← Усуль аль-фикх

Усуль аль-фикх · id 19

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

صفي الدين عبد المؤمن القطيعي

Полный текст (189 стр.). Показаны 106–145 · переход к 111.

стр. 106

• وَيَجُوزُ تَخْصِيصُ الْعُمُومِ إِلَى الْوَاحِدِ. وَقَالَ الرَّازِيُّ (١)، وَالْقَفَّالُ (٢)، وَالْغَزَّالِيُّ (٣): إِلَى أَقَلِّ الْجَمْعِ (٤).

стр. 107

• وَهُوَ حُجَّةٌ فِي الْبَاقِي عِنْدَ الْجُمْهُورِ. خِلَافًا لِأَبِي ثَوْرٍ (١) وَعِيسَى بْنِ أَبَانَ (٢). • وَمِنْهُ: الِاسْتِثْنَاءُ: وَهُوَ قَوْلٌ مُتَّصِلٌ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَذْكُورَ مَعَهُ غَيْرُ مُرَادٍ بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ (٣). • فَيُفَارِقُ التَّخْصِيصَ: ١ - بِالِاتِّصَالِ. ٢ - وَتَطَرُّقِهِ إِلَى النَّصِّ؛ كَعَشَرَةٍ إِلَّا ثَلَاثَةً. • وَيُفَارِقُ النَّسْخَ: ١ - بِالِاتِّصَالِ. ٢ - وَبِأَنَّهُ مَانِعٌ لِدُخُولِ مَا جَازَ دُخُولُهُ، وَالنَّسْخُ رَافِعٌ لِمَا دَخَلَ.

стр. 108

٣ - وَبِأَنَّهُ رَفْعٌ لِلْبَعْضِ، وَالنَّسْخُ رَفْعٌ لِلْجَمِيعِ. • وَشَرْطُهُ: [١] الِاتِّصَالُ: فَلَا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا سُكُوتٌ يُمْكِنُ الْكَلَامُ فِيهِ. - وَحُكِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (١): عَدَمُ اشْتِرَاطِهِ.

стр. 109

- وَعَنْ عَطَاءٍ (١)، وَالْحَسَنِ (٢): تَعْلِيقُهُ بِالْمَجْلِسِ، وَقَدْ أَوْمَأَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ فِي الْيَمِينِ (٣).

стр. 110

[٢] وَأَنْ يَكُونَ مِنَ الْجِنْسِ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ. وَقَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَبَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ: لَيْسَ بِشَرْطٍ (١). [٣] وَأَنْ يَكُونَ الْمُسْتَثْنَى أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ. - وَفِي النِّصْفِ: وَجْهَانِ. - وَأَجَازَ الْأَكْثَرُونَ: الْأَكْثَرَ (٢). • فَإِنْ تَعَقَّبَ جُمَلًا (٣): عَادَ إِلَى جَمِيعِهَا.

стр. 111

وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ: إِلَى الْأَقْرَبِ (١). • وَهُوَ: - مِنَ الْإِثْبَاتِ: نَفْيٌ. - وَمِنَ النَّفْيِ: إِثْبَاتٌ.

стр. 112

• وَمِنْهُ: الْمُطْلَقُ، وَهُوَ: مَا تَنَاوَلَ وَاحِدًا لَا بِعَيْنِهِ بِاعْتِبَارِ حَقِيقَةٍ شَامِلَةٍ لِجِنْسِهِ. - وَقِيلَ: لَفْظٌ يَدُلُّ عَلَى مَعْنًى مُبْهَمٍ فِي جِنْسِهِ (١). • وَيُقَابِلُهُ: الْمُقَيَّدُ، وَهُوَ: الْمُتَنَاوِلُ لِمَوْصُوفٍ بِأَمْرٍ زَائِدٍ عَلَى الْحَقِيقَةِ الشَّامِلَةِ لِجِنْسِه؛ كَـ: ﴿رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾. • فَإِنْ وَرَدَ مُطْلَقٌ وَمُقَيَّدٌ: [١] فَإِنِ اتَّحَدَ الْحُكْمُ وَالسَّبَبُ؛ كَـ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» (٢) مَعَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ» (٣): حُمِلَ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ (٤).

