← Книги сунны

Книги сунны · id 1875

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Полный текст (2 794 стр.). Показаны 316–355 · переход к 321.

стр. 316

صحيح- والدارقطني (١)، ولفظه: "كنت في الجيش الذي بعثهم رسول الله ﷺ فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن (أدخلناهما) (٢) على طهر ثلاثًا إذا سافرنا، ويومًا وليلة إذا أقمنا، ولا نخعلها من بول ولا غائط ولا نوم، ولا نخلعها إلا من جنابة". رواه الإمام أحمد (٣) باللفظين جميعًا. ٣٧١ - عن خزيمة بن ثابت عن النبي ﷺ قال: "المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوم وليلة". رواه الإمام أحمد (٤) د (٥) -واللفظ له- ق (٦) ت (٧)، وقال: حديث حسن صحيح. ٣٧٢ - عن عوف بن مالك الأشجعي "أن النبي ﷺ أمرنا بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم". رواه الإمام أحمد (٨) والدارقطني (٩)، قال أحمد (١٠): هذا أجود حديث في المسح على الخفين لأنه في غزوة تبوك آخر غزاة غزاها. ٣٧٣ - عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، عن النبي ﷺ "أنه رخص

стр. 317

للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة، إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما" (١). رواه الدارقطني (٢)، ورواه أبو بكر الأثرم (٣)، والطبراني (٣)، فليس تالفًا (٤). ٣٧٤ - عن أبي بن عمارة أنه قال: "يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يومًا قال: ويومين. قال: وثلاثة؟ قال: نعم، وما شئت" وفي لفظ ق: "وثلاثًا؟. قال: وثلاثًا. قال: حتى بلغ سبعًا. قال له: وما بدا لك". وقال د: قال فيه: "حتى بلغ سبعًا. قال رسول الله ﷺ : نعم ما بدا لك". رواه د (٥) ق (٦)، وليس عند ابن ماجه "وما شئت" قال أبو داود: وقد اختلف في إسناده، وليس بالقوي. ١٠٢ - باب في مسح ظاهر الخفين ٣٧٥ - عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر خفيه". رواه الإمام أحمد (٧) د (٨) -واللفظ له- والدارقطني (٩).

стр. 318

٣٧٦ - عن المغيرة بن شعبة قال: "رأيت رسول الله ﷺ يمسح على الخفين على ظاهرهما". رواه الإمام أحمد (١) ت (٢) وهذا لفظه، وقال: حديث حسن، وهو من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة، عن المغيرة. ولا نعلم أحدًا يذكر عن عروة، عن المغيرة "على ظاهرهما" غيره. قلت: وعبد الرحمن هذا، قال يحيى بن معين (٣) وأبو حاتم الرازي (٣): لا يحتج به. ووثقه مالك (٤). ١٠٣ - باب في مسح ظاهر الخف وأسفله ٣٧٧ - عن المغيرة بن شعبة "أن النبي ﷺ مسح على أعلى الخف وأسفله". رواه الإمام أحمد (٥) د (٦) ق (٧) ت (٨) وقال: هذا حديث معلول، وسألت أبا زرعة ومحمدًا عن هذا الحديث، فقالا: ليس بصحيح؛ لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء قال: حُدثت عن كاتب المغيرة، مرسل عن النبي ﷺ . لم يذكر فيه المغيرة.

стр. 319

١٠٤ - باب المسح على العمامة ٣٧٨ - عن عمرو بن أمية الضمري قال: "رأيت النبي ﷺ يمسح على عمامته وخفيه". رواه خ (١). ٣٧٩ - عن المغيرة بن شعبة "أن النبي ﷺ مسح على الخفين، ومقدم رأسه، وعلى عمامته"، وفي رواية: "ومسح بناصيته، وعلى العمامة، وعلى خفيه". رواه م (٢). ٣٨٠ - عن بلال ﵁ "أن رسول الله ﷺ مسح على الخفين والخمار". رواه مسلم (٣)، وفي رواية للإمام أحمد (٤): "مسح على خفيه، وعلى خمار العمامة". وفي رواية (٥): "فيمسح على العمامة، وعلى الخفين" وفي رواية له (٦): أن رسول الله ﷺ قال: "امسحوا على الخفين والخمار". وفي رواية له (٧): "رأيت رسول الله ﷺ يمسح على الموقين والخمار". ٣٨١ - عن ثوبان قال: "بعث رسول الله ﷺ سرية، فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله ﷺ أمرهم أن يمسحوا على العصائب (٨) والتساخين (٩) ".

стр. 320

رواه الإمام أحمد (١) د (٢). قيل: العصائب: العمائم، والتساخين: الخفاف. ٣٨٢ - وعن ثوبان قال: "رأيت رسول الله ﷺ توضأ ومسح على الخفين والخمار" وفي رواية: "على الخمار ثم على العمامة". رواه الإمام أحمد (٣). ٣٨٣ - عن سلمان الفارسي ﵁ قال: "رأيت رسول الله ﷺ يمسح على خفيه وعلى خماره (٤) " (٥). وقد تقدم حديث المغيرة في باب مسح الرأس (٦). ١٠٥ - باب المسح على الجبائر ٣٨٤ - عن علي بن أبي طالب قال: "انكسرت إحدى زندي (٧) فسألت رسول الله ﷺ ، فأمرني أن أمسح على الجبائر". رواه ق (٨) من رواية عمرو بن خالد كذبه أحمد (٩) ويحيى (١٠) والدارقطني (١١).

