← Книги сунны

Книги сунны · id 1875

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Полный текст (2 794 стр.). Показаны 2241–2280 · переход к 2246.

стр. 2241

٥٣٠٩ - عن جابر، عن النبي ﷺ قال: "لا يتوارث أهل ملتين". رواه الترمذي (١) وقال: هذا حديث غريب (لا نعرفه من حديث جابر) (٢) إلا من حديث ابن أبي ليلى. قال الحافظ: هو محمد بن أبي ليلى (٣)، وقد تُكلم فيه. ٥٣١٠ - عن أبي الأسود الديلي قال: "كان معاذ باليمن فارتفعوا إليه في يهودي مات وترك أخاه مسلماً، فقال معاذ: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الإسلام يزيد ولا ينقص. فورثه". رواه الإمام أحمد (٤) -وهذا لفظه- د (٥). ٥٣١١ - عن جابر أن رسول الله ﷺ قال: "لا يرث المسلم النصراني، إلا أن يكون عبده أو أمته". رواه الدارقطني (٦) وروى (٧) نحوه موقوفاً، قال: وهو المحفوظ. ٥٣١٢ - عن جابر بن عبد الله قال: "مرضت فعادني رسول الله ﷺ . فصب عليَّ من وَضوئه، فأفقت، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث".

стр. 2242

رواه البخاري (١) ومسلم (٢). وفي لفظ لهما (٣): "كيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَييْنِ) (٤). وفي لفظٍ لمسلم (٥): "حتى نزلت آية الميراث (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ) (٦) ". ٥٣١٣ - وروى أبو داود (٧)، عن جابر قال: "اشتكيت وعندي سبع أخوات، فدخل عليَّ رسول ﷺ فنفخ في وجهي؛ فأفقت، فقلت: يا رسول الله، ألا أوصي لأخواتي بالثلثين (٨)؟ قال: أحسن. قلت: الشطر. قال: أحسن. ثم خرج وتركني، فقال: يا جابر، لا أُراك ميتًا من وجعك هذا، وإن الله قد أنزل فبيَّن (الذي) (٩) لأخواتك، فجعل لهن الثلثين. قال: وكان جابر يقول: أنزلت فيَّ هذه الآية ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ (٦) ". ٥٣١٤ - عن البراء قال: "آخر آية نزلت من القرآن ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي

стр. 2243

الْكَلالَةِ (١) ". رواه البخاري (٢) م (٣). وعند البخاري (٤): "آخر آية نزلت من القرآن خاتمة سورة النساء ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾. ٥٣١٥ - وعن البراء قال: "سألت رسول الله ﷺ -أو سُئِل- عن الكلالة، فقال: ما خلا الولد والوالد" (٥). رواه أحمد بن عَمْرو بن أبي عاصم النبيل (٦) بإسنادٍ ثقات. ٥٣١٦ - عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". أخرجاه (٧) أيضًا، وفي لفظٍ لمسلم (٨): "اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر". ٥٣١٧ - عن جابر بن عبد الله قال: "جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتي سعدٍ إلى رسول الله ﷺ ، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعدٍ قُتل معك يوم أحدٍ، وإن عمهما أخذ جميع ما ترك أبوهما، وإن المرأة لا تُنكح إلا على مالها. فسكت النبي ﷺ حتى أنزلت آية الميراث، فدعا رسول الله ﷺ أخا سعد

стр. 2244

ابن الربيع فقال: أعط ابنتي سعدٍ ثلثي ماله، وأعط امرأته الثمن، وخذ أنت ما بقي". رواه الإمام أحمد (١) د (٢) ق (٣) -وهذا لفظه- والترمذي (٤) وقال: لا نعرفه (٥) إلا من حديث ابن عقيل. وعند أبي داود "ونزلت سورة النساء ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ (٦) الآية. قال الحافظ أبو عبد الله: وعبد الله بن محمد بن عقيل قال الترمذي (٧): صدوق تكلم فيه من قبل حفظه، قال البخاري: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه. ٥٣١٨ - عن هزيل بن شرحبيل قال: "سُئِل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال: للبنت النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود فسيتابعني. فسُئِل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي ﷺ : للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا (٨) موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال:

стр. 2245

لا تسألوني ما دام هذا الحبر (١) فيكم". رواه البخاري (٢). ٥٣١٩ - عن سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود قال: "قضى فينا (معاذ) (٣) ابن جبل على عهد رسول الله ﷺ : النصف للابنة، والنصف للأخت"، ثم قال سليمان: "قضى فينا"، ولم يذكر على عهد رسول الله ﷺ (٤). رواه البخاري (٥)، ورواه د (٦) والدارقطني (٧) عن الأسود بن يزيد "أن معاذ ابن جبل وَرَّت أختًا وبنتًا، جعل لكل واحدة منهما (٨) النصف، وهو باليمن، ونبي الله يومئذ حي". ٥٣٢٠ - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف " أن عمر بن الخطاب ﵁ أعطى البنت النصف، وأعطى الأخت ما بقي". رواه الدارقطني (٩).

