← Книги сунны

Книги сунны · id 1875

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Полный текст (2 794 стр.). Показаны 2276–2315 · переход к 2281.

стр. 2276

وعنده (١): "ثم يستسعي في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوقٍ عليه". ٨ - باب فيمن أعتق عبدًا له مال ٥٣٩٤ - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "من أعتق عبدًا وله مالٌ فمال العبد له إلا أن يشترط السيد". رواه د (٢) س (٣) ق (٤). ٥٣٩٥ - عن إسحاق بن إبراهيم عن جده عمير -وهو مولى ابن مسعود- أن عبد الله قال (له) (٥): "يا عمير، إني أعتقك عتقًا هنيًّا؛ إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: أيما رجل أعتق غلامًا ولم يسم ماله فالمال له. فأخبرني ما مالك؟ ". رواه ق (٦). ٩ - باب فيمن ملك ذا محرم ٥٣٩٦ - عن سمرة أن النبي ﷺ قال: "من ملك ذا محرم فهو حر". رواه الإمام أحمد (٧) د (٨) س (٩) ق (١٠) ت (١١) وقال: لا نعرفه مسندًا إلا من

стр. 2277

حديث حماد. يعني: ابن سلمة. ٥٣٩٧ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "من ملك ذا (رحم) (١) محرم فهو حر" (٢). رواه ق (٣) س (٤) وقال: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث عن سفيان غير ضمرة (٥)، وهو حديث منكر. ١٠ - باب كفارة من ضرب عبده حداً لم يأته ٥٣٩٨ - عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "من لطم مملوكه أو (ضربه فكفارته أن يعتقه" (٦). وفي لفظ (٧): من ضرب غلامًا له) (٨) حدًّا لم يأته (أو لطمه) (٩) فكفارته عتقه (١٠) ". رواه مسلم. ٥٣٩٩ - عن سويد بن مُقرِّن (١١) قال: "كنا بني مُقرِّن (١١) سبعة على (عهد) (١٢)

стр. 2278

النبي ﷺ ليس لنا خادم إلا واحدة فلطمها أحدنا، فذكرت ذلك للنبي ﷺ ، فقال: مروهم فليعتقوها. قلت: ليس لهم غيرها. قال: فليستخدموها، فإذا استغنوا عنها خلوا عنها". رواه مسلم (١). ١١ - باب فيمن أعتق عبيدًا لم يبلغهم الثُّلث ٥٤٠٠ - عن عمران بن حصين: "أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله ﷺ فجزأهم أثلاثاً، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولاً شديداً". رواه م (٢). وفي لفظ (٣): "أن رجلاً من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين". ١٢ - باب بيع المُدَبَّر ٥٤٠١ - عن جابر بن عبد الله قال: "أعتق رجل منا عبدًا له عن دبر (٤)، فدعا النبي ﷺ (به) (٥) فباعه، قال جابر مات الغلام عام أول". رواه البخاري (٦) -وهذا لفظه- ومسلم (٧).

стр. 2279

وفي لفظٍ (١): قال: "دبر رجل من الأنصار (غلامًا له) (٢) لم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله ﷺ ، فاشتراه ابن النحام. عبدًا قبطيًّا مات عام الأول في إمارة (ابن الزبير) (٢) ". وفي لفظ لمسلم (٣): قال: "أعتق رجل من بني عذرة عبداً له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ ، فقال: ألك مال غيره؟ قال: لا. فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها إلى رسول الله ﷺ فدفعها إليه، ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك". وله (٤) أيضًا: "أن رجلاً من الأنصار -يقال له: أبو مذكور (٥) - أعتق غلامًا له عن دبر يقال له: يعقوب". ولأبي داود (٦) قال -يعني النبي ﷺ : "أنت أحق بثمنه، واللَّه أغنى عنه". ٥٤٠٢ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر "أنه دبر جاريتين، فكان يطؤهما وهما مدبرتان". رواه الإمام مالك في الموطأ (٧).

стр. 2280

٥٤٠٣ - وروى (١) عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي ﷺ "أنها أعتقت جارية لها عن دبر منها، ثم إن عائشة مرضت نجعد ذلك ما شاء الله، فدخل عليها سندي، فقال: إنك مطبوبة (٢). قالت: من طبني؟ قال: امرأة من نعتها كذا وكذا. وقال: في حجرها صبي قد بال. فقالت عائشة: ادع فلانة -لجارية تخدمها- فوجدوها في بيت جيرانٍ لها، في حجرها صبي قد بال، فقالت: حتى أغسل بول هذا الصبي. فغسلته ثم جاءت، فقالت لها عائشة: أسحرتني؟ فقالت: نعم. فقالت: لِمَ؟ فقالت: أحببتُ العتق. قالت: أحببتِ العتق، فواللَّه لا تُعتقين أبدًا. فأمرت عائشة ابن أخيها أن يبيعها من الأعراب من يسيء ملكتها (٣)، ثم ابتع لي بثمنها رقبة أعتقها. ففعلت، قالت عمرة: فلبثت عائشة ما شاء الله من الزمان، ثم إنها رأت في النوم: أن اغتسلي من ثلاثة آبار يمد بعضها بعضًا؛ فإنك تشفين. قالت عمرة: فدخل على عائشة إسماعيل بن عبد الله (٤) بن أبي بكر وعبد الرحمن بن سعد بن زرارة، فذكر (٥) لهما الذي

