٢٥٣٧ - من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعًا من طعام لا سمراء (١).
(صحيح) (حم م د ت) عن أبي هريرة. (صحيح الترمذي ١٢٥٢)
٢٥٣٨ - من اشترى شاة مصراة (٢) فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعًا من تمر لا سمراء.
(صحيح) (م) عن أبي هريرة. (صحيح الترمذي ١٢٥٢)
٢٥٣٩ - من اشترى شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها ورد معها صاعًا من تمر.
(صحيح) (حم م ت) عن أبي هريرة. (صحيح الترمذي ١٢٥٢)
٢٥٤٠ - من أقال مسلمًا (٣) أقال اللَّه تعالى عثرته.
(صحيح) (د هـ ك) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٣٢٣)
٢٥٤١ - المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار (٤)، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله (٥).
(صحيح) (د ن) عن ابن عمرو. (صحيح النسائي ٤٤٦٥)
٢٥٤٢ - المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار، فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع.
(صحيح) (ن) عن ابن عمر. (صحيح النسائي ٤٤٦٥)
٢٥٤٣ - المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار.
(صحيح) (ق د ن) عن ابن عمر. (صحيح النسائي ٤٤٦٥)
стр. 422
٢٥٤٤ - لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر.
(صحيح) (خ) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٣٠٨)
٢٥٤٥ - إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة (١)، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال؛ فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها.
(حسن) (هـ هق) عن محمد بن يحيى بن حبان مرسلًا. (الصحيحة ٢٨٧٥)
باب الربا
٢٥٤٦ - إذا تبايعتم بالعينة (٢)، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلط اللَّه عليكم ذلًا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم.
(صحيح) (د) عن ابن عمر. (الصحيحة ١١)
٢٥٤٧ - إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب اللَّه.
(صحيح) (طب ك) عن ابن عباس. (الترغيب ١٨٥٩)
٢٥٤٨ - إن أبواب الربا اثنان وسبعون حوبًا، أدناه كالذي يأتي أمه في الإِسلام.
(صحيح) (طب) عبد اللَّه بن سلام. (الترغيب ١٨٥٨)
٢٥٤٩ - إنما الربا في النسيئة (٣).
(صحيح) (حم م ن هـ) عن أسامة بن زيد. (الإرواء ١٣٣٨)
٢٥٥٠ - أهون الربا كالذي ينكح أمه، وإن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه (٤).
(حسن) (أبو الشيخ في التوبيخ) عن أبي هريرة. (الصحيحة ١٤٣٣)
стр. 423
٢٥٥١ - الآخذ والمعطي سواء في الربا (١).
(صحيح) (قط ك) عن أبي سعيد. (الإرواء ١٣٣٩)
٢٥٥٢ - التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، فمن زاد واستزاد فقد أربى، إلا ما اختلفت ألوانه.
(صحيح) (حم م ن) عن أبي هريرة. (المشكاة ٢٨١٩)
٢٥٥٣ - درهم ربًا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند اللَّه من ستة وثلاثين زنية.
(صحيح) (حم طب) عن عبد اللَّه بن حنظلة. (الصحيحة ١٠٣٣)
٢٥٥٤ - الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما.
(صحيح) (م ن) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٣٢٦)
٢٥٥٥ - الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، وصاع حنطة بصاع حنطة، وصاع شعير بصاع شعير، وصاع ملح بصاع ملح، لا فضل بين شيء من ذلك.
(صحيح) (طب ك) عن أبي أسيد الساعدي. (الإرواء ١٣٣٨)
٢٥٥٦ - الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، فمن كانت له حاجة بورق فليصطرفها بذهب، ومن بهان له حاجة بذهب فليصطرفها بالورق، والصرف هاء وهاء.
(صحيح) (هـ ك) عن علي. (الإرواء ١٣٣٧)
٢٥٥٧ - الذهب بالذهب تبره وعينه، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مدين بمدين، والشعير بالشعير مدين بمدين، والتمر بالتمر مدين بمدين، والملح بالملح مدين بمدين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما؛ يدًا بيد، وأما نسيئة فلا, ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما؛ يدًا بيد، وأما نسيئة فلا.
(صحيح) (د ن) عن عبادة بن الصامت. (الإرواء ١٣٣٥)
стр. 424
٢٥٥٨ - الذهب بالذهب مثلًا بمثل، والفضة بالفضة مثلًا بمثل، والتمر بالتمر مثلًا بمثل، والبر بالبر مثلًا بمثل، والملح بالملح مثلًا بمثل، والشعير بالشعير مثلًا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدًا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدًا بيد.
(صحيح) (ت) عن عبادة بن الصامت. (الإرواء ١٣٣٥)
٢٥٥٩ - الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء؛ يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد.
(صحيح) (حم م د هـ) عن عبادة بن الصامت. (الإرواء ١٣٣٥)
٢٥٦٠ - الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، والآخذ والمعطي سواء.
(صحيح) (حم م ن) عن أبي سعيد. (الإرواء ١٣٢٨)
٢٥٦١ - الذهب بالذهب وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، والفضة بالفضة وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربًا.
(صحيح) (حم ن) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٣٢٨)
٢٥٦٢ - الذهب بالورق ربًا إلا هاء وهاء (١)، والبر بالبر ربًا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربًا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربًا إلا هاء وهاء.
(صحيح) (مالك ق) عن عمر. (الإرواء ١٣٣٦)
٢٥٦٣ - الربا اثنان وسبعون بابًا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه.
(صحيح) (طس) عن البراء. (الصحيحة ١٨٧١)
стр. 425
٢٥٦٤ - الربا ثلاثة وسبعون بابًا.
(صحيح) (هـ) عن ابن مسعود. (صحيح ابن ماجه ٢٢٧٥)
٢٥٦٥ - الربا ثلاثة وسبعون بابًا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم.
(صحيح) (ك) عن ابن مسعود. (الصحيحة ١٨٧١)
٢٥٦٦ - الربا سبعون بابًا، والشرك مثل ذلك.
(صحيح) (البزار) عن ابن مسعود. (الصحيحة ١٨٧١)
٢٥٦٧ - الربا سبعون حوبًا أيسرها أن ينكح الرجل أمه.
(صحيح) (هـ) عن أبي هريرة. (المشكاة ٢٨٢٦)
٢٥٦٨ - الربا وإن أكثر فإن عاقبته تفسير إلى قُل (١).
(صحيح) (ك) عن ابن مسعود. (المشكاة ٢٨٢٦)
٢٥٦٩ - السلف في حبل الحبلة (٢) ربًا.
(صحيح) (حم ن) عن ابن عباس. (صحيح النسائي ٤٦٢٢)
٢٥٧٠ - الطعام بالطعام مثلًا بمثل (٣).
(صحيح) (حم م) عن معمر بن عبد اللَّه. (الإرواء ١٣٤١)
٢٥٧١ - لعن اللَّه آكل الربا، وموكله، وشاهده، وكاتبه.
(صحيح) (حم د ت هـ) عن ابن مسعود. (غاية المرام ٣٤٢)
стр. 426
٢٥٧٢ - لعن اللَّه آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه هم فيه سواء.
