← Книги сунны

Книги сунны · id 1875

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Полный текст (2 794 стр.). Показаны 1961–2000 · переход к 1966.

стр. 1961

رواه البخاري (١) ومسلم (٢) وله (٣): "لا يُباع فضل الماء ليُباع به الكلأ". وللبخاري (٤): "لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به (فضل) (٥) الكلأ". ٤٧٠٢ - عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع فضل الماء". رواه مسلم (٦) في لفظ له (٧): "نهى رسول الله ﷺ عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء". ٤٧٠٣ - عن إياس بن عبدٍ "أن النبي ﷺ نهى عن بيع فضل الماء". رواه الإمام أحمد (٨) د (٩) س (١٠) ت (١١) وقال: حديث حسن صحيح. ٤٧٠٤ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: "من منع فضل مائه أو فضل كلئه منعه الله فضله يوم القيامة". رواه الإمام أحمد (١٢). ٤٧٠٥ - وروى عبد الله بن أحمد (١٣)، عن غير أبيه، عن عبادة بن الصامت

стр. 1962

"أن رسول الله ﷺ قضى بين أهل المدينة في النخل أن لا يمنع نقع بئر (١) وقضى بين أهل البادية (٢) أن لا يمنع فضل (ماء) (٣) ليمنع به الكلأ". ١٦ - باب في كسب الحجام مع ما تقدم في حديث أبي جحيفة (٤) ورافع بن خديج (٥). ٤٧٠٦ - عن ابن محيصة -أخًا لبني حارثة- عن أبيه "أنه استأذن النبي ﷺ في إجارة الحجام فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال: أعلفه ناضحك، وأطعمه رقيقك". رواه الإمام أحمد (٦) د (٧) ق (٨) ت (٩) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن. وقد رواه الإمام أحمد (١٠) عن محيصة بن مسعود الأنصاري "أنه كان له غلام حجام -يقال له: نافع أبو طيبة- فانطلق إلى رسول الله ﷺ يسأله عن خراجه، فقال: لا تقربه. فردد على رسول الله ﷺ فقال: أعلف به الناضح، واجعله في كرشه".

стр. 1963

وفي لفظ له (١) أيضًا: فقال: أفلا أطعمه أيتامًا لي؟ قال: لا. قال: أفلا أتصدق به؟ قال: لا. فرخص له أن يعلفه ناضحه". ٤٧٠٧ - عن جابر -هو ابن عبد الله- "أن النبي ﷺ سُئل عن كسب الحجام، فقال: أعلفه ناضحك". رواه الإمام أحمد (٢) وهو على رسم مسلم. ١٧ - باب الرخصة في كسب الحجام ٤٧٠٨ - عن حميد قال: "سُئل أنس بن مالك عن كسب الحجام، فقال: احتجم رسول الله ﷺ حجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة -أو هو من أمثل دوائكم" (٣). وفي لفظ (٤): أنه قال: "إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط (٥) البحري، فلا تعذبوا صبيانكم بالغمز (٦) ". رواه البخاري (٧) ومسلم وهذا لفظه. ٤٧٠٩ - عن ابن عباس "أن رسول الله ﷺ احتجم وأعطى الحجام أجره، واستعط (٨).

стр. 1964

رواه خ (١) م (٢). وله (٣) قال: "حجم النبي ﷺ عبدٌ لبني بياضة، فأعطاه النبي ﷺ أجره، وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته (٤)، ولو كان سحتًا لم يُعطه النبي ﷺ ". ٤٧١٠ - وعن ابن عباس قال: "احتجم النبي ﷺ وأعطى الذي حجمه، ولو كان حرامًا لم يُعطه". رواه البخاري (٥). ٤٧١١ - عن علي ﵁ قال: "احتجم رسول الله ﷺ ، وأمرني فأعطيت الحجام أجره". رواه ق (٦) ت في كتاب الشمائل (٧). ١٨ - باب ذكر عسب الفحل ٤٧١٢ - عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله عن عسب الفحل". رواه البخاري (٨).

