← Фикх шафии

Фикх шафии · id 19230

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Полный текст (1 801 стр.). Показаны 211–250 · переход к 216.

стр. 211

(٢) وصلاةُ عُسفانَ (١): أن يصلِّيَ بالجميعِ، فإذَا سجدَ فِي الأُولى حَرَسَ صفٌّ، وفِي الخَبرِ: الحارس (٢) الثاني. والشافعيُّ ﵁ ذَكرَ حِراسةَ الأوَّلِ وحراسة بعضِه، فإذَا قامَ الإمامُ والساجدون، سَجدَ الحارسون وَلَحِقوه، وقرأ (٣) الجميعُ، ثُم يركعُ بالكُلِّ ويَعتدلُ، فإذَا سجدَ سجدَ معه الحارسون فِي الأُولى وحَرسَ الآخَرون، فإذَا جلسَ للتشهد سجدوا، ولَحِقُوه، وتَشهدوا، وسلَّم بهم، ولو تولَّى (٤) الحراسةَ فِي الركعتينِ طائفةٌ جازَ فِي الأصحِّ، ولو تأخَّر الحارسون وتقدَّمَ الآخَرون جازَ إذَا لمْ تكثُرِ الأفعالُ، وفِي "صحيح مسلم" (٥) تقدُّمُ الصفِّ الثاني وتأخُّرُ

стр. 212

الصفِّ الأَوَّلِ. ولهذه الصلاةِ ثلاثةُ شروطٍ: (١) أن يكونَ العدوُّ فِي جهةِ القِبلةِ. (٢) وأن يكونَ على جبلٍ، أو مستوٍ مِن الأرضِ، لا يسترُهم شيءٌ عن أبصارِ الحارِسِين. (٣) وأن يكونَ فِي المسلمِينَ كثرةٌ؛ لتسجدَ طائفةٌ وتحرسَ أُخرى، ولو حَرسَ صفَّانِ فأكثرُ، لَمْ يَمْتَنِعْ. * * *

стр. 213

(٣) وصلاةُ دْاتِ الرِّقاع (١): وهي (٢) أن يفرقهم فِرْقتَينِ، تقفُ واحدةٌ في (٣) وجهِ العدوِّ، لكونِه (٤) فِي غيرِ القِبلةِ أو فيها (٥)، وهناك حائلٌ يمنعُ رؤيتَهم، وينحازَ بفِرقةٍ إلى حيثُ لا تَبلغُهم (٦) بها سهامُ العدوِّ، فيُصلِّيَ بها ركعةً، ثُم يَخرجُ المقتدون عن مُتابعتِه، ويُتِمُّونَ لأنفسهِم، ثم يَذهبون إلى وَجهِ العدوِّ، ويجيءُ أولئك فيقتدون به فِي الثانيةِ، ويطيلُ القيامَ، ويقرأُ فيه (٧) إلى أن يَلْحَقوه، فإذَا جلَسَ للتشهدِ قاموا وأَتمُّوا الثانيةَ لأنفسِهم، وهو ينتظرُهم، فإذَا لَحِقُوه سلَّمَ بهم.

стр. 214

هذِه روايةُ سهلِ بنِ أبي حَثْمَةَ (١). ولابنِ عُمرَ رِوايةٌ أُخْرى (٢). وفِي البابِ رواياتٌ موضِعُها المَبْسُوطاتُ. والخوفُ مِن السَّبُعِ، والثعبانِ، كالخوفِ مِن العدوِّ ونحوِه، وكذا (٣) الخوفُ على المالِ (٤). * * *

стр. 215

فصل في صلاة شدة الخوف (١) إذَا اشتَدَّ، والْتحَمَ القِتالُ، ولَم يَتمكنُوا مِنْ تَرْكِه، صلَّوْا بِحَسَبِ الإمكانِ، وليس لهم التأخيرُ عنِ الوقتِ. ويصلُّون رُكبانًا ومُشَاةً، ولهم تَرْكُ الاستقبالِ عند العجزِ. ولهم الإيماءُ عندَ العجزِ، ويُجعلُ السجودُ فيه أخفضَ، ويُعذرُ فِي العملِ (٢) الكثيرِ، لا فِي الصِّياحِ (٣) (٤).

стр. 216

ولَوْ تَلطَّخَ سِلاحُه بالدمِ، فله إمساكُه عند الاحتياجِ (١) ويَقضِي، واختارَ الإمامُ عدمَ القضاءِ (٢).

