← Тафсир

Тафсир · id 18686

تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير

الثعلبي

Полный текст (16 476 стр.). Показаны 5006–5045 · переход к 5011.

стр. 5006

صداقنا منذ كان فينا رسول الله ﷺ عشرة أوراق، وهو (١) أربعمائة درهم (٢). [١٠٤٨] وبه عن الفريابي (٣)، ثنا قتيبة بن سعيد (٤)، ثنا حماد بن زيد (٥)، ح (٦). [١٠٤٩] وأخبرنا أبو بكر الجوزقي (٧)، أخبرنا أبو العباس الدغولي (٨)، ثنا زيد بن تميم (٩)، ثنا يحيى بن يحيى (١٠)، ثنا حماد

стр. 5007

ابن زيد (١). [١٠٥٠] قال: (وأخبرنا ابن الأعرابي) (٢) -بمكة- قال: ثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني (٣)، ثنا يحيى بن عباد (٤)، ثنا حماد بن زيد (٥)، عن ثابت البناني (٦)، عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: "ما هذا؟ " قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة على وزن نواة من

стр. 5008

ذهب. فقال النبي ﷺ : "بارك الله لك، أولم ولو بشاة"، (ويقال: هي خمسة دراهم) (١). [١٠٥١] وأخبرنا أبو بكر الجوزقي (٢)، أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن (٣)، ثنا محمد بن جبويه الإسفراييني (٤)، ثنا مطرف (٥)، والقعنبي (٦)، عن مالك بن أنس (٧)، ح. [١٠٥٢] قال: وأخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن بالويه (٨)،

стр. 5009

ثنا إسماعيل بن إسحاق (١)، ثنا عبد الله بن مسلمة (٢)، وأبو مصعب (٣)، عن مالك (٤)، عن أبي حازم (٥)، عن سهل بن سعد الساعدي (٦) أن رسول الله ﷺ جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك (٧). فقامت قيامًا طويلًا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله ﷺ : "هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ " قال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال له رسول الله ﷺ : "إن أعطيتها إياه جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئًا". فقال له: ما أجده. فقال: "التمس ولو خاتمًا من حديد". فالتمس فلم يجد شيئًا (٨). فقال له رسول الله ﷺ : "هل معك من القرآن شيء؟ ". قال: نعم، سورة كذا، وسورة كذا. لسور سماها، فقال رسول الله ﷺ : "فقد زوجتكها بما معك من القرآن" (٩).

стр. 5010

[١٠٥٣] وأخبرنا أبو عبد الله بن فنجويه (١)، ثنا عمر بن الخطاب (٢)، ثنا عبد الله بن الفضل (٣)، ثنا محمد بن بشار (٤)، (ثنا يحيى (٥)، ثنا شعبة (٦)، عن عاصم) (٧) بن عبيد الله (٨)، عن عبد الله ابن عامر (٩)، عن أبيه (١٠) أن رجلًا تزوج امرأة على نعلين، فقال لها رسول الله ﷺ : "أرضيت من مالك بهاتين النعلين؟ " قالت: نعم. فأجازه النبي ﷺ (١١).

стр. 5011

[١٠٥٤] حدثنا ابن فنجويه (١)، ثنا أحمد بن جعفر بن حمدان (بن عبد الله) (٢)، ثنا إبراهيم بن الحسين بن ديزيل (٣)، ثنا آدم بن أبي إياس (٤)، ثنا سفيان (٥)، عن يحيى بن سعيد (٦)، عن محمد بن إبراهيم التيمي (٧)، عن أبي حدرد الأسلمي (٨) قال: أتيت النبي ﷺ أستعينه في مهر امرأة، فقال: "كم أصدقتها؟ " قلت: مائتي درهم. فقال: "لو كنتم تغرفون من بطحان (٩) ما زدتم" (١٠).

