← Книги сунны

Книги сунны · id 1875

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Полный текст (2 794 стр.). Показаны 2066–2105 · переход к 2071.

стр. 2066

وفي رواية الإمام أحمد (١): "إذا اختلفوا رفع من بينهم سبعة أذرع". ٤٩٤٣ - عن عبادة بن الصامت "أن النبي ﷺ قضى في الرحبة تكون في الطريق، ثم يريد أهلها البنيان فيها، فقضى أن يترك للطريق سبعة أذرع". رواه عبد الله بن أحمد في المسند (٢) من غير رواية أبيه. ٤٩٤٤ - عن عبيد الله بن عباس قال: "كان للعباس ميزاب على طريق عمر بن الخطاب ﵄ فلبس عمر ثيابه يوم الجمعة، وقد كان ذُبح للعباس (فرخان) (٣)، فلما وافى الميزاب صب ماء بدم الفرخين، فأصاب عمر، وفيه دم الفرخين، فأمر عمر بقلعه، ثم رجع عمر فطرح ثيابه، ولبس ثيابًا غير ثيابه، ثم جاء فصلى بالناس، فأتاه العباس، فقال: واللَّه (إنه) (٤) للموضع الذي وضعه النبي ﷺ فقال عمر للعباس: وأنا أعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله ﷺ . ففعل ذلك العباس ﵄". رواه الإمام أحمد (٥). ٦٨ - باب الكفالة ٤٩٤٥ - عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الدين

стр. 2067

مقضي، والزعيم غارم (١) " (٢). رواه الإمام أحمد (٣) وابن ماجه (٤) والترمذي (٥) وقال: حديث حسن. هو من رواية إسماعيل بن عياش الحمصي عن شرحبيل بن مسلم بن حامد الحمصي، قال الإمام أحمد (٦): وروى عن كل ضرب. وقال (٧): ما روى عن الشاميين صحيح، وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح. وشرحبيل حمصي من أهل الشام. ٤٩٤٦ - عن ابن عباس "أن رجلاً لزم غريمًا له بعشرة دنانير على عهد رسول الله ﷺ فقال: ما عندي (شيء) (٨) أعطيكه. فقال: لا والله لا أفارقك حتى تقضيني، أو تأتيني بحميل (٩). فجره إلى النبي ﷺ فقال النبي ﷺ : كم تستنظر؟ قال: شهرًا. قال رسول الله ﷺ فأنا أحمل (له) (١٠). فجاءه في الوقت الذي قال النبي ﷺ ، فقال له النبي ﷺ : من أين أصبت هذا؟ قال:

стр. 2068

من معدن (١). قال: لا خير فيها. وقضاها عنه". رواه أبو داود (٢) وابن ماجه (٣) وهذا لفظه. ٤٩٤٧ - عن أبي قتادة "أن النبي ﷺ أُتي برجل من الأنصار ليصلي عليه، فقال: صلوا على صاحبكم (فإن عليه دينًا) (٤). قال: فقال أبو قتادة: (أنا) (٥) أكفل به. قال: بالوفاء؟ قال: بالوفاء. قال: فصلى عليه، وإنما كان عليه ثمانية عشر -أو تسعة عشر- درهمًا". رواه الإمام أحمد (٦) -وهذا لفظه- والنسائي (٧) وابن ماجه (٨) والترمذي (٩) وقال: حديث حسن صحيح. ٦٩ - باب الوكالة ٤٩٤٨ - عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ : "الخازن الأمين الذي ينفذ ما أُمر به كاملاً موفرًا طيبة بها نفسه، حتى يدفعه إلى الذي (أُمر به) (١٠) أحد المتصدقين".

стр. 2069

أخرجاه في الصحيحين (١). ٤٩٤٩ - عن عقبة بن عامر "أن النبي ﷺ (أعطاه) (٢) غنمًا يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عَتُود (٣) فذكره للنبي ﷺ فقال: ضح به أنت". أخرجاه (٤) أيضًا. ٤٩٥٠ - وأخرجا (٥) في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها". ٤٩٥١ - وروى البخاري (٦) تعليقًا عن أبي هريرة: "وكلني النبي ﷺ بحفظ زكاة رمضان". ٤٩٥٢ - عن جابر بن عبد الله أنه قال: "أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت رسول الله ﷺ ، فسلمت عليه، وقلت له: إني أريد الخروج. فقال: إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقًا، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته". رواه د (٧).

стр. 2070

٧٠ - باب في الوكيل يفعل ما لم يؤمر به ٤٩٥٣ - عن عروة بن أبي الجعد البارقي قال: "عرض للنبي ﷺ جلب فأعطاني دينارًا، وقال: أي عروة ائت الجلب فاشتر (لنا) (١) شاة -فأتيت الجلب فساومت صاحبه، فاشتريت منه شاتين بدينار، فجئت أسوقهما -أو قال: أقودهما- فلقيني رجل فساومني، فابتعته شاة بدينار، وجئت بالدينار وجئت بالشاة، فقلت: يا رسول الله، هذا ديناركم، وهذه شاتكم. قال: وصنعت كيف؟ فحدثته الحديث، فقال: اللَّهم بارك له في صفقة يمينه. فلقد رأيتني أقف بكناسة (٢) الكوفة فأربح أربعين ألفًا، قبل أن أصل إلى أهلي. قال: وكان يشتري الجواري ويبيع". كذا رواه الإمام أحمد (٣). وروى (٤) عن سفيان، عن شبيب -هو ابن (غرقدة) (٥) - سمع الحي يخبرون عن عروة "أن رسول الله ﷺ بعث معه بدينار يشتري له أضحية -وقال مرة: أو شاة- فاشترى له اثنتين، فباع واحدة بدينار، وأتاه بالأخرى، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب لربح فيه". أخرجه البخاري (٦) في ضمن حديث (٧) لعروة البارقي متصل. ٤٩٥٤ - عن أبي حصين، عن حبيب بن أبي ثابت، عن حكيم بن حزاما "أن

