← Книги сунны

Книги сунны · id 1875

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Полный текст (2 794 стр.). Показаны 841–880 · переход к 846.

стр. 841

١٧٨٥ - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ : "اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة". رواه خ (١). ٢٨٦ - باب إِمامة الصبي ١٧٨٦ - عن عمرو بن سلمة الجرمي قال: "كنا بماء ممر الناس، وكان يمر بنا الركبان نسألهم ما للناس ما للناس ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله أوحى إليه كذا، وكنت أحفظ ذلك الكلام فكأنما يُغْرَى (٢) في صدري، وكانت العرب تَلَوَّم (٣) بإسلامهم الفتح، فيقولون: اتركوه وقومه؛ فإن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبادر أبي قومي يإسلامهم، فلما قدم قال: جئتكم واللَّه من عند النبي ﷺ . فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنًا، فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنًا مني لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين، وكانت

стр. 842

علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عنا است قارئكم. فاشتروا فقطعوا لي قميصًا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص". كذا رواه خ (١). ١٧٨٧ - عن ابن مسعود قال: "لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود". ١٧٨٨ - وعن ابن عباس قال: "لا يؤم الغلام حتى يحتلم". رواهما أبو بكر الأثرم (٢). ٢٨٧ - باب إِمامة المسافر بالمقيم ١٧٨٩ - عن عمران بن حصين قال: "ما سافر رسول الله ﷺ سفرًا إلا صلى ركعتين ركعتين حتى يرجع، وإنه أقام بمكة زمان الفتح ثماني عشرة ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم يقول: يا أهل مكة، قوموا فصلوا ركعتين أخرتين؛ فإنا سفر". رواه الإمام أحمد (٣). ١٧٩٠ - عن سالم بن عبد الله أعن أبيه (٤): "أن عمر بن الخطاب ﵁ كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين، ثم يقول: يا أهل مكة، أتموا صلاتكم، فإنا قوم سفر". رواه مالك (٥) في الموطأ، ورواه (٥) عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن

стр. 843

الخطاب مثل ذلك. ٢٨٨ - باب إِمامة النساء ١٧٩١ - عن (أم) (١) ورقة بنت نوفل: "أن النبي ﷺ لما غزا بدرًا قالت قلت له: يا رسول الله، ائذن لي في الغزو معك أمرض مرضاكم؛ لعل الله يرزقني شهادة. قال: قري في بيتك فإن الله يرزقك الشهادة. قال: فكانت تسمى الشهيدة، قال. وكانت قد قرأت القرآن، فاستأذنت النبي ﷺ أتى تتخذ في دارها مؤذنًا فأذن لها، وكان رسول الله ﷺ يزورها في بيتها، وجعل لها مؤذنًا يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها، وكانت دبرت غلامًا لها وجارية، فقاما إليها بالليل فغماها بقطيفة لها حتى ماتت، وذهبا، فأصبح عمر فقام في الناس فقال: من عنده من هذين علم أو من رآهما فليجيء بهما. فأمر بهما فصُلبا، فكانا أول مصلوبين بالمدينة". رواه الإمام أحمد (٢) د (٣) -وهذا لفظه- ولفظ الإمام أحمد عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث: "أن نبي الله ﷺ كان يزورها في كل جمعة، وأنها قالت: يا نبي الله -يوم بدر- أتأذن فأخرج معك أمرض مرضاكم وأداوي جرحاكم، لعل الله يهدي لي شهادة؟ قال: قري فإن الله يهدي لك شهادة. وكانت أعتقت جارية لها وغلامًا عن دبر منها، فطال عليهما فغماها في قطيفة حتى ماتت، وهربا، فأتي عمر فقيل: إن أم ورقة قد قتلها غلامها وجاريتها وهربا. فقام عمر ﵁ في الناس فقال: إن رسول الله ﷺ كان يزور أم ورقة، يقول: انطلقوا نزور الشهيدة. وإن فلانة جاريتها وفلانًا غلامها

стр. 844

غماها ثم هربا فلا يؤوهما أحد، ومن وجدهما فليأت بهما، فأتي بهما فصلبا، فكانا أول مصلوبين، وكانت قد جمعت القرآن، وكان النبي ﷺ قد أمرها أن تؤم أهل دارها، وكان لها مؤذن، وكانت تؤم أهل دارها". ١٧٩٢ - عن ريطة الحنفية قالت: "أمَّتنا عائشة، فقامت بينهن في الصلاة المكتوبة" (١). ١٧٩٣ - عن حجيرة بنت حصن -أو حصين- قالت: "أمَّتنا أم سلمة في صلاة العصر، فقامت بيننا" (٢). رواهما الدارقطني. ٢٨٩ - باب إِمامة الزائر ١٧٩٤ - عن مالك بن الحويرث قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من زار قومًا فلا يؤمهم، وليؤمهم رجل منهم". رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) س (٥) ت (٦)، وقال: حديث حسين. ٢٩٠ - باب ما روي في رضاء المأمومين بالإِمام وإِذنهم (٧) ١٧٩٥ - عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة:

стр. 845

عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أم قومًا وهم له (راضون) (١) ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل ليلة". رواه ت (٢). ١٧٩٦ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "لا يحل لرجل يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يؤم قومًا إلا بإذنهم، ولا يختص نفسه بدعوة فإن فعل فقد خانهم". رواه د (٣). ٢٩١ - باب في رجل يؤم القوم وهم له كارهون ١٧٩٧ - عن عبد الله بن عمرو أن رسول اللَّه ﷺ كان يقول: "ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قومًا وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارًا -والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته- ورجل اعتبد محررًا". رواه د (٤) ق (٥)، من رواية عبد الرحمن الأفريقي، وقد تقدم القول فيه (٦)، وفي رواية ق: "يفوته الوقت". ١٧٩٨ - عن أبي أمامة قال قال رسول الله ﷺ "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق (حتى يرجع) (٧)، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم

