← Книги сунны

Книги сунны · id 1875

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Полный текст (2 794 стр.). Показаны 1996–2035 · переход к 2001.

стр. 1996

رواه البخاري (١) ومسلم (٢) واللفظ له، وعند البخاري) (٣): "أو يُؤكل" ليس عنده: "منه". ٤٧٨٤ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ "لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر". رواه مسلم (٤). ٤٧٨٥ - وعن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن بيع النخل حتى تُحرز من كل عارضٍ (٥)، وأن يصلي الرجل بغير حزام (٦) ". رواه د (٧). ٤٧٨٦ - عن أنس بن مالك "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تُزْهي (٨) قيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. فقال رسول الله ﷺ : أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه" (٩).

стр. 1997

وفي لفظ (١): "أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهي (٢) قيل: وما يزهي (٢)؟ قال: تحمار وتصفار". رواه خ -وهذا لفظه- ومسلم (٣). وفي لفظٍ: "أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمرة (٤) حتى تزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك". أخرجاه (٥) لفظ البخاري، وعند مسلم: "نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو". وعنه (٦) أيضًا أن النبي ﷺ قال: "إن لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم مال أخيه". قال أبو مسعود إبراهيم بن محمد الدمشقي (٧) صاحب "الأطراف": جعل مالك والدراوردي قول أنس "أرأيت إن منع الله الثمرة" من حديث النبي ﷺ أدرجاه فيه، ويرون أنه غلط (٨). ٤٧٨٧ - وعن أنس "أن النبي ﷺ نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع

стр. 1998

الحب حتى يشتد". رواه الإمام أحمد (١) د (٢) ت (٣) ق (٤). ٤٧٨٨ - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ : "لو بعت من أخيك تمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ ". رواه مسلم (٥) وله (٦): "أن رسول الله ﷺ أمر بوضع الجوائح". ٤٧٨٩ - عن أبى سعيد الخدري قال: "أُصيب رجل في عهد رسول الله ﷺ في ثمارٍ ابتاعهما، فكثر دينه، فقال رسول الله ﷺ : تصدقوا عليه. فتصدق عليه الناس، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله ﷺ لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك". رواه مسلم (٧). ٤٧٩٠ - عن زيد بن ثابت قال: "كان الناس في عهد رسول ﷺ يتبايعون الثمار، فإذا أجَدَّ (٨) الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر

стр. 1999

الدمان (١) أصابه مراض (٢) أصابه قشام (٣) عاهات يحتجون بها- فقال رسول الله ﷺ لما كثرت عنده (الخصومة) (٤) في ذلك: فإمَّا لا (٥) فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر. كالمشورة يشير بها؛ لكثرة خصومتهم". وأخبرني (٦) خارجة بن زيدٍ (أن زيدًا) (٧) لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع

стр. 2000

الثريا (١) فيتبين الأصفر من الأحمر". رواه البخاري (٢) تعليقًا، وقد رواه د (٣) إلى قوله: "خصومتهم". وروى الإمام أحمد (٤) منه: "قدم النبي ﷺ ونحن نتبايع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فسمع رسول الله ﷺ خصومة، فقال: ما هذا؟ فقيل له: إن هؤلاء ابتاعوا الثمار يقولون: أصابنا الدمان والقشام. فقال رسول الله ﷺ : فلا تبايعوها حتى يبدو صلاحها". ٤٧٩١ - عن سعد بن أبي وقاص قال: "سمعت رسول الله ﷺ (سُئل) (٥) عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرُّطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك" (٦). رواه الإمام أحمد (٧) د (٨) س (٩) ق (١٠) ت (١١) وقال: حديث صحيح (١٢).

стр. 2001

٣٥ - باب في العرايا ٤٧٩٢ - عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "لا تبيعوا الثمر بالتمر. قال سالم: وأخبرني عبد الله (عن) (١) زيد بن ثابت أن رسول الله ﷺ رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره". رواه خ (٢) م (٣). وفي لفظ لهما (٤): "أن رسول الله ﷺ رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلاً". ولمسلم (٥): "رخص لصحاب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر". وله (٦): "رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا". وفي لفظٍ له (٧) أيضًا: قال: "والعرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرًا". وفي لفظٍ (٨): قال يحيى -هو ابن سعيد-: "أن يشتري الرجل ثمر النخلات

стр. 2002

لطعام أهله رطبًا بخرصها تمرًا". ٤٧٩٣ - عن سهل بن أبي حثمة "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر بالتمر. قال: وقال: ذلك الربا تلك المزابنة. إلا أنه رخص في العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطباً" (١). وفي لفظٍ (٢): "ذلك الزبن" بدل "الربا". رواه البخاري (٣) ومسلم وهذا لفظه، ولفظ البخاري: "نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبًا". ٤٧٩٤ - ولهما (٤) عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة "أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر لا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم". ٤٧٩٥ - عن أبي هريرة "أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة -شك داود قاله: خمسة أو دون خمسة". رواه خ (٥) م (٦) وهذا لفظه، وليس عند البخاري قوله: "شك داود" (٧) وداود هو ابن الحصين.