стр. 321

باب نواقض الطهارة ١٠٦ - باب الوضوء من الريح ٣٨٥ - عن عبد الله بن زيد بن عاصم "أنه شكى إلى رسول الله ﷺ الرجل يخيل إليه (أنه) (١) يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل (أو) (٢) لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا". رواه خ (٣) م (٤)، لفظ البخاري. ٣٨٦ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط". رواه خ (٥) م (٦)، ولفظه للبخاري، وليس عند مسلم قول أبي هريرة. ٣٨٧ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا". أخرجه م (٧).

стр. 322

٣٨٨ - عن علي بن طلق قال: قال رسول الله ﷺ : "إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ، وليعد الصلاة". رواه الإمام أحمد (١) د (٢) -وهذا لفظه- ت (٣) س (٤): ٣٨٩ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا وضوء إلا من صوت أو ريح". رواه الإمام أحمد (٥) ت (٦) ق (٧). ٣٩٠ - عن سلمى مولاة رسول الله ﷺ امرأة أبي رافع مولى رسول الله ﷺ "أن رسول الله ﷺ أمر المسلمين إذا خرج من أحدهم الريح أن يتوضأ". رواه الإمام أحمد (٨). ٣٩١ - عن صفوان بن عسال قال: "رخص لنا رسول الله ﷺ في المسح على الخفين للمسافر ثلاثًا إلا من جنابة، ولكن (من) (٩) غائط أو بول أو ريح". رواه البيهقي (١٠) عن أبي عبد الله الحاكم، عن أبي الوليد الفقيه، عن

стр. 323

عبد الله بن شيرويه، عن عبد الله بن هاشم، عن وكيع، عن مسعر، عن عاصم، عن زر، عن صفوان. قال أبو الوليد: لم يقل: "أو ريح" غير مسعر. ١٠٧ - باب الوضوء من الغائط والبول ٣٩٢ - عن عبد الله بن عباس قال: "كنا عند النبي ﷺ فجاء من الغائط وأتي بطعام، فقيل له: ألا توضأ؟ فقال: لم أصل فأتوضأ". رواه م (١). عن صفوان بن عسال قد تقدم حديث "ولكن من غائط وبول ونوم" (٢). ١٠٨ - باب الوضوء من المذي (٣) ٣٩٣ - عن علي ﵁ قال: "كنت رجلاً مذاءً؛ فأمرت المقداد أن يسأل النبي ﷺ ، فسأله فقال: فيه الوضوء". رواه خ (٤) م (٥)، ولفظه للبخاري، وفي لفظ لمسلم: "توضأ وانضح فرجك". ٣٩٤ - عن سهل بن حنيف قال: "كنت ألقى من المذي شدة وعناء، فكنت أكثر من الغسل، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ وسألته عنه، فقال: إنما يجزئك من ذلك الوضوء. قلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفًّا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه".

стр. 324

رواه الإمام أحمد (١) د (٢) ق (٣) ت (٤) -واللفظ له- وقال: حديث حسن صحيح. ورواه أبو بكر الأثرم (٥) قال: "كنت ألقى من المذي عناء، فأتيت النبي ﷺ فذكرت ذلك له، فقال: يجزئك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه". ٣٩٥ - عن المقداد بن الأسود "أنه سأل رسول الله ﷺ عن الرجل يدنو من امرأته فيمذي قال: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه -قال: يعني يغسله- وليتوضأ وضوءه للصلاة". رواه الإمام أحمد (٦) ق (٧)، واللفظ لأحمد. ٣٩٦ - عن ابن عباس: "أنه أتى أبي بن كعب ومعه عمر، فخرج عليهما، فقال: إني وجدت مذيًا فغسلت ذكري وتوضأت. فقال عمرة أو يجزئ ذلك؟ قال: نعم. قال: أسمعته من رسول الله ﷺ ؟ قال: نعم". رواه الإمام أحمد (٨) ق (٩). ٣٩٧ - عن عبد الله بن سعد الأنصاري قال: "سألت رسول الله ﷺ عم يوجب الغسل عن الماء يكون بعد الماء، فقال: ذلك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتتوضأ وضوءك للصلاة".

стр. 325

رواه الإمام أحمد (١) د (٢) ت (٣) ق (٤)، واللفظ لأبي داود. ٣٩٨ - عن ابن عباس قال: "تذاكر عليٌّ والمقداد وعمار ﵃ فقال علي: إني امرؤ مذاء، وإني لأستحيي أن أسأل رسول الله ﷺ لمكان ابنته مني، فيسأله أحدكما. فذكر لي أن أحدهما (ونسيته سأله) (٥) فقال النبي ﷺ : ذاك المذي، إذا (وجده) (٦) أحدكم فليغسل ذلك منه، ثم ليتوضأ وضوءه للصلاة" (٧). ٣٩٩ - وعن سليمان بن يسار قال: "أرسل علي بن أبي طالب المقداد بن الأسود إلى رسول الله ﷺ يسأله عن الذي يجد المذي، فقال رسول الله ﷺ : يغسل ذكره ثم يتوضأ" (٨). رواهما س. ١٠٩ - باب الوضوء من الاستحاضة ٤٠٠ - عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: "جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفادع الصلاة؟ فقال: لا إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي".