стр. 2281

رأت، فانطلقا إلى (قباء) (١) فوجدا آباراً ثلاثًا يمد بعضها بعضًا، فاستقوا من كل بئر ثلث شُجُب (٢) حتى ملئوا الشَجْب من جميعهن، ثم أتوا به عائشة، فاغتسلت به، فشُفيت". ١٣ - باب في عتق الرقبة المؤمنة وصفتها ٥٤٠٤ - عن معاوية بن الحكم السلمي قال: "كانت لي جارية ترعى غنمًا لي قبل أُحدٍ والجَوَّانِيَّة (٣)، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاةٍ من غنمها، وأنا رجل من بني آدم، آسف كما يأسفون، لكني صككتها صكة، فأتيت رسول الله ﷺ فعظَّم ذلك عليَّ، قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها. فأتيته بها، فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها؛ فإنها مؤمنة". رواه مسلم (٤). ٥٤٠٥ - عن الشريد "أن أمه أوصت أن يعتقوا (٥) عنها رقبة مؤمنة، فسأل رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال: عندي جارية سوداء نوبية فأعتقها عنها؟ قال: ائت بها. فدعوتها فجاءت، فقال لها: من ربك؟ قالت: الله. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة".

стр. 2282

رواه الإمام أحمد (١) -وهذا لفظه- د (٢) س (٣). ٥٤٠٦ - عن أبي هريرة: "أن رجلاً أتى النبي ﷺ بجارية سوداء أعجمية، فقال: يا رسول الله، إن علي عتق رقبة مؤمنة، فقال لها رسول الله ﷺ : أين الله؟ فأشارت إلى السماء بأصبعها السبابة، فقال لها: من أنا؟ فأشارت بأصبعها إلى رسول الله إلى السماء -أي: أنت رسول الله- فقال: أعتقها" (٤). رواه الإمام أحمد (٥). ١٤ - باب عتق ولد الزنا ٥٤٠٧ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ ولد الزنا شر الثلاثة" (٦). وقال أبو هريرة: "لأن أمتع بسوط في سبيل الله أحب إليَّ من أن أعتق ولد زنية". رواه د (٧) س (٨). ٥٤٠٨ - عن ميمونة بنت سعد مولاة النبي ﷺ : "أن رسول الله ﷺ سئل عن ولد الزنا، فقال: (نعلان) (٩) أجاهد فيهما خير من أن أعتق ولد الزنا".

стр. 2283

رواه الإمام أحمد (١) -وعنده: "أجاهد بهما في سبيل الله أحب إليَّ من أن أعتق ولد زنا"- ق (٢) س (٣) بنحوه. ١٥ - باب العتق على الشرط ٥٤٠٩ - عن سفينة قال: "كنت مملوكًا لأم سلمة فقالت: (أعتقك) (٤) وأشترط عليك أن تخدم رسول الله ﷺ ما عشت. فقلت: إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله ﷺ ما عشت. فأعتقتني -واشرطت عليَّ". رواه الإمام أحمد (٥) د (٦) -وهذا لفظه- ق (٧) ولفظه ولفظ الإمام أحمد: قال: "أعتقتني أم سلمة واشرطت عليَّ أن أخدم رسول الله ﷺ ما عشت". ١٦ - باب لا عتق فيما لا يملك ٥٤١٠ - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: "لا طلاق فيما لا تملكون، ولا عتاق فيما لا تملكون، (ولا نذر فيما لا تملكون) (٨) ولا نذر في معصية الله" (٩).

стр. 2284

رواه الإمام أحمد (١) -وهذا لفظه- ت (٢) ولفظه قال: قال رسول الله ﷺ : "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك". وقال: حديث حسن (٣) وهو أحسن شيءٍ (رُوي في هذا الباب) (٤). ٥٤١١ - عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق (٥) ". رواه د (٦) ق (٧). ٥٤١٢ - عن المسور بن مخرمة أن رسول الله ﷺ قال: "لاطلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك" (٨). ١٧ - باب من أراد أن يعتق عبده وامرأته فليبدأ بالرجل ٥٤١٣ - عن عائشة: "أنها كان لها غلام وجارية زوج، فقالت: يا رسول الله إني أريد أن أعتقهما. فقال رسول الله ﷺ : إن أعتقتيهما فابدئي بالرجل قبل المرأة".

