← Книги сунны

Книги сунны · id 18571

السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير

ناصر الدين الألباني

Полный текст (1 326 стр.). Показаны 456–495 · переход к 461.

стр. 456

٢٧٨٤ - هدايا العمال (١) غُلُول (٢). (صحيح) (حم هق) عن أبي حميد الساعدي. (الإرواء ٢٦٨٩) ٢٧٨٥ - الهدية إلى الإمام (٣) غلول. (صحيح) (طب) عن ابن عباس. (الإرواء ٢٦٨٩) ٢٧٨٦ - لا ترقبوا أموالكم فمن أرقب شيئًا فهو لمن أرقبه. (صحيح) (ن) عن ابن عباس. (الإرواء ١٦٠٨) ٢٧٨٧ - لا ترقبوا (٤) ولا تعمروا (٥)، فمن أعمر شيئًا أو أرقبه فهو للوارث إذا مات. (صحيح) (د ن حب) عن جابر. (الإرواء ١٦٠٨) ٢٧٨٨ - لا عمرى فمن أعمر شيئًا فهو له. (صحيح) (حم ن هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٦٠٧) ٢٧٨٩ - لا عمرى، ولا رقبى، فمن أعمر شيئًا أو أرقبه فهو له في حياته ومماته. (صحيح) (حم ن هـ) عن ابن عمر. (الإرواء ١٦٠٩) ٢٧٩٠ - لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. (صحيح) (حم ٤ ك) عن ابن عمر وابن عباس. (الإرواء ١٦٢١)

стр. 457

٢٧٩١ - لا يرجع أحد في هبته إلا الوالد من ولده، والعائد في هبته كالعائد في قيئه. (صحيح) (حم ن هـ) عن ابن عمرو. (المشكاة ٣٠٢٠) ٢٧٩٢ - يا معشر الأنصار! أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها؛ فإنه من أعمر شيئًا حياته فهو له حياته وموته. (صحيح) (ن) عن جابر. (الإرواء ١٦٠٨) ٢٧٩٣ - لا تجوز لامرأة هبة في مالها إلا بإذن زوجها إذا ملك زوجها عصمتها. (صحيح) (حم ن هـ) عن ابن عمرو (هـ) عن كعب بن مالك. (الترغيب ٩٤٠) باب الفرائض ٢٧٩٤ - اللَّه ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. (حسن) (ت هـ) عن عمر. (الإرواء ١٦٩٦) ٢٧٩٥ - أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب اللَّه، وإن أفضل الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار (١)، أتتكم الساعة بغتة، بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالًا فلأهله، ومن ترك دَينًا أو ضَياعًا (٢) فإلي وعلي (٣)، وأنا ولي المؤمنين. (صحيح) (حم م ن هـ) عن جابر. (الترغيب ٥٠) ٢٧٩٦ - أنا أولى بالمؤمنين في كتاب اللَّه، فأيكم ما ترك دينًا أو ضيعة فادعوني فأنا وليه، وأيكم ما ترك مالًا فليؤثر بماله عصبته من كان. (صحيح) (م) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٤٠٥)

стр. 458

٢٧٩٧ - أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينًا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالًا فهو لورثته. (صحيح) (حم ق ن هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٤٠٥) ٢٧٩٨ - أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينًا أو ضيعة فإلي، ومن ترك مالًا فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له، أرث ماله وأفك عانيه، والخال مولى من لا مولى له، يرث ماله ويعقل عنه (١). (حسن) (د) عن المقدام. (الإرواء ١٦٩٩) ٢٧٩٩ - أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينًا فعلي، ومن ترك مالًا فلورثته. (صحيح) (حم د ن) عن جابر. (الإرواء ١٤٠٤) ٢٨٠٠ - أنا وارث من لا وارث له، أفك عانيه (٢)، وأرث ماله (٣)، والخال وارث من لا وارث له يفك عانيه ويرث ماله. (صحيح) (د ك) عن المقدام. (الإرواء ١٦٩٩) ٢٨٠١ - إن اللَّه إذا أطعم نبيًا طُعْمة (٤) فهي للذي يقوم من بعده (٥). (صحيح) (هـ) عن أبي بكر. (الإرواء ١٢٢٨) ٢٨٠٢ - الخال وارث (٦). (صحيح) (ابن النجار) عن أبي هريرة. (الصحيحة ١٨٤٨) ٢٨٠٣ - الخال وارث من لا وارث له. (صحيح) (ت) عن عائشة (عق) عن أبي الدرداء. (الإرواء ١٦٩٦)

стр. 459

٢٨٠٤ - كل مال النبي صدقة إلا ما أطعمه أهله وكساهم؛ إنا لا نورث (١). (صحيح) (د) عن الزبير. (الصحيحة ٢٠٣٨) ٢٨٠٥ - ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة اقرءوا إن شئتم: ﴿اَلنبىُّ أَولي بِاَلْمُؤمنِينَ مِن أَنفُسِهِم﴾ [الأحزاب: ٦] فأيما مؤمن مات وترك مالًا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينًا أو ضياعًا فليأتني فأنا مولاه. (صحيح) (خ) عن أبي هريرة. (المشكاة ٣٠٤١) ٢٨٠٦ - من ترك مالًا فلورثته، ومن ترك كلًا فإلى اللَّه ورسوله، وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه (٢) وأرثه (٣) والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه (٤) ويرثه (٥). (حسن) (حم هـ) عن أبي كريمة. (الإرواء ١٦٩٦) ٢٨٠٧ - النبي لا يورث. (صحيح) (ع) عن حذيفة. (الضعيفة ٣١٥٩) ٢٨٠٨ - والذي نفس محمد بيده إن على الأرض من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به، فأيكم ما ترك دينًا أو ضياعًا فأنا مولاه، وأيكم ما ترك مالًا فإلى العصبة من كان. (صحيح) (م) عن أبي هريرة. (الجنائز ٨٦) ٢٨٠٩ - لا نورث ما تركنا صدقة. (صحيح) (حم ق ٣) عن عمر وعثمان وسعد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف (حم ق) عن عائشة (م ت) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٢٠٣٨)

