← Книги сунны

Книги сунны · id 1875

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Полный текст (2 794 стр.). Показаны 1926–1965 · переход к 1931.

стр. 1926

رواه خ (١) -وهذا لفظه- ومسلم (٢). ٤٦٠٥ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا". رواه ق (٣). ٤٦٠٦ - عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، و (٤) مسجدي و (٤) إلى مسجد إيلياء -أو بيت المقدس- يشك أيهما قال". رواه الإمام مالك بن أنس (٥) -وهذا لفظه- د (٦) س (٧) - وعنده: "ومسجد بيت المقدس"- ت (٨). ١٤٠ - باب الصلاة ببيت المقدس ٤٦٠٧ - عن ميمونة مولاة النبي ﷺ قالت: "يا رسول الله، أفتنا في بيت المقدس. قال: أرض المنشر والمحشر، ائتوه فصلوا فيه؛ فإن صلاة فيه كألف صلاة

стр. 1927

(فيما سواه) (١). قالت: أرأيت من لم يطق أن يتحمل إليه -أو يأتيه؟ قال: فليهد إليه زيتًا يسرج فيه؛ فإنه من أهدى له كان كمن صلى فيه". رواه الإمام أحمد (٢) -وهذا لفظه- د (٣) ق (٤) وعنده: "كألف صلاة في غيره". ٤٦٠٨ - عن عبد الله بن عَمْرو عن النبي ﷺ قال: "لما فرغ سليمان بن داود ﵉ من بناء بيت المقدس سأل الله (ثلاثًا) (٥) حكمًا يصادف حكمه، وملكاً لا ينبغي لأحد من بعده، وأن لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال النبي ﷺ : أما (اثنتان) (٦) فقد أعطيهما، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة" (٧). رواه الإمام أحمد (٨) ق (٩) وهذا لفظه. ٤٦٠٩ - عن أن بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ : "صلاة الرجل في بيته بصلاة، وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة، وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمسمائة صلاة، وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاةٍ، وصلاته في مسجدي بخمسين ألف صلاة، وصلاته في المسجد الحرام بمائة

стр. 1928

ألف صلاة" (١). رواه ق (٢). ١٤١ - باب في مسجد قباء ٤٦١٠ - عن عبد الله بن عمر قال: "كان النبي ﷺ يأتي مسجد قباء كل سبت ماشياً وراكبًا. وكان ابن عمر يفعله". رواه خ (٣) م (٤) وله (٥): "فيصلي فيه ركعتين" وذكره البخاري (٦) بغير إسناد، يعني الصلاة. ٤٦١١ - عن أسيد بن ظهير الأنصاري -وكان من أصحاب النبي ﷺ يحدث عن النبي ﷺ قال: "الصلاة في مسجد قباء كعمرة". رواه ق (٧) ت (٨) وقال: حديث حسن غريب، ولا نعرف لأسيد بن ظهير شيئًا يصح غير هذا الحديث. ٤٦١٢ - عن سهل بن حنيف قال: قال رسول الله ﷺ "من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة". رواه الإمام أحمد (٩) س (١٠) ق (١١) وهذا لفظه.

стр. 1929

١٤٢ - باب في مسجد الفتح ٤٦١٣ - عن جابر -يعني: ابن عبد الله- أن النبي ﷺ دعا في مسجد الفتح ثلاثاً، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فأستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين، فعُرف البشر في وجهه. قال جابر: فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها، فأعرف الإجابة". رواه الإمام أحمد (١) من رواية كثير بن زيد، وفيه بعض الكلام (٢)، اختلفت الرواية عن يحيى بن معين فيه: فمرة وثقه (٣)، ومرة ضعفه (٤). ١٤٣ - باب في زيارة قبر النبي ﷺ وزيارة قبور الشهداء ٤٦١٤ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "ما من أحد يسلم عليَّ إلا رد الله عليَّ روحي حتى أرد ﵇". رواه أحمد (٥) د (٦). ٤٦١٥ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ "من جاءني زائراً لا ينزعه غير زيارتي كان حقًّا على الله أن أكون له شفيعًا يوم القيامة". رواه الطبراني (٧) من رواية عبد الله (٨) بن عمر العمري عن نافع، قال الإمام

стр. 1930

أحمد (١): لا بأس به. وقال النسائي (٢): ليس بالقوي. ٤٦١٦ - وروى (٣) أيضًا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ "من صلى عليَّ من قريب سمعته، ومن صلى عليَّ من بعيد أُبلغته" (٤).