стр. 1965

٤٧١٣ - عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع ضراب الجمل (١) ". رواه م (٢)، وقد تقدم حديث أبي هريرة (٣) في الصفحة قبل هذه. ٤٧١٤ - عن أنس بن مالك "أن رجلاً من كلاب سأل النبي ﷺ عن عسب الفحل، فنهاه، فقال: يا رسول الله، إنا نطرق الفحل فنُكرم. فرخص له في الكرامة". رواه ت (٤) وقال: حديث حسن غريب. ١٩ - باب النهي عن بيع الغرر ٤٧١٥ - عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة (٥) وعن بيع الغرر (٦) ".

стр. 1966

رواه مسلم (١). ٤٧١٦ - عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر". رواه أحمد بن عمرو بن أبي عاصم وابن حبان البستي (٢). ٤٧١٧ - عن ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: "لا تشتروا السمك في الماء؛ فإنه غرر". رواه الإمام أحمد (٣). ٤٧١٨ - عن عمران بن حصين "أن النبي ﷺ نهى عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب، وبيع الجنين في بطون الأنعام، وعن بيع السمك في الماء، وعن المضامين والملاقيح (٤) وحَبَل الحَبَلة (٥)، وعن بيع الغرر".

стр. 1967

رواه أبو بكر أحمد بن عَمْرو بن أبي عاصم في كتاب البيوع له. ٤٧١٩ - وروى أيضًا عن أبي هريرة عن النبي ﷺ "نهى عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة". ٤٧٢٠ - وروى عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ "نهى عن بيع المَجْر (١). وهو الغرر". ٤٧٢١ - عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر". رواه ق (٢) من رواية أيوب بن عتبة قاضي اليمامة (٣)، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة. ٤٧٢٢ - عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري قال: "نهى رسول الله ﷺ عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن ما في ضروعها إلا بكيل، وعن شرى العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص (٤) ".

стр. 1968

رواه الإمام أحمد (١) ق (٢) -وهذا لفظه- ت (٣) -وقال: حديث غريب- بعضه والدارقطني (٤). ٤٧٢٣ - عن عبد الله بن عمر "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع حَبَل الحَبَلة. وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها". رواه البخاري (٥) وروى منه مسلم (٦) أوله. وله (٧) ولمسلم (٨) قال: "كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله ﷺ عن ذلك" واللفظ لمسلم. ٤٧٢٤ - عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يباع ثمر حتى يطعم، أو صوف على ظهر، أو لبن في ضرع، أو سمن في لبن". رواه الدارقطني (٩).

стр. 1969

٢٠ - باب النهي عن بيع الملامسة (١) والمنابذة (٢) والمزابنة (٣) وغير ذلك ٤٧٢٥ - عن أبي هريرة "أن (رسول الله ﷺ ) (٤) نهى عن الملامسة والمنابذة". رواه البخاري (٥) ومسلم (٦) وعنده: "أما الملامسة فأن يلمس كل واحد ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه". ٤٧٢٦ - عن أبي سعيد الخدري قال: "نهانا رسول الله ﷺ عن بيعتين ولبستين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض". رواه خ (٧) م (٨) وهذا لفظه.

стр. 1970

٤٧٢٧ - عن أنس بن مالك قال: "نهى رسوله ﷺ عن المحاقلة (١) والمخاضرة (٢) والملامسة والمنابذة والمزابنة". رواه خ (٣). ٤٧٢٨ - عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً، وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب كيلاً، وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله". رواه البخاري (٤) ومسلم (٥) وعنده: "وإن كان زرعًا وفي لفظ له: "أو كان زرعًا" وفي لفظ له (٦): "وعن كل ثمر بخرصه". وللبخاري (٧): "والمزابنة بيع الثمر بكيل (إن) (٨) زاد فلي، وإن نقص فعلي" ولمسلم (٩): "والمزابنة أن يباع ما في رءوس النخل بتمر بكيل مسمى (إن زاد فلي، وإن نقص فعلي) (١٠) ". ٤٧٢٩ - عن أبي سعيد الخدري يقول: "نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة

стр. 1971

والمحاقلة، المزابنة (هو بيع) (١) الثمر في رءوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض" (٢). ٤٧٣٠ - عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله ﷺ عن المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وأن لا يباع (إلا) (٣) بالدينار والدرهم إلا العرايا (٤) ". رواه خ (٥) -وهذا لفظه- ومسلم (٦). وفي لفظ له (٧): "أن رسول الله ﷺ نهى عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة، وعن بيع الثمرة حتى تطعم، ولا تباع (إلا) (٨) بالدرهم والدينار إلا العرايا. قال عطاء: فسر لنا جابر فقال: أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر، وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلاً، والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك يبيع الزرع القائم بالحب كيلاً".