стр. 217

وتَجري صلاةُ شِدَّةِ (١) الخوفِ فِي العيدَينِ والخسوفين (٢)، وقياسُه أَنْ تَجرِي فِي الرَّوَاتبِ التي تَفُوتُ، لا (٣) الاستسقاءَ، وَتَجْري فِي كلِّ قتالٍ مباحٍ. وكذا الدفعُ (٤) عنِ المالِ، وكذا الهَرَب مِنْ سَيلٍ، أو حريقٍ، أو غرقٍ (٥)، أو سبُعٍ أو حيةٍ (٦)، أو مِن غَرِيمِه الذي يَطْلُبُه لِيَقْتَصَّ منه، وهو يرجُو العفوَ لَو تغيَّب، أو مِن صاحبِ الدَّيْن، والهاربُ معسِرٌ عاجزٌ (٧) عنْ بيِّنةِ الإعسارِ ولا يُصَدِّقُهُ المُسْتَحِقُّ. وكذا لو (٨) خافَ فَواتَ الوُقوفِ (٩) صلَّى العِشاءَ مُستقرًّا على الأرضِ على وجهٍ رجَّحَهُ بعضُهم، ومنهم مَن رَجَّحَ تأخيرَ الصلاةِ والسعي للوقوفِ، ومنهم مَنْ عَكَس (١٠).

стр. 218

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 219

باب صلاة المريض والغريق والمعذور ويُصلِّي المريضُ كيفَ أَمكنَه قائمًا، ومُنحنيًا، وقاعدًا (١)، ومُضَّطجِعًا، ومُومِئًا، وأجرُه كالقائمِ ولا إعادةَ (٢). وأمَّا النوافلُ: فله القعودُ مع القدرةِ على القيامِ، وكذا له الاضطجاعُ، لا الإيماءُ (٣)، وأجرُ القاعدِ (٤) على النصفِ مِن القائمِ فِي حَقِّ الأَمَة. ويُصلِّي الغريقُ كيفما أمكنَهُ مُومِئًا وغيرَهُ، فإذَا صلَّى مُومئًا أعادَ. وكذلك (٥) المربوطُ على الخشبةِ، والمحبوسُ فِي موضعٍ نَجِسٍ؛ لندورِ هذا العذرِ. وذكَرَ المَحامِلِيُّ هنا المعذورَ الذي زالَ عذرُه آخرَ الوقتِ، وقد سبقَ حُكْمُه. * * *

стр. 220

باب القضاء والإعادة * القضاءُ: ما فُعلَ شَرْعًا بَعْدَ وقتِه المقدَّرِ (١) له شَرْعًا. * والإعادةُ: ما فُعلَ فِي وقتِ الأداءِ ثانيًا بِسببٍ. ولو أفسدَ الصلاةَ فِي الوقتِ، ثُم صلاها فيه لا تكونُ قضاءً، خلافًا للقاضي حُسَينٍ والمُتَولِّي، فألْزَما (٢) عَدمَ قَصْرِ المسافرِ لها فِي وقتِها، وَيَلْزَمُهُمَا أن لا يصلِّيَ الجمعةَ حينئذٍ، ويقضِي ما فاتَ (٣) مِن الفرائضِ إلا الجمعةَ، فالمقضِيُّ الظُّهرُ. * * *

стр. 221

ويحرُمُ القضاءُ فِي خمسةِ أحوالٍ: ١ - أحدُها: إذَا خافَ فَوْتَ (١) الحاضرةِ. ٢ - الثاني: إذَا وَجدَ ثوبًا فِي رُفْقةٍ عُرَاةٍ، فإنه لا يصلِّي حتى تنتهيَ النَّوبةُ إليه، ذَكَرَهُ المَحامِلِيُّ، قال (٢): وكذا فِي الوقتِ يَصبِرُ وإنْ ذَهبَ، والأصحُّ لا (٣) يصبر فِي الوقتِ، ولا فِي صورةِ البئرِ والمقامِ إذَا لَمْ تصلْ إليه النَّوبةُ، إلا بعدَ الوقتِ. ٣ - الثالثُ: إذَا لمْ يجدْ ماءً ولا ترابًا، يصلِّي لِحُرْمَةِ الوقتِ، ولا يَقضِي حيثُ لا يُسْقِطُ القضاءُ الفرضَ، كما إذَا تَيممَ فِي موضعٍ يَغْلبُ فيه وجودُ الماءِ، وقياسُه أن لا يَقضيَ حيثُ لا يَعرفُ القِبلةَ يَقينًا ولا اجتهادًا. ٤ - الرابعُ (٤): الزيادةُ على الركعتَينِ فِي حالِ (٥) حُضورِه الخُطبةَ. ٥ - الخامسُ: إذا وَجدَ غَريقًا يتعينُ إنقاذُهُ ويحرُمُ الاشتغالُ بالقضاءِ (٦). ويقاسُ على ذلك ما لمْ يُذْكَرْ. وفِي الجميعِ لو قضَى صحَّ، إلا فِي صورةِ الثوبِ والتيممِ، ولمْ أرَ مَن

