← Книги сунны

Книги сунны · id 18571

السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير

ناصر الدين الألباني

Полный текст (1 326 стр.). Показаны 491–530 · переход к 496.

стр. 491

٣٠١٢ - خيركم خيركم للنساء (١). (صحيح) (ك) عن ابن عباس. (الصحيحة ٢٨٥) ٣٠١٣ - دونك (٢) فانتصري (٣). (صحيح) (هـ) عن عائشة. (الصحيحة ١٨٦٢) ٣٠١٤ - كفى [بالمرء] (٤) إثمًا أن يحبس (٥) عمن يملك قوته (٦). (صحيح) (م) عن ابن عمرو. (المشكاة ٣٣٤٦) ٣٠١٥ - كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت (٧). (حسن) (حم د ك هق) عن ابن عمرو. (الإرواء ٨٩٤) ٣٠١٦ - كل نفس من بني آدم سيد، فالرجل سيد أهله، والمرأة سيدة بيتها. (صحيح) (ابن السني في عمل اليوم والليلة) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٢٠٤١) ٣٠١٧ - لقد طاف الليلة بآل محمد نساء كثير كلهن تشكو زوجها من الضرب، وايم اللَّه لا تجدون أولئك خياركم. (صحيح) (د ن هـ حب ك) عن إياس الدوسي. (المشكاة ٣٢٦١) ٣٠١٨ - لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. . . . (صحيح) (هـ) عن عائشة. (الصحيحة ٣٤٩٠) ٣٠١٩ - لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم اللَّه اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قضي بينهما ولد من ذلك لم يضره الشيطان أبدًا (٨). (صحيح) (حم ق) عن ابن عباس. (الإرواء ٢٠١٢)

стр. 492

٣٠٢٠ - لو تعلم المرأة حق الزوج لم تقعد (١) ما حضر غداؤه وعشاؤه (٢) حتى يفرغ منه. (صحيح) (طب) عن معاذ. (الصحيحة ٢١٦٦) ٣٠٢١ - لو كنت آمرا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. (صحيح) (ت) عن أبي هريرة (حم) عن معاذ (ك) عن بريدة. (الإرواء ٢٠٥٨) ٣٠٢٢ - لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لغير اللَّه لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. (حسن) (حم هـ حب) عن عبد اللَّه بن أبي أوفى. (الإرواء ٢٥٥٨) ٣٠٢٣ - ليس للمرأة أن تنتهك (٣) شيئًا من مالها إلا بإذن زوجها. (صحيح) (طب) عن واثلة. (الصحيحة ٧٧٥) ٣٠٢٤ - مرها فإن يك فيها خير فستفعل، ولا تضرب ظعينتك كضرب أمتك. (صحيح) (د حب) عن لقيط بن صبرة. (صحيح أبي داود ١٣٠) ٣٠٢٥ - من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فإذا شهد أمرًا فليتكلم بخير أو ليسكت، واستوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج استوصوا بالنساء. (صحيح) (م) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٩٩٧) ٣٠٢٦ - المرأة عورة (٤) فإذا خرجت استشرفها الشيطان (٥). (صحيح) (ت) عن ابن مسعود. (الإرواء ٢٧٣)

стр. 493

٣٠٢٧ - المرأة (١) لآخر أزواجها. (صحيح) (طب) عن أبي الدرداء (خط) عن عائشة. (الصحيحة ١٢٨١) ٣٠٢٨ - والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى يرضى عنها. (صحيح) (م) عن أبي هريرة. (المشكاة ٣٢٤٦) ٣٠٢٩ - لا تأذن امرأة في بيت (٢) زوجها إلا بإذنه. . . . (صحيح) (طب) عن ابن عباس. (الضعيفة ٤٧٧١) ٣٠٣٠ - لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك اللَّه فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. (صحيح) (حم ت) عن معاذ. (الصحيحة ١٧٣) ٣٠٣١ - لا تصومن امرأة (٣) إلا بإذن زوجها. (صحيح) (حم د حب ك) عن أبي سعيد. (الصحيحة ٣٩٥) ٣٠٣٢ - لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. (صحيح) (د ك) عن ابن عمرو. (الصحيحة ٨٢٥) ٣٠٣٣ - لا يجوز لامرأة عطية إلا أن يأذن زوجها. (صحيح) (د) عن ابن عمرو. (الصحيحة ٨٢٥) ٣٠٣٤ - لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، أو تَأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدي إليه شطره. (صحيح) (خ) عن أبي هريرة. (الترغيب ٩٣٩)

стр. 494

٣٠٣٥ - لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر؛ ولو صلح أن يسجد بشر لبشر؛ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، والذي نفسي بيده لو أن من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس (١) بالقيح والصديد ثم أقبلت تلحسه ما أدت حقه. (صحيح) (حم ن) عن أنس. (الترغيب ١٩٣٦) ٣٠٣٦ - لا يفركن (٢) مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقًا رضي منها غيره. (صحيح) (حم م) عن أبي هريرة. (المشكاة ٣٢٤٠) ٣٠٣٧ - يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد ولعله يضاجعها في آخر يومه. (صحيح) (حم ق ت هـ) عن عبد اللَّه بن زمعة. (الصحيحة ٢٦٧٨) ٣٠٣٨ - اصنعوا ما بدا لكم (٣) فما قضى اللَّه تعالى فهو كائن، وليس من كل الماء (٤) يكون الولد. (صحيح) (حم) عن أبي سعيد. (الصحيحة ١٤٦٢) ٣٠٣٩ - اعزل عنها إن شئت؛ فإنه سيأتيها ما قدر لها (٥). (صحيح) (م) عن جابر. (الصحيحة ١٣٣٣) ٣٠٤٠ - إن قضى اللَّه تعالى شيئًا (٦) ليكونن وإن عزل. (صحيح) (الطيالسي) عن أبي سعيد. (الصحيحة ١٤٦٢) ٣٠٤١ - أو إنكم تفعلون ذلك (٧)؛ لا عليكم أن لا تفعلوا ذلك؛ فإنها ليست نسمة كتب اللَّه أن تخرج إلا هي خارجة. (صحيح) (ق) عن أبي سعيد. (صحيح أبي داود ٢١٧٢)