(صحيح) (حم م) عن جابر. (الإرواء ١٣٣٦)
٢٥٧٣ - لعن اللَّه الربا، وآكله، وموكله، وكاتبه، وشاهده، وهم يعلمون، والواصلة (١)، والمستوصلة (٢)، والواشمة، والمستوشمة، والنامصة، والمتنمصة.
(صحيح) (طب) عن ابن مسعود. (الترغيب ٧٥٧)
٢٥٧٤ - ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المالك؟ أمن حلال أم من حرام؟
(صحيح) (حم خ) عن أبي هريرة. (الترغيب ١٧٢٢)
٢٥٧٥ - ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قُلة.
(صحيح) (هـ) عن ابن مسعود. (الترغيب ١٨٦٣)
٢٥٧٦ - ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب اللَّه.
(حسن) (حم) عن ابن مسعود. (الترغيب ١٨٦٠)
٢٥٧٧ - من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما (٣) أو الربا.
(حسن) (د ك) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٢٣٢٦)
٢٥٧٨ - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
(صحيح) (حم ٤ الضياء) عن سمرة. (المشكاة ٢٨٢٢)
٢٥٧٩ - نهى عن بيع الذهب بالورق (٤) دَينًا (٥).
(صحيح) (حم ق ن) عن البراء وزيد بن أرقم. (الإرواء ١٣٤٧)
стр. 427
٢٥٨٠ - نهى عن بيع الشاة باللحم.
(حسن) (ك هق) عن سمرة. (الإرواء ١٣٣٩)
٢٥٨١ - نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر.
(صحيح) (حم م ن) عن جابر. (المشكاة ٢٨١٦)
٢٥٨٢ - نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
(حسن) (مالك الشافعي ك) عن سعيد بن المسيب مرسلًا (البزار) عن ابن عمر. (الإرواء ١٣٤٠)
٢٥٨٣ - تبايعوا الذهب بالفضة كيف شئتم، والفضة بالذهب كيف شئتم (١).
(صحيح) (ن) عن أبي بكرة. (صحيح النسائي ٤٥٧٩)
٢٥٨٤ - الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، والشعير بالشعير، والحنطة بالحنطة مثلًا بمثل.
(صحيح) (هـ) عن أبي هريرة. (صحيح النسائي ٤٥٧٨)
٢٥٨٥ - لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا زيادة بينهما ولا نظرة (٢).
(صحيح) (هـ) عن عبادة بن الصامت. (صحيح ابن ماجه ١٨)
٢٥٨٦ - لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب، كيف شئتم.
(صحيح) (خ) عن أبي بكرة. (الإرواء ١٣٤٦)
٢٥٨٧ - لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا (٣) بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز.
(صحيح) (حم ق ت ن) عن أبي سعيد. (الإرواء ١٣٢٨)
стр. 428
٢٥٨٨ - لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن.
(صحيح) (م د) عن فضالة بن عبيد. (الإرواء ١٣٣٩)
٢٥٨٩ - لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، سواء بسواء.
(صحيح) (حم م) عن أبي سعيد. (الإرواء ١٣٢٨)
٢٥٩٠ - من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا ياخذن إلا مثلًا بمثل -يعني: الذهب بالذهب-.
(صحيح) (م) عن فضالة بن عبيد.
٢٥٩١ - لا بأس بالحيوان (١) واحد باثنين يدًا بيد (٢).
(صحيح) (حم هـ) عن جابر. (الصحيحة ٢٤١٦)
٢٥٩٢ - لا بأس بالقمح بالشعير اثنين بواحد يدًا بيد.
(صحيح) (طب) عن عبادة.
٢٥٩٣ - لا تباع الصبرة (٣) من الطعام بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام.
(صحيح) (ن) عن جابر. (المشكاة ٢٨١٦)
٢٥٩٤ - لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين.
(صحيح) (م) عن عثمان.
٢٥٩٥ - لا تفعل، بيع الجميع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا (٤).
(صحيح) (ق ن) عن أبي سعيد وأبي هريرة. (الإرواء ١٣٢٩)
стр. 429
٢٥٩٦ - لا ربا فيما كان يدًا بيد.
(صحيح) (حم ق ن هـ) عن أسامة بن زيد. (الإرواء ١٣٢٧)
٢٥٩٧ - لا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي حنطة بصاع، ولا درهمين بدرهم.
(صحيح) (ن حب) عن أبي سعيد. (الصحيحة ٣٥٧٤)
٢٥٩٨ - لا صاعين بصاع، ولا درهمين بدرهم.
(صحيح) (ق ن) عن أبي سعيد. (الصحيحة ٣٥٧٤)
٢٥٩٩ - لا يصلح صاع من تمر بصاعين، ولا درهم بدرهمين، والدرهم بالدرهم، والدينار بالدينار، لا فضل بينهما إلا وزنًا.
(صحيح) (هـ) عن أبي سعيد. (الصحيحة ٣٥٧٤)
باب السَّلَم والقرض والرهن
٢٦٠٠ - الرهن (١) مركوب ومحلوب (٢).
(صحيح) (ك هب) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٣٩٨)
٢٦٠١ - الرهن يركب بنفقته، ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونًا.
(صحيح) (خ) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٣٩٨)
٢٦٠٢ - الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة.
(صحيح) (خ ت هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٣٩٨)
٢٦٠٣ - لَبَنُ الدَّرِ يحلب بنفقته إذا كان مرهونًا، والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويحلب النفقة.
(صحيح) (د) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٣٩٨)
стр. 430
٢٦٠٤ - كل قرض صدقة.
(حسن) (طس حل) عن ابن مسعود. (الترغيب ٨٩٩)
٢٦٠٥ - من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
(صحيح) (حم ق) عن ابن عباس. (الإرواء ١٣٦٥)
٢٦٠٦ - أتدرون ما المفلس؟ إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فَيُعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار.
(صحيح) (حم ت) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٨٤٧)
٢٦٠٧ - أُتِيَ اللَّه بعبد من عباده آتاه اللَّه مالًا فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ فقال: ما عملت من شيء يا رب إلا أنك آتيتني مالًا فكنت أبايع الناس وكان من خلقي أن أيسر على الموسر وانظر المعسر، قال اللَّه تعالى: أنا أحق بذلك منك؟ تجاوزوا عن عبدي.
(صحيح) (ك) عن حذيفة وعقبة بن عامر وأبي مسعود الأنصاري. (المشكاة ٢٧٩١)
٢٦٠٨ - إن أخاك محبوس بدينه فاقض عنه (١).
(صحيح) (حم هـ هق) عن سعد بن الأطول. (المشكاة ٢٩٢٨)
٢٦٠٩ - إن السلف (٢) يجري مجرى شطر الصدقة.
(صحيح) (حم) عن ابن مسعود. (الصحيحة ١٥٥٣)
٢٦١٠ - إن اللَّه تعالى مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن دينه فيما يكره اللَّه.
(صحيح) (تخ هـ ك) عن عبد اللَّه بن جعفر. (الصحيحة ١٠٠٠)
стр. 431
٢٦١١ - إن خيار عباد اللَّه الموفون (١) المطيبون (٢).
(صحيح) (طب حل) عن أبي حميد الساعدي (حم) عن عائشة. (الروض ٩٣٧)
٢٦١٢ - إن خياركم أحسنكم قضاء (٣).