стр. 2285

رواه د (١) س (٢) ق (٣) وهذا لفظه. ١٨ - باب عتق المشرك ٥٤١٤ - عن هشام -هو ابن عروة- أخبرني أبي "أن حكيم بن حزام أعتق في الجاهلية مائة رقبة، وحمل على مائة بعير، فلما أسلم حمل على مائة بعير، وأعتق مائة رقبة، قال: فسألت رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية، كنت أتحنث (٤) بها -يعني أتبرر (٥) بها- فقال رسول الله ﷺ : أسلمت على ما سلف لك من خير". رواه خ (٦) -وهذا لفظه- م (٧). ١٩ - باب (٨) الكتابة ٤ - عن عائشة قالت: "دخلت عليَّ بريرة، فقالت: إن أهلي كاتبوني على تسع أواق في تسع سنين، كل سنة وقية (٩)، فأعينيني. فقلت لها: إن شاء

стр. 2286

أهلك (١) أن أعدها لهم عدة واحدة، وأعتقك ويكون الولاء لي، فعلت. فذكرت ذلك لأهلها، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فاتتني فذكرت ذلك، قالت: فانتهرتها، فقالت: لا هاء الله إذا (٢). قالت: فسمع رسول الله ﷺ ، فسألني فأخبرته، فقال: اشتريها وأعتقيها، واشترطي لهم الولاء (فإن الولاء) (٣) لمن أعتق. ففعلت، قالت: ثم خطب رسول الله ﷺ عشية، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد فما بال رجال (٤) يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق، ما بال رجال منكم بقول أحدهم: أعتق فلانًا والولاء لي. إنما الولاء لمن أعتق". رواه خ (٥) م (٦) وهذا لفظه. ٥٤١٦ - عن عائشة قالت: "وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق في سهم

стр. 2287

ثابت بن قيس بن شماس -أو ابن عمٍّ له- فكاتبت على نفسها، وكانت امرأة مُلاحة (١) تأخذها العين، فجاءت تسأل رسول الله ﷺ في كتابتها، فلما قامت على الباب، فرأيتها كرهت مكانها، وعرفت أن رسول الله ﷺ سيرى منها مثل الذي رأيت، فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث، وإنما كان من أمري ما لا يخفى عليك، وإني وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس، وإني كاتبت على نفسي، فجئت أن أسألك في كتابتي، فقال رسول الله ﷺ : فهل لك إلى ما هو خير منه؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك. قالت: قد فعلت. قالت: فتسامع تعني الناس أن رسول الله ﷺ قد تزوج جويرية، فأرسلوا ما في أيديهم من السبي فأعتقوهم، وقالوا: أصهار رسول الله ﷺ . فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها، أعتق في سببها مائة أهل بيت من بني المصطلق". رواه د (٢) وقال: هذا حجة في الولي هو يزوج نفسه. ٥٤١٧ - عن أم (٣) سلمة قالت: قال لنا رسول الله ﷺ : "إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه". رواه الإمام أحمد (٤) د (٥) -وهذا لفظهما- س (٦) ق (٧) ت (٨) وقال: حديث

стр. 2288

حسن صحيح. ٥٤١٨ - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي ﷺ قال: "أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو عبد، وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد". رواه الإمام أحمد (١) د (٢) س (٣) ق (٤) -مختصر- ت (٥) وقال: حديث غريب (٦). ٥٤١٩ - وعن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: "المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم". رواه د (٧) من رواية إسماعيل بن عياش، عن سليمان بن سليم أبو سلمة الحمصي فقد روي عن الإمام أحمد (٨) أنه قال: ما روى عن الشاميين صحيح. ٥٤٢٠ - عن علي بن أبي طالب ﵁ عن النبي ﷺ قال: "يؤدي المكاتب بقدر ما أدى". رواه الإمام أحمد (٩) س (١٠) مرفوعًا وموقوفاً على عليّ ﵁

стр. 2289

قال (١): وهو أشبه بالصواب. ٥٤٢١ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله في المكاتب: "يعتق (منه) (٢) بقدر ما أدى دية الحر، وبقدر ما رق منه دية العبد" (٣). رواه الإمام أحمد (٤) د (٥) س (٦) وفي لفط للإمام أحمد (٧) قال: "قضى رسول الله ﷺ في المكاتب يقتل: يؤدى لما أدى من مكاتبته دية الحر، وما بقي دية العبد". ٥٤٢٢ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "ثلاثة كلهم حق على الله -تعالى- عونه: المغازي في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد التعفف". رواه الإمام أحمد (٨) س (٩) ق (١٠) ت (١١) وقال: حديث حسن.