стр. 1972

وفي لفظ له (١) أيضًا قال: "نهى رسول الله ﷺ عن كرى الأرض، وعن بيعها السنين". ولهما (٢): "نهى النبي ﷺ عن بيع الثمرة حتى تطيب". ولمسلم (٣) أيضًا: "أن رسول الله ﷺ نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وأن يشترى النخل حتى تشقه. والإشقاه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء، والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك. قال زيد -هو ابن أبي أنيسة-: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله ﷺ ؟ قال: نعم". وفي لفظ له (٤) أيضًا "نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة، والمخابرة -قال أحدهما: بيع السنين (٥) هي المعاومة- وعن الثنيا، ورخص في العرايا". ٤٧٣١ - عن ابن عباس قال: "نهى النبي ﷺ عن المحاقلة والمزابنة". رواه خ (٦). ٤٧٣٢ - وعن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الصُّبرة (٧)

стр. 1973

من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر". رواه مسلم (١). ٤٧٣٣ - عن سعد -هو ابن أبي وقاص- قال: "سمعت رسول الله ﷺ يُسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال لمن حوله: أينقص إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك" (٢). رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) س (٥) ق (٦) ت (٧) وقال: حديث حسن صحيح. ٤٧٣٤ - عن جابر "أن رسول الله ﷺ نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثُّنيا (٨) إلا أن تُعلم". رواه س (٩) ت (١٠) وقال: حديث حسن صحيح غريب.

стр. 1974

٢١ - باب النهى عن بيعتين في بيعة ٤٧٣٥ - عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة" (١). رواه الإمام أحمد (٢) س (٣) ت (٤) وقال: حديث حسن صحيح. ولأبي داود (٥): "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما (٦) أو الربا" (٧). ٤٧٣٦ - عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: "نهى النبي ﷺ عن صفقتين في صفقة. قال (سماك) (٨): هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنساء بكذا وهو بنقدٍ بكذا" (٩). رواه الإمام أحمد (١٠).

стр. 1975

٤٧٣٧ - وروي (١) عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ "لا تبيعن بيعتين في واحدة". ٢٢ - باب في بيع العُرْبان (٢) ٤٧٣٨ - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "نهى النبي ﷺ عن بيع العُرْبان". رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) ومالك في الموطأ (٥) س (٦). قال مالك: وذلك -فيما نرى، واللَّه أعلم- أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة، ثم يقول: أعطيك دينارًا على أني إن تركت السلعة أو الكرى فما أعطيتك (لك) (٧). قال: ومن البيوع المنهي عنها.

стр. 1976

٢٣ - باب النهي عن بيع ما ليس عنده ٤٧٣٩ - عن حكيم بن حزام قال: "قلت: يا رسول الله، يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه منه ثم أبيعه من السوق. فقال: لا تبع ما ليس عندك". رواه الإمام أحمد (١) -وهذا لفظه- د (٢) س (٣) ق (٤) ت (٥) وقال: حديث حسن. ٤٧٤٠ - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك" (٦). رواه الإمام أحمد (٧) د (٨) س (٩) ق (١٠) ت (١١) وقال: حديث حسن صحيح. ٢٤ - باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض ٤٧٤١ - عن ابن عباس قال: "أما الذي نهى عنه النبي ﷺ فهو الطعام أن يُباع حتى يقبض. وقال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله".

стр. 1977

رواه البخاري (١) -وهذا لفظه- ومسلم (٢) وعنده: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه -قال ابن عباس- وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام". وفي لفظ له (٣): "فلا يبعه حتى يستوفيه". وللبخاري (٤) "أن رسول الله ﷺ نهى أن يبيع الرجل (طعامًا) (٥) حتى يستوفيه. قلت لابن عباس: كيف ذلك؟ قال: دراهم بدراهم والطعام مرجأ". ولمسلم (٦): "حتى يكتاله. فقلت لابن عباس: لم فقال ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام". ٤٧٤٢ - عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه" (٧) وفي لفظ لهما (٨): "حتى يقبضه". ومسلم (٩): "وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا (١٠) فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى ننقله من مكانه". ٤٧٤٣ - عن عبد الله بن عمر قال: "لقد رأيت الناس في عهد رسول الله ﷺ يتبايعون جزافًا -يعني الطعام يضربون في أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه

стр. 1978

إلى رحالهم" (١). ٤٧٤٤ - وله (٢): "أنهم كانوا يشترون الطعام (من الركبان على عهد النبي ﷺ فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه) (٣) حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. (قال: و) (٣) حدثنا ابن عمر قال: "نهى النبي ﷺ أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه". ولمسلم (٤) وعنده: "إذا ابتاعوا الطعام جزافًا يضربون أن يبيعوه في مكانهم ذلك حتى يؤووه إلى رحالهم". وله (٥): "كنا في زمان رسول الله ﷺ نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بنقله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه". وله (٦): أن رسول الله ﷺ قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه. قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى ننقله من مكانه". ٤٧٤٥ - عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله ﷺ يقول: "إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تكتاله". رواه مسلم.

стр. 1979

٤٧٤٦ - عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله ﷺ يقول: "إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه". رواه مسلم (١). ٤٧٤٧ - عن ابن عمر قال: "ابتعت زيتًا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحًا حسنًا، فأردت أن أضربَ على يده، فأخذَ رَجل من خلفي بذراعي، فالتفتُّ فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك؛ فإن رسول الله ﷺ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها (التجار) (٢) إلى رحالهم". رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) -وهذا لفظه- والدارقطني (٥). ٤٧٤٨ - عن حكيم بن حزام قال: "قلت: يا رسول الله، إني أشتري بيوعًا فما يحل لي منها، وما يحرم عليَّ؟ قال: إذا اشتريت بيعًا فلا تبعه حتى تقبضه". وفي لفظٍ: "يا ابن أخي، لا تبيعنَّ شيئًا حتى تقبضه". رواه الإمام أحمد (٦) والدارقطني (٧). ٢٥ - باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصَّاعان ٤٧٤٩ - عن عثمان أن النبي ﷺ قال: "إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل".

стр. 1980

رواه البخاري (١) تعليقًا بلا إسناد. ٤٧٥٠ - وروى الإمام أحمد (٢) عن عثمان قال: "كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم (بنو) (٣) قينقاع فأبيعه بربح، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: يا عثمان، إذا اشتريت فاكتل، وإذا بعت فكل". هو من رواية موسى بن وردان (٤) وعبد الله بن لهيعة (٥)، وكلاهما متكلم فيه منسوب إلى الضعف، ورواه ابن ماجه (٦) بمعناه من روايتهما، ورواه الدارقطني (٧) من غير طريقهما كرواية البخاري. ٤٧٥١ - عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصَّاعان: صاع البائع، وصاع المشتري". رواه ابن ماجه (٨) والدارقطني (٩) من طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزبير، عن جابر، وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى (١٠)، وقد ضعفه غير واحدٍ من الأئمة.

стр. 1981

٢٦ - باب النهي عن العينة (١) ٤٧٥٢ - عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد؛ سلَّط الله عليكم ذلاًّ لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم". رواه أحمد (٢) د (٣) وهذا لفظه. ٢٧ - باب فيمن باع بنسيئةٍ لا يشتريه بأقل مما باع به ٤٧٥٣ - عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته "أنها دخلت على عائشة فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم فقالت: يا أم المؤمنين، إني بعت غلامًا من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة، وإني ابتعته منه بستمائة درهم نقدًا. فقالت لها عائشة: بئس ما اشتريت، وبئس ما شريت، إن جهاده مع رسول الله ﷺ قد بطل إلا أن يتوب". رواه الدارقطني (٤).

