← Книги сунны

Книги сунны · id 1875

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Полный текст (2 794 стр.). Показаны 596–635 · переход к 601.

стр. 596

قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) (١) ". رواه خ (٢) م (٣)، وهذا لفظ البخاري. ١١٢٣ - عن أنس بن مالك "أن رسول الله ﷺ كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (٤) فمر رجل من بني سلمة -وهم ركوع في صلاة الفجر، وقد صلوا ركعة- فنادى: ألا إن القبلة قد حولت. فمالوا كما هم نحو القبلة". رواه م (٥). ١١٢٤ - عن ابن عباس قال: "كان رسول الله ﷺ يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه، وبعدما هاجر إلى المدينة ستة عشر شهرًا، ثم انصرف إلى الكعبة". رواه الإمام أحمد (٦). ١١٢٥ - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ : "من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا (تخفروا) (٧) الله في ذمته".

стр. 597

رواه خ (١). ١١٨ - باب ذكر أن ما بين المشرق والمغرب قبلة ١١٢٦ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "ما بين المشرق والمغرب قبلة". رواه ق (٢) ت (٣)، وقال: حديث حسن صحيح. ١١٢٧ - عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "ما بين المشرق والمغرب قبلة". رواه الدارقطني (٤) والبيهقي (٥)، قال: والمشهور عن ابن عمر عن عمر من قوله. ١١٩ - باب الصلاة في الغيم من غير معرفة القبلة ١١٢٨ - عن عامر بن ربيعة قال: "كنا مع النبي ﷺ في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي ﷺ فنزل (فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وجْهُ اللَّهِ) (٦) ". رواه ق (٧) والدارقطني (٨) ت (٩)، وقال: ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من

стр. 598

حديث أشعث السمان، وأشعث بن سعيد السمان يضعف في الحديث. ١١٢٩ - عن عطاء (عن) (١) جابر قال: "كنا مع رسول الله ﷺ في مسير -أو سرية- فأصابنا غيم، فتحيرنا واختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة، فجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا، فلما أصبحنا فإذا نحن قد صلينا على غير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي ﷺ فقال: قد أجزأت صلاتكم". رواه البيهقي (٢)، وقال: تفرد به محمد بن سالم ومحمد بن عبيد الله العرزمي عن عطاء، وهما ضعيفان. ١٢٠ - باب لا تقبل دلالة الكافر في القبلة ولا غيرها ١١٣٠ - عن أبي نملة الأنصاري ﵁ "أنه بينا هو جالس عند النبي ﷺ جاءه رجل من اليهود، فقال: يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة؟ قال رسول الله ﷺ : الله أعلم. قال اليهودي: أنا أشهد أنها تتكلم. فقال رسول الله ﷺ : إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله، فإن كان حقًّا لم تكذبوهم، وإن كان باطلاً لم تصدقوهم". رواه الإمام أحمد (٣) د (٤)، واللفظ لأحمد، أبو نملة اسمه عمار بن معاذ ابن زرارة. ١٢١ - باب في صلاة الخوف لغير القبلة ١١٣١ - عن نافع "أن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف … " فذكرها

стр. 599

وفيه: "إن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالاً قيامًا على أقدامهم، وركبانًا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. قال نافع: لا أرى عبد الله ذكره إلا عن النبي ﷺ ". رواه خ (١). ١٢٢ - باب في صلاة الطالب للعدو ١١٣٢ - عن عبد الله بن أنيس قال: "بعثني رسول الله ﷺ إلى خالد بن سفيان الهذلي -وكان نحو عرفة وعرفات- فقال: اذهب فاقتله. قال: فرأيته وحضر صلاة العصر، فقلت: إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أؤخر الصلاة. فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماءً نحوه، فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذلك. قال: إني لفي ذلك فمشيت معه ساعة، حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد". رواه الإمام أحمد (٢) د (٣)، وهذا لفظه. ١٢٣ - باب في صلاة النافلة في السفر إِلى غير القبلة ١١٣٣ - عن عامر بن ربيعة قال: "رأيت النبي ﷺ يصلي على راحلته حيث توجهت به". رواه خ (٤) م (٥).

стр. 600

وفي رواية البخاري (١): "يومئ برأسه قبل أي وجهٍ توجه، ولم يكن رسول الله ﷺ يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة". ١١٣٤ - عن ابن عمر "أن رسول الله ﷺ كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه. وكان ابن عمر يفعله". رواه خ (٢) م (٣). ١١٣٤م- ولهما (٤) عن نافع قال: "كان ابن عمر يصلي على راحلته، ويوتر عليها، ويخبر أن النبي ﷺ كان يفعله". ولمسلم (٥): "كان رسول الله ﷺ يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. قال: ثم تلا ابن عمر (فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ) (٦)، وقال: في هذا نزلت". وله (٧): عنه قال: "رأيت رسول الله ﷺ يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر". ١١٣٥ - عن أنس بن سيرين قال: "استقبلنا أنسًا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب -يعني: عن يسار القبلة- فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال: لولا أني رأيت رسول الله ﷺ فعله لم أفعله".