стр. 495

٣٠٤٢ - لقد هممت أن أنهى عن الغِيلة (١) حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك (٢) فلا يضر أولادهم. (صحيح) (مالك حم م) عن جدامة بنت وهب. (غاية المرام ٢٤٢) ٣٠٤٣ - لا تقتلوا أولادكم سرًا، فوالذي نفسي بيده إن الغيل ليدرك الفارس فيدعثره عن فرسه. (حسن) (حم د هـ) عن أسماء بنت يزيد. (المشكاة ٣١٩٦) ٣٠٤٤ - لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج اللَّه تعالى منها ولدًا، وليخلقن اللَّه نفسًا هو خالقها. (حسن) (حم الضياء) عن أنس. (الصحيحة ٣٣٧) ٣٠٤٥ - لو كان ذلك ضارًا ضر فارس والروم -يعني: الغيل (٣) -. (صحيح) (م) عن أسامة بن زيد. (المشكاة ٣١٨٨) ٣٠٤٦ - ما عليكم أن لا تعزلوا فإن اللَّه قدر ما هو خالق إلى يوم القيامة. (صحيح) (ن) عن أبي سعيد وأبي هريرة. (الضعيفة ٧٠٢٢) ٣٠٤٧ - نهى (٤) عن الإخصاء. (صحيح) (ابن عساكر) عن ابن عمر. (غاية المرام ٤٧٦) ٣٠٤٨ - وَلِمَ يفعل ذلك أحدكم (٥)؟ فإنه ليست نفس مخلوقة إلا اللَّه خالقها. (صحيح) (م د) عن أبي سعيد. (صحيح أبي داود ١٨٨٦) ٣٠٤٩ - لا إخصاء في الإسلام. . . . (صحيح) (هق) عن ابن عباس. (غاية المرام ٤٧٨)

стр. 496

٣٠٥٠ - لا عليكم أن لا تفعلوا (١) فإن اللَّه تعالى كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. (صحيح) (حم م) عن أبي سعيد. (الصحيحة ١٠٣٢) ٣٠٥١ - لا عليكم أن لا تفعلوا، ما كتب اللَّه خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون. (صحيح) (م د) عن أبي سعيد. (الصجيحة ١٠٣٢) ٣٠٥٢ - يا أبا هريرة! جف القلم بما أنت لاق فاختص (٢) على ذلك أو ذر. (صحيح) (خ (٣) ن) عن أبي هريرة. (السنة ١٠٩) ٣٠٥٣ - كان إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. (صحيح) (م) عن عائشة. (الصحيحة ٢٨١٨) ٣٠٥٤ - كان له ملحفة مصبوغة بالورس والزعفران، يدور بها على نسائه، فإذا كانت ليلة هذه رشتها بالماء، وإذا كانت ليلة هذه رشتها بالماء، وإذا كانت ليلة هذه رشتها بالماء. (صحيح) (خط) عن أنس. (الصحيحة ٢١٠١) ٣٠٥٥ - كان يدور على نسائه (٤) في الساعة الواحدة من الليل والنهار. (صحيح) (خ ن) عن أنس. (صحيح أبي داود ٢١٤) ٣٠٥٦ - ملعون من أتى امرأة في دبرها (٥). (صحيح) (حم د) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود ١٨٧٨)

стр. 497

٣٠٥٧ - إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر اللَّه إليه يوم القيامة. (صحيح) (هب) عن أبي هريرة. (المشكاة ٣١٩٤) ٣٠٥٨ - ائت حرثك (١) أنى شئت (٢)، وأطعمها إذا طعمت، واكْسُها إذا اكتسيت، ولا تُقَبِّحِ الوجه (٣) ولا تَضْرِبْ (٤). (حسن) (د) عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. (الصحيحة: ٦٨٧) ٣٠٥٩ - إتيان النساء في أدبارهن حرام. (صحيح) (ن) عن خزيمة بن ثابت. (الصحيحة: ٨٧١) ٣٠٦٠ - إذا أراد أحدكم من امرأته حاجته (٥) فليأتها وإن كانت على تنور. (صحيح) (حم طب) عن طلق بن علي. (الصحيحة ١٢٠٢) ٣٠٦١ - إذا رأى أحدكم المرأة التي تعجبه فليرجع إلى أهله حتى يقع بهم (٦) فإن ذلك معهم. (صحيح) (حب) عن جابر. (الصحيحة ٢٣٥) ٣٠٦٢ - إذا سقى الرجل امرأته الماء أجر. (حسن) (تخ طب) عن العرباض. (الصحيحة ٢٧٣٦) ٣٠٦٣ - استحيوا فإن اللَّه لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن. (حسن) (هق) عن خزيمة بن ثابت. (الإرواء ٢٠٠٥) ٣٠٦٤ - استحيوا فإن اللَّه لا يستحيي من الحق لا يحل مأتى النساء في حشوشهن (٧). (حسن) (سمويه) عن جابر. (الإرواء ٢٠٠٥)

стр. 498

٣٠٦٥ - إن اللَّه تعالى لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن. (صحيح) (ن هـ) عن خزيمة بن ثابت. (الإرواء ٢٠٦٥) ٣٠٦٦ - إن اللَّه ينهاكم أن تأتوا النساء في أدبارهن. (صحيح) (طب) عن خزيمة بن ثابت. (الإرواء ٢٠٦٥) ٣٠٦٧ - أوليس قد جعل اللَّه لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهى عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول اللَّه أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أليس كان يكون عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له أجر. (صحيح) (حم م) عن أبي ذر. (الصحيحة ٤٥٤) ٣٠٦٨ - عسى رجل يحدث بما يكون بينه وبين أهله (١)، أو عسى امرأة تحدث بما يكون بينها وبين زوجها، فلا تفعلوا؛ فإن مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة في ظهر الطريق فغشيها (٢) والناس ينظرون. (حسن) (طب) عن أسماء بنت يزيد. (آداب الزفاف ص ٦٣) ٣٠٦٩ - كل ما صنعت إلى أهلك فهو صدقة عليهم. (حسن) (طب) عن عمرو بن أمية. (الصحيحة ١٠٢٤) ٣٠٧٠ - هذه بتلك السبقة (٣). (صحيح) (حم د) عن عائشة. (آداب الزفاف ١٧١)

стр. 499

٣٠٧١ - هل منكم رجل إذ أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر اللَّه؟ قالوا: نعم قال: ثم يجلس بعد ذلك فيقول: فعلت كذا فعلت كذا، فسكتوا ثم أقبل على النساء فقال: هل منكن من تحدث؟ فسكتن فجثت فتاة (١) كعاب (٢) على إحدى ركبتيها وتطاولت لرسول اللَّه ﷺ ليراها ويسمع كلامها فقالت: يا رسول اللَّه! إنهم ليحدثون وإنهن ليحدثن. فقال: هل تدرون ما مثل ذلك؟ إنَّما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانًا في السكة فقضى حاجته والناس ينظرون إليه! ألا إن طيب الرجال ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه، ألا إن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه، ألا لا يُفضين رجل إلى رجل، ولا امرأة إلى امرأة (٣)، إلا إلى ولد أو والد. (صحيح) (د) عن أبي هريرة. (الإرواء ٢٠٧١) ٣٠٧٢ - لا تضربوا إماء اللَّه (٤). (صحيح) (د ن هـ ك) عن إياس بن عبد اللَّه بن أبي ذئاب. (المشكاة ٣٢٦١) ٣٠٧٣ - لا يستحي اللَّه من الحق، لا يستحي اللَّه من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن (٥). (صحيح) (حم ن حب هـ) عن خزيمة بن ثابت. (الإرواء ٢٠٦٥) ٣٠٧٤ - لا ينظر اللَّه إلى رجل أتى رجلًا أو امرأة في الدبر. (صحيح) (ت) عن ابن عباس. (المشكاة ٣١٩٥) ٣٠٧٥ - لا ينظر اللَّه إلى رجل جامع امرأته في دبرها. (صحيح) (هـ) عن أبي هريرة. (المشكاة ٣٣٩٤)