стр. 5012

[١٠٥٥] وأخبرنا ابن فنجويه (١)، أخبرنا أبو نصر منصور بن جعفر النهاوندي (٢)، ثنا القاضي محمد بن أحمد المقدمي (٣)، ثنا عبدة (٤) بن الله أبو سهل الصفار (٥)، ثنا يزيد بن هارون (٦)، أخبرنا موسى بن

стр. 5013

مسلم بن رومان (١)، ثنا أبو الزبير (٢)، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ : "من أعطى في صداق ملء كف من بر أو سويق أو تمر فقد استحل" (٣). [١٠٥٦] وأخبرني ابن فنجويه (٤)، ثنا منصور بن جعفر (بن محمد النهاوندي) (٥)، ثنا أبو بكر محمد بن علي بن حمزة بن صالح (٦)، ثنا

стр. 5014

عمران بن موسى بن أيوب (١)، ثنا خطاب بن سيار (٢)، ثنا عمرو بن أبي الأزهر (٣)، عن حميد الطويل (٤)، عن أبي نضرة (٥)، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ تزوج أم سلمة على عشرة دراهم (٦). [١٠٥٧] وأخبرنا ابن فنجويه (٧)، ثنا أبو بكر بن مالك (٨)، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل (٩) قال: حدثني الحسن بن عبد العزيز (١٠) قال: كتب إلينا ضمرة (١١)، عن إبراهيم بن عبد الله الكتاني (١٢) أن

стр. 5015

سعيد بن المسيب (١) زوج ابنته على درهمين (٢). [١٠٥٨] وأخبرنا ابن فنجويه (٣)، ثنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان (٤)، أخبرنا عمر بن أحمد القطان (٥)، ثنا محمد بن إسماعيل (٦)، ثنا وكيع (٧)، ثنا يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة (٨)، عن جده (٩) قال: قال رسول الله ﷺ : "من استحل بدرهم فقد

стр. 5016

استحل"، قال وكيع: في النِّكَاح (١). [١٠٥٩] وأخبرنا ابن فنجويه (٢)، ثنا أحمد بن جعفر (٣)، ثنا الفريابي (٤)، ثنا قتيبة (٥)، ثنا ليث (٦)، عن عبد الله بن يزيد (٧) -مولى (٨) الأسود- أن رجلا بُشِّر بجارية له فكرهها، فقال له رجل: هبها لي، فوهبها له، فذكر ذلك لسعيد بن المسيب فقال: إن الهبة لم تجز لأحد بعد رسول الله ﷺ ، ولو أصدقها سوطًا لحلَّت (٩).

стр. 5017

[١٠٦٠] وأخبرنا ابن فنجويه (١)، ثنا ابن شنبة (٢) وعبد الله بن يوسف (٣) قالا: ثنا محمد بن عمران (٤)، ثنا الصاغاني (٥)، ثنا أبو عبيد (٦)، ثنا هشيم (٧)، أخبرنا مغيرة (٨)، عن إبراهيم (٩) قال: السنة في الصداق الرطل من الورق، كانوا يكرهون أن يكون مهور الحرائر مثل أجور البغايا الدرهم والدرهمين، ويحبون أن يكون عشرين درهمًا (١٠).

стр. 5018

٢٢ - ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ الآية، نزلت في حصن (١) بن أبي قيس تزوج امرأة أبيه كبيشة بنت معن، وفي الأسود بن خلف (٢)، تزوج امرأة أبيه، وفي صفوان بن أمية بن خلف (٣)، تزوج امرأة أبيه فاختة بنت الأسود بن المطلب، وفي منظور بن ريان (٤)، تزوج امرأة أبيه مليكة بنت خارجة، وفي أبي

