٢٢٨٣ - خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلن في الحرم: الفأرة، والعقرب، والحية، والكلب العقور، والغراب.
(صحيح) (حم) عن ابن عباس. (الإرواء ١٠٢٠)
٢٢٨٤ - خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور (١).
(صحيح) (ق ت ن) عن عائشة. (الصحيحة ١٩٣)
٢٢٨٥ - خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور.
(صحيح) (مالك حم ق د ن هـ) عن ابن عمر. (الصحيحة ١٩٣٠)
٢٢٨٦ - السراويل لمن لا يجد الإزار (٢)، والخف لمن لا يجد النعلين.
(صحيح) (د) عن ابن عباس (٣). (صحيح أبي داود ١٦٠٥)
٢٢٨٧ - كان إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد.
(صحيح) (م) عن عائشة.
٢٢٨٨ - من اللَّه تعالى لا من رسوله: لعن اللَّه قاطع السدر (٤).
(صحيح) (طب هق) عن معاوية بن حيدة. (الصحيحة ٦١٥)
٢٢٨٩ - من قطع سدرة صوب اللَّه رأسه في النار.
(صحيح) (د الضياء) عن عبد اللَّه بن حبشي. (الصحيحة ٦١٦)
٢٢٩٠ - من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين.
(صحيح) (خ) عن ابن عمر. (الإرواء ٩٩٦)
стр. 387
٢٢٩١ - من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل -يعني: المحرم-.
(صحيح) (حم م) عن جابر (حم ق ن هـ) عن ابن عباس. (الإرواء ٩٩٦)
٢٢٩٢ - المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين.
(صحيح) (د) عن ابن عمر. (صحيح أبي داود ١٦٠١)
٢٢٩٣ - لا تلبسوا القميص (١)، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه زعفران أو ورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين.
(صحيح) (خ ت ن) عن ابن عمر. (صحيح أبي داود ١٦٠١)
٢٢٩٤ - لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوبًا مسه ورس، ولا زعفران، ولا الخفين، إلا أن لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين.
(صحيح) (حم ق د ن هـ) عن ابن عمر. (الإرواء ١٠١١)
٢٢٩٥ - لا يَنْكِح (٢) المحرم، ولا يُنْكِح (٣)، ولا يخطب.
(صحيح) (م د ن هـ) عن عثمان. (الإرواء ١٠٢١)
٢٢٩٦ - يقتل المحرم. . . الكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحدأة، والغراب.
(صحيح) (ت هـ) عن أبي سعيد. (الإرواء ١٠١٥)
٢٢٩٧ - احجج عن أبيك واعتمر.
(صحيح) (د) عن أبي رزين. (المشكاة ٢٥٢٨)
стр. 388
٢٢٩٨ - اقضوا اللَّه (١)، فاللَّه أحق بالوفاء (٢).
(صحيح) (خ) عن ابن عباس. (الإرواء ٧٨٢)
٢٢٩٩ - حج عن أبيك واعتمر (٣).
(صحيح) (ت ن هـ ك) عن أبي رزين العقيلي. (المشكاة ٢٥٢٨)
٢٣٠٠ - حج عن نفسك! ثم حج عن شبرمة.
(صحيح) (د) عن ابن عباس. (الإرواء ٩٧٦)
٢٣٠١ - إذا حج الصبي فهي له حجة حتى يعقل، فإذا عقل عليه حجة أخرى، وإذا حج الأعرابي فهي له حجة، فإذا هاجر فعليه حجة أخرى.
(صحيح) (ك) عن ابن عباس. (الإرواء ٩٦٨)
٢٣٠٢ - أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى.
(صحيح) (خط الضياء) عن ابن عباس. (الإرواء ٩٦٨)
٢٣٠٣ - أتاني جبريل، فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية.
(صحيح) (حم ٤ حب ك هق) عن السائب بن خلاد. (المشكاة: ٢٥٤٩)
٢٣٠٤ - أتاني جبريل فقال لي: إن اللَّه يأمرك أن تأمر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج.
(صحيح) (حم هـ حب ك) عن زيد بن خالد. (الصحيحة ٨٣٠)
٢٣٠٥ - اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة (٤).
(صحيح) (هـ) عن أنس. (الترغيب ١١٢٢)
стр. 389
٢٣٠٦ - أمرني جبريل برفع الصوت في الإهلال (١)؛ فإنه من شعار الحج.
(صحيح) (حم هق) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٨٢٨)
٢٣٠٧ - لبيك إله الحق لبيك.
(صحيح) (حم ن هـ ك) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٢١٤٦)
٢٣٠٨ - لبيك اللهم لبيك، إنما الخير خير الآخرة.
(حسن) (ك هق) عن ابن عباس. (الصحيحة ٢١٤٦)
٢٣٠٩ - لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
(صحيح) (حم ق) عن ابن عمر (حم خ) عن عائشة (م د هـ) عن جابر (ن) عن ابن مسعود (حم) عن ابن عباس (ع) عن أنس (طب) عن عمرو بن معدي كرب. (صحيح أبي داود ١٥٩٠)
٢٣١٠ - ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا.
(صحيح) (ت هـ ك) عن سهل بن سعد. (المشكاة ٢٥٥٠)
٢٣١١ - أفضل الحج العج والثج (٢).
(حسن) (ت) عن ابن عمر (هـ ك هق) عن أبي بكر (ع) عن ابن مسعود. (الصحيحة ١٥٠٠)
باب صفة الحج ودخول مكة
٢٣١٢ - يا أيها الناس! خذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا.
(صحيح) (ن) عن جابر. (الإرواء ١٠٥٩)
٢٣١٣ - كان إذا كان قبل التروية بيوم (٣) خطب الناس فأخبرهم بمناسكهم.
(صحيح) (ك هق) عن ابن عمر. (الصحيحة ٢٠٨٢)
стр. 390
٢٣١٤ - إذا أقيمت الصلاة فطوفي على بعيرك من وراء الناس.
(صحيح) (ن) عن أم سلمة. (الصحيحة ١٢٥٧)
٢٣١٥ - اسعوا فإن اللَّه قد كتب عليكم السعي (١).
(صحيح) (حم) عن حبيبة بنت أبي تجراة. (الإرواء ١٠٥٧)
٢٣١٦ - إن اللَّه كتب عليكم السعي فاسعوا.
(صحيح) (طب) عن ابن عباس. (الإرواء ١٠٧٥)
٢٣١٧ - الطواف بالبيت صلاة، ولكن اللَّه أحل فيه المنطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير.
(صحيح) (طب حل ك هق) عن ابن عباس. (الإرواء ١٢١)
٢٣١٨ - الطواف حول البيت مثل الصلاة (٢) إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير.
(صحيح) (ت ك هق) عن ابن عباس. (الإرواء ١٢١)
٢٣١٩ - الطواف صلاة فأقلوا فيه الكلام.
(صحيح) (طب) عن ابن عباس. (الإرواء ١٢١)
٢٣٢٠ - طوفي من وراء الناس وأنت راكبة.
(صحيح) (خ د) عن أم سلمة. (الصحيحة ١٢٥٩)
٢٣٢١ - قُدْهُ بيده (٣).
(صحيح) (طب) عن ابن عباس.