стр. 601

رواه خ (١) م (٢). ١١٣٦ - عن جابر قال: "رأيت النبي ﷺ في غزوة أنمار يصلي على راحلته متوجهًا قبل المشرق متطوعًا". رواه خ (٣)، وله (٤) "أن النبي ﷺ كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة". ١١٣٧ - وعنه قال: "بعثني النبي ﷺ في حاجة، قال: فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، السجود أخفض من الركوع". رواه د (٥) ت (٦)، وقال: حديث حسن صحيح. ١١٣٧ م - وروى الإمام أحمد (٧) عن جابر قال: "بعثني النبي ﷺ لحاجته (فجئت) (٨) وهو يسير على راحلته، وجهه من قبل المشرق، وهو يومى إيماء، فكلمته فلم يرد عليَّ فلما انصرف قال: إني كنت أصلي". ١٢٤ - باب في استقبال القبلة بالدابة المركوب عليها عند الإِحرام ١١٣٨ - عن أنس بن مالك "أن رسول الله ﷺ كان إذا سافر فأراد أن يتطوع

стр. 602

استقبل بناقته القبلة فكبر، ثم صلى حيث كان وجهة ركابه". رواه الإمام أحمد (١) د (٢)، وهذا لفظه. ١٢٥ - باب في النزول عن الدابة للصلاة المكتوبة ١١٣٩ - عن عبد الله بن عمر "أن النبي ﷺ كان يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء، صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته". لفظ خ (٣) م (٤): "كان يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة". ١١٤٠ - عن جابر بن عبد الله قال: "كان النبي ﷺ يصلي على راحلته حيث توجهت به، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة". رواه خ (٥). وقد تقدم في حديث عامر بن ربيعة (٦) -من رواية خ (٧) -: "ولم يكن رسول الله ﷺ يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة". ١١٤١ - عن عطاء بن أبي رباح "أنه سأل عائشة هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب؟ قالت: لم يرخص لهن في ذلك في شدة ولا رخاء".

стр. 603

قال محمد بن شعيب: هذا في المكتوبة. رواه د (١). ١٢٦ - باب في الصلاة على الدابة في المطر ١١٤٢ - عن يعلى بن مرة: "أنهم كانوا مع رسول الله ﷺ في مسير، فانتهوا إلى مضيق، وحضرت الصلاة فمطروا، السماء من فوقهم والبلة أسفل منهم، فأذن رسول الله ﷺ وهو على راحلته وأقام -أو أقام- فتقدم على راحلته فصلى لهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع". رواه الإمام أحمد (٢) ت (٣) -وقال: حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح- وهذا لفظ حديث ت، ولفظ حديث الإمام أحمد: "أن رسول الله ﷺ انتهى إلى مضيق هو وأصحابه، وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة، فأمر النبي ﷺ المؤذن فأذن وأقام -أو أقام- ثم تقدم رسول الله ﷺ على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء، يجعل سجوده أخفض من ركوعه". ١١٤٣ - عن أنس بن سيرين "أنه كان مع أنس بن مالك بالجط فحضرت الصلاة فأمهم أنس على ظهر دابته، يومئ إيماء، وذلك في ماء وطين". رواه سعيد بن منصور في سننه، الجط: ماء في طريق البصرة (٤).

стр. 604

١٢٧ - باب الإِيماء بالركوع والسجود للعاجز عنهما ١١٤٤ - عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر "أن رسول الله ﷺ عاد مريضًا فرآه يصلي على وسادة، فأخذها فرمى بها. فأخذ عودًا ليصلي عليه، فأخذه فرمى به، وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأوم إيماءً، واجعل سجودك أخفض من ركوعك". رواه البيهقي (١) ١١٤٥ - عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: "إذا لم يستطع المريض السجود أومأ برأسه إيماء، ولا يرفع إلى جبهته شيئًا". كذا رواه مالك في الموطأ (٢)، وقد رواه بعضهم فرفعه وفيه ضعف (٣). ١١٤٦ - عن علقمة قال: "دخلت مع عبد الله على أخيه عتبة -أعوده وهو مريض، فرأى مع أخيه مروحة يسجد عليها، فانتزعها منه عبد الله، وقال: اسجد على الأرض، فإن لم تستطع فأوم إيماءً، واجعل السجود أخفض من الركوع". رواه البيهقي (٤)، وقد رواه سعيد بن منصور في سننه نحوًا (من) (٥) هذا وفيه: "فوجده يصلي على عود".