стр. 846

وهم له كارهون". رواه ت (١)، وقال: حديث حسن غريب. ١٧٩٩ - عن ابن عباس عن رسول الله ﷺ قال: "ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رءوسهم شبرًا: رجل أم قومًا وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان". رواه ق (٢). ٢٩٢ - باب إِمامة الأعرابي والفاجر والجائر ١٨٠٠ - عن عبد الله بن عدي بن الخيار: "أنه دخل على عثمان -وهو محصور- فقال: (إنك) (٣) إمام العامة، وقد نزل بك ما ترى، وهو يصلي لنا إمام فتنة (وأنا أتحرج) (٤) من الصلاة معه؟ فقال له عثمان: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم". (رواه) (٥) البخاري، قال لنا محمد بن يوسف: ثنا الأوزاعي، فذكره. ١٨٠١ - عن نافع قال: "كان ابن عمر يصلي مع الخشبية (٦) والخوارج في زمن ابن الزبير، وهم يقتتلون، فقيل له: أتصلي مع هؤلاء ومع هؤلاء، وبعضهم يقتل بعضًا؟! فقال: من قال: حي على الصلاة، أجبته، ومن قال: حي على الفلاح،

стр. 847

أجبته. ومن قال: حي على قتل أخيك المسلم وأخذ ماله، قلت: لا". رواه سعيد بن منصور. ١٨٠٢ - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ "صلوا على من قال: لا إله إلا الله، وصلوا وراء من قال: لا إله إلا الله". رواه الدارقطني (١). ١٨٠٣ - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ في خطبته: "ولا تؤمَّنَّ امرأة رجلاً، ولا أعرابي مهاجرًا، ولا فاجر مؤمنًا إلا أن يقهره سلطان يخاف سوطه وسيفه". رواه ق (٢)، من رواية عبد الله بن محمد العدوي (٣) عن علي بن زيد (٤)، وكلاهما متكلم فيه. ١٨٠٤ - عن مكحول عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "الجهاد واجب عليكم مع كل أمير، برًّا كان أو فاجرًا، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم، برًّا كان أو فاجرًا، وإن عمل بالكبائر". رواه د (٥) والدارقطني (٦)، وقال: مكحول لم يلق أبا هريرة. ٢٩٣ - باب كراهية أن يقوم الإِمام في مكان أرفع من المأمومين ١٨٠٥ - عن عدي بن ثابت الأنصاري قال: حدثني رجل: "أنه كان مع عمار

стр. 848

ابن ياسر بالمدائن، وأقيمت الصلاة، فتقدم عمار وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة وأخذ على يديه، فأتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله ﷺ يقول: إذا أم الرجل القوم فلا (يقم) (١) في مكان أرفع من مقامهم. أو نحو ذلك؟ قال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي". رواه د (٢). ١٨٠٦ - عن همام: "أن حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني". رواه د (٣). ١٨٠٧ - عن أبي مسعود الأنصاري قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يقوم الإمام فوق الشيء والناس خلفه -يعني أسفل منه". رواه الدارقطني (٤). ٢٩٤ - باب صلاة المتيمم بالمتوضئين ١٨٠٨ - عن عمرو بن العاص قال: "احتلمت في ليلة باردة -في غزاة ذي السلاسل- فأشفقت أن أغتسل فأهلك، فتيممت، ثم صليت بأصحابي (الصبح) (٥) فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله

стр. 849

يقول: (وَلا تَقْتُلُوا أَنفسَكُم إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكم رَحِيمًا) (١) فضحك النبي ﷺ ولم يقل شيئاً". رواه الإمام أحمد (٢) د (٣)، وقد تقدم في التيمم (٤). ٢٩٥ - باب إِذا صلى هل يجوز أن يؤم قومًا بتلك الصلاة ١٨٠٩ - عن جابر بن عبد الله قال: "كان معاذ يصلي مع النبي ﷺ ، ثم يأتي قومه فيصلي بهم". رواه خ (٥) م (٦)، وقد تقدم (٧) أيضًا. ٢٩٦ - باب صلاة الإِمام قاعدًا وغير الإِمام ١٨١٠ - عن عائشة ﵂ قالت: "لما مرض النبي ﷺ مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأوذن (٨)، فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس. فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك فلا يستطيع أن يصلي بالناس، و (أعاد فأعادوا له، وأعاد الثالثة) (٩) فقال: إنكن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصل للناس. فخرج أبو بكر ﵁ فصلى، فوجد النبي ﷺ من

стр. 850

نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين، كأني أنظر إلى رجليه تخطان من الوجع، فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومأ إليه النبي ﷺ أن مكانك، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه، فكان النبي ﷺ يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته، والناس بصلاة أبي بكر" (١). وفي رواية (٢): "والنبي ﷺ قاعد". رواه خ-وهذا لفظه- ومسلم (٣). ١٨١١ - عن أنس بن مالك: "أن رسول الله ﷺ ركب فرسًا فصرع عنه، فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعوداً، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد. فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون". رواه خ (٤) م (٥). ١٨١٢ - عن أنس: "أن رسول الله ﷺ سقط من فرسه فجحشت ساقه -أو كتفه- وآلى من نسائه شهرًا، فجلس في مشربة له درجها من جذوع، فأتاه أصحابه يعودونه، فصلى بهم جالسًا وهم قيام، فلما سلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائمًا فصلوا قيامًا. ونزل لتسع وعشرين، فقالوا: يا رسول الله، إنك آليت شهرًا. فقال: الشهر تسع وعشرون".