стр. 500

باب الخلع ٣٠٧٦ - اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة (١). (صحيح) (خ ن) عن ابن عباس. (الإرواء ٢٠٩٦) ٣٠٧٧ - المختلعات هن المنافقات (٢). (صحيح) (ت) عن ثوبان. (الصحيحة ٦٣٣) ٣٠٧٨ - إن المختلعات والمنتزعات (٣) هن المنافقات. (صحيح) (طب) عقبة بن عامر. (الصحيحة ١٦٣٣) باب الطلاق ٣٠٧٩ - أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس (٤) فحرام عليها رائحة الجنة. (صحيح) (حم د هـ ت حب ك) عن ثوبان. (الإرواء ٢٠٣٥) ٣٠٨٠ - ثلاث جِدهن جِد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة (٥). (حسن) (د ت هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٨٨٣) ٣٠٨١ - أيتلعب بكتاب اللَّه وأنا بين أظهركم (٦)؟ (صحيح) (ن) عن محمود بن لبيد. (المشكاة ٣٢٩٢)

стр. 501

٣٠٨٢ - ثلاث لا يجوز اللعب فيهن: الطلاق، والنكاح، والعتق (١). (حسن) (طب) عن فضالة بن عبيد. (الإرواء ١٨٨٣) ٣٠٨٣ - سبق الكتاب أجله اخطبها إلى نفسها (٢). (صحيح) (هـ) عن الزبير. (الإرواء ٢١٧٦) ٣٠٨٤ - الطلاق بيد من أخذ بالساق (٣). (حسن) (طب) عن ابن عباس. (الإرواء ٢٠٤١) ٣٠٨٥ - يا أيها الناس! ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما؟ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. (حسن) (هـ) عن ابن عباس. (صحيح ابن ماجه ٢٠٨١) ٣٠٨٦ - لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته (٤) ويذوق عسيلتك (٥). (صحيح) (ق ن) عن عائشة. (الإرواء ١٨٨٧) ٣٠٨٧ - العُسَيْلَة الجماع (٦). (حسن) (هق) عن عائشة. (الإرواء ٢١٤٣) ٣٠٨٨ - ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر اللَّه أن يطلق لها النساء. (صحيح) (ق د ن هـ) عن ابن عمر. (الإرواء ٢٠٥٩)

стр. 502

٣٠٨٩ - ليس على الرجل طلاق فيما لا يملك، ولا عتاق فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك. (حسن) (حم ن) عن ابن عمرو. (الصحيحة ٢١٨٤) ٣٠٩٠ - المطلقة ثلاثًا ليس لها سكنى ولا نفقة (١). (صحيح) (ن) عن فاطمة بنت قيس (٢). (الروض ٨٣٦) ٣٠٩١ - لا تسأل المرأة طلاق أختها (٣) لتستفرغ صحفتها (٤) ولتنكح، فإن لها ما قدر لها. (صحيح) (خ د) عن أبي هريرة. (المشكاة ٣١٤٥) ٣٠٩٢ - لا طلاق إلا فيما يملك، ولا عتق إلا فيما يملك، ولا بيع إلا فيما يملك، ولا وفاء نذر إلا فيما يملك، ولا نذر إلا فيما ابتغى به وجه اللَّه، ومن حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له. (حسن) (د ك) عن ابن عمرو. (الإرواء ١٨٧٨) ٣٠٩٣ - لا طلاق قبل النكاح. (صحيح) (هـ) عن علي (ك) عن جابر. (الإرواء ٢١٣٠) ٣٠٩٤ - لا طلاق قبل النكاح، ولا عتاق قبل ملك. (صحيح) (هـ) عن المسور. (الإرواء ٢١٣٠) ٣٠٩٥ - لا طلاق ولا عتاق في إغلاق (٥). (حسن) (حم د هـ ك) عن عائشة. (الإرواء ٢١٠٧) ٣٠٩٦ - ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ هو المحل، فلعن اللَّه المحل والمحلل له. (حسن) (هـ ك) عن عقبة بن عامر. (الإرواء ١٩٥٥)

стр. 503

٣٠٩٧ - لعن اللَّه المحلل والمحلل له (١). (صحيح) (حم) عن علي (ت ن) عن ابن مسعود (ت) عن جابر. (الإرواء ١٩٥٥) ٣٠٩٨ - لا تحل للأول (٢) حتى يجامعها الآخر (٣). (صحيح) (ن) عن ابن عمر. (الإرواء ١٩٤٥) ٣٠٩٩ - إن اللَّه تعالى وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه (٤). (صحيح) (هـ) عن ابن عباس. (الإرواء ٨١) ٣١٠٠ - وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه. (صحيح) (هق) عن ابن عمر. (الإرواء ٨١) ٣١٠١ - ليس منا من حبيب امرأة على زوجها (٥) أو عبدًا على سيده. (صحيح) (د ك) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٣٢٤) ٣١٠٢ - متعها (٦) فإنه لا بد من المتاع ولو نصف صاع من تمر. (حسن) (هق) عن جابر. (الصحيحة ٢٢٨١) ٣١٠٣ - متعها ولو بصاع. (حسن) (خط) عن جابر. (الصحيحة ٢٢٨١) ٣١٠٤ - من حبيب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا. (صحيح) (د) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٣٢٤)

стр. 504

باب اللعان ٣١٠٥ - لولا ما مضى من كتاب اللَّه لكان لي ولها شأن (١). (صحيح) (د ت هـ) عن ابن عباس (ن) عن أنس. (المشكاة ٣٣٠٧) باب العدة والإحداد ٣١٠٦ - إنما هي أربعة أشهر وعشر (٢)، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول (٣). (صحيح) (مالك ق ت ن هـ) عن أم سلمة. (المشكاة ٣٣٢٩) ٣١٠٧ - استبرءوهن بحيضة -يعني: السبايا-. (صحيح) (ابن عساكر) عن أبي سعيد. (الإرواء ١٨٧) ٣١٠٨ - إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة. (صحيح) (ن) عن فاطمة بنت قيس. (الصحيحة ١٧١١) ٣١٠٩ - قد حللتِ (٤) حين وضعت حملك. (صحيح) (عب) عن سبيعة. (صحيح النسائي ٣٥٢٠) ٣١١٠ - من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يسق ماءه (٥) زرع غيره (٦)، ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يأت سبيًا من السبي حتى يستبرئها (٧)،