стр. 2290

٢٠ - باب أمهات الأولاد ٥٤٢٣ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : "أيما رجل ولدت أمته فهي معتقة عن دُبُرٍ منه". رواه الإمام أحمد (١) ق (٢) من رواية حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس (٣) تكلم فيه غير واحدٍ من الأئمة، وقال يحيى بن معين في رواية (٤): يُكتب حديثه، ليس به بأس. ٥٤٢٤ - وروى ق (٥) من رواية حسين المذكور، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله ﷺ فقال: أعتقها ولدها". ٥٤٢٥ - عن سلاّمة بنت (٦) معقل قالت: "كنت للحباب بن عَمْرو، ولي منه غلام، فقالت لي امرأته: الآن تباعين في دينه. فأتيت رسول الله ﷺ ، فذكرت ذلك له، فقال رسول الله ﷺ : من صاحب تركة الحباب؟ فقال: أخوه أبو اليسر كعب بن عمرو. فدعاه رسول الله ﷺ ، فقال: لا تبيعوها وأعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قد جاءني فائتوني أعوضكم. ففعلوا فاختلفوا (فيما بينهم) (٧) بعد وفاة رسول الله ﷺ فقال قوم: أم الولد مملوكة لولا ذلك لم يعوضهم (٨)

стр. 2291

رسول الله ﷺ وقال بعضهم: هي حرة قد أعتقها رسول الله ﷺ ، ففي كان الخلاف". كذا رواه الإمام أحمد (١)، ورواه د (٢) ولفظه: عن سلّامة بنت معقل -امرأة من خارجة قيس عيلان- قالت: "قدم بي عمي في الجاهلية، فباعني من الحباب بن عمرو -وأخي أبي اليسر بن عمرو- فولدت له عبد الرحمن بن الحباب، ثم هلك، فقالت امرأته: الآن والله، تباعين في دينه. فأتيت رسول الله ﷺ ، فقلت: يا رسول الله، إني امرأة من خارجة قيس عيلان قدم بي عمي (المدينة) (٣) في الجاهلية، فباعني من الحباب بن عمرو -وأخي أبي اليسر ابن عمرو- فولدت له عبد الرحمن، فقالت امرأته: الآن والله، تباعين في دينه. فقال رسول الله ﷺ : من ولي الحباب؟ قيل: أخوه أبو اليسر بن عمرو. فبعث إليه فقال: أعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قدم عليَّ فائتوني أعوضكم منها. قالت: فأعتقوني، وقدم على رسول الله ﷺ رقيق فعوضهم مني غلامًا". ٥٤٢٦ - عن جابر بن عبد الله قال: "بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا، فانتهينا". رواه د (٤) وروى س (٥) ق (٦) واللفظ له: "كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا -والنبي ﷺ فينا حي- لا نرى بذلك بأسًا". ٥٤٢٧ - عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: "أيما وليدة ولدت من

стр. 2292

سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها (ولا يورِّثها) (١) وهو يستمتع منها ما عاش، فإذا مات فهي حرة". رواه الإمام مالك في الموطأ (٢). ٢١ - باب ميراث الولاء وفي جزاء الولاء ٥٤٢٨ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "لما رجع عَمْرو جاء (بنو) (٣) معمر بن حبيب يخاصمونه في ولاء أختهم (إلى عمر بن الخطاب) (٣) فقال: أقضي بينكم بما سمعت رسول الله ﷺ يقول: ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان. فقضى لنا به". رواه الإمام أحمد (٤) د (٥) س (٦) ق (٧). ٥٤٢٩ - عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام "أن العاص بن هشام هلك، وترك بنين له ثلاثة: اثنان لأم ورجل لِعَلَّة، فهلك أحد اللذين لأم، وترك مالًا ومواليَ، فورثه أخاه الذي لأبيه وأمه (ماله وولاءه) (٨) مواليه، ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي، وترك أبنه وأخاه لأبيه، فقال (ابنه) (٩): أحرزت ما كان

стр. 2293

أبي أحرزه من المال، وولاء الموالي. وقال أخوه: ليس كذلك، إنما أحرزت المال، وأما ولاء الموالي فلا، أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه (أنا) (١)؟ فاختصما إلى عثمان بن عفان ﵁ فقضى لأخيه بولاء الموالي". رواه مالك في الموطأ (٢). ٥٤٣٠ - وروى (٣) أيضًا، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن "أن الزبير بن العوام اشترى عبدًا فأعتقه، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة، فلما أعتقه قال الزبير: هم موالي، وقال موالي أمهم: هم موالينا. فاختصموا إلى عثمان بن عفان فقضى للزبير بولائهم". ٥٤٣١ - وروى (٤) عن هشام بن عروة، عن أبيه مثل حديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن. ٢٢ - باب فيمن تولى غير [مواليه] (٥) أو ادعى إِلى غير أبيه ٥٤٣٢ - عن علي ﵁ قال: "ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي ﷺ .. " فذكر حديثًا، وفيه: "من تولى قومًا بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلاً".