стр. 222

تعرَّضَ لذلك (١). * * * وأما الإعادةُ فمَنْ صلَّى إحدى (٢) الخَمْسِ بالطهارةِ منفردًا، ثم أَدركَ جماعةً اسْتُحِبَّ له إعادةُ الصلاةِ، وإن صلَّى فِي جماعةٍ، فكذا (٣) فِي الظُّهرِ والعِشاءِ، وكذا الصبحُ والعصرُ على الأصحِّ، وكذا المغربُ، ولا يُعيدُها أربعًا على الأصحِّ، والفرضُ الأُولى فِي الحالَتين (٤). وأما المتروكةُ فتاركُها إنْ جَحَدَ وجوبَ الخمسِ أو بعضَهَا فهو كافرٌ، يُقتلُ بكُفرِه (٥)، وتجبُ استتابتُهُ، وإنْ تَرَكَهَا كَسَلًا قُتِلَ حدًّا بترْكِ واحدةٍ، إنْ أَخرجَها عن وقتِ الجمعِ. واستُحِبّ (٦) استتابتُه، فإن أصَرَّ على التركِ قُتلَ، ويُغسَّلُ، ويُكفَّنُ، ويُصلَّى عليه، ويُدفنُ فِي مقابرِ المسلمينَ، ولا يُطمَسُ قبرُهُ (٧).

стр. 223

وأما فرضُ الكفايةِ فهو مِن الصلاةِ صلاةُ الجنازةِ، ومِن (١) الصفاتِ فِي لخمسِ الجماعةُ. * * *

стр. 224

باب صلاة الجنازة ويَسقُطُ فرضُ الكفايةِ بواحدٍ، ولو ممَيِّزًا، ولا (١) يَسْقُطُ بالنِّساءِ وهناك رَجُلٌ. ومَن صلَّى (٢) لا تُسْتَحبُّ له الإعادةُ، بل يستحبُّ له التركُ؛ كذا صحَّحُوهُ، ولو صلَّى صَحَّتْ. والمرأةُ إذَا صلَّتْ قَبْلَ الرِّجالِ ينبغي أن تُستحبَّ إعادتُها مع الرجالِ، ولَمْ يَذكُروهُ. وتجوزُ الصلاةُ بعد الدفنِ فِي حقِّ الأَمَة لمَن (٣) كانَ مِنْ أَهْلِ الصلاةِ عليه يَوْمَ الموتِ. * * *

стр. 225

* وهي تتضمنُ فرائضَ وسننًا وشرائطَ: فالفرائضُ إحدَى عَشرَةَ (١): ١ - النيةُ. ٢ - ٣ - ٤ - ٥ - والتكبيراتُ الأربعُ. ٦ - ومقارنةُ النيةِ التكبيرةِ (٢) الأُولى. ٧ - والقيامُ. ٨ - وقراءةُ الفاتحةِ فِي واحدةٍ، والأُولى أَوْلَى. ٩ - والصلاةُ على النبيِّ ﷺ بَعْدَ الثانيةِ. ١٠ - والدعاءُ للميتِ (٣). ١١ - والسلامُ الأوَّلُ (٤). * * *

стр. 226

* وأما السننُ فعشرةٌ (١): ١ - رفعُ اليدَينِ في (٢) التكبيراتِ. ٢ - وأن يَجمعَ يدَيه عَقِبَ كُلِّ تكبيرةٍ. ٣ - ويَضعَهُما تحتَ صدرِه. ٤ - ويُؤَمِّنُ عَقِبَ الفاتحةِ، ومنهم مَنِ استحبَّ سورةً، وفيه أثرٌ. ٥ - ويُسِرُّ بالقراءةِ، ولو ليلًا فِي الأصحِّ. ٦ - ويَحْمَدُ اللَّهَ عَقِبَ (٣) الثانيةِ؛ نَقَلَهُ المُزَنِيُّ، وهو راجحٌ ولمْ يَستحبَّه الأكثرُ. ٧ - ويدعو للمؤمنِينَ والمؤمناتِ. ٨ - وأن يُكثِرَ الدعاءَ للميتِ. ٩ - وأن (٤) يسلِّمَ تسليمةً ثانيةً. ١٠ - ولا يستحبُّ دعاءُ الافتتاحِ على الأصحِّ (٥).

