стр. 2136
رشائها (١) ".
رواه ابن ماجه (٢) من رواية منصور بن صقير (٣)، قال أبو حاتم الرازي (٤): ليس بقوي، في حديثه اضطراب.
٥٠٨٨ - وعن عبادة بن الصامت "أن رسول الله ﷺ قضى في النخلة والنخلتين والثلاثة للرجل في (النخل) (٥) فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى أن لكل نخلة من أولئك من الأرض (٦) مبلغ جريدها حيز (٧) لها".
رواه ابن ماجه (٨) -وهذا لفظه- وعبد الله بن أحمد (٩) عن غير أبيه.
٥٠٨٩ - وعن أبي سعيد الخدري قال: "اختصم إلى رسول الله ﷺ رجلان في حريم نخلة، فأمر بجريدة من جريدها فذرعت، فوجدت سبعة أذرع، فقضى بذاك".
رواه د (١٠)، وفي لفظ: "خمسة أذرع".
٥٠٩٠ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "حريم النخلة (مد) (١١)