربيعة. (صحيح النسائي ١٩١٥) ١٦٦٠ - إن الموتَ قَزَعٌ (٤) فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. (صحيح) (حم م د) عن جابر. (المشكاة ١٦٤٩) ١٦٦١ - إن للموت فزعًا، فإذا رأيتم جنازة فقوموا. (صحيح) (ن حب) عن جابر. (الجنائز ٢٥٠)

стр. 290

١٦٦٢ - قوموا فإن للموت فزعًا. (صحيح) (حم هـ) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٢٠١٧) باب الصلاة على الجنازة ١٦٦٣ - إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء (١). (حسن) (د هـ حب) عن أبي هريرة. (الإرواء ٧٣١) ١٦٦٤ - اصنعوا لآل جعفر طعامًا (٢) فإنه قد أتاهم ما يشغلهم (٣). (حسن) (حم د ت هـ ك) عن عبد اللَّه بن جعفر. (الجنائز ١٦٦) ١٦٦٥ - ما من رجل يصلِّي عليه مائة إلا غفر له. (صحيح) (طب حل) عن ابن عمر. (الصحيحة ١٣٦٣) ١٦٦٦ - إذا صلوا على جنازة فأثنوا خيرًا يقول الرب: أجزت شهادتهم فيما يعلمون وأغفر له ما لا يعلمون. (صحيح) (تخ) عن الربيع بنت معوذ. (الصحيحة ١٣٦٤) ١٦٦٧ - نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور. (صحيح) (طس) عن أبي. (الجنائز ١٠٨)

стр. 291

١٦٦٨ - إذا استهل الصبي (١) صلي عليه وورث. (حسن) (ت ن هـ حب ك هق) عن جابر. (الصحيحة ١٥٣) ١٦٦٩ - من شهد الجنازة حتى يصلِّي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن كان له قيراطان مثل الجبلين العظيمين. (صحيح) (ق ن) عن أبي هريرة. (الترغيب ٣٤٩٨) ١٦٧٠ - من صلَّى على جنازة فله قيراط فإن شهد دفنها فله قيراطان القيراط مثل أحد. (صحيح) (م هـ) عن ثوبان. (الجنائز ٦٨) ١٦٧١ - من صلَّى على جنازة فله قيراط، ومن انتظرها حتى توضع في اللحد فله قيراطان، والقيراطان مثل الجبلين العظيمين. (صحيح) (حم ن هـ) عن أبي هريرة. (الجنائز ١٦٨) ١٦٧٢ - من صلَّى على جنازة في المسجد فليس له شيء (٢). (صحيح) (حم هـ) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٢٣٥١) ١٦٧٣ - من صلَّى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط، فإن تبعها فله قيراطان. (صحيح) (م ت) عن أبي هريرة. (الجنائز ١٦٨) ١٦٧٤ - من صلَّى عليه مائة من المسلمين غفر له. (صحيح) (هـ) عن أبي هريرة. (الجنائز ٩٩) ١٦٧٥ - ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلًا لا يشركون باللَّه شيئًا إلا شفعهم اللَّه فيه. (صحيح) (حم م د) عن ابن عباس. (الصحيحة ٢٢٦٧)

стр. 292

١٦٧٦ - ما من مسلم يصلِّي عليه أمة إلا شفعوا فيه. (حسن) (حم طب) عن ميمونة. (الجنائز ص ٩٩) ١٦٧٧ - ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلًا لا يشركون باللَّه شيئًا إلا شفعوا فيه. (صحيح) (حم د) عن ابن عباس. (الجنائز ص ٩٩) ١٦٧٨ - بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم. (صحيح) (حم) عن عائشة. (الصحيحة ١٧٧٤) ١٦٧٩ - ما من أربعين من مؤمن يستغفرون (١) لمؤمن إلا شفعهم اللَّه فيه. (صحيح) (هـ) عن ابن عباس. (الصحيحة ٢٢٦٧) ١٦٨٠ - لا يموت أحد من المسلمين فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغوا أن يكونوا مائة فما فوقها فيشفعوا له إلا شفعوا فيه. (صحيح) (حم ت ن) عن عائشة. (الجنائز ٩٨) ١٦٨١ - ما من ميت يصلِّي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا مائة فيشفعون له إلا شفعوا فيه. (صحيح) (حم م ن) عن أنس وعائشة. (الجنائز ٩٨) ١٦٨٢ - ما من ميت يصلِّي عليه أمة (٢) من الناس إلا شفعوا فيه. (حسن) (ن) عن ميمونة. (الصحيحة ١٢٦٣) ١٦٨٣ - لا أعرفن ما مات منكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به فإن صلاتي عليه له رحمة. (صحيح) (هـ) عن زيد بن ثابت. (الإرواء ٨٢٧)