стр. 227

وعدَّ المحامليُّ (١) التكبيراتِ بَعْدَ الإحرامِ مِنَ السُّننِ، وهو غريبٌ ضعيفٌ. * * * * وأما الشرائطُ غيرُ ما سبقَ فِي الصلاةِ: فتحقُّقُ الموتِ. وكونُ الميتِ مُسْلِمًا غيرَ شَهيدٍ. وأن يكونَ (٢) قد غُسِّلَ، أو يُمِّمَ، حيثُ يُعتبرُ. وأن لا يتقدمَ الميتَ إن كانَ حاضرًا. والصلاةُ على الغائبِ جائزةٌ. والسُّنةُ أن يقفَ الإمامُ عند رأسِ الذَّكَرِ، وعند عَجِيزةِ المرأةِ (٣). وأصحُّ دعاءِ الجنازةِ: حديثُ عوفِ بن مالكٍ فِي "صحيح مسلم" (٤) وهو أنَّ النبيَّ ﷺ صلَّى على جنازةٍ فقال: "اللهُمَّ اغفِرْ له، وارحمْهُ، وعافِهِ واعْفُ عنه وأكرِمْ نُزُلَه ووسِّعْ مُدْخله واغسِلْه بالماءِ والثلجِ والبَرَدِ، ونَقِّهِ من الخطايا كما نقيْتَ (٥) الثوبَ الأبيضَ من الدَّنَسِ، وأبدِلْه دارًا خيرًا من دارِهِ، وأهلًا خيرًا مِن أهله، وزوجًا خيرًا مِن زوْجه، وأدْخِلْه الجَنَّةَ وأعذْهُ مِن عذابِ القَبرِ،

стр. 228

وفتنتِهِ، ومِن عذابِ النارِ". ويقولُ فِي الطِّفلِ: اللهمَّ اجْعلْهُ فَرَطًا لأبَويْهِ، وسَلفًا، وذُخرًا، وعِظةً (١) واعتبارًا، وشفيعًا لهما، وثقِّل به موازينَهما، وأفرِغِ الصبرَ على قُلوبِهما، ولا تَفْتِنْهُمَا بعدَه، ولا تَحْرِمْهُمَا أجرَه (٢). وبعدَ التكبيرةِ الرابعةِ لا يجبُ ذِكْرٌ (٣) ولا دعاءٌ، ولكنْ يُستحبُّ: اللهمَّ لا تحرمْنَا أَجرَه، ولا تَفتنَّا بَعْدَه، واغفرْ لَنا ولهُ (٤). وتكفينُ الميتِ فرضٌ، وأقلُّه ما يسترُ العورةَ، ويُستحبُّ للذَّكَرِ ثلاثةُ (٥) أثوابٍ، ولغيرِهِ خمسٌ.

стр. 229

ويستحبُّ تبخيرُ الكفَنِ وتحنيطُهُ، وتحنيطُ (١) القطنِ (٢) الموضوعِ على المنافذِ، وتطييبُ مواضعِ السجودِ منه. وحمْلُ الجنازةِ بيْنَ العمودَينِ المتقدمَينِ أَولى (٣)، والمشيُ أمامَها أفضلُ، والسُّنَّةُ الإسراعُ، إلا أن يُخَافَ منه (٤) حدوثُ أَمْرٍ للميتِ، فيُتأنَّى. والدفنُ فرضٌ، وأقلُّ القبْرِ (٥) حُفرةٌ لا تكتمُ الرائحةَ، وتحفظُ مِن السِّباعِ، ويُستحبُّ التوسيعُ والتعميقُ بقدْرِ (٦) قامةٍ وبسْطةٍ، واللحدُ أَولى. * * * * ضابطٌ: المَوْتى أقسامٌ: * منهم مَن لا يُغَسَّلُ، ولا يُصلَّى عليه، وهو الشهيدُ فِي المعركةِ. * ومنهم مَن يُغَسَّلُ، ولا يُصلَّى عليه كالسِّقطِ (٧)، إذَا لمْ يستهلَّ (٨) , ولمْ

стр. 230

يَتحركْ (١)، والذميِّ، لكنْ غسلُهُ ليس بفرضٍ بخلافِ دفْنِه وتكفِينِه. * ومنهم مَن لا يُغَسَّلُ، ويُصلَّى عليه، وهو مَنْ تعذَّرَ غَسْلُه للخَوفِ مِن تَفَتُّتِهِ (٢)، ونحوِ ذلك، فيُيَمَّمُ، وكذا (٣) لو ماتَ رجُلٌ وليس هناك إلا أجنبيةٌ (٤)، أوْ عكسُهُ، وكذا (٥) الخُنثى على رأيٍ (٦). * ومنهم مَن يُغَسَّلُ ويُصلَّى عليه، وهو مَن ليس به مانعٌ مِن ذلك. والمحرِمُ إذا ماتَ يُغَسَّلُ ويُصلَّى عليه، ولا يُقَرَّب طِيبًا، ولا يُلْبَس مَخيطًا إنْ كان ذَكرًا، ولا يُغَطى رأسُه، ولا وجهُ المُحرِمة (٧). * * *