(صحيح) (حم خ ن هـ) عن أبي هريرة. (صحيح النسائي ٤٦١٨)
٢٦١٣ - إن رجلًا لم يعمل خيرًا قط، وكان يداين الناس فيقول لرسوله: خذ ما تيسر واترك ما عسر، وتجاوز لعل اللَّه أن يتجاوز عنا، فلما هلك قال اللَّه: هل عملت خيرًا قط؟ قال: لا، إلا أنه كان لي غلام وكنت أداين الناس فإذا بعثته يتقاضى قلت له: خذ ما تيسر واترك ما عسر، وتجاوز لعل اللَّه أن يتجاوز عنا، قال اللَّه: قد تجاوزت عنك.
(صحيح) (ن حب ك) عن أبي هريرة. (الترغيب ٩٠٥)
٢٦١٤ - إن رجلًا ممن كان قبلكم أتاه ملك الموت ليقبض نفسه فقال له: هل عملت من خير؟ قال: ما أعلم، قال له: انظر قال: ما أعلم شيئًا غير أني كنت أبايع الناس وأحارفهم (٤) فأنظر المعسر، وأتجاوز عن الموسر، فأدخله اللَّه الجنة.
(صحيح) (حم ق هـ) عن حذيفة وأبي مسعود. (الترغيب ٩٠٤)
٢٦١٥ - إن رجلًا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار، فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم، فقال: كفى باللَّه شهيدًا، قال: فأتني بالكفيل، قال: كفى باللَّه وكيلًا، قال: صدقت، فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبًا يركبها
стр. 432
يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبًا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زج موضعها، ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني تسلفت فلانًا ألف دينار فسألني كفيلًا فقلت: كفى باللَّه وكيلًا فرضي بك، وسألني شهيدًا فقلت: كفى باللَّه شهيدًا فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبًا أبعث إليه الذي له فلم أجد، وإني أستودعكها فرمى بها إلى البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبًا يخرج إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبًا قد جاء مسألة، فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبًا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار، وقال: واللَّه ما زلت جاهدًا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبًا قبل الذي أتيت فيه، قال: هل كنت بعثت إلى شيئًا؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبًا قبل الذي جئت فيه، قال: فإن اللَّه قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بالألف دينار راشدًا.
(صحيح) (حم خ) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٢٨٤٥)
٢٦١٦ - إن لصاحب الحق (١) مقالًا (٢).
(صحيح) (حم) عن عائشة (حل) عن أبي حميد الساعدي (٣). (الروض النضير ٩٣٧)
٢٦١٧ - إنما جزاء السلف (٤) الحمد والوفاء (٥).
(صحيح) (حم ن هـ) عن عبد اللَّه بن أبي ربيعة. (المشكاة ٢٩٢٦)
٢٦١٨ - أيما رجل تدين دينًا وهو مُجمع أن لا يوفيه إياه لقي اللَّه سارقًا (٦).
(حسن) (هـ) عن صهيب. (الترغيب ١٨٠٢)
стр. 433
٢٦١٩ - الآن حين بردت عليه جلده (١).
(حسن) (حم قط ك) عن جابر. (الجنائز ١٦)
٢٦٢٠ - حرمة مال المسلم كحرمة دمه.
(حسن) (حل) عن ابن مسعود. (غاية المرام ٣٤١)
٢٦٢١ - حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان رجلًا موسرًا وكان يخالط الناس (٢) وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر، فقال اللَّه لملائكته: نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه.
(صحيح) (خد ت ك هب) عن أبي مسعود (٣). (الترغيب ٩٠٦)
٢٦٢٢ - الدَّين دَينان، فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه، ومن مات ولا ينوي قضاءه فذاك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينار ولا درهم.
(صحيح) (طب) عن ابن عمر. (الجنائز ٥)
٢٦٢٣ - سبحان اللَّه! ماذا أنزل من التشديد في الدين، والذي نفسي بيده لو أن رجلًا قتل في سبيل اللَّه ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه.
(حسن) (حم ن ك) عن محمد بن جحش. (الجنائز ١٠٧)
٢٦٢٤ - كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرًا فتجاوز عنه لعل اللَّه أن يتجاوز عنا، فلقي اللَّه فتجاوز عنه.
(صحيح) (حم ق ن) عن أبي هريرة. (الترغيب ٩٠٥)
٢٦٢٥ - ما من أحد يدان دينًا يعلم اللَّه منه أنه يريد قضاءه إلا أداه اللَّه عنه. . .
(صحيح) (حم ن حب) عن ميمونة. (الترغيب ١٧٩٩)
стр. 434
٢٦٢٦ - ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان له من اللَّه عون.
(صحيح) (حم ك) عن عائشة. (الترغيب ١٨٠١)
٢٦٢٧ - ما من مسلم يقرض مسلمًا قرضًا مرتين إلا كان كصدقتها مرة.
(صحيح) (هـ) عن ابن مسعود. (الصحيحة ١٥٥٣)
٢٦٢٨ - مطل الغني (١) ظلم فإذا أُتبع (٢) أحدكم على مليء فليتبع.
(صحيح) (ق) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٤٠٧)
٢٦٢٩ - مطل الغني ظلم، وإذا أحلت على مليء فاتبعه.
(صحيح) (هـ) عن ابن عمر. (المشكاة ٢٩٠٧)
٢٦٣٠ - لي الواجد (٣) يحل عرضه (٤) وعقوبته (٥).
(حسن) (حم د ن هـ ك) عن الشريد بن سويد. (الإرواء ١٤٢٤)
٢٦٣١ - من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى اللَّه عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه اللَّه.
(صحيح) (حم خ هـ) عن أبي هريرة. (المشكاة ٢٩١٠)
٢٦٣٢ - من أخذ دَينًا وهو يريد أن يؤديه أعانه اللَّه.
(صحيح) (ن) عن ميمونة. (الصحيحة ١٠٢٩)
٢٦٣٣ - من ادان دينًا ينوي قضاءه أداه اللَّه عنه. . . .
(صحيح) (طب) عن ميمونة. (الترغيب ١٧٩٩)
٢٦٣٤ - من أقرض وَرِقًا مرتين كان كعدل صدقة مرة.
(صحيح) (هق) عن ابن مسعود. (الصحيحة ١٥٥٢)
стр. 435
٢٦٣٥ - من انظر معسرًا أو وضع عنه أظله اللَّه في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
(صحيح) (حم م) عن أبي اليسر. (الروض ٨٤٤)
٢٦٣٦ - من انظر معسرًا أو وضع له أظله اللَّه يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.
(صحيح) (حم ت) عن أبي هريرة. (الترغيب ٩٠٩)
٢٦٣٧ - من أنظر معسرًا فله بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثلاه صدقة.
(صحيح) (حم هـ ك) عن بريدة. (الصحيحة ٨٦)
٢٦٣٨ - من طلب حقًا فليطلبه في عفاف (١) وافٍ أو غير واف (٢).
(صحيح) (هـ حب ك) عن ابن عمر وعائشة. (الترغيب ١٧٥٦)
٢٦٣٩ - من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته ليس ثم دينار ولا درهم.
(صحيح) (هـ) عن ابن عمر. (الجنائز ٥)
٢٦٤٠ - من نفس عن غريمه أو محا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة.