стр. 2003

٣٦ - باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة والاختلاف فيه ٤٧٩٦ - عن سمرة "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة". رواه الإمام أحمد (١) د (٢) س (٣) ق (٤) ت (٥) وقال: حديث حسن صحيح. ٤٧٩٧ - عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ : "الحيوان (اثنان) (٦) بواحد لا يصلح نسيئًا، ولا بأس به يداً بيد". رواه ق (٧) ت (٨) وقال: حديث حسن (٩). قال الحافظ: هو من رواية حجاج بن أرطأة (١٠)، وقد تكلم فيه غير واحدٍ من الأئمة. ٤٧٩٨ - عن عبد الله بن عَمْرو "أن رسول الله ﷺ أمره أن يجهز جيشًا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص (١١) الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين

стр. 2004

إلى إبل الصدقة". رواه الإمام أحمد (١) د (٢) وهذا لفظه. ولفظ الإمام أحمد عن عَمْرو بن الحريش قال: "سألت عبد الله بن عمرو، فقلت: إنا بأرض ليس بها دينار ولا درهم، وإنما نبايع بالإبل والغنم إلى أجلٍ، فما ترى في ذلك؟ قال: (على) (٣) الخبير سقطت، جهز رسول الله ﷺ جيشًا على إبل من إبل الصدقة حتى نفدت وبقي ناس، فقال رسول الله ﷺ : اشتر لنا إبلاً بقلائص من إبل الصدقة إذا جاءت حتى نؤديها إليهم. فاشتريت البعير بالاثنين والثلاث قلائص حتى فرغت، فأدى ذلك رسول الله ﷺ من إبل الصدقة". رواه الدارقطني (٤) باللفظين جميعاً. ٣٧ - باب بيع العبد بالعبدين وأكثر من ذلك ٤٧٩٩ - عن جابر قال: "جاء عبد فبايع النبي ﷺ على الهجرة، ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال له النبي ﷺ : بعنيه. فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدًا بعد حتى يسأله: أعبد هو؟ ". رواه مسلم (٥). ٤٨٠٠ - عن أنس بن مالك "أن النبي ﷺ اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلبي".

стр. 2005

رواه ق (١). ٤٨٠١ - وروى مسلم (٢) عن أنس: "كنت رديف أبي طلحة يوم خيبر .. " وفيه: "ووقعت في سهم دحية جارية جميلة، فاشتراها رسول الله ﷺ بسبعة أرؤس". ٣٨ - باب نهي جميع اللحم بالحيوان ٤٨٠٢ - عن سعيد بن المسيب "أن النبي ﷺ نهى عن بيع اللحم بالحيوان" (٣). رواهَ الإمام مالك (٤) كذا مرسلاً والدارقطني (٥). ٣٩ - باب النهي عن بيع المغنيات ٤٨٠٣ - عن أبي أمامة عن رسول الله ﷺ قال: "لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن، ولا تعلموهن، ولا خير فيِ تجارة فيمن، وثمنهن حرام، في مثل هذا أنزلت هذه الآية: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (٦) إلى آخر الآية". رواه الإمام أحمد (٧) ق (٨) ت (٩) -وهذا لفظه- وقال: إنما نعرفه من هذا

стр. 2006

الوجه، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم في علي بن يزيد وهو شامي. وعند الإمام أحمد: "لا تبيعوا المغنيات" وآخره: "وثمنهن حرام". ٤٠ - باب النهي عن تفريق الوالدة وولدها وبين الأخوين ٤٨٠٤ - عن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من فرَّق بين والدة وولدها فرَّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة". رواه الإمام أحمد (١) ت (٢) -وقال: حديث حسن غريب- والدارقطني (٣). ٤٨٠٥ - عن علي ﵁ قال: "وهب لي رسول الله ﷺ غلامين أخوين، فبعت أحدهما، فقال لي رسول الله ﷺ : يا علي، ما فعل غلامك؟ فأخبرته فقال: رُدَّه، رُدَّه" (٤). رواه ق (٥) ت (٦) -وهذا لفظه وقال: حديث حسن غريب- والدارقطني (٧). هو من رواية حجاج- وأراه ابن أرطأة (٨) - وقد تقدم الكلام فيه (٩).