стр. 231

والتعزيةُ (١) سنةٌ إلى ثلاثةِ أيامٍ تقريبًا، أو حضورِ (٢) الغائبِ، ولْيكنْ (٣) فيها الدعاءُ للمعزَّى بالأجرِ إنْ كان مُسْلِمًا، وإلَّا فبِغَيرِهِ (٤) مما لا يُمْنعُ، وبالغُفْرانِ للميتِ إن كان مُسلمًا، ومنه (٥): أَعْظَمَ اللَّهُ أجرَك، وأَحْسَنَ عَزاءَك، وغَفرَ لِمَيِّتِك (٦). واللَّه أعلم. * * *

стр. 232

باب صلاة الجماعة وفِي "الصحيحَين" (١) عنِ ابنِ عُمر ﵄ أن النبيَّ ﷺ قال: "صلاة الجماعةِ تفضُلُ على صلاةِ الفَذِّ بسبعٍ وعِشرينَ درجَةً". والأصحُّ: أنَّها فرضُ كفايةٍ. والثاني: سُنةٌ. وقيل: فرضُ عينٍ. ويَحصُلُ فضلُ التَّحَرُّمِ (٢) بشهودِهِ، والاشتغالِ بعَقْدِ الصلاةِ عقيبه (٣). وتُدرك فضيلةُ الجماعةِ بجُزءٍ (٤) كما سبق، وقد جاء عنِ النبي ﷺ : "من توضَّأ فأحسَنَ وُضُوءَهُ، ثُم راحَ فوَجَدَ الناسَ قد صلَّوْا، أعطاهُ اللَّهُ مِثْلَ أجْرِ مَن صلَّاها أو حضَرهَا، لا يُنْقِص ذلك مِن أجْرِهِم شيئًا" (٥) رواه أبو

стр. 233

داودَ والنَّسائِيُّ بإسنادٍ حَسنٍ. وهذا إذا اتَّفَقَ له ذلك، ولم يَعْتَدْهُ (١). ويُعذرُ فِي ترْكِ الجماعةِ والجُمعةِ (٢): - بالمطرِ. - والوحلِ الشديدِ. - والمرضِ. - وتمريضٍ (٣) تعيَّنٍ (٤)، أو لمْ يَتعينْ، ولكنْ أَشْرفَ (٥) قريبٌ، أو زوجٌ، أوْ صديقٌ، أو مملوكٌ، أو لم يُشْرِفْ، ولكن الاستيئناسُ. - وخوفِ الظالمِ (٦).

стр. 234

- أوِ الخوفِ على ذَهَاب مالٍ. - ومنه الخبزُ فِي التَّنُّورِ، والطعامُ على النارِ. - والغريمُ للمعسِرِ (١). - ورجاءُ عفوِ العُقوبةِ. - ووجودُ الضالةِ. - واستردادُ المالِ مِنَ الغاصبِ. - ومُدافعةُ الحدَثِ، إلَّا إنْ خافَ فوتَ الوقتِ، فَتُقَدَّمُ الصلاةُ إذَا أَمكنَه. - والعريُ. - وشِدةُ الجُوعِ، والعَطَشِ، والحرِّ، والبرْدِ. - وَتَرَحُّلُ الرُّفقةِ. - وغلبةُ النومِ. - وأكْلُ نيءٍ (٢) مُنْتِنٍ. وللجماعةِ شِدةُ الريحِ بالليلِ، وقد (٣) صَحَّ أنَّ النبىِّ ﷺ قال: "إذَا مرِضَ العبدُ أو سافَرَ، يقولُ اللَّهُ لملائكتِه: اكْتُبوا له ما كانَ يعمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا" (٤).

стр. 235

ولا تَحصُلُ الجُمعةُ والجماعةُ للمأمومِ إلا بِنِيَّةِ الاقتداءِ، أوِ الجماعةِ. وعلى الإمامِ نيةُ الإمامةِ أو الجماعةِ فِي الجُمعةِ، وفِي غيرِها لا تجبُ، لكنْ لا تحصُلُ له فضيلةُ الجماعةِ. وقال القاضي حُسينُ (١): إذَا اقتدى به مَن لمْ يَعلَمْ بِه حَصلتِ الجماعةُ. ومتى تابعَ مُصَلِّيًا بغيرِ نيةِ اقتداءٍ ولا جماعةٍ، أو مع الشكِّ فيها فصلاةُ التابعِ باطلةٌ. * * * * ومِنَ المُبطلاتِ: أن لا يتخلفَ المأمومُ بتكبيرةِ الإحرامِ، وكذا لو شكَّ. أو أن يُتابعَ إمامَه (٢) فيما عَلِمَ أنه ساهٍ فيه، أو عيَّنه فأخطَأ، لا مع الإشارةِ. أو اخْتَلَفَ نظْمُ صلاتيهما (٣) كإحدى الخَمْسِ بخُسوفٍ أو جنازةٍ. أو خالفَ فِي سُنةٍ فاحشةِ المخالفَةِ كسجدةِ التلاوةِ، فإنْ رَجعَ والمأمومُ (٤)