стр. 2246

٣ - باب ٥٣٢١ - عن علي ﵁ قال: "إنكم تقرءون (مِنْ بَعْدِ وَصيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ) (١) وإن رسول الله ﷺ قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه". رواه الإمام أحمد (٢) ق (٣) ت (٤) وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث، عن علي، وقد تكلم (بعض) (٥) أهل العلم في الحارث. ٤ - باب ميراث الجد والجدة ٥٣٢٢ - عن عبد الله بن أبي مليكة قال: "كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد، فقال: أما الذي قال رسول الله ﷺ لو كنت متخذاً من هذه الأمة خليلاً لاتخذته. أنزله أبًا -يعني: أبا بكر". رواه البخاري (٦). ٥٣٢٣ - وروى (٧) عن ابن عباس قال: "أما الذي قال رسول الله ﷺ : لو كنت متخذًا من هذه الأمة خليلاً لاتخذته، ولكن خلة الإسلام أفضل -أو قال: خير- فإنه أنزله أبًا -أو قال: قضاه أبًا". ٥٣٢٤ - عن عمران بن حصين "أن رجلاً أتى النبي ﷺ ، فقال: إن (ابن) (٨)

стр. 2247

ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال: لك السدس. فلما أدبر دعاه، فقال: لك سدس آخر. فلما أدبر دعاه، فقال: إن السدس الآخر طعمة. قال قتادة: فلا يدرون مع أي شيء ورثه. قال قتادة: أقل شيء ورث الجد السدس". رواه الإمام أحمد (١) -ولم يذكر قول قتادة- د (٢) -وهذا لفظه- س (٣) ت (٤) وقال: حديث حسن صحيح. ٥٣٢٥ - عن عَمْرو بن ميمون "شهد عمر ﵁ قال: وقد كان جميع أصحاب رسول الله في حياته وصحبته -فناشدهم الله من سمع رسول الله ﷺ ذكر في الجد شيئًا، فقام معقل بن يسار فقال: سمعت رسول الله ﷺ أتي بفريضة فيها جد فأعطاه ثلثًا -أو سدسًا- قال: وما الفريضة؟ قال: لا أدري. قال: ما منعك أن تدري". ٥٣٢٦ - وعن الحسن "أن عمر بن الخطاب ﵁ سأل (عن) (٥) فريضة رسول الله ﷺ في الجد، فقام معقل بن يسار المزني فقال: قضى فيها رسول الله ﷺ . قال: ماذا؟ قال: السدس. قال: مع من؟ قال: لا أدري. قال: لا دريت، فما تغني إذًا. رواه الإمام أحمد (٦) -وهذا لفظه- وروى د (٧) رواية الحسن (٨).

стр. 2248

وروى النسائي (١) رواية عمرو بن ميمون (وروى ابن ماجه رواية عمرو بن ميمون) (٢) ولم يذكر عمر إنما روى: "سمعت رسول الله ﷺ أُتي بفريضة فيها جد فأعطاه ثلثًا أو سدسًا". ٥٣٢٧ - عن أبي سعيد قال: "كنا نورثه على عهد رسول الله ﷺ -يعني: الجد". رواه أبو يعلى الموصلي (٣) وأبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم. ٥٣٢٨ - عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: "جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق- ﵁ تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة نبي الله ﷺ شيئًا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله ﷺ أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب ﵁ تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء (وما) (٤) كان القضاء الذي قضي (به) (٥) إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض، ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتا فيه فهو بينهما، وأيتهما خلت به فهو لها". رواه الإمام أحمد (٦) - ولم يذكر قصة الجدة الأخرى، وقول عمر -د (٧) -

стр. 2249

واللفظ له- س (١) ق (٢) ت (٣) وقال: حديث حسن صحيح. ٥٣٢٩ - عن (ابن) (٤) بريدة، عن أبيه "أن النبي ﷺ جعل للجدة السدس إذا لم يكن معها أم". رواه أبو داود (٥) والنسائي (٦) والدارقطني (٧) وعنده: "أعطى الجدة أم الأم" من رواية عُبَيد الله بن عبد الله العتكي أبي المنيب، وثقه يحيى بن معين (٨) وقال أبو حاتم الرازي (٩): صالح الحديث. وضعفه البخاري (١٠) والنسائي (١١). ٥٣٣٠ - عن ابن عباس "أن رسول الله ﷺ ورث جدة سدسًا". رواه ابن ماجه (١٢) من رواية ليث بن أبي سليم، وقال فيه الإمام أحمد (١٣): مضطرب الحديث، ولكن قد حَدَّث عنه الناس. ٥٣٣١ - عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: "إن أول جدة أطعمها رسول الله ﷺ سهمًا في الإسلام أم أب مع ابنها".