стр. 1931

هو من رواية العلاء بن (عَمْرو) (١) الحنفي تكلم فيه ابن حبان البستي (٢). ٤٦١٧ - عن طلحة بن عبيد الله قال: "خرجنا مع رسول الله ﷺ نريد قبور الشهداء، حتى أشرفنا على حرة واقم (٣)، فلما تدلينا (٤) منها فإذا قبور بمَحْنِيَة (٥)، قال: قلنا: يا رسول الله، أقبور إخواننا هذه؟ قال: قبور أصحابنا. فلما جئنا قبور الشهداء قال: (هذه قبور إخواننا". رواه الإمام أحمد (٦) د (٧).

стр. 1932

٤٦١٧م- عن أبي هريرة قال: "كان رسول الله ﷺ يأتي الشهداء، فإذا أتى فرضة الشعب يقول) (١): سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وكان أبو بكر وعمر وعثمان ﵃ يفعلونه". رواه الطبراني (٢) من رواية عبد العزيز بن عمران، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة (٣). ٤٦١٨ - وروى (٤) أيضًا عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "سلموا على إخوانكم هؤلاء الشهداء فإنهم يردون عليكم" (٥). هو من رواية يحيى بن عبد الحميد الحماني (٦) عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (٧)، وفيهما كلام. ١٤٤ - باب تحريم صيد وَجٍّ (٨) ٤٦١٩ - عن محمد بن عبد الله بن إنسان، عن أبيه، عن عروة بن الزبير، عن الزبير قال: "أقبلنا مع رسول الله ﷺ من لِيَّة (٩) حتى إذا كنا عند السدرة وقف

стр. 1933

رسول الله ﷺ في طرف القرن الأسود حذوها، فاستقبل نَخِبًا (١) ببصره -يعني: واديًا- ووقف حتى اتفقت الناس كلهم، ثم قال: إن صيد وج وعضاهه حرم محرم للَّه تعالى. وذاك قبل نزوله الطائف وحصارة ثقيف" (٢). رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) وعنده: "ببصره - وقال مره: واديه" وعنده: "وحصاره لثقيف".

стр. 1934

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ أخبرنا شيخنا الإمام العالم الحافظ الناقد أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد ابن أحمد المقدسي -رحمه الله تعالى- فيما أذن لنا في الرواية عنه قال: كتاب البيوع ١ - باب الحث على المكاسب والعمل باليد والتجارة ٤٦٢٠ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ "لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحداً فيعطيه أو يمنعه". رواه البخاري (١) -وهذا لفظه- ومسلم (٢). ٤٦٢١ - عن الزبير بن العوام قال: قال رسول الله ﷺ "لأن يأخذ أحدكم أحبُلَه (٣) (خير له من أن يسأل الناس) (٤) ". رواه البخاري (٥). ٤٦٢٢ - عن المقدام عن النبي ﷺ قال: "ما أكل أحد منكم طعاماً قط خيراً

стр. 1935

من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود (١) كان يأكل من عمل يده". رواه خ (٢). ٤٦٢٣ - عن عائشة قالت: "لما استخلف أبو بكر الصديق ﵁ قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز (عن) (٣) مؤنة أهلي، وشُغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل بكر من هذا المال، ويحترف (٤) للمسلمين فيه". رواه البخاري (٥). ٤٦٢٤ - عن عبيد بن عمير "أن أبا موسى الأشعري استأذن (على) (٦) عمر بن الخطاب، فلم يؤذن له، وكأنه كان مشغولاً، فرجع أبو موسى، ففرغ عمر، فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس، ائذنوا له. قيل: قد رجع. فدعاه، فقال: كنا نؤمر بذلك. فقال: تأتيني على ذلك بالبينة. فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم، فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. فذهب بأبي سعيد الخدري، فقال عمر: أخفي علي من رسول الله ﷺ ؟ ألهاني الصفق بالأسواق (٧) -يعني: الخروج إلى التجارة".