стр. 113

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: زِيَادَةٌ، فَهِيَ نَسْخٌ (١). [٢] وَإِنِ اخْتَلَفَ السَّبَبُ؛ كَالْعِتْقِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، قُيِّدَ بِالْإِيمَانِ وَأُطْلِقَ فِي الظِّهَارِ (٢): فَالْمَنْصُوصُ لَا يُحْمَلُ (٣)، وَاخْتَارَهُ ابْنُ شَاقْلَا، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْحَنَفِيَّةِ.

стр. 114

خِلَافًا لِلْقَاضِي، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ (١). • وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: تَقْيِيدُ الْمُطْلَقِ كَتَخْصِيصِ الْعُمُومِ، وَهُوَ جَائِزٌ بِالْقِيَاسِ الْخَاصِّ، فَهَا هُنَا مِثْلُهُ (٢). • فَإِنْ كَانَ ثَمَّ مُقَيَّدَانِ؛ حُمِلَ عَلَى أَقْرَبِهِمَا شِبْهًا بِهِ. [٣] وَإِنِ اخْتَلَفَ الْحُكْمُ: فَلَا حَمْلَ، اتَّحَدَ السَّبَبُ أَوِ اخْتَلَفَ.

стр. 115

• وَالْأَمْرُ: اسْتِدْعَاءُ الْفِعْلِ بِالْقَوْلِ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِعْلَاءِ. • وَلَهُ صِيغَةٌ تَدُلُّ بِمُجَرَّدِهَا عَلَيْهِ، وَهِيَ: ١ - افْعَلْ: لِلْحَاضِرِ. ٢ - وَلْيَفْعَلْ: لِلْغَائِبِ. عِنْدَ الْجُمْهُورِ. - وَمَنْ تَخَيَّلَ (١) الْكَلَامَ مَعْنًى قَائِمًا بِالنَّفْسِ؛ أَنْكَرَ الصِّيغَةَ (٢). وَلَيْسَ بِشَيْءٍ. • وَالْإِرَادَةُ لَيْسَتْ شَرْطًا عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ.

стр. 116

خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ (١). • وَهُوَ لِلْوُجُوبِ بِتَجَرُّدِهِ (٢) عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَبَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ. - وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لِلْإِبَاحَةِ. - وَبَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ: لِلنَّدْبِ (٣). • فَإِنْ وَرَدَ بَعْدَ الْحَظْرِ: فَلِلْإِبَاحَةِ. وَقَالَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ: لِمَا يُفِيدُهُ قَبْلَ (٤) الْحَظْرِ (٥). • وَلَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ، وَأَبِي الْخَطَّابِ. - خِلَافًا لِلْقَاضِي، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ. - وَقِيلَ: يَتَكَرَّرُ إِنْ عُلِّقَ عَلَى شَرْطٍ.

стр. 117

- وَقِيلَ: يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ لَفْظِ الْأَمْرِ، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ (١). • وَهُوَ عَلَى الْفَوْرِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ، كَالْحَنَفِيَّةِ. - وَقَالَ أَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ: عَلَى التَّرَاخِي. - وَقَوْمٌ: بِالْوَقْفِ (٢). • وَالْمُؤَقَّتُ: لَا يَسْقُطُ بِفَوْتِ وَقْتِهِ، فَيَجِبُ قَضَاؤُهُ. - وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ، وَالْأَكْثَرُونَ: بِأَمْرٍ جَدِيدٍ (٣). • وَيَقْتَضِي الْإِجْزَاءَ بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ. وَقِيلَ: لَا يَقْتَضِيهِ (٤). - وَلَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الْقَضَاءِ إِلَّا بِدَلِيلٍ مُنْفَصِلٍ.