стр. 2071

رسول الله ﷺ (بعث حكيم بن حزام) (١) يشتري له أضحية بدينار، قال: فاشترى أضحية فأربح فيها (دينارًا) (١)، فاشترى أخرى مكانها، فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله ﷺ فقال: ضح بالشاة، وتصدق بالدينار". رواه الترمذي (٢)، وقال: حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا (الوجه) (٣) وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام. وروى أبو داود (٤) عن أبي حصين، عن شيخ من أهل المدينة، عن حكيم بن حزام "أن رسول الله ﷺ بعث معه بدينار يشتري له أضحية، فاشتراها بدينار، وباعها بدينارين، فرجع فاشترى أضحية بدينار، وجاء بدينار إلى النبي ﷺ ، فتصدق به النبي ﷺ ، ودعا له أن يبارك له في تجارته". ورواه الدارقطني (٥)، وروى (٦) حديث عروة البارقي الأول إلى قوله: "أربعين ألفا". ٧١ - باب الشركة ٤٩٥٥ - عن أبي هريرة رفعه قال: "إن الله -تعالى- يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما". رواه أبو داود (٧). ٤٩٥٦ - عن سليمان بن أبي مسلم قال: "سألت أبا المنهال عن الصرق يدًا بيد،

стр. 2072

فقال: اشتريت أنا وشريك لي شيئًا يدًا بيدٍ ونسيئة، فجاء البراء بن عازب فسأله، فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم، وسألنا النبي ﷺ عن ذلك، فقال: ما كان يدًا بيد فخذوه، وما كان نسيئة ردوه". رواه البخاري (١). ٤٩٥٧ - عن أبي هريرة قال: "قالت الأنصار للنبي ﷺ : اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. (فقالوا) (٢): تكفونا المؤنة (٣) ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا". رواه البخاري (٤). ٤٩٥٨ - عن عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي ﷺ ، وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، بايعه. فقال: هو صغير. فمسح رأسه ودعا له". ٤٩٥٩ - وعن زُهرة بن معبد "أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق فيشتري الطعام، فيلقاه ابن عمر وابن الزبير، فيقولان له: أشركنا؛ فإن النبي ﷺ قد دعا لك بالبركة. فيشركهم، فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل". رواه البخاري (٥).

стр. 2073

٤٩٦٠ - عن أبي موسى قال: قال النبي ﷺ "إن الأشعريين إذا أرملوا (١) في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموا بينهم في إناءٍ واحدٍ بالسوية، فهم مني، وأنا منهم". أخرجاه في الصحيحين (٢). ٤٩٦١ - عن رافع بن خديج قال: "كنا نصلي مع النبي ﷺ العصر، فننحر جزوراً، فيقسم عشر قسم، فنأكل لحمًا نضيجًا، قبل أن تغرب الشمس". أخرجاه (٣) أيضًا. ٤٩٦٢ - عن سلمة -هو ابن الأكوع- قال: "خفت أزواد القوم وأملقوا (٤) فأتوا النبي ﷺ في نحر إبلهم، فأذن لهم، فلقيهم عمر فأخبروه، فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟! فدخل على النبي ﷺ ، فقال: يا رسول الله، ما بقاؤهم بعد إبلهم؟! فقال رسول الله ﷺ : ناد في الناس يأتون بفضل أزوادهم. فبسط لذلك نطع، وجعلوه على النطع، فقام رسول الله ﷺ فدعا وبرَّك عليه، ثم دعاهم بأوعيتهم، فاحتثى الناس حتى فرغوا، ثم قال رسول الله ﷺ : أشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله". رواه خ (٥)، وروى مسلم (٦): "خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزوة، فأصابنا جهد، حتى هجمنا (٧) أن ننحر بعض ظهرنا، فأمر نبي الله ﷺ فجمعنا

стр. 2074

أزوادنا، فبسط لها نطع، فاجتمع زاد القوم على النطع، قال: فتطاولت لأحزره كم هو، قال: حزرته فإذا هو كربضة (العنز) (١)، ونحن أربع عشرة مائة، قال: فأكلنا حتى شبعنا جميعًا ثم حشونا جُربنا". ٤٩٦٣ - عن السائب بن أبي السائب "أنه كان يشارك رسول الله ﷺ قبل الإسلام في التجارة، فلما كان يوم الفتح جاءه، فقال النبي ﷺ : مرحبًا بأخي وشريكي، كان لا يداري ولا يماري، يا سائب، قد كنت تعمل أعمالاً في الجاهلية لا تقبل منك وهي اليوم تقبل منك. وكان ذا سلف وصلة". رواه الإمام أحمد (٢) -وهذا لفظه- وروى أبو داود (٣) وابن ماجه (٤) أولى بنحوه. ٤٩٦٤ - عن أبي عبيدة، عن عبد الله قال: "اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم أجيء أنا وعمار بشيء". رواه د (٥) س (٦) ق (٧) تقدم القول في أبي عبيدة أنه لم يسمع من أبيه (٨). ٤٩٦٥ - عن رويفع بن ثابت قال: "إن كان أحدنا في زمن رسول الله ﷺ ليأخذ نضو (٩) أخيه على أنه له النصف مما يغنم ولنا النصف، وإن كان أحدنا ليطير

стр. 2075

له النصل والريش وللآخر القدح (١) ". رواه الإمام أحمد (٢) د (٣) س (٤). ٤٩٦٦ - عن ابن عباس قال: "كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالًا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرًا، ولا ينزل به وادياً، ولا يشتري به ذات كبد رطبةٍ، فإن فعل فهو ضامن، فرفع شرطه إلى رسول الله ﷺ فأجازه". رواه الدارقطني (٥) من رواية- أبي الجارود (٦)، قال: ضعيف. ٧٢ - باب المساقاة (٧) والمزارعة (٨) ٤٩٦٧ - عن ابن عمر قال: "عامل النبي ﷺ خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع".