стр. 236

فِي الهُوِيِّ يرجعُ معه. أو تقدَّمَ أو تخلَّفَ بتمامِ رُكنَينِ (١) فِعلِيَّيْنِ أو بأربعةٍ طويلةٍ بعذرٍ. ولا تَصحُّ القُدوةُ (٢) بمأمومٍ، ولا بِمَشْكُوكٍ فِي أنه مأمومٌ، ولْتُضفْ هذه المُبطِلاتُ إلى ما يناسبُها ممَّا سَبقَ. وما يُدركُه المسبوقُ مع الإمامِ، أولُ صلاتِه، وما يأتي به بعد سَلَامِ الإمام آخرُ صلاتِه، فَيَقْنُتُ فِي ثانيةِ الصُّبحِ، ويَجهرُ فيما يُجهَرُ فيه، ولكنْ يَقرأ السورةَ فِي الأخيرتَين إن أَدركَ ركعتَينِ مِن الرُّباعيةِ مَثلًا (٣). وإذا سَلَّمَ الإمامُ التسليمتَينِ قامَ المسبوقُ مُكَبِّرًا إن كان موضعَ جلوسِه وإلا فلا، وحيثُ لم يكنْ موضعَ جلوسِه لا يجوزُ أن يَمكُثَ. وإن استخلفَه الإمامُ راعَى نَظْمَ صلاةِ (٤) إمامِه. واللَّهُ تعالى أعلمُ. * * *

стр. 237

أبواب السنن باب صلاة العيدين وهي سُنةٌ، إلَّا فِي موضعٍ واحدٍ وهو الحاجُّ بِمِنًى، فلا تُسَنُّ له. وهي ركعتانِ يَعْقُبُهُمَا خُطبتانِ. وهي كالجُمعةِ (١) إلَّا فِي أحدَ عشرَ شيئًا: كونُها بخُطبتَيها سُنة. والوقتُ، وهو مِن طُلوعِ الشمسِ إلى الزوالِ، والأفضلُ فيها التأخيرُ إلى أن ترتفعَ الشمسُ قِيدَ رُمحٍ. وتُقْضى إذا فاتَ وقتُها على صُورتِها. وتُصلَّى فِي الصحراءِ، بل هو أفضلُ. والتكبيرُ مِن حِينِ يُرَى الهلالُ إلى أَنْ يُصَلَّى العيدُ.

стр. 238

وفِي الصلاةِ سَبْعُ تكبيراتٍ فِي الأُولى بعد الإحرامِ، وخمسٌ فِي الثانيةِ بعد القيامِ (١). ويقفُ (٢) بيْن كلِّ تكبيرتَينِ بقَدْرِ آيةٍ معتدلةٍ: يُهلِّلُ اللَّهَ ويُمجِّدُه، وَحَسُنَ أن يقولَ: سُبحانَ اللَّهِ والحمدُ للَّهِ ولا إله إلا اللَّهُ، واللَّهُ أكبرُ. وليس فيها أذانٌ ولا إقامةٌ. والتكبيراتُ فِي الخُطبةِ، وهي ستةَ عشرَ: تِسْعٌ فِي الأُولى، وسبع فِي الثانية. وتعليمُ صدقةِ الفِطْرِ والأضحيةِ فِي الخُطبةِ، وتقديمُ الصلاةِ على الخُطبةِ. وَعَدَّ المَحامِلِيُّ تحريمَ الصومِ فِي يومِ العيدِ بخلافِ يومِ الجُمعةِ، وهذا يخالفُ فِي اليَومينِ لا فِي الصلاتَينِ. وكذلك عَدَّ تقديمَ صدقةِ الفِطْرِ. ولم يَعُدَّ فِي التخالف الذَّهابَ فِي طريقٍ، والعودَ فِي أُخرى، فدلَّ على استحبابِهما (٣) فِي يومِ (٤) الجُمعةِ وغيرِها مما يناسِبُ ذلك. وكان ينبغِي أن يَعُدَّ استحبابَ تقديمِ الفِطْرِ على صلاةِ العيدِ، فقد صحَّ أن

стр. 239

النبيَّ ﷺ كان يُفْطِرُ قبْلَ صلاةِ العيدِ على تَمَرَاتٍ، ويجعلُهنَّ وترًا (١). * * * وصلاةُ الأضحى مِثْلُ (٢) صلاةِ الفِطْرِ إلا أنها تخالفُها فِي ستةِ أشياءَ: ١ - تأخرُ الأُضحيةِ. ٢ - وتعجيلُ الصلاةِ قليلًا. ٣ - والتكبيرُ خمسةُ أيَّامٍ مِن أولِ صلاةِ الفجرِ يومَ عرفةَ إلى عصرِ اليومِ الخامسِ، وهو الثالثُ مِن أيَّامِ التَّشرِيقِ (٣) خَلْفَ الفرائضِ -ولو جنازةً (٤) -