стр. 505

ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يبيعن مغنمًا (١) حتى يقسم، ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يركبن دابة من فيء (٢) المسلمين حتى إذا أعجفها (٣) ردها فيه، ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يلبسن ثوبًا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه (٤) رده فيه. (حسن) (د) عن رويفع بن ثابت. (الإرواء ٢١٩٦) ٣١١١ - من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره (٥). (صحيح) (ت) عن رويفع. (الإرواء ٢٦٩٦) ٣١١٢ - لقد هممت أن ألعنه لعنًا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟! (٦). (صحيح) (حم م د) عن أبي الدرداء. (صحيح أبي داود ١٨٧٢) ٣١١٣ - لا توطأ حامل (٧) حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض. (صحيح) (حم د ك) عن أبي سعيد. (الإرواء ١٨٧) ٣١١٤ - لا نفقة لك (٨) إلا أن تكوني حاملًا. (صحيح) (د) عن فاطمة بنت قيس. (الإرواء ٢٢١٨) ٣١١٥ - لا نفقة لك، ولا سكنى. (صحيح) (م) عن فاطمة بنت قيس. (الإرواء ٢٢١٨) ٣١١٦ - لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا. (صحيح) (حم ق ٣) عن أم حبيبة وزينب بنت جحش (حم م ت هـ) عن حفصة وعائشة (ن) عن أم سلمة. (الجنائز ٢٤)

стр. 506

٣١١٧ - لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا فإنها لا تكتحل، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب (١) ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت من محيضها نبذة (٢) من قسط أظفار (٣). (صحيح) (حم ق د ن هـ) عن أم عطية. (صحيح أبي داود ١٩٩٤) ٣١١٨ - المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر (٤) من الثياب، ولا الممشقة (٥) ولا الحلي، ولا تختضب (٦) ولا تكتحل. (صحيح) (م ن) عن أم سلمة. (الإرواء ٢١٨٨) باب الحضانة ٣١١٩ - ادفعوها إلى خالتها؛ فإن الخالة أم (٧). (صحيح) (ك) عن علي. (الصحيحة: ١١٨٢) ٣١٢٠ - الخالة بمنزلة الأم (٨). (صحيح) (ت ق (٩) عن البراء (د) عن علي. (الإرواء ٢٢٥٢) ٣١٢١ - الخالة والدة. (صحيح) (ابن سعد) عن محمد بن علي مرسلًا. (الإرواء ٢٢٥٢) ٣١٢٢ - يا غلام! هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. (صحيح) (ن هـ ك) عن أبي هريرة. (الإرواء ٢١٩٣)

стр. 507

كتاب الجنايات ٣١٢٣ - أبي اللَّه أن يجعل لقاتل المؤمن توبة (١). (صحيح) (طب الضياء في المختارة) عن أنس. (الصحيحة: ٦٨٩) ٣١٢٤ - أبغض الناس إلى اللَّه ثلاثة: ملحد في الحرم (٢)، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية (٣)، ومطلِبٌ دمَ امرئ بغير حق؛ ليهريق دمه. (صحيح) (خ) عن ابن عباس. (الصحيحة: ٧٧٨) ٣١٢٥ - إذا أشار الرجل على أخيه بالسلاح فهما على جرف جهنم (٤) فإذا قتله وقعا فيه جميعًا (٥). (صحيح) (الطيالسي ن) عن أبي بكرة. (الصحيحة ١٢٣١) ٣١٢٦ - إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول اللَّه هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصًا على قتل صاحبه. (صحيح) (حم ق د ن) عن أبي بكرة (هـ) عن أبي موسى. (نقد الكتاني ٣٩)

стр. 508

٣١٢٧ - إذا التقى المسلمان وحمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعًا. (صحيح) (حم م هـ) عن أبي بكرة. (الصحيحة ١٢٣١) ٣١٢٨ - إذا سلَّ أحدكم سيفًا لينظر إليه فأراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه. (حسن) (حم طب ك) عن أبي بكرة. (المشكاة ٣٥٢٧) ٣١٢٩ - إذا شهر المسلم على أخيه سلاحًا فلا تزال ملائكة اللَّه تلعنه حتى يشيمه (١) عنه. (حسن) (البزار) عن أبي بكرة. (الصحيحة ٣٩٧٣) ٣١٣٠ - إن اللَّه أبي علي فيمن قتل مؤمنًا (٢) ثلاثًا. (صحيح) (حم ن ك) عن عقبة بن مالك. (الصحيحة ٦٨٩) ٣١٣١ - إن الملائكة لتلعن أحدكم إذا أشار إلى أخيه بحديدة، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. (صحيح) (حم حل) أبي هريرة. (غاية المرام ٤٤١) ٣١٣٢ - إن أول ما يحكم بين العباد في الدماء. (صحيح) (ت) عن ابن مسعود. (صحيح الترمذي ١٣٩٦) ٣١٣٣ - إن رجلًا قتل تسعة وتسعين نفسًا، ثم عرضت له التوبة، فسأل عن أعلم أهل الأرض؟ فدل على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسًا فهل له من توبة؟ فقال: لا، فقتله، فكمل به مائة، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض؟ فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض

стр. 509

كذا وكذا فإن بها أناسًا يعبدون اللَّه، فاعبد اللَّه معهم، ولا ترجع إلى أرضك؛ فإنها أرض سوء، فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبًا مقبلًا بقلبه إلى اللَّه تعالى، وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرًا قط، فأتاهم ملك في صورة آدمي، فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو لها، فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. (صحيح) (حم م هـ) عن أبي سعيد. (الصحيحة ٢٦٤٠) ٣١٣٤ - إني نهيت عن قتل المصلين (١). (صحيح) (د) عن أبي هريرة. (المشكاة ٤٤٨١) ٣١٣٥ - أول ما يقضي بين الناس يوم القيامة في الدماء. (صحيح) (حم ق ن هـ) عن ابن مسعود. (الصحيحة ١٧٤٨) ٣١٣٦ - ألا إنما هي أربع: لا تشركوا باللَّه شيئًا، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللَّه إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا. (صحيح) (حم ن ك) عن سلمة بن قيس. (الصحيحة ١٧٥٩) ٣١٣٧ - سِباب المسلم (٢) فسوق، وقتاله كفر. (صحيح) (حم ق ت ن هـ) عن ابن مسعود (هـ) عن أبي هريرة وسعد (طب) عن عبد اللَّه بن مغفل وعمرو بن النعمان بن مقرن (الدارقطني في الأفراد) عن جابر. (الصحيحة ٨٧) ٣١٣٨ - سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر، وحرمة ماله كحرمة دمه. (حسن) (طب) عن ابن مسعود. (غاية المرام ٣٤١) ٣١٣٩ - قتل المؤمن أعظم عند اللَّه من زوال الدنيا. (صحيح) (ن الضياء) عن بريدة. (الروض ٥٩٥)