стр. 2250

رواه الترمذي (١) وأبو بكر أحمد بن عَمْرو بن أبي عاصم -وهذا لفظه- ولفظ ت عن عبد الله قال في الجدة مع ابنها: إنها أول جدة أطعمها رسول الله ﷺ سدسًا (مع ابنها) (٢) وابنها حي". وقال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه. ٥ - باب في ميراث الخال ٥٣٣٢ - عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: "كتب عمر بن الخطاب ﵁ إلى (أبي) (٣) عبيدة فإن رسول الله ﷺ قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له" (٤). رواه الإمام أحمد (٥) ت (٦) ق (٧) وأبو حاتم البستي (٨) والدارقطني (٩)، ولفظ الإمام أحمد: "أن رجلاً رمى رجلاً بسهم فقتله، وليس له وارث إلا خال، فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر ﵄ فكتب: إن النبي ﷺ … " فذكره. ٥٣٣٣ - عن المقدام الكندي قال: قال رسول الله ﷺ : "أنا أولى الناس بكل

стр. 2251

مؤمن من نفسه، فمن ترك دينًا أو ضيعة فإليَّ، ومن ترك مالاً فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له أرث ماله، وأفك عَانَه (١)، والخال مولى من لا مولى له، يرث ماله ويفك عانه". رواه الإمام أحمد (٢) د (٣) -وهذا لفظه- س (٤) ق (٥) والدارقطني (٦). ٥٣٣٤ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : "الخال وارث من لا وارث له". رواه س (٧) والدارقطني (٨) ت (٩) وقال: حديث حسن غريب. وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عائشة. ٦ - باب ٥٣٣٥ - عن عائشة "أن مولى للنبي ﷺ وقع من عذق نخلة فمات، فقال النبي ﷺ : انظروا هل له من وارث؟ قالوا: لا. قال: فادفعوه إلى بعض أهل القرية".

стр. 2252

رواه الإمام أحمد (١) د (٢) ت (٣) -وهذا لفظه- س (٤) ق (٥) وقال (٦): حديث حسن صحيح. ٥٣٣٦ - عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: "أتى النبيَّ ﷺ رجلٌ، فقال: إن عندي ميراث (رجل من الأزد ولست) (٧) أجد أزديًّا أدفعه إليه. قال: اذهب فالتمس أزديًّا حولاً. فأتاه بعد الحول (فقال: يا رسول الله، لم أجد أزديًا أدفعه إليه. قال: فانطلق، فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه) (٨) فلما ولى قال: عليَّ بالرجل. فلما جاء قال: انظر كبر خزاعة فادفعه (إليه) (٨) ". رواه الإمام أحمد (٩) د (١٠) -وهذا لفظه- س (١١) وقال (١٢): والحديث منكر.

стр. 2253

٧ - باب ٥٣٣٧ - عن ابن عباس "أن رجلاً مات ولم يدع وارثاً إلا غلاماً له كان أعتقه، فقال رسول الله ﷺ : هل له أحد؟ قالوا: لا، إلا غلامًا له كان أعتقه. فجعل رسول الله ﷺ ميراثه له". رواه الإمام أحمد (١) د (٢) س (٣) ت (٤) وقال: حديث حسن. ٨ - باب ٥٣٣٨ - عن واثلة بن الأسقع عن النبي ﷺ قال: "المرأة تحوز ثلاث مواريث عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عليه". رواه الإمام أحمد (٥) د (٦) س (٧) ق (٨) ت (٩) -وقال: حديث حسن غريب- والدارقطني (١٠). ٥٣٣٩ - عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الحكم، عن عبد الله بن

стр. 2254

شداد، عن بنت حمزة -قال محمد يعني: ابن أبي ليلى: وهي أخت (ابن) (١) شداد لأمه- قالت: "مات مولاي وترك ابنته، فقسم رسول الله ﷺ ماله بيني وبين ابنته، فجعل لي النصف ولها النصف" (٢). رواه ق (٣) س (٤) كذلك، ورواه (٥) عن حماد بن سلمة، عن عبد الله بن عون، عن الحكم بن عُتيبة (٦)، عن عبد الله بن شداد: "أن ابنة حمزة أعتقت مملوكًا لها … " الحديث. قال (٧): وهذا أولى بالصواب من حديث ابن أبي ليلى، وابن أبي ليلى كثير الخطأ. ٥٣٤٠ - عن ابن عباس "أن مولى حمزة توفي وترك ابنته وابنة حمزة، فأعطى النبي ﷺ ابنته النصف، ولابنة حمزة النصف". رواه الدارقطني (٨). ٩ - باب ٥٣٤١ - عن ابن عباس قال: قال النبي ﷺ : " (كل) (٩) قسم قُسم في الجاهلية

стр. 2255

(فهو علي ما قسم) (١) وما كان ميراث أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام". رواه د (٢) ق (٣). ٥٣٤٢ - عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "ما كان من ميراث قُسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما كان ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام". هو من رواية ابن لهيعة (٤) وقد تكلم فيه، رواه ابن ماجه (٥). ١٠ - باب ٥٣٤٣ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : "الولاء لمن أعتق". أخرجاه في الصحيحين (٦). ٥٣٤٤ - عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "الولاء لمن أعتق". رواه خ (٧) ورواه م (٨) عن ابن عمر عن عائشة، جعله من مسندها. ٥٣٤٥ - وأخرجاه (٩) أيضًا، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : "الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة".