стр. 2076

رواه البخاري (١) -وهذا لفظه- ومسلم (٢) وعنده: "أن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر". ٤٩٦٨ - وعن ابن عمر قال: "أعطى رسول الله ﷺ خيبر بشطر ما تخرج من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق: ثمانين وسقًا من تمر، وعشرين وسقًا من شعير، فلما ولي عمر قسم خيبر خيَّر أزواج النبي ﷺ أن يقطع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوساق كل عام (فاختلفن فمنهن من اختار الأرض والماء، ومنهن من اختار الأوساق كل عام) (٣) وكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء". رواه البخاري (٤) ومسلم (٥) وهذا لفظه وعنده (٦): "فمنهن من اختار الأرض، ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض". ٤٩٦٩ - وعن ابن عمر "أن عمر بن الخطاب ﵁ أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله ﷺ لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها للَّه ولرسوله وللمسلمين، وأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله ﷺ ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله ﷺ : نقركم على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر بن الخطاب ﵁ إلى تيماء (٧)

стр. 2077

وأريحاء (١) ". رواه البخاري (٢) ومسلم (٣). ٤٩٧٠ - وعن ابن عمر "أن رسول الله أعطى خيبر (اليهود) (٤) على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها". كذا أخرجه البخاري (٥). ولمسلم (٦): "لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله ﷺ أن يقرهم فيها؛ على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع، فقال رسول الله ﷺ : أقركم فيها على ذلك ما شئنا. وكان الثمر (يقسم) (٧) على السهمان من نصف خيبر فيأخذ رسول الله ﷺ الخمس". ولمسلم (٨): عن عبد الله بن عمر عن رسول الله ﷺ "أنه دفع إلى يهود

стр. 2078

خيبر نخل خيبر وأرضها (على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله ﷺ شطر ثمرها". ٤٩٧٠م- عن ابن عباس "أن رسول الله ﷺ أعطى خيببر أهلها على النصف، نخلها وأرضها") (١). رواه الإمام أحمد (٢) وابن ماجه (٣) وهذا لفظه، وهو من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى (٤)، وقد تكلم فيه. ٤٩٧١ - عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك قال: "لما افتتح رسول الله ﷺ خيبر أعطاها على النصف". رواه ابن ماجه (٥) ومسلم (٦) تكلم فيه غير واحدٍ. ٤٩٧٢ - عن طاوس "أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان ﵃ على الثلث والربع، فهو يعمل به إلى يومك هذا". رواه ابن ماجه (٧)، طاوس ما يُدرك معاذ بن جبل، وقوله: "وعثمان" إن كان أراد في وقت خلافته فلا يصح؛ فإن معاذ بن جبل مات في خلافة عمر بن الخطاب بالشام. ٤٩٧٣ - وروى البخاري (٨) بغير إسناد وقال: قيس بن مسلم، عن أبي جعفر

стр. 2079

قال: "ما بالمدينة (أهل بيت) (١) هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع، وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وال عمر وآل علي وابن سيرين، وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا". ٧٣ - باب من المزارعة ٤٩٧٤ - عن رافع بن خديج قال: "كنا أكثر أهل المدينة مزدرعًا (٢)، كنا نُكري الأرض بالناحية منها مسمى (٣) لسيد الأرض (٤)، قال: فمما (٥) يصاب ذلك (٦) وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا، فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ (٧) ". رواه البخاري (٨). ٤٩٧٥ - وعن رافع بن خديج قال: "كنا أكثر الأنصار حقلاً، وقال: كنا نُكري

стр. 2080

الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، فأما الورق فلم ينهنا". رواه مسلم (١) وهذا لفظه، وروى البخاري (٢) قال: "كنا أكثر أهل المدينة حقلاً، وكان أحدنا يُكري أرضه، فيقول: هذه القطعة لي، وهذه لك. فربما أخرجت ذه (٣) ولم تخرج ذه، فنهاهم النبي ﷺ ". وفي لفظ له (٤) أيضًا: "فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه، فنُهينا عن ذلك، ولم ننه عن الورق". ٤٩٧٦ - ولمسلم (٥) عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال: "سألت رافع بن خديج عن كرى الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله ﷺ على الماذيانات (٦) وأقبال (٧) الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، ولذلك زجر عنه، فأما بشيء معلوم مضمون فلا بأس به".

стр. 2081

٤٩٧٧ - وعن رافع بن خديج قال: حدثني عمَّاي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله ﷺ بما ينبت على الأربعاء (١) أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهانا (٢) النبي ﷺ عن ذلك. فقلت (٣) لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم". رواه البخاري (٤). ٤٩٧٨ - وعن أسيد بن ظهير قال: "كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف، ويشترط ثلاث جداول والقُصارة (٥) وما سقى الربيع، وكان العيش إذ ذاك شديدًا، وكان يعمل فيها بالحديد وما شاء الله، ويصيب منها منفعة، فأتانا رافع بن خديج فقال: إن رسول الله ﷺ ينهاكم عن أمر كان لكم نافعًا، وطاعة الله وطاعة رسول الله ﷺ أنفع لكم، إن النبي ﷺ ينهاكم عن الحقل، ويقول: من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع. وينهاكم عن المزابنة، والمزابنة أن يكون الرجل له المال العظيم من النخل فيأتيه الرجل فيقول: قد أخذته بكذا وكذا وسقًا من تمر، والقصارة ما سقط من السنبل". رواه الإمام أحمد (٦)، وروى ابن ماجه (٧) منه (إلى) (٨) قوله: "أخاه أو ليدع".