стр. 1982

٤٧٥٤ - ورواه (١) أيضًا عن يونس بن أبي إسحاق عن أمه العالية قالت: "خرجت أنا وأم محبة إلى مكة فدخلنا على عائشة فسلمنا عليها فقالت: ممن أنتن؟ قلنا: من أهل الكوفة. قالت: فكأنها أعرضت عنا، فقلت لها أم محبة: يا أم المؤمنين، كانت لي جارية وإني بعتها من زيد بن أرقم الأنصاري بثمانمائة درهم إلى عطائه، وإنه أراد بيعها وبعتها منه بستمائة درهم نقدًا … " إلى قوله: إلا أن يتوب. فقالت: إن لم آخذ منه إلا رأس مالي. قالت: (فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ ما سَلَفَ) (٢) ". ٢٨ - باب النهي عن النجش (٣) وأن يبيع الرجل على بيع أخيه وغير ذلك ٤٧٥٥ - عن أبي هريرة قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ أن يبيع حاضر لباد، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه (ولا تنجاشوا) (٤) ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها". رواه البخاري (٥) -وهذا لفظه- ومسلم (٦). ٤٧٥٦ - عن ابن عمر "أن النبي ﷺ نهى عن النجش". رواه البخاري (٧) ومسلم (٨) وهذا لفظه.

стр. 1983

٤٧٥٧ - وعن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له". رواه البخاري (١) ومسلم (٢). ولفظ البخاري: "نهى رسول الله ﷺ أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب". وله (٣): "لا يبع بعضكم على بيع أخيه". ولمسلم (٤): "لا يبيع بعضكم على بيع بعض". ٤٧٥٨ - عن أبي هريرة "أن رسول الله ﷺ نهى عن التلقي (للركبان) (٥)، وأن يبيع حاضر لبادٍ، وأن تسأل المرأة طلاق أختها، وعن النجش والتصرية، وأن يتسام (٦) الرجل على سوم أخيه". رواه البخاري (٧) ومسلم (٨) وهذا لفظه.

стр. 1984

وفي لفظ لهما (١): "أن رسول الله ﷺ قال: "لا يتلقى الركبان لبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لبادٍ، ولا تصروا الإبل والغنم؛ فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر". لفظ مسلم. ٤٧٥٩ - عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يحل لامرئٍ يبيع على بيع أخيه حتى يذره". وفي لفظ: "لا يحل لامرئ مسلم يخطب على خطبة أخيه حتى يترك، ولا يبيع على بيع أخيه حتى يترك". رواه الإمام أحمد (٢). ٢٩ - باب جواز البيع فيمن يزيد ٤٧٦٠ - عن أنس بن مالك "أن رسول الله ﷺ باع حلسًا (٣) وقدحًا فقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: آخذهما بدرهم. فقال النبي ﷺ : من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه". رواه الإمام أحمد (٤) ت (٥) -وهذا لفظه، وقال: حديث حسن- ق (٦).

стр. 1985

٣٠ - باب النهي عن بيع حاضر لباد ٤٧٦١ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس: ما قوله: لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارًا (١) ". رواه البخاري (٢) -وهذا لفظه- ومسلم (٣). ٤٧٦٢ - وعن أنس بن مالك قال: "نُهينا أن يبيع حاضر لباد". رواه خ (٤) ومسلم (٥) وزاد: "وإن كان كان أخاه أو أباه". ٤٧٦٣ - عن أبي هريرة قال: "نهى النبي ﷺ عن التلقي، وأن يبيع حاضر لباد" (٦). وفي لفظ (٧): "لا يبتاع (٨) المرء على بيع أخيه، ولا يبيع حاضر لبادٍ". كذا رواه البخاري. وفي مسلم (٩): "نهى رسول الله ﷺ أن يُتلقى الجَلَب (١٠) ".

стр. 1986

(وفي لفظ (١): "لا تلقوا الجلب) (٢) فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار". وفي لفظ (٣): "أنه نهى أن يبيع حاضر لباد". ٤٧٦٤ - عن عبد الله -هو ابن مسعود عن النبي ﷺ "نهى عن تلقي البيوع". رواه البخاري (٤) م (٥) وهذا لفظه. ٤٧٦٤ م- (عن ابن عمر "أن رسول اللَّه ﷺ نهى أن تُتلقى البيوع حتى تبلغ الأسواق". وفي لفظ: "إن النبي ﷺ نهى عن التلقي". رواه البخاري (٦) م (٧) وهذا لفظه) (٨). ولفظ البخاري قال: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق". ٤٧٦٥ - عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض". رواه مسلم (٩).

