Полный текст (189 стр.). Показаны 71–110 · переход к 76.
стр. 71
• وَالْعِلْمُ:
١ - لَا يَحْصُلُ بِهِ (١) فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَهِيَ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ، وَمُتَأَخِّرِي أَصْحَابِنَا (٢).
٢ - وَالْأُخْرَى: بَلَى، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَالظَّاهِرِيَّةِ.
وَقَدْ حُمِلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ (٣): عَلَى مَا نَقَلَهُ الْأَئِمَّةُ الْمُتَّفَقُ عَلَى стр. 72
عَدَالَتِهِمْ، وَتَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ؛ لِقُوَّتِهِ بِذَلِكَ كَخَبَرِ الصَّحَابِيِّ (١)، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَرِينَةٌ، أَوْ عَارَضَهُ خَبَرٌ آخَرُ؛ فَلَيْسَ كَذَلِكَ (٢).
• وَقَدْ أَنْكَرَ قَوْمٌ جَوَازَ التَّعَبُّدِ بِهِ عَقْلًا؛ لِاحْتِمَالِهِ.
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يَقْتَضِيهِ. стр. 73
وَالْأَكْثَرُونَ: لَا يَمْتَنِعُ (١).
• فَأَمَّا سَمْعًا:
١ - فَيَجِبُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ.
٢ - وَخَالَفَ أَكْثَرُ الْقَدَرِيَّةِ، وَإِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى قَبُولِهِ يَرُدُّ ذَلِكَ (٢).
• وَشُرُوطُ الرَّاوِي أَرْبَعَةٌ:
(١) الْإِسْلَامُ: فَلَا تُقْبَلُ رِوَايَةُ كَافِرٍ، وَلَوْ بِبِدْعَةٍ.
- إِلَّا الْمُتَأَوِّلَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دَاعِيَةً، فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ.
(٢) وَالتَّكْلِيفُ حَالَةَ الْأَدَاءِ (٣). стр. 74
(٣) وَالضَّبْطُ:
- سَمَاعًا.
- وَأَدَاءً.
(٤) وَالْعَدَالَةُ: فَلَا يُقْبَلُ مِنْ فَاسِقٍ.
- إِلَّا بِبِدْعَةٍ مُتَأَوِّلًا عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ (١) وَالشَّافِعِيِّ (٢).
• وَالْمَجْهُولُ فِي شَرْطٍ مِنْهَا: لَا يُقْبَلُ، كَمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ.
- وَعَنْهُ: إِلَّا فِي الْعَدَالَةِ، كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ (٣).
• وَلَا يُشْتَرَطُ:
- ذُكُورِيَّتُهُ. стр. 75
- وَلَا رُؤْيَتُهُ.
- وَلَا فِقْهُهُ.
- وَلَا مَعْرِفَةُ نَسَبِهِ.
• وَيُقْبَلُ الْمَحْدُودُ فِي الْقَذْفِ إِنْ كَانَ شَاهِدًا.
• وَالصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُولٌ بِإِجْمَاعِ الْمُعْتَبَرِينَ (١).
• وَالصَّحَابِيُّ: مَنْ صَحِبَهُ وَلَوْ سَاعَةً، أَوْ رَآهُ مُؤْمِنًا.
• وَتَثْبُتُ صُحْبَتُهُ:
- بِخَبَرِ غَيْرِهِ عَنْهُ.
- أَوْ خَبَرِهِ عَنْ نَفْسِهِ.
• وَغَيْرُ الصَّحَابِيِّ: لَا بُدَّ مِنْ تَزْكِيَتِهِ؛ كَالشَّهَادَةِ.
• وَالرِّوَايَةُ عَنْهُ: تَزْكِيَةٌ فِي رِوَايَةٍ، بِشَرْطِ أَنْ يُعْلَمَ مِنْ عَادَةِ стр. 76
الرَّاوِي أَوْ صَرِيحِ قَوْلِهِ أَنَّهُ لَا يَرْوِي إِلَّا عَنْ عَدْلٍ (١). (٢)
• وَالْحُكْمُ بِشَهَادَتِهِ أَقْوَى مِنْ تَزْكِيَتِهِ.
• وَالْجَرْحُ: نِسْبَةُ مَا تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ.