(صحيح) (حم م) عن أبي قتادة. (الترغيب ٩١١)
٢٦٤١ - من يسر على معسر يسر اللَّه عليه في الدنيا والآخرة.
(صحيح) (هـ) عن أبي هريرة. (الترغيب ٩٠٢)
٢٦٤٢ - خياركم أحسنكم قضاء للدين.
(صحيح) (ت ن) عن أبي هريرة. (المشكاة ٢٩٠٦)
٢٦٤٣ - خير الناس خيرهم قضاء (٣).
(صحيح) (هـ) عن عرباض بن سارية. (صحيح ابن ماجه ٢٢٨٦)
стр. 436
٢٦٤٤ - خيركم خيركم قضاء.
(صحيح) (ن) عن عرباض. (الإرواء ١٣٨٨)
٢٦٤٥ - ها هنا أحد من بني فلان؟ إن صاحبكم مأسور (١) بدينه.
(صحيح) (حم د) عن سمرة. (الجنائز ١٥)
٢٦٤٦ - لا تخيفوا أنفسكم بالدَّين.
(حسن) (هق) عن عقبة بن عامر. (الصحيحة ٢٤٢٠)
٢٦٤٧ - دعوه فإن لصاحب الحق مقالًا.
(صحيح) (خ ت) عن أبي هريرة (٢).
باب التفليس والحجر
٢٦٤٨ - أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئًا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء (٣).
(صحيح) (هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٤٣٢)
٢٦٤٩ - أيما رجل أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره.
(صحيح) (ت ن) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٤٣٢)
٢٦٥٠ - أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئًا فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئًا فهي أسوة الغرماء (٤).
(صحيح) (هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٤٣٢)
стр. 437
٢٦٥١ - أيما رجل باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء.
(صحيح) (مالك د) عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلًا. (الإرواء ١٤٣٢)
٢٦٥٢ - من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره.
(صحيح) (ق د) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٤٣٢)
باب الضمان
٢٦٥٣ - إناء كإناء، وطعام كطعام (١).
(صحيح) (ن) عن عائشة. (الروض النضير ٩٣ حم)
٢٦٥٤ - طعام بطعام، وإناء بإناء.
(صحيح) (ت) عن أنس. (الإرواء ١٥٢٦)
٢٦٥٥ - طعام كطعامها، وإناء كإنائها.
(صحيح) (حم) عن عائشة. (الإرواء ١٥٢٦)
٢٦٥٦ - الغلة بالضمان (٢).
(حسن) (حم هق) عن عائشة. (الإرواء ١٣١٥)
٢٦٥٧ - من استودع وديعة (٣) فلا ضمان عليه (٤)
(حسن) (هـ هق) عن ابن عمرو. (الصحيحة ٢٣١٥)
٢٦٥٨ - لا ضمان على مؤتمن.
(حسن) (هق) عن ابن عمرو. (الإرواء ١٥٤٥)
стр. 438
باب العارية
٢٦٥٩ - أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك.
(صحيح) (تخ د ت ك) عن أبي هريرة (قط الضياء) عن أنس (طب) عن أبي أمامة (د) عن من الصحابة (قط) عن أبي بن كعب. (الصحيحة ٤٢٣)
٢٦٦٠ - أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث، وحفظ الأمانة، وحسن الخلق، وعفة مطعم.
(صحيح) (حم طب ك هب) عن ابن عمر (طب) عن ابن عمرو (محمد ابن عساكر) عن ابن عباس. (الصحيحة ٧٣٢)
٢٦٦١ - اضمنوا لي ستًا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا ائتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم.
(حسن) (حم حب ك هب) عن عبادة بن الصامت. (الصحيحة ١٤٧٠)
٢٦٦٢ - عارية مؤداة (١).
(صحيح) (ك) عن ابن عباس. (الصحيحة ٦١٢)
٢٦٦٣ - العارية مؤداة، والمنحة مردودة (٢).
(صحيح) (هـ) عن أنس. (الصحيحة ٦٨٢)
٢٦٦٤ - العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدَّين مقضي والزعيم غارم (٣).
(صحيح) (حم د ت هـ الضياء) عن أبي أمامة. (الصحيحة ٦١٣)
٢٦٦٥ - المنحة مردودة، والناس على شروطهم ما وافق الحق.
(صحيح) (البزار) عن أنس. (الصحيحة ٦١٠)
стр. 439
٢٦٦٦ - لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له.
(صحيح) (حم حب) عن أنس. (المشكاة ٣٥)
باب المساقاة والمزارعة
٢٦٦٧ - إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة (١) فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها.
(صحيح) (حم خد عبد بن حميد) عن أنس. (الصحيحة ٩)
٢٦٦٨ - إن يمنح (٢) أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجًا (٣) معلومًا.
(صحيح) (خ) عن ابن عباس. (المشكاة ٢٩٧٦)
٢٦٦٩ - إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضًا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضًا بذهب أو فضة.
(حسن) (د ن هـ) عن رافع بن خديج. (الصحيحة ١٧١٥)
٢٦٧٠ - لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خراجًا معلومًا.
(صحيح) (حم م د ن هـ) عن ابن عباس. (المشكاة ٢٩٧٦)
٢٦٧١ - من زرع زرعًا فأكل منه طير أو عافية (٤) كان له صدقة.
(صحيح) (حم ابن خزيمة) عن خلاد بن السائب. (الترغيب ٢٥٩٩)
٢٦٧٢ - من غرس غرسًا لم يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق اللَّه إلا كان له صدقة.
(صحيح) (حم) عن أبي الدرداء. (الترغيب ٢٦٠٠)
стр. 440
٢٦٧٣ - من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، ولا يكرها (١) بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى.
(صحيح) (حم د هـ) عن رافع بن خديج. (صحيح النسائي ٣٨٨١)
٢٦٧٤ - من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها فإن لم يفعل فليمسك أرضه.
(صحيح) (حم ق ن هـ) عن جابر (ق ن) عن أبي هريرة (حم ت ن) عن رافع بن خديج (حم د) عن رافع بن رفاعة. (غاية المرام ٣٦١)
٢٦٧٥ - نهى عن المزارعة (٢).
(صحيح) (حم م) عن ثابت بن الضحاك. (غاية المرام ٣٥٢)
٢٦٧٦ - نهى عن الجداد (٣) بالليل، والحصاد بالليل.
(صحيح) (هق) عن الحسين. (الصحيحة ٢٣٩٣)
٢٦٧٧ - لا تكروا (٤) الأرض. . . .
(صحيح) (ن) عن رافع بن خديج. (الإرواء ١٤٧٨)
باب الغصب
٢٦٧٨ - لعن اللَّه من لعن والديه، ولعن اللَّه من ذبح لغير اللَّه، ولعن اللَّه من آوى (٥) محدثًا (٦)، ولعن اللَّه من غير منار الأرض (٧).
(صحيح) (حم م ن) عن علي. (نقد الكتاني ٤٢)
стр. 441
٢٦٧٩ - من زرع أرضًا بغير إذن أهلها فله نفقته وليس له في الزرع شيء.
(صحيح) (حم د ت هـ) عن رافع بن خديج. (الإرواء ١٥١٧)
٢٦٨٠ - من أخذ من الأرض شيئًا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين.