стр. 293

١٦٨٤ - لا يموت فيكم ميت ما دمت بين أظهركم إلا آذنتموني به فإن صلاتي له رحمة. (صحيح) (ن) عن يزيد بن ثابت. (الجنائز ٨٩) باب اتباع الجنازة ١٦٨٥ - خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنازة. (صحيح) (د) عن أبي هريرة. (الضعيفة ٥٦٦٥) ١٦٨٦ - الراكب خلف الجنازة (١)، والماشي حيث شاء منها، والطفل يصلَّى عليه. (صحيح) (حم ن هـ) عن المغيرة بن شعبة. (الجنائز ٧٣) ١٦٨٧ - الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبًا منها، والسقط يُصلَّى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة (٢). (صحيح) (حم د ت ك) عن المغيرة. (الإرواء ٧٠٧) ١٦٨٨ - عُودُوا المريض (٣)، واتبعوا الجنازة تذكركم الآخرة. (صحيح) (حم حب هق) عن أبي سعيد. (الصحيحة ١٩٨١) ١٦٨٩ - من تبع جنازة حتى يصلِّي عليها كان له من الأجر قيراط، ومن مشى مع الجنازة حتى تدفن كان له من الأجر قيراطان، والقيراط مثل أحد. (صحيح) (حم ن) عن البراء (حم م هـ) عن ثوبان. (الجنائز ٦٨)

стр. 294

١٦٩٠ - من تبع جنازة حتى يصلِّي عليها ويفرغ منها فله قيراطان، ومن تبعها حتى يصلِّي عليها فله قيراط، والذي نفس محمد بيده لهو أثقل في ميزانه من أحد. (صحيح) (حم هـ) عن أبي. (الجنائز ٦٨) ١٦٩١ - من تبع جنازة حتى يفرغ منها فله قيراطان، فإن رجع قبل أن يفرغ منها فله قيراط. (صحيح) (ن) عن عبد اللَّه بن مغفل. (الجنائز ٦٨) ١٦٩٢ - من تبع جنازة فصلى عليها ثم انصرف فله قيراط من الأجر، ومن تبعها فصلى عليها ثم قعد حتى فرغ منها ومن دفنها (١) فله قيراطان من الأجر، كل واحد منهما أعظم من أحد. (حسن) (ن) عن أبي هريرة. (الجنائز ٦٨) ١٦٩٣ - من تبع جنازة مسلم إيمانًا واحتسابًا وكان معها حتى يصلِّي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلَّى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط من الأجر. (صحيح) (خ ن) عن أبي هريرة. (الجنائز ٦٨) ١٦٩٤ - من خرج مع جنازة من بيتها وصلَّى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر، كل قيراط مثل أحد، ومن صلَّى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. (صحيح) (حم م د) عن أبي هريرة وعائشة. (الترغيب ٣٤٩٨) باب حرمة الميت ١٦٩٥ - كسر عظم الميت ككسره حيًا. (صحيح) (حم د هـ) عن عائشة. (الجنائز ٢٣٣)

стр. 295

١٦٩٦ - نهى أن يقعد على القبر (١)، وأن يقصص (٢)، أو يبنى عليه (٣). (صحيح) (حم م (٤) د ن) عن جابر. (الجنائز ٢٠٤) ١٦٩٧ - لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها (٥). (صحيح) (حم م ٣) عن أبي مَرْثد. (الجنائز ٢٠٩) ١٦٩٨ - لأن أطأ على جمرة (٦) أحب إلي من أن أطأ على قبر. (صحيح) (خط) عن أبي هريرة. (الضعيفة ٩٧٠) ١٦٩٩ - لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبر قضيت حاجتي أو وسط السوق. (صحيح) (هـ) عن عقبة بن عامر. (الإرواء ٦٢) ١٧٠٠ - لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. (صحيح) (حم م د ن) عن أبي هريرة. (الجنائز ٢٠٩) ١٧٠١ - لأن يطأ الرجل على جمرة خير له من أن يطأ على قبر (٧). (صحيح) (حل) عن أبي هريرة. (الضعيفة ٩٧٠)

стр. 296

١٧٠٢ - إن كسر عظم المسلم ميتًا ككسره حيًا. (صحيح) (عب ص د هـ) عن عائشة. (المشكاة ١٧١٤) ١٧٠٣ - لعن اللَّه المختفي والمختفية (١). (صحيح) (هق) عن عائشة. (الصحيحة ٢١٤٨) ١٧٠٤ - لا تقعدوا على القبور. (صحيح) (حم ن) عن عمرو بن حزم. (الجنائز ٢٠٩) باب الدفن ١٧٠٥ - اللحد لنا (٢)، والشق لغيرنا. (صحيح) (٤) عن ابن عباس. (الجنائز ١٤٤) ١٧٠٦ - اللحد لنا، والشق لغيرنا من أهل الكتاب. (صحيح) (حم) عن جرير. (الجنائز ١٤٤) ١٧٠٧ - لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. (صحيح) (هـ) عن جابر. (الجنائز ٥٨) ١٧٠٨ - يتبع الميت ثلاثة: أهله، وعمله، وماله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله، ويبقى عمله. (صحيح) (حم ق ت ن) عن أنس. (الصحيحة ٣٢٩٩) ١٧٠٩ - كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه (٣) فقال: استغفروا اللَّه لأخيكم، وسلوا له التثبيت (٤)؛ فإنه الآن يسال. (صحيح) (د) عن عثمان. (الجنائز ١٥٦)

