← Тафсир

Тафсир · id 18686

تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير

الثعلبي

Полный текст (16 476 стр.). Показаны 2801–2840 · переход к 2806.

стр. 2801

قال: والذي بعثك بالحق نبياً (١) ما على ظهر الأرض أحب إلى منها غيرك. قال لها: "ما تقولين". فكرهت أن تكذب على (٢) رسول الله ﷺ حين سألها. قالت: صدق يا رسول الله، ولكني قد خشيت أن يهلكني، فأخرجني منه يا رسول الله. فقال (٣) ثابت: قد أعطيتها حديقةً لي، فقل لها (٤) فلتردها على، وأنا أُخَلِّي (٥) سبيلها. فقال لها: "ما تقولين؟ تردين (٦) عليه حديقته، وتملكين (٧) أمرك". قالت: نعم، وأنا أزيده. قال لها (٨): "حديقته فقط". قالت (٩): يا رسول الله. ما كنت أحدثك اليوم حديثا ينزل عليك خلافه غداً، هو من أكرم الناس حِنَّة (١٠) لزوجته، ولكني أبغضه، فلا أنا ولا هو فقال له النبي (١١) ﷺ (١٢): "خذ

стр. 2802

منها ما أعطيتها، وخل سبيلها"، ففعل ذلك (١). فكان أول خلع في الإِسلام، وأنزل الله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا﴾ (٢).

стр. 2803

أي (١): يعلما (٢)، وتصديقه قراءة أُبيّ: (إلا أن يَظُنا) (٣).

стр. 2804

قال أبو محجن الثقفي (١): فلا تَدْفِنَني بالفلاة (٢) فإنني ... أخاف إذا ما مِتُّ ألاَّ أذوقها أي: أعلم. وقرأ أبو جعفر، وحمزة، ويعقوب: (يُخافا) (٣) بضم الياء؛ أي: يُعلم ذلك منهما؛ اعتباراً بقراءة ابن مسعود: (إلا أن يخافوا) (٤)، واختاره أبو عبيد؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ (٥) قال: فجعل الخوف لغيرهما، ولم يقل: فإن خافا (٦). (فذلك قوله: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾) (٧) وهو أن تخاف المرأة الفتنة على نفسها، فتعصي الله في أمر زوجها، ويخاف الزوج إذا لم

стр. 2805

تطعه (١) امرأته أن يعتدي عليها، (فنهى الله سبحانه الرجل) (٢) أن يأخذ (٣) من امرأته شيئاً بغير رضاها، إلا أن يكون النشوز، وسوء الخلق من قبلها، فتقول: والله لا أبر لك قسماً، ولا أطيع لك أمراً، ولا أطأ لك مضجعاً، ونحو ذلك؛ فإذا فعلت ذلك فقد حل له (٤) الفدية منها إذا دعته إلى ذلك، ويكره (٥) أن يأخذ منها أكثر مما يعطيها (٦)، ولكنه في الحكم جائز (٧). يبين ذلك ما روى الحكم بن عتيبة: أن امرأة نشزت على زوجها في إمرة (٨) عمر بن الخطاب، فوعظها عمر، وأمرها بطاعة زوجها، فأبت، وقالت: لئن رددتني إليه لأقتلن نفسي. فأمر (٩) بها، فحبست في اصطبل الدواب في بيت الزبل (١٠) ثلاث

стр. 2806

ليال، ثمَّ دعاها، فقال لها (١): كيف رأيت مكانك؟ فقالت: ما بت ليالي أقر لعيني منها، وما وجدت الراحة منذ (٢) كنت عنده إلا هذِه الليالي. فقال (٣): هذا (٤) وأبيكم النشوز، ثمَّ قال لزوجها: اخلعها ولو من قُرْطها (٥)، اخلعها بما دون عِقَاص (٦) رأسها، فلا خير لك فيها (٧).