(صحيح) (خ) عن ابن عمر. (المشكاة ٢٩٥٨)
٢٦٨١ - من أخذ من الأرض شيئًا ظلمًا جاء يوم القيامة يحمل ترابها إلى المحشر (١).
(صحيح) (حم طب) عن يعلي بن مرة. (الصحيحة ٢٤٢)
٢٦٨٢ - من اقتطع أرضًا ظالمًا لقي اللَّه وهو عليه غضبان.
(صحيح) (حم م) عن وائل. (الإرواء ٢٦٩٩)
٢٦٨٣ - من ظلم قِيْد شبر (٢) من الأرض طوقه من سبع أرضين.
(صحيح) (حم ق) عن عائشة وسعيد بن زيد. (الترغيب ١٨٦٥)
٢٦٨٤ - أيما رجل ظلم شبرًا من الأرض كلفه اللَّه تعالى أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع أرضين، ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضى بين الناس.
(صحيح) (طب) عن يعلي بن مرة. (الصحيحة ٢٤٠)
٢٦٨٥ - لا غصب، ولا نهبة (٣).
(صحيح) (طب) عن عمرو بن عوف.
٢٦٨٦ - لا يأخذ أحد شبرًا من الأرض بغير حقه إلا طوقه اللَّه إلى سبع أرضين يوم القيامة.
(صحيح) (م) عن أبي هريرة. (الترغيب ١٨٦٦)
стр. 442
٢٦٨٧ - لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه.
(صحيح) (د) عن حنيفة الرقاشي. (الإرواء ١٤٥٠)
باب الشفعة
٢٦٨٨ - إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها.
(صحيح) (د) عن أبي هريرة. (الصحيحة ١٣٧٥)
٢٦٨٩ - إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
(صحيح) (ت) عن جابر. (الإرواء ١٥٣٢)
٢٦٩٠ - أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه.
(صحيح) (ن) عن جابر. (الصحيحة ١٤٠١)
٢٦٩١ - جار الدار أحق بالدار من غيره (١).
(صحيح) (ابن سعد) عن الشريد بن سويد. (الإرواء ١٥٣٧)
٢٦٩٢ - جار الدار أحق بالشفعة (٢).
(صحيح) (طب) عن سمرة. (الإرواء ١٥٣٧)
٢٦٩٣ - جار الدار أحق بدار الجار.
(صحيح) (ن ع حب) عن أنس (حم د ت) عن سمرة. (الإرواء ١٥٣٧)
٢٦٩٤ - الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبًا، إذا كان طريقهما واحد.
(صحيح) (حم ٤) عن جابر. (الإرواء ١٥٣٨)
٢٦٩٥ - الجار أحق بصقبه (٣).
(صحيح) (خ د ن هـ) عن أبي رافع (ن هـ) عن الشريد بن سويد. (الإرواء ١٥٣٦)
стр. 443
٢٦٩٦ - الشريك أحق بصقبه ما كان.
(صحيح) (هـ) عن أبي رافع. (الإرواء ١٥٣٨)
٢٦٩٧ - الشفعة في كل شِرْك في الأرض أو رَبْع (١) أو حائط (٢)، لا يصلح له أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبي فشريكه أحق به حتى يؤذنه.
(صحيح) (م د ن) عن جابر. (الإرواء ١٥٣٠)
٢٦٩٨ - الشفعة فيما لم تقع فيه الحدود فإذا وقعت الحدود (٣) فلا شفعة.
(صحيح) (طب) عن ابن عمر. (الإرواء ١٥٣٠)
٢٦٩٩ - من كان له شريك في حائط فلا يبع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه.
(صحيح) (حم ت ك) عن جابر. (الإرواء ١٥٣٠)
٢٧٠٠ - من كان له شريك في رَبْع أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك.
(صحيح) (م) عن جابر. (المشكاة ٢٩٦٢)
٢٧٠١ - من كان له نخل أو أرض فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه (٤).
(صحيح) (هـ) عن جابر. (الإرواء ١٥٣٠)
٢٧٠٢ - من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره.
(صحيح) (هـ) عن ابن عباس. (الصحيحة ٢٣٥٨)
стр. 444
٢٧٠٣ - إذا اختلفتم (١) في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع.
(صحيح) (حم م د ت هـ) عن أبي هريرة (٢) (حم هـ هق) عن ابن عباس. (الصحيحة ٣٩٦٥)
٢٧٠٤ - حد الطريق (٣) سبعة أذرع.
(صحيح) (طس) عن جابر. (الصحيحة ٣٩٦٠)
باب الإجارة
٢٧٠٥ - أطيب الكسب عمل الرجل بيده (٤)، وكل بيع مبرور.
(صحيح) (حم طب ك) عن رافع بن خديج (طب) عن ابن عمر. (الترغيب ١٦٩١)
٢٧٠٦ - أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه.
(حسن) (هـ) عن ابن عمر (ع) عن أبي هريرة (طس) عن جابر (الحكيم) عن أنس. (الإرواء ١٤٩٣)
٢٧٠٧ - أفضل الكسب بيع مبرور، وعمل الرجل بيده.
(صحيح) (حم طب) عن أبي بردة بن نيار. (الصحيحة ٦٠٩)
٢٧٠٨ - خير الرزق الكفاف (٥).
(حسن) (حم في الزهد) عن زياد بن جبير مرسلًا. (الصحيحة ١٨٣٤)
٢٧٠٩ - إن اللَّه تعالى يحب من العامل إذا عمل أن يحسن.
(حسن) (هب) عن كليب. (الصحيحة ١١١٣)
٢٧١٠ - إن اللَّه يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه.
(حسن) (هب) عن عائشة. (الصحيحة ١١١٣)
стр. 445
٢٧١١ - إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه.
(صحيح) (د ك) عن عائشة. (صحيح النسائي ٤٤٥١)
٢٧١٢ - ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم.
(صحيح) (د ك) عن عائشة. (الصحيحة ٢٤١٤)
٢٧١٣ - الولد من كسب الوالد.
(صحيح) (طس) عن ابن عمر. (الصحيحة ٢٤١٤)
٢٧١٤ - ثمن الخمر حرام، ومهر البغي حرام، وثمن الكلب حرام، والكوبة (١) حرام، وإن أتاك صاحب الكلب يلتمس ثمنه فاملأ يديه ترابًا، والخمر والميسر حرام، وكل مسكر حرام.
(صحيح) (حم) عن ابن عباس. (الصحيحة ١٨٠٦)
٢٧١٥ - ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث.
(صحيح) (حم م د ت) عن رافع بن خديج. (الصحيحة ٣٦٢٢)
٢٧١٦ - خير الكسب كسب يد العامل إذا نصح.
(حسن) (حم) عن أبي هريرة. (الترغيب ٧٧٦)
٢٧١٧ - شر الكسب مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجام.
(صحيح) (حم م ن) عن رافع بن خديج. (الصحيحة ٣٦٢٢)
٢٧١٨ - كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به.
(صحيح) (طب (٢) حل) عن أبي بكر. (المشكاة ٢٧٧٢)
٢٧١٩ - ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة.
(صحيح) (هـ) عن المقدام. (الترغيب ١٦٨٥)
стр. 446
٢٧٢٠ - من كان لنا عاملًا فلم يكن له زوجة فليكتسب له زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب له خادمًا، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا، من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق.