стр. 240

والنوافلِ (١) إلا خَلْفَ سُجودِ التِّلاوةِ والشُّكرِ، ذكَرَ هذا الاستثناءَ المَحامِلِيُّ (٢). ٤ - والرابعُ: أن يَذكُرَ الخطيبُ أَحكامَ الأُضحيةِ. ٥ - والخامسُ: التَّصدقُ ببعضِ الأضحيةِ. ٦ - والسادسُ: تحريمُ صَومِ أيَّامِ التَّشريقِ. كذا ذكَرَ (٣) المَحامِلِيُّ، لكنَّ الثالثَ والخامسَ والسادسَ لا يتعلقُ بالصلاةِ. وينبغي أن يَعُدَّ تأخيرَ الأكلِ يومَ الأُضحيةِ عن (٤) الصلاةِ. * * *

стр. 241

باب صلاة الخسوفين (١) وهي ركعتانِ، وخُطبتانِ بَعدها؛ كالعيدِ، إلَّا فِي أشياءَ: لا تكبيرَ فيها، ولا فِي خُطبتِها، وأَغْرَبَ المرعشيُّ (٢)، فقال: يُكبِّرُ فِي خُطبتَي الكُسوفِ، وفِي كلِّ ركعةٍ قيامانِ وقِراءتانِ (٣) ورُكوعانِ طِوالٌ كلُّها (٤)، وَيُسِرُّ بالقراءةِ فِي كسوفِ الشمسِ (٥)، ويقرأُ آيةَ التوبةِ فِي الخُطبةِ، ويَحثُّهم على الإعتاقِ. وقال المَحامِلِيُّ: يُصلِّي كلَّ واحدٍ (٦) بعدها ركعتَين، وهو غَريبٌ. وتَفُوتُ بالانجلاءِ، وبِغُروبِها كاسفةً، وبطُلوعِ الشمسِ والقَمَرُ خاسفًا.

стр. 242

وَيُسَنُّ تطويلُ السجودِ نَحْوَ الركوعِ الذي قَبْلَه، نصَّ عليه فِي البُوَيْطِي. ولا يُسَنُّ تطويلُ غيرِ ما ذُكرَ. وقد صَحَّ فِي الجلوسِ الذي (١) بين السجدتَينِ التطويلُ. ويُسَنُّ أن يَقرأَ البقرةَ وآلَ عمرانَ والنِّساءَ والمائدةَ فِي القياماتِ على الترتيبِ، وهو للتقريبِ (٢)، فلذلك (٣) قالتْ فِرقةٌ (٤): يَقرأُ فِي الأُولى البقرةَ، وفِي الثاني (٥) كمِائتَي آيةٍ منها، وفِي الثالثِ (٦) كمِائةٍ وخمسينَ، وفِي الرابعِ كمِائةٍ، وكلاهما منصوصٌ عليه. ويُسبِّحُ قدرَ مائةِ آيةٍ مِن البقرةِ، وثمانينَ وسبعينَ وخمسينَ فِي الركوعاتِ. ويقولُ فِي كلِّ اعتدالٍ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ربَّنَا لَكَ الحَمْدُ. واللَّهُ تعالى وسبحانه أعلمُ. * * *

стр. 243

باب صلاة الاستسقاء وهي رَكعتانِ وخُطبتانِ، كما فِي العيدِ، إلا فِي خمسةَ عشرَ شيئًا (١): ١ - ٢ - أمرُ الإمامِ الناسَ قَبْلَها بصَومِ ثلاثةِ أيامٍ، والتوبةِ. ٣ - والصومُ فِي يومِها. ٤ - وتركُ الزِّينةِ فِيها. ٥ - وإخراج البهائمِ. ٦ - ولا يَختصُّ وقتُها بوقتِ العيدِ على النصِّ. ٧ - والاستغفارُ الكثيرُ (٢) وفِي أولِ الخُطبتَين بدلَ التكبيرِ، خلافًا لِمَا جَزمَ المرعشيُّ وحكى وجهًا، وهو الذي يَقتضِيه كلامُ المَحامِلِيُّ. ٨ - وآيةُ الاستغفارِ فِي الخُطبةِ ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا﴾. ٩ - ويدعو فِي الخُطبةِ الأُولى، وصَدْر الثانيةِ يَطْلُبُ الغيثَ. ١٠ - ثُم فِي الثانيةِ يستقبلُ القِبلةَ.