стр. 2256

٥٣٤٦ - عن أبي هريرة قال: "أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء، فذكرت ذلك لرسول اللَّه ﷺ ، فقال: لا يمنعك ذلك؛ فإنما الولاء لمن أعتق". رواه مسلم (١). ٥٣٤٧ - عن ابن لهيعة، عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله ﷺ قال: "يرث الولاء من يرث المال". رواه ت (٢) وقال: حديث ليس إسناده بالقوي. ٥٣٤٨ - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن رئاب بن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة (غلمة) (٣) فماتت أمهم فورثوها رباعها وولاء مواليها، وكان عَمْرو بن العاص عصبة بنيها، فأخرجهم إلى الشام، فماتوا، فقدم عَمْرو بن العاص ومات مولى لها وترك مالًا، فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر: قال رسول الله ﷺ : ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان. قال: فكتب له كتابًا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر، فلما استخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل -أو إلى إسماعيل بن هشام- فرفعهم إلى عبد الملك، فقال: هذا من القضاء الذي ما كنت أراه. قال: فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب، فنحن فيه إلى الساعة". رواه د (٤) -وهذا لفظه- ق (٥).

стр. 2257

١١ - باب ٥٣٤٩ - عن ابن عمر قال: "نهى النبي ﷺ عن بيع الولاء وعن هبته". أخرجاه في الصحيحين (١). ٥٣٥٠ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "الولاء لحمة (٢) من النسب لا يباع ولا يوهب". رواه الطبراني (٣) وقال: لم يروه عن إسماعيل بن أمية لا يحيى بن سليم. قال الحافظ: يحيى بن سليم (٤) تكلم فيه بعضهم، ووثقه بعضهم، وقد روى له مسلم. ١٢ - باب ٥٣٥١ - عن تميم الداري أنه قال: "يا رسول الله، ما السنة في الرجل من أهل الكفر يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ قال: هو أولى الناس بحياته وموته" (٥).

стр. 2258

رواه الإمام أحمد (١) -وهذا لفظه- د (٢) س (٣) ق (٤) ت (٥). ١٣ - باب ٥٣٥٢ - عن جابر -هو ابن عبد الله- قال: قال رسول الله ﷺ : "إذا استهلَّ (٦) الصبي صُلي عليه وورث". رواه ق (٧) من رواية الربيع بن بدر (٨)، وقد ضعفه غير. واحدٍ. ٥٣٥٣ - عن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة، عن النبي ﷺ قال: "لا يرث الصبي حتى يستهل، واستهلاله أن يصيح أو يصرخ أو يبكي". رواه أبو بكر أحمد بن عَمْرو بن أبي عاصم، سُئل عنه الدارقطني فقال: صحيح مرسل. ٥٣٥٤ - عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "إذا استهل المولود ورث". رواه د (٩).

стр. 2259

١٤ - باب ٥٣٥٥ - عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ أنه قال: "القاتل لا يرث". رواه ق (١) والدارقطني (٢) ت (٣) وقال: هذا حديث لا يصح، ولا يُعرف إلا من هذا الوجه، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض (أهل العلم) (٤). ٥٣٥٦ - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو: "أن رسول الله ﷺ قام يوم فتح مكة، فقال: المرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإذا قتل أحدهما صاحبه عمدًا لم يرث من ديته وماله شيئًا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته". رواه ق (٥) والدارقطني (٦). ٥٣٥٧ - عن الشعبي قال: قال عمر: "لا يرث القاتل خطأ ولا عمدًا". رواه الدارقطني (٧)، الشعبي لم يسمع من عمر، والله أعلم. ٥٣٥٨ - وروى (٨) عن سعيد بن المسيب، عن عمر قال: سمعت رسول الله

стр. 2260

- ﷺ يقول: "ليس لقاتل ميراث (١) ". ٥٣٥٩ - وروى النسائي (٢) عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ "ليس للقاتل من الميراث شيء". هو من رواية إسماعيل بن عياش (٣). ٥٣٦٠ - وروى (٤) عن (٥) عمرو بن شعيب أن عمر قال: إن النبي ﷺ قال: "ليس للقاتل شيء". قال (٦): وهو الصواب، وحديث إسماعيل خطأ. ١٥ - باب ٥٣٦١ - عن سعيد (بن) (٧) المسيب قال: قال عمر ﵁: "الدية على القاتل، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا. فأخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله ﷺ كتب إليه: أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها".