• وَلَيْسَ تَرْكُ الْحُكْمِ بِشَهَادَةٍ (٣) مِنْهُ (٤). стр. 77
• وَيُقْبَلُ -كَالتَّزْكِيَةِ- مِنْ وَاحِدٍ.
• وَلَا يَجِبُ ذِكْرُ سَبَبِهِ (١).
وَعَنْهُ: بَلَى.
وَقِيلَ: يُسْتَفْسَرُ غَيْرُ الْعَالِمِ (٢).
• وَيُقَدَّمُ عَلَى التَّعْدِيلِ (٣).
وَقِيلَ: الْأَكْثَرُ (٤).
• وَأَمَّا أَلْفَاظُ (٥) الرِّوَايَةِ:
[١] فَمِنَ الصَّحَابِيِّ خَمْسَةٌ:
١ - أَقْوَاهَا: «سَمِعْتُهُ»، أَوْ «أَخْبَرَنِي»، أَوْ «شَافَهَنِي».
٢ - ثُمَّ: «قَالَ كَذَا»؛ لِاحْتِمَالِ سَمَاعِهِ مِنْ غَيْرِهِ. стр. 78
٣ - ثُمَّ: «أَمَرَ»، أَوْ «نَهَى».
٤ - ثُمَّ: «أُمِرْنَا»، أَوْ «نُهِينَا» (١)؛ لِعَدَمِ تَعَيُّنِ الْآمِرِ.
- وَمِثْلُهُ: «مِنَ السُّنَّةِ».
٥ - ثُمَّ: «كُنَّا نَفْعَلُ»، أَوْ «كَانُوا يَفْعَلُونَ».
- فَإِنْ أُضِيفَتْ (٢) إِلَى زَمَنِهِ: فَحُجَّةٌ؛ لِظُهُورِ إِقْرَارِهِ عَلَيْهِ.
• وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: «كَانُوا يَفْعَلُونَ» نَقْلٌ لِلْإِجْمَاعِ.
خِلَافًا لِبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ (٣).
• وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ: «هَذَا الْخَبَرُ مَنْسُوخٌ» عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ (٤).
• وَيُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي تَفْسِيرِهِ.
[٢] وَلِغَيْرِهِ (٥) مَرَاتِبُ:
١ - أَعْلَاهَا: قِرَاءَةُ الشَّيْخِ عَلَيْهِ فِي مَعْرِضِ الْإِخْبَارِ، стр. 79
فَيَقُولُ: «حَدَّثَنِي»، أَوْ «أَخْبَرَنِي»، وَ «قَالَ»، وَ (١) «سَمِعْتُهُ».
٢ - ثُمَّ: قِرَاءَتُهُ عَلَى الشَّيْخِ، فَيَقُولُ الشَّيْخُ: «نَعَمْ»، أَوْ يَسْكُتُ، خِلَافًا لِبَعْضِ الظَّاهِرِيَّةِ (٢).
- فَيَقُولُ: «أَخْبَرَنَا»، أَوْ «حَدَّثَنَا» قِرَاءَةً عَلَيْهِ، لَا بِدُونِهِ، فِي رِوَايَةٍ (٣).
- وَلَيْسَ لَهُ إِبْدَالُ إِحْدَى لَفْظَتَيِ الشَّيْخِ: بِـ «حَدَّثَنَا» أَوْ стр. 80
«أَخْبَرَنَا» بِالْأُخْرَى، فِي رِوَايَةٍ (١).
٣ - ثُمَّ: الْإِجَازَةُ، فَيَقُولُ: «أَجَزْتُ لَكَ رِوَايَةَ الْكِتَابِ الْفُلَانِيِّ»، أَوْ «مَسْمُوعَاتِي».
٤ - وَالْمُنَاوَلَةُ: فَيُنَاوِلُهُ كِتَابًا، وَيَقُولُ: «ارْوِهِ عَنِّي»، فَيَقُولُ: «أَنْبَأَنَا».
• وَإِنْ قَالَ: «أَخْبَرَنَا»؛ فَلَا بُدَّ مِنْ: «إِجَازَةً»، أَوْ «مُنَاوَلَةً».
• وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ (٢) وَأَبِي يُوسُفَ (٣): مَنْعُ الرِّوَايَةِ بِهِمَا (٤).