стр. 326

أخرجه خ (١) م (٢)، وزاد البخاري: وقال أبي -يعني عروة-: "ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت". رواه الإمام أحمد (٣) من رواية (حبيب بن أبي) (٤) ثابت عن عروة، عن عائشة وفيه: "اجتنبي الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير". ٤٠١ - عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ "أنه قال في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي". رواه د (٥) ت (٦) ق (٧)، قال أبو داود: وهو حديث ضعيف. وقال الترمذي: هذا حديث تفرد به شريك عن أبي اليقظان. قال: وسألت محمدًا -يعني البخاري- فقلت: جد عدي ما اسمه؟ فلم يعرف محمدٌ اسمه، وذكرت لمحمد قول يحيى ابن معين أن اسمه دينار، فلم يعبأ به. ١١٠ - باب الوضوء من القيء والرعاف ٤٠٢ - عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء "أن النبي ﷺ قاء فأفطر. فلقيت ثوبان في مسجد دمشق، فذكرت ذلك له فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه". رواه الإمام أحمد (٨) د (٩) ت (١٠) س (١١)، وقال الترمذي: وقد جود حسين

стр. 327

المعلم هذا الحديث، وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب. ٤٠٣ - عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس (١) فلينصرف، فليتوضأ ثم ليبن على ما مضى، ما لم يتكلم". رواه الدارقطني (٢)، من رواية إسماعيل بن عياش مرفوعًا، ثم رواه (٣) مرسلاً عن ابن جريج عن أبيه عن النبي ﷺ . ثم قال: قال لنا أبو بكر -يعني: النيسابوري- سمعت محمد بن يحيى يقول: هذا هو الصحيح عن ابن جريج (وهو) (٤) مرسل، فأما حديث ابن أبي مليكة عن عائشة الذي يرويه إسماعيل بن عياش فليس بشيء. ٤٠٤ - عن سلمان قال: "رآني النبي ﷺ وقد سال من أنفي دم، فقال: أحدث وضوءًا". رواه الدارقطني (٥) من رواية عمرو القرشي، ثم قال: هذا هو عمرو بن خالد أبو خالد الواسطي متروك الحديث. قال أحمد بن حنبل (٦) ويحيى بن معين (٧): أبو خالد الواسطي كذاب. ٤٠٥ - عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله ﷺ "إذا رعف أحدكم في صلاته فلينصرف فليغسل عنه الدم، ثم ليعيد وضوءه، وليستقبل صلاته".

стр. 328

رواه الدارقطني (١) من رواية سليمان بن أرقم وقال: هو متروك. ٤٠٦ - روى (٢) عن ابن عباس أنه قال: "كان رسول الله ﷺ إذا رعف في صلاته توضأ ثم بني على ما بقي من صلاته". رواه من رواية عمر بن رياح قال: هو متروك. ٤٠٧ - روى (٣) مثله عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ من رواية أبي بكر الداهري، وهو متروك. ١١١ - باب فيمن لم ينو (٤) الوضوء من الجراحة ٤٠٨ - عن جابر بن عبد الله قال: "خرجنا مع رسول الله ﷺ -يعني في غزوة ذات الرقاع- فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين، فحلف أن لا أنتهي حتى أهريق دمًا في أصحاب محمد، فخرج يتبع أثر النبي ﷺ فنزل النبي ﷺ منزلاً، فقال: من رجل يكلؤنا. فانتدب رجل من المهاجرين، وقام رجل من الأنصار، فقال: كونا بفم الشعب. قال: فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب واضطجع المهاجري، وقام الأنصاري يصلي، وأتى الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة (٥) للقوم، فرماه بسهم فوضعه فيه، فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد ثم انتبه صاحبه، فلما عرف أنهم قد نذروا به (٦) هرب، ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء، قال: سبحان الله، ألا أنبهتني أول ما رمى.

стр. 329

قال: كنت في سورة أقرؤها، فلم أحب أن أقطعها". رواه الإمام أحمد (١) د (٢)، واللفظ لأبي داود، وزاد أحمد: "وايم الله لولا أن أضيع ثغرًا أمرني رسول الله ﷺ بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها". وروى خ (٣) قال: ويذكر عن جابر "أن النبي ﷺ كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته" لم يذكر له إسنادًا. ٤٠٩ - عن أنس بن مالك "أن النبي ﷺ احتجم وصلى ولم يتوضأ، ولم يزد على غسل محاجمه". رواه الدارقطني (٤)، من رواية سليمان بن داود أبي أيوب، وهو ضعيف، قاله أبو حاتم الرازي (٥). ٤١٠ - عن ابن عباس "أن رسول الله ﷺ رخص في دم الحبون -يعني الدماميل. وكان عطاء يصلي وهو في ثوبه". رواه الدارقطني (٦) من رواية بقية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، وقال: هذا باطل عن ابن جريج، ولعل بقية دلسه عن رجل ضعيف، واللَّه أعلم.