٢٣٢٢ - من حج هذا البيت. . . فليكن آخر عهده الطواف بالبيت (٤).
(صحيح) (حم الضياء) عن الحارث الثقفي. (الضعيفة ٤٥٨٥)
стр. 391
٢٣٢٣ - نبدأ (١) بما بدأ اللَّه به.
(صحيح) (حم ٣) عن جابر. (الإرواء ١١٠٥)
٢٣٢٤ - لا نقطع الأبطح (٢) إلا شدًا (٣).
(صحيح) (حم هـ) عن أم ولد شيبة. (الصحيحة ٢٤٣٧)
٢٣٢٥ - لا نقطع الوادي إلا شدًا.
(صحيح) (ن) عن امرأة صحابية. (الصحيحة ٢٤٣٧)
٢٣٢٦ - لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان.
(صحيح) (خ) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٠٨٦)
٢٣٢٧ - لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يجتمع المسلمون والمشركون في المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ومن كان بينه وبين النبي عهد فعهده إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهر.
(صحيح) (حم ت ك) عن علي. (الإرواء ١١٠١)
٢٣٢٨ - لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت.
(صحيح) (حم د هـ) عن ابن عباس (هـ) عن ابن عمر. (صحيح أبي داود ١٧٤٧)
٢٣٢٩ - يا بني عبد مناف! لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلَّى أية ساعة شاء من ليل أو نهار.
(صحيح) (حم ٤ حب ك) عن جبير بن مطعم. (الإرواء ٤٧٤)
٢٣٣٠ - مِنى مُناخ من سبق (٤).
(حسن) (ت هـ ك) عن عائشة. (المشكاة ٢٦٢٥)
стр. 392
٢٣٣١ - منزلنا غدًا إن شاء اللَّه بخيف (١) بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر (٢).
(صحيح) (ق) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٢٦٧٥)
٢٣٣٢ - نحن نازلون غدًا بخيف بني كنانة حيث قاسمت قريش على الكفر.
(صحيح) (هـ) عن أسامة بن زيد. (صحيح أبي داود ١٧٥٤)
٢٣٣٣ - يمكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثًا.
(صحيح) (حم م ت ن) عن العلاء بن الحضرمي. (صحيح الترمذي ٩٤٩)
٢٣٣٤ - ليشترك النفر في الهدي.
(صحيح) (ك) عن جابر.
٢٣٣٥ - ارفعوا عن بطن عرنة (٣) وارفعوا عن بطن محسر (٤).
(صحيح) (ك هق) عن ابن عباس. (الصحيحة ١٥٣٤)
٢٣٣٦ - ارفعوا عن بطن محسر، وعليكم بمثل حصا الخذف.
(صحيح) (حم هق) عن ابن عباس. (الصحيحة ١٥٣٤)
٢٣٣٧ - إن اللَّه تطاول (٥) عليكم في جمعكم هذا، فوهب مسيئكم لمحسنكم، وأعطى محسنكم ما سأل ادفعوا بسم اللَّه.
(صحيح) (هـ) عن بلال. (الصحيحة ١٦٢٤)
٢٣٣٨ - إن اللَّه يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم: انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعثًا غبرًا.
(صحيح) (حب ك هق) عن أبي هريرة. (الترغيب ١١٣٢)
стр. 393
٢٣٣٩ - إن اللَّه تعالى يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثًا غبرًا.
(صحيح) (حم طب) عن ابن عمرو. (الترغيب ١١٥٢)
٢٣٤٠ - الحج عرفة، من جاء قبل طلوع الفجر من ليلة جَمْع (١) فقد أدرك الحج، أيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه.
(صحيح) (حم ٤ ك هق) عن عبد الرحمن بن يعمر. (الإرواء ١٠٦٤)
٢٣٤١ - عرفة كلها موقف.
(صحيح) (ن) عن جابر. (صحيح النسائي ٣٠١٥)
٢٣٤٢ - عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عُرَنة (٢)، ومزدلفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن محسر (٣)، ومنى كلها منحر (٤).
(صحيح) (طب) (عن ابن عباس. (الصحيحة ١٥٣٤)
٢٣٤٣ - كل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل المزدلفة موقف، وكل فجاج مكة طريق ومنحر.
(صحيح) (د ك) عن جابر. (المشكاة ٢٥٩٦)
٢٣٤٤ - كل عرفات موقف، وارفعوا عن عرنة، وكل مزدلفة موقف، وارفعوا عن بطن محسر، وكل فجاج منى منحر، وكل أيام التشريق ذبح.
(صحيح) (حم) عن جبير بن مطعم. (المشكاة ٢٥٩٦)
٢٣٤٥ - كونوا على مشاعركم هذه، فإنكم اليوم على إرث من إرث إبراهيم.
(صحيح) (حم ت ن هـ ك) عن زياد بن مربع. (المشكاة ٢٥٩٥)
стр. 394
٢٣٤٦ - ما من يوم أكثر من أن يعتق اللَّه فيه عبدًا أو أمة (١) من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟
(صحيح) (م ن هـ) عن عائشة. (الترغيب ١١٥٤)
٢٣٤٧ - من أدرك عرفة (٢) قبل طلوع الفجر (٣) فقد أدرك الحج.
(صحيح) (طب) عن ابن عباس. (الإرواء ١٠٥١)
٢٣٤٨ - من شهد صلاتنا هذه (٤)، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلًا أو نهارًا فقد تم حجه وقضى تفثه (٥).
(صحيح) (ت هـ) عن عروة بن مضرس. (الإرواء ١٠٥١)
٢٣٤٩ - من طاف بالبيت سبعًا وصلَّى ركعتين كان كعتق رقبة.
(صحيح) (هـ) عن ابن عمر. (الترغيب ١١٤٢)
٢٣٥٠ - من أدرك معنا هذه الصلاة: صلاة الغداة وقد أتى عرفات قبل ذلك ليلًا أو نهارًا فقد قضى تفثه وتم حجه.
(صحيح) (حم د ن ك) عن عروة بن مضرس. (الإرواء ١٠٥١)
٢٣٥١ - المزدلفة كلها موقف.
(صحيح) (ن) عن جابر. (صحيح أبي داود ١٦٦٥)
٢٣٥٢ - نحرت هاهنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف.
(صحيح) (م د) عن جابر. (صحيح أبي داود ١٦٦٥)
стр. 395
٢٣٥٣ - هذا الموقف وعرفة كلها موقف.
(صحيح) (هـ) عن علي. (حجاب المرأة ٢٧)
٢٣٥٤ - هذا قزح (١) وهو الموقف وجمع (٢) كلها موقف، ونحرت هاهنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم.
(صحيح) (د) عن علي. (حجاب المرأة ٢٧)
٢٣٥٥ - هذا قُزَح (٣) وهو الموقف، وجمع كلها موقف، هذا المنحر ومنى كلها منحر.
(صحيح) (ت) عن علي. (حجاب المرأة ٢٧)
٢٣٥٦ - هذه عرفة وهو الموقف، وعرفة كلها موقف.
(صحيح) (ت) عن علي. (حجاب المرأة ٢٧)
٢٣٥٧ - يا أيها الناس! عليكم بالسكينة فإن البر ليس بإيجاف (٤) الخيل والإبل.