стр. 118

• وَالْأَمْرُ: - لِلنَّبِيِّ ﷺ بِلَفْظٍ لَا تَخْصِيصَ فِيهِ لَهُ: يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ. - وَكَذَلِكَ خِطَابُهُ لِوَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ. وَلَا يَخْتَصُّ إِلَّا بِدَلِيلٍ، وَهَذَا قَوْلُ الْقَاضِي وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ. وَقَالَ التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: يَخْتَصُّ بِالْمَأْمُورِ (١). • وَيَتَعَلَّقُ بِالْمَعْدُومِ (٢). خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ (٣). • وَيَجُوزُ أَمْرُ الْمُكَلَّفِ بِمَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ فِعْلِهِ.

стр. 119

وَهِيَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى النَّسْخِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ. وَالْمُعْتَزِلَةُ: شَرَطُوا تَعْلِيقَهُ (١) بِشَرْطِ أَلَّا (٢) يَعْلَمَ الْآمِرُ عَدَمَهُ (٣). • وَهُوَ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ مَعْنًى.

стр. 120

وَالنَّهْيُ يُقَابِلُ الْأَمْرَ عَكْسًا: وَهُوَ اسْتِدْعَاءُ التَّرْكِ بِالْقَوْلِ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِعْلَاءِ. • وَلِكُلِّ مَسْأَلَةٍ مِنَ الْأَوَامِرِ وِزَانٌ من النَّوَاهِي بِعَكْسِهَا، وَقَدِ اتَّضَحَ كَثِيرٌ مِنْ أَحْكَامِهِ. • بَقِيَ: أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الْأَسْبَابِ الْمُفِيدَةِ لِلْأَحْكَامِ: يَقْتَضِي فَسَادَهَا (١). - وَقِيلَ: لِعَيْنِهِ لَا لِغَيْرِهِ. - وَقِيلَ: فِي الْعِبَادَاتِ لَا فِي الْمُعَامَلَاتِ. - وَحُكِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ، مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ: يَقْتَضِي الصِّحَّةَ (٢). - وَقَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ، وَعَامَّةُ الْمُتَكَلِّمِينَ: لَا يَقْتَضِي فَسَادًا وَلَا صِحَّةً (٣).

стр. 121

فَهَذَا (١) مَا تَقْتَضِيهِ صَرَائِحُ الْأَلْفَاظِ.

стр. 122

• وَأَمَّا الْمُسْتَفَادُ مِنْ فَحْوَى الْأَلْفَاظِ وَإِشَارَاتِهَا، وَهُوَ: الْمَفْهُومُ، فَأَرْبَعَةُ أَضْرُبٍ: [١] الْأَوَّلُ: الِاقْتِضَاءُ: وَهُوَ الْإِضْمَارُ الضَّرُورِيُّ: - لِصِدْقِ الْمُتَكَلِّمِ، مِثْلُ: (صَحِيحًا) فِي قَوْلِهِ: «لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِيَّةٍ» (١). - أَوْ لِيُوجَدَ الْمَلْفُوظُ بِهِ شَرْعًا، مِثْلُ: (فَأَفْطَرَ)، لِقَوْلِهِ: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾. - أَوْ عَقْلًا، مِثْلُ: (الْوَطْءِ) فِي مِثْلِ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾. [٢] الثَّانِي: الْإِيمَاءُ، وَالْإِشَارَةُ، وَفَحْوَى الْكَلَامِ، وَلَحْنُهُ: كَفَهْمِ عِلِّيَّةِ السَّرِقَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾. [٣] الثَّالِثُ: التَّنْبِيهُ، وَهُوَ مَفْهُومُ الْمُوَافَقَةِ: بِأَنْ يُفْهَمَ الْحُكْمُ فِي الْمَسْكُوتِ مِنَ الْمَنْطُوقِ بِسِيَاقِ الْكَلَامِ؛ كَتَحْرِيمِ