(صحيح) (د ك) عن المستورد بن شداد. (المشكاة ٣٧٥١)
٢٧٢١ - نهى عن كسب الإماء (١).
(صحيح) (خ د) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٣٢٧٥)
٢٧٢٢ - نهى عن كسب الأَمة حتى يعلم من أين هو.
(حسن) (د ك) عن رافع بن خديج. (الصحيحة ٣٢٧٥)
٢٧٢٣ - نهى عن كسب الحجام.
(صحيح) (هـ) عن أبي مسعود. (الصحيحة ٢٩٩٠)
٢٧٢٤ - ما أصاب الحجام فاعلفوه الناضح (٢).
(صحيح) (حم) عن رافع بن خديج. (الصحيحة ١٤٠٠)
٢٧٢٥ - يحب اللَّه العامل إذا عمل أن يحسن.
(حسن) (طب) عن كليب بن شهاب. (الصحيحة ١١١٣)
٢٧٢٦ - بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر فآووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالًا عملتموها صالحة للَّه فادعوا بها لعله يفرجها عنكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران وامرأتي ولي صبية صغار أرعى عليهم، فإذا أرحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل بني، وإني نأى بي ذات يوم الشجر فلم آت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلاب (٣) فقمت عند رءوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أسقى الصبية قبلهما، والصبية
стр. 447
يتضاغون عند قدمي (١) فلم يزل ذلك دأبي (٢) ودأبهم حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء، ففرج اللَّه منها فرجة فرأوا منها السماء. وقال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، وطلبت إليها نفسها فأبت، حتى آتيها بمائة دينار فتعبت حتى جمعت مائة دينار فجئتها بها، فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد اللَّه اتق اللَّه ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة ففرج لهم فرجة. وقال الآخر: اللهم إني كنت استأجرت أجيرًا بفرق أرز، فلما قضى عمله قال لي: أعطني حقي فعرضت عليه فرقه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرًا ورعاءها، فجاءني فقال: اتق اللَّه ولا تظلمني حقي، قلت: اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها، فقال: اتق اللَّه ولا تستهزئ بي، فقلت: إني لا أستهزئ بك، خذ ذلك البقر ورعاءها، فأخذه وذهب به، فإن كنت تعلم أني فعلت. ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي ففرج اللَّه ما بقي.
(صحيح) (ق) عن ابن عمر. (الضعيفة ٦٥٠٥)
باب إحياء الموات
٢٧٢٧ - الأرض أرض اللَّه، والعباد عباد اللَّه، من أحيا مواتًا (٣) فهي له.
(حسن) (طب) عن فضالة بن عبيد. (الإرواء ١٥١٨)
٢٧٢٨ - العباد عباد اللَّه، والبلاد بلاد اللَّه، فمن أحيا من موات الأرض شيئًا فهو له، وليس لعرق ظالم حق (٤).
(حسن) (هق) عن عائشة. (الإرواء ١٥١٩)
стр. 448
٢٧٢٩ - من أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق بها.
(صحيح) (حم خ) عن عائشة. (الإرواء ١٥٤٨)
٢٧٣٠ - من حفر بئرًا فله أربعون ذراعًا عطنًا (١) لماشيته.
(حسن) (هـ) عن عبد اللَّه بن مغفل. (الصحيحة ٢٥١)
٢٧٣١ - موتان (٢) الأرض للَّه ولرسوله، فمن أحيا منها شيئًا فهو له.
(حسن) (هق) عن ابن عباس. (الإرواء ١٥١٩)
٢٧٣٢ - لا حمى (٣) إلا للَّه ولرسوله (٤).
(صحيح) (حم خ د) عن الصعب بن جثامة. (المشكاة ٢٩٩٢)
٢٧٣٣ - حريم النخلة مد جريدها (٥).
(صحيح) (هـ) عن ابن عمر وعبادة بن الصامت. (الضعيفة ٣٤٨٥)
٢٧٣٤ - من أحاط حائطًا على أرض فهي له (٦).
(صحيح) (حم د الضياء) عن سمرة. (الإرواء ١٥٥٢)
٢٧٣٥ - من أحيا أرضًا ميتة فله فيها أجر، وما أكلت العافية (٧) منها فهو له صدقة.
(صحيح) (حم ن حب الضياء) عن جابر. (الصحيحة ٥٦٨)
стр. 449
٢٧٣٦ - من أحيا أرضًا ميتة فهي له.
(صحيح) (ت) عن جابر. (الإرواء ١٥٤٨)
٢٧٣٧ - من أحيا أرضًا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق.
(صحيح) (حم د ت الضياء) عن سعيد بن زيد. (الإرواء ١٥١٨)
باب الوقف
٢٧٣٨ - احبس أصلها (١) وسبل (٢) ثمرتها.
(صحيح) (ن هـ) عن ابن عمر. (الإرواء ١٥٨٣)
٢٧٣٩ - أرى أن تجعلها في الأقربين.
(صحيح) (ق) عن أنس. (الصحيحة ٣٩٨٢)
٢٧٤٠ - أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت: من مات مرابطًا في سبيل اللَّه، ومن علم علمًا أجري له عمله ما عمل به، ومن تصدق بصدقة فأجرها يجري له ما وجدت، ورجل ترك ولدًا صالحًا فهو يدعو له.
(حسن) (حم طب) عن أبي أمامة. (الترغيب ١١٤)
٢٧٤١ - إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها.
(صحيح) (حم خ ت ن هـ) عن ابن عمر. (الإرواء ١٥٨٢)
٢٧٤٢ - ما من مسلم يزرع زرعًا أو يغرس غرسًا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كانت له به صدقة.
(صحيح) (حم ق ت) عن أنس. (الصحيحة ٧)
стр. 450
باب الاحتكار
٢٧٤٣ - لا يحتكر إلا خاطئ (١).
(صحيح) (حم م د ن هـ) عن معمر بن عبد اللَّه. (غاية المرام ٣٢١)
باب العطايا
٢٧٤٤ - أجيبوا الداعي (٢) ولا تردوا الهدية، ولا تضربوا المسلمين (٣).
(صحيح) (حم خد طب هب) عن ابن مسعود. (الإرواء: ١٦١٥)
٢٧٤٥ - إذا آتاك اللَّه تعالى مالًا لم تسأله ولم تشره (٤) إليه نفسك فاقبله فإنما هو رزق ساقه اللَّه إليك.
(صحيح) (هق) عن عمر. (الصحيحة: ١١٨٧)
٢٧٤٦ - إذا أُعطيت شيئًا من غير أن تسأل فكل وتصدق.
(صحيح) (م د ن) عن عمر. (الإرواء ٨٥٤)
٢٧٤٧ - إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مستشرف (٥) ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك (٦).
(صحيح) (خ) عن عمر. (المشكاة ١٨٤٥)
стр. 451
٢٧٤٨ - إذا ساق اللَّه إليك رزقًا من غير مسألة ولا إشراف نفس فخذه فإن اللَّه أعطاكه.
(صحيح) (حب) عن عمر. (الصحيحة ١٣٢٤)
٢٧٤٩ - أربعون خصلة أعلاهن (١) منحة العنز (٢) لا يعمل عبد بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله اللَّه تعالى بها الجنة.