стр. 2007

٤٨٠٦ - عن أبي موسى قال: "لعن رسول الله ﷺ من فرَّق بين الوالد وولده، وبين الأخ وبين أخيه". رواه ق (١) والدارقطني (٢) من رواية إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع (٣)، قال يحيى بن معين (٤): ليس يشيء. ٤٨٠٧ - عن علي ﵁ قال: "قدم على النبي ﷺ بسبي فأمرني ببيع أخوين، فبعتهما وفرَّقت بينهما، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: أدركهما فارتجعهما، ولا تفرق بينهما". رواه الدارقطني (٥). ٤١ - باب جواز التفريق بعد البلوغ ٤٨٠٨ - عن سلمة -هو ابن الأكوع- قال: "غزونا فزارة وعلينا أبو بكرٍ أمَّرَه رسول الله ﷺ علينا- فلما كان بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر فعرسنا (٦)، ثم شن الغارة (٧)، فورد الماء فقتل من قتل عليه وسبى، وانظر إلى عنق (٨) من الناس فيهم الذراري، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فرميت بسهم بينهم وبين

стр. 2008

الجبل، فلما رأوا السهم وقفوا، فجئت بهم أسوقهم، وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع (١) من أدم -قال: القشع: النطع- معها بنت لها من أحسن العرب، فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر، فنفلني أبو بكر ابنتها، فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوبًا، فلقيني رسول الله ﷺ في السوق، فقال: يا سلمة، هب لي المرأة. (فقلت) (٢): يا رسول الله، لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبًا. ثم لقيني رسول الله ﷺ من الغد في السوق فقال: يا سلمة، هب لي المرأة للَّه أبوك (٣). فقلت: هي لك يا رسول الله، فوالله ما كشفت لها ثوبًا. فبعث بها رسول الله ﷺ إلى أهل مكة ففدى بها ناسًا من المسلمين كانوا أُسروا بمكة". رواه مسلم (٤). ٤٨٠٩ - عن عبد الله بن (بريدة) (٥) عن أبيه قال: "أهدى أمير القبط لرسول الله ﷺ جاريتين أختين وبغلة، فكان رسول الله ﷺ يركبها، فأما إحدى الجاريتين فتسراها فولدت له إبراهيم، وأما الأخرى فأعطاها حسان بن ثابت". رواه أبو بكر بن خزيمة (٦).

стр. 2009

٤٢ - باب في بيع النخل المُؤَبَّرَة (١) وبيع العبد بماله ٤٨١٠ - عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع". رواه خ (٢) م (٣). ٤٨١١ - عن عبادة بن الصامت قال: "قضى رسول الله ﷺ أن تمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع، وأن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع". رواه ابن ماجه (٤) وعبد الله بن الإمام أحمد عن غير أبيه (٥). ٤٨١٢ - عن سلمة بن كهيل قال: حدثني من سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله ﷺ : "من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (٦). ٤٣ - باب خيار المتبايعين ٤٨١٣ - عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار".

стр. 2010

رواه خ (١) م (٢). ٤٨١٤ - وعن ابن عمر عن رسول الله ﷺ أنه قال: "إذا تبايع الرجلان فكل واحدٍ منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا، أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع". رواه خ (٣) م (٤) وزاد في روايته: "فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك". وعند البخاري (٥): قال نافع: "وكان ابن عمر إذا اشترى شيئًا يعجبه فارق صاحبه". وفي لفظٍ لمسلم (٦): عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ "إذا (تبايع) (٧) المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا. قال: أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب. قال نافع: فكان إذا بايع رجلاً فأراد أن لا (يقيله) (٨) قام فمشى هنية، ثم رجع". وفي لفظٍ للبخاري (٩): "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصحابه: اختر. وربما قال: يكون بيع خيار". ٤٨١٥ - عن عبد الله بن عمر قال: "بعت من أمير المؤمنين عثمان مالاً بالوادي بمالٍ له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن

стр. 2011

يُرَادَّني (١) البيع، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. قال عبد الله: فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث (ليالٍ) (٢)، وساقني إلى المدينة بثلاث ليالٍ". رواه البخاري (٣) تعليقًا. وروى منه الدارقطني (٤): "كنا إذا تبايعنا كل واحد منا بالخيار ما لم يتفرق المتبايعان. قال: فتبايعت أنا وعثمان فبعته مالي بالوادي بمالٍ له بخيبر، فلما بعته طفقت أنكص القهقرى خشية أن يرادني عثمان البيع قبل أن أفارقه". ٤٨١٦ - عن حكيم بن حزام، عن النبي ﷺ قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا؛ فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما". رواه البخاري (٥) ومسلم (٦) وعنده: "محق". ٤٨١٧ - عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص أن رسول الله ﷺ قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله". رواه الإمام أحمد (٧) د (٨) -وهذا لفظه- س (٩) ت (١٠) وقال: حديث حسن.