стр. 1987

٤٧٦٦ - عن سالم بن أبي أمية أبو (١) النضر قال: جلس إليَّ شيخ من بني تميم في مسجد البصرة قال: "قدمت المدينة مع أبي، وأقام غلام شاب بإبلٍ لنا يبيعها، وكان أبي صديقًا لطلحة بن عبيد الله التيمي، فنزلنا عليه، فقال له أبي: اخرج معي فبع لي إبلي هذه. قال: فقال: إن رسول الله ﷺ قد نهى أن يبيع حاضر لباد، ولكن سأخرج معك فأجلس وتعرض إبلك، فإذا رضيت من رجل وفاءً وصدقاً ممن ساومك أمرتك ببيعه". رواه الإمام أحمد (٢) -وهذا لفظه- د (٣) بمعناه. ٣١ - باب في المصراة (٤). ٤٧٦٧ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها (وصاعًا من تمرٍ) (٥) ". أخرجه البخاري (٦) بهذا اللفظ. وأخرجه مسلم (٧) عن النبي ﷺ قال: "من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام؛ فإن ردها رد معها صاعًا من طعامٍ لا سمراء".

стр. 1988

وفي لفظ له (١): "إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، ورد معها صاعًا من تمرٍ". وفي لفظ له (٢): "من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعًا من تمرٍ لا سمراء". وفي لفظ له (٣): "إذا ما اشترى أحدكم لقحة مصراة -أو شاة مصراة- فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما هي، وإلا فليردها وصاعًا من تمرٍ". ٤٧٦٨ - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ "من ابتاع محفلة (٤) فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحًا". رواه أبو داود (٥) وابن ماجه (٦) من رواية جميع بن عمير التيمي من بني تيم الله الكوفي، قال ابن نمير (٧): هو من أكذب الناس. وقال ابن حبان (٧): كان يضع الحديث. ٣٢ - باب في الخداع والغش في البيع ٤٧٦٩ - عن ابن عمر قال: "ذكر رجل لرسول الله ﷺ أنه يُخدع في البيوع،

стр. 1989

فقال رسول الله ﷺ من بايعت فقل: لا خلابة (١). فكان إذا بايع يقول: لا خِيابة (٢) ". رواه البخاري (٣) ومسلم (٤) وهذا لفظه، وعند البخاري: أن رجلاً ذكر للنبي ﷺ أنه يُخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل: لا خِلابة". ٤٧٧٠ - وعن محمد بن إسحاق، ثنا نافع، أنَّ عبد الله بن عمر حدثه "أن رجلاً من الأنصار كانت بلسانه لُوثَة (٥)، وكان لا يزال يُغبن في البيوع، فأتى رسول الله ﷺ فذكر ذلك له، فقال: إذا بايعت فقل: لا خلابة مرتين". قال محمد: وحدثني محمد بن يحيى بن حبان قال: هو جدي منقذ بن عمرو، وكان رجلاً قد أصابته آمة (٦) في رأسه، فكسرت لسانه ونازعته عقله، وكان لا يدع التجارة، ولا يزال يُغبن، فأتى رسول الله ﷺ فذكر ذلك له فقال: إذا بايعت فقل: لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة تبتاعها بالخيار ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها. كان عمر عمرًا طويلاً عاش ثلاثين ومائة سنة، وكان في زمن عثمان ﵁ حين فشا الناس وكثروا يبتاع البيع في السوق ويرجع به إلى أهله، وقد غبن غبنًا قبيحًا فيلومونه، ويقولون: لم تبتاع؟ فيقول: فأنا بالخيار إن رضيت أخذت، وإن سخطت رددت،

стр. 1990

قد كان رسول الله ﷺ جعلني بالخيار ثلاثاً. فيرد السلعة على صاحبها من الغد وبعد الغد، فيقول: تالله لا أقبلها (قد) (١) أخذت سلعتي، وأعطيتني دراهمي قال: يقول: إن رسول الله ﷺ قد جعلني بالخيار ثلاثاً. وكان يمر الرجل من أصحاب النبي ﷺ فيقول للتاجر: ويحك إنه قد صدق؛ إن رسول الله ﷺ قد كان جعله بالخيار ثلاثاً". رواه الدارقطني (٢). ٤٧٧١ - وروى الدارقطني (٣) أيضًا عن ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قاله: "كان حبان بن منقذ رجلاً ضعيفًا، وكان قد سفع في رأسه مأمومة، فجعل رسول الله ﷺ له الخيار فيما يشتري ثلاثاً، وكان قد ثقل لسانه، فقال له رسول الله ﷺ : بع وقل: لا خلابة. فكنت أسمعه يقول: لا خذابة لا خذابة". ٤٧٧٢ - عن أنس بن مالك "أن رجلاً على عهد رسول الله ﷺ كان يبتاع وفي عقدته (٤) ضعف، فأتى أهله نبي الله ﷺ فقالوا: يا نبي الله، احجر على فلان؛ فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف. فدعاه النبي ﷺ فنهاه عن البيع، فقال: يا نبي الله، إني لا أصبر على البيع. فقال ﷺ : إن كنت غير تارك البيع فقل: ها وها (٥)، ولا خلابة". رواه الإمام أحمد (٦) د (٧) -وهذا لفظه- س (٨)