• وَلَا تَجُوزُ الرِّوَايَةُ стр. 81
بِقَوْلِهِ: «خُذْ هَذَا الكِتَابَ»، أَوْ: «هُوَ سَمَاعِي»، بِدُونِ إِذْنِهِ فِيهِمَا (١). (٢)
• وَلَا وُجُودِهِ بِخَطِّهِ، بَلْ يَقُولُ: «وَجَدْتُ كَذَا».
• وَمَتَى وَجَدَ سَمَاعَهُ بِخَطٍّ يُوثَقُ بِهِ، وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ: رَوَاهُ (٣)، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ (٤).
خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ (٥).
- وَإِنْ شَكَّ: فَلَا.
• فَإِنْ أَنْكَرَ الشَّيْخُ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: «لَا أَذْكُرُهُ»: لَمْ يَقْدَحْ. стр. 82
- وَمَنَعَ الْكَرْخِيُّ (١) مِنْهُ (٢).
• وَلَوْ زَادَ ثِقَةٌ فِيهِ لَفْظًا أَوْ مَعْنًى: قُبِلَتْ.
فَإِنِ اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ:
- فَالْأَكْثَرُ (٣) عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ (٤).
- وَالْمُثْبِتُ مَعَ التَّسَاوِي فِي الْعَدَدِ وَالْحِفْظِ وَالضَّبْطِ.
وَقَالَ الْقَاضِي: رِوَايَتَانِ (٥). стр. 83
• وَلَا يَتَعَيَّنُ لَفْظُهُ، بَلْ يَجُوزُ بِالْمَعْنَى لِعَالِمٍ بِمُقْتَضَيَاتِ الْأَلْفَاظِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، فَيُبْدِلُ اللَّفْظَ بِمُرَادِفِهِ لَا بِغَيْرِهِ.
- وَمَنَعَ مِنْهُ بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ مُطْلَقًا (١).
• وَمَرَاسِيلُ الصَّحَابَةِ مَقْبُولَةٌ.
وَقِيلَ: إِنْ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَرْوِي إِلَّا عَنْ صَحَابِيٍّ (٢).
• وَفِي مَرَاسِيلِ غَيْرِهِمْ رِوَايَتَانِ:
١ - الْقَبُولُ، كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ، اخْتَارَهَا الْقَاضِي.
٢ - وَالْمَنْعُ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَبَعْضِ الْمُحَدِّثِينَ وَالظَّاهِرِيَّةِ (٣). стр. 84
• وَخَبَرُ الْوَاحِدِ:
- فِيمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى: مَقْبُولٌ.
خِلَافًا لِأَكْثَرِ الْحَنَفِيَّةِ (١). (٢)
- وَفِي الْحُدُودِ، وَمَا يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ.
خِلَافًا لِلْكَرْخِيِّ (٣).
- وَفِيمَا يُخَالِفُ الْقِيَاسَ.
وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ (٤): تَقْدِيمُ الْقِيَاسِ. стр. 85
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَيْسَ بِحُجَّةٍ إِنْ خَالَفَ الْأُصُولَ أَوْ مَعْنَاهُ (١). стр. 86
ثُمَّ هَا هُنَا أَبْحَاثٌ يَشْتَرِكُ فِيهَا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا لَفْظِيَّةٌ، مِنْهَا:
• اللُّغَاتُ تَوْقِيفِيَّةٌ؛ لِلدَّوْرِ.
وَقِيلَ: اصْطِلَاحِيَّةٌ؛ لِامْتِنَاعِ فَهْمِ التَّوْقِيفِ بِدُونِهِ.
وَقَالَ الْقَاضِي: كِلَا الْقَوْلَيْنِ جَائِزٌ فِي الْجَمِيعِ، وَفِي الْبَعْضِ وَالْبَعْضِ.
- أَمَّا الْوَاقِعُ: فَلَا دَلِيلَ عَلَيْهِ عَقْلِيٌّ وَلَا نَقْلِيٌّ، فَيَجُوزُ خَلْقُ الْعِلْمِ فِي الْإِنْسَانِ (١) بِدَلَالَتِهَا عَلَى مُسَمَّيَاتِهَا، وَابْتِدَاءُ قَوْمٍ بِالْوَضْعِ عَلَى حَسَبِ الْحَاجَةِ وَيَتْبَعُهُمُ الْبَاقُونَ (٢).