стр. 2261

رواه الإمام أحمد (١) د (٢) س (٣) ق (٤) ت (٥) وقال: حديث حسن صحيح. ١٦ - باب ٥٣٦٢ - عن أبي هريرة أنه قال: "قضى رسول الله ﷺ في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرةٍ (٦): عبدٍ أو أمةٍ، ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة تُوفيت، فقضى رسول الله ﷺ بأن ميراثها لابنها (٧) وزوجها، وأن العَقْل (٨) على عصبتها". رواه خ (٩) م (١٠).

стр. 2262

١٧ - باب ٥٣٦٣ - عن ابن عباس " (وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ) (وَالَذِينَ عَاقَدَتْ (١) أَيْمَانُكمْ) (٢). قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحمه؛ للأخوة التي آخى النبي ﷺ بينهم، فلما نزلت: (وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ) نسختها (وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ) " (٣). رواه خ (٤) وعند أبي داود (٥): "نسختها (وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ (٦) أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) من النصرة والنصيحة والرفادة (٧)، ويوصى له، وقد ذهب الميراث". ٥٣٦٤ - وعن ابن عباس قال: " (وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك

стр. 2263

الأنفال فقال: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ (١) ". رواه د (٢). ٥٣٦٥ - وروى (٣) عن ابن عباس " (وَالَّذِينَ آمَنوا وَهَاجَروا) (٤) (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يهَاجِرُوا) (٥) فكان الأعرابي لا يرث المهاجر، ولا يرثه المهاجر فنسختها نقاد: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ (١) ". ٥٣٦٦ - عن داود بن الحصين قال: "كنت أقرأ على أم سعد (بنت) (٦) الربيع -وكانت يتيمة في حجر أبي بكر- فقرأت (وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ) فقالت: لا تقرأ (وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ) إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى الإسلام، فحلف أبو بكر أن لا يورثه، فلما أسلم أمره الله -تعالى ذكره- أن يؤتيه نصيبه، فما أسلم حتى حمل على الإسلام بالسيف". رواه د (٧). ٥٣٦٧ - عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: "قال الزبير: نزلت هذه الآية فينا ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ (٨) كان النبي ﷺ قد آخى

стр. 2264

بين رجلين من المهاجرين ورجل من الأنصار، فلم نكن نشك أنا نتوارث، لو هلك كعب وليس له من يرثه لظننت أني أرثه، ولو هلكت كذلك يرثني، حتى نزلت هذه الآية". رواه الدارقطني (١). ١٨ - باب ٥٣٦٨ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "الولد لصاحب الفراش، وللعاهر الحَجَر (٢) ". رواه البخاري (٣). ٥٣٦٩ - عن ابن عمر: "أن رجلاً لاعن امرأته في زمان النبي ﷺ وانتفى من ولدها، ففرق النبي ﷺ بينهما، وألحق الولد بالمرأة". رواه خ (٤) -وهذا لفظه- ومسلم (٥). ٥٣٧٠ - وعن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله ﷺ قال: "أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنى لا يرث ولا يورث". رواه ت (٦) من رواية ابن لهيعة، قال: وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث

стр. 2265

عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وروى الإمام أحمد (١) عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "قضى رسول الله ﷺ في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه أمه، ومن قفاها (٢) به جُلد ثمانين، (ومن) (٣) دعاه ولد زنا جُلد ثمانين". وعند أبي داود (٤): قال: "جعل رسول الله ﷺ ميراث ابن الملاعنة لأمه، ولورثتها من بعدها". ٥٣٧١ - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن رسول الله ﷺ قضى أن كل مستلحق يُستلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه (٥) ورثته من بعده، فقضى إن كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه، وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدركه من ميراث لم يقسم فيه فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه (٥) الذي يُدعى له أنكره، وإن كان من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يرث، وإن كان أبوه الذي يدعى له هو الذي ادعاه وهو ولد زنى لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة" (٦). رواه الإمام أحمد (٧).

стр. 2266

١٩ - باب ٥٣٧٢ - عن زينب "أن النبي ﷺ وَرَّثَ النساء خِطَطَهنَّ (١) ". رواه الإمام أحمد (٢). ٥٣٧٣ - وعن كلثوم قال: "كانت زينب تفلي رأس رسول الله ﷺ ، وعنده امرأة عثمان بن مظعون، ونساء من المهاجرات، يشكون منازلهن أنهن يخرجن منه وتضيق عليهن فيه، فتكلمت زينب، وتركت رأس رسول الله ﷺ ، فقال رسول الله ﷺ : إنك لست تكلمين بعينيك، تكلمي واعملي عملك. فأمر رسول الله ﷺ يومئذ أن يورث من المهاجرين النساء. فمات عبد الله فورثته امرأته دارًا بالمدينة". رواه الإمام أحمد (٣) -وهذا لفظه- د (٤) وعنده: عن كلثوم عن زينب: أنها كانت تفلي" وعنده: "فمات عبد الله بن مسعود، فورثته امرأته دارًا بالمدينة" وليس عنده قول النبي ﷺ : "إنك لست تكلمين بعينيك، تكلمي واعملي عملك".