стр. 510

٣١٤٠ - كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين إنسانًا ثم خرج يسأل فأتى راهبًا فسأله فقال له: ألي توبة؟ قال: لا، فقتله، فجعل يسأل، فقال له رجل: ائت قرية كذا وكذا فأدركه الموت فنأى بصدره نحوها، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأوحى اللَّه إلى هذه: أن تقربي وأوحى اللَّه إلى هذه: أن تباعدي، وقال: قيسوا ما بينهما فوجداه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. (صحيح) (ق) عن أبي سعيد. (المشكاة ٢٣٢٧) ٣١٤١ - الكبائر: الإشراك باللَّه، وعقوق الوالدين، وقتل النَّفس، واليمين الغموس. (صحيح) (حم خ ت ن) عن ابن عمرو. (المشكاة ٥٠) ٣١٤٢ - الكبائر: الشرك باللَّه، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور. (صحيح) (حم ق ت ن) عن أنس. (الترغيب ٢٣٠٠) ٣١٤٣ - لزوال الدنيا أهون على اللَّه من قتل رجل مسلم. (صحيح) (ت ن) عن ابن عمر. (المشكاة ٣٤٦٢) ٣١٤٤ - لزوال الدنيا أهون على اللَّه من قتل مؤمن بغير حق. (صحيح) (هـ) عن البراء. (الترغيب ٢٤٣٨) ٣١٤٥ - لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لكبهم اللَّه في النار. (صحيح) (ت) عن أبي سعيد وأبي هريرة معًا. (الروض ٩٢٥) ٣١٤٦ - ما من مسلمين التقيا بأسيافهما إلا كان القاتل والمقتول في النار. (صحيح) (هـ) عن أنس. (غاية المرام ٤٣٨) ٣١٤٧ - من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. (صحيح) (م ت) عن أبي هريرة. (غاية المرام ٤٤١)

стр. 511

٣١٤٨ - لا يشر أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. (صحيح) (حم ق) عن أبي هريرة. (غاية المرام ٤٤٥) ٣١٤٩ - من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم (١) فقد حل لهم أن يفقئوا عينه (٢). (صحيح) (حم م) عن أبي هريرة. (الإرواء ٢٢٨٩) ٣١٥٠ - من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فقد هدرت. (صحيح) (د) عن أبي هريرة. (الإرواء ٢٢٨٩) ٣١٥١ - من أمن رجلًا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرًا. (صحيح) (تخ ن) عن عمرو بن الحمق. (الصحيحة ٤٤٠) ٣١٥٢ - من سل علينا السيف فليس منا. (صحيح) (حم م) عن سلمة بن الأكوع. (المشكاة ٣٥٢١) ٣١٥٣ - من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر (٣). (صحيح) (ن ك) عن ابن الزبير. (الصحيحة ٢٣٤٥) ٣١٥٤ - من ضرب بسوط ظلمًا اقتص منه يوم القيامة. (صحيح) (خد هق) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٢٣٥٢) ٣١٥٥ - من قتل رجلًا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عامًا. (صحيح) (حم ن) عن رجل. (الترغيب ٢٤٥٣)

стр. 512

٣١٥٦ - من قتل مؤمنًا فاعتبط بقتله (١) لم يقبل اللَّه منه صرفًا ولا عدلًا. (صحيح) (د الضياء) عن عبادة بن الصامت. (الترغيب ٢٤٥٠) ٣١٥٧ - من قتل معاهدًا (٢) في غير كنهه (٣) حرم اللَّه عليه الجنة. (صحيح) (حم د ن ك) عن أبي بكرة. (الترغيب ٢٤٣٥) ٣١٥٨ - من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا. (صحيح) (حم خ ن هـ) عن ابن عمرو. (غاية المرام ٤٤٩) ٣١٥٩ - من قتل نفسًا معاهدة بغير حلها حرم اللَّه عليه الجنة: أن يشم ريحها. (صحيح) (حم ن) عن أبي بكرة. (الترغيب ٣٠٠٨) ٣١٦٠ - المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، من أحدث حدثًا فعلى نفسه، ومن أحدث حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين. (صحيح) (د ن ك) عن علي. (الإرواء ١٠٤٢) ٣١٦١ - الوائدة (٤) والموءودة في النار (٥). (صحيح) (د) عن ابن مسعود. (المشكاة ١٢) ٣١٦٢ - الوائدة والموءودة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم. (صحيح) (حم ن) عن سلمة بن يزيد الجعفي. (المشكاة ١٢)

стр. 513

٣١٦٣ - لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سن القتل. (صحيح) (حم ق ت ن هـ) عن ابن مسعود. (المشكاة ٢١١) ٣١٦٤ - لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان، أو ارتد بعد إسلام، أو قتل نفسًا بغير حق فيقتل به. (صحيح) (حم ت ن هـ ك) عن عثمان (حم ن) عن عائشة. (الإرواء ٢٢٥٨) ٣١٦٥ - لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محاربًا للَّه ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفسًا فيقتل بها. (صحيح) (د ن) عن عائشة. (الإرواء ٢٢٥٨) ٣١٦٦ - لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. (صحيح) (حم ق ٤) عن ابن مسعود. (الإرواء ٢٢٥٨) ٣١٦٧ - لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دمًا حرامًا. (صحيح) (حم خ) عن ابن عمر. (المشكاة ٣٤٤٧) ٣١٦٨ - لا يزال المؤمن معنقًا (١) صالحًا ما لم يصب دمًا حرامًا، فإذا أصاب دمًا حرامًا بلح (٢). (صحيح) (د) عن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت. (المشكاة ٣٤٦٧)

стр. 514

٣١٦٩ - يجيء الرجل آخذًا بيد الرجل فيقول: يا رب! هذا قتلني، فيقول اللَّه له: لم قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لك، فيقول: فإنها لي، ويجيء الرجل آخذًا بيد الرجل، فيقول: أي رب! إن هذا قتلني، فيقول اللَّه: لم قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان! فيقول: إنها ليست لفلان فيبوء بإثمه. (صحيح) (ن) عن ابن مسعود. (المشكاة ٣٤٦٥) ٣١٧٠ - يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده، وأوداجه تشخب (١) دمًا فيقول: يا رب! سل هذا فيم قتلني؟ حتى يدنيه من العرش. (صحيح) (ت ن هـ) عن ابن عباس. (المشكاة ٣٤٦٥) ٣١٧١ - يجيء المقتول يوم القيامة متعلقًا بقاتله فيقول اللَّه: فيم قتلت هذا؟ فيقول: في ملك فلان. (صحيح) (ن) عن جندب. (المشكاة ٣٤٦٥) باب القصاص ٣١٧٢ - كتاب اللَّه القصاص (٢). (صحيح) (حم ق د ن هـ) عن أنس. (الإرواء ٢٢٣٤) ٣١٧٣ - ليس في المأمومة (٣) قود (٤). (حسن) (هق) عن طلحة. (الصحيحة ٢١٩٠) ٣١٧٤ - ما تأمرني؟! تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها (٥) كما يقضم الفحل (٦)؟! ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها. (صحيح) (م) عن عمران بن حصين. (صحيح النسائي ٤٧٥٨)