• ثُمَّ قَالَ: وَيَجُوزُ أَنْ تُثْبَتَ الْأَسْمَاءُ قِيَاسًا (٣)؛ كَتَسْمِيَةِ النَّبِيذِ خَمْرًا كَقِيَاسِ التَّصْرِيفِ. стр. 87
وَمَنَعَهُ أَبُو الْخَطَّابِ، وَالْحَنَفِيَّةُ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ (١).
• وَالْكَلَامُ: هُوَ الْمُنْتَظِمُ مِنَ الْأَصْوَاتِ الْمَسْمُوعَةِ الْمُعْتَمِدَةِ عَلَى الْمَقَاطِعِ، وَهِيَ الْحُرُوفُ.
- وَهُوَ: جَمْعُ كَلِمَةٍ (٢)، وَهِيَ اللَّفْظُ الْمَوْضُوعُ لِمَعْنًى.
- وَخَصَّ أَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ الْكَلَامَ بِالْمُفِيدِ؛ وَهُوَ الْجُمَلُ الْمُرَكَّبَةُ مِنْ فِعْلٍ وَفَاعِلٍ، أَوْ (٣) مُبْتَدَأٍ وَخَبَرٍ.
وَغَيْرُ الْمُفِيدِ: كَـ (لَمْ) (٤).
• فَإِنِ اسْتُعْمِلَ فِي الْمَعْنَى الْمَوْضُوعِ لَهُ: فَهُوَ الْحَقِيقَةُ. стр. 88
١ - إِنْ (١) كَانَ بِوَضْعِ اللُّغَةِ: فَهِيَ اللُّغَوِيَّةُ.
٢ - أَوْ بِالْعُرْفِ: فَالْعُرْفِيَّةُ (٢)؛ كَالدَّابَّةِ لِذَوَاتِ الْأَرْبَعِ.
٣ - أَوْ بِالشَّرْعِ: فَالشَّرْعِيَّةُ؛ كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ.
- وَأَنْكَرَ قَوْمٌ: الشَّرْعِيَّةَ، وَقَالُوا: اللُّغَوِيُّ بَاقٍ، وَالزِّيَادَاتُ شُرُوطٌ (٣).
• وَكُلٌّ يَتَعَيَّنُ بِاللَّافِظِ:
١ - فَمِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ بِدُونِ الْقَرِينَةِ: اللُّغَوِيَّةُ.
٢ - وَبِقَرِينَةِ الْعُرْفِ: الْعُرْفِيَّةُ.
٣ - وَمِنْ أَهْلِ الشَّرْعِ: الشَّرْعِيَّةُ.
وَلَا يَكُونُ مُجْمَلًا، كَمَا حُكِيَ عَنِ الْقَاضِي وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ (٤). стр. 89
• وَإِنِ اسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ: فَهُوَ الْمَجَازُ بِالْعَلَاقَةِ، وَهِيَ:
- إِمَّا اشْتِرَاكُهُمَا فِي مَعْنًى مَشْهُورٍ؛ كَالشَّجَاعَةِ فِي الْأَسَدِ.
- أَوِ الِاتِّصَالِ؛ كَقَوْلِهِمُ: الْخَمْرُ حَرَامٌ، وَالْحَرَامُ شُرْبُهَا. وَالزَّوْجَةُ حَلَالٌ، وَالْحَلَالُ وَطْؤُهَا.
- أَوْ لِأَنَّهُ سَبَبٌ.
- أَوْ مُسَبَّبٌ.
• وَهُوَ: فَرْعُ الْحَقِيقَةِ؛ فَلِذَلِكَ تَلْزَمُهُ دُونَ الْعَكْسِ (١).
• تَنْبِيهٌ: الْحَقِيقَةُ:
- أَسْبَقُ إِلَى الْفَهْمِ.
- وَيَصِحُّ الِاشْتِقَاقُ مِنْهُ.
بِخِلَافِ الْمَجَازِ (٢). стр. 90
• وَمَتَى دَارَ اللَّفْظُ بَيْنَهُمَا: فَالْحَقِيقَةُ.
- وَلَا إِجْمَالَ (١)؛ لِاخْتِلَالِ الْوَضْعِ بِهِ.
• فَإِنْ دَلَّ عَلَى مَعْنًى وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ احْتِمَالٍ لِغَيْرِهِ: فَهُوَ النَّصُّ.