стр. 2082

وروى منه د (١) قول النبي ﷺ إلى قوله: "ليدع". ٤٩٧٩ - وعن رافع بن خديج: "أن الناس كانوا يكرون المزارع في زمان رسول الله ﷺ بالماذيانات وما سقى الربيع وشيء من التبن، فكره رسول الله ﷺ كراء المزارع بهذا ونهى عنها. قال رافع: لا بأس بكرائها بالدراهم والدنانير". رواه الإمام أحمد (٢). ٤٩٨٠ - عن جابر قال: "كنا نخابر على عهد رسول الله ﷺ فنصيب من القصري ومن كذا، فقال رسول الله ﷺ : من كانت له أرض فليزرعها، أو فليحرثها أخاه، وإلا فليدعها". رواه مسلم (٣). ٤٩٨١ - عن سعد بن أبي وقاص "أن أصحاب المزارع في زمان رسول الله ﷺ كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقي من الزروع وما سعد (٤) بالماء مما حول البئر (٥)، فجاءوا رسول الله ﷺ فاختصموا في ذلك، فنهاهم رسول الله ﷺ أن يكروا بذلك، وقال: اكروا بالذهب والفضة". رواه الإمام أحمد (٦) -وهذا لفظه- د (٧) س (٨).

стр. 2083

٧٤ - باب آخر من المزارعة ٤٩٨٢ - عن عَمْرو -وهو ابن دينار- قال: "قلت لطاوس: لو تركت المخابرة، فإنهم يزعمون أن النبي ﷺ نهى عنه، قال: أي عمرو، إني أعطيهم وأعينهم، وإن أعلمهم أخبرني -يعني: ابن عباس- أن النبي ﷺ لم ينه عنه، ولكن قال: أن (١) يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجًا معلومًا". رواه البخاري (٢) -وهذا لفظه- ومسلم (٣) ولفظه: عن عَمْرو وابن طاوس عن طاوس "أنه كان يخابر، قال عمرو: فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، لو تركت (هذه المخابرة؛ فإنهم يزعمون أن النبي ﷺ نهى عن) (٤) المخابرة. فقال: أي عمرو، أخبرني أعلمهم بذلك -يعني: ابن عباس- أن النبي ﷺ لم ينه عنها، إنما قال: يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجًا معلومًا". ٤٩٨٣ - وعن ابن عباس: "أن النبي ﷺ لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض". رواه ت (٥) وقال: حديث صحيح حسن (٦)، وقد روى مسلم أحاديث ابن عباس وذكر إسناد هذا الحديث (٧)، وقال نحو حديثهم.

стр. 2084

٧٥ - باب آخر في المزارعة ٤٩٨٤ - عن جابر -هو ابن عبد الله - قال: "كانوا يزرعونها بالثلث والربع (والنصف) (١) فقال النبي ﷺ : "من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه". رواه البخاري (٢) -وهذا لفظه- ومسلم (٣) ولفظه: قال: "كنا في زمان رسول الله ﷺ نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات، فقام رسول الله ﷺ في ذلك، فقال: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها". وفي لفظ (٤): "ولا يكرها"، وفي لفظ له (٥): "نهى عن كراء الأرض". ٤٩٨٥ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "من كانت له أرض فليزرعها، أو فليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه". أخرجاه في الصحيحين (٦) إلا أن البخاري علقه. ٤٩٨٦ - عن رافع بن خديج عن عمه ظُهير بن رافع، قال ظُهير: "لقد نهانا رسول الله ﷺ عن أمر كان بنا رافقًا (٧). قلت: ما قال رسول الله ﷺ فهو حق، قلت: دعاني رسول الله ﷺ قال: ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت: نؤجرها على الرُّبُع (٨) وعلى الأوسق من التمر والشعير، قال: لا تفعلوا،

стр. 2085

ازرعوها، أو أزرعوها، أو أمسكوها. قال رافع: قلت: سمعًا وطاعة". رواه البخاري (١) -وهذا لفظه- ومسلم (٢). ٤٩٨٧ - عن نافع "أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان ﵃ وصدرًا من إمارة معاوية، ثم حُدِّث عن رافع بن خديج أن النبي ﷺ نهى عن كرى المزارع فذهب ابن عمر إلى رافع -فذهبت معه- فسأله، فقال: نهى النبي ﷺ عن كراء المزارع؟ فقال ابن عمر: قد علمت أنا كنا نُكري مزارعنا على عهد رسول الله ﷺ بما على الأربعاء وبشيء من التبن". رواه البخاري (٣) -وهذا لفظه- ومسلم (٤) وعنده: "حتى بلغه في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهيٍ عن النبي ﷺ ، فدخل عليه -وأنا معه- فسأله، فقال: كان رسول الله ﷺ ينهى عن كراء المزارع فتركها ابن عمر بعد، وكان إذا سُئل عنها بعد، قال: زعم ابن خديج أن رسول الله ﷺ نهى عنها". ٤٩٨٨ - عن سالم بن عبد الله "أن عبد الله بن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله فقال: يا

стр. 2086

ابن خديج، ماذا تحدث عن رسول الله ﷺ عن كراء (١) الأرض؟ قال رافع بن خديج لعبد الله: سمعت عمي -وكانا قد شهدا بدرًا- يحدثان أهل الدار أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض. قال عبد الله: لقد كنت أعلم في عهد رسول الله ﷺ أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله ﷺ أحدث في ذلك شيئًا لم يكن علمه، فترك كرى الأرض" كذا رواه مسلم (٢) وأخرج البخاري (٣) قول عبد الله بن عمر الذي في آخره. ٤٩٨٩ - عن ثابت بن الضحاك "أن رسول الله ﷺ نهى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة، وقال: لا بأس بها". رواه مسلم (٤). ٤٩٩٠ - عن أبي جعفر الخطمي قال: "بعثني عمي أنا وغلامًا لي (٥) إلى سعيد ابن المسيب قال: قلنا: شيء بلغنا عنك في المزارعة؟ قال: كان ابن عمر لا يرى بها بأسًا حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث، فأتاه فأخبره رافع أن رسول الله ﷺ أتى بني حارثة، فرأى زرعًا في أرض ظهير، فقال: ما أحسن زرع ظهير. قالوا: ليس لظهير. قال: أليس أرض ظهير؟ قالوا: بلى، ولكن زرع فلان. قال: خذوا زرعكم، وردوا عليه النفقة. قال رافع: فأخذنا زرعنا، ورددنا إليه النفقة. قال سعيد: أفقر (٦) أخاك أو أكره بالدراهم". رواه أبو داود (٧) -وهذا لفظه- والنسائي (٨).