стр. 515

٣١٧٥ - من اطلع في بيت قوم بغير إذن ففقئوا عينه فلا دية له ولا قصاص. (صحيح) (حم ن) عن أبي هريرة. (الإرواء ٢٢٨٩) ٣١٧٦ - لا يقاد الوالد بالولد. (صحيح) (حم ت) عن عمر. (الإرواء ٢٢٧) ٣١٧٧ - أما إن ابنك هذا لا يجني عليك ولا تجني عليه (١). (صحيح) (حم د ن ك) عن أبي رمثة. (الإرواء ٢٣٦٢) ٣١٧٨ - لا تجني أم على ولد (٢). (صحيح) (ن هـ) عن طارق المحاربي. (الصحيحة ٩٨٩) ٣١٧٩ - لا تجني نفس على أخرى. (صحيح) (ن هـ) عن أسامة بن شريك. (الصحيحة ٩٨٨) ٣١٨٠ - ما من رجل يجرح في جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر اللَّه عنه مثل ما تصدق (٣). (صحيح) (حم الضياء) عن عبادة. (الصحيحة ٢٢٧٢) ٣١٨١ - من تصدق بشيء من جسده أعطي بقدر ما تصدق. (صحيح) (طب) عن عبادة. (الصحيحة ٢٢٧٣) ٣١٨٢ - لا قود في المأمومة (٤)، ولا الجائفة (٥)، ولا المنقلة (٦). (حسن) (هـ) عن العباس. (الصحيحة ٢١٩٠)

стр. 516

باب الدِّيَات ٣١٨٣ - أصابع اليدين والرجلين سواء (١). (صحيح) (د) عن ابن عباس. (الإرواء ٢٢٧١) ٣١٨٤ - ألا إن قتل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا، فيه مائة من الإبل مغلظة، منها أربعون خلفة (٢) في بطونها أولادها. (صحيح) (ن هق) عن ابن عمر. (الإرواء ٢١٩٨) ٣١٨٥ - الأسنان سواء، الثنية والضرس سواء (٣). (صحيح) (هـ) عن ابن عباس. (الإرواء ٢٢٣٣) ٣١٨٦ - الأسنان سواء خمسًا خمسًا (٤). (صحيح) (ن) عن ابن عمرو. (الإرواء ٢٢٣٨) ٣١٨٧ - الأصابع سواء عشر عشر من الإبل. (صحيح) (د ن هـ) عن أبي موسى. (الإرواء ٢٢٣٣) ٣١٨٨ - الأصابع سواء كلهن فيهن عشر من الإبل. (صحيح) (ن هـ) عن ابن عمرو. (الإرواء ٢٢٣٤) ٣١٨٩ - الأصابع سواء، والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، هذه وهذه سواء -يعني: الإبهام والخنصر-. (صحيح) (د) عن ابن عباس. (الإرواء ٢٢٣٩) ٣١٩٠ - دية أصابع اليدين والرجلين سواء؛ عشر من الإبل لكل إصبع. (صحيح) (ت) عن ابن عباس. (الإرواء ٢٣٣٣)

стр. 517

٣١٩١ - دية المعاهد (١) نصف دية الحر. (صحيح) (د) عن ابن عمرو. (الإرواء ٢٢٥٢) ٣١٩٢ - دية المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد. (صحيح) (طب) عن ابن عباس. (الإرواء ١٧٢٦) ٣١٩٣ - دية عقل الكافر (٢) نصف عقل المؤمن. (صحيح) (ت) عن ابن عمرو. (الإرواء ٢٢٥٢) ٣١٩٤ - عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. (حسن) (ن) عن ابن عمرو. (الإرواء ٢٣١٣) ٣١٩٥ - عقل شبه العمد مغلظ (٣) مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه (٤). (حسن) (د) عن ابن عمرو. (المشكاة ٣٥٠١) ٣١٩٦ - على كل بطن عُقُولة (٥). (صحيح) (حم م) عن جابر. (صحيح النسائي ٤٨٢٩) ٣١٩٧ - العجماء (٦) جرحها جبار (٧)، والبئر (٨) جبار، والمعدن (٩) جبار، وفي الركاز الخمس. (صحيح) (مالك حم ق ٤) عن أبي هريرة (طب) عن عمرو بن عوف. (الإرواء ٨٠٤)

стр. 518

٣١٩٨ - العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار. (صحيح) (هـ) عن عمرو بن عوف. (الإرواء ٨٠٤) ٣١٩٩ - العقل (١) على العصبة، وفي السقط (٢) غرة عبد أو أمة. (صحيح) (طب) عن حمل بن النابغة. (الصحيحة ١٩٨٣) ٣٢٠٠ - العَمْدُ قَوَدٌ (٣)، والخطأ دية. (صحيح) (طب) عن أم حزم. (الصحيحة ١٩٨٦) ٣٢٠١ - في الأسنان خمس خمس من الإبل. (صحيح) (د ن) عن ابن عمر. (الإرواء ٢٣٣٣) ٣٢٠٢ - في الأصابع عشر عشر. (صحيح) (حم د ن) عن ابن عمرو. (الإرواء ٢٣٣٣) ٣٢٠٣ - في الأنف الدية إذا استوفى جدعه مائة من الإبل، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي العين خمسون، وفي الآمة (٤) ثلث النفس، وفي الجائفة (٥) ثلث النفس، وفي المنقلة (٦) خمس عشرة، وفي الموضحة خمس، وفي السنن خمس، وفي كل إصبع من هنالك عشر. (حسن) (هق) عن عمر. (الصحيحة ١٩٩٧) ٣٢٠٤ - في المواضح (٧) خمس خمس من الإبل. (صحيح) (حم ٤) عن أبي هريرة. (الإرواء ٢٣٤٥)

стр. 519

٣٢٠٥ - من قتل خطأ فديته مائة من الإبل؛ ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بني لبون. (حسن) (حم ن) عن ابن عمرو. (الإرواء ٢٢٦١) ٣٢٠٦ - من قتل في عميًا أو رميًا يكون بينهم بحجر (١) أو سوط فعقله (٢) عقل خطأ، ومن قتل عمدًا فقود يديه (٣) فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين. (صحيح) (د ن هـ) عن ابن عباس. (المشكاة ٣٤٧٨) ٣٢٠٧ - من قتل في عميًا في رمى يكون بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصًا فهو خطأ، وعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدًا فهو قود يد، ومن حال دونه فعليه لعنة اللَّه وغضبه لا يقبل منه صرفًا ولا عدلًا. (صحيح) (د ن) عن ابن عباس. (المشكاة ٣٤٧٨) ٣٢٠٨ - من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقاد، وإما أن يفدي. (صحيح) (ن هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٠٤٢) ٣٢٠٩ - من قتل متعمد دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية؛ وهي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة (٤)، وما صولحوا عليه فهو لهم. (صحيح) (حم ت هـ) عن ابن عمرو. (الإرواء ٢٢٦١) ٣٢١٠ - المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، يرد مشدهم على مضعفهم (٥)، ومسرعهم (٦) على قاعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده. (حسن) (د هـ) عن ابن عمرو. (الإرواء ٢٢٧٠)