стр. 123

الضَّرْبِ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾. - قَالَ الْخَرَزِيُّ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: هُوَ قِيَاسٌ. - وَقَالَ الْقَاضِي، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: بَلْ مِنْ مَفْهُومِ اللَّفْظِ، سَبَقَ إِلَى الْفَهْمِ مُقَارِنًا. وَهُوَ قَاطِعٌ عَلَى الْقَوْلَيْنِ (١). [٤] الرَّابِعُ: دَلِيلُ الْخِطَابِ، وَهُوَ مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ؛ كَدَلَالَةِ تَخْصِيصِ الشَّيْءِ بِالذِّكْرِ عَلَى نَفْيِهِ عَمَّا عَدَاهُ؛ كَخُرُوجِ الْمَعْلُوفَةِ بِقَوْلِهِ: «فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ زَكَاةٌ» (٢). - وَهُوَ (٣) حُجَّةٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ، خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَبَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ (٤). • وَدَرَجَاتُهُ سِتٌّ:

стр. 124

(١) إِحْدَاهَا: مَفْهُومُ الْغَايَةِ بِـ: (إِلَى)، أَوْ (حَتَّى)؛ مِثْلُ: ﴿أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾. أَنْكَرَهُ بَعْضُ مُنْكِرِي الْمَفْهُومِ (١). (٢) الثَّانِيَةُ: مَفْهُومُ الشَّرْطِ؛ مِثْلُ: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾. أَنْكَرَهُ قَوْمٌ (٢). (٣) الثَّالِثَةُ: مَفْهُومُ التَّخْصِيصِ: وَهُوَ أَنْ تُذْكَرَ الصِّفَةُ عَقِيبَ الِاسْمِ الْعَامِّ فِي مَعْرِضِ الْإِثْبَاتِ وَالْبَيَانِ؛ كَقَوْلِهِ: «فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ». - وَهُوَ حُجَّةٌ. - وَمِثْلُهُ: أَنْ يَثْبُتَ الْحُكْمُ فِي أَحَدٍ فَيَنْتَفِيَ فِي الْآخَرِ؛ مِثْلُ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا» (٣). (٤) الرَّابِعَةُ: مَفْهُومُ الصِّفَةِ: وَهُوَ تَخْصِيصُهُ بِبَعْضِ الْأَوْصَافِ الَّتِي تَطْرَأُ وَتَزُولُ؛ مِثْلُ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ

стр. 125

بِنَفْسِهَا» (١)، وَبِهِ قَالَ جُلُّ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ. وَاخْتَارَ التَّمِيمِيُّ: أَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ (٢). (٥) الْخَامِسَةُ: مَفْهُومُ الْعَدَدِ: وَهُوَ تَخْصِيصُهُ بِنَوْعٍ مِنَ الْعَدَدِ؛ مِثْلَ: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ» (٣)، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَدَاوُدُ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ. خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَجُلِّ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ (٤). (٦) السَّادِسَةُ: مَفْهُومُ اللَّقَبِ: وَهُوَ أَنْ يَخُصَّ اسْمًا بِحُكْمٍ (٥). وَأَنْكَرَهُ الْأَكْثَرُونَ، وَهُوَ الصَّحِيحُ؛ لِمَنْعِ جَرَيَانِ الرِّبَا فِي غَيْرِ الْأَنْوَاعِ السِّتَّةِ (٦).

стр. 126

ثُمَّ الَّذِي يَرْفَعُ الْحُكْمَ بَعْدَ ثُبُوتِهِ: النَّسْخُ. - وَأَصْلُهُ: الْإِزَالَةُ (١). • وَهُوَ: ١) رَفْعُ الْحُكْمِ الثَّابِتِ بِخِطَابٍ مُتَقَدِّمٍ، بِخِطَابٍ مُتَرَاخٍ عَنْهُ. - وَ (الرَّفْعُ): إِزَالَةُ الشَّيْءِ عَلَى وَجْهٍ لَوْلَاهُ لَبَقِيَ ثَابِتًا؛ لِيَخْرُجَ زَوَالُ الْحُكْمِ بِخُرُوجِ وَقْتِهِ. - وَ (الثَّابِتُ بِخِطَابٍ مُتَقَدِّمٍ): لِيَخْرُجَ الثَّابِتُ بِالْأَصَالَةِ. - وَ (بِخِطَابٍ مُتَأَخِّرٍ): لِيَخْرُجَ زَوَالُهُ بِزَوَالِ التَّكْلِيفِ (٢). - وَ (مُتَرَاخٍ عَنْهُ): لِيَخْرُجَ الْبَيَانُ (٣).