стр. 2012

٤٨١٨ - عن جميل بن مرة، عن أبي الوضيء قال: "غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلًا، فباع صاحب لنا فرسًا بغلام، ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما، فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل قام إلى فرسه يسرجه (فندم) (١) فأتى للرجل وأخذه بالبيع، فأبى الرجل أن يدفعه إليه، فقال: بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي ﷺ . فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر، فقالا له هذه القصة، فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله ﷺ ؟ قال رسول الله ﷺ : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا". رواه د (٢) - وقال أبو داود: قال هشام بن حسان: حدث جميل أنه قال: "ما أراكما افترقتما". ورواه الدارقطني (٣) بتمامه من رواية هشام بن حسان وفيه: "وإني لا أراكما (٤) افترقتما". وروى الإمام أحمد (٥) وابن ماجه (٦) المسند سوى القصة في أوله. ٤٨١٩ - عن يحيى بن أيوب قال: "كان أبو زرعة إذا بايع رجلاً خيره، ثم يقول: خيرني. ويقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ : لا يفترق اثنان إلا عن تراض". (رواه د (٧) -وهذا لفظه- ت (٨)) (٩) وقال: حديث غريب.

стр. 2013

٤٨٢٠ - عن سمرة قال: قال رسول الله ﷺ : "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا". رواه الإمام أحمد (١) س (٢) ق (٣). ٤٨٢١ - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ "إنما البيع عن تراض". رواه ابن ماجه (٤). ٤٨٢٢ - عن جابر بن عبد الله قال: "اشترى رسول الله ﷺ من رجل من الأعراب حمل خبطٍ (٥)، فلما وجب البيع قال رسول الله ﷺ : اختر. فقال الأعرابي: عمرك الله بيعاً". رواه ابن ماجه (٦) -وهذا لفظه- والدارقطني (٧). وفي لفظ له: "قال الأعرابي: إن رأيت كاليوم مثله بيعًا، عمرك الله فمن أنت؟ قال: من قريش". ٤٨٢٣ - وروى الترمذي (٨) عن جابر "أن النبي ﷺ خير أعرابيًّا بعد البيع". وقال: حديث صحيح غريب (٩).

стр. 2014

٤٤ - باب البيعان يختلفان في البيع ٤٨٢٤ - عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده قال: "اشترى الأشعث رقيقًا من رقيق الخمس (من عبد الله) (١) بعشرين ألفًا، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف. فقال عبد الله: فاختر رجلاً يكون بيني وبينك. قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك. قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان". رواه الإمام أحمد (٢) د (٣) -وهذا لفظه- س (٤) ق (٥)، وعند الإمام أحمد: "والسلعة كما هي" وعند ابن ماجه: "والبيع قائم بعينه" وعنده قال: "فإني أرى أن أرد البيع. فرده". ٤٨٢٥ - عن أبي وائل عن عبد الله قال: "إذا اختلف البيعان والبيع مستهلك فالقول قول البائع. ورفع الحديث إلى النبي ﷺ في ذلك". رواه الدارقطني (٦). ٤٨٢٦ - عن عبد الملك بن عبيدة قال: "حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود أتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال هذا: أخذتها بكذا وكذا. وقال الآخر:

стр. 2015

بعتها بكذا وكذا. فقال أبو عبيدة: أُتي عبد الله في مثل هذا، فقال: حضرت النبي ﷺ أُتي في مثل هذا فأمر بالبائع أن يستحلف، ثم يختار المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك". رواه الإمام أحمد (١) س (٢) والدارقطني (٣) -وهذا لفظه- وأبو عبيدة بن عبد الله قيل: لم يسمع من أبيه شيئًا (٤). ٤٥ - باب في عهدة الرقيق ٤٨٢٧ - عن عقبة بن عامر أن رسول الله ﷺ قال: "عهدة الرقيق ثلاثة أيام" (٥). رواه د (٦)، وروى ابن ماجه (٧): "لا عهدة بعد أربع". ٤٨٢٨ - وذكر أبو داود (٨) عن قتادة "إن وجد داء في الثلاث ليال رُدَّ (بغير) (٩) بينة، وإن وجد بعد الثلاث كلف البينة أنه اشتراه وبه هذا الداء". وقال: هذا كلام قتادة.