стр. 520

٣٢١١ - النار جبار (١). (صحيح) (د هـ) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٢٣٨١) ٣٢١٢ - هذه وهذه سواء (٢) -يعني: الخنصر والإبهام-. (صحيح) (حم خ ت ن هـ) عن ابن عباس. (المشكاة ٣٤٨٦) ٣٢١٣ - لا يقتل الوالد بالولد (٣). (صحيح) (د) عن عمرو ابن عباس. (الإرواء ٢٢٧٦) ٣٢١٤ - لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده. (حسن) (هـ) عن ابن عباس. (الإرواء ٢٢٧٠) ٣٢١٥ - لا يقتل مسلم بكافر. (صحيح) (حم ت هـ) عن ابن عمرو. (الإرواء ٢٢٠٩) ٣٢١٦ - يُوْدَى (٤) المكاتب بحصته ما أدَّى دِيَة حر، وما بقي دية عبد (٥). (صحيح) (حم ت ك) عن ابن عباس. (الإرواء ١٧٢٣)

стр. 521

باب قتال أهل البغي ٣٢١٧ - من حمل علينا السلاح (١) فليس منا. (صحيح) (مالك حم ق ن هـ) عن ابن عمر. (المشكاة ٣٥٢٠) ٣٢١٨ - من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. (صحيح) (م هـ) عن أبي هريرة. (المشكاة ٣٥٢٠) ٣٢١٩ - تقتل عمارًا الفئة الباغية. (صحيح) (حم) عن خزيمة بن ثابت وعن عمرو بن العاص وعن ابنه وعن عمرو بن حزم (م) عن أم سلمة. (الصحيحة ٧١٠) باب قتال الجاني وقتل المرتد ٣٢٢٠ - من قتل دون ماله فهو شهيد (٢)، ومن قتل دون دمه (٣) فهو شهيد، ومن قتل دون دينه (٤) فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. (صحيح) (حم ٣ حب) عن سعيد بن زيد. (المشكاة ٣٥٢٩) ٣٢٢١ - من قتل دون ماله فهو شهيد. (صحيح) (حم في ت ن) عن ابن عمرو (ت حب) عن سعيد بن زيد (ن) عن بريدة. (الجنائز ٤١) ٣٢٢٢ - من قتل دون ماله مظلومًا فله الجنة. (صحيح) (ن) عن ابن عمرو. (الجنائز ٤١)

стр. 522

٣٢٢٣ - من قتل دون مظلمته فهو شهيد. (صحيح) (ن الضياء) عن سويد بن مُقَرّن. (الجنائز ٤٢) ٣٢٢٤ - من أتي عند ماله فقوتل فقاتل فقتل فهو شهيد. (صحيح) (هـ) عن ابن عمر. (الجنائز ٤١) ٣٢٢٥ - يَعَضُّ أحدُكم أخاه كما يَعَضُّ الفحلُ؟! لا دية له. (صحيح) (حم ق ت ن هـ) عن عمران بن حصين (ن) عن يعلى بن منية (١) وأخيه مسلمة. ٣٢٢٦ - لو أن امرءًا اطلع عليك (٢) بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. (صحيح) (حم ق) عن أبي هريرة. (الإرواء ٢٢٨٩) ٣٢٢٧ - من بدل دينه (٣) فاقتلوه. (صحيح) (حم خ) عن ابن عباس. (الإرواء ٢٥٣٧) ٣٢٢٨ - من ارتد عن دينه فاقتلوه. (صحيح) (طب) عن عصمة بن مالك. (الصحيحة ٤٨٧) * * *

стр. 523

كتاب الحدود باب حد الزاني ٣٢٢٩ - إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب (١)، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل مِنْ شَعَرِ. (صحيح) (حم ق ن د هـ) عن أبي هريرة يزيد بن خالد. (الإرواء ٢٣٢٣) ٣٢٣٠ - الثيبان يجلدان ويرجمان، والبكران يجلدان وينفيان. (صحيح) (الحاكم في تاريخه) عن أبي. (الصحيحة ١٨٠٨) ٣٢٣١ - خذوا عني (٢)، خذوا عني، قد جعل اللَّه لهن (٣) سبيلًا (٤): البكر بالبكر (٥) جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب (٦) جلد مائة والرجم. (صحيح) (حم م هـ) عن عبادة بن الصامت. (الإرواء ٢٣٩٩) ٣٢٣٢ - من أتى بهيمة فاقتلوه، واقتلوها معه (٧). (صحيح) (د) عن ابن عباس. (الإرواء ٢٤٠٦)

стр. 524

٣٢٣٣ - من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. (صحيح) (ت ك) عن ابن عباس. (الإرواء ٢٤٠٦) ٣٢٣٤ - من وجدتموه يعمل عمل قوم لولط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. (صحيح) (حم ٤ قط ك الضياء) عن ابن عباس. (الإرواء ٢٤٠٨) ٣٢٣٥ - والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب اللَّه، الوليدة (١) والغنم رد عليك، وعلي ابنك جلد مائة وتغريب عام، وعلى امرأة هذا الرجم، واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. (صحيح) (حم ق ٤) عن أبي هريرة يزيد بن خالد الجهني. (الإرواء ١٤٥٧) ٣٢٣٦ - إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. (صحيح) (حم ت هـ ك) عن جابر. (المشكاة ٣٥٧٧) باب حد القذف ٣٢٣٧ - من قَذَفَ مملوكه بالزِّنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. (صحيح) (م) عن أبي هريرة. (الترغيب ٢٨٠٢) ٣٢٣٨ - من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة حدًا إلا أن يكون كما قال. (صحيح) (حم ق د ت) عن أبي هريرة. (الروض ١١٤٦) ٣٢٣٩ - البينة (٢) وإلا فحد في ظهرك. (صحيح) (د ن هـ ك) عن ابن عباس. (الإرواء ٢١٥٨)

стр. 525

باب حد السرقة ٣٢٤٠ - اقطعوا في ربع الدينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. (صحيح) (حم هق) عن عائشة. (الإرواء ٩٧٤) ٣٢٤١ - تقطع اليد في ثمن المجن. (صحيح) (حم هـ) عن سعيد. (الصحيحة ٢١٩٧) ٣٢٤٢ - تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا. (صحيح) (خ د ن) عن عائشة. (المشكاة ٣٥٩٠) ٣٢٤٣ - ليس على المختلس (١) قطع (٢). (صحيح) (هـ) عن عبد الرحمن بن عوف. (الإرواء ٢٤٧٠) ٣٢٤٤ - ليس على المنتهب (٣) ولا على المختلس ولا على الخائن (٤) قطع. (صحيح) (حم حب) عن جابر. (الإرواء ٢٤٧٠) ٣٢٤٥ - من أصاب (٥) بفمه من ذي حاجة (٦) غير متخذ خبنة (٧) فلا شيء عليه (٨) ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين (٩) فبلغ ثمن المجن (١٠) فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة. (حسن) (٣) عن ابن عمر. (الإرواء ٢٤٨١)