стр. 1991

ق (١) ت (٢) -وقال: حديث صحيح غريب- والدارقطني (٣). ٤٧٧٣ - عن أبي هريرة "أن رسول الله ﷺ مر على صُبرة طعام فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللاً، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. فقال: أفلا جعلته فوق الطعام؛ كي يراه الناس؟ من غش فليس مني" (٤). وفي لفظ (٥): "من غشنا فليس منا". (رواه مسلم. ٤٧٧٣ م- عن أبي الحمراء قال: "رأيت رسول الله ﷺ مر بجنبات رجلٍ عنده طعام في وعاءٍ، فأدخل يده فيه، فقال: لعلك غششت؛ من غشنا فليس منا") (٦). رواه ابن ماجه (٧). ٤٧٧٤ - عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً فيه عيب إلا بينه له". رواه الإمام أحمد (٨) ق (٩) وهذا لفظه. ولفظ الإمام أحمد: "المسلم أخو المسلم، لا يحل لامرئ مسلم أن يغيب ما

стр. 1992

بسلعته عن أخيه، إن علم بها تركها". ٤٧٧٥ - عن واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من باع عيبًا لم يُبيِّنه لم يزل في مقت الله، ولم تزل الملائكة تلعنه" (١). رواه ق (٢). ٤٧٧٦ - عن العداء بن خالد قال: "كتب لي رسول الله ﷺ كتابًا: هذا ما اشترى العداء بن خالد بن (هوذة) (٣) من محمد رسول الله ﷺ ، اشترى منه عبداً وأمة لا داءَ (٤) ولا غائلة (٥) ولا خِبْثة (٦) بيع المسلم المسلم" (٧). رواه ق (٨) ت (٩) وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث (١٠).

стр. 1993

قال الحافظ أبو عبد الله: وقد تكلم فيه بعض أهل العلم. ٤٧٧٧ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "أما إن البعير الشرود (١) يُرد". رواه الدارقطني (٢). ٣٣ - باب النهي عن التسعير ٤٧٧٨ - عن أنس بن مالك قال: "غلا السعر بالمدينة على عهد رسول الله ﷺ فقال الناس: يا رسول الله، غلا السعر؛ فسعر لنا. فقال رسول الله ﷺ : إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزَّاق، إني لأرجو أن ألقى الله -تعالى- وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مالٍ". رواه الإمام أحمد (٣) -وهذا لفظه- د (٤) ق (٥) ت (٦) وقال: حديث حسن صحيح. ٤٧٧٩ - عن أبي هريرة "أن رجلاً جاء فقال: يا رسول الله، سعر. فقال: بل أدعو. ثم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، سعر. قال: بل الله يخفض ويرفع؛ وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة". رواه أبو داود (٧).

стр. 1994

٤٧٨٠ - عن أبي سعيد قال: "غلا السعر على عهد رسول الله ﷺ فقالوا: لو قومت يا رسول الله. قال: إني لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته". رواه الإمام أحمد (١) ق (٢) وهذا لفظه. ورواية الإمام أحمد قال: "لو قومت لنا سعرنا. قال: إن الله هو المقوم -أو المسعر- إني لأرجو أن أفارقكم وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في مالٍ ولا نفسٍ". ٣٤ - باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ووضع الجوائح (٣) ٤٧٨١ - عن عبد الله بن عمر "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع". رواه البخاري (٤) ومسلم (٥) ولهما (٦): نهى النبي ﷺ عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وكان (٧) إذا سُئل عن صلاحها، قال: حتى تذهب عاهته".