стр. 1936

رواه خ (١) -وهذا لفظه- م (٢). ٦٤٢٥ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "ما بعث الله نبيًّا إلا راعي (٣) الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط (٤) لأهل مكة". رواه خ (٥). ٤٦٢٦ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "كان زكريا ﵇ نجاراً". رواه م (٦). ٤٦٢٧ - عن أبي هريرة قال: "إنكم تقولون: إن أبا هريرة ﵁ أكثر عن رسول الله ﷺ ، وتقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله ﷺ بمثل حديث أبي هريرة، إن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق (بالأسواق) (٧) وكنت ألزم رسول الله ﷺ على ملء بطني؛ فأشهد إذا غابوا، وأحفظ إذا نسوا، وكان يشغل إخوتي من الأنصار (عمل) (٨) أموالهم وكنت

стр. 1937

مسكينًا من مساكين الصفة (١)، أعي حين ينسون، وقد قال رسول الله ﷺ في حديث حدثه: إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول. فبسطت نمرة (٢) عليَّ، حتى إذا قضى رسول الله ﷺ مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله ﷺ تلك من شيء". رواه خ (٣) -وهذا لفظه- ومسلم (٤). ٤٦٢٨ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه" (٥). رواه الإمام أحمد (٦) س (٧) ق (٨). ٤٦٢٩ - وروى الإمام أحمد (٩) عن عائشة، عن النبي ﷺ أنه قال: "ولد الرجل من كسبه، من أطيب كسبه؛ فكلوا من أموالهم هنيئًا" (١٠).

стр. 1938

٤٦٣٠ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "أتى أعرابي رسول الله ﷺ فقال: إن أبي يريد أن يجتاح (١) مالي. قال: أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أموال أولادكم من كسبكم فكلوا هنيئًا". رواه الإمام أحمد (٢) د (٣) ق (٤). ٤٦٣١ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ "التاجر (الأمين) (٥) الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة" (٦). رواه ق (٧) والدارقطني (٨) من رواية كلثوم بن جوشن القشيري ضعفه أبو حاتم الرازي (٩) وابن حبان (١٠). ٤٦٣٢ - عن الحسن، عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ قال: "التاجر الصدوق

стр. 1939

الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء". رواه ت (١) -وقال: حديث حسن- والدارقطني (٢) وزاد: "يوم القيامة". ٤٦٣٣ - عن (جميع) (٣) بن عمير، عن خاله قال: "سُئل النبي ﷺ عن أفضل الكسب، قال: بيع مبرور، وعمل الرجل بيده". كذا رواه الإمام أحمد في مسند أبي بردة بن نيار (٤)، رواه أبو بكر أحمد ابن عمرو بن أبي عاصم، عن مجمع بن عمير -أو عمير بن مجمع- عن أبي بردة ابن نيار. ٢ - باب تحري الصدق في البيع وتوقي الكذب ٤٦٣٤ - عن حكيم بن حزام عن النبي ﷺ قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيَّنا بُورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما مُحق (٥) بركة بيعهما". رواه خ (٦) م (٧)، وعند البخاري: "محقت". ٤٦٣٥ - عن عبد الله بن أبي أوفى "أن رجلاً أقام سلعة -وهو في السوق- فحلف باللَّه لقد أعطي بها ما لم يعط، ليوقع فيها رجلاً من المسلمين؛ فنزلت (إِنً الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً) (٨)

стр. 1940

رواه خ (١). ٤٦٣٦ - عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح". رواه خ (٢) ومسلم (٣)) (٤). ٤٦٣٧ - عن أبي قتادة قال: قال رسول الله ﷺ : "إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق". رواه مسلم (٥). ٤٦٣٨ - عن قيس بن أبي غرزة قال: "كنا نُسمى السماسرة على عهد رسول الله ﷺ فأتانا بالبقيع، فقال: يا معاشر التجار -فسمانا باسم أحسن من اسمنا- إن البيع يحضره الحلف والكذب، فشوبوه (٦) بالصدقة" (٧). وفي لفظ (٨): "فسمانا باسم أحسن مما كنا نسمي به أنفسنا". وفي لفظ (٧): "إن هذه السوق يخالطها اللغو والحلف". رواه الإمام أحمد -وهذا لفظه- د (٩) س (١٠) ق (١١) ت (١٢) وعنده: "إن

стр. 1941

الشيطان والإثم يحضران البيع" وقال: حديث حسن صحيح. ٤٦٣٩ - عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة، عن أبيه، عن جده رفاعة قال: "خرجنا مع رسول الله ﷺ فإذا الناس يتبايعون بكرة، فناداهم: يا معشر التجار. فلما رفعوا أبصارهم ومدوا أعناقهم، قال: إن التجار يُبعثون يوم القيامة فجاراً إلا من اتقى الله وبر وصدق". رواه ق (١) -وهذا لفظه- ت (٢) وقال: حديث حسن صحيح. وقال: يقال: إسماعيل بن عُبيد الله بن رفاعة. ٤٦٤٠ - عن عبد الرحمن بن شبل قال: قال رسول الله ﷺ : "إن التجار (هم) (٣) الفجار. قال: قيل: يا رسول الله، أو ليس قد أحل الله البيع؟ قال: بلى، ولكنهم يحدثون فيكذبون، ويحلفون فيأثمون". رواه الإمام أحمد (٤). ٤٦٤١ - وروى (٥) أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "إن خير الكسب كسب يدي عامل إذا (نصح) (٦) " (٧). ٣ - باب الاقتصاد في المعيشة ٤٦٤٢ - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ "أيها الناس،