стр. 127

٢) وَقِيلَ: هُوَ كَشْفُ مُدَّةِ الْعِبَادَةِ بِخِطَابٍ ثَانٍ. ٣) وَالْمُعْتَزِلَةُ قَالُوا: الْخِطَابُ الدَّالُّ عَلَى أَنَّ مِثْلَ الْحُكْمِ الثَّابِتِ بِالنَّصِّ زَائِلٌ عَلَى وَجْهٍ لَوْلَاهُ لَكَانَ ثَابِتًا. وَهُوَ خَالٍ مِنَ الرَّفْعِ الَّذِي هُوَ حَقِيقَةُ النَّسْخِ (١). • وَيَجُوزُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنَ الِامْتِثَالِ. • وَالزِّيَادَةُ عَلَى النَّصِّ: (١) إِنْ لَمْ تَتَعَلَّقْ بِالْمَزِيدِ؛ كَإِيجَابِ الصَّلَاةِ ثُمَّ الصَّوْمِ: فَلَيْسَ بِنَسْخٍ إِجْمَاعًا. (٢) وَإِنْ تَعَلَّقَتْ: أ - وَلَيْسَتْ بِشَرْطٍ: فَنَسْخٌ (٢) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ.

стр. 128

ب - فَإِنْ كَانَتْ شَرْطًا؛ كَالنِّيَّةِ فِي الطَّهَارَةِ: فَأَبُو حَنِيفَةَ وَبَعْضُ مُخَالِفِيهِ فِي الْأُولَى نَسْخٌ (١). • وَيَجُوزُ: - إِلَى غَيْرِ بَدَلٍ. وَقِيلَ: لَا (٢). - وَبِالْأَخَفِّ وَالْأَثْقَلِ. وَقِيلَ: بِالْأَخَفِّ (٣). • وَلَا نَسْخَ قَبْلَ بُلُوغِ النَّاسِخِ. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: كَعَزْلِ الْوَكِيلِ قَبْلَ عِلْمِهِ بِهِ (٤). • وَيَجُوزُ نَسْخُ:

стр. 129

[١] [٢] [٣] الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ وَالْآحَادِ: بِمِثْلِهَا. [٤] وَالسُّنَّةِ: بِالْقُرْآنِ. [٥] لَا هُوَ بِهَا فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ. - خِلَافًا لِأَبِي الْخَطَّابِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ (١). [٦] فَأَمَّا نَسْخُ الْقُرْآنِ وَمُتَوَاتِرِ السُّنَّةِ بِالْآحَادِ: ١ - فَجَائِزٌ عَقْلًا. ٢ - مُمْتَنِعٌ شَرْعًا. - إِلَّا عِنْدَ بَعْضِ الظَّاهِرِيَّةِ. - وَقِيلَ: يَجُوزُ فِي زَمَنِهِ ﷺ (٢). • وَمَا ثَبَتَ بِالْقِيَاسِ: إِنْ كَانَ مَنْصُوصًا عَلَى عِلَّتِهِ: فَكَالنَّصِّ يُنْسَخُ وَيُنْسَخُ بِهِ، وَإِلَّا فَلَا. - وَقِيلَ: يَجُوزُ بِمَا جَازَ بِهِ التَّخْصِيصُ (٣).