стр. 2294

رواه خ (١) ورواه م (٢) وعنده: ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلاً". ٥٤٣٣ - عن أبي (عثمان) (٣) النهدي عن سعد وأبي بكرة أن النبي ﷺ قال: "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام". أخرجاه في الصحيحين (٤). ٥٤٣٤ - عن أبي ذر أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: " (ليس) (٥) من رجل ادَّعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادَّعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلاً بالكفر أو قال: عدو الله وليس كذلك إلا حارَ (٦) عليه". رواه م (٧). ٥٤٣٥ - عن أبي هريرة قال: إن رسول الله ﷺ قال: "لا ترغبوا عن آبائكم؛ فمن رغب عن أبيه فهو كفر". رواه خ (٨) م (٩) وعند البخاري: "فقد كفر" (١٠).

стр. 2295

٥٤٣٦ - عن جابر بن عبد الله قال: "كتب النبي ﷺ على كل بطن (١) عقولة، ثم كتب (أنه) (٢) لا يحل أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه". رواه مسلم (٣). ٥٤٣٧ - عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة". رواه الإمام أحمد (٤) ت (٥) وقال: حديث حسن (٦). ٥٤٣٨ - عن عبد الله بن عَمْرو أن النبي ﷺ قال: "من ادعى إلى غير أبيه فلن يرح رائحة (٧) الجنة، وريحها يوجد من مسيرة سبعين عامًا". رواه الإمام أحمد (٨) -وهذا لفظه- ق (٩) وعنده: "لم يرح ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام". ٥٤٣٩ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : "من انتسب إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين".

стр. 2296

رواه الإمام أحمد (١) -وعنده: "من ادعى إلى غير مواليه"- ق (٢) البستي (٣). آخر الجزء السابع عشر من الأصل

стр. 2297

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ كتاب النكاح ١ - باب الحث على النكاح ٥٤٤٠ - عن أنس بن مالك قال: "جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي ﷺ ، يسألون عن عبادة النبي ﷺ ، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي ﷺ ؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداً. وقال آخر: أنا أصوم الدهر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. فجاء رسول الله ﷺ إليهم، فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما واللَّه، إني لأخشاكم للَّه وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني". رواه البخاري (١) -وهذا لفظه- ومسلم (٢) ولفظه: عن أنس "أن نفرًا من أصحاب النبي ﷺ سألوا أزواج النبي ﷺ عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء. وقال بعضهم: لا آكل اللحم. وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد الله وأثنى عليه، فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني". ٥٤٤١ - عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: "كنا مع النبي ﷺ شباباً لا نجد شيئاً، فقال رسول الله ﷺ : يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة (٣)

стр. 2298

فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء (١) ". رواه خ (٢) م (٣) وليس عنده قول ابن مسعود في أوله. ٥٤٤٢ - عن سعد بن أبي وقاص قال: "رد رسول الله ﷺ على عثمان بن مظعون التبتل (٤)، ولو أذن له لاختصينا". أخرجاه في الصحيحين (٥). ٥٤٤٣ - عن عبد الله -يعني ابن مسعود- قال: "كنا نغزو مع رسول الله ﷺ وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب (٦)، ثم قرأ علينا ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (٨٧) وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾ (٧) ". رواه خ (٨) -وهذا لفظه- ومسلم (٩) وعنده: "أن ننكح المرأة بالثوب إلى

стр. 2299

أجل. ثم قرأ عبد الله ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ ". ٥٤٤٤ - عن سعيد بن جبير قال: "قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لا. قال: فتزوج؛ فإن خير هذه الأمة أكثرها نساءً". رواه البخاري (١). ٥٤٤٥ - عن أبي هريرة قلت: "يا رسول الله، إني رجل شاب وإني أخاف على نفسي العنت (٢) ولا أجد ما أتزوج به النساء. فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك، فقال رسول الله ﷺ : يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، فاختص (على) (٣) ذلك أو ذر (٤) ". رواه البخاري (٥). ٥٤٤٦ - عن الحسن عن سمرة "أن النبي ﷺ نهى عن التبتل. ثم قرأ قتادة (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيةً) (٦) ". رواه ابن ماجه (٧) والترمذي (٨)، وقال: حديث حسن غريب (ورواه

стр. 2300

النسائي (١) ولم يذكر قول قتادة) (٢) وروى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي ﷺ ويقال: كلا الحديثين صحيح. ٥٤٤٧ - عن عائشة "أن رسول الله ﷺ نهى عن التبتل". رواه النسائي (٣) وقال: يعني هذا أشبه بالصواب من حديث سمرة، والله أعلم. هذا معنى ما قاله. ٥٤٤٨ - عن سعد بن هشام "أنه دخل على عائشة، قلت: إني أريد أن أسألك عن التبتل، فما ترين فيه؟ قالت: فلا تفعل أما سمعت الله يقول: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾ (٤) فلا تبتل". رواه النسائي (٥) أيضًا. ٥٤٤٩ - عن أبي أيوب قال: قال رسول الله ﷺ : "أربع من سنن المرسلين: الحياء (٦) والتعطر والسواك والنكاح". رواه الإمام أحمد (٧) والترمذي (٨) وقال: حديث حسن غريب.