стр. 2267

كتاب العتق ١ - فضل العتق ٥٣٧٤ - عن سعيد بن مَرْجانة -صاحب علي بن الحسين- قال: قال لي أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ : "أيما رجل أعتق رجلاً (١) مسلماً استنقذ الله بكل عضوٍ منه عضواً (منه) (٢) من النار. وقال سعيد بن مرجانة: فانطلقت به إلى علي بن الحسين، فعمد علي بن الحسين إلى عبدٍ له قد أعطاه به عبد الله بن جعفر عشرة الآف درهم -أو ألف دينار- فأعتقه". رواه البخاري (٣) -وهذا لفظه- ومسلم (٤)، وفي لفظٍ (٥): حتى فرجه بفرجه. ولمسلم (٦): قال: "من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إِرْب (٧) منه إرباً منه من النار". ٥٣٧٥ - عن أبي أمامة (٨) عن النبي ﷺ قال: " أيما امرئ مسلم أعتق امرأً مسلماً كان فكاكه من النار، يجزي كل عضو منه عضوًا منه، وأيما امرئٍ مسلم

стр. 2268

أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزي كل عضو منهما عضوًا منه، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزي كل عضو منها عضوًا منها". رواه ت (١) وقال: حديث حسن صحيح غريب. ٥٣٧٦ - عن مرة بن كعب -أو كعب بن مرة السلمي- قال: "سألت رسول الله ﷺ : أي -الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر … " فذكر الحديث وفيه: "وأيما رجل أعتق رجلاً مسلمًا كان فكاكه من النار، يجزى كل عضو من أعضائه (عضواً من أعضائه) (٢)، وأيما رجل مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزي بكل عضوين من أعضائهما عضوًا من أعضائه، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزي بكل عضوٍ من أعضائها عضوًا من أعضائها". رواه الإمام أحمد (٣) -وهذا لفظه- د (٤) س (٥) ق (٦) نحوه. ٥٣٧٧ - عن الغريف بن الديلمي قال: "أتينا واثلة بن الأسقع، فقلنا: حدثنا حديثًا ليس فيه زيادة ولا نقصان. فغضب، وقال: إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص. قلنا: إنما أردنا حديثًا سمعته من النبي ﷺ . (قال: أتينا رسول الله ﷺ ) (٧) في صاحبٍ لنا أوجب -يعني: النار بالقتل-

стр. 2269

فقال: أعتقوا عنه، يعتق الله بكل عضوٍ منه عضوًا منه) (١) من النار". رواه الإمام أحمد (٢) -وليس عنده: "يعني النار بالقتل" د (٣) س (٤). ٥٣٧٨ - وعن أبي نجيح السلمي -وهو عمرو بن عبسة- قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "أيما رجل مسلم أعتق رجلاً مسلمًا فإن الله جاعل وقاء كل عظم من عظامه عظمًا من عظام محرره من النار، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظمًا من عظام محررها من النار". رواه الإمام أحمد (٥) -وهذا لفظه- وأبو داود (٦) والنسائي (٧) بنحوه. ٥٣٧٩ - عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله ﷺ قال: "من أعتق رقبة مؤمنة فهي فكاكه من النار" (٨). وفي لفظٍ له (٩) قال: "من أعتق رقبة مسلمة فهي فداؤه من النار". رواه الإمام أحمد. ٥٣٨٠ - وروى (١٠) عن أبي موسى، عن النبي ﷺ قال: "من أعتق رقبة

стр. 2270

(أعتق الله) (١) بكل عضو منها عضوًا منه من النار". رواه النسائي (٢). ٥٣٨١ - عن معاذ بن جبل، عن النبي ﷺ أنه قال: "من أعتق رقبة مؤمنة فهي فداؤه من النار". رواه الإمام أحمد (٣). ٥٣٨٢ - وروى (٤) عن مالك بن عَمْرو القشيري قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من أعتق رقبة مؤمنة (٥) فهي فداؤه من النار، مكان كل عظم من عظام محرره بعظم من عظامه، ومن أدرك أحد والديه (ثم) (٦) لم يُغفر له فأبعده الله، ومن ضم يتيمًا (من) (٦) بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه الله وجبت له الجنة". ٢ - باب أي الرقاب أفضل وغيره ٥٣٨٣ - عن أبي ذر قال: "سألت النبي ﷺ أي العمل أفضل؟ قال: إيمان باللَّه وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أعلاها (٧) ثمنًا وأنفسها

стр. 2271

عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تُعين ضايعًا (١) أو تصنع لأخرق (٢). قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر؛ فإنها صدقة تصدق بها على نفسك". رواه البخاري (٣) ومسلم (٤). ٥٣٨٤ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه". رواه مسلم (٥). ٣ - باب ما يُستحب من العتاقة في الكسوف ٥٣٨٥ - عن أسماء بنت أبي بكر قالت: "أمر النبي ﷺ بالعتاقة في كسوف الشمس" (٦) وفي لفظٍ (٧): " (أمر النبي ﷺ (٨) عند الخسوف بالعتاقة". رواه البخاري.