- وَأَصْلُهُ: الظُّهُورُ وَالِارْتِفَاعُ.
• وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الظَّاهِرِ: وَهُوَ الْمَعْنَى السَّابِقُ مِنَ اللَّفْظِ مَعَ تَجْوِيزِ غَيْرِهِ.
- وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ بِهَذَا الْمَعْنَى.
• فَإِنْ عَضَدَ الْغَيْرَ دَلِيلٌ بِغَلَبَةٍ (٢):
١ - كَقَرِينَةٍ (٣).
٢ - أَوْ ظَاهِرٍ آخَرَ.
٣ - أَوْ قِيَاسٍ رَاجِحٍ.
سُمِّيَ: تَأْوِيلًا.
• وَقَدْ يَكُونُ فِي الظَّاهِرِ قَرَائِنُ يَدْفَعُ الِاحْتِمَالَ مَجْمُوعُهَا دُونَ آحَادِهَا. стр. 91
• وَالِاحْتِمَالُ:
١ - قَدْ يَبْعُدُ: فَيَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ فِي غَايَةِ الْقُوَّةِ لِدَفْعِهِ.
٢ - وَقَدْ يَقْرُبُ: فَيَكْفِي أَدْنَى دَلِيلٍ.
٣ - وَقَدْ يَتَوَسَّطُ: فَيَجِبُ الْمُتَوَسِّطُ.
• فَإِنْ دَلَّ عَلَى أَحَدِ مَعْنَيَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ لَا بِعَيْنِهِ، وَتَسَاوَتْ وَلَا قَرِينَةَ: فَمُجْمَلٌ.
• وَقَدْ حَدَّهُ قَوْمٌ بِـ: مَا لَا يُفْهَمُ مِنْهُ مَعْنًى عِنْدَ الْإِطْلَاقِ.
- فَيَكُونُ فِي الْمُشْتَرَكِ: وَهُوَ مَا تَوَحَّدَ لَفْظُهُ وَتَعَدَّدَتْ مَعَانِيهِ بِأَصْلِ الْوَضْعِ؛ كَـ:
أ - الْعَيْنِ.
ب - وَالْقَرْءِ.
ت - وَالْمُخْتَارِ، لِلْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ.
ث - وَالْوَاوِ، لِلْعَطْفِ وَالِابْتِدَاءِ.
- وَمِنْهُ عِنْدَ الْقَاضِي، وَبَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾، وَ ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾؛ لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ الْأَكْلِ وَالْبَيْعِ، وَاللَّمْسِ وَالنَّظَرِ (١). стр. 92
وَهُوَ مُخَصَّصٌ بِالْعُرْفِ فِي الْأَكْلِ وَالْوَطْءِ، فَلَيْسَ مِنْهُ (١).
- وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: مِنْهُ (٢) قَوْلُهُ: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطُهُورٍ» (٣)، وَالْمُرَادُ: نَفْيُ حُكْمِهِ؛ لِامْتِنَاعِ نَفْيِ صُورَتِهِ، وَلَيْسَ حُكْمٌ أَوْلَى مِنْ حُكْمٍ (٤). стр. 93
فَتَتَعَيَّنُ الصُّورَةُ الشَّرْعِيَّةُ، فَلَا يَكُونُ مِنْهُ (١).
• وَيُقَابِلُ الْمُجْمَلَ: الْمُبَيَّنُ.
- وَهُوَ: الْمُخْرَجُ مِنْ حَيِّزِ الْإِشْكَالِ إِلَى الْوُضُوحِ.
• وَالْمُخْرِجُ: هُوَ الْمُبَيِّنُ.
• وَالْإِخْرَاجُ: هُوَ الْبَيَانُ.
- وَقَدْ يُسَمَّى الدَّلِيلُ: بَيَانًا.
• وَيَخْتَصُّ بِالْمُجْمَلِ.
• وَحُصُولُ الْعِلْمِ لِلْمُخَاطَبِ لَيْسَ بِشَرْطٍ.
• وَيَكُونُ:
١ - بِالْكَلَامِ.
٢ - وَالْكِتَابَةِ.
٣ - وَبِالْإِشَارَةِ (٢).
٤ - وَبِالْفِعْلِ.