стр. 330

١١٢ - باب في ذكر الدم السائل ٤١١ - عن عمر بن عبد العزيز، عن تميم الداري قال: قال رسول الله ﷺ "الوضوء من كل دم سائل". رواه الدارقطني (١) وقال: عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم الداري ولا رآه، وفي إسناده: يزيد بن خالد ويزيد بن محمد، قال: وهما مجهولان. ٤١٢ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "ليس في القطرة ولا القطرتين من الدم وضوءًا، إلا أن يكون دمًا سائلاً". رواه الدارقطني (٢) من رواية محمد بن الفضل بن عطية، وقد سبق قول أحمد ويحيى بن معين فيه (٣)، ومن رواية حجاج بن نصير وسفيان بن زياد وقد نسبهما إلى الضعف. ١١٣ - باب في الوضوء من مس الذكر ٤١٣ - عن بسرة بنت صفوان أن رسول الله ﷺ قال: "من مس ذكره فليتوضأ". رواه الإمام أحمد (٤) وهذا لفظه د (٥) ق (٦) س (٧) ت (٨)، وقال: حديث حسن صحيح.

стр. 331

وفي لفظ للإمام أحمد (١) س (٢) قال رسول الله ﷺ "ويتوضأ من مس الذكر". وقال خ: أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة. وفي لفظ لأحمد (٣) والدارقطني (٤) أن رسول الله ﷺ قال: "من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ". وقد روى الإمام أحمد (٣) حديث بسرة، عن يحيى بن سعيد، عن هشام بن عروة قال: حدثني أبي أن بسرة بنت صفوان أخبرته أن رسول الله ﷺ قال: "من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ". رواه ابن أبي فديك عن ربيعة بن عثمان، عن هشام، عن عروة، عن مروان، عن بسرة فذكر الحديث، قال عروة: فسألت بسرة فصدقته. وقال الإمام أحمد: قال شعبة: لم يسمع هشام حديث أبيه في مس الذكر، قال يحيى: فسألت هشامًا فقال: أخبرني أبي. قلت: فقد صح سماع عروة من بسرة، وسماع هشام من أبيه. ٤١٤ - عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء". رواه الإمام أحمد (٥) والدارقطني (٦)، وهو من رواية يزيد بن عبد الملك النوفلي عن سعيد المقبري، وقد تكلم في النوفلي غير واحد من الأئمة (٧).

стр. 332

وقد ذكر الحافظ عبد الحق الأزدي المقرئ في كتاب "الأحكام" (١) له: أن أصبغ بأن الفرج رواه عن ابن القاسم، عن (نافع) (٢) بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك جميعًا، عن سعيد بن أبي سعيد. قال: فصح الحديث بنقل العدل عن العدل، على ما قاله ابن السكن، إلا أن أحمد بن حنبل (٣) كان لا يرضى نافع بن أبي نعيم، وخالفه ابن معين (٤) فقال: هو ثقة. ٤١٤ م- أخبرنا به الإمام أبو الفتوح بن خلف العجلي وغيره، أن فاطمة بنت عبد الله الجوزدانية أخبرتهم، قالت: أبنا محمد بن عبد الله بن ريذة، أبنا سليمان ابن أحمد الطبراني (٥)، ثنا أحمد بن عبد الله بن العباس الطائي البغدادي، ثنا أحمد بن سعيد الهمداني، ثنا أصبغ بن الفرج، ثنا عبد الرحمن بن القاسم، عن نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك النوفلي، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء". قال الطبراني: لم يروه عن نافع إلا عبد الرحمن بن القاسم الفقيه المصري، ولا عن عبد الرحمن إلا أصبغ، تفرد به أحمد بن سعيد.

стр. 333

رواه أبو حاتم بن حبان (١). ٤١٥ - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ : "إذا مس أحدكم ذكره فعليه الوضوء". رواه ق (٢) وأبو بكر أحمد بن محمد الطائي الأثرم (٣)، ولفظه: "من مس ذكره فليتوضأ". لا أعلم بإسناد حديث جابر بأسًا (٤). ٤١٦ - عن أبي أيوب الأنصاري قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "من مس فرجه فليتوضأ". رواه ق (٥) من رواية إسحاق بن أبي فروة، وقد ضعفه جماعة من الأئمة (٦). ٤١٧ - عن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من مس فرجه فليتوضأ". رواه ق (٧) وروي عن الإمام أحمد بن حنبل (٨) أنه قال: حديث أم حبيبة حديث صحيح. وكذلك قال أبو زرعة الرازي (٩)، وهو حديث مكحول عن عنبسة

стр. 334

ابن أبي سفيان، عن أم حبيبة، قال خ: لم يسمع مكحول من عنبسة (بن) (١) أبي سفيان، وروى مكحول عن رجل عن عنبسة غير هذا الحديث. وكأنه لم ير هذا الحديث صحيحًا. كذا ذكره ت (٢). ١١٤ - باب الوضوء من مس المرأة فرجها ٤١٨ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال لي رسول الله ﷺ : "من مس فرجه فليتوضأ، فأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ". رواه الإمام أحمد (٣) والدارقطني (٤). ٤١٩ - عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: "ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون لا يتوضئون. قالت عائشة: بأبي وأمي، هذا للرجال أفرأيت النساء. قال: إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ للصلاة". رواه الدارقطني (٥)، من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري، قال: وعبد الرحمن ضعيف. ١١٥ - باب في ترك الوضوء من مس الذكر ٤٢٠ - عن قيس بن طلق بن علي الحنفي، عن أبيه قال: "كنت جالسًا عند النبي ﷺ ، فقال رجل: مسست ذكري -أو الرجل يمس ذكره- في الصلاة عليه وضوء؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك".