стр. 2087

٤٩٩١ - وعن أبي نعيم -وهو عبد الرحمن- قال: حدثني رافع بن خديج "أنه زرع أرضًا، فمر به النبي ﷺ وهو يسقيها، فسأله لمن الزرع ولمن الأرض؟ فقال: زرعي (ببذري) (١) وعملي، لي الشطر ولبني فلان الشطر، فقال: أربيتما، فرد الأرض على أهلها، وخذ نفقتك". رواه د (٢). ٤٩٩٢ - وعن عروة بن الزبير قال زيد بن ثابت: "يغفر الله لرافع بن خديج أنا واللَّه أعلم بالحديث منه، إنما أتى رجلان قد اقتتلا، فقال رسول الله ﷺ : إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع. قال: فسمع رافع قوله: لا تكروا المزارع". رواه الإمام أحمد (٣) وأبو داود (٤) س (٥) ق (٦). ٧٦ - باب في زرع الأرض بغير إِذن صاحبها ٤٩٩٣ - عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله ﷺ : "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم؛ فليس له من الزرع شيء، وله نفقته". رواه الإمام أحمد (٧) د (٨) -وهذا لفظه- ق (٩) ت (١٠) وقال: حديث

стр. 2088

حسن (١)، وسألت محمد بن إسماعيل -يعني: البخاري.- عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن. ٧٧ - باب الخرص ٤٩٩٤ - عن جابر -هو ابن عبد الله- أنه قال: "أفاء الله على رسوله خيبر، فأقرهم رسول الله ﷺ كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم" (٢). وفي لفظ (٣): قال: "خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق، وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا الثمر، وعليهم عشرون ألف وسق". رواه الإمام أحمد (٤) د، وزاد الإمام أحمد: "ثم قال لهم: يا معشر اليهود أنتم أبغض الخلق إليَّ قتلتم أنبياء الله وكذبتم على الله وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم، قد خرصت عشرين ألف وسق تمر، فإن شئتم فلكم وإن أبيتم (فلي) (٥) فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، قد أخذنا، فاخرجوا عنا". ٤٩٩٥ - عن عائشة قالت: "كان النبي ﷺ يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص، أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص، لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق".

стр. 2089

رواه د (١)، وفي إسناده عن ابن جريج قال: أُخبرت عن ابن شهاب. ٤٩٩٦ - عن ابن عمر قال: "أتى رسول الله ﷺ أهل خيبر فقاتلهم حتى ألجأهم إلى قصرهم، وغلبهم على الأرض والزرع والنخل، فصالحوه على أن يجلوا منها، ولهم ما حملت ركابهم، ولرسول الله ﷺ الصفراء والبيضاء والحلقة -وهي السلاح- ويخرجون منها، وأراد أن يجليهم منها، فقالوا: يا محمد دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها. ولم يكن لرسول الله ﷺ ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها، وكانوا لا يتفرغون أن يقوموا عليها، فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع وشيء ما بدا لرسول الله ﷺ ، وكان عبد الله بن رواحة يأتيهم في كل عام فيخرصها عليهم، ثم يضمنهم الشطر، فشكوا إلى رسول الله ﷺ شدة خرصه وأرادوا أن يرشوه، فقال عبد الله: تطعموني السحت؟! واللَّه لقد جئتكم من (عند) (٢) أحب الناس إليَّ، ولأنتم أبغض إليَّ من عدتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه أن لا أعدل عليكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض" (٣). ورواه البخاري (٤) تعليقًا. ٤٩٩٧ - عن ابن عباس قال: "افتتح رسول الله ﷺ خيبر، واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء -يعني: الذهب والفضة- قال أهل خيبر: نحن أعلم

стр. 2090

بالأرض منكم؛ فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة ولنا نصف. فزعم أنه أعطاهم على ذلك، فلما كان حين تصرم النخل بعث إليهم عبد اللَّه بن رواحة ﵁ يحزر عليهم النخل -وهو الذي يسميه أهل المدينة: الخرص- فقال: في ذه كذا وكذا، قالوا: أكثرت علينا يا ابن رواحة. قال: فأنا ألي حزر النخل وأعطيكم نصف الذي قلت. قالوا: هذا الحق به تقوم السماء والأرض، قد رضينا أن نأخذ الذي قلت". رواه د (١) -وهذا لفظه- ق (٢). وقد تقدمت بعض هذه الأحاديث في كتاب الزكاة (٣). ٧٨ - باب الإِجارة ٤٩٩٨ - عن عائشة- ﵂ في ذكر الهجرة: "واستأجر (النبي ﷺ و) (٤) أبو بكر رجلاً من بني الدِّيل ثم من بني عبد بن عدي (هاديًا) (٥) خِرِّيتًا -الخريت: الماهر بالهداية- قد غمس يمين حلف (٦) في آل العاص بن وائل، وهو على دين كفار قريش، فأمناه، فدعا إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث، فارتحلا وانطلق معهما عامر ابن فهيرة، والدليل الديلي فأخذ بهم (أسفل مكة، وهو) (٤) طريق الساحل".