стр. 851

رواه خ (١) عن محمد بن عبد الرحيم، عن يزيد بن هارون، عن حميد. ١٨١٣ - عن أنس: "أن رسول الله ﷺ انفكت قدمه، فقعد في مشربة له، درجها من جذوع، وآلى من نسائه شهرًا، فآتاه أصحابه يعودونه، فصلى بهم قاعدًا وهم قيام، فلما حضرت الصلاة الأخرى قال لهم: ائتموا بإمامكم، فإن صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإن صلى قاعدًا فصلوا معه قعودًا. قال: ونزل في تسع وعشرين، فقالوا: يا رسول الله، إنك آليت شهرًا. قال: الشهر تسع وعشرون". رواه الإمام أحمد (٢) عن يزيد بن هارون، عن حميد، عن أنس. والحديث الذي تقدم الذي رواه خ م من رواية الزهري عن أنس بن مالك. ١٨١٤ - عن عائشة أم المؤمنين ﵂ قالت: "صلى رسول الله ﷺ في بيته وهو شاك، فصلى جالسًا، وصلى وراءه قوم قيامًا، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا". رواه خ (٣) م (٤). ١٨١٥ - عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ أنه قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللَّهم ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون". رواه خ (٥) م (٦)، وهذا لفظه.

стр. 852

١٨١٦ - عن جابر بن عبد الله أنه قال: "اشتكى رسول الله ﷺ فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قيامًا، فأشار إلينا فقعدنا، وصلينا بصلاته قعودًا، فلما سلم فقال: إن كدتم آنفًا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا". رواه م (١). ١٨١٧ - عن عبد الله بن عمرو قال: حُدثت أن رسول الله ﷺ قال: "صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة. قال: فأتيته فوجدته يصلي جالسًا، فوضعت يدي على رأسه، فقال: مالك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت: حُدثت يا رسول الله، أنك قلت: صلاة الرجل قاعدًا على نصف الصلاة، وأنت تصلي قاعدًا؟ قال: أجل، ولكني لست كأحد منكم". رواه م (٢)، ورواه د (٣): "فوضعت يدي على رأسي". ١٨١٨ - عن عائشة قالت: "ما رأيت النبي ﷺ يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسًا، حتى إذا كَبِرَ قرأ جالسًا، وإذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأهن، ثم ركع". رواه خ (٤) -وهذا لفظه- ومسلم (٥)، وفي رواية لهما (٦): "ثم ركع، ثم سجد، ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك".

стр. 853

١٨١٩ - عن عبد الله بن شقيق قال. "قلت لعائشة: هل كان النبي ﷺ يصلي وهو قاعد؟ قالت: نعم بعدما حطمه الناس". رواه م (١). ١٨٢٠ - عن عائشة قالت: "لما بدَّن رسول الله ﷺ وثقل كان أكثر صلاته جالسًا". رواه م (٢). ١٨٢١ - عن حفصة أنها قالت: "ما رأيت رسول الله ﷺ صلى في سبحته قاعدًا، كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعدًا، وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها". رواه م (٣). ١٨٢٢ - عن جابر بن سمرة: "أن النبي ﷺ لم يمت حتى صلى قاعدًا". رواه م (٤). وقد تقدم حديث عمران بن حصين (٥) وقول النبي ﷺ له: "صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا". ٢٩٧ - باب كيف يصلي القاعد ١٨٢٣ - عن عائشة قالت: "رأيت النبي ﷺ يصلي متربعًا".

стр. 854

رواه الدارقطني (١) س (٢)، وقال: لا أعلم أحدًا روى هذا غير أبي داود -هو الحفري- وهو ثقة. قال الحافظ أبو عبد الله: هذا رواه محمد بن سعيد بن الأصبهاني -كما رواه الحفري- عن حفص بن غياث. ١٨٢٤ - عن حنبل بن إسحاق، حدثني أبو عبد الله -يعني. أحمد بن حنبل- ثنا عمر بن علي، قال: سمعت حميد الطويل قال: "رأيت أنس بن مالك يصلي متربعًا على فراشه" قال أبو عبد الله -يعني الإمام أحمد-: لا أعلم أني سمعته إلا منه (٣). رواه البيهقي (٤). ٢٩٨ - باب الأمر بالتخفيف على الناس ١٨٢٥ - عن أبي مسعود: "أن رجلاً قال: والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله ﷺ في موعظة أشد غضبًا منه يومئذ، ثم قال: أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم ما يصلي بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذو (٥) الحاجة". رواه خ (٦) م (٧)، وفي رواية للبخاري (٨): "فإن فيهم المريض والضعيف

стр. 855

وذو الحاجة". ١٨٢٦ - عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "إذا أم أحدكم الناس (فليخفف) (١) فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، فإذا صلى وحده فليصل كيف شاء". رواه خ (٢) م (٣)، واللفظ له. ١٨٢٧ - عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: "أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل، فوافق معاذًا يصلي، فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ فقرأ سورة البقرة أو النساء، فانطلق الرجل، وبلغه أن معاذًا نال منه، فأتى النبي ﷺ فشكا إليه معاذًا، فقال النبي ﷺ : أفتان أنت -أو قال: أفاتن أنت، ثلاث مرار- فلولا صليت بـ "سبح اسم ربك الأعلى" و"الشمس وضحاها" و"الليل إذا يغشى" فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة". رواه خ (٤) -وهذا لفظه- ومسلم (٥). ١٨٢٨ - عن بريدة قال: "إن معاذ بن جبل صلى بأصحابه صلاة العشاء، فقرأ فيها: "اقتربت الساعة" فقام رجل من قبل أن يفرغ فصلى وذهب، فقال له معاذ قولاً شديدًا، فأتى الرجل النبي ﷺ فاعتذر إليه فقال: إني كنت أعمل في نخلي، وخفق على الماء. فقال رسول الله ﷺ صل بـ "الشمس وضحاها" ونحوها من السور".

