стр. 2311
لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها".
رواه الإمام أحمد (١) د (٢) وهذا لفظه.
٥٤٧٥ - عن أنس بن مالك "أن المغيرة أراد أن يتزوج امرأة، فقال له النبي ﷺ : اذهب فانظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم. -يعني بينكما- ففعل فتزوجها، فذكر من موافقتها".
رواه ق (٣) وأبو حاتم بن حبان (٤).
٥٤٧٦ - عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن أبي حميد -أو أبي حميدة، قال: وقد رأى رسول الله ﷺ : قال: قال رسول الله ﷺ : "إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته (أن ينظر إليها) (٥) وإن كانت لا تعلم". رواه الإمام أحمد (٦).
وفي لفظ (٦): عن أبي حميد أو حميدة الشك من زهير (٧).
٧ - باب إِرسال المرأة تنظر إلى المخطوبة
٥٤٧٧ - أبنا أبو العلاء عبد الصمد بن أبي الرجاء بن أحمد بن عبد الواحد الأصبهاني إجازة، أن أبا علي الحسن بن أحمد الحداد أخبرهم -قراءة عليه- أبنا