стр. 1942

اتقوا الله وأجملوا في الطلب؛ فإن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب؛ خذوا ما حَلَّ، ودعوا ما حَرُمَ". رواه ق (١) -وهذا لفظه- وأبو حاتم البستي (٢). ٤٦٤٣ - عن أبي حميد (الساعدي) (٣) قال: قال رسول الله ﷺ "أجملوا في طلب الدنيا؛ فإن كلاًّ ميسر لما خُلِقَ له". رواه ق (٤) من رواية إسماعيل بن عياش (٥)، وفيه كلام. ٤٦٤٤ - عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ : "أعظم الناس همًّا المؤمن الذي يهم بأمر دنياه وآخرته" (٦). ويزيد الرقاشي (٧) ضعفه غير واحدٍ. ٤ - باب من بورك له في شيء فليلزمه ٤٦٤٥ - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ : "من أصاب من شيء فليلزمه". رواه ق (٨) من رواية فروة بن يونس (٩)، تكلم فيه الأزدي ونسبه إلى

стр. 1943

الضعف، ولم أر لأحدٍ فيه كلامًا غيره، والأزدي هو محمد بن الحسين بن أحمد الموصلي أبو الفتح تكلم فيه ونُسب إلى الضعف والوضع (١). ٤٦٤٦ - عن نافع -هو مولى ابن عمر (٢) - قال: "كنت أجهز إلى الشام فجهزت إلى العراق، فأتيت عائشة أم المؤمنين، فقلت لها: يا أم المؤمنين، كنت أجهز إلى الشام فجهزت إلى العراق. فقالت: لا تفعل، ما لك ولمتجرك؟ فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا سبب الله لأحدكم رزقًا من وجهٍ فلا يدعه حتى يتغير له أو يتنكر" (٣). رواه ق (٤). ٥ - باب السماحة في البيع والشراء ٤٦٤٧ - عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال: "رحم الله رجلاً سمحًا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى". رواه خ (٥). ٤٦٤٨ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ "اسمح يُسمح

стр. 1944

لك (١) " (٢). رواه أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم. ٤٦٤٩ - وروى عن عثمان بن عفان ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "رحم الله عبدًا سمح البيع سمح الاقتضاء". ٤٦٥٠ - وروى الإمام أحمد (٣) عن عثمان قال: قال رسول الله ﷺ : "أدخل الله الجنة رجلاً كان سهلاً مشتريًا وبائعًا وقاضيًا ومقتضيًا" (٤). وروى ابن ماجه (٥) منه: "سهلاً بائعًا ومشتريًا". ٤٦٥١ - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه (عن عبد الله بن عَمْرو) (٦) قال: قال رسول الله ﷺ "دخل رجل الجنة بسماحته قاضيًا ومتقاضيًا". رواه الإمام أحمد (٧). ٦ - باب في إِنظار المعسر ٤٦٥٢ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرًا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه؛ لعل الله أن يتجاوز عنا. فتجاوز الله عنه".

стр. 1945

رواه البخاري (١) -وهذا لفظه- ومسلم (٢) وعنده: قال: "كان رجل يداين الناس وكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسراً فتجاوز عنه؛ لعل الله أن يتجاوز عنا. فلقي الله -تعالى- فتجاوز عنه". ٤٦٥٣ - عن حذيفة قال: قال رسول الله ﷺ "تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكلم، فقالوا: (أعملت) (٣) من الخير؟ قال: لا. (قالوا) (٤): تذكر. قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر. قال: قال الله تجوزوا عنه". رواه البخاري (٥) ومسلم (٦) وهذا لفظه. وباقي الأحاديث في هذا الباب تقدمت في ضمن كتاب الزكاة (٧). ٧ - باب في الإِقالة ٤٦٥٤ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ "من أقال مسلمًا أقاله الله عثرته" (٨). رواه د (٩) ق (١٠) وزاد: "يوم القيامة".