стр. 460

٢٨١٠ - لا نورث ما تركنا صدقة، وإنما يأكل آل محمد في هذا المال. (صحيح) (حم ق د ن) عن أبي بكر. (الصحيحة ٢٠٣٨) ٢٨١١ - لا نورث ما تركنا فهو صدقة، وإنما هذا المال لآل محمد لنائبتهم ولضيفهم، فإذا مت فهو إلى ولي الأمر من بعدي. (صحيح) (د) عن عائشة. (الصحيحة ٢٠٣٨) ٢٨١٢ - إذا استهل المولود ورث. (صحيح) (د هق) عن أبي هريرة. (الصحيحة ١٥٣) ٢٨١٣ - إذا أصاب المكاتب حدًا أو ورث ميراثًا فإنه. يورث على قدر ما عتق، ويقام عليه بقدر ما عتق منه. (صحيح) (د ت ك) عن ابن عباس. (الإرواء ١٧٢٣) ٢٨١٤ - اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب اللَّه، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. (صحيح) (م د هـ) عن ابن عباس. (الإرواء ١٦٨٧) ٢٨١٥ - ألحقوا الفرائض (١) بأهلها فما بقي فلأولى (٢) رجل ذكر. (صحيح) (حم ق ت) عن ابن عباس. (الإرواء ١٦٨٧) ٢٨١٦ - اعلموا أنه ليس منكم من أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله، مالك ما قدمت (٣)، ومال وارثك ما أخرت. (صحيح) (ن) عن ابن مسعود. (الصحيحة ١٤٨٦) ٢٨١٧ - أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. (صحيح) (خ ن) عن ابن مسعود. (الصحيحة ١٤٨٦)

стр. 461

٢٨١٨ - أيما رجل عاهر (١) بحرة أو أمة فالولد ولد زنا، لا يرث ولا يورث. (صحيح) (ت) عن ابن عمرو. (المشكاة ٣٠٥٤) ٢٨١٩ - قد آجرك اللَّه (٢) ورد عليك في الميراث (٣). (صحيح) (حم م ٤) عن بريدة. (صحيح ابن ماجه ٢٣٩٤) ٢٨٢٠ - القاتل لا يرث (٤). (صحيح) (ت هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٦٦٩) ٢٨٢١ - كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم (٥)، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام. (صحيح) (د هـ) عن ابن عباس. (الإرواء ١٧١٤) ٢٨٢٢ - كل مستلحق (٦) بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته من بعده من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه، وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يورث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة. (حسن) (هـ) عن اين عمرو. (المشكاة ٣٣١٨) ٢٨٢٣ - للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت. (صحيح) (خ) عن ابن مسعود. (الإرواء ١٦٨١)

стр. 462

٢٨٢٤ - ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئًا. (حسن) (د) عن ابن عمرو. (الإرواء ١٦٦٩) ٢٨٢٥ - ليس للقاتل من الميراث شيء. (صحيح) (هق) عن ابن عمرو. (الإرواء ١٦٦٩) ٢٨٢٦ - ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام. (صحيح) (هـ) عن ابن عمر. (الإرواء ١٧١٤) ٢٨٢٧ - لا يتوارث أهل ملتين. (صحيح) (ت) عن جابر (ن ك) عن أسامة. (الإرواء ١٦٧٣) ٢٨٢٨ - لا يتوارث أهل ملتين شتى. (حسن) (حم د هـ) عن ابن عمرو. (الإرواء ١٦٧٣) ٢٨٢٩ - لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر. (صحيح) (حم ق ٤) عن أسامة. (الإرواء ١٧١٤) ٢٨٣٠ - وهل ترك لنا عقيل (١) من رباع (٢). (صحيح) (حم ق د ن هـ) عن أسامة بن زيد. (صحيح ابن ماجه ٢٧٣٠) ٢٨٣١ - ليس لقاتل ميراث. (صحيح) (هـ) عن رجل. (الإرواء ١٦٦٩) ٢٨٣٢ - ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان. (حسن) (حم د هـ) عن عمر. (الصحيحة ٢٢١٣)

стр. 463

باب الوصايا ٢٨٣٣ - إن اللَّه أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، والولد للفراش، وللعاهر الحجر. (صحيح) (ت) عن عمرو بن خارجة. (المشكاة ٣٠٧٣) ٢٨٣٤ - إن اللَّه أعطاكم ثلث أموالكم (١) عند وفاتكم زيادة في أعمالكم. (حسن) (طب) عن خالد بن عبيد السلمي. (الإرواء ١٦٤١) ٢٨٣٥ - إن اللَّه تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم، وجعل ذلك زيادة لكم في أعمالكم. (حسن) (هـ) عن أبي هريرة (طب) عن معاذ وأبي الدرداء. (الإرواء ١٦٤٠) ٢٨٣٦ - إن اللَّه تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. (صحيح) (هـ) عن أنس. (المشكاة ٣٠٧٣) ٢٨٣٧ - إن اللَّه قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، الولد للفراش وللعاهر الحجر، وحسابهم على اللَّه، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة اللَّه التابعة إلى يوم القيامة، ولا تنفق امرأة شيئًا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، قيل: ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا. (صحيح) (حم ت) عن أبي أمامة. (الإرواء ١٤١٣) ٢٨٣٨ - إن اللَّه قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، ولا تجوز لوارث وصية، الولد للفراش وللعاهر الحجر، ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل اللَّه منه صرفًا ولا عدلًا (٢). (صحيح) (حم هـ) عن عمرو بن خارجة. (الإرواء ١٤١٣)

стр. 464

٢٨٣٩ - الثلث (١) والثلث كثير. (صحيح) (حم ق ن هـ) عن ابن عباس. (الإرواء ١٦٤٧) ٢٨٤٠ - الثلث والثلث كثير، إن صدقتك من مالك صدقة، وإن نفقتك على عيالك صدقة، وإن ما تأكل امرأتك من مالك صدقة، وإنك أن تدع أهلك بخير خير من أن تدعهم يتكففون الناس. (صحيح) (م) عن سعد. (المشكاة ٣٠٧١) ٢٨٤١ - الدَّين قبل الوصية (٢)، وليس لوارث وصية. (حسن) (هق) عن علي. (الإرواء ١٦٦٥) ٢٨٤٢ - ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فية يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. (صحيح) (مالك حم ق) عن ابن عمر. (الإرواء ١٦٥٢) ٢٨٤٣ - ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة. (صحيح) (م ن) عن ابن عمر. (الإرواء ١٦٥٢) ٢٨٤٤ - لا وصية لوارث. (صحيح) (قط) عن جابر. (الإرواء ١٦٥٤) باب اللُّقَطَة ٢٨٤٥ - اعرف عددها، ووعاءها (٣) ووكاءها (٤) ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك. (صحيح) (مالك حم ق ٤) عن أبي بن كعب. (الإرواء ١٥٦٧)