стр. 2272

٤ - فضل [المعتقين] (١) في الصحة ٥٣٨٦ - عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ : " (مثل) (٢) الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يُهدي إذا شبع". رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) س (٥) ت (٦) وقال: حديث حسن صحيح. ٥ - فضل من أدَّب جاريته وعلمها ثم أعتقها ٥٣٨٧ - عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ : "أيما رجل كانت له جارية أدبها فأحسن تأديبها (٧) وأعتقها وتزوجها فله أجران" (٨). وفي لفظٍ (٩): "فعلمها وأحسن إليها". رواه خ -وهذا لفظه- م (١٠).

стр. 2273

٦ - باب من [أعتق] (١) له نصيبًا من مملوك ٥٣٨٨ - عن سالم -هو ابن عبد الله بن عمر- عن أبيه عن النبي ﷺ قال: "من أعتق عبدًا بين اثنين فإن كان موسرًا قُوِّم عليه ثم يعتق". رواه البخاري (٢) -وهذا لفظه- ومسلم (٣) وعنده: "من أعتق عبدًا بينه وبين آخر، قُوِّم عليه في ماله قيمة عدل، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ (٤)، ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرًا". ٥٣٨٩ - وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "من أعتق شركًا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قُوِّم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعُتق عليه العبد، وإلا فقد عَتق منه ما عَتق". أخرجاه (٥) أيضًا. ٥٣٩٠ - وعن ابن عمر قال رسول الله ﷺ : "من أعتق شركًا له من مملوك فعليه عتقه كله، إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدلٍ على المعتق، فأُعتق منه ما أعتق". أخرجاه (٦) واللفظ للبخاري. وفي لفظ: عن النبي ﷺ : "من أعتق نصيبًا له في مملوك أو شركًا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة عدل فهو عتيق". قال نافع: "وإلا فقد

стр. 2274

عتق منه ما عتق". قال أيوب: لا أدري أشيء قاله نافع أو شيء في الحديث. وعند مسلم في حديث أيوب ويحيى بن سعيد فإنهما ذكرا هذا الحرف في الحديث، وقالا: لا ندري أهو شيء في الحديث أو قاله نافع من قبله. أخرجاه (١) أيضًا وهو لفظ خ، وفي لفظ له (٢): عن ابن عمر: "أنه كان يفتي في العبد -أو الأمة- يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه، يقول: قد وجب عليه عتقه كله إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ (٣) يقوم من ماله قيمة العدل، ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم، ويخلى سبيل المعتَق (يُخبر ذلك ابن عمر عن النبي ﷺ ) (٤) ". ٥٣٩١ - عن أبي المليح عن أبيه أن رجلاً أعتق شقيصًا (٥) من غلام فذكر ذلك للنبي ﷺ ، فقال: ليس لله شريك. وأجاز النبي ﷺ عتقه". رواه الإمام أحمد (٦) د (٧) -وهذا لفظه- س (٨). ٥٣٩٢ - عن ابن التلب، عن أبيه، عن النبي ﷺ : "أن رجلاً أعتق نصيبًا له من مملوك، فلم يضمنه النبي ﷺ ".

стр. 2275

رواه الإمام أحمد (١) د (٢) س (٣). ٧ - باب في ذكر الاستسعاء ٥٣٩٣ - عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "من أعتق نصيبًا -أو شقيصًا- في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه (المملوك قيمة عدل ثم استسعى) (٤) به (٥) غير مشقوقٍ عليه (٦) ". رواه البخاري (٧) -وهذا لفظه- ومسلم (٨). وفي لفظ: "فإن لم يكن له مال قوم عليه المملوك قيمة عدل، ثم استُسعي غير مشقوقٍ عليه". أخرجاه (٩)، وعند مسلم (١٠): استسعى العبد غير مشقوق عليه".

