стр. 526
" الفصل الثَّاني" في أقسامه إنه إما مقطوع بصدقه أو بكذبه أو لا يقطع بواحدٍ منهما
" القسم الأول" ما يقطع بصدقه (١)
وطريقه التواتر أو غيره. والتواتر لغة: (مجيء واحدٍ بعد واحدٍ بفترة).
قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى﴾ (٢) أي رسولاً بعد رسول بفترة ويراد بالتواتر في المخبرين مجيؤهم على غير اتصال.
وفي اصطلاح العلماء: (خبر قوم يحصل العلم بقولهم لكثرتهم).
" المسألة الأولى "
التواتر يفيد العلم عند الأكثرين. وقالت السمنية (٣) يفيد الظن القوي.
وقيل يفيد العلم في الأمور المحاضرة دون الماضية.