стр. 2016

٤٨٢٩ - عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ﷺ "عهدة الرقيق ثلاثة أيام". رواه ق (١). ٤٦ - باب الخراج بالضمان (٢) ٤٨٣٠ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ "الخراج بالضمان". رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) س (٥) ق (٦) ت (٧). وفي لفط: "أن رجلاً ابتاع غلاماً فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد (به) (٨) عيبًا فخاصمه إلى النبي ﷺ فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول الله، استغل غلامي. فقال رسول الله ﷺ : الخراج بالضمان". رواه د (٩) وقال: هذا إسناد ليس بذاك.

стр. 2017

وقد روى الإمام أحمد (١) ق (٢) نحوه. ٤٧ - باب النهي عن الحكر ٤٨٣١ - عن سعيد بن المسيب، عن معمر بن عبد الله، عن رسول الله ﷺ قال: "لا يحتكر إلا خاطئ. فقيل لسعيد: فإنك تحتكر. قال سعيد: إن معمرًا (الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر". رواه م (٣) د (٤) وقالى أبو داود: كان سعيد بن المسيب يحتكر) (٥) النوى والخَبَط والبزار. ٤٨٣٢ - عن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس وبجذام". رواه الإمام أحمد (٦) ق (٧) وعنده: "بالجذام". ٤٨٣٣ - وعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ﷺ : "الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون" (٨).

стр. 2018

رواه ق (١) من رواية علي بن زيد بن جدعان (٢)، وفيه كلام. ٤٨٣٤ - عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله ﷺ "من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم فإن حقًّا على الله ﵎ أن يقعده بعُظم (٣) من النار يوم القيامة". رواه الإمام أحمد (٤). ٤٨٣٥ - وروى (٥) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ "من احتكر (حكرة) (٦) يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ". ٤٨ - باب النهي عن بيع السلاح في الفتنة ٤٨٣٦ - عن عمران بن حصين عن النبي ﷺ "نهى عن بيع السلاح في الفتنة" (٧). رواه الإمام أحمد بن عَمْرو بن أبي عاصم في كتاب "البيوع".

стр. 2019

٤٩ - باب النهي عن كسر السكة ٤٨٣٧ - عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه قال: "نهى رسول الله ﷺ أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس" (١). رواه الإمام أحمد (٢) د (٣). ٥٠ - باب في الربا ٤٨٣٨ - عن أبي جحيفة "أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن (٤) الواشمة والموشومة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور". رواه خ (٥). ٤٨٣٩ - عن عبد الله بن مسعود قال: "لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله". رواه مسلم (٦).

стр. 2020

وعند الإمام أحمد (١) وأبو داود (٢) -وهذا لفظه- ق (٣) ت (٤) - وقال: حديث حسن صحيح-: "آكل الربا وموكله وكاتبه" وعند النسائي (٥): "آكل الربا وموكله وكاتبه إذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمدٍ ﷺ يوم القيامة". ٤٨٤٠ - عن جابر -هو ابن عبد الله- قال: "لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء". رواه مسلم (٦). ٤٨٤١ - عن عبد اللَّه بن حنظلة غسيل الملائكة ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة (٧) وثلاثين زنية". رواه الإمام أحمد (٨). ٤٨٤٢ - ورواه (٨) أيضاً عن حنظلة بن راهب، عن كعب قال: "لأن أزني ثلاثاً وثلاثين زنية أحب إليَّ من أكل درهم ربا يعلم اللَّه أني أكلته حين أكلته ربا". قال أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي (٩): -يعني المرفوع إلى النبي

стр. 2021

- ﷺ : وهم، والصواب عن عبد الله بن حنظلة عن كعب -يعني: الأحبار- واللَّه أعلم. ٤٨٤٣ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "الربا سبعون حوبًا (١) أيسرها أن ينكح الرجل أمه". رواه ابن ماجه (٢) من رواية أبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن السندي (٣)، وقد ضعفه غير واحدٍ من الأئمة. ٤٨٤٤ - وعن ابن مسعود عن النبي ﷺ قال: "ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة". رواه ابن ماجه (٤) أيضًا. ٤٨٤٥ - و (روى) (٥) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا". من رواية علي بن زيد بن جدعان، عن أبي الصلت، عن أبي هريرة، وعلي (٦) قد ضعفه غير واحد، وأبو الصلت لا يُعرف اسمه (٧). ٤٨٤٦ - وروى (٨) عن عبد الله -هو ابن مسعود- عن النبي ﷺ قال: "الربا