(صحيح) (حم د ك) عن ابن عباس. (صحيح أبي داود ١٦٧٦)
٢٣٥٨ - يا أيها الناس! عليكم بالسكينة والوقار، فإن البر ليس في إيضاع (٥) الإبل.
(صحيح) (حم ن) عن أسامة بن زيد. (صحيح النسائي ٣٠١٨)
٢٣٥٩ - أبني (٦)! لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس.
(صحيح) (حم ٤) عن ابن عباس. (الإرواء: ١٠٧٦)
٢٣٦٠ - إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء.
(صحيح) (د) عن عائشة. (الصحيحة ٢٣٩)
стр. 396
٢٣٦١ - إذا قضى أحدكم حجه فليعجل الرجوع إلى أهله؛ فإنه أعظم لأجره (١).
(حسن) (ك هق) عن عائشة. (الصحيحة ١٣٧٩)
٢٣٦٢ - ارموا الجمرة بمثل حصى الخذف (٢).
(صحيح) (حم ابن خزيمة الضياء) عن رجل من الصحابة. (الصحيحة ١٤٣٧)
٢٣٦٣ - عليكم بحصى الخذف الذي ترمى به الجمرة.
(صحيح) (حم ن حب) عن الفضل بن عباس. (الصحيحة ٢١٤٤)
٢٣٦٤ - إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا بهذا البيت صرتم حرمًا كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به.
(حسن) (حم د ك) عن أم سلمة. (صحيح أبي داود ١٧٤٥)
٢٣٦٥ - الاستجمار تَوّ (٣)، ورمي الجمار تو، والسعي بين الصفا والمروة تو، والطواف تو، وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو.
(صحيح) (م) عن جابر. (المشكاة ٢٦٢٢)
٢٣٦٦ - ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير.
(صحيح) (د) عن ابن عباس. (الصحيحة ٦٠٧)
٢٣٦٧ - يا أيها الناس! لا يقتل بعضكم بعضًا، ولا يصب بعضكم بعضًا، وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف.
(حسن) (حم د هـ (٤)) عن أم جندب. (الصحيحة ٢٤٤٥)
стр. 397
٢٣٦٨ - كان إذا رمي الجمار مشى إليه ذاهبًا وراجعًا (١).
(صحيح) (ت) عن ابن عمر. (الصحيحة ٢٠٧٢)
٢٣٦٩ - كان إذا رمى جمرة العقبة مضى ولم يقف (٢).
(صحيح) (هـ) عن ابن عباس. (الصحيحة ٢٠٧٣)
٢٣٧٠ - كان إذا طاف بالبيت استلم الحجر والركن (٣) في كل طواف.
(صحيح) (ك) عن ابن عمر. (الصحيحة ٢٠٧٨)
٢٣٧١ - كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني (٤).
(صحيح) (ن) عن ابن عمر. (صحيح الترمذي ٨٥٨)
٢٣٧٢ - إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه من دمائنا دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربًا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب؛ فإنه موضوع كله، فاتقوا اللَّه في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة اللَّه، واستحللتم فروجهن بكلمة اللَّه (٥)، وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب اللَّه، وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهوإنك قد بلغت، وأديت، ونصحت فقال: اللهم اشهد.
(صحيح) (م د ن) عن جابر. (المشكاة ٢٥٥٥)
стр. 398
٢٣٧٣ - لتأخذوا عني (١) مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه.
(صحيح) (م) عن جابر. (المشكاة ٢٦١١)
٢٣٧٤ - لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لم تقوموا بها، ولو لم تقوموا بها عذبتم.
(صحيح) (هـ) عن أنس. (المشكاة ٢٥٢٠)
٢٣٧٥ - هذه ثم ظهور الحصر (٢) -قاله ﷺ لأزواجه في حجة الوداع-.
(صحيح) (حم د) عن أبي واقد. (الصحيحة ٢٤٠١)
٢٣٧٦ - يا أيها الناس! أي يوم أحرم؟ أي يوم أحرم؟ أي يوم أحرم؟ قالوا: يوم الحج الأكبر قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام؛ كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ألا ولا يجني والد على ولده، ولا ولد على والده، ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا أبدًا، ولكن ستكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم فيرضى بها، ألا إن المسلم أخو المسلم، فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما أحل من نفسه، ألا وإن كل ربًا في الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، غير ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع، وأول دم أضع من دم الجاهلية دم الحارث بن عبد المطلب، ألا واستوصوا بالنساء خيرًا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة؛ فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربًا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا، ألا وإن لكم على نسائكم حقًا، ولنسائكم عليكم حقًا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن.
(حسن) (ت ن هـ) عن عمرو بن الأحوص. (الإرواء ٢٠٩٠)
стр. 399
٢٣٧٧ - انزعوا بني عبد المطلب! فلولا أن تغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم.
(صحيح) (م د هـ) عن جابر. (صحيح أبي داود ١٩٠٥)
٢٣٧٨ - السكينة عباد اللَّه السكينة (١).
(صحيح) (أبو عوانة) عن جابر (٢). (صحيح النسائي ٣٠٢٢)
٢٣٧٩ - طوافكِ بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك (٣).
(صحيح) (د) عن عائشة. (الصحيحة ١٩٨٤)
٢٣٨٠ - قفوا على مشاعركم هذه (٤) فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم.
(صحيح) (د، الباوردي) عن ابن مربع الأنصاري. (المشكاة ٢٥٩٥)
٢٣٨١ - يا بني عبد المطلب! سقايتكم ولولا أن يغلبكم عليها الناس لنزعت.
(صحيح) (حم ت) عن علي. (صحيح أبي داود ١٦٦٣)
باب الفوات والإحصار
٢٣٨٢ - الضبع صيد فكلها، وفيها كبش مسن إذا أصابها المحرم.
(صحيح) (هق) عن جابر. (الإرواء ١٠٣٤)
٢٣٨٣ - الضبع صيد، وفيه كبش.
(صحيح) (قط هق) عن ابن عباس. (الإرواء ١٠٣٤)
стр. 400
٢٣٨٤ - في الضبع كبش (١).
(صحيح) (هـ) عن جابر. (الإرواء ١٠٥٠)
٢٣٨٥ - لعلك آذاك هوامك؟ احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، وأطعم ستة مساكين، أو أنسك شاة.
(صحيح) (ق د) عن كعب بن عجرة. (الإرواء ١٠٤٠)
٢٣٨٦ - من كسر أو مرض أو عرج فقد حل، وعليه حجة أخرى من قابل.
(صحيح) (حم ٤ ك) عن الحجاج بن عمرو بن غزية. (المشكاة ٢٧١٣)
باب بناء الكعبة
٢٣٨٧ - صلي في الحجر إن أردت دخول البيت؛ فإنما هو قطعة من البيت، ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة (٢) فأخرجوه من البيت.
(صحيح) (حم ت) عن عائشة. (الصحيحة ٤٣)
٢٣٨٨ - لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقوى علي بنيانه لكنت أدخلت فيه من الحجر خمسة أذرع، ولجعلت لها بابًا يدخل الناس منه وبابًا يخرج منه.
