← Тафсир

Тафсир · id 18686

تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير

الثعلبي

Полный текст (16 476 стр.). Показаны 14316–14355 · переход к 14321.

стр. 14316

٦٥ - سُورَة الطلاق

стр. 14317

سورة الطلاق مدنية (١)، وهي أَلْف وستون حرفًا، ومائتان وتسع وأربعون كلمة، واثنتا عشرة آية (٢). [٣١٥٨] أخبرنا ابن المقرئ (٣)، أخبرنا ابن مطر (٤)، حدثنا ابن شَريك (٥)، حدثنا ابن يونس (٦)، حدثنا سلَّام (٧)، حدثنا هارون بن كثير (٨)، عن زيد بن أسلم (٩)، عن أَبيه (١٠)، عن أبي أُمامة (١١)، عن أُبيّ بن كعب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "من قرأ سورة

стр. 14318

الطلاق (١) مات في سنة رسول الله ﷺ " (٢). قوله : ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ١ - ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ هذِه السورة تسمى سورة النساء القُصرى (٣) وافتتحها الله تعالى

стр. 14319

بخطاب نبيه ﷺ فقال: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ ثم جمع الخطاب فقال عزَّ من قائل: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ﴾ ومجازها: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ قل لأمتك ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ أي: أردتم تطليقهن كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ (١) ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ وهو: أن يطلقها طاهرة من غير جماع (٢)؛ يقول: طلقوهن لطهرهن الذي يحصين من عدتهن. ولا تطلقوهن لحيضهن الذي لا يعتددن به (٣) من قروئهن، وهذا للمدخول بها؛ لأن من لم يُدخل بها لا عدة عليها، فإذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه نفذ طلاقه، وأصاب السنة، وإن طلقها حائضًا

стр. 14320

وقع الطلاق، ولم يكن طلاق السنة (١). وقال سعيد بن المسيّب (٢) في آخرين (٣): لا يقع؛ لأنه خلاف ما أُمر. وإليه ذهبت الشيعة (٤).

стр. 14321

فإن طلّقها في طهرها ثلاثًا، فكرهه قوم، وقالوا: ليس بطلاق سنة؛ لأنه لم يدع للإمساك موضعًا (١). وكان الشَّافعيّ ﵀، والجمهور يبيحونه ولا يكرهونه (٢)، لأن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته

стр. 14322

ثلاثًا (١)، وأن العجلاني لما لاعن قال: كذبت عليها إن أمسكتها فهي طالق ثلاثًا، فلم ينكر عليه النَّبِيّ ﷺ (٢). واختلف المفسرون فيمن نزلت فيه هذِه الآية (٣). [٣١٥٩] أخبرنا ابن فنجويه (٤)، حدثنا عبيد الله بن محمَّد بن

стр. 14323

شنبة (١)، حدثنا أبو القاسم عمر بن عقبة بن الزُّبير الأَنْصَارِيّ (٢)، حدثنا أبو عبد الله محمَّد بن ثواب (٣) بن سعيد بن هَبّار الكُوفيّ (٤)، حدثنا أسباط بن محمَّد (٥)، حدثنا سعيد بن أبي عروبة (٦)، عن قتادة (٧)، عن أنس ﵁ قال: طلق رسول الله ﷺ حفصة ﵂ فأتت إِلَى أهلها، فأنزل الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ وقيل له: راجعها فإنَّها صوامة قوامة، وهي من إحدى أزواجك ونسائك في الجنة (٨).

стр. 14324

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 14325

وقال السُّدِّي: نزلت في عبد الله بن عمر ﵄، وذلك أنَّه طلق امرأته حائضًا، فأمره النَّبِيّ ﷺ أن يراجعها ويمسكها حتَّى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت طلقها إن شاء قبل أن يجامعها، أو يمسكها، فإنَّها العدة التي أمر الله بها (١).

стр. 14326

[٣١٦٠] أخبرنا عبد الله بن حامد (١)، حدثنا محمَّد بن يعقوب (٢)، حدثنا الحسن بن عليّ بن عفان (٣)، حدثنا محمَّد بن عبيد الطنافسي (٤)، عن عبيد الله بن عمر (٥)، عن نافع (٦)، عن ابن عمر ﵄ قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله ﷺ وهي حائض، فذكر ذلك عمر ﵁ للنبي ﷺ فقال رسول ﷺ : "مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها، أو يمسكها؛ فإنَّها العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء". قال: فقلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتدت بها (٧).

стр. 14327

وقال المقاتلان: نزلت في عبد الله بن عمرو بن العاص، وعمرو ابن سعيد بن العاص، وطفيل بن الحارث، وعتبة (١) بن غزوان (٢).

стр. 14328

[٣١٦١] أخبرنا عبد الله بن حامد (١)، أخبرنا أَحْمد بن عبد الله المزني (٢)، حدثنا الحضرميّ (٣)، حدثنا عثمان (٤)، حدثنا عبد السلام ابن حرب (٥)، عن يزيد الدَّالاني (٦) عن أبي العلاء الأَودي (٧)، عن حُميد بن عبد الرحمن (٨)، قال: بلغ أَبا موسى أن النَّبِيّ ﷺ وجد عليهم فأتاه فذكر ذلك له، فقال له رسول الله ﷺ : "يقول أحدكم: قد تزوجت، قد طلقت، وليس كذلك عدة المسلمين، طلقوا المرأة في قُبل عدتها" (٩).