стр. 465

٢٨٤٦ - ضالة (١) المسلم حَرَق النار (٢). (صحيح) (حم ت ن هـ حب) عن الجارود بن المعلى (حم هـ حب) عن عبد اللَّه بن الشخير (طب) عن عصمة بن مالك. (الصحيحة ٦٢١) ٢٨٤٧ - ضوال (٣) المسلم حَرَق النار. (صحيح) (ابن سعد) عن ابن الشخير. (الصحيحة ٦٢١) ٢٨٤٨ - الضالة واللقطة تجدها فانشدها ولا تكتم ولا تغيب، فإن وجدت ربها فأدها، وإلا فإنما هو مال اللَّه يؤتيه من يشاء. (صحيح) (طب) عن الجارود. (الصحيحة ٦٢١) ٢٨٤٩ - ما كان منها في طريق الميتاء (٤) والقرية الجامعة فعرفها سنة، فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك، وما كان في الخراب ففيها وفي الركاز الخمس. (حسن) (د ن) عن ابن عمرو. (صحيح أبي داود ١٥٠٤) ٢٨٥٠ - من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له. (حسن) (د) عن رجال من الصحابة. (الإرواء ١٥٦١) ٢٨٥١ - من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل ولا يكتم ولا يعبث، فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال اللَّه يؤتيه من يشاء. (صحيح) (حم د هـ) عن عياض بن حمار. (المشكاة ٣٠٣٩)

стр. 466

٢٨٥٢ - نهى عن لقطة الحاج (١). (صحيح) (حم م د) عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي. (صحيح أبي داود ١٥١٢) ٢٨٥٣ - من آوى ضالة (٢) فهو ضال ما لم يعرفها. (صحيح) (حم م) عن زبد بن خالد. (المشكاة ٣٠٣٤) ٢٨٥٤ - لا يؤوي الضالة (٣) إلا الضال. (حسن) (حم د ن هـ) عن جرير. (الإرواء ١٥٦٣) * * *

стр. 467

كتاب النكاح باب الحث على الزواج ٢٨٥٥ - يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وِجَاء (١). (صحيح) (حم ق ٤) عن ابن مسعود. (الصحيحة ١٨٣٠) ٢٨٥٦ - إذا أتاكم من (٢) ترضون خُلقه ودينه فَزَوِّجُوه، إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض (٣). (حسن) (ت هـ ك) عن أبي هريرة (عد) عن ابن عمر (ت هق) عن أبي حاتم المزني وماله غيره. (الصحيحة: ١٠٢٢) ٢٨٥٧ - إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق اللَّه في النصف الباقي. (حسن) (هب) عن أنس. (الصحيحة ٦٢٦) ٢٨٥٨ - أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء، وأربع من الشقاء: المرأة السوء، والجار السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق. (صحيح) (ك حل هب) عن سعد. (الصحيحة ٢٨٢)

стр. 468

٢٨٥٩ - انكحوا فإني مكاثر بكم (١). (صحيح) (هـ) عن أبي هريرة. (الضعيفة ٢٩٦٠) ٢٨٦٠ - إن المرأة تنكح لدينها، ومالها، وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك (٢). (صحيح) (حم م ت ن) عن جابر. (الصحيحة ٣٠٧) ٢٨٦١ - تزوج ولو بخاتم من حديد. (صحيح) (خ) عن سهل بن سعد. (الإرواء ١٨٢٣) ٢٨٦٢ - تزوجوا الأبكار، فإنهن أعذب أفواهًا، وأنتق أرحامًا (٣)، وأرضى باليسير. (حسن) (طب) عن ابن مسعود. (الصحيحة ٦٢٣) ٢٨٦٣ - تزوجوا الودود (٤) الولود، فإني مكاثر بكم. (صحيح) (د ن) عن معقل بن يسار. (الإرواء ١٨١١) ٢٨٦٤ - تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ولا تكونوا كرهبانية النصارى (٥). (صحيح) (هق) عن أبي أمامة. (الصحيحة ١٧٨٢) ٢٨٦٥ - تنكح المرأة لأربع (٦): لمالها، ولحسبها، ولجمابها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. (صحيح) (ق د ن هـ) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٣٠٧)

стр. 469

٢٨٦٦ - ثلاثة حق على اللَّه تعالى عونهم: المجاهد في سبيل اللَّه، والمكاتب (١) الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف (٢). (حسن) (حم ت ن هـ ك) عن أبي هريرة. (المشكاة ٣٠٨٩) ٢٨٦٧ - خير نسائكم الولود الودود، المواسية المواتية (٣)، إذا اتقين اللَّه، وشر نسائكم المتبرجات (٤) المتخيلات (٥) وهن المنافقات، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم (٦). (صحيح) (هق) عن أبي أذينة الصدفي مرسلًا (٧) وعن سلمان بن يسار مرسلًا (٨). (الصحيحة ١٨٤٩) ٢٨٦٨ - حق على اللَّه عون من نكح التماس العفاف عما حرم اللَّه. (حسن) (عد) عن أبي هريرة. (المشكاة ٣٠٨٩) ٢٨٦٩ - الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. (صحيح) (حم م ن) عن ابن عمرو. (المشكاة ٣٠٨٣) ٢٨٧٠ - سعادة لابن آدم ثلاث، وشقاوة لابن آدم ثلاث؛ فمن سعادة ابن آدم: الزوجة الصالحة (٩)، والمركب الصالح (١٠)، والمسكن الواسع،

стр. 470

وشقوة لابن آدم ثلاث: المسكن السوء، والمرأة السوء، والمركب السوء (١). (حسن) (الطيالسي) عن سعد. (الصحيحة ١٨٠٣) ٢٨٧١ - عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواهًا، وأنتق أرحامًا. . . وأرضى باليسير من العمل. (حسن) (ابن السني أبو نعيم في الطب) عن ابن عمر. (الصحيحة ٦٢٤) ٢٨٧٢ - عليكم بالأبكار فإنهن أنتق أرحامًا، وأعذب أفواهًا، وأقل خبًا، وأرضى باليسير. (حسن) (طس الضياء) عن جابر. (الصحيحة ٦٢٣) ٢٨٧٣ - عليكم بالباءة (٢) فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وِجَاء. (صحيح) (طس الضياء) عن أنس. (الروض ٩٢٣) ٢٨٧٤ - عليكم بشواب النساء فإنهن أطيب أفواهًا، وأنتق أرحامًا. . . (٣). (صحيح) (الشيرازي في الألقاب) عن بشر بن عاصم عن أبيه عن جده. (الصحيحة ٦٢٤) ٢٨٧٥ - فهلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك، وتضاحكها وتضاحكك؟ (صحيح) (حم ق د ن) عن جابر. (الإرواء ١٧٨٣)