стр. 605

١٢٨ - باب السجود على الوسادة ١١٤٧ - عن مجزأة بن زاهر عن رجل منهم من أصحاب الشجرة -اسمه أُهبان ابن أوس- "وكان اشتكى ركبتيه، فكان إذا سجد جعل تحت ركبته وسادة". رواه خ (١). ١١٤٨ - وروى الربيع بن سليمان عن الشافعي عن الثقة عن يونس عن الحسن عن أمه قالت: "رأيت أم سلمة زوج النبي ﷺ تسجد على وسادة من أدم من (رمدها) (٢) ". رواه البيهقي (٣)، ورواه من غير رواية الشافعي أيضًا بمعناه. ١٢٩ - الشرط السادس النية ١١٤٩ - عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه". رواه خ (٤) م (٥).

стр. 606

١٣٠ - باب في فضائل الصلوات ١١٥٠ - عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه (شيء) (١)؟ قالوا: لا يَبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا". رواه خ (٢) م (٣)، وهذا لفظه، ولفظ البخاري: "يغتسل فيه كل يوم خمسًا ما تقول (٤) يُبقي ذلك من درنه؟ قالوا: لا يُبقي من درنه شيئًا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا". ١١٥١ - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ : "مثل الصلوات كمثل نهر جارٍ غَمْرٍ (٥) على باب أحدكم، يغتسل منه كل يوم خمس مرات. قال: قال الحسن: وما يبقي ذلك من الدرن". رواه م (٦). ١١٥٢ - عن عبد الله بن مسعود: "أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي ﷺ فأخبره، فأنزل الله : ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ

стр. 607

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ) (١)، فقال الرجل: ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم". رواه خ (٢) م (٣)، ولفظه للبخاري. ١١٥٣ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن، ما لم تغش الكبائر". رواه م (٤). ١١٥٤ - عن عثمان بن عفان ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ما من أمرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله". رواه م (٥). ١١٥٥ - عن أبي موسى أن رسول الله ﷺ قال: "من صلى البردين (٦) دخل الجنة". رواه خ (٧) م (٨). ١١٥٦ - عن عمارة بن رويبة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لن يلج

стр. 608

النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. يعني: الفجر والعصر". رواه م (١). ١١٥٧ - عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ : "من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطالبنك الله من ذمته بشيء". رواه م (٢). ١١٥٨ - عن عاصم بن سفيان الثقفي "أنهم غزوا غزوة السلاسل ففاتهم الغزو فرابطوا. ثم رجعوا إلى معاوية وعنده (أبو) (٣) أيوب وعقبة بن عامر، فقال عاصم: يا أبا أيوب، فاتنا الغزو العام، وقد أُخبرنا أنه من صلى في المساجد الأربعة غُفر له ذنبه. فقال: يا ابن أخي، أدلك على (أيسر) (٤) من ذلك إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل. أكذلك يا عقبة؟ قال: نعم". رواه الإمام أحمد (٥) ق (٦) س (٧). ١٣١ - باب في فضل صلاة الجماعة ١١٥٩ - عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة".

стр. 609

رواه خ (١) م (٢). ١١٦٠ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسًا وعشرين ضعفًا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد -لا يخرجه إلا الصلاة- لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللَّهم صل عليه، اللَّهم ارحمه. ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة". رواه خ (٣) م (٤)؛ لفظ البخاري. ١١٦١ - عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في (التهجير) (٥) لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا". رواه خ (٦) م (٧)، ولفظه للبخاري. ١١٦٢ - عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي ﷺ يقول: "صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة". رواه خ (٨).

стр. 610

١١٦٣ - عن عثمان بن عفان ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله". رواه م (١). ١١٦٤ - عن ابن مسعود أن نبي الله ﷺ قال: "صلاة الجمع تفضل على صلاة الرجل وحده (خمسة) (٢) وعشرين ضعفًا، كلها مثل صلاته". رواه الإمام أحمد (٣). ١١٦٥ - عن أبي أمامة أن رسول الله ﷺ قال: "من خرج من بيته متطهرًا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا يُنْصِبُه (٤) إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين". رواه د (٥). ١١٦٥م - عن أبي أمامة عن النبي ﷺ قال: "من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر كان له كأجر الحاج المحرم … " وذكر باقيه بنحوه، وقال أبو أُمامة: "الغدو والرواح إلى هذه المساجد من الجهاد في سبيل الله". رواه الإمام أحمد (٦)، من رواية القاسم بن عبد الرحمن، وفيه كلام (٧).