стр. 2301

قال الحافظ: وهو من حديث الحجاج بن أرطأة (١) ؤقد ضعفه غير واحدٍ من الأئمة. ٥٤٥٠ - عن أنس قال: "كان رسول الله ﷺ يأمر بالباءة، وينهى عن التبتل نهيًا شديدًا، (ويقول) (٢): تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر الأنبياء يوم القيامة". رواه الإمام أحمد (٣) وأبو حاتم البستي (٤). ٥٤٥١ - عن معقل بن يسار قال: "جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إني أصبت امرأة ذات حسبٍ ومالٍ، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا. ثم أتاه الثانية، فنهاه، ثم أتاه الثالثة، فقال: تزوجوا (الودود) (٥) الولود فإني مكاثر بكم (الأمم) (٥) ". رواه د (٦) س (٧). ٥٤٥٢ - عن عبد الله بن عَمْرو أن رسول الله ﷺ قال: "أنكحوا أمهات الأولاد؛ فإني أباهي بهم يوم القيامة". رواه الإمام أحمد (٨) من رواية ابن لهيعة (٩)، وفيه كلام.

стр. 2302

٥٤٥٣ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : "النكاح من سنتي، من لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا؛ فإني مكاثر بكم الأمم، ومن كان ذا طول فلينكح، ومن لم يجد فعليه بالصيام؛ فإن الصوم وجاء له". رواه ابن ماجه (١) من رواية عيسى بن ميمون، وقال البخاري (٢): منكر الحديث. ٥٤٥٤ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : "لم ير للمتحابين مثل النكاح". رواه ق (٣). ٢ - باب الترغيب في ذات الدين والصلاح ٥٤٥٥ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "تنكح المرأة لأربع (٤): لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك (٥) ".

стр. 2303

رواه البخاري (١) ومسلم (٢). ٥٤٥٦ - عن جابر أن النبي ﷺ قال: "إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك". رواه مسلم (٣). ٥٤٥٧ - عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: "الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة". رواه مسلم (٤). ٥٤٥٨ - سالم عن ثوبان قال: "لما نزل في الفضة والذهب ما نزل، قالوا: فأي المال نتخذ؟ قال عمر ﵁: فأنا أعلم لكم ذلك، فأوضع (٥) على بعيره، فأدرك النبي ﷺ -وأنا في أثره- فقال: يا رسول الله، أي المال نتخذ؟ قال: ليتخذ أحدكم قلباً شاكراً، ولسانًا ذاكراً، وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة". رواه الإمام أحمد (٦) وابن ماجه (٧) -وهذا لفظه- والترمذي (٨). وقال: حديث حسن. وقال: سألت محمدًا -يعني البخاري- فقلت: سمع سالم من

стр. 2304

ثو بأن؟ فقال: لا. ٥٤٥٩ - عن أبي هريرة "سُئل رسول الله ﷺ أي النساء خير؟ قال: الذي (١) تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله". رواه الإمام أحمد (٢) والنسائي (٣). ٥٤٦٠ - وعن أبي أمامة عن النبي ﷺ أنه كان يقول: "ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خير له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله". رواه ابن ماجه (٤) من روايته عن عثمان بن أبي العاتكة (٥) عن علي بن يزيد (٦) عن القاسم (٧)، وقد تكلم فيهم. ٥٤٦١ - عن عبد الله بن عَمْرو قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تزوجوا النساء لحسنهن؛ فعسى حسنهن أن يُرديهن (٨)، ولا تزوجوهن لأموالهن؛ فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين، ولأمة سوداء خرقاء (٩) ذات دين أفضل".

стр. 2305

رواه ابن ماجه (١) والطبراني من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم (٢) كلام. ٣ - باب في الخطبة ٥٤٦٢ - عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا للَّه، وإنا إليه راجعون، اللَّهم أجرني (٣) في مصيبتي، واخلف لي خيراً منها؛ إلا أخلف الله (له) (٤) خيراً منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة (أول بيتٍ) (٤) هاجر إلى رسول الله ﷺ ، ثم إني قلتها؛ فأخلف الله لي رسول الله ﷺ . قالت: فأرسل إليَّ رسول الله ﷺ حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت: إن لي بنتًا وأنا غَيُور (٥). فقال: أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة". رواه مسلم (٦). ٥٤٦٣ - عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ : "من أصابته مصيبة فليقل: إنا للَّه وإنا إليه راجعون، اللَّهم احتسبني في