стр. 471

٢٨٧٦ - قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة صالحة تعينك على أمر دنياك ودينك خير ما اكتنز الناس (١). (صحيح) (هب) عن أبي أمامة. (الروض ١٧٩) ٢٨٧٧ - لم ير للمتحابين (٢) مثل النكاح (٣). (صحيح) (هـ ك) عن ابن عباس. (الصحيحة ٦٢٥) ٢٨٧٨ - ليتخذ أحدكم قلبًا شاكرًا، ولسانًا ذاكرًا، وزوجة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة. (صحيح) (حم ت هـ) عن ثوبان. (الصحيحة ٢١٧٦) ٢٨٧٩ - من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان، فليتق اللَّه في النصف الباقي. (حسن) (طس) عن أنس. (الصحيحة ٦٢٦) ٢٨٨٠ - من كان منكم ذا طَوْلٍ فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لا فالصوم له وجاء (٤). (صحيح) (ن) عن عثمان. (الترغيب ١٩١١) ٢٨٨١ - النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، ومن كان ذا طَوْلٍ فلينكح، ومن لم يجد فعليه بالصيام فإن الصوم له وجاء. (صحيح) (هـ) عن عائشة. (الصحيحة ٢٣٨٣) ٢٨٨٢ - نهى عن التبتل (٥). (صحيح) (حم ق د) عن سعد (حم ت ن هـ) عن سمرة. (صحيح الترمذي ١٠٨٢)

стр. 472

باب المحرمات ٢٨٨٣ - لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. (صحيح) (ق ن) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود ١٨٠٣) ٢٨٨٤ - يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. (صحيح) (حم ق د ن هـ) عن عائشة (حم م ن هـ) عن ابن عباس. (الإرواء ١٩٣٤) ٢٨٨٥ - لا تحرم الإملاجة (١) ولا الإملاجتان. (صحيح) (حم م ن هـ) عن أم الفضل. (الصحيحة ٣٢٥٩) ٢٨٨٦ - لا تحرم المصة ولا المصتان. (صحيح) (حم م ٤) عن عائشة (ن حب) عن الزبير. (الإرواء ٢٢٠٧) ٢٨٨٧ - لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء (٢) في الثدي وكان قبل الفطام. (صحيح) (ت) عن أم سلمة. (الإرواء ٢٢٠٩) ٢٨٨٨ - لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء (٣). (صحيح) (هـ) عن الزبير. (الإرواء ٢٢٠٩) ٢٨٨٩ - اختر منهن أربعًا وفارق سائرهن (٤). (صحيح) (د) عن الحارث بن زيد الأسدي. (الإرواء: ١٩٤١) ٢٨٩٠ - انظرن من إخوانكن؟ فإنما الرضاعة من المجاعة (٥). (صحيح) (حم ق د ن هـ) عن عائشة. (الإرواء ٢٢١٠)

стр. 473

٢٨٩١ - إن اللَّه حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة. (صحيح) (ت) عن عائشة. (الإرواء ١٩٣٤) ٢٨٩٢ - إن اللَّه تعالى حرم من الرضاع ما حرم من النسب. (صحيح) (ت) عن علي. (الإرواء ١٩٣٤) ٢٨٩٣ - الرضاع يحرم ما تحرم الولادة. (صحيح) (مالك ق ت) عن عائشة. (الإرواء ١٧٩٤) ٢٨٩٤ - كيف وقد قيل؟ (١) (صحيح) (خ) عن عقبة بن الحارث. (الإرواء ٢٢١٢) ٢٨٩٥ - لا تنكح العمة على ابنة الأخ، ولا ابنة الأخت على الخالة. (صحيح) (م) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٩٤٠) ٢٨٩٦ - لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على ابنة أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، لا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى. (صحيح) (د) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٩٤٠) ٢٨٩٧ - لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها. (صحيح) (ن هـ) عن أبي هريرة (ن هـ) عن جابر (هـ) عن أبي موسى وأبي سعيد. (الإرواء ١٩٤٠)

стр. 474

باب الكفاءة ٢٨٩٨ - تخيروا لنطفكم (١)، فانكحوا الأكفاء، وانكحوا إليهم. (صحيح) (هـ ك هق) عن عائشة. (الصحيحة ١٠٦٧) ٢٨٩٩ - لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. (صحيح) (د ك) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٢٤٤٤) ٢٩٠٠ - يا بني بياضة! أنكحوا (٢) أبا هند، وانكحوا إليه (٣). (حسن) (د ك) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٢٤٤٦) باب الولي في النكاح واستئذان المرأة ٢٩٠١ - آمروا النساء في أنفسهن، فإن الثيب تعرب عن نفسها، وإذن البكر صمتها (٤). (صحيح) (طب هق) عن العرس بن عميرة. (الإرواء: ١٨٣٦) ٢٩٠٢ - آمروا (٥) اليتيمة في نفسها، وإذنها صماتها. (صحيح) (طب) عن أبي موسى. (الصحيحة: ٦٥٦) ٢٩٠٣ - إذا أراد أحذكم أن يزوج ابنته فليستأمرها. (صحيح) (طب) عن أبي موسى. (الصحيحة: ١٢٠٦)

стр. 475

٢٩٠٤ - إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل. (حسن) (د) عن ابن عمر. (الإرواء ١٩٣٣) ٢٩٠٥ - استأمروا النساء في أبضاعهن (١). (صحيح) (حم ن حب) عن عائشة. (الصحيحة ٣٩٧) ٢٩٠٦ - أيما امرأة نكحت (٢) بغير إذن وليها فنكاحها باطل (٣)، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا (٤) فالسلطان ولي من لا ولي له. (صحيح) (حم د ت هـ ك) عن عائشة. (الإرواء ١٨٩٧) ٢٩٠٧ - أيما عبد تزوج بغير إذن أهله (٥) فهو عاهر. (صحيح) (حم د ت ك) عن جابر. (الإرواء ١٩٣٣) ٢٩٠٨ - أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان. (حسن) (هـ) عن ابن عمر. (الإرواء ١٧٣٣) ٢٩٠٩ - الأيم (٦) أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها. (صحيح) (مالك حم م ٤) عن ابن عباس. (الصحيحة ١٢١٦) ٢٩١٠ - تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. (صحيح) (د ن ك) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٨٣٦)