стр. 5019

نفيل العدوي (١)، تزوج امرأة أبيه. وقال أشعث بن سوار: توفي أبو قيس، وكان من صالحي الأنصار، فخطب ابنه قيس امرأة أبيه، فقالت: إني أعدك ولدًا، وأنت من صالح قومك، ولكني آتي رسول الله ﷺ أستأمره (٢). فأتته فأخبرته، فقال لها رسول الله ﷺ : "ارجعي إلى بيتك"، فأنزل الله ﴿وَلَا تَنْكِحُوا﴾ (٣). ﴿مَا﴾ بمعنى (مَنْ)، وقيل: ولا تنكحوا النِّكَاح (٤) الَّذي ﴿نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ اسم الجنس (٥) ليدخل فيه الحرائر والإماء،

стр. 5020

أما الحرائر فتحرم (١) بالعقد، والإماء تحرم بالوطء. ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ قال المفضل: يعني بعد ما سلف، أي: مضى، فإن ذلك معفو عنه (٢). وقال قطرب: هو استثناء منقطع، مجازه (٣): لكن ما قد سلف فدعوه واجتنبوه. [١٠٦١] وسمعت أبا القاسم الحبيبي (٤) يقول: سمعت أبا زكريا العنبري (٥) يقول؛ معناه كما قد سلف (٦). ﴿إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا﴾ يورث بغض الله، والمقت: أشد

стр. 5021

البغض (١). ﴿وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ وبئس ذلك طريقًا، وكانت العرب تقول لولد الرجل من امرأة أبيه: مقيت، ومقتي (٢)، وكان منهم الأشعث ابن قيس (٣)، وأبو معيط بن أبي عمرو بن أمية. [١٠٦٢] أخبرنا أبو عبد الله بن فنجويه (الدينوري (٤)، أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني (٥)، أخبرنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي) (٦) (٧) أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم (٨)، ثنا أبو نعيم (٩)، ثنا الحسن بن صالح (١٠)، عن السدي (١١)، عن

стр. 5022

عدي بن ثابت (١) عن البراء (٢) قال: لقيت خالي (٣) ومعه الراية، فقلت: أين تريد؟ قال أرسلني رسول الله ﷺ إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه، أو أقتله (٤).

стр. 5023

٢٣ - ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ هي: جمع أم، والأم في الأصل أمَّهة على وزن فعَّلة مثل قبرة، وحمرة، فسقطت الهاء (١) في التوحيد، وعادت في الجمع، وقال الشاعر (٢): أمهتي خِندِف والدوس أبي (٣) وقيل: أصل الأم أمة، وأنشدوا (٤):

стр. 5024

تقبَّلُتها عن أمة لك طالما ... ينوب إليها في النوائب أجمعا فيكون الجمع حينئذ أمات (١). قال الراعي (٢): كانت نجايب منذر ومحرق ... أُمَّاتِهن وطَرْقهن فحيلا فحرم الله تعالى في هذه الآية نكاح أربع عشرة امرأة، سبعًا بنسب، وسبعًا بسبب. فأما (النسب) (٣) فقوله: ﴿أُمَّهَاتُكُمْ﴾ وهن أمهات النسبة، ﴿وَبَنَاتُكُمْ﴾ جمع البنت، ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ﴾ جمع الأخت، (﴿وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ﴾ جمع العمة والخالة، ﴿وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾) (٤).

стр. 5025

وأما السبب فقوله: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ وهذه أمهات الحرمة (١)، كقوله : ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ (٢)، ثم قال: ﴿وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا﴾ (٣)، وقرأ عبد الله: (اللاي) (٤) بغير تاء، كقوله : ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ﴾ (٥). وقال الشاعر: من اللايي لم يحججن يبغين حسبة ... ولكن ليقتلن البريَّ المغفَّلا (٦) ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾.

стр. 5026

[١٠٦٣] أخبرنا أبو عبد الله (الحسين بن محمد بن الحسين) (١) الثقفي (٢)، أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد (٣) بن إسحاق السني (٤)، أخبرنا أبو عبد الرحمن أحمد (٥)، عن عبيد الله بن سعيد (٦)، ثنا يحيى (٧) قال: أخبرني مالك (٨) قال: حدثني عبد الله بن دينار (٩)، عن سليمان بن يسار (١٠)، عن عروة (١١)، عن عائشة ﵂، عن النبي ﷺ قال: "ما حرمته الولادة حرمه الرضاع" (١٢).