стр. 297

١٧١٠ - كان إذا وضع الميت في لحده قال: بسم اللَّه وباللَّه وفي سبيل اللَّه وعلى ملة رسول اللَّه. (صحيح) (د ت هـ هق) عن ابن عمر. (الإرواء ٧٣٩) ١٧١١ - احفروا، وأعمقوا، وأوسعوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، وقدموا أكثرهم قرآنًا. (صحيح) (حم ٤ هق) عن هشام بن عامر. (الجنائز ١٤١) ١٧١٢ - إذا وضعتم موتاكم في قبورهم فقولوا: بسم اللَّه وعلى سنة رسول اللَّه. (صحيح) (حم حب طب ك هق) عن ابن عمر. (الإرواء ٧٣٩) ١٧١٣ - استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت؛ فإنه الآن يسأل. (صحيح) (ك) عن عثمان. (الجنائز ١٥٥) ١٧١٤ - دُفن (١) بالطينة التي خُلِقَ منها. (حسن) (طب) عن ابن عمر. (الصحيحة ١٨٥٨) ١٧١٥ - سووا القبور على وجه الأرض. . . (حسن) (طب) عن فضالة بن عبيد. (الجنائز ص ٢٠٨) باب الكتابة على القبر ١٧١٦ - نهى أن يكتب على القبر شيء (٢). (صحيح) (هـ ك) عن جابر. (الجنائز ٢٠٤)

стр. 298

باب التعزية ١٧١٧ - إن للَّه تعالى ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. (صحيح) (حم ق د ن هـ) عن أسامة بن زيد. (الجنائز ١٦٣) ١٧١٨ - ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه اللَّه من حلل الكرامة يوم القيامة. (حسن) (هـ) عن عمرو بن حزم. (الصحيحة ١٩٥) باب ما جاء في عرض أعمال الأحياء على الأموات ١٧١٩ - إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات؛ فإن كان خيرًا استبشروا، وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. (حسن) (حم) عن أنس. (الصحيحة ٢٧٥٨) باب النهي عن سب الأموات ١٧٢٠ - لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا (١). (صحيح) (حم خ ن) عن عائشة. (الصحيحة ٢٣٩٧) ١٧٢١ - لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. (صحيح) (حم ت) عن المغيرة. (الصحيحة ٢٣٩٧) ١٧٢٢ - إذا مات صاحبكم فدعوه لا تقعوا فيه (٢). (صحيح) (د) عن عائشة. (الصحيحة ٢٨٥)

стр. 299

باب زيارة القبور ١٧٢٣ - كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها؛ فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، ولا تقولوا هجرًا. (صحيح) (ك) عن أنس. (الجنائز ١٧٩) ١٧٢٤ - حيثما مررتَ بقبر كافر فبشره بالنار. (صحيح) (هـ) عن ابن عمر (طب) عن سعد. (الصحيحة ١٨) ١٧٢٥ - زوروا القبور؛ فإنها تذكركم الآخرة. (صحيح) (هـ) عن أبي هريرة. (الجنائز ١٧٨) ١٧٢٦ - زوروا القبور ولا تقولوا هجرًا (١). (صحيح) (هـ) عن زيد بن ثابت. (الجنائز ١٧٨) ١٧٢٧ - قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه، فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. (صحيح) (ت) عن بريدة. (الجنائز ١٧٨) ١٧٢٨ - قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم اللَّه المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء اللَّه بكم لاحقون. (صحيح) (م ن) عن عائشة. (الجنائز ١٨١) ١٧٢٩ - لعن اللَّه زوارات القبور. (صحيح) (حم هـ ك) عن حسان بن ثابت (حم ت هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء ٧٦٦) ١٧٣٠ - ما أنتم بأسمع لما أقول منهم (٢) غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئًا. (صحيح) (حم ق ن) عن أنس. (فقه السيرة ٢٥٠)

стр. 300

١٧٣١ - نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؛ فإن لكم فيها عبرة. (صحيح) (طب) عن أم سلمة. (الجنائز ١٧٩) ١٧٣٢ - نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؛ فإنها تذكركم الموت. (صحيح) (ك) عن أنس. (الجنائز ١٨٠) باب ما جاء في فقد الأولاد ١٧٣٣ - ما من رجل مسلم يموت له ثلاثة من ولده لم يبلغوا الحنث (١) إلا أدخله اللَّه الجنة بفضل رحمته إياهم. (صحيح) (حم خ ن) عن أنس. (الصحيحة ٥٦٧) ١٧٣٤ - ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث (٢) إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل. (حسن) (حم هـ) عن عتبة بن عبد. (الترغيب ١٩٩٣) باب ما جاء في صنع الطعام لأهل الميت ١٧٣٥ - إن آل جعفر قد شغلوا بشأن ميتهم فاصنعوا لهم طعامًا. (حسن) (هـ) عن أسماء بنت عميس. (الجنائز ١٦٧) * * *