стр. 476

٢٩١١ - الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها (١) في نفسها وإذنها صماتها. (صحيح) (م د ن) عن ابن عباس. (الصحيحة ١٨٠٧) ٢٩١٢ - الثيب تعرب (٢) عن نفسها والبكر رضاها صمتها. (صحيح) (حم هـ) عن عميرة الكندي. (الإرواء ١٨٩٣) ٢٩١٣ - رضاها صمتها -يعني: البكر-. (صحيح) (ق) عن عائشة. (الصحيحة ١٤٥٩) ٢٩١٤ - سكاتها إقرارها -يعني: البكر-. (صحيح) (د) عن عائشة. (الصحيحة ٦٥٦) ٢٩١٥ - لا تزوج المرأةُ المرأةَ، ولا تزوج المرأةُ نفسها. . . . (صحيح) (هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء ٢٠٣٧) ٢٩١٦ - لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قيل: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. (صحيح) (ق د ن) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٨٢٨) ٢٩١٧ - لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن؛ وإذنها الصموت. (صحيح) (ت هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٨٢٨) ٢٩١٨ - لا نكاح إلا بولي (٣). (صحيح) (حم ٤ ك) عن أبي موسى (هـ) عن ابن عباس. (الإرواء ١٨٩٦)

стр. 477

٢٩١٩ - لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له. (صحيح) (حم هـ) عن عائشة. (الإرواء ١٨٩٦) ٢٩٢٠ - لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل. (صحيح) (هق) عن عمران وعائشة. (الإرواء ١٨٩٦) ٢٩٢١ - لا نكاح إلا بولي، وشاهدين. (صحيح) (طب) عن أبي موسى. (الإرواء ١٨٩٦) ٢٩٢٢ - اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. (حسن) (ت) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٨٢٨) باب النظر إلى المخطوبة ٢٩٢٣ - إذا ألقى اللَّه في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. (صحيح) (حم هـ ك هق) عن محمد بن مسلمة. (الصحيحة ٩٨) ٢٩٢٤ - إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. (حسن) (د ك هق) عن جابر. (الصحيحة ٩٩) ٢٩٢٥ - إذا خطب أحدكم المرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم. (صحيح) (حم طب) عن أبي حميد الساعدي. (الصحيحة ٩٧) ٢٩٢٦ - اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. (صحيح) (حم قط ك هق) عن أنس (حم هـ قط طب هق) عن المغيرة بن شعبة. (الصحيحة ٩٨)

стр. 478

باب الصَّداق ٢٩٢٧ - اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. (حسن) (ق ن) عن سهل بن سعد. (صحيح النسائي ٣٣٣٩) ٢٩٢٨ - إن من يمن (١) المرأة تيسير خطبتها، وتيسير صداقها (٢)، وتيسير رحمها (٣). (حسن) (حم ك هق) عن عائشة. (الإرواء ١٩٨٦) ٢٩٢٩ - خير الصداق أيسره (٤). (صحيح) (ك هـ) عن عقبة بن عامر. (الإرواء ١٩٢٤) ٢٩٣٠ - خير النكاح أيسره (٥). (صحيح) (د) عن عقبة بن عامر. (الصحيحة ١٨٤٢) ٢٩٣١ - لو كنتم تغرفون من بُطْحان (٦) ما زدتم. (صحيح) (حم ك) عن أبي حدرد. (الصحيحة ٢١٧٣) ٢٩٣٢ - إن أعظم الذنوب عند اللَّه رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها، ورجل استعمل رجلًا فذهب بأجرته، وآخر يقتل دابة عبثًا. (حسن) (ك هق) عن ابن عمر. (الصحيحة ٩٩٩) ٢٩٣٣ - التمس ولو خاتمًا من حديد. (صحيح) (حم ق د) عن سهل بن سعد. (الإرواء ١٩٨٣)

стр. 479

باب الوليمة ٢٩٣٤ - إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. (صحيح) (مالك حم ق د) عن ابن عمر. (المشكاة ٣٢١٦) ٢٩٣٥ - إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم (١) وإن شاء لم يطعم. (صحيح) (م د) عن جابر. (الصحيحة ٣٤٦) ٢٩٣٦ - إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرًا فليأكل، وإن كان صائمًا فليدع بالبركة. (صحيح) (طب) عن ابن مسعود. (الإرواء ٢٠١٣) ٢٩٣٧ - إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرًا فليأكل، وإن كان صائمًا فليصل (٢). (صحيح) (حم م د ت هـ) عن أبي هريرة. (الصحيحة ١٣٤٣) ٢٩٣٨ - إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل: إني صائم. (صحيح) (م د ت هـ) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود ٢١٢٤) ٢٩٣٩ - إذا دُعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. (صحيح) (م هـ) عن ابن عمر. (الإرواء ١٩٤٨) ٢٩٤٠ - إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب وإن كان صائمًا. (صحيح) (ابن منيع) عن أبي أيوب. (الإرواء ٢٠١٣) ٢٩٤١ - إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول (٣): فإن ذلك له إذن. (صحيح) (خد د هب) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٩٥٥)

стр. 480

٢٩٤٢ - إذا دعيتم إلى كُراع (١) فأجيبوا. (صحيح) (م) عن ابن عمر. (الترغيب ٢١٥٤) ٢٩٤٣ - شر الطعام طعام الوليمة (٢)؛ يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لا (٣) يجب الدعوة فقد عصى اللَّه ورسوله. (صحيح) (م) عن أبي هريرة. (الصحيحة ١٠٨٥) ٢٩٤٤ - من دعي إلى عرس (٤) أو نحوه (٥) فليجب. (صحيح) (م) عن ابن عمر. (الضعيفة ٥٥٥٧) ٢٩٤٥ - أولم (٦) ولو بشاة (٧). (صحيح) (مالك حم ق ٤) عن أنس (خ) عن عبد الرحمن بن عوف. (الإرواء ١٩٢٣) ٢٩٤٦ - إنه لا بد للعرس من وليمة. (صحيح) (حم ن) عن بريدة. (آداب الزفاف ٧٢) ٢٩٤٧ - ائتوا الدعوة إذا دعيتم. (صحيح) (م) عن ابن عمر. (الإرواء: ١٩٤٨) ٢٩٤٨ - أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. (صحيح) (ق) عن ابن عمر. (الإرواء ١٩٤٨) ٢٩٤٩ - إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسًا كان أو نحوه. (صحيح) (حم د) عن ابن عمر. (المشكاة ٣٢١٦)