стр. 2022

ثلاثة وسبعون بابًا". وإسناده جيد. ٤٨٤٧ - عن الحسن، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من غباره" (١). وفي لفظ: "بخاره". رواه د (٢)، والحسن قيل: لم يسمع من أبي هريرة (٣). ٥١ - باب إِذا اشترط في البيع شرط لا يحل ٤٨٤٨ - عن عائشة قالت: "جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواقٍ، في كل عام أوقية، فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله ﷺ جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي ﷺ فأخبرت عائشة النبي ﷺ ، فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء (فإنما الولاء) (٤) لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله ﷺ في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق". رواه البخاري (٥) -وهذا لفظه- ومسلم (٦) وعنده: "فقال: اشتريها وأعتقيها

стр. 2023

واشترطي لهم الولاء" وعنده: "كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق، ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق فلانًا والولاء لي. إنما الولاء لمن أعتق". وعنده (١) أيضًا: "شرط الله أحق وأوثق". وفي لفظٍ للبخاري (٢): "فاشتريها فأعتقيها، وليشترطوا ما شاءوا. فاشترتها فأعتقتها واشترط أهلها ولاءها، فقال النبي ﷺ الولاء لمن أعتق، وإن شرطوا مائة شرط". ولهما (٣): "ابتاعي فأعنقي". ٤٨٤٩ - عن عبد الله بن عمر "أن عائشة ﵂ أرادت أن تشتري جارية فتعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: لا يمنعك ذلك؛ فإنما الولاء (لمن أعتق) (٤) ". أخرجاه أيضاً في الصحيحين (٥) غير أن مسلمًا جعله من مسند عائشة فقال: عن عائشة أنها. ٤٨٥٠ - عن أبي هريرة قال: "أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: لا يمنعك ذلك؛ فإنما الولاء لمن أعتق". رواه مسلم (٦).

стр. 2024

٥٢ - باب اشتراط البائع منفعة المبيع ٤٨٥١ - عن جابر بن عبد الله "أنه كان يسير على جملٍ له فأعيا (١) فأراد أن يُسيبه، قال: فلحقني النبي ﷺ فدعا لي وضربه فسار سيرًا لم يسر مثله، قال: بعنيه. قال: بوقية. قلت: لا. ثم قال: بعنيه. فبعته بوقية واشترطت حُمْلانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل، فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في إثري، فقال: أتراني ماكستك (٢) لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك، فهو لك". رواه البخاري (٣) ومسلم (٤) وهذا لفظه. ولهما (٥): قال: "فبعته إياه على أن لي فقار ظهره (٦) حتى أبلغ المدينة". ٥٣ - باب الزيادة على الثمن ٤٨٥٢ - عن جابر قال: "أقبلنا من مكة إلى المدينة مع رسول الله ﷺ ، فاعتل جملي … " وساق الحديث بقصته، وفيه: "ثم قال لي: بعني جملك هذا. قال: قلت: لا، بل هو لك قال: لا، بل بعنيه. قلت: لا، بل هو لك يا رسول الله. قال: بل بعنيه. (قال: قلت) (٧): فإن لرجل عليَّ أوقية ذهب، فهو لك بها. قال:

стр. 2025

قد أخذته. فبلغ عليه إلى المدينة، قال: فلما قدمت المدينة قال رسول الله ﷺ لبلال: أعطه أوقية من (ذهب) (١) وزده. فأعطاني أوقية من ذهب، وزادني قيراطاً. قال: فقلت: لا تفارقني زيادة رسول الله ﷺ قال: " فكان في كيسٍ لي، فأخذه أهل الشام يوم الحرة (٢) ". رواه مسلم (٣). ٤٨٥٣ - وروى البخاري (٤) عن جابر بن عبد الله قال: "كنت مع النبي ﷺ في سفرٍ، فكنت على جمل ثفال (٥) إنما هو في آخر القوم (فبصر بي) (٦) النبي ﷺ فقال: (من هذا؟ قلت: جابر بن عبد الله. قال: ما لك؟ قلت: إني على جمل ثفال) (٧) قال: أمعك قضيب؟ قلت: نعم. قال: أعطنيه. فأعطيته فضربه فزجره، فكان من ذلك المكان من أول القوم، فقال: بعنيه. قلت: بل هو لك يا رسول الله. قال: بل بعنيه، قد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة … "، وفي آخره: "فلما قدمنا المدينة قال: يا بلال، اقضه وزده. فأعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطًا، قال جابر: لا تفارقني زيادة رسول الله ﷺ . فلم يكن القيراط يفارق قراب (٨) جابر بن عبد الله".