(صحيح) (م ن) عن عائشة. (الصحيحة ٤٣)
٢٣٨٩ - لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين.
(صحيح) (ت ن) عن عائشة. (الصحيحة ٤٣)
٢٣٩٠ - لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لأنفقت كنز الكعبة في سبيل اللَّه، ولجعلت بابها بالأرض، ولأدخلت فيها من الحجر.
(صحيح) (م) عن عائشة. (الصحيحة ٤٣)
стр. 401
٢٣٩١ - لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت البيت فبنيته على أساس إبراهيم، وجعلت له خلفًا (١)، فإن قريشًا لما بنت البيت استقصرت.
(صحيح) (حم ن) عن عائشة. (الصحيحة ٤٣)
٢٣٩٢ - يا عائشة! لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه، وألزقته بالأرض، وجعلت له بابين: باب شرقيًا وباب غربيًا، فبلغت به أساس إبراهيم.
(صحيح) (ق ن) عن عائشة. (الصحيحة ٤٣)
باب فضل ماء زمزم
٢٣٩٣ - إن جبريل لما ركض (٢) زمزم بعقبه جعلت أم إسماعيل تجمع البطحاء، رحم اللَّه هاجر لو تركتها كانت عينًا معينًا.
(صحيح) (عم ن الضياء) عن أبي. (الصحيحة ١٦٦٩)
٢٣٩٤ - ابن السبيل أول شارب -يعني: من زمزم- (٣).
(صحيح) (طص) عن أبي هريرة. (الروض: ١٠٣٣)
٢٣٩٥ - إنها مباركة إنها طعام طعم -يعني: زمزم-.
(صحيح) (حم م) عن أبي ذر. (الترغيب ١١٦٢)
٢٣٩٦ - خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام من الطعم، وشفاء من السقم، وشر ماء على وجه الأرض ماء بوادي برهوت (٤) بقبة (٥) حضرموت، كرجل الجراد من الهوام تصبح تتدفق وتمسي لا بلال بها.
(صحيح) (طب) عن ابن عباس. (الصحيحة ١٠٥٦)
стр. 402
٢٣٩٧ - إنها لمباركة (١) هي طعام طعم، وشفاء سقم.
(صحيح) (الطيالسي) عن أبي ذر. (الترغيب ١١٦٢)
٢٣٩٨ - زمزم طعام طعم، وشفاء سقم.
(صحيح) (ش البزار) عن أبي ذر. (الترغيب ١١٦٢)
٢٣٩٩ - يرحم اللَّه أم إسماعيل لو تركت زمزم -أو قال: لو لم تغرف من الماء- لكانت عينًا معينًا.
(صحيح) (خ) عن أنس. (الصحيحة ١٦٦٩)
٢٤٠٠ - يرحم اللَّه أم إسماعيل لولا أنها عجلت لكانت زمزم عينًا معينًا.
(صحيح) (خ) عن ابن عباس. (الصحيحة ١٦٦٩)
٢٤٠١ - ماء زمزم لما شرب له.
(صحيح) (ش حم هـ هق) عن جابر (هب) عن ابن عمرو. (الصحيحة ٨٨٣)
٢٤٠٢ - كان يحمل ماء زمزم (٢).
(صحيح) (ت ك) عن عائشة. (الصحيحة ٨٨٣)
باب فضائل الحجر الأسود والركن اليماني والمقام
٢٤٠٣ - الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة.
(صحيح) (ك) عن أنس. (المشكاة ٢٥٧٩)
٢٤٠٤ - إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة، طمس اللَّه تعالى نورهما؛ ولولم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب.
(صحيح) (حم ت حب ك) عن ابن عمرو. (المشكاة ٢٥٧٩)
стр. 403
٢٤٠٥ - إن لهذا الحجر (١) لسانًا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق.
(صحيح) (حب ك) عن ابن عباس. (الترغيب ١١٤٤)
٢٤٠٦ - إن مسح الحجر الأسود (٢) والركن اليماني يحطان الخطايا حطًا.
(صحيح) (حم) عن ابن عمر. (المشكاة ٢٥٨٠)
٢٤٠٧ - الحجر الأسود من الجنة.
(صحيح) (حم) عن أنس (ن) عن ابن عباس. (الضعيفة ٢٦٤٥)
٢٤٠٨ - الحجر الأسود من الجنة، وكان أشد بياضًا من الثلج، حتى سودته خطايا أهل الشرك.
(حسن) (حم عد هب) عن ابن عباس. (الصحيحة ٢٦١٨)
٢٤٠٩ - الحجر الأسود من حجارة الجنة.
(صحيح) (سمويه) عن أنس. (الضعيفة ٢٦٤٥)
٢٤١٠ - كان الحجر الأسود أشد بياضًا من الثلج حتى سودته خطايا بني آدم.
(صحيح) (طب) عن ابن عباس. (الصحيحة ٢٦١٨)
٢٤١١ - لولا ما مس الحجر من أنجاس الجاهلية؛ ما مسه ذو عاهة إلا شفي، وما على الأرض شيء من الجنة غيره.
(صحيح) (هق) عن ابن عمرو. (الترغيب ١١٤٧)
٢٤١٢ - ليأتين هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق.
(صحيح) (هـ هب) عن ابن عباس. (الترغيب ١١٤٤)
٢٤١٣ - نزل الحجر الأسود من الجنة، وهو أشد بياضًا من اللبن فسودته خطايا بني آدم.
(صحيح) (ت) عن ابن عباس. (المشكاة ٢٥٧٧)
стр. 404
٢٤١٤ - واللَّه ليبعثنه اللَّه يوم القيامة -يعني: الحجر (١) - له عينان يبصر بهما, ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق.
(صحيح) (ت) عن ابن عباس. (المشكاة ٢٥٧٨)
٢٤١٥ - ليس من الجنة في الأرض شيء إلا ثلاثة أشياء: غرس العجوة (٢)، والحجر، وأواق (٣) تنزل في الفرات كل يوم بركة من الجنة.
(حسن) (خط) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٣١١١)
* * *
стр. 405
كتاب البيوع
باب شروطه وما نُهِيَ عنه منه
٢٤١٦ - إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة (١) فلا يحفلها (٢).
(صحيح) (ن) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٣٢٣٦)
٢٤١٧ - إذا بايعت فقل لا خلابة (٣).
(صحيح) (مالك حم ق د ن) عن ابن عمر (٤) عن أنس. (الصحيحة ٢٨٧٥)
٢٤١٨ - إن بعت من أخيك تمرًا فأصابه جائحة (٤) فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟!
(صحيح) (م د ن) عن جابر. (الإرواء ١٣٦٥)
٢٤١٩ - إن التجار هم الفجار.
(صحيح) (حم ك هب) عن عبد الرحمن بن شبل (طب) عن معاوية. (الصحيحة ٣٦٦)
٢٤٢٠ - بسم اللَّه الرحمن الرحيم هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول اللَّه ﷺ اشترى منه عبدًا أو أمة على أن لا داء (٥) ولا غائلة (٦) ولا خبثة (٧) بيع المسلم للمسلم.
(حسن) (ت هـ) عن العداء بن خالد. (المشكاة ٢٨٧٢)
стр. 406
٢٤٢١ - ليس منا من غش.