стр. 481

٢٩٥٠ - أَكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، وأفطر عندكم الصائمون. (صحيح) (حم د ن) عن أنس. (المشكاة ٤٢٤٩) ٢٩٥١ - إنك دعوتنا خامس خمسة، وهذا رجل قد تبعنا، فإن شئت أذنت له، وإن شئت رجع. (صحيح) (ق) عن ابن مسعود. (الصحيحة ٣٥٥٢) ٢٩٥٢ - إنه اتبعنا رجل لم يكن معنا حين دعينا فإن أذنت له دخل. (صحيح) (ت) عن أبي مسعود. (الصحيحة ٣٥٧٩) ٢٩٥٣ - حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس (١). (صحيح) (ق) عن أبي هريرة. (المشكاة ١٥٢٤) ٢٩٥٤ - لو أهدي إلي كُراع لقبلت (٢)، ولو دعيت عليه لأجبت (٣). (صحيح) (حم ت حب) عن أنس. (الصحيحة ٢١٢٥) ٢٩٥٥ - لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. (صحيح) (خ) عن أبي هريرة. (المشكاة ١٨٢٧)

стр. 482

باب إعلان النكاح والخِطبة والشرط ٢٩٥٦ - أشيدوا النكاح (١). (حسن) (طب) عن السائب بن يزيد. (الصحيحة ١٤٦٣) ٢٩٥٧ - أشيدوا النكاح وأعلنوه. (حسن) (الحسن بن سفيان طب) عن هبار بن الأسود. (الصحيحة ١٤٦٣) ٢٩٥٨ - أعلنوا النكاح. (حسن) (حم حب طب حل ك) عن ابن الزبير. (آداب الزفاف ٩٧) ٢٩٥٩ - فصل (٢) ما بين الحلال والحرام: ضرب الدف، والصوت في النكاح (٣). (حسن) (حم ت ن هـ ك) عن محمد بن حاطب. (الإرواء ٢٠٥٤) ٢٩٦٠ - يا عائشة! أما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو. (صحيح) (خ) عن عائشة. (المشكاة ٣١٤١) ٢٩٦١ - إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا، ولا تحسسوا (٤)، ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا (٥)، ولا تباغضوا، ولا تدابروا (٦)، وكونوا عباد اللَّه إخوانًا، ولا يخطب الرجل على خِطْبة أخيه حتى ينكح أو يترك. (صحيح) (مالك حم ق د ت) عن أبي هريرة. (غاية المرام ٤١٢)

стр. 483

٢٩٦٢ - لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. (صحيح) (ن هـ) عن أبي هريرة وابن عمر. (الصحيحة ١٠٣٠) ٢٩٦٣ - لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. (صحيح) (ن) عن أبي هريرة. (الصحيحة ١٠٣٠) ٢٩٦٤ - لا يخطبُ الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه (١)، ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ (٢) صحفتها ولتنكح؛ فإنما لها ما كتب اللَّه لها. (صحيح) (م) عن أبي هريرة. (صحيح النسائي ٤٥٧٤) ٢٩٦٥ - إذا تزوج أحدكم فليقل له: بارك اللَّه لك وبارك عليك (٣). (صحيح) (الحارث طب) عن عقيل بن أبي طالب. (صحيح أبي داود ١٨٥٠) ٢٩٦٦ - إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادمًا أو دابة فليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه، وإن كان بعيرًا فليأخذ بذروة سنامه. (حسن) (ك هق) عن ابن عمرو. (صحيح ابن ماجه ١٩١٨) ٢٩٦٧ - نهى عن المتعة (٤). (صحيح) (حم) عن جابر (خ) عن علي. (الصحيحة ٣٨)

стр. 484

٢٩٦٨ - نهى عن الشِّغَار (١). (صحيح) (حم ق ٤) عن ابن عمر. (الإرواء ١٨٩٥) ٢٩٦٩ - هَدَمَ (٢) المتعةَ: النكاحُ، والطلاقُ، والعدةُ، والميراثُ. (حسن) (حب) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٢٤٠٢) ٢٩٧٠ - لا إسعاد في الإسلام (٣) ولا عقر (٤) ولا شغار في الإسلام، ولا جلب في الإسلام، ولا جنب (٥) ومن انتهب فليس منا. (صحيح) (حم ن حب) عن أنس. (المشكاة ٢٩٤٧) ٢٩٧١ - لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام. (صحيح) (ن الضياء) عن أنس. (المشكاة ١٧٨٦) ٢٩٧٢ - لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا. (صحيح) (حم ت ن) عن عمران بن حصين. (المشكاة ٢٩٤٧) ٢٩٧٣ - لا شغار في الإسلام. (صحيح) (حم هـ حب) عن أنس (م) عن ابن عمر. (صحيح ابن ماجه ١٨٨٥) ٢٩٧٤ - يا أيها الناس! إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن اللَّه قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا. (صحيح) (م هـ) عن سبرة. (الصحيحة ٣٨١)

стр. 485

٢٩٧٥ - كان إذا رفأ (١) الإنسان إذا تزوج قال: بارك اللَّه لك وبارك عليك، وجمع بينكما في خير. (صحيح) (حم ك) عن أبي هريرة. (الكلم ٢٠٦) باب القَسْم ٢٩٧٦ - من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. (صحيح) (حم د ن هـ) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٢٠٧٧) ٢٩٧٧ - للبكر سبع (٢)، وللثيب ثلاث. (صحيح) (م) عن أم سلمة (هـ) عن أنس (٣). (الصحيحة ١٢٧١) ٢٩٧٨ - ليس بك هوان على أهلك إن شئت سبعت (٤) عندك وسبعت لنسائي، وإن شئت ثلثت ثم درت. (صحيح) (م د هـ) عن أم سلمة. (الصحيحة ١٢٧١) ٢٩٧٩ - إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثًا. (صحيح) (هق) عن أنس. (الصحيحة ١٢٧١) ٢٩٨٠ - كان إذا أراد سفرًا أقرع (٥) بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. (صحيح) (ق د هـ) عن عائشة. (غاية المرام ص ١٦٠)

стр. 486

باب عشرة النساء ٢٩٨١ - اثنان لا تجاوز صلاتهما رءوسهما: عبد آبق (١) من مواليه حتى يرجع، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع. (صحيح) (ك) عن ابن عمر. (الصحيحة ٢٨٨) ٢٩٨٢ - إذا أتيت أهلك (٢) فاعمل عملًا كيسًا (٣). (صحيح) (خط) عن جابر. (الصحيحة: ١١٩٠) ٢٩٨٣ - إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح (٤). (صحيح) (حم ق) عن أبي هريرة. (الإرواء ٢٠٠٢) ٢٩٨٤ - إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. (صحيح) (حم ق د) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود ١٨٥٨) ٢٩٨٥ - إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب وإن كانت على ظهر قتب (٥). (صحيح) (البزار) عن زيد بن أرقم. (الصحيحة ١٢٠٣) ٢٩٨٦ - إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور (٦). (صحيح) (ن ت) عن طلق بن علي. (الصحيحة: ١٢٠٢)