стр. 335

رواه الإمام أحمد (١) -وهذا لفظه- د (٢) ت (٣) ق (٤) س (٥) والدارقطني (٦)، وزاد الدارقطني قال: "أتيت رسول الله ﷺ وهم يؤسسون مسجد المدينة قال: وهم ينقلون الحجارة قال: فقلت: يا رسول الله، ألا ننقل كما تنقلون. قال: لا ولكن اخلط لهم الطين يا أخا اليمامة فأنت أعلم به. قال: فجعلت أخلطه وينقلون". قال عبد الرحمن بن أبي حاتم (٧): سألت أبي وأبا زرعة عن حديث محمد ابن جابر -هذا- فقال: قيس بن طلق ليس ممن تقوم بن حجة، ووهناه ولم يثبتاه. ٤٢١ - عن أبي أمامة الباهلي قال: "سئل رسول الله ﷺ عن مس الذكر فقال: إنما هو جزء منك". رواه ق (٨) من رواية جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة. قال شعبة (٩) في جعفر: كان يكذب. وقال يحيى بن معين (١٠): ليس بثقة. وتركه أحمد (١١)، والقاسم هو ابن عبد الرحمن، قال الإمام أحمد (١٢): منكر الحديث.

стр. 336

١١٦ - باب الوضوء من النوم ٤٢٢ - عن علي بن أبي طالب ﵁ أن رسول الله قال: "العين وكاء السه (١)؛ فمن نام فليتوضأ". رواه الإمام أحمد (٢) د (٣) ق (٤)، وهذا لفظه. ٤٢٣ - عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله ﷺ : " (إن) (٥) العينين وكاء السه؛ فإذا نامت العينان استطلق الوكاء". رواه عبد الله بن أحمد (٦) وجادة في كتاب أبيه بخط يده وكان في المحنة قد ضرب على هذا الحديث في كتابه، ورواه الدارقطني (٧). ١١٧ - باب في نوم القاعد ٤٢٤ - عن عبد الله بن عمر "أن رسول الله ﷺ شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا، ثم رقدنا، ثم استيقظنا، ثم خرج علينا النبي ﷺ ثم قال: ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم -يعني: عن العشاء الآخرة". رواه خ (٨) -وهذا لفظه- م (٩).

стр. 337

٤٢٥ - عن ابن عباس ﵁ قال: "أعتم رسول الله ﷺ ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا، ورقدوا واستيقظوا … " وذكر بقيته. رواه خ (١) م (٢). ٤٢٦ - عن أنس بن مالك (قال) (٣): "أقيمت صلاة العشاء فقال رجل: لي حاجة. فقام النبي ﷺ يناجيه حتى نام القوم -أو بعض القوم- ثم صلوا". رواه م (٤)، وفي لفظ له: "كان أصحاب رسول الله ﷺ ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون". ٤٢٧ - وعن أنس قال: "كان أصحاب رسول الله ﷺ ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رءوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون". رواه د (٥). ٤٢٨ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: "من نام جالسًا فلا وضوء عليه، ومن وضع جنبه فعليه الوضوء". رواه الدارقطني (٦)، من رواية يعقوب بن عطاء (٧)، وقد ضعفه أحمد (٨) ويحيى بن معين (٩).

стр. 338

١١٨ - باب نوم الساجد ٤٢٩ - عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "ليس على من نام ساجدًا وضوء حتى يضطجع فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله". رواه الإمام أحمد (١) د (٢) ت (٣) والدارقطني (٤)، وقال أبو داود: هو حديث منكر؛ لم يروه إلا يزيد الدالاني. وقال ت: وقد رواه سعيد عن قتادة عن ابن عباس قوله لم يذكر أبا العالية ولم يرفعه. وقال الدارقطني: تفرد به أبو خالد الدالاني، ولا يصح. ١١٩ - باب في نوم القائم ٤٣٠ - عن ابن عباس قال: "بتُّ ليلة عند خالتي ميمونة بنت الحارث فقلت لها: إذا قام رسول الله ﷺ فأيقظيني. فقام رسول الله ﷺ إلى جنبه الأيسر، فأخذ بيدي فجعلني في شقه الأيمن، فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني، قال: فصلى إحدى عشرة ركعة، ثم احتبى (حتى) (٥) إني لأسمع نفسه راقدًا فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين". رواه م (٦).

стр. 339

١٢٠ - باب الوضوء من أكل لحوم الإِبل ٤٣١ - عن جابر بن سمرة "أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا". رواه م (١). ٤٣٢ - عن البراء بن عازب "أن رسول الله ﷺ سئل أنصلي في أعطان الإبل؟ قال: لا. قال: أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أفنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا". رواه الإمام أحمد (٢) -واللفظ له- د (٣) ق (٤) ت (٥). وروي عن الإمام أحمد (٦) قال: فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وجابر ابن سمرة (٧). ١٢١ - باب الوضوء من ألبان الإِبل ٤٣٣ - عن أسيد بن حضير، عن النبي ﷺ "أنه سئل عن ألبان الإبل، قال: يتوضأ من ألبانها. وسئل عن ألبان الغنم، فقال: لا يتوضأ من ألبانها".