стр. 2306

مصيبتي وأجرني فيها وأبدلني بها خيراً منها. فلما مات أبو سلمة قلتها، فجعلت كما بلغت: وأبدلني بها خيرًا منها، قلت في نفسي ومن خير من أبي سلمة، ثم قلتها. فلما انقضت عدتها بعث إليها أبو بكر يخطبها فلم تزوجه، ثم بعث إليها عمر يخطبها فلم تزوجه، فبعث إليها رسول الله ﷺ عمر بن الخطاب يخطبها عليه، فقالت: أخبر رسول الله ﷺ أني امرأة غيرى، وأني امرأة مُصْبِية (١) وليس أحد من أوليائي شاهداً. فأتى رسول الله ﷺ (فذكر له) (٢) ذلك، فقال: ارجع إليها فقل لها: أما قولك إني امرأة غيرى؛ فسأدعو الله فيذهب غيرتك، وأما قولك إني امرأة مُصْبِية؛ فستُكفين صبيانك، وأما قولك إنه ليس أحد من أوليائك شاهداً؛ فليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك". رواه الإمام أحمد (٣). ٥٤٦٤ - عن عروة بن الزبير "أن النبي ﷺ خطب عائشة إلى أبي بكر ﵄ فقال أبو بكر: إنما أنا أخوك. فقال: أنت أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال". رواه الترمذي (٤) مرسلاً.

стр. 2307

٤ - باب كراهية خطبة المرء على خطبة أخيه ٥٤٦٥ - عن عبد الله بن عمر قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يبيع بعضكم على بعض، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب". رواه البخاري (١) -وهذا لفظه- ومسلم (٢) وعنده: "قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له". ٥٤٦٦ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا (٣) ولا تنافسوا، وكونوا عباد الله إخوانًا، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك". رواه البخاري (٤) -وهذا لفظه- ومسلم (٥) ولفظه: قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تناجشوا، ولا يبع المرء على بيع أخيه، ولا يبع حاضر لباد، ولا يخطب المرء على خِطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكفئ ما في إنائها". وفي لفظ له (٦): "ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر".

стр. 2308

٥٤٦٧ - عن عقبة بن عامر قال: إن رسول الله ﷺ قال: "المؤمن أخو المؤمن، ولا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر". رواه مسلم (١). ٥ - باب التعريض بالخطبة في العدة ٥٤٦٨ - عن فاطمة بنت قيس قالت: "إن زوجها طلقها ثلاثًا، فلم يجعل لها رسول الله ﷺ سكنى ولا نفقة قالت: قال لي رسول الله ﷺ : إذا حللت فآذنيني. فآذنته، فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد، فقال رسول الله ﷺ : أما معاوية فرجل تَرِب (٢) لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة. فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة، فقال رسول الله ﷺ : طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت: فتزوجته فاغتبطت". رواه مسلم (٣). ٥٤٦٩ - عن ابن عباس " ﴿فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ (٤) يقول: إني أردت التزوج، ولوددت أنه ييسر لي امرأة صالحة". رواه خ (٥).

стр. 2309

٦ - باب النظر إِلى المخطوبة ٥٤٧٠ - عن عائشة قالت: قال لي رسول الله ﷺ : "أريتك في المنام يجيء بك الملك في سَرَقَة (١) من حرير، فقال لي: هذه امرأتك. فكشفت عن وجهك الثوب، فإذا أنت هي، فقلت: إن يكن هذا من عند الله يمضه". رواه البخاري (٢) ومسلم (٣)، وفي لفظ للبخاري (٤): "أريتك في المنام مرتين، إذا رجل يحملك في سرقة حرير، ويقول: هذه امرأتك. فأكشفها فإذا هي أنت، فأقول: إن يكن هذا من عند الله يمضه". ٥٤٧١ - عن أبي هريرة قال: كنت عند النبي ﷺ فأتاه رجل، فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله ﷺ : أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها؛ فإن في أعين الأنصار شيئًا". رواه مسلم (٥). وفي لفط له (٦): "قال: قد نظرت إليها. قال: على كم تزوجتها؟ قال: على أربع أواقٍ. فقال له النبي ﷺ : على أربع أواقٍ! كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال: فبعث بعثًا إلى بني عبس، فبعث ذلك الرجل فيهم". ٥٤٧٢ - عن المغيرة بن شعبة قال: "أتيت النبي ﷺ فذكرت له امرأة أخطبها،