стр. 611

١١٦٦ - عن عمر بن الخطاب ﵁ عن النبي ﷺ أنه كان يقول: "من صلى في مسجد جماعة أربعين ليلة لا تفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء كتب الله له عتقًا من النار". رواه ق (١)، من رواية إسماعيل بن عياش، وقد تكلم فيه غير (واحد) (٢) ورواه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش غير أن النسخة التي عندنا: "الظهر". ١١٦٧ - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ : "الصلاة في جماعة تعدل خمسًا وعشرين صلاة، فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة". رواه د (٣) من رواية هلال بن ميمون، وقال د: قال عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث: "صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة … " وساق الحديث. قال أبو أحمد بن عدي (٤): هلال بن ميمون عامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه. وقال الحافظ أبو عبد الله ﵀: أوله رواه خ (٥) كما قدمناه (٦). ١١٦٨ - عن أبيّ بن كعب قال: "صلى بنا رسول الله ﷺ يومًا الصبح فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوًا على

стр. 612

الركب، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وصلاته مع الثلاثة أزكى من صلاته مع الرجلين، وما كثر فهو أحب إلى الله ". رواه الإمام أحمد (١) د (٢) س (٣) ق (٤). ١٣٢ - باب فيمن أتى المسجد فلم يدرك الصلاة ١١٦٩ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من (أجرهم) (٥) شيئًا". رواه الإمام أحمد (٦) د (٧) -وهذا لفظه- والنسائي (٨)، وعند الإمام أحمد س: "من أجورهم". ١٣٣ - باب في فضل انتظار الصلاة ١١٦٩ م- تقدم حديث أبي هريرة (٩) قال: قال رسول الله ﷺ وفيه: "فإذا

стр. 613

صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللَّهم صل عليه، اللَّهم ارحمه. ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة" وفي رواية: "ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة". رواه خ (١) م (٢)، وزاد: "اللهم تب عليه". ١١٧٠ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى، يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطأ إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط". رواه م (٣). ١٣٤ - باب التشديد في ترك المساجد ١١٧١ - عن أبي هريرة أن رسول الله - قال: "والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقًا (٤) سمينًا أو مرماتين (٥) حسنتبن لشهد العشاء".

стр. 614

رواه خ (١) -وهذا لفظه- ومسلم (٢)، وليس عنده: "أو مرماتين حسنتين". ١١٧٢ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار". أخرجاه (٣) أيضًا وهذا لفظ م. والإمام أحمد (٤) عن النبي ﷺ : "لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار". ١١٧٣ - عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: "من سره أن يلقى الله غدًا مسلمًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم ﷺ سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم -كما يصلي هذا المتخلف في بيته- لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور، ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف".

стр. 615

في لفظ: وقال: "إن رسول الله ﷺ علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه". رواه م (١). ١١٧٤ - عن أبي هريرة قال: "أتى النبي ﷺ رجل أعمى فقال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله ﷺ أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب". رواه م (٢). ١١٧٥ - عن ابن أم مكتوم: "أنه سأل النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إني رجل ضرير البصر شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني فهل (لي) (٣) رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال: لا أجد لك رخصة" (٤). ١١٧٥ م- وعن ابن أم مكتوم قال: " (يا) (٥) رسول الله ﷺ ، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع. فقال رسول الله ﷺ : تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ فحي هلا" (٦). رواهما د، وروى الإمام أحمد (٧) الأول: "لا أجد لك رخصة" وكذلك

стр. 616

ق (١)، وروى الثاني النسائي (٢). وروى الإمام أحمد (٣) عن ابن أم مكتوم "أن رسول الله ﷺ أتى المسجد فرأى في القوم رقة، فقال: إني لأهم أن أجعل للناس إمامًا ثم أخرج فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة في بيته إلا حرقته عليه. فقال ابن أم مكتوم: يا رسول الله، إن بيني وبين المسجد نخلاً وشجرًا، ولا أقدر على قائد كل ساعة، أيسعني أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع الإقامة؟ قال: نعم. قال: فائتها". ١١٧٦ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : "من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر -قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض- لم تقبل منه الصلاة التي صلى". رواه د (٤) -واللفظ له- ق (٥) وأبو حاتم البستي (٦) بنحوه. ١١٧٧ - عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله ﷺ "لينتهين رجال عن ترك الجماعة أو لأحرقن بيوتهم". رواه ق (٧). ١١٧٨ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : "لو يعلم الناس ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر لأتوهما ولو حبوًا". رواه ق (٨) أيضًا.

стр. 617

١٣٥ - باب الأعذار في ترك الجماعة وحضور المساجد ١١٧٩ - عن نافع قال: "أذن ابن عمر في ليلة باردة (بضَجْنان) (١) ثم قال: صلوا في رحالكم. فأخبرنا أن رسول الله ﷺ كان يأمر مؤذنًا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال. في الليلة الباردة -أو المطيرة- في السفر". رواه خ (٢) م (٣)، وهذا لفظ البخاري، ورواية مسلم: "يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة -أو ذات مطر- في السفر أن يقول: ألا صلوا في رحالكم". ١١٧٩ م - ولهما أيضًا (٤) "أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: كان رسول الله ﷺ يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة (أو) (٥) ذات مطر -يقول: ألا صلوا في الرحال" وهذا لفظ م. ١١٨٠ - عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عباس: "أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمدًا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال: فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: أتعجبون من ذا؟! قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أُحرجكم (٦) فتمشوا (في) (٧) الطين والدحض (٨) ".