стр. 487

٢٩٨٧ - إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. (صحيح) (حب) عن أبي هريرة. (آداب الزفاف ١٨٠) ٢٩٨٨ - إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها دخلت الجنة. (صحيح) (البزار) عن أنس (حم) عن عبد الرحمن الزهري (طب) عن عبد الرحمن ابن حسنة. (الترغيب ١٩٣٢) ٢٩٨٩ - إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط (١). (صحيح) (ت ك) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٢٠٧٧) ٢٩٩٠ - استوصوا بالنساء خيرًا، فإن المرأة خلقت من ضلع (٢)، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرًا. (صحيح) (ق) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٩٩٧) ٢٩٩١ - انظري (٣) أين أنت منه؟ فإنما هو جنتك ونارك (٤). (حسن) (ابن سعد طب) عن عمة حصين بن محصن (٥). (الترغيب ١٩٣٣) ٢٩٩٢ - إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. (صحيح) (حم ق ٤) عن عقبة بن عامر. (صحيح أبي داود ١٨٥٦)

стр. 488

٢٩٩٣ - إن المرأة خلقت من ضلع فإن ذهبت تقومها كسرتها، وإن تدعها ففيها أود (١) وبلغة (٢). (حسن) (حم ن) أبي ذر. (الترغيب ١٩٢٧) ٢٩٩٤ - إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. (صحيح) (م ت) عن أبي هريرة. (الترغيب ١٩٢٧) ٢٩٩٥ - إن المرأة خلقت من ضلع وإنك إن ترد إقامة الضلع تكسرها فدارها تعش بها (٣). (صحيح) (حم حب ك) عن سمرة. (الترغيب ١٩٢٦) ٢٩٩٦ - إن النساء شقائق الرجال. (صحيح) (حم) عن عائشة. (صحيح أبي داود ٢٣٤) ٢٩٩٧ - إن اللَّه تعالى يوصيكم بالنساء خيرًا، فإنهن أمهاتكم، وبناتكم، وخالاتكم، إن الرجل من أهل الكتاب (٤) يتزوج المرأة وما تعلق يداها الخيط (٥) فما يرغب واحد منهما عن صاحبه. (صحيح) (طب) عن المقدام. (الصحيحة ٢٨٧١)

стр. 489

٢٩٩٨ - إنما النساء شقائق الرجال. (صحيح) (حم د ت) عن عائشة (البزار) عن أنس. (الصحيحة ٢٨٦٣) ٢٩٩٩ - إني أحرج (١) عليكم حق الضعيفين: اليتيم والمرأة. (حسن) (ك هب) عن أبي هريرة (٢). (الصحيحة ١٠١٥) ٣٠٠٠ - أيما امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده فهي (٣) لآخر أزواجها. (صحيح) (طب) عن أبي الدرداء. (الصحيحة ١٢٨١) ٣٠٠١ - ثلاثة من السعادة، وثلاثة من الشقاء، فمن السعادة: المرأة الصالحة؛ تراها فتعجبك، وتغيب عنها فتأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون وطيئة (٤) فتلحقك بأصحابك، والدار تكون واسعة كثيرة المرافق. ومن الشقاء: المرأة تراها فتسوؤك، وتحمل لسانها عليك، وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون قَطوفًا (٥) فإن ضربتها أتعبتك، وإن تركتها لم تلحقك بأصحابك، والدار تكون ضيقة قليلة المرافق. (حسن) (ك) عن سعد. (الصحيحة ١٨٠٣) ٣٠٠٢ - ثلاثة لا تسأل عنهم (٦): رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيًا، وأمة أو عبد أبق من سيده فمات، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم. (صحيح) (خد ع طب ك هب) عن فضالة بن عبيد. (الصحيحة ٥٤١) ٣٠٠٣ - ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدًا: الديوث (٧)، والرجلة (٨) من النساء، ومدمن الخمر. (صحيح) (طب) عن عمار بن ياسر. (الصحيحة ١٣٩٧)

стр. 490

٣٠٠٤ - حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها (١) ما أدت حقه. (صحيح) (ك) عن أبي سعيد. (الترغيب ١٩٣٤) ٣٠٠٥ - حق المرأة على الزوج أن يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه، ولا يقبح، ولا يهجر إلا في البيت. (صحيح) (طب ك) عن معاوية بن حيدة (٢). (الإرواء ٢٠٩٣) ٣٠٠٦ - خذي (٣) من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. (صحيح) (ق د ن هـ) عن عائشة. (الإرواء ٢٧١٣) ٣٠٠٧ - خياركم خياركم لنسائهم. (صحيح) (هـ) عن ابن عمرو. (الصحيحة ٢٨٤) ٣٠٠٨ - خياركم خيركم لأهله. (صحيح) (طب) عن أبي كبشة. (الترغيب ٢٦٦٠) ٣٠٠٩ - خير النساء التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره. (صحيح) (حم ن ك) عن أبي هريرة. (الصحيحة ١٨٣٨) ٣٠١٠ - خير النساء من تسرك إذا أبصرت (٤)، وتطيعك إذا أمرت، وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك. (صحيح) (طب) عن عبد اللَّه بن سلام. (الصحيحة ١٨٣٨) ٣٠١١ - خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. (صحيح) (ت) عن عائشة (هـ) عن ابن عباس (طب) عن معاوية. (الصحيحة ٢٨٥)

стр. 491

٣٠١٢ - خيركم خيركم للنساء (١). (صحيح) (ك) عن ابن عباس. (الصحيحة ٢٨٥) ٣٠١٣ - دونك (٢) فانتصري (٣). (صحيح) (هـ) عن عائشة. (الصحيحة ١٨٦٢) ٣٠١٤ - كفى [بالمرء] (٤) إثمًا أن يحبس (٥) عمن يملك قوته (٦). (صحيح) (م) عن ابن عمرو. (المشكاة ٣٣٤٦) ٣٠١٥ - كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت (٧). (حسن) (حم د ك هق) عن ابن عمرو. (الإرواء ٨٩٤) ٣٠١٦ - كل نفس من بني آدم سيد، فالرجل سيد أهله، والمرأة سيدة بيتها. (صحيح) (ابن السني في عمل اليوم والليلة) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٢٠٤١) ٣٠١٧ - لقد طاف الليلة بآل محمد نساء كثير كلهن تشكو زوجها من الضرب، وايم اللَّه لا تجدون أولئك خياركم. (صحيح) (د ن هـ حب ك) عن إياس الدوسي. (المشكاة ٣٢٦١) ٣٠١٨ - لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. . . . (صحيح) (هـ) عن عائشة. (الصحيحة ٣٤٩٠) ٣٠١٩ - لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم اللَّه اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قضي بينهما ولد من ذلك لم يضره الشيطان أبدًا (٨). (صحيح) (حم ق) عن ابن عباس. (الإرواء ٢٠١٢)