стр. 2807

فذلك قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ المرأة نفسها منه. قال الفراء: أراد به الزوج دون المرأة، فذكرهما جميعاً لاقترانهما (١). كما قال تعالى (٢): ﴿نَسِيَا حُوتَهُمَا﴾ (٣)، وإنما الناسي فتى موسى دون موسى ﵇، وقوله (٤): ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾ (٥) وإنما يخرج من الملح دون العذب. قال الشاعر (٦): فإن تَزْجُرَانِي يا ابن عَفَّان أَنْزَجِرْ (٧) ... وإن تَدَعَاني أَحْم عِرْضاً مُمَنَّعا وقال قوم: معناه: فلا جناح عليهما جميعاً، لا جناح على المرأة

стр. 2808

في النشوز إذا خشيت الهلاك والمعصية، ولا فيما افتدت به، (وأعطت من المال؛ لأنها ممنوعة من إتلاف المال بغير حق، ولا على الزوج (١) فيما أخذ (٢) منها) (٣) من المال إذا أعطته طائعة بمرادها (٤). وللفقهاء في الخُلْع قولان (٥): أحدهما: أنَّه فسخ بلا طلاق، وهو قول ابن عباس (٦)، وقول الشافعي في القديم بالعراق (٧)، ثمَّ رجع عنه بمصر. والقول الثاني: أن الخلع تطليقة بائنة إلا أن ينوي أكثر منها، وهو قول عثمان بن عفان (٨)،

стр. 2809

والقول الجديد من مذهب الشافعي (١) ﵀.

стр. 2810

قوله تعالى (١): ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ أي (٢): هذِه (٣) أوامر الله (٤) ونواهيه. ﴿فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾: فلا تجاوزوها. ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾. ٢٣٠ - قوله (٥): ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ يعني: ثلاثاً ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ﴾ أي: من بعد تطليقه (٦) الثالثة. و ﴿بَعْدُ﴾ رفع على الغاية (٧). ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ أي (٨): غير المطلق فيجامعها، والنكاح يتناول العقد والوطء جميعاً (٩). نزلت (١٠) هذِه الآية في تميمة، وقيل: في (١١) عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك القرظي (١٢)، كانت تحت رِفَاعة بن وهب بن

стр. 2811

عتيك القرظي (١)،

стр. 2812

وهو ابن عمها، فطلقها (١) ثلاثاً، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزَّبِير النضري (٢)، ثمَّ طلقها. فأتت نبي الله (٣) ﷺ ، فقالت: إني كنت عند رِفَاعة فطلقني، فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير،

стр. 2813

وإنما (١) معه مثل هُدْبة الثوب (٢)، وإنه طلقني قبل أن يمسني، أفأرجع إلى ابن عمي: زوجي الأول (٣)؟ فتبسم رسول الله ﷺ ، وقال: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عُسَيْلَتَهُ، ويذوق عسيلتك". قال: وأبو بكر ﵁ جالس عند النبي (٤) ﷺ ، وخالد بن سعيد بن العاص (٥) جالس بباب الحجرة. فطفق خالد ينادي: يا (٦) أبا بكر؛ ألا تزجر هذِه عما تجهر به (٧)

стр. 2814

عند النبي (١) ﷺ (٢). والعسيلة: اسم الجماع، وأصلها من (٣) العسل؛ شبّه اللذة (٤) التي ينالها الإنسان في تلك الحال (٥) بالعسل، يقال منه (٦): عَسَلَها يَعْسِلُهَا عَسْلاً، إذا جامعها (٧). فلبثت ما شاء الله أن تلبث (٨)، ثمَّ رجعت إلى النبي ﷺ ، فقالت:

стр. 2815

إن زوجي كان قد (١) مسني. فقال لها النبي ﷺ (٢): "كذبت بقولك (٣) الأول، فلن (٤) نصدقك (في الآخر) (٥) ". فلبثت (٦) حتى قبض رسول الله (٧) ﷺ ، فأتت أبا بكر، فقالت: يا خليفة رسول الله، أرجع (٨) إلى زوجي الأول، فإن زوجي الآخر (٩) قد (١٠) مسني، وطلقني؟ فقال لها (١١) أبو بكر: قد شهدت رسول الله ﷺ حين أتَيْتِهِ، وقال لك ما قال، فلا ترجعي إليه، فلما قبض أبو بكر أتت عمر (بن الخطاب) (١٢) ﵄ وقالت له مثل ما قالت لأبي بكر، فقال لها عمر: لئن رجعت إليه لأرجمنك، فإن الله تعالى قد أنزل: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (١٣).