стр. 2091

رواه البخاري (١). ٤٩٩٩ - عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: "مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء، فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل (لي) (٢) من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل (لي) (٢) من العصر إلى مغيب الشمس على قيراطين، فأنتم هم، فغضبت اليهود والنصارى، قالوا: ما لنا أكثر عملاً وأقل عطاء. قال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء". رواه البخاري (٣). ٥٠٠٠ - عن أبي موسى، عن النبي ﷺ قال: "مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر (قومًا يعملون له عملاً يومًا إلى الليل على أجر معلوم، فعملوا له نصف النهار) (٤) فقالوا: لا حاجة لنا في أجرك الذي شرطت لنا، وما عملنا باطل. فقال: لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملاً. فأبوا وتركوا، واستأجر آخرين بعدهم، فقال: أكملوا بقية يومكم هذا ولكم الذي شرطت لهم من الأجر، فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا: لك ما عملنا باطل، ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه، فقال: أكملوا بقية عملكم، فإنما بقي من

стр. 2092

النهار شيء يسير. فأبوا، فاستأجر قومًا آخرين يعملوا له بقية يومهم، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، فاستكملوا أجر الفريقين كلاهما (١)، فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور". رواه البخاري (٢). ٥٠٠١ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "قال الله : ثلاثه أنا خصمهم يوم القيامة (٣): رجل أعطى بي ثم غدر (٤)، ورجل باع حرًّا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره". رواه البخاري (٥). ٥٠٠٢ - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه". رواه ابن ماجه (٦) من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (٧)، وقد تُكلم فيه.

стр. 2093

٥٠٠٣ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ في ذكر فضل رمضان فيه: "ويغفر لهم من آخر ليلة، قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يُوفى أجره إذا قضى عمله". رواه الإمام أحمد (١) من رواية هشام بن أبي هشام (٢)، وهو متكلم فيه. ٧٩ - باب في كسب الإِماء ومهر البغي وحلوان الكاهن وغيره ٥٠٠٤ - عن أبي مسعود الأنصاري: "أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن". أخرجاه في الصحيحين (٣). ٥٠٠٥ - عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول اللَّة ﷺ يقول: "شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام". رواه مسلم (٤)، وفي لفظ له (٥): "ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام (خبيث) (٦) ". ٥٠٠٦ - عن أبي هريرة: "أن النبي ﷺ نهى عن كسب الحجام و (مهر البغي) (٧) وثمن الكلب".

стр. 2094

رواه الإمام أحمد (١). ٥٠٠٧ - عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله ﷺ عن كسب الإماء" (٢). رواه البخاري (٣). ٥٠٠٨ - عن طارق بن عبد الرحمن القرشي قال: "جاء رافع بن رفاعة (٤) إلى مجلس الأنصار، فقال: لقد نهانا نبي الله. ﷺ (عن شيء كان يرفق بنا في معايشنا، فقال: نهانا عن كراء الأرض قال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه أو ليدعها. ونهانا عن كسب الحجام، وأمرنا أن نطعمه نواضحنا، ونهانا عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها، وقال هكذا بأصابعه) (٥) نحو الخبز والغزل والنفش". رواه الإمام أحمد (٦) د (٧). وفيه: "النقش". بالقاف (٨)، وما أراه إلا بالفاء

стр. 2095

كما في المسند، يعني: نفش الصوف. ٥٠٠٩ - عن رافع بن خديج قال: "نهانا (١) رسول الله ﷺ عن كسب الأمة حتى يُعلم من أين هو". رواه أبو داود (٢). ٥٠١٠ - وروى الإمام (٣) عن عباية بن رافع بن خديج (٤) يحدث "أن جده حين مات ترك جارية وناضحاً وغلامًا حجامًا وأرضًا، فقال: (رسول الله ﷺ في الجارية) (٥)، فنهى عن كسبها. قال شعبة: مخافة أن تبغي". ٥٠١١ - عن أبي سعيد "أنهم خرجوا مع رسول الله ﷺ (في سفر) (٦) فنزلوا رفقاء، رفقة مع فلان، ورفقة مع فلان، قال: فنزلت مع رفقة أبي بكر، فكان معنا أعرابي من أهل البادية، فنزلنا بأهل بيت من الأعراب وفيهم امرأة حامل، فقال لها الأعرابي: يسرك أن تلدي غلامًا؟ إن أعطيتيني شاة ولدت غلامًا. فأعطته شاة، وسجع لها أساجيع، قال: فذبح الشاة، فلما جلس القوم يأكلون، قال رجل: أتدرون ما هذه الشاة؟ فأخبرهم، قال: فرأيت أبا بكر متبرزًا (٧) مستنبلًا (٨) متقيأ".

стр. 2096

رواه الإمام أحمد (١). ٨٠ - باب في كسب المعلم والمؤذن ٥٠١٢ - عن عبادة بن الصامت قال: "عَلَّمتُ ناسًا من أهل الصفة الكتاب والقرآن، فأهدى إليّ رجل قوسًا، فقلت: (لآتين رسول الله فلأسألنه. فأتيته فقلت: يا رسول الله، رجل أهدى إليَّ قوسًا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن و) (٢) ليست بمالٍ، وأرمي عنها في سبيل الله، قال: إن كنت تحب أن تطوق طوقًا من نار فاقبلها". رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) -وهذا لفظه- ق (٥). ٥٠١٣ - وعن عبادة بن الصامت قال: "كان رسول الله ﷺ يُشغل، فإذا قدم الرجل مهاجرًا على رسول الله ﷺ دفعه إلى رجل منا يعلمه القرآن، فدفع إليَّ رسول الله ﷺ رجلاً، فكان معي في البيت أعشيه عشاء أهل البيت، فكنت أقرئه القرآن فانصرف انصرافة إلى أهله، فرأى أن عليه حقًّا، فأهدى إليَّ قوسًا لم أر أجود منها عودًا، ولا أحسن منها عطفًا، فأتيت رسول الله ﷺ فقلت: ما ترى فيها يا رسول الله؟ قال: جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها". رواه الإمام أحمد (٦) وروى د (٧) آخره قول النبي ﷺ .