٥ - وَبِالتَّقْرِيرِ. стр. 94
٦ - وَبِكُلِّ مُفِيدٍ (١) شَرْعِيٍّ.
• وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ.
• فَأَمَّا إِلَيْهَا:
١ - فَجَوَّزَهُ ابْنُ حَامِدٍ، وَالْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ، وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ، وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ (٢). стр. 95
٢ - وَمَنَعَهُ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ (١)، وَالتَّمِيمِيُّ، وَالظَّاهِرِيَّةُ، وَالْمُعْتَزِلَةُ (٢). стр. 96
• فَإِنْ دَلَّ عَلَى مَفْهُومَاتٍ (١) أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ مُطْلَقًا: فَعَامٌّ.
- وَقَدْ حَدَّهُ قَوْمٌ: بِأَنَّهُ اللَّفْظُ الْمُسْتَغْرِقُ لِمَا يَصْلُحُ لَهُ (٢).
• وَهُوَ مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ.
- فَهُوَ حَقِيقَةٌ فِيهَا، مَجَازٌ فِي غَيْرِهَا.
• وَأَصْلُهُ: الِاسْتِيعَابُ وَالِاتِّسَاعُ.
• وَأَلْفَاظُهُ خَمْسَةٌ:
(١) الِاسْمُ الْمُحَلَّى بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ.
(٢) وَالْمُضَافُ إِلَى مَعْرِفَةٍ؛ كَعَبْدِ زَيْدٍ.
(٣) وَأَدَوَاتُ الشَّرْطِ؛ كَـ:
١ - (مَنْ) فِيمَنْ يَعْقِلُ.
٢ - وَ (مَا) فِيمَا لَا يَعْقِلُ.
٣ - وَ (أَيٍّ) فِيهِمَا.
٤ - وَ (أَيْنَ)، وَ (أَيَّانَ) فِي الْمَكَانِ. стр. 97
٥ - وَ (مَتَى) فِي الزَّمَانِ.
٦ - وَ (كُلٍّ).
٧ - وَ (جَمِيعٍ).
٨ - وَالنَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ، كَـ: لَا رَجُلَ فِي الدَّارِ.
• قَالَ الْبُسْتِيُّ (١):
- الْكَامِلُ فِي الْعُمُومِ: الْجَمْعُ؛ لِوُجُودِ صُورَتِهِ وَمَعْنَاهُ.
- وَالْبَاقِي قَاصِرٌ؛ لِوُجُودِهِ فِيهِ مَعْنًى لَا صُورَةً.
• وَأَنْكَرَهُ قَوْمٌ: فِيمَا فِيهِ الْأَلِفُ وَاللَّامُ (٢).
- وَقَوْمٌ: فِي الْوَاحِدِ الْمُعَرَّفِ خَاصَّةً؛ كَـ: ﴿السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ (٣). стр. 98
- وَبَعْضُ مُتَأَخِّرِي النُّحَاةِ: فِي النَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ، إِلَّا مَعَ (مِنْ) مُظْهَرَةً (١).
• وَأَقَلُّ الْجَمْعِ: ثَلَاثَةٌ.
وَحُكِيَ عَنْ (٢) أَصْحَابِ مَالِكٍ، وَابْنِ دَاوُدَ (٣)، وَبَعْضِ النُّحَاةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ: اثْنَانِ (٤).
• وَالْمُخَاطِبُ يَدْخُلُ فِي عُمُومِ خِطَابِهِ.
- وَمَنَعَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْأَمْرِ.
- وَقَوْمٌ: مُطْلَقًا (٥).
• وَيَجِبُ اعْتِقَادُ عُمُومِهِ فِي الْحَالِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، стр. 99
اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وَالْقَاضِي، وَهِيَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ.
- وَالْأُخْرَى: لَا، حَتَّى نَبْحَثَ (١) فَلَا نَجِدَ مُخَصِّصًا، اخْتَارَهَا أَبُو الْخَطَّابِ.
وَعَنِ الشَّافِعِيَّةِ: كَالْمَذْهَبَيْنِ.