стр. 856

رواه الإمام أحمد (١). ١٨٢٩ - وروى الإمام أحمد (٢): عن أنس بن مالك قال: "كان معاذ بن جبل يؤم قومه، فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخله، فدخل المسجد (ليصلي) (٣) مع القوم، فلما رأى معاذًا طول تجوز في صلاته، ولحق بنخله يسقيه، فلما قضى معاذ الصلاة قيل له ذلك قال: إنه لمنافق، أيعجل عن الصلاة من أجل سقي نخله. قال: فجاء حرام إلى النبي ﷺ -ومعاذ عنده- فقال: يا نبي الله، إني أردت أن أسقي نخلاً لي فدخلت المسجد لأصلي (مع) (٤) القوم فلما طول تجوزت في صلاتي ولحقت بنخلي أسقيه، فزعم أني منافق. فأقبل النبي ﷺ على معاذ فقال: (أفتان أنت) (٥) لا تطول بهم، اقرأب "سبح اسم ربك الأعلى" و"الشمس وضحاها" ونحوهما". في حديث جابر: "أن معاذًا قرأ بسورة البقرة أو النساء" وفي حديث بريدة "قرأ بـ "اقتربت الساعة" فيحتمل أن يكون فعل ذلك معاذ غير مرة، ويحتمل أن يكون قرأ في الركعة الأولى بالبقرة، وفي الثانية: بـ "اقتربت الساعة"، والله أعلم. ١٨٣٠ - عن معاذ بن رفاعة الأنصاري عن ﷺ رجل من بني سلمة يقال له: سليم- "أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، إن معاذ بن جبل يأتينا بعدما ننام، ونكون في أعمالنا بالنهار، فينادي بالصلاة فنخرج إليه فيطول علينا فقال رسول الله ﷺ : يا معاذ بن جبل لا تكن فتانًا، إما أن تصلي معي، وإما أن

стр. 857

تخفف على قومك. ثم قال: يا سليم، ماذا معك من القرآن؟ قال: إني أسأل الله الجنة، وأعوذ به من النار، واللَّه ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال رسول الله ﷺ : وهل تفسير دندنتي ودندنة معاذ إلا أن نسأل الله الجنة، ونعوذ به من النار. قال سليم: سترون غدًا إذا التقى القوم إن شاء الله. قال: والناس (يتجهزون) (١) إلى أحدٍ، فخرج وكان في الشهداء ﵀". أخرجه الإمام أحمد (٢)، وهذا ما يدل على أن قضية معاذ كانت غير واحدة، واللَّه أعلم. ١٨٣١ - عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أن النبي ﷺ قال له: "أُمَّ قومك. قال: قلت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي شيئًا. قال: ادنه. فأجلسني بين يديه، ثم وضع كفه في صدري بين ثديي، ثم قال: تحول. فوضعها في ظهري بين كتفي، ثم قال: أُمَّ قومك، فمن أم قومًا فليخفف؛ فإن فيهم الكبير، وإن فيهم المريض، وإن فيهم الضعيف، وإن فيهم ذا الحاجة، فإذا صلى أحدكم وحده فليصل كيف شاء". رواه م (٣)، وفي رواية (٤): "إذا أممت قومًا فأخف بهم الصلاة". ١٨٣٢ - عن أنس بن مالك قال: "كان النبي ﷺ يوجز الصلاة ويكملها". رواه خ (٥) م (٦)، وفي روايته: "يوجز الصلاة ويتم".

стр. 858

٢٩٩ - باب في تخفيف الصلاة إِذا سمع بكاء الصبي ١٨٣٣ - عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ قال: "إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه". رواه خ (١) -وهذا لفظه- ومسلم (٢). ١٨٣٤ - وعن أنس بن مالك قال: "ما صليت وراء إمام قط أخف (صلاة ولا أتم من) (٣) النبي ﷺ ، وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف؛ مخافة أن تفتن أمه". رواه خ (٤)، وروى م (٥) أوله. ١٨٣٥ - عن أبي قتادة عن النبي ﷺ قال: "إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، كراهية أن أشق على أمه". رواه خ (٦). ٣٠٠ - باب ذكر الفتح على الإِمام في الصلاة ١٨٣٦ - عن عبد الله بن عمر: "أن النبي ﷺ صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأُبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك؟ ". رواه د (٧).