стр. 340

رواه الإمام أحمد (١) ق (٢)، من طريق الحجاج بن أرطاة، وقال الإمام أحمد (٣) والدارقطني (٤): لا يحتج به. ٤٣٤ - عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "توضئوا من لحوم الإبل، ولا توضئوا من لحوم الغنم، وتوضئوا من ألبان الإبل، ولا توضئوا من ألبان الغنم، وصلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في معاطن الإبل". رواه ق (٥) من رواية عطاء بن السائب، وثقه يحيى بن معين (٦) وأبو حاتم الرازي (٧)، قيل: وعطاء اختلط في آخر عمره. قال أحمد (٨): من سمع منه حديثًا لم يكن بشيء. ١٢٢ - باب الوضوء مما مست النار ٤٣٥ - عن زيد بن ثابت ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "توضئوا مما مست النار" (٩). ٤٣٦ - عن أبي هريرة سمعت رسول الله ﷺ يقول: "توضئوا مما مست النار" (١٠).

стр. 341

٤٣٧ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : "توضئوا مما مست النار" (١). رواها م. ١٢٣ - باب ترك الوضوء مما مست النار ٤٣٨ - عن عبد الله بن عباس "أن رسول الله ﷺ أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ". رواه (٢) م (٣). ٤٣٩ - عن (عَمرو) (٤) بن أمية الضمري قال: "رأيت رسول الله ﷺ يحتز (٥) من كتف شاة فأكل منها، ثم دُعي إلى الصلاة، فقام إلى الصلاة وطرح السكين، وصلى ولم يتوضأ". رواه خ (٦) م (٧)، وهذا لفظه. ٤٤٠ - عن جابر بن عبد الله قال: "كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما غيرت النار". رواه د (٨) س (٩).

стр. 342

١٢٤ - باب الوضوء من لمس المرأة لشهوة قال الله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (١) ٤٤١ - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ -هو ابن جبل- قال: "أتى رسول الله ﷺ رجل فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفها فليس يأتي الرجل من امرأته (شيئًا) (٢) إلا قد أتاه منها، غير أنه لم يجامعها؟ قال: فأنزل الله هذه الآية (أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ) (٣) الآية قال: فقال له النبي ﷺ توضأ ثم صل. قال معاذ: فقلت: يا رسول الله، أله خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال: بل للمؤمنين عامة". رواه ال مام أحمد (٤) -وهذا لفظه- والدارقطني (٥). ٤٤٢ - وروى مالك (٦)، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه أنه كان يقول: "قبلة الرجل امرأته و (جسها) (٧) بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته وجسها بيده فعليه الوضوء". ٤٤٣ - وعن أبي عبيدة، عن أبيه -هو ابن مسعود- في القبلة: "من اللمس، وفيها الوضوء". رواهما أبو بكر الأثرم.

стр. 343

قلت: وتفسير الصحابة كالمسند؛ لأنهم شاهدوا التنزيل، واللَّه أعلم. ١٢٥ - باب ترك الوضوء من لمس الرجل امرأته بغير شهوة ٤٤٤ - عن عائشة قالت: "كنت أنام بين يدي رسول الله ﷺ ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح". أخرجه خ (١) م (٢)، وقد رواه النسائي (٣)، وفيه: "مسني برجله". ٤٤٥ - عن عائشة قالت: "فقدت رسول الله ﷺ ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمه، وهو في المسجد، وهما مبسوطتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك؛ لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك". رواه م (٤). ١٢٦ - باب ما ذكر في القبلة ٤٤٦ - عن إبراهيم التيمي، عن عائشة "أن النبي ﷺ قبلها ولم يتوضأ". رواه د (٥) س (٦)، وقالا: إبراهيم لم يسمع من عائشة. وقال س: ليس

стр. 344

في هذا الباب أحسن من هذا الحديث، وإن كان مرسلاً. ٤٤٧ - عن حبيب، عن عروة، عن عائشة "أن النبي ﷺ قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ". رواه د (١) ت (٢)، وقال: سمعت محمد بن إسماعيل -يعني البخاري- يضعف هذا الحديث. وقال د: قال يحيى بن سعيد القطان لرجل: احك عني أنهما شبه لا شيء. يعني هذا الحديث وحديث آخر. وقال الترمذي: وليس يصح عن النبي ﷺ في هذا الباب شيء. ١٢٧ - باب ما ذكر في القهقهة ٤٤٨ - عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه قال: "بينا نحن نصلي خلف رسول الله ﷺ إذ أقبل رجل ضرير البصر، فوقع في حفرة، فضحكنا منه، فأمرنا رسول الله ﷺ بإعادة الوضوء كاملاً، وبإعادة الصلاة من أولها". رواه الدارقطني (٣) من (طرق) (٤) كثيرة، وضعف جميع طرقه، وقال: وإنما روي هذا الحديث عن أبي العالية مرسلاً. ورواه (٥) من طرق مرسلاً. ١٢٨ - باب ذكر حدث اللسان ٤٤٩ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "من حلف منكم فقال في

стр. 345

حلفه باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصحابه: تعال أقامرك. فليتصدق". رواه خ (١). ٤٥٠ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ "الحدث حدثان: حدث اللسان وحدث الفرج، وحدث اللسان أشد من حدث الفرج، وفيهما الوضوء". ذكره شيخنا أبو الفرج بن الجوزي في كتاب التحقيق (٢)، وقال: هذا حديث لا يصح، وبقية يدلس. ١٢٩ - باب ما ذكر في الوضوء لكل صلاة وأن الوضوء يكفي للصلوات ما لم يوجد حدث ٤٥١ - عن عمرو بن عامر عن أنس بن مالك قال: "كان النبي ﷺ يتوضأ عند كل صلاة. قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث". رواه خ (٣). ٤٥٢ - عن بريدة الأسلمي "أن النبي ﷺ صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، ومسح على خفيه، فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئًا لم تكن تصنعه؟ قال: عمدًا صنعته يا عمر". رواه م (٤).