(صحيح) (خ د) عن ابن عمرو. (صحيح أبي داود ١٤٧٧)
٢٧٥٠ - أما بعد: فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول: هذا من عملكم وهذا أهدي إلي، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى له أم لا؟ فوالذي نفس محمد بيده لا يغل أحدكم منها شيئًا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، إن كان بعيرًا جاء به له رغاء، وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار، وإن كانت شاة جاء بها تيعر، فقد بلغت.
(صحيح) (حم ق د) عن أبي حميد الساعدي. (الترغيب ٧٨٢)
٢٧٥١ - أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيًا وميتًا ولعقبه.
(صحيح) (حم م) عن جابر. (الإرواء ١٦٥٦)
٢٧٥٢ - إن مثل الذي يعود في عطيته (٣) كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه فأكله (٤).
(صحيح) (هـ) عن أبي هريرة. (الصحيحة ١٦٩٩)
٢٧٥٣ - إني نهيت عن زبد المشركين (٥).
(صحيح) (د ت) عن عياض بن حمار. (الروض النضير ٧٤١)
стр. 452
٢٧٥٤ - إني لا أقبل هدية مشرك.
(صحيح) (طب) عن كعب بن مالك. (الصحيحة ١٧٢٧)
٢٧٥٥ - إنا لا نقبل شيئًا (١) من المشركين.
(صحيح) (حم ك) عن حكيم بن حزام. (الصحيحة ١٧٠٧)
٢٧٥٦ - ألا رجل يمنح (٢) أهل بيت ناقة تغدو بعس (٣) وتروح بعس (٤)؟ إن أجرها لعظيم.
(صحيح) (م) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٣٦٠١)
٢٧٥٧ - أيما رجل أعمر رجلًا عمرى (٥) له ولعقبه فهي له ولمن يرثه من عقبه موروثة.
(صحيح) (ن) عن ابن الزبير. (الإرواء ١٦٠٦)
٢٧٥٨ - أيما رجل أعمر عمرى لرجل له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها.
(صحيح) (م ٣) عن جابر. (الإرواء ١٦٠٦)
٢٧٥٩ - تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة.
(صحيح) (خد ت حب) عن أبي ذر. (الصحيحة ٥٧٢)
стр. 453
٢٧٦٠ - تهادوا تحابوا (١).
(حسن) (ع) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٦٠٠)
٢٧٦١ - الرقبى جائزة (٢).
(صحيح) (ن) عن زيد بن ثابت. (الإرواء ١٦٠٨)
٢٧٦٢ - العائد في هبته كالعائد في قيئه.
(صحيح) (حم ق د ن هـ) عن ابن عباس. (صحيح النسائي ٣٦٩٦)
٢٧٦٣ - العمرى جائزة لأهلها.
(صحيح) (حم ق ن) عن جابر (حم ق د ن) عن أبي هريرة (حم د ت) عن سمرة (ن) عن زيد بن ثابت وابن عباس. (الإرواء ١٦٠٧)
٢٧٦٤ - العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها.
(حسن) (٤) عن جابر. (الإرواء ١٦٠٩)
٢٧٦٥ - العمرى جائزة لمن أعمرها، والرقبى جائزة لمن أرقبها، والعائد في هبته كالعائد في قيئه.
(صحيح) (حم ن) عن ابن عباس. (الإرواء ١٦٠٩)
٢٧٦٦ - العمرى لمن وهبت له.
(صحيح) (م د ن) عن جابر. (الإرواء ١٦٠٧)
٢٧٦٧ - العمرى ميراث لأهلها.
(صحيح) (م) عن جابر وأبي هريرة. (الإرواء ١٦٠٧)
٢٧٦٨ - ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه.
(صحيح) (حم خ ت ن) عن ابن عباس (عد قط) عن أبي بكر. (الإرواء ١٦٢١)
стр. 454
٢٧٦٩ - ما آتاك اللَّه من أموال السلطان من غير مسألة ولا إشراف (١) فكله وتموله.
(صحيح) (حم) عن أبي الدرداء. (الصحيحة ٢٢٠٩)
٢٧٧٠ - ما آتاك اللَّه من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف فخذه فتموله أو تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك (٢).
(صحيح) (ن) عن عمر. (الصحيحة ٢٢٠٩)
٢٧٧١ - مثل الذي يتصدق ثم يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله.
(صحيح) (م ن هـ) عن ابن عباس. (الإرواء ١٦٤١)
٢٧٧٢ - مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف بما استرد ثم ليدفع إليه ما وهب.
(حسن) (د) عن ابن عمرو. (الصحيحة ٢٢٨٢)
٢٧٧٣ - من آتاه اللَّه من هذا المال شيئًا من غير أن يسأله فليقبله فإنما هو رزق ساقه اللَّه إليه.
(صحيح) (حم) عن أبي هريرة. (الترغيب ٨٤٩)
٢٧٧٤ - من استعملناه على عمل فرزقناه رزقًا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول (٣).
(صحيح) (د ك) عن بريدة. (غاية المرام ٤٥٥)
٢٧٧٥ - من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مِخْيطًا (٤) فما فوقه كان ذلك (٥) غلولًا يأتي به يوم القيامة.
(صحيح) (م د) عن عدي بن عميرة. (الترغيب ٧٨١)
стр. 455
٢٧٧٦ - من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ، وما نهي عنه انتهى.
(صحيح) (م د) عن عدي بن عميرة. (الترغيب ٧٨١)
٢٧٧٧ - من أعمر رجلًا عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه.
(صحيح) (م د ن هـ) عن جابر. (الإرواء ١٦٠٨)
٢٧٧٨ - من أعمر شيئًا فهو لمعمره محياه ومماته، ولا ترقبوا فمن أرقب شيئًا فهو سبيل الميراث.
(صحيح) (د ن) عن زيد بن ثابت. (الإرواء ١٦٠٩)
٢٧٧٩ - من أعمر شيئًا فهو له حياته وبعد موته.
(صحيح) (ن حب) عن جابر. (الإرواء ١٦٠٩)
٢٧٨٠ - من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها منه فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الربا.
(حسن) (حم د) عن أبي أمامة. (المشكاة ٣٧٥٧)
٢٧٨١ - من منح منيحة غدت بصدقة وراحت بصدقة؛ صبوحها وغبوقها (١).
(صحيح) (م) عن أبي هريرة.
٢٧٨٢ - من منح منحة ورق (٢) أو منحة لبن أو أهدى زُقاقًا (٣) فهو كعتق نسمة.
(صحيح) (حم ت حب) عن البراء. (المشكاة ١٩١٧)
٢٧٨٣ - نعم الصدقة اللقحة الصفي (٤) منحة، والشاة الصفية منحة، يغدو بإناء ويروح بإناء.
(صحيح) (مالك خ) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٢٥٨٧)
стр. 456
٢٧٨٤ - هدايا العمال (١) غُلُول (٢).
(صحيح) (حم هق) عن أبي حميد الساعدي. (الإرواء ٢٦٨٩)
٢٧٨٥ - الهدية إلى الإمام (٣) غلول.
(صحيح) (طب) عن ابن عباس. (الإرواء ٢٦٨٩)
٢٧٨٦ - لا ترقبوا أموالكم فمن أرقب شيئًا فهو لمن أرقبه.
