стр. 2171
٥١٥٧ - عن (عياض بن) (١) حمار قال: قال رسول الله ﷺ : "من وجد لقطة فليشهد ذوي عدلٍ، وليحفظ عفاصها ووكاءها، ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا هو مال الله يؤتيه من يشاء".
رواه الإمام أحمد (٢) -وهذا لفظه- د (٣) س (٤) ق (٥).
٥١٥٨ - عن جابر بن عبد الله قال: "رخص (لنا) (٦) رسول الله ﷺ في العصا والسوط والحبل وأشباهه، يلتقطة الرجل ينتفع به".
رواه د (٧) من رواية المغيرة بن زياد (٨)، وقد ضعفه قوبم، ووثقه غيرهم.
قال د: ورواه شبابة، عن مغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "كانوا .. " لم يذكر النبي ﷺ .
٥١٥٩ - (عن عكرمة أحسبه عن أبي هريرة أن النبي ﷺ ) (٩) قال: "ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها".
رواه د (١٠).
٥١٦٠ - عن عائشة "كانت ترخص للمسافر أن يلتقط السوط والعصا والإداوة