стр. 1946

٨ - باب في ذكر السوق ٤٦٥٥ - عن ابن بريدة، عن أبيه قال: " (كان) (١) رسول الله ﷺ : إذا دخل السوق قال: بسم الله، اللهم إني أسألك خير هذه السوق وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينًا فاجرة أو صفقة خاسرة" (٢). رواه الحاكم في المسند في المستدرك (٣) وأبو بكر أحمد بن عَمْرو بن أبي عاصم في كتاب "البيوع". ٤٦٥٦ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها". رواه مسلم (٤). ٤٦٥٧ - عن سلمان الفارسي قال: "لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها؛ فإنها معركة (٥) الشيطان وبها ينصب رايته". أخرجه مسلم (٦) موقوفًا.

стр. 1947

وقد روى ق (١) قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من غدا إلى صلاة الصبح غدا براية الإيمان، ومن غدا إلى السوق غدا براية إبليس". ٤٦٥٨ - وقد روى أبو بكر البرقاني (٢) عن الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري بإسنادٍ له عن سلمان قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تكن أول من يدخل السوق، ولا آخر من يخرج منها، فيها باض الشيطان وفرخ" (٣). ورواه أحمد بن عَمرو بن أبي عاصم في كتاب "البيوع" مرفوعًا: "لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها؛ فإنها معركة الشيطان -أو قال: فيها يربض قائمًا ينصب رايته". ٤٦٥٩ - وروى أيضاً عن أبي أمامة عن النبي ﷺ قال: "إن الشيطان يغدو براياته إلى السوق، فيكون مع أول داخل، ويخرجن (٤) مع أول خارج". ٤٦٦٠ - وروى عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبيد (عن) (٥) جده "أنه خرج مع أبي هريرة من المسجد، وليس بين الزوراء وبين ( … ) (٦) يومئذ بلد (ولا حجر) (٧)،

стр. 1948

والسوق يومئذ غرقد (١) وأثل (٢)، حتى إذا كان عند يعني: دار ابن مسعود، قال: يا أبا الحارث، إن حبي أبا القاسم ﷺ أخبرني قال: رُبَّ يمين بهذه البقعة لا تصعد إلى الله. قال: قلت: وأنى ذلك يا أبا هريرة؟ قال: أما إني أشهد ما كذبت. فقلت: وأنا أشهد". ٤٦٦١ - عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "رُبَّ يمين لا تصعد إلى الله بهذه البقعة. فرأيت فيها النخاسين (٣) بعد". رواه الإمام أحمد (٤). ٤٦٦٢ - عن أبي أُسَيد "أن رسول الله ﷺ ذهب إلى سوق النبيط فنظر إليه، فقال: ليس هذا لكم بسوق. ثم ذهب إلى سوق، فقال: ليس هذا لكم بسوق. ثم رجع إلى هذا السوق فطاف به قال: هذا سوقكم، فلا ينتقصن ولا يضربن عليه خراج". رواه ق (٥). ٤٦٦٣ - عن ابن عباس قال: "كان عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله (ليس عليكم جناح) (٦) في مواسم الحج. قرأ ابن عباس كذا". رواه خ (٧).

стр. 1949

٤٦٦٤ - عن أنس بن مالك قال: "كان النبي ﷺ في السوق، فقال رجل: يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي ﷺ ، فقال: إنما دعوت هذا. فقال النبي ﷺ : تسموا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي". رواه خ (١). ٤٦٦٥ - عن أبي هريرة الدوسي قال: "خرج النبي ﷺ في طائفة النهار -لا يكلمني ولا أكلمه- حتى أتى (سوق) (٢) بني قينقاع، فجلس بفناء بيت فاطمة (٣) ﵂ فقال: أثم لُكَع (٤)، أثم لُكَع؟ فحبسته شيئًا وظننت أنها تلبسه سخابًا (٥) أو تغسله، فجاء يشتد حتى عانقه وقبَّله (وقال) (٦): اللَّهم (٧) أَحبه وأحب من يحبه". رواه خ (٨) -وهذا لفظه- ومسلم (٩) وعنده: "حتى أتى سوق بني قينقاع، ثم

стр. 1950

انصرف حتى أتى خباء (١) فاطمة ﵍ فقال: أثم لكع أثم لكع. يعني: حسنًا ﵁ فظننا أنه إنما تحبسه أمه لأن تغسله وتلبسه سخابًا، فلم يلبث أن جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه، فقال رسول الله ﷺ : اللهم إني أحبه (فأَحِبَّه) (٢) وأحب من يحبه". ٩ - باب التبكير في التجارة ٤٦٦٦ - عن صخر الغامدي قال: قال رسول الله ﷺ "اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال: وكان إذا بعث سرية وجيشًا بعثهم أول النهار. وكان صخر رجلاً تاجرًا، وكان إذا بعث تجارة بعثهم أول النهار فأثرى وكثر ماله". رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) س (٥) ق (٦) ت (٧) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن، ولا نعرف لصخر الغامدي عن النبي ﷺ غير هذا الحديث. ٤٦٦٧ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "اللَّهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس". رواه ق (٨). ٤٦٦٨ - وروى (٩) عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "اللهم بارك لأمتي في بكورها".