стр. 301

كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة وإثم مانعها ١٧٣٦ - آكل الربا (١)، وموكله (٢)، وكاتبه، وشاهداه، إذا علموا ذلك، والواشمة، والموشومة (٣) للحسن، وَلاوِي الصدقة (٤)، والمرتد أعرابيًا بعد الهجرة (٥)، ملعونون على لسان محمدٍ ﷺ يوم القيامة. (صحيح) (ن) عن ابن مسعود. (الإرواء ١٣٣٥) ١٧٣٧ - إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يمثل إليه ماله يوم القيامة شجاعًا أقرع (٦) له زبيبتان (٧) فيلزمه أو يطوقه يقول: أنا كنزك أنا كنزك. (صحيح) (حم ن) عن ابن عمر. (الترغيب ٧٥٩) ١٧٣٨ - تأتي الإبل على ربها (٨) على خير ما كانت إذا هي لم يعط فيها حقها تطؤه بأخفافها، وتأتي الغنم على ربها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها

стр. 302

حقها تطؤه بأظلافها، وتنطحه بقرونها، ومن حقها أن تحلب على الماء، ألا لا يأتين أحدكم يوم القيامة ببعير يحمله على رقبته له رُغاء (١) فيقول: يا محمد! فأقول: لا أملك لك شيئًا قد بلغت، ألا لا يأتين أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار (٢) فيقول: يا محمد! فأقول: لا أملك لك شيئًا قد بلغت، ويكون كنز (٣) أحدكم يوم القيامة شجاعًا أقرع يفر منه صاحبه ويطلبه: أنا كنزك، فلا يزال حتى يلقمه إصبعه. (صحيح) (ن هـ) عن أبي هريرة. (الترغيب ٥٥٨) ١٧٣٩ - لم يمنع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. (صحيح) (طب) عن ابن عمر. (الصحيحة ١٠٦) ١٧٤٠ - ما بلغ أن تُؤدى زكاته (٤) فَزُكّي فليس بكنز. (حسن) (د) عن أم سلمة. (الصحيحة ٥٥٩) ١٧٤١ - ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعًا أقرع حتى يطوق عنقه. (صحيح) (هـ) عن ابن مسعود. (الترغيب ٧٥٦) ١٧٤٢ - ما من رجل له مال لا يؤدي حق ماله إلا جعل له طوقًا في عنقه وهو شجاع أقرع، وهو يفر منه وهو يتبعه. (صحيح) (حم ن) عن ابن مسعود. (الترغيب ٧٥٦) ١٧٤٣ - ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل اللَّه يوم القيامة في عنقه شجاعًا أقرع، ومن اقتطع مال أخيه المسلم بيمين لقي اللَّه وهو عليه غضبان. (صحيح) (ت) عن ابن مسعود. (الترغيب ١٨٢٧)

стр. 303

١٧٤٤ - ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها وتطؤه بأخفافها، كلما نفذت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. (صحيح) (ن هـ حب) عن أبي ذر. (الترغيب ٧٥٥) ١٧٤٥ - ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط وأقعد لها بقاع قرقر (١) تستن عليه بقوائمها وأخفافها (٢)، وما من صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وأقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بقوائمها، ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وأقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها ليس فيها جماء (٣) ولا منكسر قرنها، ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعًا أقرع يتبعه فاغرًا فاه فإذا أتاه فَرَّ منه فيناديه ربه عزوجل: خذ كنزك الذي خبأته، فأنا أغنى منك، فإذا رأى أنه لا بد له منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل. (صحيح) (حم م ن) عن جابر. (الإرواء ١٥٠٩) ١٧٤٦ - ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم ورودها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلًا واحدًا تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي

стр. 304

منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئًا ليس فيها عقصاء (١) ولا جلحاء (٢) ولا عضباء (٣)، تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها (٤) في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. (صحيح) (حم م د ن) عن أبي هريرة. (المشكاة ١٧٧٣) ١٧٤٧ - مانع الزكاة يوم القيامة في النار. (حسن) (طص) عن أنس. (الترغيب ٧٦٢) ١٧٤٨ - هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة يوم القيامة: الأكثرون (٥) إلا من قال في عباد اللَّه هكذا وهكذا وقليل ما هم، والذي نفسي بيده ما من رجل يموت يترك غنمًا أو إبلًا أو بقرًا لم يؤد زكاتها إلا جاءته يوم القيامة أعظم ما يكون وأسمنه حتى تطأه بأظلافها، وتنطحه بقرونها، حتى يقضي بين الناس، كلما تقدمت أخراها عادت أولاها. (صحيح) (حم ق ت ن هـ) عن أبي ذر. (الترغيب ٣٢٦٠) ١٧٤٩ - يا معشر المهاجرين! خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ باللَّه أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة (٦) وجور السلطان عليهم (٧) ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد اللَّه وعهد رسوله إلا سلط اللَّه عليهم عدوهم