стр. 618

رواه خ (١) م (٢)، وفي رواية لهما (٣) "قد فعله من هو خير مني. يعني: النبي ﷺ ". وفي رواية لمسلم (٤): "أذن مؤذن ابن عباس يوم الجمعة في يوم مطير". ١١٨١ - عن جابر بن عبد الله قال: "خرجنا مع رسول الله ﷺ في سفر، فمطرنا، فقال: ليصل من شاء منكم في رحله". رواه م (٥). ١١٨٢ - عن أبي المليح بن أسامة قال: "خرجت إلى المسجد في ليلة مطيرة فلما رجعت استفتحت فقال أبي: من هذا؟ قالوا: أبو المليح. قال: لقد رأيتنا مع رسول الله ﷺ زمن الحديبية وأصابتنا سماء، لم تبل أسافل نعالنا، فنادى منادي رسول الله ﷺ : أن صلوا في رحالكم" (٦). ١١٨٢ م - وعن أبي المليح عن أبيه "أن نبي الله ﷺ قال يوم حنين في يوم مطير: الصلاة في الرحال" (٦). هكذا رواهما الإمام أحمد، وقد روى ذلك د (٧) س (٨) ق (٩) بمعناه. ١١٨٣ - عن نعيم (بن) (١٠) النحام قال: "سمعت مؤذن النبي ﷺ في ليلة باردة،

стр. 619

وأنا في لحافي، فتمنيت أن يقول: صلوا في رحالكم. فلما بلغ حي على الفلاح قال: صلوا في رحالكم. ثم سألت عنها فإذا النبي ﷺ قد أمره بذلك". رواه الإمام أحمد (١). ١١٨٤ - عن سمرة -هو ابن جندب- "أن نبي الله ﷺ قال يوم حنين في يوم مطير: الصلاة في الرحال". رواه الإمام أحمد (٢). ١٣٦ - باب إِثم من فرط في الصلاة ١١٨٥ - عن أبي هريرة قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيئًا قال الرب انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة. ثم يكون سائر عمله على ذلك". رواه الإمام أحمد (٣) س (٤) ت (٥)، وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. ١١٨٦ - عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ : "أنه ذكر الصلاة يومًا فقال: من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي

стр. 620

ابن خلف". رواه الإمام أحمد (١)، وقد تقدم هذا الحديث (٢). ١٣٧ - باب كراهية الاستعجال إِلى الصلاة ١١٨٧ - عن أبي قتادة قال: "بينما نحن نصلي مع النبي ﷺ إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا". رواه خ (٣) م (٤). ١١٨٨ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة فعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا". رواه خ (٥) م (٦)، وهذا لفظ خ، وفي لفظ لمسلم (٧): "صل ما أدركت، ثم اقض ما سبقك". ورواه الإمام أحمد (٨)، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة: "وما فاتكم فاقضوا".

стр. 621

ورواه م (١)، عن أبي بكر بن أبي شيبة وعَمْرو الناقد وزهير بن حرب عن سفيان بن عيينة، مدرجًا (فيما قبله) (٢) على لفظ يونس بن يزيد، عن الزهري ولم يذكر لفظه: "فاقضوا". ورواه د (٣) من طريق سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "ائتوا (الصلاة) (٤) وعليكم السكينة، فصلوا ما أدركتم، واقضوا ما سبقكم". قال د: وكذا قال ابن سيرين عن أبي هريرة: "وليقض" وكذا قال أبو رافع عن أبي هريرة، وأبو ذر روي عنه "فأتموا" و"اقضوا" اختلف عنه. ورواه البيهقي (٥) من طريق أحمد بن سلمة قال: سمعت مسلم بن الحجاج يقول: لا أعلم هذه اللفظة رواها عن الزهري غير ابن عيينة: "واقضوا ما فاتكم". قال مسلم: أخطأ ابن عيينة في هذه اللفظة. ١٣٨ - باب كراهية التشبيك إِذا خرج إِلي الصلاة ١١٨٩ - عن كعب بن عجرة قال: إن رسول الله ﷺ قال: "إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدًا إلى المسجد فلا يشبكن يديه؛ فإنه في صلاة". رواه الإمام أحمد (٦) د (٧) ت (٨) -واللفظ له- ق (٩)، وفي رواية للإمام

стр. 622

أحمد (١): "دخل عليّ رسول الله ﷺ في المسجد وقد شبكت بين أصابعي، فقال لي: يا كعب، إذا كنت في المسجد فلا تشبك بين أصابعك؛ فأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة". ١٣٩ - باب إِذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إِلا المكتوبة ١١٩٠ - عن عبد الله بن مالك بن بحينة: "أن رسول الله ﷺ مر برجل وقد أقيمت صلاة الصبح فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أحطنا نقول (٢): ماذا قال لك رسول الله ﷺ ؟ قال: قال: يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعًا". رواه خ (٣) م (٤)، وهذا لفظه. ١١٩١ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة". رواه م (٥). ١١٩٢ - عن عبد الله بن سرجس قال: "دخل رجل المسجد -ورسول الله ﷺ في صلاة الغداة- فصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله ﷺ ، فلما سلم رسول الله ﷺ قال: يا فلان، بأي الصلاتين اعتددت، أبصلاتك وحدك، أم بصلاتك معنا؟ ".