стр. 2097

٥٠١٤ - عن أبي بن كعب قال: "علمت رجلاً القرآن، فأهدى إلي قوسًا، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: إن أخذتها أخذت قوسًا من نار. فرددتها". رواه ابن ماجه (١). ٥٠١٥ - أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد الصيدلاني بأصبهان، أن أبا علي الحسن بن أحمد الحداد أخبرهم -قراءة عليه وهو حاضر- أبنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله، أبنا عبد الله بن جعفر، أبنا إسماعيل بن عبد الله سمويه، أبنا عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل بن عبد الله، ثنا الوليد بن مسلم، عن سعيد ابن عبد العزيز، عن إسماعيل بن عُبَيد الله، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء أن رسول الله ﷺ قال: "من أخذ على تعليم القرآن قوسًا قلده الله يوم القيامة مكانها قوسًا من ناراً" (٢). كذا رواه سمويه في فوائده، وروى مسلم في صحيحه (٣) حديثًا عن داود بن رشيد، عن الوليد بن مسلم، وهذا الإسناد عن أبي الدرداء. ٥٠١٦ - عن عبد الرحمن بن شبل عن النبي ﷺ قال: "اقرءوا القرآن، ولا تغلوا فيه، ولا تجفوا عنه (٤)، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به".

стр. 2098

رواه الإمام أحمد (١). ٥٠١٧ - عن عمران بن حصين قال: "مر برجل وهو يقرأ على قوم، فلما فرغ سأل، فقال (عمران) (٢): إنا لله وإنا إليه راجعون، إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: من يقرأ القرآن فليسأل الله ﵎ فإنه سيجيء قوم يقرءون القرآن يسألون به الناس". رواه الإمام أحمد (٣) -وهذا لفظه- والترمذي (٤). ٥٠١٨ - عن جابر قال: "دخل النبي ﷺ المسجد فإذا فيه قوم يقرءون القرآن، قال: اقرءوا القرآن، وابتغوا (به) (٥) الله من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح، يتعجلونه ولا يتأجلونه". رواه الإمام أحمد (٦) -وهذا لفظه- د (٧). ٥٠١٩ - عن عثمان بن أبي العاص قال: "قلت: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا" (٨). رواه الإمام أحمد (٩) -وهذا لفظه- ق (١٠) والترمذي (١١) وقال:

стр. 2099

حديث حسن. ٨١ - باب أجر الراقي ٥٠٢٠ - عن أبي سعيد قال: "انطلق نفر من أصحاب النبي ﷺ في سفرة سافروها- حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلُدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء، لا ينفعه شيء؛ فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم (شيء) (١). فأتوهم. فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحدٍ منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم، والله إني لأرقي، ولكن واللَّه لقد استضفناكم فلم تضيفونا؛ فما أنا براقٍ لكم حتى تجعلوا لنا جُعلاً. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ "الحمد للَّه رب العالمين" فكأنما نُشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبة (٢). قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقسموا (فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي ﷺ ؛ فنذكر له الذي كان فننظر) (١) ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله ﷺ فذكروا ذلك له، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم، اقسموا، واضربوا لي معكم سهمًا. فضحك رسول الله ﷺ ". رواه البخاري (٣) -وهذا لفظه- ومسلم (٤). وفي لفظ لهما (٥): قال: "كنا في مسير لنا فنزلنا منزلاً فجاءت جارية،

стр. 2100

فقالت: إن سيد الحي سليم (١)، وإن نفرنا غَيَب (٢)، فهل منكم راقٍ؟ فقام معها رجل -ما كنا نأبُنه (٣) برقيةٍ- فرقاه فبرأ، فأمر لنا بثلاثين شاة، وسقانا لبنًا، فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية -أو كنت ترقي؟ قال: لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب، قلنا: لا تحدثوا شيئًا حتى نأتي -أو نسأل- النبي ﷺ ، فلما قدمنا المدينة ذكرنا للنبي ﷺ ، فقال: وما كان يدريه أنها رقية؟ اقسموا، واضربوا لي بسهم". ٨٢ - بيان الراقي في حديث أبي سعيد من هو وأن اللدغة كانت لدغة العقرب ٥٠٢١ - وعن أبي سعيد قال: "بعث النبي ﷺ بعثًا وكنت فيهم، فأتينا على قرية، فاستطعمنا أهلها، فأبوا أن يطعمونا شيئًا، فجاءنا رجل من أهل القرية، فقال: يا معشر العرب، فيكم أحد يرقي؟ فقال أبو سعيد: قلت: وما ذاك؟ قال: ملك القرية يموت. قال: فانطلقنا معه، فرقيته بفاتحة الكتاب، ورددتها مرارًا؛ فعوفي، فبعث إلينا بطعام وبغنم تُساق، فقال أصحابي: لم يعهد إلينا النبي ﷺ في هذا بشيء، لا نأخذ منه شيئًا حتى نأتي النبي ﷺ . فسقنا الغنم حتى أتينا النبي ﷺ ، فحدثناه، فقال: كل وأطعمنا معك، وما يدريك أنها رقية؟ قال: قلت: ألقي في رُوعي".