стр. 492

٣٠٢٠ - لو تعلم المرأة حق الزوج لم تقعد (١) ما حضر غداؤه وعشاؤه (٢) حتى يفرغ منه. (صحيح) (طب) عن معاذ. (الصحيحة ٢١٦٦) ٣٠٢١ - لو كنت آمرا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. (صحيح) (ت) عن أبي هريرة (حم) عن معاذ (ك) عن بريدة. (الإرواء ٢٠٥٨) ٣٠٢٢ - لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لغير اللَّه لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. (حسن) (حم هـ حب) عن عبد اللَّه بن أبي أوفى. (الإرواء ٢٥٥٨) ٣٠٢٣ - ليس للمرأة أن تنتهك (٣) شيئًا من مالها إلا بإذن زوجها. (صحيح) (طب) عن واثلة. (الصحيحة ٧٧٥) ٣٠٢٤ - مرها فإن يك فيها خير فستفعل، ولا تضرب ظعينتك كضرب أمتك. (صحيح) (د حب) عن لقيط بن صبرة. (صحيح أبي داود ١٣٠) ٣٠٢٥ - من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فإذا شهد أمرًا فليتكلم بخير أو ليسكت، واستوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج استوصوا بالنساء. (صحيح) (م) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٩٩٧) ٣٠٢٦ - المرأة عورة (٤) فإذا خرجت استشرفها الشيطان (٥). (صحيح) (ت) عن ابن مسعود. (الإرواء ٢٧٣)

стр. 493

٣٠٢٧ - المرأة (١) لآخر أزواجها. (صحيح) (طب) عن أبي الدرداء (خط) عن عائشة. (الصحيحة ١٢٨١) ٣٠٢٨ - والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى يرضى عنها. (صحيح) (م) عن أبي هريرة. (المشكاة ٣٢٤٦) ٣٠٢٩ - لا تأذن امرأة في بيت (٢) زوجها إلا بإذنه. . . . (صحيح) (طب) عن ابن عباس. (الضعيفة ٤٧٧١) ٣٠٣٠ - لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك اللَّه فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. (صحيح) (حم ت) عن معاذ. (الصحيحة ١٧٣) ٣٠٣١ - لا تصومن امرأة (٣) إلا بإذن زوجها. (صحيح) (حم د حب ك) عن أبي سعيد. (الصحيحة ٣٩٥) ٣٠٣٢ - لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. (صحيح) (د ك) عن ابن عمرو. (الصحيحة ٨٢٥) ٣٠٣٣ - لا يجوز لامرأة عطية إلا أن يأذن زوجها. (صحيح) (د) عن ابن عمرو. (الصحيحة ٨٢٥) ٣٠٣٤ - لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، أو تَأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدي إليه شطره. (صحيح) (خ) عن أبي هريرة. (الترغيب ٩٣٩)

стр. 494

٣٠٣٥ - لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر؛ ولو صلح أن يسجد بشر لبشر؛ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، والذي نفسي بيده لو أن من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس (١) بالقيح والصديد ثم أقبلت تلحسه ما أدت حقه. (صحيح) (حم ن) عن أنس. (الترغيب ١٩٣٦) ٣٠٣٦ - لا يفركن (٢) مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقًا رضي منها غيره. (صحيح) (حم م) عن أبي هريرة. (المشكاة ٣٢٤٠) ٣٠٣٧ - يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد ولعله يضاجعها في آخر يومه. (صحيح) (حم ق ت هـ) عن عبد اللَّه بن زمعة. (الصحيحة ٢٦٧٨) ٣٠٣٨ - اصنعوا ما بدا لكم (٣) فما قضى اللَّه تعالى فهو كائن، وليس من كل الماء (٤) يكون الولد. (صحيح) (حم) عن أبي سعيد. (الصحيحة ١٤٦٢) ٣٠٣٩ - اعزل عنها إن شئت؛ فإنه سيأتيها ما قدر لها (٥). (صحيح) (م) عن جابر. (الصحيحة ١٣٣٣) ٣٠٤٠ - إن قضى اللَّه تعالى شيئًا (٦) ليكونن وإن عزل. (صحيح) (الطيالسي) عن أبي سعيد. (الصحيحة ١٤٦٢) ٣٠٤١ - أو إنكم تفعلون ذلك (٧)؛ لا عليكم أن لا تفعلوا ذلك؛ فإنها ليست نسمة كتب اللَّه أن تخرج إلا هي خارجة. (صحيح) (ق) عن أبي سعيد. (صحيح أبي داود ٢١٧٢)

стр. 495

٣٠٤٢ - لقد هممت أن أنهى عن الغِيلة (١) حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك (٢) فلا يضر أولادهم. (صحيح) (مالك حم م) عن جدامة بنت وهب. (غاية المرام ٢٤٢) ٣٠٤٣ - لا تقتلوا أولادكم سرًا، فوالذي نفسي بيده إن الغيل ليدرك الفارس فيدعثره عن فرسه. (حسن) (حم د هـ) عن أسماء بنت يزيد. (المشكاة ٣١٩٦) ٣٠٤٤ - لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج اللَّه تعالى منها ولدًا، وليخلقن اللَّه نفسًا هو خالقها. (حسن) (حم الضياء) عن أنس. (الصحيحة ٣٣٧) ٣٠٤٥ - لو كان ذلك ضارًا ضر فارس والروم -يعني: الغيل (٣) -. (صحيح) (م) عن أسامة بن زيد. (المشكاة ٣١٨٨) ٣٠٤٦ - ما عليكم أن لا تعزلوا فإن اللَّه قدر ما هو خالق إلى يوم القيامة. (صحيح) (ن) عن أبي سعيد وأبي هريرة. (الضعيفة ٧٠٢٢) ٣٠٤٧ - نهى (٤) عن الإخصاء. (صحيح) (ابن عساكر) عن ابن عمر. (غاية المرام ٤٧٦) ٣٠٤٨ - وَلِمَ يفعل ذلك أحدكم (٥)؟ فإنه ليست نفس مخلوقة إلا اللَّه خالقها. (صحيح) (م د) عن أبي سعيد. (صحيح أبي داود ١٨٨٦) ٣٠٤٩ - لا إخصاء في الإسلام. . . . (صحيح) (هق) عن ابن عباس. (غاية المرام ٤٧٨)
следующие страницы →