стр. 859

١٨٣٧ - عن مسور بن يزيد المالكي: قال "شهدت رسول اللَّه ﷺ يقرأ في الصلاة، فترك شيئًا لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله، آية كذا وكذا، فقال رسول الله ﷺ : هلا أذكرتينها؟ قال: كنت أراها نسخت". رواه عبد الله بن الإمام أحمد (١) د (٢) -وهذا لفظه- ولفظ عبد الله بن الإمام أحمد قال: "صلى رسول الله ﷺ وترك آية، فقال له رجل: يا رسول الله، تركت آية كذا وكذا. قال: فهلا أذكرتنيها؟! ". ١٨٣٨ - عن علي ﵇ قال رسول الله ﷺ "يا علي، لا تفتح على الإمام في الصلاة". رواه الإمام أحمد (٣) د (٤)، من رواية الحارث عن علي، والحارث كذبه غير واحد من الأئمة (٥)، وليس عند الإمام أحمد: "في الصلاة". ١٨٣٩ - وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: أراه عن علي ﵇ قال: "إذا استطعمكم الإمام فأطعموه". رواه الدارقطني (٦). ١٨٤٠ - عن عبد الرحمن بن أبزى قال: "صلى النبي ﷺ الفجر فترك آية، فقال: في القوم أبيُّ بن كعب؟ فقال: يا رسول الله، أنسخت آية كذا وكذا أم نسيتها؟ فضحك، وقال: بل نسيتها".

стр. 860

رواه س (١)، وقد روي أيضًا عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبي بن كعب (٢). وأظنه الصواب، واللَّه أعلم. ١٨٤١ - وعن أبي سلمة عن أبي بن كعب قال: "صلى رسول الله ﷺ صلاة فقرأ سورة، فأسقط آية منها، فلما فرغ قلت: يا رسول الله، آية كذا وكذا أنسخت؟ قال: لا. قلت: فإنك لم تقرأها. قال: أفلا لقنتنيها". رواه الدارقطني (٣). ١٨٤٢ - عن أنس بن مالك قال: "كان أصحاب رسول الله ﷺ يلقن بعضهم بعضًا في الصلاة". رواه الدارقطني (٤). ١٨٤٣ - عن أبي عبد الرحمن -هو السلمي- عن علي ﵇ قال: "إذا استطعمكم الإمام فأطعموه، واستطعامه سكوته". رواه سعيد بن منصور. ٣٠١ - باب جواز الصلاة في النعال ١٨٤٤ - عن أبي سلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال: "سألت أنس بن مالك أكان النبي ﷺ يصلي في نعليه؟ قال: نعم". رواه خ (٥) م (٦).

стр. 861

١٨٤٥ - عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: لقد "رأيت رسول الله ﷺ يصلي في النعلين". رواه الإمام أحمد (١) ق (٢)، وزاد: "في الخفين" (٣). ١٨٤٦ - عن أبي هريرة عن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بها أحدًا ليخلعهما (٤) بين رجليه وليصل فيهما". رواه د (٥). ١٨٤٧ - عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله ﷺ : "خالفوا اليهود؛ فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم". رواه د (٦). ١٨٤٨ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "رأيت رسول الله ﷺ يصلي حافيًا ومنتعلاً". رواه الإمام أحمد (٧) د (٨). ٣٠٢ - باب الصلاة على الحصير ١٨٤٩ - عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك: "أن جدته مليكة دعت رسول الله ﷺ لطعام صنعته له، فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصل لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لُبِسَ (٩) فنضحته بماء،

стр. 862

فقام رسول الله ﷺ وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله ﷺ ركعتين، ثم انصرف". رواه خ (١) م (٢). ١٨٥٠ - عن أبي سعيد الخدري: "أنه دخل على النبي ﷺ قال: فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه، ورأيته يصلي في ثوب متوشحًا به". رواه م (٣). ١٨٥١ - عن أنس بن مالك قال: "قال رجل من الأنصار -وكان ضخمًا- للنبي ﷺ : إني لا أستطيع الصلاة معك. فصنع النبي ﷺ طعامًا، فدعاه إلى بيته ونضح له طرف حصير بماء، فصلى عليه ركعتين. وقال فلان ابن فلان بن الجارود لأنس: أكان النبي ﷺ يصلي الضحى؟ قال: ما رأيته صلى غير ذلك اليوم". رواه البخاري (٤). ٣٠٣ - باب الصلاة على الخمرة والفروة المدبوغة والبساط ١٨٥٢ - عن ميمونة قالت: "كان رسول الله ﷺ يصلي وأنا حذاءه وربما أصابني ثوبه إذا سجد، وكان يصلي على خمرة". رواه خ (٥) م (٦)، ولفظ البخاري: "أنها كانت تكون حائضًا لا تصلي وهي

стр. 863

مفترشة بحذاء مسجد رسول الله ﷺ ، وهو يصلي على خمرته، إذا سجد أصابني بعض ثوبه". ١٨٥٣ - عن أم سلمة: "أن رسول الله ﷺ كان يصلي على الخمرة". رواه الإمام أحمد (١). ١٨٥٤ - عن حذيفة قال: "بت بآل رسول الله ﷺ ليلة، فقام رسول الله ﷺ يصلي، وعليه طرف اللحاف، وعلى عائشة طرفه، وهي حائض لا تصلي". رواه الإمام أحمد (٢). ١٨٥٥ - عن المغيرة بن شعبة قال: "كان رسول الله ﷺ يصلي على الحصير والفروة المدبوغة". رواه الإمام أحمد (٣) د (٤). ١٨٥٦ - عن ابن عباس: "أن النبي ﷺ صلى على بساط". رواه الإمام أحمد (٥) ق (٦). ٣٠٤ - باب سترة المصلي والمقدار ما بينه وبين السترة ١٨٥٧ - عن سهل بن سعد قال: "كان بين مصلى رسول الله ﷺ وبين الجدار