- وَعَنِ الْحَنَفِيَّةِ: إِنِ اسْتَمَعَ مِنْهُ عَلَى وَجْهِ تَعْلِيمِ الْحُكْمِ فَكَالْأَوَّلِ، وَإِلَّا كَالثَّانِي (٢). стр. 100
• وَالْعَبْدُ يَدْخُلُ فِي الْخِطَابِ لِلْأُمَّةِ وَالْمُؤْمِنِينَ؛ لِأَنَّهُ مِنْهُمْ.
• وَالْإِنَاثُ فِي الْجَمْعِ بِالْوَاوِ وَالنُّونِ، وَمِثْلِ: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا﴾ عِنْدَ الْقَاضِي، وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ، وَابْنِ دَاوُدَ؛ لِغَلَبَةِ الْمُذَكَّرِ.
وَاخْتَارَ أَبُو الْخَطَّابِ، وَالْأَكْثَرُونَ: عَدَمَ دُخُولِهِنَّ (١).
• وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ: «نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ» (٢)، وَ «قَضَى بِالشُّفْعَةِ» (٣)؛ عَامٌّ. (٤) стр. 101
• وَالْمُعْتَبَرُ اللَّفْظُ: فَيَعُمُّ، وَإِنِ اخْتَصَّ السَّبَبُ.
وَقَالَ مَالِكٌ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: يَخْتَصُّ بِسَبَبِهِ (١).
• فَإِنْ تَعَارَضَ عُمُومَانِ، وَأَمْكَنَ الْجَمْعُ بِتَقْدِيمِ الْأَخَصِّ، أَوْ تَأْوِيلِ الْمُحْتَمِلِ: فَهُوَ أَوْلَى مِنْ إِلْغَائِهِمَا.
- وَإِلَّا: فَأَحَدُهُمَا نَاسِخٌ إِنْ عُلِمَ تَأَخُّرُهُ.
- وَإِلَّا: تَسَاقَطَا. стр. 102
• وَالْخَاصُّ يُقَابِلُ الْعَامَّ.
• وَهُوَ: مَا دَلَّ عَلَى شَيْءٍ بِعَيْنِهِ.
• وَلَهُمَا طَرَفَانِ وَوَاسِطَةٌ:
١ - فَعَامٌّ مُطْلَقٌ: وَهُوَ مَا لَا أَعَمَّ مِنْهُ؛ كَالْمَعْلُومِ.
٢ - وَخَاصٌّ مُطْلَقٌ: وَهُوَ مَا لَا أَخَصَّ مِنْهُ؛ كَزَيْدٍ.
٣ - وَمَا بَيْنَهُمَا: فَعَامٌّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا تَحْتَهُ، خَاصٌّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا فَوْقَهُ؛ كَالْمَوْجُودِ.
• وَالتَّخْصِيصُ: إِخْرَاجُ بَعْضِ مَا تَنَاوَلَهُ اللَّفْظُ.
• فَيُفَارِقُ النَّسْخَ:
(١) بِأَنَّهُ (١) رَفْعٌ لِجَمِيعِهِ.
(٢) وَبِجَوَازِ مُقَارَنَةِ الْمُخَصِّصِ.
(٣) وَعَدَمِ وُجُوبِ مُقَاوَمَتِهِ.
(٤) وَدُخُولِهِ عَلَى الْخَبَرِ.
بِخِلَافِ النَّسْخِ.
• وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ التَّخْصِيصِ. стр. 103
• وَالْمُخَصِّصَاتُ تِسْعَةٌ:
[١] الْحِسُّ: كَخُرُوجِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مِنْ: ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ﴾.
[٢] وَالْعَقْلُ: وَبِهِ خَرَجَ مَنْ لَا يَفْهَمُ مِنَ التَّكَالِيفَ (١).
[٣] وَالْإِجْمَاعُ.
- وَالْحَقُّ: أَنَّهُ لَيْسَ بِمُخَصِّصٍ، بَلْ دَالٌّ عَلَى وُجُودِهِ.
[٤] وَالنَّصُّ الْخَاصُّ (٢): كـ: «لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ» (٣).
- وَلَا يُشْتَرَطُ تَأَخُّرُهُ.
وَعَنْهُ: بَلَى (٤)، فَيُقَدَّمُ الْمُتَأَخِّرُ وَإِنْ كَانَ عَامًّا، كَقَوْلِ стр. 104
الْحَنَفِيَّةِ، فَيَكُونُ نَسْخًا لِلْخَاصِّ كَمَا لَوْ أَفْرَدَهُ (١).