стр. 305

من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب اللَّه ويتخيروا (١) فيما أنزل اللَّه إلا جعل اللَّه بأسهم بينهم (٢). (صحيح) (هـ ك) عن ابن عمر. (الصحيحة ١٠٦) ١٧٥٠ - الدينار كنز، والدرهم كنز، والقيراط كنز (٣). (صحيح) (ابن مردويه) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٧٢٠) ١٧٥١ - إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره (٤). (حسن) (ابن خزيمة ك) عن جابر. (الترغيب ٧٤٣) ١٧٥٢ - إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك (٥). (حسن) (ت هـ ك) عن أبي هريرة. (الترغيب ٧٥٢) باب ما تجب فيه الزكاة ومقدارها ١٧٥٣ - تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم (٦). (صحيح) (حم هـ) عن ابن عمرو. (الصحيحة ١٧٧٩) ١٧٥٤ - السائمة (٧) جبار (٨)، والجب جبار (٩)، والمعدن جبار (١٠)، وفي الركاز الخمس (١١). (حسن) (حم) عن جابر. (المشكاة ١٧٩٨)

стр. 306

١٧٥٥ - قد عفوت عن الخيل والرقيق (١)، فهاتوا صدقة الرقة (٢) من كل أربعين درهمًا درهم، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك، وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة، فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شيء. وفي البقر في كل ثلاثين تبيع (٣)، وفي الأربعين مسنة (٤)، وليس في العوامل شيء (٥). وفي خمس وعشرين من الإبل خمسة من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض (٦)، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون (٧) ذكر إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حِقّة (٨) طَرُوقة الفَحْل (٩) إلى ستين، فإذا كانت واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة؛ ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة (١٠)؛ ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. وفي النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر، وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر. (صحيح) (حم د) عن علي. (صحيح أبي داود ١٣٩٩) ١٧٥٦ - في الركاز (١١) الخمس. (صحيح) (هـ) عن ابن عباس (طب) عن أبي ثعلبة (طس) عن جابر وابن مسعود. (الإرواء ٨٠٤)

стр. 307

١٧٥٧ - في العسل في كل عشرة أَزُق (١) زق. (صحيح) (ت هـ) عن ابن عمر. (الإرواء ٨٠٢) ١٧٥٨ - في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة (٢)، وفي أربعين من البقر مسنة (٣). (حسن) (ت هـ) عن ابن مسعود. (الإرواء ٧٩٤) ١٧٥٩ - في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين ابنة مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة، إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة، إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون، إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان، إلى عشرين ومائة، فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون، حتى تبلغ تسعًا وعشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة، حتى تبلغ تسعًا وثلاثين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون، حتى تبلغ تسعًا وأربعين ومائة، فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق، حتى تبلغ تسعًا وخمسين ومائة، فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون، حتى تبلغ تسعًا وستين ومائة، فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة، حتى تبلغ تسعًا وسبعين ومائة، فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون، حتى تبلغ تسعًا وثمانين ومائة، فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون، حتى تبلغ تسعًا وتسعين ومائة، فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون، أي السنين وجدت أخذت. وفي سائمة الغنم في كل أربعين شاة شاة، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة فشاتان، إلى المائتين، فإذا زادت على المائتين ففيها

стр. 308

ثلاث، إلى ثلاثمائة، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة شاة، ليس فيها شيء حتى تبلغ المائة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار من الغنم، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق. (صحيح) (حم ٤ ك) عن ابن عمر. (الإرواء ٧٩٢) ١٧٦٠ - في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون، لا يفرق إبل عن حسابها (١)، من أعطاها مؤتجرًا (٢) بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات (٣) ربنا ليس لمحمد ولا لآل محمد منها شيء. (حسن) (حم د ن ك) عن معاوية بن قرة. (الإرواء ٧٨٣) ١٧٦١ - في كل سائمة من الغنم فرع تغذوه (٤) ماشيتك حتى إذا استحمل (٥) للحجيج ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل فإن ذلك هو خير. (صحيح) (حم د ن هـ) عن بيشة. (الإرواء ١١٨١) ١٧٦٢ - فيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس ذود شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها ابنة مخاض، إلى خمس وثلاثين، وإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإن بلغت ستًا وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل، إلى ستين، فإذا بلغت واحدًا وستين ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين، فإذا بلغت ستة وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت واحدًا وتسعين