(صحيح) (حم د هـ ك) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٣٠٧)
٢٤٢٢ - ما هذا يا صاحب الطعام؟! أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غش فليس مني.
(صحيح) (م) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٣١٩)
٢٤٢٣ - من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، وإن ابتاع عبدًا وله مال فماله للذي باعه إلا أن شرط المبتاع.
(صحيح) (حم خ هـ) عن ابن عمر (هـ) عن عبادة بن الصامت. (الإرواء ١٣٠٣)
٢٤٢٤ - من باع ثمرًا فأصابته جائحة (١) فلا يأخذ من مال أخيه شيئًا علام يأكل أحدكم مال أخيه المسلم؟!
(حسن) (هـ حب ك) عن جابر. (الإرواء ١٣٦٥)
٢٤٢٥ - من غش فليس منا.
(صحيح) (ت) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٣٠٧)
٢٤٢٦ - من غشنا فليس منا.
(صحيح) (هـ) عن أبي الحمراء. (الإرواء ١٣٠٧)
٢٤٢٧ - المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر.
(صحيح) (م) عن عقبة بن عامر. (الإرواء ١٣٠٩)
٢٤٢٨ - المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا فيه عيب إلا بينه له.
(صحيح) (حم هـ ك) عن عقبة بن عامر. (الإرواء ١٣٠٩)
стр. 407
٢٤٢٩ - قاتل اللَّه اليهود إن اللَّه لما حرم عليهم الشحوم جملوها (١) ثم باعوها فأكلوا أثمانها.
(صحيح) (حم ق ٤) عن جابر (ق) عن أبي هريرة (حم ق ن هـ) عن عمر. (الإرواء ١٢٧٧)
٢٤٣٠ - لعن اللَّه اليهود إن اللَّه حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها، وإن اللَّه إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه.
(صحيح) (حم د) عن ابن عباس. (غاية المرام ٣١٨)
٢٤٣١ - نهى عن المحاقلة (٢)، والمخاضرة (٣)، والملامسة (٤)، والمنابذة (٥)، والمزابنة (٦).
(صحيح) (خ) عن أنس. (الإرواء ٩٣٤٢)
٢٤٣٢ - نهى عن المنابذة وعن الملامسة.
(صحيح) (حم ق د ن هـ) عن أبي سعيد. (صحيح الترمذي ١٣١٠)
٢٤٣٣ - نهى عن النجش (٧).
(صحيح) (ق ن هـ) عن ابن عمر. (الإرواء ١٣٠٧)
٢٤٣٤ - نهى عن بيع الحصاة (٨)، وعن بيع الغرر (٩).
(صحيح) (م ٤) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٢٨١)
стр. 408
٢٤٣٥ - نهى عن بيع السنين (١).
(صحيح) (حم م د ن هـ) عن جابر. (الإرواء ١٣٦٨)
٢٤٣٦ - نهى عن بيع المحفَّلات (٢).
(صحيح) (البزار) عن أنس. (الصحيحة ٣٢٣٦)
٢٤٣٧ - نهى عن بيعتين في بيعة.
(صحيح) (ت ن) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٢٩٥)
٢٤٣٨ - نهى عن تلقي البيوع (٣).
(صحيح) (ت) عن ابن مسعود (٤). (غاية المرام ٣٣)
٢٤٣٩ - نهى عن تلقي الجلب (٥).
(صحيح) (هـ) عن ابن عمر. (غاية المرام ٣٣٢)
٢٤٤٠ - نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد.
(حسن) (ت) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٢٩٧١)
٢٤٤١ - نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم.
(حسن) (حم ن) عن جابر. (الصحيحة ١٣٠٣)
٢٤٤٢ - عن ثمن الكلب، وثمن الخنزير، وثمن الخمر، وعن مهر البغي (٦) , وعن عَسْب الفَحْل (٧).
(صحيح) (طس) عن ابن عمرو. (صحيح النسائي ٤٦٧٣)
стр. 409
٢٤٤٣ - نهى عن ثمن الكلب، وثمن الدم (١)، وكسب البغي.
(صحيح) (خ) عن أبي جحيفة. (المشكاة ٢٧٦٥)
٢٤٤٤ - نهى عن ثمن الكلب، وعن ثمن السنور (٢).
(صحيح) (حم ٤ ك) عن جابر. (الصحيحة ٢٩٧١)
٢٤٤٥ - نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن (٣).
(صحيح) (ق ٤) عن أبي مسعود. (الإرواء ١٢٧٨)
٢٤٤٦ - نهى عن سلف وبيع (٤)، وشرطين في بيع، وبيع ما ليس عندك (٥)، وربح ما لم تضمن (٦).
(صحيح) (طب) عن حكيم بن حزام. (المشكاة ٢٨٧٠)
٢٤٤٧ - لا تستقبلوا السوق (٧)، ولا تحفلوا (٨)، ولا ينفق بعضكم ليعض (٩).
(حسن) (حم ت) عن ابن عباس. (صحيح الترمذي ١٢٦٨)
٢٤٤٨ - لا تلقوا الجلب (١٠)، فمن تلقى فاشترى منه شيئًا فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق.
(صحيح) (حم م ت ن هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٣٠٦)
стр. 410
٢٤٤٩ - لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر.
(صحيح) (خ د ن) عن أبي هريرة. (المشكاة ٢٨٤٧)
٢٤٥٠ - لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد.
(صحيح) (ق) عن ابن عباس. (الإرواء ١٣٢٠)
٢٤٥١ - لا تهاجروا, ولا تدابروا, ولا تجسسوا, ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد اللَّه إخوانًا.
(صحيح) (م) عن أبي هريرة. (المشكاة ٥٠٢٨)
٢٤٥٢ - لا جلب (١) ولا جنب (٢) في الرهبان.
(صحيح) (د) عن عمران بن حصين. (المشكاة ٢٩٤٧)
٢٤٥٣ - لا يبع أحدكم على بيع أخيه.
(صحيح) (خ ن هـ) عن ابن عمر. (صحيح أبي داود ١٨١٥)
٢٤٥٤ - لا يبع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر.
(صحيح) (ن) عن ابن عمر. (صحيح أبي داود ١٨١٥)
٢٤٥٥ - لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق.
(صحيح) (حم ق د) عن ابن عمر. (الإرواء ١٢٨٤)
٢٤٥٦ - لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض.
(صحيح) (ت) عن ابن عمر. (الإرواء ١٢٩٧)
стр. 411
٢٤٥٧ - لا يبع حاضر لباد، ولا تناجشوا, ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها ولتنكح، فإنما لها ما كتب اللَّه لها.
(صحيح) (خ ت ن هـ) عن أبي هريرة. (الصحيحة ١٠٣٠)
٢٤٥٨ - لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له.
(صحيح) (حم م د ن) عن ابن عمر. (الإرواء ١٨١٦)
٢٤٥٩ - لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه.
(صحيح) (هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٢٩٨)
٢٤٦٠ - لا يبيع حاضر لباد. . ..
(صحيح) (د ن) عن أنس. (الصحيحة ١٠٣٠)
٢٤٦١ - لا يبيعن حاضر لباد، دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض.
(صحيح) (حم م ٤) عن جابر. (الصحيحة ١٠٣٠)
٢٤٦٢ - لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك.