стр. 1951

هو من رواية عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعاني (١) وهو من جملة الضعفاء. ١٠ - باب الحلال بيِّن والحرام بيِّن وبين ذلك أمور مشتبهة ٤٦٦٩ - عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله ﷺ (يقول) (٢) وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه: "إن الحلال بيِّن وإن الحرام بيِّن، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب". أخرجه البخاري (٣) ومسلم (٤) وهذا لفظه. ٤٦٧٠ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ (منه) (٥) أمن الحلال أم من الحرام". رواه خ (٦). ٤٦٧١ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ " والله إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي -أو في بيتي- فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها". أخرجاه في الصحيحين (٧).

стр. 1952

٤٦٧٢ - وأخرجاه (١) عن أنس "أن النبي ﷺ وجد تمرة فقال: لولا أن تكون صدقة لأكلتها" لفظ مسلم. ٤٦٧٣ - عن عطية السعدي أن النبي ﷺ قال: "لا يبلغ العبد أن (يكون من) (٢) المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً لما به بأس". رواه ق (٣) ت (٤) وقال: حديث حسن غريب. ١١ - باب ما لا يجوز بيعه ولا التجارة فيه ٤٦٧٤ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "قال الله : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر (٥)، ورجل باع حرًّا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره". رواه البخاري (٦). ١٢ - باب ما ذُكر في الخمر ٤٦٧٥ - عن عائشة قالت: "لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا، قالت: خرج رسول الله ﷺ في المسجد فحرم التجارة في الخمر (٧) ".

стр. 1953

رواه البخاري (١) ومسلم (٢) وهذا لفظه. ٤٦٧٦ - عن ابن عباس قال: "بلغ عمر أن سمرة باع خمرًا، فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله ﷺ قال: "لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها (٣) فباعوها". رواه البخاري (٤) ومسلم (٥) واللفظ له. ٤٦٧٧ - عن ابن عباس قال: "إن رجلاً أهدى لرسول الله ﷺ راوية خمر، فقال له رسول الله ﷺ هل علمت أن الله حرمها؟ قال: لا. فسارَّ إنسانًا، فقال له رسول الله ﷺ : بم ساررته؟ فقال: أمرته ببيعها. فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال: ففتح المزاد (٦) حتى ذهب ما فيها". رواه م (٧). ٤٦٧٨ - وروى (٨) عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله ﷺ خطب بالمدينة قال: "يا أيها الناس، إن الله يُعرِّض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرًا؛ فمن كان عنده منها شيء فليبعة ولينتفع به. قال: فما لبثنا إلا يسيراً حتى قال النبي

стр. 1954

- ﷺ : إن الله قد حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع. قال: فاستقبل الناس ما كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها (١) ". ٤٦٧٩ - عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله ﷺ من باع الخمر فليُشقص (٢) الخنازير. يعني: يقصبها". رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) وليس عنده: "يقصبها". ٤٦٨٠ - عن أنس، عن أبي طلحة قال: "يا نبي الله، إني اشتريت خمراً لأيتام في حجري. قال: أهرق الخمر، واكسر الدِّنان (٥) ". رواه ت (٦) وقال: روى الثوري هذا الحديث عن السدي، عن يحيى بن عباد، عن أنس "أن أبا طلحة كان عنده" وهذا أصح. ٤٦٨١ - عن أنس قال: "سُئل النبي ﷺ عن الخمر يتخذ خلاًّ، قال: لا". رواه م (٧). ٤٦٨٢ - عن أنس بن مالك قال: "لعن رسول الله ﷺ في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها،

стр. 1955

وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشترى له". رواه ق (١) ت (٢) وقال: حديث غريب من حديث أنس (٣). ٤٦٨٣ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ "لعنت الخمرة على عشرة أوجه: لعنت الخمرة بعينها، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها". رواه الإمام أحمد (٤) ق (٥). ٤٦٨٤ - عن أبي سعيد قال: "كان عندنا خمر ليتيم، فلما نزلت المائدة سألت رسول الله ﷺ فقلت: إنه ليتيم. فقال: أهريقوها". رواه ت (٦) وقال: حديث حسن (٧). قال الحافظ: هو من رواية مجالد (٨) وفيه كلام. ٤٦٨٥ - عن تميم الداري عن النبي ﷺ أنه قال: "لا يحل ثمن شيء لا يحل أكله وشربه". رواه الدارقطني (٩).