стр. 623

رواه م (١). ١٤٠ - باب متى يقوم الإِمام و [المأمومون] (٢) إِلى الصلاة ١١٩٣ - عن أبي قتادة قال: قال رسول الله ﷺ : "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني". رواه خ (٣) م (٤)، وللبخاري: "تروني وعليكم السكينة"، ولمسلم: "تروني قد خرجت". ١١٩٤ - عن أبي هريرة قال: " (رأيت الصلاة) (٥) تقام لرسول الله ﷺ فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم إلى مقامه". رواه م (٦). ١١٩٥ - عن عبد الله بن أبي أوفى قال: "كان إذا قال بلال: قد قامت الصلاة، نهض رسول الله ﷺ فكبر". رواه البيهقي (٧)، وقال: هذا لا يرويه إلا حجاج بن فروخ، وكان ابن معين يضعفه (٨).

стр. 624

١٤١ - باب في كلام الإِمام بعد الإِقامة مع من له حاجة ١١٩٦ - عن أنس قال: "أقيمت الصلاة والنبي ﷺ يناجي رجلاً في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم". رواه ض (١) م (٢).

стр. 625

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ استدراك لما كان العمل في الكتاب قد استغرق وقتًا طويلاً ظهر لي بعد تمام بعض المجلدات وتجهيزها للطبع بعض الفوائد، وطبع بعض أجزاء كتاب "الأحاديث المختارة" للحافظ الضياء وحصلت على النسخة الخطية لأجزاء أخرى منها، رأيت أن أضع هذه الفوائد هنا في هذا الاستدراك إتمامًا للفائدة، إلى أن يتم وضعها في محلها في الطبعات القادمة إن شاء الله تعالى. (ص ٧) قال الحافظ الضياء: "قال الإمام أحمد: حديث بئر بضاعة صحيح" قلت: قال الحافظ ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (١/ ٢٤): نقل أبو الحسن الميموني عن الإمام أحمد أنه قال: حديث بئر بضاعة صحيح. (ص ٨) حديث القلتين ١١ - خرجه الضياء في المختارة (٥/ ق ١٦٨ - ١٦٩، ٥/ ق ١٧١ - ١٧٢) ورد على ابن عبد البر تضعيفه لهذا الحديث، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢١/ ٤١ - ٤٢): وأما حديث القلتين فأكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن يُحتج به، وقد أجابوا عن كلام من طعن فيه، وصنف أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي جزءًا رد فيه ما ذكره ابن عبد البر وغيره. اهـ. (ص ١٥) حديث ابن عباس مرفوعًا "إن الماء لا ينجسه شيء" ٣٠ - خرجه الضياء في المختارة (١٢/ ١١ - ١٥ رقم ١ - ٦). (ص ١٨) حديث ابن عمر مرفوعًا "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده الإناء حتى يغسلها" ٣٦ - خرجه الضياء في المختارة (٥/ ق ١٥٣). (ص ٢٠) حديث ابن عباس مرفوعًا "لا تنجسوا موتاكم … " ٤٣ - خرجه

стр. 626

الضياء في المختارة (١١/ ٢٤٦ رقم ٢٤٥). (ص ٣٥) حديث ابن عباس "ماتت شاة لسودة بنت زمعة … " ٨٢ - خرجه الضياء في المختارة (١٢/ ٩٤ - ٩٦ رقم ١١١ - ١١٣). (ص ٤٦) حديث ابن عمر "أن النبي ﷺ كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض" ١١٧ - خرجه الضياء في المختارة (٥/ ق ١٩٦ - أ) من طريق الأعمش عن القاسم بن محمد عن ابن عمر، ونقل عن ابن حبان قوله: هذا حديث غريب غريب -كذا- من حديث ابن عمر، ما رواه إلا الأعمش، ولم يسمع الأعمش من القاسم بن محمد غير هذا الحديث … (ص ٧٢) حديث ابن عمر "أن رسول الله ﷺ كان لا ينام إلا والسواك عنده، فإذا استيقظ تخلى ثم استاك" ٢٠٠ - خرجه الضياء في المختارة (٥/ ق ٢٠٤ ب). (ص ٧٣) حديث ابن عباس في السواك ٢٠٣ - خرجه الضياء في المختارة (٩/ ٤٩٣ - ٤٩٥ رقم ٤٧٩ - ٤٨٢). (ص ٨٧) حديث ابن عمر مرفوعًا "إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها … " ٢٤٢ - خرجه الضياء في المختارة (٥/ ق ١٥٣). (ص ٩٢) حديث أنس "أن رسول الله ﷺ كان إذا توضأ أخذ كفًّا من ماء فأدخله تحت حنكه … " ٢٥٧ - خرجه الضياء في المختارة (٧/ ٢٥٩ - ٢٦٠ - ٢٦١ رقم ٢٧٠٨ - ٢٧١٠). (ص ٩٧) حديث ابن عباس "أن النبي ﷺ مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما" ٢٧١ - خرجه الضياء في المختارة (٧/ ٢٦٠ رقم ٢٦٣). (ص ١٠٧) حديث ابن عمر "أنه توضأ ثلاثًا ثلاثًا، ورفع ذلك إلى النبي ﷺ " ٢٩٩ - خرجه الضياء في المختار (٥/ ق ٢٠٤ - ب). (ص ١٦٥) قول عروة: "نول الناس أن يأخذوا بالآخر من أمر رسول الله