стр. 309

ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة؛ فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنه تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا، ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه، وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت ففي كل مائة شاة، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وفي الرقة (١) ربع العشر، فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. (صحيح) (حم خ) عن أبي بكر. (الإرواء ٧٨٣) ١٧٦٣ - فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان عثريًا (٢) العشر، وفيما سقي بالسواني (٣) أو النضح نصف العشر (٤). (صحيح) (حم خ ٤) عن ابن عمر. (الإرواء ٧٩١)

стр. 310

١٧٦٤ - فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر، وفيما سقت السانية نصف العشر. (صحيح) (حم م د ن هق) عن جابر. (الإرواء ٧٩٦) ١٧٦٥ - فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. (صحيح) (ت هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء ٧٩٦) ١٧٦٦ - ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة (١). (صحيح) (حم ق) عن أبي هريرة. (الضعيفة ٤٠١٤) ١٧٦٧ - ليس في الأوقاص شيء (٢). (صحيح) (طب) عن معاذ. (الإرواء ٧٨٧) ١٧٦٨ - ليس في الخضراوات زكاة. (صحيح) (قط) عن أنس وطلحة (ت هـ) عن معاذ. (الإرواء ٧٩٣) ١٧٦٩ - ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق. (صحيح) (د) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٢١٨٩) ١٧٧٠ - ليس فيما دون خمسة أوسق (٣) من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق (٤) صدقة. (صحيح) (حم ق) عن أبي سعيد. (الإرواء ٨٠٠) ١٧٧١ - ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة. (صحيح) (م ن) عن أبي سعيد. (الإرواء ٨٠١)

стр. 311

١٧٧٢ - ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، وليس في الأربع شيء فإذا بلغت خمسًا ففيها شاة، إلى أن تبلغ تسعًا، فإذا بلغت عشرًا ففيها شاتان إلى أن تبلغ أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه، إلى أن تبلغ تسع عشرة فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه، إلى أن تبلغ أربعًا وعشرين، فإذا بلغت خمسًا. وعشرين ففيها بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإن زادت بعيرًا ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمسًا وأربعين، فإن زادت بعيرًا ففيها حقة إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت بعيرًا ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسًا وسبعين، فإن زادت بعيرًا ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت بعيرًا ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة، ثم في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون. (صحيح) (هـ) عن أبي سعيد. (الصحيحة ٢١٩٢) ١٧٧٣ - لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. (صحيح) (هـ) عن عائشة. (الإرواء ٧٧٩) ١٧٧٤ - الزكاة في هذه الأربعة: الحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر. (صحيح) (قط) عن عمر. (الصحيحة ٨٧٧) باب جمع الزكاة وتوزيعها ١٧٧٥ - إذا أتاكم المصدِّق (١) فلا يصدر عنكم إلا وهو راض. (صحيح) (حم م ت ن هـ) عن جرير. (المشكاة: ١٧٧٦) ١٧٧٦ - ارْضُوا (٢) مُصَدِّقِيكم (٣). (صحيح) (حم م د ن) عن جرير.

стр. 312

١٧٧٧ - الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملًا موفرًا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. (صحيح) (حم ق د ن) عن أبي موسى. (المشكاة ١٩٤٩) ١٧٧٨ - العامل بالحق على الصدقة كالغازي في سبيل اللَّه حتى يرجع إلى بيته. (صحيح) (حم د ت هـ ك) عن رافع بن خديج. (المشكاة ١٧٨٥) ١٧٧٩ - قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق! فقال: اللهم لك الحمد على سارق! لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية! فقال: اللهم لك الحمد على زانية! لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على غني! فقال: اللهم لك الحمد على سارق، وعلى زانية، وعلى غني، فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه اللَّه. (صحيح) (حم ق هـ) عن أبي هريرة. (مشكلة الفقر ٦) ١٧٨٠ - لو كان مسلمًا فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك (١). (حسن) (د) عن ابن عمرو. (الجنائز ١٧٢) ١٧٨١ - ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحي ولا يسأل الناس إلحافًا (٢). (صحيح) (خ ن) عن أبي هريرة. (مشكلة الفقر ٧٧)

стр. 313

١٧٨٢ - ليس المسكين الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. (صحيح) (مالك حم ق د ن) عن أبي هريرة. (مشكلة الفقر ٧٧) ١٧٨٣ - ما أعطيكم ولا أمنعكم أنا (١) قاسم أضع حيث أمرت (٢). (صحيح) (خ) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٢٢٢١) ١٧٨٤ - ما أوتيكم من شيء ولا أمنعكموه إن أنا إلا خازن أضع حيث أمرت. (صحيح) (حم د) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٢٢٢١) ١٧٨٥ - المعتدي في الصدقة كمانعها (٣). (صحيح) (حم د ت هـ) عن أنس. (المشكاة ١٨٠١) ١٧٨٦ - لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل اللَّه، أو لعامل عليها، أو لغارم (٤)، أو لرجل اشتراها بماله (٥)، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني. (صحيح) (حم د هـ ك) عن أبي سعيد. (الإرواء ٨٧٠) ١٧٨٧ - لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي (٦). (صحيح) (حم د ت ك) عن ابن عمر (حم ن هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء ٨٧٧) ١٧٨٨ - لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه (٧). (صحيح) (حم ق د ن) عن عمر. (صحيح أبي داود ١٤١٩)