стр. 864

ممر الشاة". رواه خ (١) م (٢). ١٨٥٨ - عن سلمة بن الأكوع قال: "كان جدار المسجد عند المنبر، ما (كانت) (٣) الشاة تجوزها". رواه خ (٤) -وهذا لفظه- م (٥): "وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة". ٣٠٥ - باب الأمر بالدنو من السترة ١٨٥٩ - عن سهل بن أبي حثمة يبلغ بن النبي ﷺ قال: "إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها؛ لا يقطع الشيطان عليه صلاته". رواه الإمام أحمد (٦) د (٧) س (٨). ١٨٦٠ - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ : "إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة، وليدن منها". رواه د (٩) ق (١٠). ٣٠٦ - باب إِذا صلى إِلى سترة أين يجعلها منه ١٨٦١ - عن المقداد بن الأسود قال: "ما رأيت رسول الله ﷺ يصلي إلى عود

стр. 865

ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن -أو الأيسر- ولا يصمد له صمدًا". رواه الإمام أحمد (١) د (٢). ٣٠٧ - باب الصلاة إِلى الحربة ١٨٦٢ - عن ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه، فيصلي إليها، والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء". رواه خ (٣) م (٤). ١٨٦٣ - عن أبي جحيفة: "أن النبي ﷺ صلى بهم بالبطحاء -وبين يديه عنزة- الظهر والعصر ركعتين، يمر بين يديه المرأة والحمار". وفي رواية: "وبين يديه عنزة، والمرأة والحمار يمرون من ورائها". رواه خ (٥) م (٦). ٣٠٨ - باب الصلاة إِلى الأُسطوانة ١٨٦٤ - عن يزيد بن أبي عبيد قال: "كنت آتي مع سلمة بن الأكوع، فيصلي عند الأسطوانة التي عندها المصحف، فقلت: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة. قال: فإني رأيت النبي ﷺ يتحرى الصلاة عندها".

стр. 866

رواه خ (١) م (٢). ٣٠٩ - باب الصلاة إِلى الراحلة أو الرحل ١٨٦٥ - عن ابن عمر عن النبي ﷺ : "أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها، قلت: أفرأيت إذا ذهبت الركاب؟ قال: كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته -أو قال: مؤخره- وكان ابن عمر يفعله". رواه خ (٣) -وهذا لفظه- ومسلم (٤)، وليس عنده: "قلت: أفرأيت … " إلى آخره. ١٨٦٦ - عن طلحة بن عبيد الله قال: قال رسول الله ﷺ "إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل، ولا يبال من مر من وراء ذلك". رواه م (٥). ١٨٦٧ - عن عائشة أنها قالت: "سئل رسول الله ﷺ في غزوة تبوك عن سترة المصلي، فقال: مثل مؤخرة الرحل". رواه م (٦). ٣١٠ - باب الصلاة إِلى العصى والسهم والخط ١٨٦٨ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "إذا صلى أحدكم فليجعل

стр. 867

تلقاء وجهه شيئًا، فإن لم يجد فلينصب عصًا، فإن لم يكن معه عصًا فليخط خطَّا، ثم لا يضره ما مر أمامه". رواه الإمام أحمد (١) د (٢) ق (٣)، قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل ﵀ سئل عن الخط غير مرة، فقال: هكذا. يعني عرضًا مثل الهلال. وقال: قال ابن داود: الخط بالطول. ١٨٦٩ - عن سبرة بن معبد قال: قال رسول الله ﷺ "إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم". رواه الإمام أحمد (٤). ٣١١ - باب أمر المصلي برد من مر بين يديه ١٨٧٠ - عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان". رواه خ (٥) م (٦). ١٨٧١ - عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين". رواه م (٧).

стр. 868

٣١٢ - باب كراهية المرور بين يدي المصلي ١٨٧٢ - عن أبي جهيم قال: قال رسول الله ﷺ : "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه". قال أبو النضر: لا أدري قال: أربعين يومًا، أو أربعين شهرًا، أو أربعين سنة. رواه خ (١) م (٢). ١٨٧٣ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ "لو يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي أخيه معترضًا في الصلاة كان لأن يقيم مائة عام خير له من الخطوة التي خطأ". رواه الإمام أحمد (٣) ق (٤). ٣١٣ - باب ما ذكر في مرور المرأة والحمار والكلب بين يدي المصلي وغير ذلك ١٨٧٤ - عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ "إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر، من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي سألت رسول الله ﷺ كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان". رواه م (٥).

стр. 869

١٨٧٥ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ "يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل". رواه م (١). ١٨٧٦ - عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: "يقطع الصلاة الكلب الأسود، والمرأة الحائض". رواه د (٢) س (٣) ق (٤)، رفعه شعبة، ووقفه سعيد وهمام وهشام عن قتادة (٥). ١٨٧٧ - عن عبد الله بن مغفل عن النبي ﷺ قال: "يقطع (الصلاة) (٦) المرأة والكلب والحمار". رواه الإمام أحمد (٧) ق (٨). ١٨٧٨ - عن ابن عباس قال: أحسبه عن رسول الله ﷺ قال: "إذا صلى أحدكم إلى غير سترة، فإنه يقطع صلاته (الكلب و) (٩) الحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة، ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر". رواه د (١٠).