(صحيح) (ن) عن ابن عباس. (الإرواء ١٦٠٨)
٢٧٨٧ - لا ترقبوا (٤) ولا تعمروا (٥)، فمن أعمر شيئًا أو أرقبه فهو للوارث إذا مات.
(صحيح) (د ن حب) عن جابر. (الإرواء ١٦٠٨)
٢٧٨٨ - لا عمرى فمن أعمر شيئًا فهو له.
(صحيح) (حم ن هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٦٠٧)
٢٧٨٩ - لا عمرى، ولا رقبى، فمن أعمر شيئًا أو أرقبه فهو له في حياته ومماته.
(صحيح) (حم ن هـ) عن ابن عمر. (الإرواء ١٦٠٩)
٢٧٩٠ - لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه.
(صحيح) (حم ٤ ك) عن ابن عمر وابن عباس. (الإرواء ١٦٢١)
стр. 457
٢٧٩١ - لا يرجع أحد في هبته إلا الوالد من ولده، والعائد في هبته كالعائد في قيئه.
(صحيح) (حم ن هـ) عن ابن عمرو. (المشكاة ٣٠٢٠)
٢٧٩٢ - يا معشر الأنصار! أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها؛ فإنه من أعمر شيئًا حياته فهو له حياته وموته.
(صحيح) (ن) عن جابر. (الإرواء ١٦٠٨)
٢٧٩٣ - لا تجوز لامرأة هبة في مالها إلا بإذن زوجها إذا ملك زوجها عصمتها.
(صحيح) (حم ن هـ) عن ابن عمرو (هـ) عن كعب بن مالك. (الترغيب ٩٤٠)
باب الفرائض
٢٧٩٤ - اللَّه ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له.
(حسن) (ت هـ) عن عمر. (الإرواء ١٦٩٦)
٢٧٩٥ - أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب اللَّه، وإن أفضل الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار (١)، أتتكم الساعة بغتة، بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالًا فلأهله، ومن ترك دَينًا أو ضَياعًا (٢) فإلي وعلي (٣)، وأنا ولي المؤمنين.
(صحيح) (حم م ن هـ) عن جابر. (الترغيب ٥٠)
٢٧٩٦ - أنا أولى بالمؤمنين في كتاب اللَّه، فأيكم ما ترك دينًا أو ضيعة فادعوني فأنا وليه، وأيكم ما ترك مالًا فليؤثر بماله عصبته من كان.
(صحيح) (م) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٤٠٥)
стр. 458
٢٧٩٧ - أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينًا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالًا فهو لورثته.
(صحيح) (حم ق ن هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٤٠٥)
٢٧٩٨ - أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينًا أو ضيعة فإلي، ومن ترك مالًا فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له، أرث ماله وأفك عانيه، والخال مولى من لا مولى له، يرث ماله ويعقل عنه (١).
(حسن) (د) عن المقدام. (الإرواء ١٦٩٩)
٢٧٩٩ - أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينًا فعلي، ومن ترك مالًا فلورثته.
(صحيح) (حم د ن) عن جابر. (الإرواء ١٤٠٤)
٢٨٠٠ - أنا وارث من لا وارث له، أفك عانيه (٢)، وأرث ماله (٣)، والخال وارث من لا وارث له يفك عانيه ويرث ماله.
(صحيح) (د ك) عن المقدام. (الإرواء ١٦٩٩)
٢٨٠١ - إن اللَّه إذا أطعم نبيًا طُعْمة (٤) فهي للذي يقوم من بعده (٥).
(صحيح) (هـ) عن أبي بكر. (الإرواء ١٢٢٨)
٢٨٠٢ - الخال وارث (٦).
(صحيح) (ابن النجار) عن أبي هريرة. (الصحيحة ١٨٤٨)
٢٨٠٣ - الخال وارث من لا وارث له.
(صحيح) (ت) عن عائشة (عق) عن أبي الدرداء. (الإرواء ١٦٩٦)
стр. 459
٢٨٠٤ - كل مال النبي صدقة إلا ما أطعمه أهله وكساهم؛ إنا لا نورث (١).
(صحيح) (د) عن الزبير. (الصحيحة ٢٠٣٨)
٢٨٠٥ - ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة اقرءوا إن شئتم: ﴿اَلنبىُّ أَولي بِاَلْمُؤمنِينَ مِن أَنفُسِهِم﴾ [الأحزاب: ٦] فأيما مؤمن مات وترك مالًا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينًا أو ضياعًا فليأتني فأنا مولاه.
(صحيح) (خ) عن أبي هريرة. (المشكاة ٣٠٤١)
٢٨٠٦ - من ترك مالًا فلورثته، ومن ترك كلًا فإلى اللَّه ورسوله، وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه (٢) وأرثه (٣) والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه (٤) ويرثه (٥).
(حسن) (حم هـ) عن أبي كريمة. (الإرواء ١٦٩٦)
٢٨٠٧ - النبي لا يورث.
(صحيح) (ع) عن حذيفة. (الضعيفة ٣١٥٩)
٢٨٠٨ - والذي نفس محمد بيده إن على الأرض من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به، فأيكم ما ترك دينًا أو ضياعًا فأنا مولاه، وأيكم ما ترك مالًا فإلى العصبة من كان.
(صحيح) (م) عن أبي هريرة. (الجنائز ٨٦)
٢٨٠٩ - لا نورث ما تركنا صدقة.
(صحيح) (حم ق ٣) عن عمر وعثمان وسعد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف (حم ق) عن عائشة (م ت) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٢٠٣٨)
стр. 460
٢٨١٠ - لا نورث ما تركنا صدقة، وإنما يأكل آل محمد في هذا المال.
(صحيح) (حم ق د ن) عن أبي بكر. (الصحيحة ٢٠٣٨)
٢٨١١ - لا نورث ما تركنا فهو صدقة، وإنما هذا المال لآل محمد لنائبتهم ولضيفهم، فإذا مت فهو إلى ولي الأمر من بعدي.
(صحيح) (د) عن عائشة. (الصحيحة ٢٠٣٨)
٢٨١٢ - إذا استهل المولود ورث.
(صحيح) (د هق) عن أبي هريرة. (الصحيحة ١٥٣)
٢٨١٣ - إذا أصاب المكاتب حدًا أو ورث ميراثًا فإنه. يورث على قدر ما عتق، ويقام عليه بقدر ما عتق منه.
(صحيح) (د ت ك) عن ابن عباس. (الإرواء ١٧٢٣)
٢٨١٤ - اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب اللَّه، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر.
(صحيح) (م د هـ) عن ابن عباس. (الإرواء ١٦٨٧)
٢٨١٥ - ألحقوا الفرائض (١) بأهلها فما بقي فلأولى (٢) رجل ذكر.
(صحيح) (حم ق ت) عن ابن عباس. (الإرواء ١٦٨٧)
٢٨١٦ - اعلموا أنه ليس منكم من أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله، مالك ما قدمت (٣)، ومال وارثك ما أخرت.
(صحيح) (ن) عن ابن مسعود. (الصحيحة ١٤٨٦)
٢٨١٧ - أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر.
(صحيح) (خ ن) عن ابن مسعود. (الصحيحة ١٤٨٦)