стр. 2026

٤٨٥٤ - عن سويد بن قيس قال: "جلبت أنا ومخرمة (١) العبدي بزًّا من هجر، فأتينا به مكة، فجاءنا رسول الله ﷺ يمشي، فساومنا سراويل فبعناه، وثم رجل يزن بالأجر، فقال رسول الله ﷺ : زن وأرجح". رواه الإمام أحمد (٢) د (٣) -وهذا لفظه، وعند الإمام أحمد: "ثيابًا من هجر" وعنده: "فقال للوزان: زن وأرجح"- س (٤) ق (٥) ت (٦) وقال: حديث حسن صحيح. ٥٤ - باب في الوزن والمكيال ٤٨٥٥ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة". رواه د (٧) س (٨).

стр. 2027

٤٨٥٦ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ لأصحاب المكيال والميزان: "إنكم قد وليتم أمرين هلكت فيه (١) الأمم السالفة قبلكم". رواه ت (٢) وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث حسين بن قيس، وحسين بن قيس يضعف في الحديث، وقد روي هذا الحديث بإسنادٍ صحيح عن ابن عباس موقوف. ٥٥ - باب الحوالة والضمان ٤٨٥٧ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "مطل الغني (٣) ظلم، وإذا أُتبع أحدكم على مليءٍ (٤) فليتبع". رواه خ (٥) م (٦). ٤٨٥٨ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ "مطل الغني ظلم، وإذا أحلت على مليء فأتبعه" (٧). رواه الإمام أحمد (٨) ق (٩) هو من رواية يونس بن عبيدٍ عن نافع، ورُوي عن

стр. 2028

الإمام أحمد (١) قال: لم يسمع يونس بن عبيد من نافع، إنما سمع من ابن نافع عن نافع. ٥٦ - باب حسن القضاء ٤٨٥٩ - عن أبي هريرة "أن رجلاً أتى النبي ﷺ يتقاضاه فأغلظ، فهم به أصحابه، فقال رسول الله ﷺ : دعوه؛ فإن لصاحب الحق مقالاً. ثم قال: أعطوه سنًّا (مثل سنه) (٢). قالوا: يا رسول الله، إلا أمثل من سنه (٣). قال: أعطوه؛ فإن من خيركم أحسنكم قضاء" (٤). ٤٨٦٠ - وعن أبي هريرة قال: (كان لرجل على) (٥) النبي ﷺ سنن من الإبل فجاءه يتقاضاه، فقال: أعطوه. فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنًّا فوقها، فقال: أعطوه. فقال: أوفيتني أوفى الله بك (٦). قال النبي ﷺ : إن خياركم أحسنكم قضاء" (٧). رواهما البخاري -وهذا لفظه- ومسلم (٨) وعنده: "فأعطاه".

стр. 2029

٤٨٦١ - عن أبي رافع "أن رسول الله ﷺ استسلف من رجل بَكْرًا (١)، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا (٢). فقال: أعطه إياه؛ إن خيار الناس أحسنهم قضاء" (٣). وفي لفظ (٤): "فإن خيار عباد الله أحسنهم قضاء". رواه مسلم. ٤٨٦٢ - عن العرباض بن سارية قال: "كنت عند النبي ﷺ فقال أعرابي: اقضني بكري. فأعطاه بعيرًا حسنًا، فقال الأعرابي: يا رسول الله، هذا أسن من بعيري. فقال رسول الله ﷺ : خير الناس خيرهم قضاءً". رواه س (٥) ق (٦) واللفظ له. ٥٧ - باب الربا والصرف (٧) ٤٨٦٣ - عن مالك بن أوس "أنه التمس صرفًا بمائة دينار فدعاني طلحة بن

стр. 2030

عُبَيد الله، فتراوضنا (١) حتى اصطرف مني فأخذ الذهب يقلبها (٢) بيده، ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة. وعمر يسمع ذلك فقال: واللَّه لا تفارقه حتى تأخذ منه. قال رسول الله ﷺ : الذهب (بالورق) (٣) ربًا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربًا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربًا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربًا إلا هاء وهاء". رواه البخاري (٤) -وهذا لفظه- ومسلم (٥) وعنده: "أنه قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عُبَيد الله -وهو عند عمر بن الخطاب-: أرنا ذهبك، ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطك ورقك. فقال عمر بن الخطاب: كلا والله، لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه؛ فإن رسول اللَّه ﷺ قال: " الورق بالذهب ربًا إلا هاء وهاء … " وذكره. ٤٨٦٤ - عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا (٦) بعضها على بعض (ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض) (٧) ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز".