стр. 14329

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 14330

وكان ابن عباس (١)، وابن عمر (٢) ﵃ يقرآن: (فطلقوهن في قُبُل عدتهن) (٣).

стр. 14331

وفي هذِه الآية دليل واضح أن السنة والبدعة اعتبارهما في وقت الطلاق، لا في عدد الطلاق؛ لأن الله تعالى ذكر وقت الطلاق فقال: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ ولم يذكر عدد الطلاق، وكذلك في حديث ابن عمر ﵄ الذي رويناه دليل أن الاعتبار بالوقت لا بالعدد؛ لأن النَّبِيّ ﷺ علمه الوقت لا العدد (١). فصل: في ذكر الأخبار الواردة في الطلاق (٢). [٣١٦٢] أخبرنا الحسين بن فنجويه (٣) -بقراءتي عليه- حدثنا عبيد الله ابن محمَّد بن شنبة (٤)، حدثنا أبو حامد أَحْمد بن جعفر المستملي (٥)، حدثنا أبو محمَّد يحيى بن إسحاق بن سافري (٦) ببغداد، حدثنا أَحْمد

стр. 14332

ابن جناب (١)، حدثنا عيسى بن يونس (٢)، أخبرنا (عبيد الله) (٣) بن الوليد الوصافي (٤)، عن محارب بن دثار (٥)، عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ : "إن من أبغض الحلال إِلَى الله الطلاق" (٦).

стр. 14333

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 14334

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 14335

[٣١٦٣] أخبرنا ابن فنجويه (١)، حدثنا ابن حبش المقرئ (٢)، حدثنا علي بن عبد الحميد الغضائي (٣) -بحلب-، حدثنا ابن إبراهيم (٤) الترجماني، حدثنا عمرو (٥) بن جُميع (٦)، عن جُويبر (٧)، عن الضحاك (٨)، عن النزال بن سبرة (٩)، عن علي ﵇ (١٠) عن النَّبِيّ ﷺ قال: "تزوجوا ولا تطلقوا، فإن الطلاق يهتز منه العرش" (١١).

стр. 14336

[٣١٦٤] وأخبرنا ابن فنجويه (١)، حدثنا عبيد الله بن محمَّد بن شنبة (٢)، حدثنا محمَّد بن عثمان بن أبي شيبة (٣)، أخبرنا أبي (٤)، أخبرنا أبو أسامة (٥)، عن حماد بن زيد (٦)، عن أَيُّوب (٧)، عن أبي

стр. 14337

قلابة (١) عن أبي (٢) أسماء الرَّحبي عن ثوبان (٣) ﵁ رفعه إِلَى النَّبِيّ ﷺ قال: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس، فحرام عليها ريح الجنة" (٤).

стр. 14338

[٣١٦٥] وأخبرنا الحسين بن محمَّد بن الحسين بن عبد الله (١)، أخبرنا موسى بن محمَّد بن عليّ (٢)، حدثنا عبد الله بن محمَّد بن

стр. 14339

ناجية (١)، حدثنا وهب بن بقية (٢)، حدثنا محمَّد بن عبد الملك (٣) -يعني: الواسطيّ-، حدثنا عمرو (٤) بن قيس الملائي (٥) عن عبد الله ابن عيسى (٦)، عن عمارة بن راشد (٧)، عن عُبادة بن نسي (٨)، عن أبي موسى الأَشْعريّ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تطلقوا النساء إلَّا من ريبة؛ فإن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات" (٩).

стр. 14340

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 14341

[٣١٦٦] وأخبرنا ابن فنجويه (١)، أخبرنا أبو حذيفة أَحْمد بن محمَّد بن عليّ (٢)، حدثنا عبد الصمد بن سعيد -قاضي حمص (٣) - حدثنا عبد السلام بن العباس بن الوليد الحضرميّ (٤)، أخبرنا محمَّد

стр. 14342

ابن خالد (١)، حدثنا أبي (٢)، حدثنا سويد (٣)، عن حميد (٤) عن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "ما حلف بالطلاق ولا استحلف به إلا منافق" (٥).

стр. 14343

قوله تعالى: ﴿وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ أي: عدد أقرائها فاحفظوها (١) ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ حتَّى تنقضي عدتهن ﴿وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ وهي: الزنا، فيخرجن لإقامة الحد عليهن. هذا قول أكثر المفسرين (٢).