(صحيح) (حم ٤ ك) عن ابن عمرو. (الإرواء ٢٨٧٠)
٢٤٦٣ - إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه (١).
(صحيح) (م) عن جابر. (الإرواء: ١٣١٧)
٢٤٦٤ - إذا اشتريت مبيعًا فلا تبعه حتى تقبضه.
(صحيح) (حم ن حب) عن حكيم بن حزام. (صحيح النسائي ٤٦٠٣)
٢٤٦٥ - إذا جاء أحد يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابًا.
(صحيح) (د هق) عن ابن عباس. (الصحيحة ١٥٠٣)
стр. 412
٢٤٦٦ - إن اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام.
(صحيح) (حم ق ٤) عن جابر. (الإرواء ١٢٧٧)
٢٤٦٧ - ثلاث لا يمنعن: الماء، والكلأ، والنار.
(صحيح) (هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٥٥٠)
٢٤٦٨ - حرام شف (١) ما لم يضمن.
(حسن) (هق) عن ابن عمرو. (الصحيحة ١٢١٢)
٢٤٦٩ - حرمت التجارة في الخمر (٢).
(صحيح) (خ د) عن عائشة. (صحيح أبي داود ٣٤٩٠)
٢٤٧٠ - من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه.
(صحيح) (حم ق ن هـ) عن ابن عمر (ق) عن ابن عباس (حم م) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٣١٧)
٢٤٧١ - من منع فضل ماء أو كلا منعه اللَّه فضله يوم القيامة.
(صحيح) (حم) عن ابن عمرو. (الصحيحة ١٤٢٢)
٢٤٧٢ - المسلمون شركاء في ثلاثة: في الكلأ، والماء، والنار.
(صحيح) (حم د) عن رجل. (الإرواء ١٥٥٠)
٢٤٧٣ - المسلم أخو المسلم يسعهما الماء والشجر ويتعاونان على الفتان (٣).
(حسن) (د) عن صفية ودحيبة ابنتي عليه. (صحيح أبي داود ٣٠٧٠)
٢٤٧٤ - نهى أن يمنع نقع البئر (٤).
(صحيح) (حم) عن عائشة. (الصحيحة ٢٣٨٨)
٢٤٧٥ - نهى عن المزابنة (٥).
(صحيح) (ق ن هـ) عن ابن عمر. (الصحيحة ١٧١٥)
стр. 413
٢٤٧٦ - نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة.
(صحيح) (طب) عن زيد بن ثابت. (الإرواء ١٣٥٥)
٢٤٧٧ - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وتأمن العاهة.
(صحيح) (حم) عن عائشة. (الإرواء ١٣٥٥)
٢٤٧٨ - نهى عن بيع الثمر بالتمر (١).
(صحيح) (ق د) عن سهل بن أبي حثمة. (صحيح ابن ماجه ٢٢٦٥)
٢٤٧٩ - نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلًا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلًا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلًا.
(صحيح) (د) عن ابن عمر. (صحيح ابن ماجه ٢٢٦٥)
٢٤٨٠ - نهى عن بيع الثمر حتى يطيب (٢).
(صحيح) (حم ق) عن جابر. (الإرواء ١٣٦٧)
٢٤٨١ - نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى تزهو (٣).
(صحيح) (خ) عن أنس. (الإرواء ١٣٥٥)
٢٤٨٢ - نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان (٤)، فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان (٥).
(حسن) (البزار) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٢٨٠١)
٢٤٨٣ - نهى عن بيع المضامين (٦)، والملاقيح (٧)، وحبل الحبلة (٨).
(صحيح) (طب) عن ابن عباس. (صحيح الترمذي ١٢٢٩)
стр. 414
٢٤٨٤ - نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض (١) ويأمن العاهة (٢).
(صحيح) (م د ت) عن ابن عمر. (الإرواء ١٣٦٣)
٢٤٨٥ - نهى عن بيع الولاء (٣) وعن هبته (٤).
(صحيح) (حم ق ٤) عن ابن عمر. (المشكاة ٢٨٧٨)
٢٤٨٦ - نهى عن بيع حبل الحبلة.
(صحيح) (حم ق ٤) عن ابن عمر. (المشكاة ٢٨٥٥)
٢٤٨٧ - نهى عن بيع ضراب الجمل (٥)، وعن بيع الماء، والأرض لتحرث (٦).
(صحيح) (حم م ن) عن جابر. (المشكاة ٢٨٥٧)
٢٤٨٨ - نهى عن بيع فضل الماء.
(صحيح) (م ن هـ) عن جابر (حم ٤) عن إياس بن عبيد. (المشكاة ٢٨٥٨)
٢٤٨٩ - نهى عن عَسْب الفَحْل.
(صحيح) (حم خ ٣) عن ابن عمر. (المشكاة ٢٨٥٦)
٢٤٩٠ - نهى عن عسب الفعل، وقفيز الطحان (٧).
(صحيح) (قط) عن أبي سعيد. (الإرواء ١٤٧٠)
٢٤٩١ - لا تبتاعوا التمر حتى يبدوا صلاحه، ولا تبتاعوا التمر بالتمر.
(صحيح) (م) عن أبي هريرة (ق ن) عن ابن عمر. (الإرواء ١٣٥٥)
стр. 415
٢٤٩٢ - لا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها، وتذهب عنها الآفة.
(صحيح) (م) عن ابن عمر. (الإرواء ١٣٥٥)
٢٤٩٣ - لا تبع طعامًا حتى تشتريه وتستوفيه.
(صحيح) (حم ن) عن حكيم بن حزام. (صحيح النسائي ٤٦٠١)
٢٤٩٤ - لا تبع ما ليس عندك.
(صحيح) (حم ٤) عن حكيم بن حزام. (المشكاة ٢٨٦٧)
٢٤٩٥ - لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ.
(صحيح) (م) عن أبي هريرة. (المشكاة ٢٨٥٩)
٢٤٩٦ - لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي.
(صحيح) (د ن) عن أبي هريرة. (صحيح النسائي ٤٢٩٣)
٢٤٩٧ - لا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، ولا أن يبتاع مغنمًا حتى يقسم، ولا أن يلبس ثوبًا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه، ولا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها (١) ردها فيه.
(حسن) (حم د حب) عن رويفع بن ثابت الأنصاري وروى (ت) صدره. (الإرواء ١٨٧)
٢٤٩٨ - لا يمنع أحدكم فضل الماء ليمنع به الكلأ.
(صحيح) (ق د ت هـ) عن أبي هريرة. (المشكاة ٢٨٥٩)
٢٤٩٩ - لا يمنع فضل الماء (٢) ولا يمنع نقع البئر (٣).
(صحيح) (هـ ك) عن عائشة. (الصحيحة ٢٣٨٨)
٢٥٠٠ - إذا سميت الكيل فكله (٤).
(صحيح) (هـ) عن عثمان. (الإرواء ١٣٢٠)
стр. 416
٢٥٠١ - إذا وزنتم فأرجحوا.
(صحيح) (هـ الضياء) عن جابر. (الصحيحة ٣٩٤٢)
٢٥٠٢ - زِنْ وأَرجِح (١).