стр. 130

وَالْإِجْمَاعُ: وَأَصْلُهُ الِاتِّفَاقُ، وَهُوَ: - اتِّفَاقُ عُلَمَاءِ الْعَصْرِ مِنَ الْأُمَّةِ عَلَى أَمْرٍ دِينِيٍّ. - وَقِيلَ: اتِّفَاقُ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ عَلَى حُكْمِ الْحَادِثَةِ قَوْلًا. • وَإِجْمَاعُ أَهْلِ كُلِّ عَصْرٍ حُجَّةٌ (١). - خِلَافًا لِدَاوُدَ (٢)، وَقَدْ أَوْمَأَ أَحْمَدُ إِلَى نَحْوِ قَوْلِهِ (٣).

стр. 131

• وَإِجْمَاعُ التَّابِعِينَ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيِ الصَّحَابَةِ: ١ - اعْتَبَرَهُ (١) أَبُو الْخَطَّابِ، وَالْحَنَفِيَّةُ. ٢ - وَقَالَ الْقَاضِي، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: لَيْسَ بِإِجْمَاعٍ (٢). • وَالتَّابِعِيُّ مُعْتَبَرٌ فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ. - خِلَافًا لِلْقَاضِي، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ. وَقَدْ أَوْمَأَ أَحْمَدُ إِلَى الْقَوْلَيْنِ (٣). • وَلَا يَنْعَقِدُ بِقَوْلِ الْأَكْثَرِينَ.

стр. 132

خِلَافًا لِابْنِ جَرِيرٍ (١)، وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ (٢). • وَقَالَ مَالِكٌ: إِجْمَاعُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حُجَّةٌ (٣). • وَانْقِرَاضُ الْعَصْرِ شَرْطٌ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ. وَقَدْ أَوْمَأَ إِلَى خِلَافِهِ. فَلَوِ اتَّفَقَتِ الْكَلِمَةُ فِي لَحْظَةٍ وَاحِدَةٍ فَهُوَ إِجْمَاعٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ (٤). • وَإِذَا اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ عَلَى قَوْلَيْنِ: لَمْ يَجُزْ إِحْدَاثُ قَوْلٍ ثَالِثٍ عِنْدَ الْجُمْهُورِ.

стр. 133

وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَالظَّاهِرِيَّةِ: يَجُوزُ (١). (٢) • وَإِذَا قَالَ بَعْضُ الْمُجْتَهِدِينَ قَوْلًا، وَانْتَشَرَ فِي الْبَاقِينَ، وَسَكَتُوا: ١ - فَعَنْهُ: إِجْمَاعٌ فِي التَّكَالِيفِ. وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ. ٢ - وَقِيلَ: حُجَّةٌ لَا إِجْمَاعٌ. ٣ - وَقِيلَ: لَا إِجْمَاعٌ، وَلَا حُجَّةٌ (٣). • وَيَجُوزُ أَنْ يَنْعَقِدَ عَنِ اجْتِهَادٍ (٤). - وَأَحَالَهُ قَوْمٌ. - وَقِيلَ: يُتَصَوَّرُ، وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ (٥).

стр. 134

• وَالْأَخْذُ بِأَقَلِّ مَا قِيلَ (١) لَيْسَ تَمَسُّكًا بِالْإِجْمَاعِ. • وَاتِّفَاقُ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ لَيْسَ بِإِجْمَاعٍ. - وَقَدْ نُقِلَ عَنْهُ: لَا نَخْرُجُ عَنْ قَوْلِهِمْ إِلَى قَوْلِ غَيْرِهِمْ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ حُجَّةٌ لَا إِجْمَاعٌ (٢).