стр. 870

١٨٧٩ - عن يزيد بن نمران قال: "رأيت رجلاً بتبوك مقعدًا فقال: مررت بين يدي النبي ﷺ وأنا على حمار وهو يصلي، فقال: اللَّهم اقطع أثره. فما مشيت عليها بعد". رواه د (١). ١٨٨٠ - عن سعيد بن غزوان عن أبيه: "أنه نزل بتبوك وهو حاج فإذا رجل مقعد فسأله عن أمره؟ فقال: سأحدثك حديثًا فلا تحدث بن ما سمعت أني حي، إن رسول الله ﷺ نزل بتبوك إلى نخلة، فقال: هذه قبلتنا. ثم صلى إليها، فأقبلت وأنا غلام أسعى حتى مررت بينه وبينها فقال: قطع صلاتنا، قطع الله أثره. فما قمت عليها إلى يومي هذا". رواه د (٢) أيضًا. ١٨٨١ - عن ابن عباس: "أن النبي ﷺ كان يصلي فذهب جدي يمر بين يديه فجعل يتقيه". رواه د (٣). ١٨٨٢ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "هبطنا مع رسول الله ﷺ من ثنية أذاخر، فحضرت الصلاة -يعني: (فصلى) (٤) إلى جدار- فاتخذه قبلة -ونحن خلفه- فجاءت بهمة تمر بين يديه فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار، ومرت من ورائه". رواه الإمام أحمد (٥) د (٦)، وهذا لفظه.

стр. 871

١٨٨٣ - عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: "بينما نحن مع رسول الله ﷺ ببعض أعلى الوادي، نريد أن نصلي، قد قام وقمنا، إذ خرج حمار من شعب أبي دُبٍّ شعب أبي موسى، فأمسك النبي ﷺ فلم يكبر، وأجرى إليه يعقوب بن زمعة حتى رده". رواه الإمام أحمد (١)، وهو منقطع فإن عمرًا لم يسمع من جده عبد الله. ٣١٤ - باب النهي عن الصلاة إِلى القبور ١٨٨٤ - عن أبي مرثد الغنوي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها". رواه م (٢). ٣١٥ باب الصلاة إِلى المتحدثين والنيام ١٨٨٥ - عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق، عمن حدثه عن محمد بن كعب القرظي قال: قلت له -يعني: عمر بن عبد العزيز- حدثني عبد الله بن عباس أن النبي ﷺ قال: "لا تصلوا خلف النائم، ولا (المتحدثين) (٣) ". رواه ق (٤) د (٥)، وقال: روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية، وهذا أمثلها، وهو ضعيف أيضًا.

стр. 872

٣١٦ - باب ما روي فيه الرخصة من ذلك ١٨٨٦ - عن مسروق عن عائشة: "ذكر عندها ما يقطع الصلاة فذكر الكلب والحمار والمرأة، فقالت: شبهتمونا بالحمر والكلاب، لقد رأيت النبي ﷺ يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو (لي) (١) الحاجة، فأكره أن أجلس فأوذي النبي ﷺ ، فأنسل من قبل رجليه". رواه خ (٢) م (٣). ١٨٨٧ - وروى الإمام أحمد (٤) عن علي ﵇ قال: "كان رسول الله ﷺ يسبح من الليل وعائشة معترضة بينه وبين القبلة". ١٨٨٨ - عن عبد الله بن عباس أنه قال: "أقبلت راكبًا على حمار أتان، وأنا يؤمئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله ﷺ يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر (ذلك عليَّ) (٥) أحد". رواه خ (٦) م (٧). ١٨٨٩ - وعن ابن عباس قال: "جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب على حمار ورسول الله ﷺ يصلي، فنزلت وتركنا الحمار أمام الصف فما بالاه، وجاءت

стр. 873

جاريتان من بني عبد المطلب اقتتلتا، فأخذهما فنزع إحداهما من الأخرى، فما بالى ذلك". رواه الإمام أحمد (١) د (٢) س (٣) -لفظ أبي داود- ولفظ الإمام أحمد: "فأخذتا ركبتي النبي ﷺ ففرع (٤) بينهما، ولم ينصرف" وقال س: "فأخذتا بركبتيه، ففرع بينهما ولم ينصرف". ١٨٩٠ - عن الفضل بن عباس قال: "أتانا رسول الله ﷺ ونحن في بادية لنا- ومعه عباس- فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة، وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه، فما بالى ذلك". رواه الإمام أحمد (٥) د (٦) س (٧) -لفظ أبي داود- ورواية الإمام أحمد س قال: "زار رسول الله ﷺ عباسًا في بادية لنا، ولنا كليبة وحمارة ترعى، فصلى النبي ﷺ العصر وهما بين يديه، فلم تؤخرا ولم تزجرا". ١٨٩١ - وعن أم سلمة قالت: "كان النبي ﷺ يصلي في حجرة أم سلمة فمر بين يديه عبد الله -أو عمر- فقال: بيده هكذا، قال: فرجع. قالت: فمرت ابنة أبي سلمة فقال بيده هكذا، قالت: فمضت فلما صلى رسول الله ﷺ قال: هن أغلب". رواه الإمام أحمد (٨) ق (٩)، وفي رواية ابن ماجه: "فمرت زينب بنت أم سلمة".

стр. 874

١٨٩٢ - عن المطلب بن أبي وداعة: "أنه رأى النبي ﷺ يصلي مما يلي باب بني سهم، والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة". قال سفيان: "ليس بينه وبين الكعبة سترة". وقال (١): كان ابن جري (أخبرنا عنه، قال: أخبرنا) (٢) كثير، عن أبيه. فسألته، فقال: ليس من أبي سمعته، ولكن من بعض أهلي عن جدي. رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) -وهذا لفظه- ق (٥) س (٦). ١٨٩٣ - عن ابن عباس: "أن النبي ﷺ صلى في فضاء؛ ليس (بين) (٧) يديه شيء". رواه الإمام أحمد (٨) د (٩). ١٨٩٤ - عن أنس بن مالك: "أن رسول الله ﷺ صلى بالناس، فمر بين أيديهم حمار، فقال عياش بن أبي ربيعة: سبحان الله سبحان الله (١٠) فلما سلم رسول الله ﷺ قال: من المسبح آنفًا؟ سبحان الله (وبحمده) (١١) قال: أنا يا رسول الله، إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة. قال: لا يقطع الصلاة شيء". رواه الدارقطني (١٢).