(صحيح) (حم ٤ ك حب) عن سويد بن قيس. (المشكاة ٢٩٢٤)
٢٥٠٣ - كيلوا طعامكم؛ فإن البركة في الطعام المكيل.
(صحيح) (ابن النجار) عن علي. (صحيح ابن ماجه ٢٢٣١)
٢٥٠٤ - كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه.
(صحيح) (حم خ) عن المقدام بن معد يكرب (تخ هـ) عن عبد اللَّه بن بسر (حم هـ) عن أيوب (طب) عن أبي الدرداء. (صحيح ابن ماجه ٢٢٣١)
٢٥٠٥ - خمس بخمس ما نقض قوم العهد (٢) إلا سلط عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل اللَّه إلا فشا فيهم الفقر، ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت، ولا طففوا المكيال إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين (٣)، ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر (٤).
(حسن) (طب) عن ابن عباس. (الترغيب ٧٦٥)
٢٥٠٦ - نهى عن المزابنة والمحاقلة.
(صحيح) (ق) عن أبي سعيد. (غاية المرام ٣٦٦)
٢٥٠٧ - نهى عن المخابرة (٥).
(صحيح) (حم) عن زيد بن ثابت (٦). (الإرواء ١٤٧١)
٢٥٠٨ - من باع دارًا ثم لم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها.
(حسن) (هـ الضياء) عن حذيفة. (الصحيحة ٢٣٢٧)
стр. 417
٢٥٠٩ - من باع منكم دارًا أو عقارًا فليعلم أنه مال قمن أن لا يبارك له فيه إلا أن يجعله في مثله.
(حسن) (حم هـ) عن سعيد بن حريث. (الصحيحة ٢٣٢٧)
٢٥١٠ - إياكم وكثرة الحلف في البيع؛ فإنه ينفق (١) ثم يمحق (٢).
(صحيح) (حم م ن هـ) عن أبي قتادة. (المشكاة ٢٧٣٩)
٢٥١١ - ثلاثة لا يكلمهم اللَّه يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعته لقد أعطى بها أكثر مما أعطي (٣) وهو كاذب, ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع (٤) بها مال رجل مسلم, ورجل منع فضل مائه (٥) فيقول اللَّه: اليوم أمنعك فضلي كما منعت ما لم تعمل يداك.
(صحيح) (ق) عن أبي هريرة. (المشكاة ٢٩٩٥)
٢٥١٢ - ثلاثة لا يكلمهم اللَّه يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم, ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره, والمنان الذي لا يعطي شيئا إلا منَّهُ, والمنفق سلعته بالحلف الكاذب.
(صحيح) (حم م ٤) عن أبي ذر. (الإرواء ٨٩٢)
٢٥١٣ - ثلاثة لا يكلمهم اللَّه يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم, ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل , ورجل بايع رجلًا بسلعة بعد العصر فحلف له باللَّه لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك, ورجل بايع إمامًا (٦) لا يبايعه إلا الدنيا (٧) فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه لم يف.
(صحيح) (حم م ٤) عن أبي هريرة. (الترغيب ١٧٨٩)
стр. 418
٢٥١٤ - الحلف (١) منفقة للسلعة ممحقة للبركة.
(صحيح) (ق د ن) عن أبي هريرة. (الإرواء ٣٣٨)
باب الخيار
٢٥١٥ - أدخل اللَّه الجنة رجلًا كان سهلًا مشتريًا وبائعًا، وقاضيًا ومقتضيًا (٢).
(حسن) (حم ن هـ هب) عن عثمان. (الصحيحة: ١١٨١)
٢٥١٦ - إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار.
(صحيح) (ت هق) عن ابن مسعود. (الإرواء ١٣١٢)
٢٥١٧ - إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان.
(صحيح) (د ن ك هق) عن ابن مسعود. (الصحيحة ٧٩٨)
٢٥١٨ - إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يتركان البيع.
(صحيح) (هـ) عن ابن مسعود. (الإرواء ١٣١٠)
٢٥١٩ - إذا تبايع الرجلان فكل واحد منها بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا، أو يخير أحدهما الآخر؛ فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع.
(صحيح) (ق ن هـ) عن ابن عمر. (الإرواء ١٢٩٩)
٢٥٢٠ - اسمحوا يسمح لكم (٣).
(صحيح) (عب) عن عطاء مرسلًا. (الصحيحة ١٤٥٦)
стр. 419
٢٥٢١ - اسمح يسمح لك (١).
(صحيح) (حم طب هب) عن ابن عباس. (الصحيحة ١٤٥٦)
٢٥٢٢ - إن اللَّه تعالى يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء.
(صحيح) (ت ك) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٨٩٦)
٢٥٢٣ - إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارًا.
(صحيح) (خ) عن ابن عمر. (صحيح النسائي ٤٤٧٣)
٢٥٢٤ - إنما البيع عن تراض.
(صحيح) (هـ) عن أبي سعيد. (الإرواء ١٢٧٠)
٢٥٢٥ - البيعان إذا اختلفا في البيع ترادا البيع.
(صحيح) (طب) عن ابن مسعود. (الإرواء ٥/ ١٧٠)
٢٥٢٦ - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
(صحيح) (حم د هـ) عن أبي برزة (هـ ك) عن سمرة. (صحيح ابن ماجه ٢١٨١)
٢٥٢٧ - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار (٢)، ولا يحل له أن يفارق صاحبة خشية أن يستقيله (٣).
(حسن) (حم ن) عن ابن عمرو. (الإرواء ١٣٠٠)
٢٥٢٨ - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر.
(صحيح) (حم خ ٣) عن ابن عمر. (الإرواء ١٢٩٩)
стр. 420
٢٥٢٩ - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما.
(صحيح) (حم ق ٣) عن حكيم بن حزام. (الإرواء ١٢٦٨)
٢٥٣٠ - رحم اللَّه عبدًا سمحًا إذا باع، سمحًا إذا اشترى، سمحًا إذا قضى، سمحًا إذا اقتضى.
(صحيح) (خ هـ) عن جابر. (الصحيحة ٨٩٩)
٢٥٣١ - غفر اللَّه لرجل ممن كان قبلكم كان سهلًا إذا باع، سهلًا إذا اشترى، سهلًا إذا اقتضى.
(صحيح) (حم ت هق) عن جابر. (الصحيحة ١١٨١)
٢٥٣٢ - كل بيّعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار.
(صحيح) (حم ق ن) عن ابن عمر. (الإرواء ١٣١٠)
٢٥٣٣ - لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض.
(حسن) (ت) عن أبي هريرة. (المشكاة ٢٨٠٥)
٢٥٣٤ - لا يفترقن اثنان إلا عن تراض.
(صحيح) (د) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٢٧٠)
٢٥٣٥ - لألْقَيَنَّ اللَّهَ مِنْ قَبْلِ أن أُعْطِيَ أحدًا من مال أحد شيئًا بغير طيب نفس؛ إنما البيع عن تراض.
(صحيح) (هق) عن أبي سعيد. (الإرواء ١٢٨٣)
٢٥٣٦ - من ابتاع محفلة (١) أو مصراة (٢) فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أن يمسكها أمسكها وإن شاء أن يردها ردها وصاعًا من تمر لا سمراء.