стр. 5027

[١٠٦٤] وأخبرنا أبو عبد الله الثقفي (١)، أخبرنا أبو بكر السني (٢)، أخبرنا أبو عبد الرحمن النسائي (٣)، ثنا محمد بن بشار (٤)، ثنا يحيى (٥)، ثنا مالك بن أنس (٦)، عن عبد الله بن أبي بكر (٧)، عن عمرة (٨)، عن عائشة ﵂، عن النبي ﷺ قال: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" (٩). [١٠٦٥] وأخبرنا أبو عبد الله (١٠)، أخبرنا أبو بكر (١١)، أخبرنا أبو

стр. 5028

عبد الرحمن (١)، أخبرنا هناد بن السري (٢)، عن أبي معاوية (٣)، عن الأعمش (٤)، عن سعيد بن عبيدة (٥)، عن أبي عبد الرحمن السلمي (٦)، عن علي قال: قلت: يا رسول الله، مالك تنوق في قريش، وتدعنا. قال: "وعندك أحد؟ " قلت: نعم، بنت حمزة. فقال رسول الله ﷺ : "إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة" (٧).

стр. 5029

[١٠٦٦] وأخبرنا أبو عبد الله (١)، أخبرنا أبو بكر (٢)، أخبرنا أبو عبد الرحمن (٣)، أخبرنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث (٤)، قال: حدثني أبي (٥)، عن أيوب (٦) عن وهب بن كيسان (٧)، عن عروة (٨)، عن عائشة ﵂ أن أخا أبي (٩) القعيس -وهو أفلح- استأذن على عائشة بعد آية الحجاب، فأبت أن تأذن له، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فقال: "ائذني له، فإنه

стр. 5030

عمك" فقلت: إنما أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل قال: "إنه عمك، فليلج عليك" (١). وإنما يحرم الرضاع بشرطين اثنين: أحدهما: أن يكون خمس رضعات. [١٠٦٧] أخبرنا أبو عبد الله ابن فنجويه (٢)، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق (٣)، أخبرنا أحمد بن شعيب (٤)، أخبرنا هارون بن عبد الله (٥)، ثنا معن (٦)، أخبرنا مالك (٧)، عن عبد الله بن أبي بكر (٨)، عن عمرة (٩) عن عائشة ﵂ قالت: كان فيما أنزل الله عشر

стр. 5031

رضعات معلومات يحرمن، فنسخن بخمس معلومات، وتوفي رسول الله ﷺ وهن مما يقرأ من القرآن (١). [١٠٦٨] وأخبرنا أبو عبد الله (٢)، أخبرنا أبو بكر (٣)، أخبرنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب (٤) (أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله (٥)، حدثنا محمد بن سواء (٦)،

стр. 5032

حدثنا سعيد (١)، عن قتادة (٢)، وأيوب (٣)، عن صالح أبي الخليل (٤)) (٥) عن عبد الله بن الحارث بن نوفل (٦)، عن أم الفضل (٧) أن نبي الله ﷺ سئل عن الرضاع؟ فقال: "لا تحرم الإملاجة والإملاجتان"، وقال قتادة: المصة

стр. 5033

والمصتان (١). والشرط الثاني: أن يكون في الحولين، وما كان بعد الحولين فإنه لا يحرم، وكان أبو حنيفة يرى ذلك بعد الحولين لستة أشهر (٢)، ومالك بعد الحولين بشهر (٣)، والدليل على أن ما بعد الحولين من الرضاع لا يحرم قوله : ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ (٤) وليس بعد الكمال والتمام شيء (٥). وقول النبي ﷺ : "لا رضاع بعد الحولين، وإنما الرضاع ما أنبت اللحم، وأنشز العظم" (٦).