стр. 14344

وقال قتادة: معناه، إلَّا أن يطلقها على نشوزها فلها أن تتحول من بيت زوجها. والفاحشة: النشوز (١). وقال ابن عمر (٢) والسدي (٣): خروجها قبل انقضاء عدتها فاحشة. [٣١٦٧] وأنبأني عبد الله بن حامد (٤)، أخبرنا محمَّد بن الحسن (٥)، حدثنا الفضل بن المسيّب (٦)، حدثنا سنيد (٧)، حدثنا

стр. 14345

سفيان (١)، عن محمَّد بن عمرو بن علقمة (٢) عن محمَّد بن إبراهيم التيمي (٣)، عن ابن عباس ﵄ في قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ قال: إلَّا أن تبدو على أهلها، فإذا بدت عليهم، فقد حل لهم إخراجها (٤).

стр. 14346

﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ أي: مراجعة في الواحدة والثنتين ما دامت في العدة (١). [٣١٦٨] أخبرنا عبد الله بن حامد (٢) قراءة عليه، أخبرنا محمَّد بن جعفر المطيري (٣)، حدثنا الحسن بن عرفة (٤)، حدثنا هشيم (٥) عن

стр. 14347

مغيرة (١)، وحصين بن عبد الرحمن (٢)، وأشعث (٣)، وإسماعيل (بن أبي خالد) (٤)، (وداد بن أبي هند) (٥)، (وسيّار) (٦)، ومجالد (٧) كلهم عن الشعبي (٨) قال: دخلتُ على فاطمة بنت قيس (٩) ﵄ بالمدينة فسألتها عن قضاء رسول الله ﷺ ، فقالت: طلقني زوجي البته فخاصمته إِلَى رسول الله ﷺ في السكنى والنفقة، فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم (١٠).

стр. 14348

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 14349

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 14350

قال هشيم: قال مجالد في حديثه: إنما النفقة والسكنى على من كانت له الرجعة (١).

стр. 14351

[٣١٦٩] وأخبرنا عبد الله بن حامد (١)، أخبرنا محمَّد بن لحسين (٢)، حدثنا أَحْمد بن يوسف (٣)، حدثنا عبد الرزاق (٤)، أخبرنا معمر (٥): (ح). [٣١٧٠] وأخبرنا عقيل بن محمَّد الفقيه (٦)، أن أَبا الفرج البغدادي القاضي (٧) أخبرهم عن محمَّد بن جرير (٨)، حدثنا ابن عبد الأعلى (٩)،

стр. 14352

أخبرنا ابن ثور (١)، عن معمر (٢)، عن الزهري (٣)، عن (عبيد الله) (٤)، أن فاطمة بنت قيس (٥) ﵄ كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي ﵁، وأنه خرج مع علي بن أبي طالب كرم الله وجهه إِلَى اليمن حين أمره رسول الله ﷺ على بعض اليمن، فأرسل إِلَى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت لها من طلاقها، وأمر عياش بن أبي ربيعة، والحارث بن هشام أن ينفقا عليها (٦)، فقالا لها: والله مالك من نفقة إلَّا أن تكوني حاملًا، فأتت النَّبِيّ ﷺ فذكرت له قولهما، فلم يجعل لها نفقة إلَّا أن تكون حاملًا، واستأذنته في الانتقال، فأذن لها، فقالت: أين أنتقل يَا رسول الله؟ قال: "عند ابن أم مكتوم" وكان أعمى تضع ثيابها عنده، ولا يراها، فلم تزل هنالك حتَّى مضت عدتها، فأنكحها النَّبِيّ ﷺ أسامة بن زيد ﵁ فأرسل إليها مروان بن الحكم قبيصة بن ذؤيب يسألها عن هذا الحديث، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلَّا من امرأة، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا

стр. 14353

النَّاس عليها، فقالت فاطمة ﵂ حين بلغها قول مروان: بيني وبينكم القرآن، قال الله تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ إِلَى قوله: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ قالت: هذا لمن كانت له مراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث (١).

стр. 14354

٢ - قوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ أي: أشرفن على انقضاء عدتهن، وقربن منه (١). ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ﴾ برجعة تراجعوهن ﴿بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ أي اتركوهن حتَّى تنقضي عدتهن فيبن منكم، ويكن أملك بأنفسهن. ﴿وَلَا تُضَارُّوهُنَّ﴾ فترك الضرار: هو المعروف ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ على الرجعة أو الفراق (٢) ﴿وَأَقِيمُوا﴾ أيها الشهود

стр. 14355

﴿الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾. وقال عكرمة (١)، والشعبي (٢)، والضَّحَاك (٣): ومن يُطلِّق للسنة يجعل له مخرجًا إِلَى الرجعة. ٣ - ﴿وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ لا يرجو ولا يتوقع (٤). قال أكثر المفسرين: نزلت هذِه الآية في عوف بن مالك الأَشجعيّ ﵁ وذلك أن المشركين أسروا ابنا له يُسمى سالمًا، فأتى النَّبِيّ ﷺ ، فقال يَا رسول الله: إن العدو أسر ابني، وشكا أَيضًا الفاقة، فقال رسول الله ﷺ : "ما أمسى عند آل محمَّد إلا مد، فاتق الله واصبر، وأكثر من قول: لا حول ولا قوة إلَّا بالله"، ففعل الرَّجل ذلك، فبينا هو في بيته إذ
следующие страницы →