стр. 2031

رواه البخاري (١) ومسلم (٢) وزاد: "إلا يداً بيد". ٤٨٦٥ - وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ : "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثلٍ، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء". رواه مسلم (٣) وفي لفظ له (٤): قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق إلا وزنًا بوزن، مثلاً بمثل، سواءً بسواء". ٤٨٦٦ - عن أبي بكرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم". رواه خ (٥) وهذا لفظه- ومسلم (٦). ٤٨٦٧ - عن أبي المنهال قال: "سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فكل واحدٍ منهما يقول: هذا خير مني (٧). فكلاهما يقول: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الذهب بالورق دينًا". أخرجاه (٨) أيضًا.

стр. 2032

٤٨٦٨ - عن عثمان بن عفان ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين". رواه مسلم (١). ٤٨٦٩ - عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ﷺ : "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد" (٢). وفي لفظ (٣): "عين بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى". رواه مسلم. وعند أبي داود (٤): وأما نسيئة فلا، ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير (٥) أكثرهما يدًا بيد، وأما نسيئة فلا". وكذا رواه النسائي (٦) وابن ماجه (٧) بمعناه. ٤٨٧٠ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلاً بمثل يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد (فقد أربى، إلا ما اختلفت ألوانه".

стр. 2033

رواه مسلم (١)، وفي لفظ له (٢): الذهب بالذهب وزنًا بوزن، مثلاً بمثل، والفضة بالفضة وزنًا بوزن مثلاً بمثل، فمن زاد أو استزاد) (٣) فهو رباً". ٤٨٧١ - عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال: "أتى رسول الله ﷺ وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب من المغانم تباع، فأمر رسول الله ﷺ بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله ﷺ : الذهب بالذهب وزنًا بوزن". رواه مسلم (٤). ٤٨٧٢ - عن معمر بن عبد الله "أنه أرسل غلامه بصاع قمح، فقال: بعه ثم اشتر به شعيرًا. فذهب الغلام فأخذ صاعاً وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمرًا أخبره بذلك، فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده، ولا تأخذن إلا مثلاً بمثل؛ فإني كنت أسمع رسول الله ﷺ يقول: الطعام بالطعام مثلاً بمثلٍ. وكان طعامنا يومئذ الشعير. قيل: فإنه ليس بمثله. قال: إني أخاف أن يُضارع (٥) " (٦). ٥٨ - باب في اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب ٤٨٧٣ - عن ابن عمر قال: "كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير (٧) وآخذ

стр. 2034

الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه (وأعطي هذه من هذه) (١) فأتيت رسول الله ﷺ في بيت حفصة فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدينار وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه. فقال رسول الله ﷺ : لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء". رواه الإمام أحمد (٢) د (٣) -وهذا لفظه- ت (٤) س (٥) ق (٦). ٥٩ - باب من الربا ٤٨٧٤ - عن أبي سعيد (و) (٧) عن أبي هريرة "أن رسول الله ﷺ استعمل رجالأً على خيبر، فجاءه بتمر جَنيب (٨)، فقال رسول الله ﷺ : أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله ﷺ لا تفعل، بع الجمع (٩) بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبًا. وقال في الميزان مثل ذلك". وعند مسلم: "وكذلك الميزان".

стр. 2035

أخرجاه في الصحيحين (١). ٤٨٧٥ - وعن أبي سعيد قال: "جاء بلال بتمر برني، فقال له رسول الله ﷺ : من أين هذا؟ فقال بلال: تمر كان عندنا رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم (٢) النبي ﷺ . فقال رسول الله ﷺ عند ذلك: أوه (٣) عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر، ثم اشتر به". رواه البخاري (٤) ومسلم (٥) -وهذا لفظه- وعند البخاري: "لنطعم النبي ﷺ " وعنده: "أوه عين الربا، عين الربا". ٤٨٧٦ - وعن أبي سعيد قال: "كنا نُرزق (٦) تمر الجمع على عهد رسول الله ﷺ وهو الخليط من التمر -فكنا نبيع صاعين بصاع، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: لا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي حنطة بصاع، ولا درهمًا بدرهمين". أخرجاه (٧) وهذا لفظ مسلم.
следующие страницы →