стр. 2816

﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ زوجها الثاني، أو مات عنها بعد ما جامعها. ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ يعني: على المرأة المطلقة، وعلى الزوج الأول. ﴿أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ بنكاح جديد، فذكر النكاح بلفظ التراجع. ﴿إِنْ ظَنَّا﴾ إن (١) عَلِمَا. وقيل: رَجَوَا، قالوا: ولا يجوز أن يكون بمعنى العلم؛ لأنَّ أحداً لا يعلم ما هو كائن إلا الله (٢). ﴿أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ يعني: ما بيَّن الله من حق أحدهما (٣) على

стр. 2817

الآخر، ومحل (أن في) (١) قوله: ﴿أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ نصب بنزع حرف الصفة؛ أي: في أن يتراجعا (٢). وفي قوله ﴿أَنْ يُقِيمَا﴾ نصب بوقوع الظن عليه (٣). وقال مجاهد: معناه: إن علما أن نكاحهما على غير دُلْسَة (٤). وأراد بالدُّلسة التحليل، وهذا مذهب سفيان (٥)، والأوزاعي (٦)، ومالك (٧)، وأبي (٨) عبيد (٩)،

стр. 2818

وأحمد (١)، وإسحاق (٢)، قالوا في الرجل يطلق امرأته ثلاثاً، فتتزوج زوجاً غيره؛ ليحلها (٣) لزوجها (٤) الأول: إن النكاح فاسد. وكان الشافعي ﵀ يقول: إذا تزوجها؛ ليحلها فالنكاح ثابت إذا لم يشترط ذلك في عقد النكاح، مثل أن يقول: أنكحك حتى أصيبك، فتحلين لزوجك الأول، فإذا اشترط هذا فالنكاح باطل، وما كان من شرط قبل عقد النكاح فلا (٥) يفسد (٦) النكاح (٧). وقال نافع: أتى رجل ابن عمر، فقال: إن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً، فانطلق أخ له من غير مؤامرة، فتزوجها؛ ليحلها للأول، فقال: لا إلا بنكاح (٨) رغبة، كنا نعد هذا سِفاحاً على عهد رسول الله ﷺ (٩).

стр. 2819

وقال رسول الله (١) ﷺ : "لعن الله المحلل والمحلل له" (٢).

стр. 2820

[٥٣٦] أخبرني الحسين بن محمَّد بن الحسين (بن عبد الله) (١)، قال: نا أحمد بن جعفر بن حمدان (٢) (بن عبد الله) (٣)، قال: نا جعفر بن محمَّد الفريابي (٤)، قال: نا (٥) العباس المعروف بابن فريق (٦)، قال: نا أبو صالح (٧)، قال:

стр. 2821

حدثني الليث بن سعد (١)، عن مِشْرح (٢) بن هَاعَان (٣)، عن عقبة بن عامر (٤) قال: قال رسول الله ﷺ : "ألا أدلكم على التيس المستعار؟ " قالوا: بلى يا رسول الله. قال: "المحلل (٥) والمحلل له" (٦).

стр. 2822

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 2823

[٥٣٧] وأخبرنا الحسين (١)، قال: أنا أحمد بن جعفر بن حمدان (٢)، قال: نا الفريابي (٣)، قال: نا مِنْجاب بن الحارث (٤)، قال: نا ابن مسهر (٥)،

стр. 2824

عن الأعمش (١)، عن المسيّب بن رافع (٢)، عن قبيصة بن جابر الأسدي (٣) قال: سمعت عمر بن الخطاب يخطب، وهو (٤) على المنبر يقول (٥): والله لا أوتى بمحل ولا بمحلل له إلا رجمتهما (٦).

стр. 2825

﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا﴾ روى المفضل (١) وأبان (٢) عن عاصم

стр. 2826

بالنون (١). ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾.

стр. 2827

٢٣١ - (قوله (١): ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ الآية، نزلت في رجل من الأنصار يدعى ثابت بن يسار (٢) طلق امرأته حتى إذا (٣) انقضت عدتها إلا يومين أو ثلاثة، وكادت تبين منه راجعها، ثمَّ طلقها. ففعل ذلك بها (٤)، حتى مضت لها تسعة (٥) أشهر مضارة (٦) لها بذلك، ولم يكن الطلاق (٧) يومئذ محصوراً (٨)، فكان الرجل إذا أراد أن يضار امرأته طلقها، ثمَّ تركها حتى تحيض الحيضة الثالثة، ثمَّ راجعها، ثمَّ طلقها (٩)، فتطويله عليها هو (١٠) الضرار؛ فأنزل الله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ (١١) أي: أشرفن على أن يَبِنَّ بانقضاء العدة، ولم يُرد