(صحيح) (ن هـ) عن أبي هريرة. (المشكاة ٢٨٤٧)
стр. 421
٢٥٣٧ - من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعًا من طعام لا سمراء (١).
(صحيح) (حم م د ت) عن أبي هريرة. (صحيح الترمذي ١٢٥٢)
٢٥٣٨ - من اشترى شاة مصراة (٢) فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعًا من تمر لا سمراء.
(صحيح) (م) عن أبي هريرة. (صحيح الترمذي ١٢٥٢)
٢٥٣٩ - من اشترى شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها ورد معها صاعًا من تمر.
(صحيح) (حم م ت) عن أبي هريرة. (صحيح الترمذي ١٢٥٢)
٢٥٤٠ - من أقال مسلمًا (٣) أقال اللَّه تعالى عثرته.
(صحيح) (د هـ ك) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٣٢٣)
٢٥٤١ - المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار (٤)، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله (٥).
(صحيح) (د ن) عن ابن عمرو. (صحيح النسائي ٤٤٦٥)
٢٥٤٢ - المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار، فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع.
(صحيح) (ن) عن ابن عمر. (صحيح النسائي ٤٤٦٥)
٢٥٤٣ - المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار.
(صحيح) (ق د ن) عن ابن عمر. (صحيح النسائي ٤٤٦٥)
стр. 422
٢٥٤٤ - لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر.
(صحيح) (خ) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٣٠٨)
٢٥٤٥ - إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة (١)، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال؛ فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها.
(حسن) (هـ هق) عن محمد بن يحيى بن حبان مرسلًا. (الصحيحة ٢٨٧٥)
باب الربا
٢٥٤٦ - إذا تبايعتم بالعينة (٢)، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلط اللَّه عليكم ذلًا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم.
(صحيح) (د) عن ابن عمر. (الصحيحة ١١)
٢٥٤٧ - إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب اللَّه.
(صحيح) (طب ك) عن ابن عباس. (الترغيب ١٨٥٩)
٢٥٤٨ - إن أبواب الربا اثنان وسبعون حوبًا، أدناه كالذي يأتي أمه في الإِسلام.
(صحيح) (طب) عبد اللَّه بن سلام. (الترغيب ١٨٥٨)
٢٥٤٩ - إنما الربا في النسيئة (٣).
(صحيح) (حم م ن هـ) عن أسامة بن زيد. (الإرواء ١٣٣٨)
٢٥٥٠ - أهون الربا كالذي ينكح أمه، وإن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه (٤).
(حسن) (أبو الشيخ في التوبيخ) عن أبي هريرة. (الصحيحة ١٤٣٣)
стр. 423
٢٥٥١ - الآخذ والمعطي سواء في الربا (١).
(صحيح) (قط ك) عن أبي سعيد. (الإرواء ١٣٣٩)
٢٥٥٢ - التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، فمن زاد واستزاد فقد أربى، إلا ما اختلفت ألوانه.
(صحيح) (حم م ن) عن أبي هريرة. (المشكاة ٢٨١٩)
٢٥٥٣ - درهم ربًا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند اللَّه من ستة وثلاثين زنية.
(صحيح) (حم طب) عن عبد اللَّه بن حنظلة. (الصحيحة ١٠٣٣)
٢٥٥٤ - الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما.
(صحيح) (م ن) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٣٢٦)
٢٥٥٥ - الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، وصاع حنطة بصاع حنطة، وصاع شعير بصاع شعير، وصاع ملح بصاع ملح، لا فضل بين شيء من ذلك.
(صحيح) (طب ك) عن أبي أسيد الساعدي. (الإرواء ١٣٣٨)
٢٥٥٦ - الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، فمن كانت له حاجة بورق فليصطرفها بذهب، ومن بهان له حاجة بذهب فليصطرفها بالورق، والصرف هاء وهاء.
(صحيح) (هـ ك) عن علي. (الإرواء ١٣٣٧)
٢٥٥٧ - الذهب بالذهب تبره وعينه، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مدين بمدين، والشعير بالشعير مدين بمدين، والتمر بالتمر مدين بمدين، والملح بالملح مدين بمدين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما؛ يدًا بيد، وأما نسيئة فلا, ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما؛ يدًا بيد، وأما نسيئة فلا.
(صحيح) (د ن) عن عبادة بن الصامت. (الإرواء ١٣٣٥)
стр. 424
٢٥٥٨ - الذهب بالذهب مثلًا بمثل، والفضة بالفضة مثلًا بمثل، والتمر بالتمر مثلًا بمثل، والبر بالبر مثلًا بمثل، والملح بالملح مثلًا بمثل، والشعير بالشعير مثلًا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدًا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدًا بيد.
(صحيح) (ت) عن عبادة بن الصامت. (الإرواء ١٣٣٥)
٢٥٥٩ - الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء؛ يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد.
(صحيح) (حم م د هـ) عن عبادة بن الصامت. (الإرواء ١٣٣٥)
٢٥٦٠ - الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، والآخذ والمعطي سواء.
(صحيح) (حم م ن) عن أبي سعيد. (الإرواء ١٣٢٨)
٢٥٦١ - الذهب بالذهب وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، والفضة بالفضة وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربًا.
(صحيح) (حم ن) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٣٢٨)
٢٥٦٢ - الذهب بالورق ربًا إلا هاء وهاء (١)، والبر بالبر ربًا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربًا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربًا إلا هاء وهاء.
(صحيح) (مالك ق) عن عمر. (الإرواء ١٣٣٦)
٢٥٦٣ - الربا اثنان وسبعون بابًا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه.
(صحيح) (طس) عن البراء. (الصحيحة ١٨٧١)
стр. 425
٢٥٦٤ - الربا ثلاثة وسبعون بابًا.
(صحيح) (هـ) عن ابن مسعود. (صحيح ابن ماجه ٢٢٧٥)
٢٥٦٥ - الربا ثلاثة وسبعون بابًا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم.
(صحيح) (ك) عن ابن مسعود. (الصحيحة ١٨٧١)
٢٥٦٦ - الربا سبعون بابًا، والشرك مثل ذلك.
(صحيح) (البزار) عن ابن مسعود. (الصحيحة ١٨٧١)
٢٥٦٧ - الربا سبعون حوبًا أيسرها أن ينكح الرجل أمه.
(صحيح) (هـ) عن أبي هريرة. (المشكاة ٢٨٢٦)
٢٥٦٨ - الربا وإن أكثر فإن عاقبته تفسير إلى قُل (١).
(صحيح) (ك) عن ابن مسعود. (المشكاة ٢٨٢٦)
٢٥٦٩ - السلف في حبل الحبلة (٢) ربًا.
(صحيح) (حم ن) عن ابن عباس. (صحيح النسائي ٤٦٢٢)
٢٥٧٠ - الطعام بالطعام مثلًا بمثل (٣).
(صحيح) (حم م) عن معمر بن عبد اللَّه. (الإرواء ١٣٤١)
٢٥٧١ - لعن اللَّه آكل الربا، وموكله، وشاهده، وكاتبه.
(صحيح) (حم د ت هـ) عن ابن مسعود. (غاية المرام ٣٤٢)