стр. 135

وَأَمَّا الْأَصْلُ الرَّابِعُ: وَهُوَ دَلِيلُ الْعَقْلِ فِي النَّفْيِ الْأَصْلِيِّ. • فَهُوَ (١): أَنَّ الذِّمَّةَ قَبْلَ الشَّرْعِ (٢) بَرِيئَةٌ مِنَ التَّكَالِيفِ، فَيَسْتَمِرُّ حَتَّى يَرِدَ غَيْرُهُ. - وَيُسَمَّى: اسْتِصْحَابًا. • وَكُلُّ دَلِيلٍ فَهُوَ كَذَلِكَ. - فَالنَّصُّ: حَتَّى يَرِدَ النَّاسِخُ. - وَالْعُمُومُ: حَتَّى يَرِدَ الْمُخَصِّصُ. - وَالْمِلْكُ: حَتَّى يَرِدَ الْمُزِيلُ. - وَالنَّفْيُ: حَتَّى يَرِدَ الْمُثْبِتُ. - وَوُجُوبُ صَلَاةٍ سَادِسَةٍ، وَصَوْمِ غَيْرِ رَمَضَانَ: يُنْفَى بِذَلِكَ (٣).

стр. 136

• وَأَمَّا اسْتِصْحَابُ الْإِجْمَاعِ فِي مِثْلِ قَوْلِهِمُ: الْإِجْمَاعُ عَلَى صِحَّةِ صَلَاةِ الْمُتَيَمِّمِ، فَإِذَا رَأَى الْمَاءَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ لَمْ تَبْطُلِ؛ اسْتِصْحَابًا لِلْإِجْمَاعِ: ١ - فَفَاسِدٌ (١) عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ (٢). ٢ - خِلَافًا لِابْنِ شَاقْلَا، وَبَعْضِ الْفُقَهَاءِ (٣). • فَهَذِهِ الْأُصُولُ الْأَرْبَعَةُ: لَا خِلَافَ فِيهَا.

стр. 137

وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي أُصُولٍ أَرْبَعَةٍ أُخَرَ، وَهِيَ: [١] شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا: ١ - وَهُوَ شَرْعٌ لَنَا، مَا لَمْ يَرِدْ نَسْخُهُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، اخْتَارَهَا التَّمِيمِيُّ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ (١) الْحَنَفِيَّةِ، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ. ٢ - وَالْأُخْرَى: لَا، وَهِيَ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ (٢).

стр. 138

[٢] وَ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ إِذَا لَمْ يَظْهَرْ لَهُ مُخَالِفٌ: ١ - فَرُوِيَ أَنَّهُ: - حُجَّةٌ. - يُقَدَّمُ عَلَى الْقِيَاسِ. - وَيُخَصُّ بِهِ (١) الْعُمُومُ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَقَدِيمُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ. ٢ - وَيُرْوَى: خِلَافُهُ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْمُتَكَلِّمِينَ، وَجَدِيدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، وَاخْتَارَهُ (٢) أَبُو الْخَطَّابِ. ٣ - وَقِيلَ: الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ. ٤ - وَقِيلَ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ (٣). • فَإِنِ اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ عَلَى قَوْلَيْنِ: لَمْ يَجُزْ لِلْمُجْتَهِدِ الْأَخْذُ بِأَحَدِهِمَا إِلَّا بِدَلِيلٍ.

стр. 139

- وَأَجَازَهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ مَا لَمْ يُنْكَرْ عَلَى الْقَائِلِ قَوْلُهُ (١).

стр. 140

[٣] وَ الِاسْتِحْسَانُ: وَهُوَ الْعُدُولُ بِحُكْمِ الْمَسْأَلَةِ عَنْ نَظَائِرِهَا لِدَلِيلٍ خَاصٍّ. - قَالَ الْقَاضِي (١): الِاسْتِحْسَانُ مَذْهَبُ أَحْمَدَ ﵀: وَهُوَ أَنْ يَتْرُكَ حُكْمًا إِلَى حُكْمٍ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ. وَهَذَا لَا يُنْكِرُهُ أَحَدٌ. - وَقِيلَ: دَلِيلٌ يَنْقَدِحُ فِي نَفْسِ الْمُجْتَهِدِ، لَا يُمْكِنُهُ التَّعْبِيرُ عَنْهُ. وَلَيْسَ بِشَيْءٍ. (٢) - وَقِيلَ: مَا اسْتَحْسَنَهُ الْمُجْتَهِدُ بِعَقْلِهِ (٣).