стр. 627

- ﷺ " أي: ينبغي لهم. النهاية (٥/ ١٢٩) وقد تحرفت في سنن الدارقطني المطبوع إلى "قول الناس" وهي في نسخنا الخطية من السنن على الصواب. (ص ٢٠٨) حديث عمير مولى عمر عن عمر ٥٨٦ - خرجه الضياء في المختارة (١/ ٣٧٤ - ٣٧٦ رقم ٢٦٠، ٢٦١). (ص ٢٦٩) حديث أبي الربيع الحبطي عن ابن عمر ٧٤٦ - خرجه الضياء في المختارة (٥/ ق ٢٥٢ - ب) ووقع فيه "أبو الربيع الحنظلي" بخط الحافظ الضياء، فلعل ما في "الأصل" تحريفًا، والله أعلم. (ص ٢٧٧) حديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "الوقت الأول من الصلاة رضوان الله … " ٧٦٢ - خرجه الضياء في المختارة (٥/ ٣٣٣ - ب) ونقل عن الدارقطني أنه وهم. (ص ٢٨٤) حديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام … " ٧٧٤ - خرجه الضياء في المختارة (٥/ ق ٢٣٤ - ب). (ص ٢٩٠) حديث ابن عمر "إنما كان الأذان على عهد رسول الله ﷺ مرتين مرتين … " ٧٨٥ - خرجه الضياء في المختارة (٥/ ق ٤٠٢). (ص ٢٩٨) حديث ابن عمر مرفوعاً "يغفر للمؤذن مدَّ صوته … " ٨٠٠ - خرجه الضياء في المختارة (٥/ ق ١٩٩ - ب). (ص ٢٠٣) حديث ابن عباس مرفوعًا "ليؤذن لكم خياركم … " ٨٠٨ - خرجه الضياء في المختارة (١١/ ٣٢٥ - ٣٢٦ رقم ٣٢٨ - ٣٢٩). (ص ٣١٦) حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه أن النبي أمره أن يلقي الأذان على بلال، وأمره أن يقيم هو ٨٤١ - خرجه الضياء في المختارة (٩/ ٣٧٧ رقم ٣٤٧). (ص ٣٢٣) حديث عبد الله بن أبي أوفى مرفوعًا "إن خيار عباد الله الذين

стр. 628

يراعون الشمس والقمر … " ٨٦٠ - خرجه الضياء في المختارة (١٣/ ١٠٣ - ١٠٥ رقم ١٧٠ - ١٧٢). (ص ٣٣٢) حديث أنس مرفوعًا "من بنى للَّه مسجدًا صغيرًا كان أو كبيرًا … " سكت عليه الترمذي؛ لكن أشار إلى ضعفه إشارة لطيفة بذكره المتن قبل السند، واللَّه أعلم. (ص ٣٤٣) حديث ابن عمر في الصلاة على الحصى ٩٢٦ - خرجه الضياء في المختارة (٥/ ق ١٦٢ - أ). (ص ٣٤٤) حديث أنس في قصة المرأة الأنصارية التي حكت النخامة من قبلة المسجد وضعت مكانها خلوقًا فقال النبي ﷺ : "ما أحسن هذا" ٩٢٩ - خرجه الضياء في المختارة (٦/ ٥٧ - ٥٨ رقم ٢٠٣٢، ٢٠٣٣). (ص ٣٩٧) حديث ابن عمر مرفوعًا "لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتان" ١٠٨٧ - خرجه الضياء في المختارة (٥/ ق ٢٤٥ - ٢٤٦). (ص ٤٠٤) حديث ابن عباس في الركعتين بعد العصر، ١١٠٧ - خرجه الضياء في المختارة (١٠/ ٢٦٧ - ٢٦٩ رقم ٢٧٧ - ٢٧٩). (ص ٤١١) حديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "ما بين المشرق والمغرب قبلة" ١١٢٧ - خرجه الضياء في المختارة: (٥/ ق ٢٣٣ - ب). (ص ٤١٣) حديث عبد الله بن أنيس في صلاة الطالب للعدو ١١٣٢ - خرجه الضياء في المختارة (٩/ ٢٨ - ٣٠ رقم ١٢ - ١٣). (ص ٤١٥) حديث أنس في صلاة النبي التطوع على الراحلة ١١٣٨ - خرجه الضياء في المختارة (٥/ ٢١٠ - ٢١٢ رقم ١٨٣٨ - ١٨٤١). تمت الاستدراكات بحمد الله تعالى.