стр. 346

٤٥٣ - عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك". رواه الإمام أحمد (١)، وحديث عبد الله بن حنظلة تقدم في باب السواك (٢). ٤٥٤ - عن الفضل بن (مبشر) (٣) قال: "رأيت جابر بن عبد الله يصلي الصلوات بوضوء واحد، فقلت: ما هذا؟ فقال: رأيت رسول الله ﷺ يصنع هذا، فأنا أصنع كما صنع رسول الله ﷺ ". رواه ق (٤).

стр. 347

باب ما يوجب الغسل ١٣٠ - ذكر الغسل من المني ٤٥٥ - عن أم سلمة زوج النبي ﷺ قالت: "جاءت أم سليم إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله ﷺ : نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك فبم يشبهها ولدها؟ ". وفي لفظ: "قالت: قلت: فضحت النساء". رواه خ (١) م (٢) وهذا لفظه. ٤٥٦ - عن أنس بن مالك أن أم سليم حدثت "أنها سألت نبي الله عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله ﷺ : إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. فقالت أم سليم (٣) واستحيت من ذلك -فقالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله ﷺ : نعم، فمن أين يكون الشبه، إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا -أو سبق- يكون منه الشبه". رواه م (٤).

стр. 348

٤٥٧ - ورواه (١) أيضًا من رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك قال: "جاءت أم سليم -وهي جدة إسحاق- إلى رسول الله ﷺ فقالت له -وعائشة عنده-: يا رسول الله، المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام، فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة: يا أم سليم، فضحت النساء، تربت يمينك. فقال لعائشة: بل أنت تربت يمينك، نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذلك". ٤٥٨ - وروى م (٢) أيضًا عن عائشة "أن امرأة قالت لرسول الله ﷺ : هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال: نعم. فقالت لها عائشة: تربت يداك وأُلَّتْ (٣). فقال رسول الله ﷺ : دعيها، وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك، إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه". ٤٥٩ - عن خولة بنت (حكيم) (٤) السلمية -وهي إحدى خالات النبي ﷺ "أنها سألت النبي ﷺ عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال: ليس عليها غسل حتى تنزل، كما. (أن) (٥) الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل".

стр. 349

رواه الإمام أحمد (١) -وهذا لفظه- ق (٢) س (٣). ٤٦٠ - عن علي قال: "سألت النبي ﷺ عن المذي، قال: من المذي الوضوء، ومن المني الغسل". رواه الإمام أحمد (٤) د (٥) س (٦) ق (٧) ت (٨)، وقال: حديث صحيح. وهذا لفظه، ولفظ الإمام أحمد س "فقال: إذا رأيت المذي فتوضأ واغسل ذكرك، وإذا رأيت فضخ الماء (٩) فاغتسل" ولفظ أبي داود والنسائي أيضًا: "وإذا فضخت الماء فاغتسل". ٤٦١ - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومجاهد وعطاء قال: "دخلت أم سليم على رسول الله ﷺ ، فقالت: يا رسول الله، المرأة ترى في منامها كما يرى الرجل أفيجب عليها الغسل؟ قال: هل تجد شهوة؟ قالت: لعله. قال: وهل ترى بللاً؟ قالت: لعله. قال: فلتغتسل. قالوا: فلقيها نسوة فقلن لها: يا أم سليم فضحتينا عند رسول الله ﷺ . فقالت: ما كنت لأنتهي حتى أعلم أنا في حل أم في حرام". رواه سعيد بن منصور في سننه.

стр. 350

١٣١ - باب في النائم إِذا وجد بللاً ولا يذكر احتلامًا ٤٦٢ - عن عائشة قالت: "سئل رسول اللَّه ﷺ عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا، قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولم يجد البلل، قال: لا غسل عليه. قالت أم سليم: المرأة ترى ذلك أعليها غسل؟ قال: نعم، إنما النساء شقائق الرجال". رواه الإمام أحمد (١) د (٢) -واللفظ له- ق (٣) ت (٤)، وقال: إنما روى هذا الحديث عبد اللَّه بن عمر -يعني العمري- عن عبيد اللَّه بن عمر، وعبد اللَّه ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه. ولم يذكر ق قول أم سليم. ١٣٢ - باب في وجوب الغسل بالتقاء الختانين ٤٦٣ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل". (وزاد) (٥) م: "و (إن) (٦) لم ينزل". رواه خ (٧) م (٨). وروى د (٩) عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "إذا قعد بين شعبها الأربع