стр. 875

١٨٩٥ - عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يقطع الصلاة شيء، وادرءوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان". رواه د (١)، من رواية مجالد بن سعيد، قال يحيى بن معين (٢): لا يحتج بحديثه. ١٨٩٦ - عن عكرمة قال: "سئل ابن عباس وقيل له: أيقطع الكلب والحمار والمرآة الصلاة؟ فقال ابن عباس: (إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ) (٣) فما يقطع هذا؟ ولكنه يُكره". رواه البيهقي (٤). ٣١٧ - باب في جماع السنن ١٨٩٧ - عن ابن عمر قال: "حفظت من النبي ﷺ عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح، كانت ساعة لا يُدخل على النبي ﷺ فيها، حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين". رواه خ (٥) -وهذا لفظه- ومسلم (٦)، وفي رواية لمسلم (٧): قالت: "كان النبي ﷺ إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين"، وفي رواية لهما (٨):

стр. 876

"وركعتين بعد الجمعة في بيته". ١٨٩٨ - عن عائشة: "أن النبي ﷺ كان لا يدع أربعًا قبل الظهر، وركعتين قبل الغداة". رواه خ (١). ١٨٩٩ - وعنها قالت: "صلى رسول الله ﷺ العشاء، ثم صلى ثمان ركعات، وركعتين جالسًا، وركعتين بين النداءين، ولم يكن يدعهما أبدًا". رواه خ (٢). ١٩٠٠ - عن عبد الله بن شقيق قال: "سألت عائشة عن صلاة رسول الله ﷺ عن تطوعه. قالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعًا، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، و (كان) (٣) يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلاً طويلاً قائمًا، وليلًا طويلاً قاعدًا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدًا ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين". رواه م (٤). ١٩٠١ - وعن عائشة قالت: "لم يكن النبي ﷺ على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر". رواه خ (٥) -وهذا لفظه- ومسلم (٦).

стр. 877

١٩٠٢ - وعن عائشة قالت: "كان النبي ﷺ يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب". رواه خ (١) م (٢). ١٩٠٣ - وعنها عن النبي ﷺ قال: "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها". رواه م (٣). ١٩٠٤ - وعنها قالت: "ما رأيت رسول الله ﷺ في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر". رواه م (٤) بهذا اللفظ. ١٩٠٥ - وعنها قالت: "كان رسول الله ﷺ يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما". رواه خ (٥) م (٦)، وهذا لفظه. ١٩٠٦ - عن أبي هريرة: "أن رسول الله ﷺ قرأ في ركعتي الفجر: "قل يا أيها الكافرون" و"قل هو الله أحد". رواه م (٧). ١٩٠٧ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تدعوا ركعتي الفجر، ولو طردتكم الخيل".

стр. 878

رواه الإمام أحمد (١) د (٢). ١٩٠٨ - عن ابن عمر قال: "رمقت النبي ﷺ شهرًا يقرأ في الركعتين قبل الفجر: "قل يا أيها الكافرون" و"قل هو الله أحد". رواه الإمام أحمد (٣) ق (٤) س (٥) ت (٦)، وقال: حديث حسن. ١٩٠٩ - عن بلال: "أنه أتى النبي ﷺ يؤذنه بصلاة الغداة، فشغلت عائشة بلالًا بأمر سألته عنه، حتى فضحه الصبح (٧)، وأصبح جدًّا، قال: فقام بلال فاَذنه بالصلاة، وتابع بين أذانه، فلم يخرج رسول الله ﷺ فلما خرج فصلى بالناس أخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدًا، ثم إنه أبطأ عليه بالخروج، فقال: إني كنت ركعت ركعتي الفجر. فقال: يا رسول الله، إنك قد أصبحت جدًا. قال: لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما". رواه الإمام أحمد (٨) د (٩).

стр. 879

١٩١٠ - عن (عائشة) (١) قالت: "كان رسول الله ﷺ يصلي ركعتين قبل الفجر وكان يقول: نعم السورتان هما تقرأهما في ركعتي الفجر "قل هو الله أحد" و"قل يا أيها الكافرون". رواه ق (٢). ١٩١١ - عن ابن عباس: "أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في ركعتي الفجر (في) (٣) الأولى: (قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَينَا) (٤) الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما: (آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) (٥) ". رواه م (٦). ٣١٨ - الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ١٩١٢ - عن عائشة قالت: "كان النبي ﷺ إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن". رواه خ (٧). ١٩١٣ - وروى مسلم (٨) عن عائشة قالت: "كان رسول الله ﷺ يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء -وهي التي يدعو الناس العتمة- إلى الفجر إحدى

стр. 880

عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة". ١٩١٤ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ "إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن". رواه الإمام أحمد (١) د (٢) ت (٣)، وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ولفظه: "إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه". ٣١٩ - ذكر الاثنتى [عشرة] (٤) ركعة ١٩١٥ - عن أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من صلى اثنتى عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة" وفي رواية: "تطوعًا". رواه م (٥)، وقد روى الترمذي (٦) هذا الحديث، وفيه: "أربعًا قبل الظهر، (وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء) (٧) وركعتين قبل صلاة الفجر" قال س (٨): "قبل الصبح"، وقال ت: حديث حسن صحيح. وذكر النسائي: "ركعتين قبل العصر" بدل: "ركعتين بعد العشاء". ١٩١٦ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : "من ثابر على اثنتى عشرة
следующие страницы →