стр. 2276

وعنده (١): "ثم يستسعي في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوقٍ عليه". ٨ - باب فيمن أعتق عبدًا له مال ٥٣٩٤ - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "من أعتق عبدًا وله مالٌ فمال العبد له إلا أن يشترط السيد". رواه د (٢) س (٣) ق (٤). ٥٣٩٥ - عن إسحاق بن إبراهيم عن جده عمير -وهو مولى ابن مسعود- أن عبد الله قال (له) (٥): "يا عمير، إني أعتقك عتقًا هنيًّا؛ إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: أيما رجل أعتق غلامًا ولم يسم ماله فالمال له. فأخبرني ما مالك؟ ". رواه ق (٦). ٩ - باب فيمن ملك ذا محرم ٥٣٩٦ - عن سمرة أن النبي ﷺ قال: "من ملك ذا محرم فهو حر". رواه الإمام أحمد (٧) د (٨) س (٩) ق (١٠) ت (١١) وقال: لا نعرفه مسندًا إلا من

стр. 2277

حديث حماد. يعني: ابن سلمة. ٥٣٩٧ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "من ملك ذا (رحم) (١) محرم فهو حر" (٢). رواه ق (٣) س (٤) وقال: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث عن سفيان غير ضمرة (٥)، وهو حديث منكر. ١٠ - باب كفارة من ضرب عبده حداً لم يأته ٥٣٩٨ - عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "من لطم مملوكه أو (ضربه فكفارته أن يعتقه" (٦). وفي لفظ (٧): من ضرب غلامًا له) (٨) حدًّا لم يأته (أو لطمه) (٩) فكفارته عتقه (١٠) ". رواه مسلم. ٥٣٩٩ - عن سويد بن مُقرِّن (١١) قال: "كنا بني مُقرِّن (١١) سبعة على (عهد) (١٢)

стр. 2278

النبي ﷺ ليس لنا خادم إلا واحدة فلطمها أحدنا، فذكرت ذلك للنبي ﷺ ، فقال: مروهم فليعتقوها. قلت: ليس لهم غيرها. قال: فليستخدموها، فإذا استغنوا عنها خلوا عنها". رواه مسلم (١). ١١ - باب فيمن أعتق عبيدًا لم يبلغهم الثُّلث ٥٤٠٠ - عن عمران بن حصين: "أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله ﷺ فجزأهم أثلاثاً، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولاً شديداً". رواه م (٢). وفي لفظ (٣): "أن رجلاً من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين". ١٢ - باب بيع المُدَبَّر ٥٤٠١ - عن جابر بن عبد الله قال: "أعتق رجل منا عبدًا له عن دبر (٤)، فدعا النبي ﷺ (به) (٥) فباعه، قال جابر مات الغلام عام أول". رواه البخاري (٦) -وهذا لفظه- ومسلم (٧).

стр. 2279

وفي لفظٍ (١): قال: "دبر رجل من الأنصار (غلامًا له) (٢) لم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله ﷺ ، فاشتراه ابن النحام. عبدًا قبطيًّا مات عام الأول في إمارة (ابن الزبير) (٢) ". وفي لفظ لمسلم (٣): قال: "أعتق رجل من بني عذرة عبداً له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ ، فقال: ألك مال غيره؟ قال: لا. فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها إلى رسول الله ﷺ فدفعها إليه، ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك". وله (٤) أيضًا: "أن رجلاً من الأنصار -يقال له: أبو مذكور (٥) - أعتق غلامًا له عن دبر يقال له: يعقوب". ولأبي داود (٦) قال -يعني النبي ﷺ : "أنت أحق بثمنه، واللَّه أغنى عنه". ٥٤٠٢ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر "أنه دبر جاريتين، فكان يطؤهما وهما مدبرتان". رواه الإمام مالك في الموطأ (٧).

стр. 2280

٥٤٠٣ - وروى (١) عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي ﷺ "أنها أعتقت جارية لها عن دبر منها، ثم إن عائشة مرضت نجعد ذلك ما شاء الله، فدخل عليها سندي، فقال: إنك مطبوبة (٢). قالت: من طبني؟ قال: امرأة من نعتها كذا وكذا. وقال: في حجرها صبي قد بال. فقالت عائشة: ادع فلانة -لجارية تخدمها- فوجدوها في بيت جيرانٍ لها، في حجرها صبي قد بال، فقالت: حتى أغسل بول هذا الصبي. فغسلته ثم جاءت، فقالت لها عائشة: أسحرتني؟ فقالت: نعم. فقالت: لِمَ؟ فقالت: أحببتُ العتق. قالت: أحببتِ العتق، فواللَّه لا تُعتقين أبدًا. فأمرت عائشة ابن أخيها أن يبيعها من الأعراب من يسيء ملكتها (٣)، ثم ابتع لي بثمنها رقبة أعتقها. ففعلت، قالت عمرة: فلبثت عائشة ما شاء الله من الزمان، ثم إنها رأت في النوم: أن اغتسلي من ثلاثة آبار يمد بعضها بعضًا؛ فإنك تشفين. قالت عمرة: فدخل على عائشة إسماعيل بن عبد الله (٤) بن أبي بكر وعبد الرحمن بن سعد بن زرارة، فذكر (٥) لهما الذي
следующие страницы →