стр. 351

وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل". ٤٦٤ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل". رواه م (١). ٤٦٤ م- ورواه الترمذي (٢) عن عائشة قالت: "إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله ﷺ فاغتسلنا". وفي رواية له (٣): قال النبي ﷺ : "إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل". وقال: حديث حسن صحيح. ٤٦٥ - عن أبي بن كعب "أن الفتيا التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول الله ﷺ رخص بها في أول الإسلام، ثم أمر باغتسال بعدها". رواه الإمام أحمد (٤) -وهذا لفظه- د (٥) ق (٦) ت (٧)، وقال: حديث حسن صحيح. ٤٦ - عن جابر، عن أم كلثوم بنت أبي بكر، عن عائشة "أن رجلاً سأل النبي ﷺ عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل -وعائشة جالسة- فقال رسول الله ﷺ : إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل".

стр. 352

رواه م (١)، وهذا من رواية الصحابة عن التابعين ﵃ لأن جابر بن عبد الله صحابي، وأم كلثوم بنت أبي بكر من التابعين، ولدت بعد موت أبيها. ٤٦٧ - عن رافع بن خديج قال: "ناداني رسول الله ﷺ وأنا على بطن امرأتي فقمت، ولم أنزل فاغتسلت، وخرجت فأخبرته، فقال: لا عليك، الماء من الماء. قال رافع: ثم أمرنا رسول الله ﷺ بعد ذلك بالغسل". رواه الإمام أحمد (٢) من رواية رشدين بن سعد، قال فيه يحيى بن معين (٣): ليس بشيء. وقال س (٤) متروك الحديث. وفيه: "عن بعض ولد رافع عن رافع" ولم يسمه. ٤٦٨ - قال الزهري: سألت عروة عن الذي يجامع ولا ينزل، فقال: نول الناس أن يأخذوا بالآخر من أمر رسول الله ﷺ حدثتني عائشة ﵂ "أن رسول الله ﷺ كان يفعل ذلك ولا يغتسل، وذلك قبل فتح مكة، ثم اغتسل بعد ذلك، وأمر الناس بالغسل". رواه الدارقطني (٥). ١٣٣ - باب الأمر لمن أسلم بالغسل ٤٦٩ - عن قيس بن عاصم "أنه أسلم فأمره النبي ﷺ أن يغتسل بماء وسدر".

стр. 353

رواه الإمام أحمد (١) د (٢) س (٣) ت (٤) وقال: حديث حسن. ٤٧٠ - عن أبي هريرة: "أن ثمامة بن أثال أسلم فقال رسول الله ﷺ : اذهبوا إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل". رواه الإمام أحمد (٥) هكذا من رواية عبد الله بن عمر العمري، وقد تقدم (٦) قول يحيى بن سعيد فيه، وفي خ (٧) م (٨) "أنه اغتسل" وليس فيه أمر النبي ﷺ له بذلك. ١٣٤ - باب فيمن لم ير الغسل واجبًا على من أسلم ٤٧١ - عن عبد الله بن عباس "أن النبي ﷺ بعث معاذًا إلى اليمن، فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم (خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم) (٩) صدقة في أموالهم تؤخذ (من) (١٠) أغنيائهم وترد (على) (١٠) فقرائهم". رواه خ (١١) م (١٢) وهذا لفظ البخاري.

стр. 354

١٣٥ - باب الغسل من الإِغماء ٤٧٢ - عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: "دخلت على عائشة فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله ﷺ ؟ قالت: بلى، ثقل النبي ﷺ ، فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماءً في المخضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل فذهب لينوء (١) فأغمي عليه، ثم أفاق، فقال أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماءً في المخضب. قالت: فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماءً في المخضب. فقعد فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي ﷺ لعشاء الآخرة … ". وذكر بقيته. أخرجه خ (٢) م (٣) لفظ البخاري. ذكر الغسل من الحيض والنفاس يأتي في بابه (٤)، إن شاء الله، وكذلك غسل الجمعة (٥) والعيدين (٦). ١٣٦ - باب التستر للغسل وغيره ٤٧٣ - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ : "لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل، ولا المرأة إلى عرية المرأة". رواه م (٧).

стр. 355

٤٧ - عن أم هانئ بنت أبي طالب ﵂ قالت: "ذهبت إلى رسول الله ﷺ عام الفتح، فوجدته يغتسل، وفاطمة تستره". رواه خ (١) م (٢). ٤٧٥ - عن ميمونة قالت: "وضعت للنبي ﷺ ماء وسترته، فاغتسل" (٣). ٤٧٦ - عن أبي السمح قال: "كنت أخدم النبي ﷺ ، فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولني. فأوليه قفاي، وأنشر الثوب فأستره". رواه د (٤) ق (٥) س (٦). ٤٧٧ - عن مولى لعائشة -وفي رواية مولاة لعائشة- عن عائشة قالت: "ما نظرت -أو ما رأيت- فرج رسول الله ﷺ ". رواه ق (٧)، ومولاة عائشة لا يعلم من (هي) (٨). ٤٧٨ - عن يعلى بن أمية "أن رسول الله ﷺ رأى رجلاً يغتسل بالبَراز (٩)، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله -جل ثناؤه- حيي ستير، يحب الحياء والستر؛ فإذا اغتسل أحدكم فليستتر".
следующие страницы →