стр. 629

السُّنَنُ وَالأحْكَامُ عَن المُصْطَفَى عَلَيهِ أَفْضَل الصَّلَاة والسَّلَام لِلإمَامِ الحَافِظ ضيَاء الدِّين المقدسيِّ أَبِي عَبْد الله محَمَّد بْن عَبْد الوَاحد صَاحِبُ المُخْتَارَة (٥٦٩ - ٦٤٣هـ) تقديم فضيلة الدكتور أَحْمَد بْن معْبد عَبْد الكَرِيم تحقيق أَبِي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة المُجَلَّدُ الثَّانِي صِفَةُ الصَّلَاةِ - صَلَاةُ الاسْتِفْتَاءِ النَّاشِر دَارُ مَاجِد عَسيرِي

стр. 630

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

стр. 631

السُّنَنُ وَالأحْكَامُ عَن المُصْطَفَى عَلَيهِ أَفْضَل الصَّلَاة والسَّلَام

стр. 632

حقوق الطبع محفوظة للناشر الطبعة الأولى الناشر دار ماجد عَسيرِي للنشر والتوزيع المملكة العربية السعودية - جده - ٢١٤١٢ ص. ب ١٥١٢٦ الإدارة - ٦٦٥١٦٤٨ - فاكس ٦٦٥٧٥٢٩ جوال ٠٥٥٣٢٣١١٦ وجوال ٠٥٥٦٢٣٧٠٥ المبيعات ت/ ٦٦٣١٤٠٣ - جوال ٠٥٤٣٤٦١٥١

стр. 633

باب صفة الصلاة ١٤٢ - ذكر صلاة القائم والقاعد والنائم ١١٩٧ - عن عمران بن حصين قال: "كانت بي بواسير، فسألت النبي ﷺ عن الصلاة فقال: صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب" (١). ١١٩٨ - وعنه قال: "سألت رسول الله ﷺ عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقالْ من صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد" (٢). رواهما خ. ١١٩٩ - عن علي بن أبي طالب ﵁ عن النبي ﷺ قال: "يصلي المريض قائمًا إن استطاع، فإن لم يستطع صلى قاعدًا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ، وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدًا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيًا (ورجلاه) (٣) مما يلي القبلة". رواه الدارقطني (٤). ١٤٣ - باب الصفوف ١٢٠٠ - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ "سووا صفوفكم؛ فإن

стр. 634

تسوية الصف من تمام الصلاة". رواه خ (١) م (٢)، وهذا لفظه. ١٢٠١ - عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم". رواه خ (٣) م (٤)، ولمسلم (٥): "كان رسول الله ﷺ يسوي صفوفنا كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يومًا فقام حتى كاد يكبر فرأى رجلاً باديًا صدره من الصف، فقال: عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم". ١٢٠٢ - وعن النعمان قال: "أقبل رسول الله ﷺ على الناس بوجهه، فقال: أقيموا صفوفكم -ثلاثًا- والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعبه". رواه الإمام أحمد (٦) د (٧) -وهذا لفظه- والدارقطني (٨). ١٢٠٣ - وروى د (٩) عن النعمان بن بشير قال: "كان رسول الله ﷺ يسوي

стр. 635

صفوفنا إذا قمنا للصلاة، فإذا استوينا كبر". ١٢٠٤ - عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: "أقيموا الصف في الصلاة؛ فإن إقامة الصف من حسن الصلاة". رواه م (١). ١٤٤ - باب في التفات الإِمام يمينًا وشمالاً وأمره للناس بتسوية الصفوف ١٢٠٥ - عن أنس بن مالك قال: "أقيمت الصلاة، فأقبل علينا رسول الله ﷺ بوجهه، فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا (فإني) (٢) أراكم من وراء ظهري. وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه" (٣). رواه خ (٤). ١٢٠٦ - عن محمد بن السائب -صاحب المقصورة- قال: "صليت إلى جنب أنس بن مالك يومًا، فقال: هل تدري لم صنع هذا العود؟ فقلت: لا، واللَّه. قال: إن رسول الله ﷺ كان إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه، ثم التفت فقال: اعتدلوا، سووا صفوفكم. ثم أخذه بيساره فقال: اعتدلوا، سووا صفوفكم". رواه د (٥).
следующие страницы →