стр. 526

٣٢٤٦ - لا تقطع الأيدى في السفر (١). (صحيح) (حم ٣ الضياء) عن بسر بن أبي أرطاة. (المشكاة ٣٦٠١) ٣٢٤٧ - لا تقطع اليد في تمر معلق (٢)، فإن ضمه الجرين (٣) قطعت في ثمن المجن، ولا تقطع في حريسة الجبل (٤) فإذا آوى المراح (٥) قطعت في ثمن المجن. (حسن) (ن) عن ابن عمرو. (الإرواء ٢٤٠٨) ٣٢٤٨ - لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا. (صحيح) (م ن هـ) عن عائشة (٦). (الإرواء ٢٣٩٧) ٣٢٤٩ - لا قطع في ثَمَر (٧)، ولا كَثَر (٨). (صحيح) (حم ٤ حب) عن رافع بن خديج. (الإرواء ٢٤٨٢) ٣٢٥٠ - لعن اللَّه السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده (٩). (صحيح) (حم ق ن هـ) عن أبي هريرة. (المشكاة ٣٥٩٢) ٣٢٥١ - ما علمته إذ كان جاهلًا، ولا أطعمته إذ كان ساغبًا (١٠). (صحيح) (حم د ن هـ ك) عن عباد بن شرحبيل. (الصحيحة ٢٢٢٩)

стр. 527

٣٢٥٢ - من دخل حائطًا فليأكل ولا يتخذ خبيئة. (حسن) (ت) عن ابن عمر. (المشكاة ٢٩٥٤) باب حد الشارب وبيان المسكر ٣٢٥٣ - أتاني جبريل، فقال: يا محمد! إن اللَّه لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومبتاعها، وساقيها، ومسقيها. (صحيح) (طب ك هب الضياء) عن ابن عباس. (الصحيحة ٨٣٧) ٣٢٥٤ - اجتنبوا الخمر؛ فإنها مفتاح كل شر. (حسن) (ك هب) عن ابن عباس. (الصحيحة ٢٧٩٨) ٣٢٥٥ - اجتنبوا كل مسكر. (صحيح) (طب) عن عبد اللَّه بن مغفل. (الصحيحة ٨٨٤) ٣٢٥٦ - اجتنبوا ما أسكر. (صحيح) (الحلواني) عن علي. (الصحيحة ٨٨٦) ٣٢٥٧ - إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة، وإني أنهاكم عن كل مسكر. (حسن) (د) عن النعمان بن بشير. (الصحيحة ١٥٩٣) ٣٢٥٨ - إن الذي حرم شربها حرم بيعها -يعني: الخمر-. (صحيح) (حم م ن) عن ابن عباس. (غاية المرام ٦٣) ٣٢٥٩ - إن اللَّه حرم الخمر، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه. (صحيح) (د) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٣٢٤٨)

стр. 528

٣٢٦٠ - إن اللَّه حرم على أمتي الخمر والميسر (١) والمزر (٢) والكوبة (٣) والغبيراء (٤) وزادني صلاة الوتر. (صحيح) (طب هق) عن ابن عمرو. (الصحيحة ١٧٠٨) ٣٢٦١ - إن اللَّه حرم عليكم الخمر، والميسر، والمزر، والكوبة، وكل مسكر حرام. (صحيح) (هق) عن ابن عباس. (المشكاة ٣٦٥٢) ٣٢٦٢ - إن اللَّه لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وساقيها، وحاملها، والحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها. (صحيح) (ك هب) عن ابن عمر. (الإرواء ١٥٢٥) ٣٢٦٣ - إن من العنب خمرًا، وإن من التمر خمرًا، وإن من العسل خمرًا، وإن من البر خمرًا، وإن من الشعير خمرًا. (صحيح) (د) عن النعمان بن بشير. (المشكاة ٣٦٤٧) ٣٢٦٤ - أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة (٥). (صحيح) (م) عن أبي موسى. (الصحيحة ٤٢٢) ٣٢٦٥ - أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره. (صحيح) (ن) عن سعد. (الإرواء ٢٣٧٢) ٣٢٦٦ - ثلاثة قد حرم اللَّه عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق (٦)، والديوث الذي يقر في أهله الخبث. (صحيح) (حم) عن ابن عمر. (حجاب المرأة المسلمة ص ٦٧)

стр. 529

٣٢٦٧ - حرام قليل ما أسكر كثيره. (صحيح) (البغوي) عن وافد أهل اليمن. (الصحيحة ٣٨٤) ٣٢٦٨ - حرم اللَّه الخمر، وكل مسكر حرام. (صحيح) (ن) عن ابن عمر. (الصحيحة ١٨١٤) ٣٢٦٩ - الخمر أم الخبائث، فمن شربها لم تقبل صلاته أربعين يومًا، فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية. (حسن) (طس) عن ابن عمرو. (الصحيحة ١٨٥٤) ٣٢٧٠ - الخمر أم الفواحش، وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه وخالته وعمته. (حسن) (طب) عن ابن عباس. (الصحيحة ١٨٥٣) ٣٢٧١ - الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة (١). (صحيح) (حم م ٤) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٣١٥٩) ٣٢٧٢ - شارب الخمر كعابد وثن، وشارب الخمر كعابد اللات والعزى. (صحيح) (الحارث) عن ابن عمرو. (الصحيحة ٦٧٧) ٣٢٧٣ - قليل ما أسكر كثيره حرام. (صحيح) (حب) عن جابر. (الإرواء ٢٣٧٢) ٣٢٧٤ - كل شراب أسكر فهو حرام. (صحيح) (حم ق) عن عائشة. (المشكاة ٣٦٣٧)

стр. 530

٣٢٧٥ - كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام. (صحيح) (م) عن أبي موسى. (الصحيحة ٤٢١) ٣٢٧٦ - كل مخمر (١) خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب مسكرًا بخست (٢) صلاته أربعين صباحًا، فإن تاب تاب اللَّه عليه، فإن عاد الرابعة كان حقًا على اللَّه أن يسقيه من طينة الخبال صديد أهل النار، ومن سقاه صغيرًا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقًا على اللَّه أن يسقيه من طينة الخبال. (صحيح) (د) عن ابن عباس. (الصحيحة ٢٠٣٩) ٣٢٧٧ - كل مسكر حرام. (صحيح) (حم ق د ن هـ) عن أبي موسى (حم ن) عن أنس (حم د ن هـ) عن ابن عمر (حم ن هـ) عن أبي هريرة (هـ) عن ابن مسعود. (الإرواء ٢٤٣١) ٣٢٧٨ - كل مسكر حرام، وإن على اللَّه لعهدًا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال عرق أهل النار. (صحيح) (حم م ن) عن جابر. (المشكاة ٣٦٣٩) ٣٢٧٩ - كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفَرَق (٣) فملء الكف (٤) منه حرام. (صحيح) (د ت) عن عائشة. (الإرواء ٢٤٤٤) ٣٢٨٠ - كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة. (صحيح) (حم م) عن ابن عمر. (المشكاة ٣٦٣٨) ٣٢٨١ - لعن اللَّه الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها. (صحيح) (د ك) عن ابن عمر. (الإرواء ١٥٢٧)
следующие страницы →