стр. 1995

وفي لفظٍ لمسلم (١): "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري". وفي لفط له (٢) أيضًا: قال: قال رسول الله ﷺ "لا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها، وتذهب عنها الآفة. قال: يبدو صلاحه: حمرته وصفرته". (وفي لفظٍ له (٣): "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه) (٤) فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته". ٤٧٨٢ - عن جابر بن عبد الله قال: "نهى النبي ﷺ أن تباع الثمرة حتى تشقح. قيل: وما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويُؤكل منها". رواه البخاري (٥) ومسلم (٦)، وعنده: قلت لسعيد. هو ابن ميناء الراوي عن جابر. وروى مسلم (٧): "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه". وفي لفظٍ (٨): "حتى يطيب". ٤٧٨٣ - عن أبي البختري قال: "سألت ابن عباس عن بيع النخل، فقال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن (قال: فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحرز".

стр. 1996

رواه البخاري (١) ومسلم (٢) واللفظ له، وعند البخاري) (٣): "أو يُؤكل" ليس عنده: "منه". ٤٧٨٤ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ "لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر". رواه مسلم (٤). ٤٧٨٥ - وعن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن بيع النخل حتى تُحرز من كل عارضٍ (٥)، وأن يصلي الرجل بغير حزام (٦) ". رواه د (٧). ٤٧٨٦ - عن أنس بن مالك "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تُزْهي (٨) قيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. فقال رسول الله ﷺ : أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه" (٩).

стр. 1997

وفي لفظ (١): "أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهي (٢) قيل: وما يزهي (٢)؟ قال: تحمار وتصفار". رواه خ -وهذا لفظه- ومسلم (٣). وفي لفظٍ: "أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمرة (٤) حتى تزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك". أخرجاه (٥) لفظ البخاري، وعند مسلم: "نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو". وعنه (٦) أيضًا أن النبي ﷺ قال: "إن لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم مال أخيه". قال أبو مسعود إبراهيم بن محمد الدمشقي (٧) صاحب "الأطراف": جعل مالك والدراوردي قول أنس "أرأيت إن منع الله الثمرة" من حديث النبي ﷺ أدرجاه فيه، ويرون أنه غلط (٨). ٤٧٨٧ - وعن أنس "أن النبي ﷺ نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع

стр. 1998

الحب حتى يشتد". رواه الإمام أحمد (١) د (٢) ت (٣) ق (٤). ٤٧٨٨ - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ : "لو بعت من أخيك تمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ ". رواه مسلم (٥) وله (٦): "أن رسول الله ﷺ أمر بوضع الجوائح". ٤٧٨٩ - عن أبى سعيد الخدري قال: "أُصيب رجل في عهد رسول الله ﷺ في ثمارٍ ابتاعهما، فكثر دينه، فقال رسول الله ﷺ : تصدقوا عليه. فتصدق عليه الناس، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله ﷺ لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك". رواه مسلم (٧). ٤٧٩٠ - عن زيد بن ثابت قال: "كان الناس في عهد رسول ﷺ يتبايعون الثمار، فإذا أجَدَّ (٨) الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر

стр. 1999

الدمان (١) أصابه مراض (٢) أصابه قشام (٣) عاهات يحتجون بها- فقال رسول الله ﷺ لما كثرت عنده (الخصومة) (٤) في ذلك: فإمَّا لا (٥) فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر. كالمشورة يشير بها؛ لكثرة خصومتهم". وأخبرني (٦) خارجة بن زيدٍ (أن زيدًا) (٧) لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع

стр. 2000

الثريا (١) فيتبين الأصفر من الأحمر". رواه البخاري (٢) تعليقًا، وقد رواه د (٣) إلى قوله: "خصومتهم". وروى الإمام أحمد (٤) منه: "قدم النبي ﷺ ونحن نتبايع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فسمع رسول الله ﷺ خصومة، فقال: ما هذا؟ فقيل له: إن هؤلاء ابتاعوا الثمار يقولون: أصابنا الدمان والقشام. فقال رسول الله ﷺ : فلا تبايعوها حتى يبدو صلاحها". ٤٧٩١ - عن سعد بن أبي وقاص قال: "سمعت رسول الله ﷺ (سُئل) (٥) عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرُّطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك" (٦). رواه الإمام أحمد (٧) د (٨) س (٩) ق (١٠) ت (١١) وقال: حديث صحيح (١٢).
следующие страницы →