стр. 2101

رواه الإمام أحمد (١). ٥٠٢٢ - وروى (٢) أيضًا عن أبي سعيد قال: "بعثنا رسول الله ﷺ في سرية ثلاثين راكبًا، قال: فنزلنا بقوم من العرب، فسألناهم أن يضيفونا، فأبوا، قال: فلدغ سيدهم، قال: فأتونا فقالوا: فيكم أحد يرقي من العقرب؟ قال: فقلت: نعم أنا، ولكن لا أفعل حتى تعطونا شيئًا. (قالوا) (٣): فإنا نعطيكم ثلاثين شاة. قال: فقرأت عليه "الحمد" سبع مرات، قال: فبرأ، قال: فلما قبضنا الغنم، قال: عرض في أنفسنا منها، قال: وكففنا حتى أتينا النبي ﷺ ، قال: فذكرنا ذلك للنبي ﷺ ، قال: فقال: أو ما علمت أنها رقية؟ اقسموها، واضربوا لي معكم بسهم" (٤). ورواهما الدارقطني (٥) بنحوهما. ٥٠٢٣ - عن ابن عباس: "أن نفرًا من أصحاب النبي ﷺ مروا بماء فيهم لديغ -أو سليم- فعرض لهم رجل من (أهل الماء) (٦) فقال: هل فيكم من راقٍ، فإن في الماء رجلاً لديغًا -أو سليمًا. فانطلق رجل فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء (فبرأ) (٧)، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرًا. حتى قدموا المدينة، فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجرًا. فقال

стр. 2102

رسول الله ﷺ إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله". رواه البخاري (١). ٥٠٢٤ - عن خارجة بن الصلت عن عمه "أنه مر بقوم، فأتوه (فقالوا: إنك جئت من عند هذا الرجل بخير؛ فارق لنا هذا الرجل، فأتوه) (٢) برجل معتوه في القيود، فرقاه بأم القرآن ثلاثة أيام غدوة وعشيًّا، كلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل، فكأنما أُنشط (٣) من عقال، فأعطوه شيئًا، فأتى النبي ﷺ فذكره له، فقال النبي ﷺ : كُلْ، فلعمري من أكل برقية باطل، لقد أكلت برقية حق". رواه الإمام أحمد (٤) د (٥) وهذا لفظه، ولفظ الإمام أحمد نحوه. وفي لفظ (٦): "أتى رسول الله ﷺ فأسلم، ثم أقبل راجعًا من عنده فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد، فقال أهله: إنا قد حُدِّثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير؛ فهل (عندك) (٧) شيء تداويه؟ قال: فرقيته بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام كل يوم مرتين، فبرأ، فأعطوني مائة شاة، فأتيت رسول الله ﷺ فأخبرته، فقال: (هل إلا هذا -وقال مسدد في موضع آخر- هل قلت غير هذا؟ - قلت: لا. قال) (٨): خذها فلعمري من أكل برقية باطل، لقد أكلت برقية حق".

стр. 2103

٨٣ - باب النهي عن جهالة الأجرة سوى الطعام والكسوة ٥٠٢٥ - عن أبي سعيد الخدري "أن النبي ﷺ نهى عن استئجار الأجير حتى يُبين له أجره، وعن النجش، واللمس (١)، وإلقاء الحجر (٢) ". رواه الإمام أحمد (٣). ٥٠٢٦ - وعن أبي سعيد الخدري قال: "نهى عن عسب الفحل، وعن قفيز الطحان (٤) ". رواه الدارقطني (٥). ٥٠٢٧ - عن عتبة (٦) بن النُّدر قال: "كنا عند رسول الله ﷺ فقرأ "طس" (٧) حتى إذا بلغ قصة موسى قال: إن موسى ﷺ أجر نفسه ثمان سنين -أو عشرًا- على عفة فرجه وطعام بطنه". رواه ابن ماجه (٨) من رواية مسلمة بن علي (٩)، وقد ضعفه غير واحدٍ من الأئمة.

стр. 2104

٥٠٢٨ - وروى (١) أيضًا عن أبي هريرة قال: "نشأت يتيمًا، وهاجرت مسكينًا، وكنت أجيرًا لابنة غزوان، بطعام بطني وعقبة رجلي أحطب لهم إذا نزلوا، وأحدو لهم إذا ركبوا، فالحمد للَّه الذي جعل الدين قوامًا، وجعل أبا هريرة إمامًا". ٥٠٢٩ - عن علي ﵁ قال: "جعت مرة (بالمدينة) (٢) جوعًا شديدًا؛ فخرجت أطلب العمل في عوالي المدينة، فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدرًا (٣)، فظننتها تريد بَلَّه، فقاطعتها كل ذنوب على تمرة، فمددت ستة عشر ذنوبًا حتى مجلت (٤) يداي (ثم أتيت الماء فأصبت منه) (٢) ثم أتيتها (فقلت بكفي هكذا بين يديها) (٢) فعدت لي ست عشرة تمرة، فأتيت النبي ﷺ فأخبرته، فأكل معي منها". رواه الإمام أحمد (٥). ٥٠٣٠ - وعن علي ﵁ قال: "كنت أدلو الدلو بتمرة، وأشترط أنها جلدة (٦) ". رواه ابن ماجه (٧).

стр. 2105

٥٠٣١ - وروى (١) عن ابن عباس قال: "أصاب النبي ﷺ خصاصة (٢) فبلغ ذلك عليًّا؛ فخرج يلتمس عملاً يصيب فيه شيئًا ليقيت به رسول الله ﷺ فأتى بستانًا لرجل من اليهود، فاستقى له سبعة عشر دلوًا، كل دلو بتمرة، فخيره اليهودي من تمره (سبع عشرة) (٣) عجوة، فجاء بها إلى رسول الله ﷺ ". ٥٠٣٢ - وروى (٤) أيضًا عن أبي هريرة قال: "جاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، ما لي (أرى) (٥) لونك منكفئًا (٦) قال: الخمص (٧). فانطلق الأنصاري إلى رحله فلم يجد في رحله شيئًا (فخرج يطلب) (٥) فإذا هو بيهودي يسقي نخله، فقال الأنصاري لليهودي: أسقي نخلك؟ قال: نعم. قال: كل دلوٍ بتمرة. واشترط الأنصاري أن لا آخذ خدرة (٨) ولا تارزة (٩) ولا حشفة (١٠) ولا يأخذ إلا جلدة، فاستقى بنحو من صاعين فجاء به إلى رسول الله ﷺ ". ٨٤ - باب الوديعة ٥٠٣٣ - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ :
следующие страницы →