стр. 314

١٧٨٩ - لا تطعموا المساكين مما لا تأكلون (١). (حسن) (حم) عن عائشة. (الصحيحة ٢٤٢٦) ١٧٩٠ - لا جلب (٢)، ولا جنب (٣)، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم (٤). (صحيح) (د) عن ابن عمرو. (المشكاة ١٧٨٦) ١٧٩١ - يا سعد! إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه؛ خشية أن يكبه اللَّه في النار على وجهه. (صحيح) (ق د) عن سعد. (الصحيحة ٣٤٩٤) ١٧٩٢ - إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة اللَّه، فإذا عرفوا اللَّه فأخبرهم أن اللَّه قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن اللَّه قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم فترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم (٥) أموال الناس. (صحيح) (ق) عن ابن عباس. (الإرواء ٧٧٤) باب زكاة الفطر ١٧٩٣ - أدوا صاعًا من بر أو قمح بين اثنين أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر وعبد صغير وكبير. (صحيح) (حم قط الضياء) عن عبد اللَّه بن ثعلبة. (الصحيحة ١١٧٧)

стр. 315

١٧٩٤ - أدوا صاعًا من طعام في الفطر. (صحيح) (حل هق) عن ابن عباس. (الصحيحة ١١٧٩) ١٧٩٥ - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. (صحيح) (قط هق) عن ابن عباس (١). (الإرواء ٨٤٣) ١٧٩٦ - زكاة الفطر فرض على كل مسلم حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين، صاع من تمر أو صاع من شعير. (صحيح) (قط ك هق) عن ابن عمر. (صحيح سنن أبي داود ١٦١١) ١٧٩٧ - صدقة الفطر صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو مدان من حنطة، عن كل صغير وكبير، وحر وعبد. (صحيح) (قط) عن ابن عمر. (الصحيحة ١١٧٧) ١٧٩٨ - ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. (صحيح) (م) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٢١٨٩) ١٧٩٩ - الوزن وزن أهل مكة (٢)، والمكيال مكيال أهل المدينة (٣). (صحيح) (د ن) عن ابن عمر. (الصحيحة ١٦٥) ١٨٠٠ - كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة (٤) يوم الفطر. (صحيح) (ت) عن ابن عمر. (صحيح أبي داود ١٤٢٨)

стр. 316

باب من تحرم عليهم الصدقة ١٨٠١ - إن الصدقة لا تحل لنا (١)، وإن مولى القوم (٢) منهم (٣). (صحيح) (ت ن ك) عن أبي رافع. (الصحيحة ١٦١٢) ١٨٠٢ - إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، وإنما هي أوساخ الناس. (صحيح) (حم م) عن عبد المطلب بن ربيعة. (الإرواء ٨٧١) ١٨٠٣ - إن اللَّه أبى ذلك لكم ورسوله أن يجعل لكم أوساخ أيدي الناس. (صحيح) (طب) عن عبد المطلب بن ربيعة. (المشكاة ١٨٢٣) ١٨٠٤ - إن اللَّه حرم علي الصدقة، وعلى أهل بيتي (٤). (صحيح) (ابن سعد) عن الحسن بن علي (٥). ١٨٠٥ - إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد. (صحيح) (م د ن) عن المطلب بن ربعية. (المشكاة ١٨٢٣) ١٨٠٦ - إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة. (صحيح) (حم حب) عن الحسن بن علي. (الإرواء ٨٦٢) ١٨٠٧ - إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة، وإن مولى القوم من أنفسهم. (صحيح) (حم د ن حب ك) عن أبي رافع. (الإرواء ٨٦٢) ١٨٠٨ - إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. (صحيح) (حم ق) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٣٤٥٧)

стр. 317

١٨٠٩ - كخ كخ (١) ارم بها؛ أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة؟ (صحيح) (ق) عن أبي هريرة. (المشكاة ١٨٢٢) ١٨١٠ - لولا أخشى أنها من الصدقة لأكلتها. (صحيح) (حم ق د ن) عن أنس. (صحيح أبي داود ١٤٥٧) ١٨١١ - هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية (٢). (صحيح) (حم ق د ن) عن أنس (ق) عن عائشة. (الصحيحة ٢٥٤٦) ١٨١٢ - إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي فكتسب. (صحيح) (حم د ن) عن رجلين. (الإرواء ٨٦٨) ١٨١٣ - كان إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة؟ فإن قيل: صدقة قال لأصحابه: كلوا ولم يأكل، وإن قيل: هدية ضرب بيده فأكل معهم. (صحيح) (ق ن) عن أبي هريرة. (المشكاة ١٨٢٤) ١٨١٤ - إنما أرى بني هاشم وبني المطلب شيئًا واحدًا، إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام. (صحيح) (حم خ د ن هـ) عن جبير بن مطعم. (الإرواء ١٢٢٩) ١٨١٥ - بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد (٣). (صحيح) (طب) عن جبير بن مطعم (٤). (الإرواء ١٢٢٩)