стр. 244

١١ - ويبالغُ فِي الدعاءِ سرًّا وجهرًا، وإذَا أَسَرَّ دعا الناسُ سرًّا. ١٢ - ويرفعون أيديَهم فِي الدُّعاءِ، وظَهْرُ الكفِّ إلى السماءِ. ١٣ - ثُم يستقبلُ. ١٤ - ويُحَوِّلُ رِداءَه (١). ١٥ - ويُنَكِّسُه (٢)، ويفعلُ الناسُ كذلك. وتجوزُ هنا الخُطبة قبْلَ الصلاةِ أيضًا، وصحَّ ذلك عن النبيِّ ﷺ . * * *

стр. 245

باب السنن (١) الرواتب (٢) * منها ركعتَا الفجرِ (٣): يَقرأُ فِي الأُولى بعْدَ الفاتحةِ ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾. وفِي الثانيةِ الإخلاصَ. ويَستمرُّ على ذلك لِصحَّتِه عنِ النبيِّ ﷺ (٤). وقد صحَّ عن النبيِّ ﷺ (٥) أنه قرأَ فِي الأُولى منهما (٦): ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ الآية التي فِي البقرةِ، وفِي الأخيرةِ منهما (٧): ﴿آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (٨) فلْيفعلْ ذلك. والسُّنةُ فِي رَكعتَيِ الفجرِ: التخفيفُ، وأن يَضطجعَ بَعْدَهما (٩)، أوْ يَفصلَ

стр. 246

بكلامٍ ونحوه (١). * وركعتانِ قَبْلَ الظُّهرِ، ومنهم مَن يقولُ أربعٌ، وركعتانِ بَعْده، وفِي وجهٍ: أربعٌ (٢). * وركعتانِ قَبْل العصرِ، ومنهم مَن يقولُ أربعٌ (٣)؛ لقولِه ﷺ : "رَحِمَ اللَّهُ مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ العَصْرِ" (٤) حديثٌ حسنٌ.

стр. 247

والأكثرُ لا يَعُدُّونَ للعصرِ راتبةً. * وبعد المغربِ ركعتانِ (١)، القراءةُ فيهما كالفجرِ، قاله المَحامِلِيُّ، يعني: بـ ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١)﴾، وسورةِ الإخلاصِ، وَقَبْلَهَا يُستحبُّ ركعتانِ (٢). * وركعتانِ بعد العِشاءِ (٣). * وبعد الجُمعةِ أربعٌ، وقَبْلَها (٤) صحَّ أن ابنَ عُمرَ كانَ يُطيلُ الصلاةَ ويرفعُ ذلك إلى النبيِّ ﷺ (٥). وقال المَحامِلِيُّ (٦): إن أذَّنَ مؤذنانِ ففِي كلِّ أذانٍ يصلِّي ركعتَينِ، وهو

стр. 248

غَريبٌ. وفِي "الصحيحينِ": "بيْنَ كُلِّ أَذانَينِ صَلاةٌ (١) " (٢) وهو محمولٌ على الأذانِ والإقامةِ، ثُمَّ لو حُمِلَ على الأذانَينِ لمْ يَقتضِ (٣) إلا صلاة (٤) بينهما (٥). واللَّهُ أعلمُ. * * *

стр. 249

باب الوتر ووقتُه بعد صلاةِ (١) العِشاءِ، ولو بجَمعِ تقديمٍ (٢). وهو أنواعٌ (٣): ١ - ركعةٌ. ٢ - ثلاثُ ركعاتٍ يَفصلُ أو يَصِلُ، والفصْلُ أَوْلى (٤)، ومراعاةُ الخلافِ حَسَنٌ، وهو الوَصْلُ، وحينئذٍ فالأفضلُ تشهدٌ واحدٌ. ٣ - خمسُ ركعاتٍ، إنْ فَصَلَ، تَشَهَّدَ فِي كلِّ ركعتَين، وإن وصَلَ لمْ يَجُزْ

стр. 250

أن يَزيدَ على تشهدَين (١). ٤ - سَبْعُ ركعاتٍ (٢). ٥ - تِسْعُ ركعاتٍ (٣). ٦ - إحدَى عَشْرَةَ ركعةً (٤)، والكُلُّ كالخَمسِ. قالَ (٥) المَحامِلِيُّ (٦) فِي الخَمْسِ: لا يَقعدُ إلا فِي آخِرِهن، وفِي السَّبعِ: يَقعدُ فِي السادسةِ ثُم يَصِلُها بالسابعةِ (٧). وفِي التِّسعِ: يَتشهدُ فِي الثامنةِ (٨)، ويَصِلُها (٩) بالتاسعةِ. وفى (١٠) إحدى عشرةَ ركعةَ (١١): يُسلِّمُ مِن كلِّ ركعتَينِ، وكأنه أرادَ الأُولى، وقد يخَالَفُ فِي بعضِه.
следующие страницы →