стр. 1956

١٣ - باب تحريم بيع الميتة والخنزير والأصنام ٤٦٨٦ - عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة: "إنَّ الله ورسوله حرَّم (بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يُطلى بها السفن ويدهن بها) (١) الجلود ويستصبح بها (٢) الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: قاتل الله اليهود (إن الله لما) (١) حرم عليهم شحومها أجملوه فباعوه فأكلوا ثمنه". رواه خ (٣) م (٤). ٤٦٨٧ - عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: "قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها". رواه خ (٥) م (٦). ٤٦٨٨ - عن ابن عباس قال: "رأيت رسول الله ﷺ جالسًا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: لعن الله اليهود -ثلاثاً- إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه". رواه الإمام أحمد (٧) د (٨) وهذا لفظة. وروى الدارقطني (٩) منه "إن الله -تعالى- إذا حرم شيئًا حرم ثمنه".

стр. 1957

٤٦٨٩ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "إن الله حرَّم الخمر وثمنها، وحرَّم الميتة وثمنها، وحرَّم الخنزير وثمنه". رواه د (١) والدارقطني (٢). ١٤ - باب تحريم ثمن الكلب والسِّنَّور (٣) ومهر البغي وثمن الدم وغير ذلك ٤٦٩٠ - عن أبي مسعود الأنصاري "أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي (٤)، وحلوان الكاهن (٥) ". رواه خ (٦) م (٧). ٤٦٩١ - عن أبي جحيفة "أنه اشترى حجامًا، فأمر فكسرت محاجمه، وقال: إن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن الواشمة والمستوشمة (٨)، وآكل الربا ومؤكله، ولعن المصور" (٩) وفي لفظ (١٠): المصورين". رواه خ. ٤٦٩٢ - عن أبي الزبير قال: "سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور، فقال:

стр. 1958

زجر النبي ﷺ عن ذلك". رواه م (١). ٤٦٩٣ - عن رافع بن خديج قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام" (٢). وفي لفظ (٣): قال: "ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث". رواه م. ٤٦٩٤ - عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب وعَسْب الفحل (٤) ". رواه س (٥) ق (٦). ٤٦٩٥ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ "لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي". رواه د (٧) س (٨). ٤٦٩٦ - عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، وقال:

стр. 1959

إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً". رواه الإمام أحمد (١) د (٢) والدارقطني (٣) وزاد: "والكوبة (٤) حرام، وثمن الكلب حرام، والميسر فكل ميسر حرام". ٤٦٩٧ - عن عمر بن زيد الصنعاني، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "نهى رسول الله ﷺ عن أكل الهر وثمنه" (٥). رواه ت (٦) وقال: حديث غريب (و) (٧) عمر بن زيد لا نعرف كبير أحدٍ روى عنه غير عبد الرزاق. وروى أبو داود (٨) عنه "أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الهر". قال الحافظ أبو عبد الله: عمر هذا تكلم فيه أبو حاتم بن حبان (٩)، وقال: يتفرد بالمناكير عن المشاهير. ٤٦٩٨ - عن أبي المهزم، عن أبي هريرة قال: "نهي عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد". رواه ت (١٠) وقال: حديث لا يصح من هذا الوجه، وأبو المهزم اسمه يزيد

стр. 1960

ابن سفيان. وتكلم فيه شعبة بن الحجاج، وقد روى عن جابر، عن النبي ﷺ نحو هذا، ولا يصح إسناده أيضًا. ٤٦٩٩ - عن الحسن بن أبي جعفر، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم". رواه الإمام أحمد (١). ٤٧٠٠ - وروى الإمام أحمد (٢) عن جابر، عن النبي ﷺ "أنه نهى عن ثمن الكلب، وقال: طعمة جاهلية". والحسن هذا هو الجُفْري ضعفه أحمد (٣) وتركه (٤)، وقال يحيى (٥): ليس بشيء. ١٥ - باب في بيع الماء ٤٧٠١ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: " لا يُمنع فضل الماء ليُمنع به الكلأ (٦) ".