стр. 318

١٨١٦ - قَرِّبِيه (١) فقد بَلَغَتْ مَحِلَّها (٢). (صحيح) (م) عن جويرية. باب الترغيب في الصدقة والإنفاق على الأقارب والأرحام ١٨١٧ - ابدأ بمَنْ تَعُولُ (٣). (صحيح) (طب (٤)) عن حكيم بن حزام. (الصحيحة ٢٢٤٣) ١٨١٨ - ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فَضَل شيء فلأهلك (٥)، فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. (صحيح) (ن) عن جابر. (الإرواء ٤٥٩) ١٨١٩ - اتقوا النار (٦) ولو بشق تمرة. (صحيح) (ق ن) عن عدي بن حاتم (حم) عن عائشة (طس الضياء) عن أنس (البزار) عن النعمان بن بشير وعن أبي هريرة (طب) عن ابن عباس وعن أبي أمامة. (الصحيحة: ٣٤٩٥) ١٨٢٠ - اتقوا النار ولو بشق تمرة؛ فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. (صحيح) (حم ق) عن عدي. (الصحيحة: ٣٤٩٥) ١٨٢١ - اجعلوا بينكم وبين النار حجابًا ولو بشق تمرة. (حسن) (طب) عن فضالة بن عبيد. (الصحيحة: ٨٩٣) ١٨٢٢ - أحب العباد إلى اللَّه تعالى أنفعهم لعياله. (حسن) (عبد اللَّه في زوائد الزهد) عن الحسن مرسلًا. (الروض: ٤٨١)

стр. 319

١٨٢٣ - اخْرُجي فَجُدِّي نَخْلَك (١) لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرًا (٢). (صحيح) (د ن هـ ك) عن جابر. (الصحيحة: ٧٢٢) ١٨٢٤ - إذا أتاكم السائل (٣) فضعوا في يده ولو ظِلْفًا محرقًا (٤). (صحيح) (عد) عن جابر. (المشكاة: ١٨٧٩) ١٨٢٥ - إذا أعطى اللَّه أحدكم خيرًا فليبدأ بنفسه وأهل بيته. (صحيح) (حم م) عن جابر بن سمرة. (الصحيحة ٢٥٦٨) ١٨٢٦ - إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. (صحيح) (حم ق ن) عن أبي مسعود. (الصحيحة ٧٢٨) ١٨٢٧ - إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها عن غير أمره فلها نصف أجره. (صحيح) (ق د) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٧٣٠) ١٨٢٨ - إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا يَنْقُص بعضهم من أجر بعض شيئًا. (صحيح) (ق ٤) عن عائشة. (الصحيحة ٧٢٩) ١٨٢٩ - إذا كان أحدكم فقيرًا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضل فعلى عياله، فإن كان فضل فعلى ذي قرابته، فإن كان فضل فهاهنا وهاهنا. (صحيح) (حم م ن د) عن جابر. (الإرواء ٨٣٣) ١٨٣٠ - أربعة دنانير: دينار أعطيته مسكينًا، ودينار أعطيته في رقبة، ودينار أنفقته في سبيل اللَّه، ودينار أنفقته على أهلك، أفضلها الذي أنفقته على أهلك. (صحيح) (خد) عن أبي هريرة. (الترغيب ١٩٥١)

стр. 320

١٨٣١ - ارضخي ما استطعت (١)، ولا توعي (٢) فيوعي اللَّه عليك. (صحيح) (م ن) عن أسماء بنت أبي بكر. (الصحيحة ٣٦١٧) ١٨٣٢ - أعطي ولا توكي فيوكي عليك (٣). (صحيح) (د) عن أسماء بنت أبي بكر. (الصحيحة ٣٦١٧) ١٨٣٣ - أفضل الدنانير (٤): دينار ينفقه الرجل على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل اللَّه، ودينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل اللَّه . (صحيح) (حم م ت ن هـ) عن ثوبان. (الترغيب ١٩٥١) ١٨٣٤ - أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل اللَّه (٥)، أو منحة خادم في سبيل اللَّه (٦)، أو طروقة فحل في سبيل اللَّه (٧). (حسن) (حم ت) عن أبي أمامة (ت) عن عدي بن حاتم. (الترغيب ١٢٤٠) ١٨٣٥ - أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح (٨). (صحيح) (حم طب) عن أبي أيوب وحكيم بن حزام (خد د ت) عن أبي سعيد (طب ك) عن أم كلثوم بنت عقبة. (الإرواء ٨٩٢) ١٨٣٦ - أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح (٩) شحيح (١٠) تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان كذا. (صحيح) (حم ق د ن) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٦٠١)
следующие страницы →