- فَعَلَى هَذَا: مَتَى جُهِلَ الْمُتَقَدِّمُ تَعَارَضَا؛ لِاحْتِمَالِ النَّسْخِ بِتَأَخُّرِ الْعَامِّ، وَاحْتِمَالِ التَّخْصِيصِ بِتَقَدُّمِهِ (٢).
• وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ (٣): الْكِتَابُ لَا يُخَصِّصُ السُّنَّةَ (٤). وَخَرَّجَهُ ابْنُ حَامِدٍ رِوَايَةً لَنَا (٥).
[٥] وَالْمَفْهُومُ: كَخُرُوجِ الْمَعْلُوفَةِ بِقَوْلِهِ: «فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ زَكَاةٌ» (٦) مِنْ قَوْلِهِ: «فِي أَرْبَعِينَ شَاةً: شَاةٌ» (٧). стр. 105
[٦] وَفِعْلُهُ ﷺ (١).
[٧] وَتَقْرِيرُهُ.
[٨] وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ، إِنْ كَانَ حُجَّةً.
[٩] وَقِيَاسُ نَصٍّ خَاصٍّ فِي قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ، وَالْقَاضِي، وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ.
- وَقَالَ ابْنُ شَاقْلَا (٢)، وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ: لَا يُخَصُّ.
- وَقَالَ قَوْمٌ: بِالْجَلِيِّ دُونَ الْخَفِيِّ.
- وَخَصَّصَ بِهِ عِيسَى بْنُ أَبَانَ (٣) الْعَامَّ الْمَخْصُوصَ، وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ (٤). стр. 106
• وَيَجُوزُ تَخْصِيصُ الْعُمُومِ إِلَى الْوَاحِدِ.
وَقَالَ الرَّازِيُّ (١)، وَالْقَفَّالُ (٢)، وَالْغَزَّالِيُّ (٣): إِلَى أَقَلِّ الْجَمْعِ (٤). стр. 107
• وَهُوَ حُجَّةٌ فِي الْبَاقِي عِنْدَ الْجُمْهُورِ.
خِلَافًا لِأَبِي ثَوْرٍ (١) وَعِيسَى بْنِ أَبَانَ (٢).
• وَمِنْهُ: الِاسْتِثْنَاءُ: وَهُوَ قَوْلٌ مُتَّصِلٌ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَذْكُورَ مَعَهُ غَيْرُ مُرَادٍ بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ (٣).
• فَيُفَارِقُ التَّخْصِيصَ:
١ - بِالِاتِّصَالِ.
٢ - وَتَطَرُّقِهِ إِلَى النَّصِّ؛ كَعَشَرَةٍ إِلَّا ثَلَاثَةً.
• وَيُفَارِقُ النَّسْخَ:
١ - بِالِاتِّصَالِ.
٢ - وَبِأَنَّهُ مَانِعٌ لِدُخُولِ مَا جَازَ دُخُولُهُ، وَالنَّسْخُ رَافِعٌ لِمَا دَخَلَ. стр. 108
٣ - وَبِأَنَّهُ رَفْعٌ لِلْبَعْضِ، وَالنَّسْخُ رَفْعٌ لِلْجَمِيعِ.
• وَشَرْطُهُ:
[١] الِاتِّصَالُ:
فَلَا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا سُكُوتٌ يُمْكِنُ الْكَلَامُ فِيهِ.
- وَحُكِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (١): عَدَمُ اشْتِرَاطِهِ. стр. 109
- وَعَنْ عَطَاءٍ (١)، وَالْحَسَنِ (٢): تَعْلِيقُهُ بِالْمَجْلِسِ، وَقَدْ أَوْمَأَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ فِي الْيَمِينِ (٣). стр. 110
[٢] وَأَنْ يَكُونَ مِنَ الْجِنْسِ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ.
وَقَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَبَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ: لَيْسَ بِشَرْطٍ (١).
[٣] وَأَنْ يَكُونَ الْمُسْتَثْنَى أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ.
- وَفِي النِّصْفِ: وَجْهَانِ.
- وَأَجَازَ الْأَكْثَرُونَ: الْأَكْثَرَ (٢).
• فَإِنْ تَعَقَّبَ جُمَلًا (٣): عَادَ إِلَى جَمِيعِهَا. следующие страницы →