стр. 5034

﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ (أم المرأة حرام) (١)، دخل بها أم لم يدخل، وهو قول أكثر الفقهاء، وعليه الحكم والفتيا، وقد شدد أهل العراق فيه حتَّى قالوا: لو وطئها، أو قبلها، أو لامسها بشهوة حرمت عليه ابنتها (٢)، وعندنا (٣) إنما تحرم بالنِّكَاح الصحيح، والحرام لا يحرم الحلال.

стр. 5035

وكان ابن عباس يقرأ: (وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن)، ويحلف بالله ما نزل إلا هكذا. ويقول: هي (١) بمنزلة الربائب، فلما كانت الربائب لا يحرمن بالعقد على أمهاتهن (دون الوطء) (٢)، كذلك أمهات النساء، لا يحرمن بالعقد على بناتهن دون الوطء، وهو قول على (٣)، وزيد (٤)، وجابر، وابن عمر، وابن الزبير (٥)، وابن مسعود (٦). قالوا: نكاح أمهات النساء اللواتي لم يدخل بهن حلال. والقول الأول هو الأصح (٧)، قال ابن جريج: قلت لعطاء: الرجل

стр. 5036

ينكح المرأة ثم لا يراها، ولا يجامعها حتَّى يطلقها، أتحل له أمها؟ قال: لا، هي مرسلة دخل بها أم لم يدخل. فقلت له: أكان ابن عباس يقرأ؛ (وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن) قال: لا، لا (١). وروى عمرو بن شعيب (٢)، عن أبيه (٣)، عن جده (٤)، عن النبي ﷺ قال: "إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها، دخل بالبنت أولم يدخل بها (٥)، وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها فإن شاء تزوج البنت" (٦).

стр. 5037

﴿وَرَبَائِبُكُمُ﴾ جمع الربيبة، وهي: بنت المرأة، قيل لها ربيبة: لتربيته إياها (١)، فعيلة بمعنى مفعولة، ﴿اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ أي: في ضمانكم وتربيتكم، يقال: فلان في حجر فلان، إذا كان يلي تربيته، ويقال: امرأة طيبة الحجر، إذا لم ترب ولدا إلا طيب المولد (٢). قال الكميت: الكريمات نسبة في قريش ... وسواهم والطيبات الحجورا (٣) ومنه قيل للحضن (٤): حجر، والأصل فيه الناحية، يقال: فلان يأكل غضرة، ولربض حجرة. ﴿مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ أي: جامعتموهن، ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ في نكاح بناتهن إذا

стр. 5038

طلقتموهن، أو متن عنكم. [١٠٦٩] أخبرني (الحسين بن محمد بن الحسين الحافظ) (١)، أخبرنا أحمد بن محمد بن إسحاق (٢)، أخبرنا أحمد بن شعيب (٣) (المصري قال) (٤): أخبرني عمران بن بكار (٥)، حدثنا أبو اليمان (٦)، أخبرنا شعيب (٧)، عن الزهري (٨) قال: أخبرني عروة (٩): أن زينب بنت أبي سلمة (١٠) وأمها أم سلمة زوج النبي ﷺ أخبرته

стр. 5039

أن أم حبيبة بنت أبي سفيان (١) أخبرتها أنها قالت: يا رسول الله، أنكح أختي ابنة أبي سفيان قالت: فقال لي رسول الله ﷺ : "أو تحبين ذلك؟ " فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي ﷺ : "إن ذلك لا يحل لي"، فقلت: والله يا رسول الله، إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. فقال: "بنت أم (٢) سلمة؟ " فقلت: نعم. قال: "والله إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن، ولا أخواتكن" (٣). ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ يعني: أزواج أبنائكم، والذكر حليل،

стр. 5040

وجمعه أحلة وأحلاء، مثل عزيز، وجمعه أعزة، وأعزاء، وإنما سميا بذلك؛ لأن كل واحد منهما حلال لصاحبه، يقال: حل، فهو حليل (١)، مثل: صح، فهو صحيح، وقيل: سمي بذلك؛ لأن كل واحد منهما يحل حيث يحل صاحبه، من الحلول وهو النزول (٢). وقيل: لأن كل واحد منهما يحل إزار صاحبه، من الحل، وهو ضد العقد، قال الشاعر: يدافع قوما على مجدهم ... دفاع الحليلة عنها الحليلا تدافعه يومها تارة ... وتمكنه رجلها أن تشولا (٣) ﴿الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ دون من تبنيتموهم، قال عطاء: نزلت في محمد ﷺ حين نكح امرأة زيد بن حارثة (٤).