стр. 141

وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّهُ حُجَّةٌ (١)؛ كَدُخُولِ الْحَمَّامِ بِغَيْرِ تَقْدِيرِ أُجْرَةٍ، وَشِبْهِهِ.

стр. 142

[٤] وَ الِاسْتِصْلَاحُ: وَهُوَ اتِّبَاعُ الْمَصْلَحَةِ الْمُرْسَلَةِ (١) مِنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَشْهَدَ لَهَا أَصْلٌ شَرْعِيٌّ. • وَهِيَ (٢): (١) إِمَّا ضَرُورِيٌّ: [١] كَقَتْلِ الْكَافِرِ الْمُضِلِّ، وَعُقُوبَةِ الْمُبْتَدِعِ الدَّاعِي؛ حِفْظًا لِلدِّينِ. [٢] وَالْقِصَاصِ؛ حِفْظًا لِلنَّفْسِ. [٣] وَحَدِّ الشُّرْبِ؛ حِفْظًا لِلْعَقْلِ. [٤] وَحَدِّ الزِّنَى؛ حِفْظًا لِلنَّسَبِ. [٥] وَالْقَطْعِ حِفْظًا لِلْمَالِ. ١ - فَذَهَبَ مَالِكٌ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْمَصْلَحَةَ حُجَّةٌ. ٢ - وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ (٣).

стр. 143

(٢) وَإِمَّا حَاجِيٌّ (١): كَتَسْلِيطِ الْوَلِيِّ عَلَى تَزْوِيجِ الصَّغِيرةِ لِتَحْصِيلِ الْكُفْءِ؛ خِيفَةَ الْفَوَاتِ. (٣) أَوْ تَحْسِينِيٌّ: كَالْوَلِيِّ فِي النِّكَاحِ؛ صِيَانَةً لِلْمَرْأَةِ عَنْ مُبَاشَرَةِ الْعَقْدِ الدَّالِّ عَلَى الْمَيْلِ إِلَى الرِّجَالِ. - فَهَذَانِ لَا يُتَمَسَّكُ بِهِمَا بِدُونِ أَصْلٍ بِلَا خِلَافٍ (٢).

стр. 144

وَمِمَّا يَتَفَرَّعُ عَنِ الْأُصُولِ الْمُتَقَدِّمَةِ: الْقِيَاسُ. • وَأَصْلُهُ: التَّقْدِيرُ. • وَهُوَ: حَمْلُ فَرْعٍ عَلَى أَصْلٍ فِي حُكْمٍ؛ لِجَامِعٍ بَيْنَهُمَا. - وَقِيلَ: إِثْبَاتُ حُكْمِ الْأَصْلِ فِي الْفَرْعِ؛ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ (١). - وَقِيلَ: حَمْلُ مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ فِي إِثْبَاتِ حُكْمٍ لَهُمَا، أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا؛ لِجَامِعٍ بَيْنَهُمَا، مِنْ إِثْبَاتِ حُكْمٍ أَوْ صِفَةٍ (٢) لَهُمَا، أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا. وَهُوَ بِمَعْنَى الْأَوَّلِ، وَذَاكَ (٣) أَوْجَزُ. - وَقِيلَ: هُوَ الِاجْتِهَادُ. وَهُوَ خَطَأٌ (٤). • وَالتَّعَبُّدُ بِهِ جَائِزٌ عَقْلًا وَشَرْعًا، عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ.

стр. 145

- خِلَافًا لِلظَّاهِرِيَّةِ (١)، وَالنَّظَّامِ (٢). • وَيَجْرِي فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ. - حَتَّى فِي الْحُدُودِ وَالْكَفَّارَاتِ (٣). خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ (٤). - وَفِي الْأَسْبَابِ (٥) عِنْدَ الْجُمْهُورِ.
следующие страницы →