стр. 1961

رواه البخاري (١) ومسلم (٢) وله (٣): "لا يُباع فضل الماء ليُباع به الكلأ". وللبخاري (٤): "لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به (فضل) (٥) الكلأ". ٤٧٠٢ - عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع فضل الماء". رواه مسلم (٦) في لفظ له (٧): "نهى رسول الله ﷺ عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء". ٤٧٠٣ - عن إياس بن عبدٍ "أن النبي ﷺ نهى عن بيع فضل الماء". رواه الإمام أحمد (٨) د (٩) س (١٠) ت (١١) وقال: حديث حسن صحيح. ٤٧٠٤ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: "من منع فضل مائه أو فضل كلئه منعه الله فضله يوم القيامة". رواه الإمام أحمد (١٢). ٤٧٠٥ - وروى عبد الله بن أحمد (١٣)، عن غير أبيه، عن عبادة بن الصامت

стр. 1962

"أن رسول الله ﷺ قضى بين أهل المدينة في النخل أن لا يمنع نقع بئر (١) وقضى بين أهل البادية (٢) أن لا يمنع فضل (ماء) (٣) ليمنع به الكلأ". ١٦ - باب في كسب الحجام مع ما تقدم في حديث أبي جحيفة (٤) ورافع بن خديج (٥). ٤٧٠٦ - عن ابن محيصة -أخًا لبني حارثة- عن أبيه "أنه استأذن النبي ﷺ في إجارة الحجام فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال: أعلفه ناضحك، وأطعمه رقيقك". رواه الإمام أحمد (٦) د (٧) ق (٨) ت (٩) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن. وقد رواه الإمام أحمد (١٠) عن محيصة بن مسعود الأنصاري "أنه كان له غلام حجام -يقال له: نافع أبو طيبة- فانطلق إلى رسول الله ﷺ يسأله عن خراجه، فقال: لا تقربه. فردد على رسول الله ﷺ فقال: أعلف به الناضح، واجعله في كرشه".

стр. 1963

وفي لفظ له (١) أيضًا: فقال: أفلا أطعمه أيتامًا لي؟ قال: لا. قال: أفلا أتصدق به؟ قال: لا. فرخص له أن يعلفه ناضحه". ٤٧٠٧ - عن جابر -هو ابن عبد الله- "أن النبي ﷺ سُئل عن كسب الحجام، فقال: أعلفه ناضحك". رواه الإمام أحمد (٢) وهو على رسم مسلم. ١٧ - باب الرخصة في كسب الحجام ٤٧٠٨ - عن حميد قال: "سُئل أنس بن مالك عن كسب الحجام، فقال: احتجم رسول الله ﷺ حجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة -أو هو من أمثل دوائكم" (٣). وفي لفظ (٤): أنه قال: "إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط (٥) البحري، فلا تعذبوا صبيانكم بالغمز (٦) ". رواه البخاري (٧) ومسلم وهذا لفظه. ٤٧٠٩ - عن ابن عباس "أن رسول الله ﷺ احتجم وأعطى الحجام أجره، واستعط (٨).

стр. 1964

رواه خ (١) م (٢). وله (٣) قال: "حجم النبي ﷺ عبدٌ لبني بياضة، فأعطاه النبي ﷺ أجره، وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته (٤)، ولو كان سحتًا لم يُعطه النبي ﷺ ". ٤٧١٠ - وعن ابن عباس قال: "احتجم النبي ﷺ وأعطى الذي حجمه، ولو كان حرامًا لم يُعطه". رواه البخاري (٥). ٤٧١١ - عن علي ﵁ قال: "احتجم رسول الله ﷺ ، وأمرني فأعطيت الحجام أجره". رواه ق (٦) ت في كتاب الشمائل (٧). ١٨ - باب ذكر عسب الفحل ٤٧١٢ - عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله عن عسب الفحل". رواه البخاري (٨).

стр. 1965

٤٧١٣ - عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع ضراب الجمل (١) ". رواه م (٢)، وقد تقدم حديث أبي هريرة (٣) في الصفحة قبل هذه. ٤٧١٤ - عن أنس بن مالك "أن رجلاً من كلاب سأل النبي ﷺ عن عسب الفحل، فنهاه، فقال: يا رسول الله، إنا نطرق الفحل فنُكرم. فرخص له في الكرامة". رواه ت (٤) وقال: حديث حسن غريب. ١٩ - باب النهي عن بيع الغرر ٤٧١٥ - عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة (٥) وعن بيع الغرر (٦) ".
следующие страницы →