стр. 5041

﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ حرتين كانتا بالعقد، أو أمتين بالوطء، ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾. قال عطاء، والسدي: يعني إلا ما كان من يعقوب ﵇، فإنه جمع بين ليا أم يهوذا، وراحيل أم يوسف، وكانتا أختين (١). ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾. ٢٤ - ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ قال عمرو بن مرة (٢): قال رجل لسعيد بن جبير (٣): أما رأيت ابن عباس حين سئل عن هذه الآية ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ لم يقل فيها شيئًا؟ قال سعيد: كان لا يعلمها (٤). وقال مجاهد: لو أعلم من يفسر لي هذه الآية لضربت إليه أكباد الإبل (٥).

стр. 5042

قوله : ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾. قال المفسرون: هذه السابعة من النساء اللواتي حرمن بالسبب، وقراءة العامة: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ﴾ بفتح الصاد (١)، يعني: ذوات الأزواج، أحصنهن أزواجهن. قال أبو سعيد الخدري: نزلت في نساء كن يهاجرن إلى رسول الله ﷺ ولهن أزواج، فيتزوجهن بعض المسلمين، ثم يقدم أزواجهن مهاجرين، فنهي المسلمون عن نكاحهن (٢). ثم استثنى فقال: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ يعني السبايا اللواتي سبين، ولهن أزواج في دار الحرب فحلال لمالكهن وطؤهن بعد الاستبراء (٣).

стр. 5043

قال أبو سعيد الخدري: بعث رسول الله ﷺ يوم حنين جيشًا إلى أوطاس (١)، فلقوا العدو فأصابوا سبايا لهن أزواج من المشركين، فكرهوا غشيانهن، وتأثموا من ذلك، فأنزل الله هذه الآية (٢). وقرأ علقمة: (والمحصنات) بكسر الصاد (٣)، ودليله قول عمر بن الخطاب وعبيدة، وأبي العالية، والسدي، قالوا: المحصنات في هذه الآية العفائف، ومعناها: والعفائف من النساء عليكم حرام إلا ما ملكت أيمانكم منهن بنكاح ومهر، أو بملك يمين، وثمن (٤). وقيل: معناه: الحرائر (٥).

стр. 5044

وقال الباقر (١)، ويمان: معناه: والمحصنات من النساء عليكم حرام، ما فوق الأربع، إلا ما ملكت أيمانكم، فإنه لا عدد عليكم فيهن. وقال ابن جريج: سألت عطاء عنها فقال: معنى قوله: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ أن تكون لك أمة عند عبد لك قد أحصنها بنكاح فتنتزعها منه إن شئت (٢). ﴿كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ نصب على المصدر، أي: كتب الله عليكم كتاب الله، وقيل: نصب على الإغراء، أي: الزموا واتبعوا كتاب الله عليكم (٣). وقرأ ابن السميفع: (كتب الله عليكم) أي: أوجب (٤).

стр. 5045

فهذه أربع عشرة امرأة محرمات بالكتاب، فأما السنة فقد حرمت امرأتين وهو: [١٠٧٠] ما أخبرنا الحسين بن محمد بن فنجويه (١)، أخبرنا أحمد ابن محمد بن إسحاق (٢)، أخبرنا أحمد بن شعيب (٣)، أخبرنا عبيد (٤) الله بن سعيد، ثنا يحيى (٥)، عن هشام (٦)، عن محمد (٧)، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها" (٨).
следующие страницы →