стр. 2828

إذا انقضت عدتها (١)، لأنها إذا انقضت عدتها (٢) لم يكن للزوج إمساكها، فالبلوغ ها هنا بلوغ مقاربة (٣). وقوله بعد هذا: ﴿فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ بلوغ انقضاء وانتهاء، والبلوغ يتناول المعنيين جميعاً يقال: بلغتُ المدينة؛ إذا قاربتُ (٤) إلى حدها (٥)، وإذا دخلتُها (٦). ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ﴾ أي: راجعوهن ﴿بِمَعْرُوفٍ﴾ (قال محمَّد بن جرير: بمعروف) (٧) أي: بإشهاد على الرجعة، (وعَقْدٍ لها) (٨) دون الرجعة

стр. 2829

بالوطء (١). ﴿أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ أي: اتركوهن حتى تنقضي عدتهن، ويكُنَّ أملك بأنفسهن (٢) ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا﴾ مضارة، وأنتم لا حاجة بكم إليهن ﴿لِتَعْتَدُوا﴾ عليهن (٣) بتطويل العدة. ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ الاعتداء ﴿فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ ضرها بمخالفة أمر الله. [٥٣٨] أخبرني (أبو عبد الله الحسين بن (٤) محمَّد) (٥) بن فنجويه (٦) (بقراءتي عليه) (٧) قال: نا أبو القاسم عبد الله بن الحسن (٨) بن سليمان (٩) النخاس (١٠) المقرئ، قال: نا الحسن (١١) بن الطيب (١٢)،

стр. 2830

قال: نا سعيد بن أبي الربيع السمان (١) البصري (٢)، قال: نا عنبسة بن سعيد (٣)، قال: نا فرقد السبخي (٤)، عن مرة الطيب (٥)، عن أبي بكر

стр. 2831

الصديق ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "ملعون من ضار مسلماً أو مَاكَرَه" (١).

стр. 2832

قوله : ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾.

стр. 2833

[٥٣٩] أخبرنا أبو العباس: سهل (١) بن محمَّد بن سعيد المروزي (٢)، قال: أنا أبو محمَّد الحسن (بن محمَّد) (٣) بن (٤) حليم (٥)، قال: أنا أبو المُوَجِّه (٦)، قال: أنا عبدان (٧)، قال: أنا عبد الوارث (٨)، عن عمرو (٩)، عن الحسن (١٠)، عن أبي الدرداء (١١) قال: كان الرجل يطلق (١٢) في الجاهلية، فيقول:

стр. 2834

إني (١) طلقت، وأنا (٢) لاعب، فيرجع فيها، ويعتق فيقول مثل ذلك، ويرجع فيه، وينكح، ويقول مثل ذلك ويرجع (٣)، فأنزلت (٤) هذِه الآية: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ يقول: حدود الله، قال (٥): فقرأها رسول الله ﷺ ، فقال: "من طلق (٦)، أو حرر (٧)، أو نَكَحَ، (أو أَنْكَح) (٨)، فزعم أنَّه لاعب (٩) فهو جد" (١٠).

стр. 2835

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 2836

وفي الخبر: "خمس جِدُّهن جد، وهزلهن جد: الطلاق، والعتاق، والنكاح، والرجعة، والنذر" (١).

стр. 2837

وعن أبي موسى قال: غضب رسول الله ﷺ على الأشعريين، فأتيته، فقلت: يا رسول الله، لم (١) غضبت على الأشعريين؟ قال: "يقول أحدهم (٢) لامرأته: قد (٣) طلقتك، قد راجعتك، ليس هذا طلاق المسلمين، طلقوا المرأة في قبل طهرها" (٤).

стр. 2838

قال الكلبي (١): ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ يعني: قوله: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (٢). ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ بالإيمان. ﴿وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ﴾ يعني: القرآن. ﴿وَالْحِكْمَةِ﴾ يعني: مواعظ القرآن، والحدود، والأحكام ﴿يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾.

стр. 2839

٢٣٢ - (قوله (١): ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ (٢) الآية. نزلت في جُمْل (٣) بنت يَسَار (٤) أخت معقل بن يسار المزني (٥)

стр. 2840

كانت تحت أبي البداح (١): عاصم (٢) بن عدي بن عجلان (٣)، فطلقها تطليقة واحدة، ثمَّ تركها حتى (٤) انقضت عدتها، ثمَّ (٥) جاء يخطبها،
следующие страницы →