стр. 2310

قال: اذهب فانظر إليها؛ فإنه أجدر أن يؤدم بينكما (١). فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها، وأخبرتهما بقول رسول الله ﷺ ، فكأنهما كرها ذلك، قال: فسمعت ذلك المرأة وهي في خِدْرها (٢)، فقالت: إن كان رسول الله ﷺ أمرك أن تنظر فانظر، وإلا فإني أنشدك -كأنها عظمت ذلك عليه- قال: فنظرت إليها فتزوجتها. قال: فذكر من موافقتها". رواه الإمام أحمد (٣) -وهذا لفظه- والنسائي (٤) وابن ماجه (٥) والترمذي (٦) وقال: حديث حسن. ٥٤٧٣ - عن محمد بن مسلمة قال: "خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها، حتى نظرت إليها في نخلٍ لها، فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله ﷺ ؟! فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها". رواه الإمام أحمد (٧) وابن ماجه (٨). ٥٤٧٤ - عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ : "إذا خطبت أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. فخطبت جارية، فكنت أتخبأ

стр. 2311

لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها". رواه الإمام أحمد (١) د (٢) وهذا لفظه. ٥٤٧٥ - عن أنس بن مالك "أن المغيرة أراد أن يتزوج امرأة، فقال له النبي ﷺ : اذهب فانظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم. -يعني بينكما- ففعل فتزوجها، فذكر من موافقتها". رواه ق (٣) وأبو حاتم بن حبان (٤). ٥٤٧٦ - عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن أبي حميد -أو أبي حميدة، قال: وقد رأى رسول الله ﷺ : قال: قال رسول الله ﷺ : "إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته (أن ينظر إليها) (٥) وإن كانت لا تعلم". رواه الإمام أحمد (٦). وفي لفظ (٦): عن أبي حميد أو حميدة الشك من زهير (٧). ٧ - باب إِرسال المرأة تنظر إلى المخطوبة ٥٤٧٧ - أبنا أبو العلاء عبد الصمد بن أبي الرجاء بن أحمد بن عبد الواحد الأصبهاني إجازة، أن أبا علي الحسن بن أحمد الحداد أخبرهم -قراءة عليه- أبنا

стр. 2312

أبو نعيم أحمد بن أحمد (١)، أبنا سليمان بن أحمد الطبراني (٢)، ثنا محمد بن حنيفة الواسطي، ثنا محمد بن موسى الحرشي، ثنا عبد الله بن محمد الهذلي، ثنا ثابت البناني، عن أنس بن مالك قال: "كان (رسول الله ﷺ ) (٣) إذا أراد خطبة امرأةٍ بعث أم سليم تنظر إليها، فشمت أعطافها (٤) ونظرت إلى عراقيبها (٥) ". ٨ - باب لا يخلون رجل بامرأة إِلا مع ذي محرم ٥٤٧٨ - عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم". رواه البخاري (٦) ولفظ مسلم (٧): "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم".

стр. 2313

٥٤٧٩ - عن عقبة بن عامر أن النبي ﷺ قال: "إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت (١) ". رواه خ (٢) ومسلم (٣). ٥٤٨٠ - عن عمر بن الخطاب: "أنه خطب بالجابية (٤) فقال: قام فينا رسول الله ﷺ مقامي فيكم فقال: استوصوا بأصحابي خيراً، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب، حتى إن الرجل ليبتدئ بالشهادة قبل أن يُسألها، فمن أراد منكم بحبحة الجنة (٥) فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن" (٦).

стр. 2314

رواه الإمام أحمد (١) -وهذا لفظه- والنسائي (٢) وابن ماجه (٣) -بعضه- وابن حبان البستي (٤). ٥٤٨١ - عن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله ﷺ : "من مات وليس عليه طاعة مات ميتة جاهلية، وإن خلعها من بعد عقدها في عنقه لقي الله ليست له حجة، ألا لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له؛ فإن ثالثهما الشيطان إلا محرم، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، من ساءته سيئته وسرته (حسنته) (٥) فهو مؤمن". رواه الإمام أحمد (٦). ٥٤٨٢ - وروى (٧) عن جابر أن النبي ﷺ قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها؛ فإن ثالثهما الشيطان". ٥٤٨٣ - عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد" (٨).

стр. 2315

رواه مسلم (١). ٥٤٨٤ - عن جرير بن عبد الله قال: "سألت رسول الله ﷺ عن نظرة الفجاءة، فقال: اصرف بصرك". رواه مسلم (٢). ٥٤٨٥ - عن بريدة قال: قال رسول الله ﷺ لعلي ﵁ "يا علي لا تتبع النظرة النظرة؛ فإنما لك الأولى، وليست لك الآخرة". رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) ت (٥) وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك. ٥٤٨٦ - عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: "قلت: يا رسول الله، عوارتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: قلت: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا ترينها أحداً فلا ترينها. قال: قلت: يا رسول الله، إذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: الله أحق أن يستحى من الناس" (٦). رواه الإمام أحمد (٧) - وعنده: "فاللَّه -جل وعز- أحق أن يستحيى منه.
следующие страницы →