← Усуль аль-фикх

Усуль аль-фикх · id 19

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

صفي الدين عبد المؤمن القطيعي

Полный текст (189 стр.). Показаны 71–110 · переход к 76.

стр. 71

• وَالْعِلْمُ: ١ - لَا يَحْصُلُ بِهِ (١) فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَهِيَ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ، وَمُتَأَخِّرِي أَصْحَابِنَا (٢). ٢ - وَالْأُخْرَى: بَلَى، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَالظَّاهِرِيَّةِ. وَقَدْ حُمِلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ (٣): عَلَى مَا نَقَلَهُ الْأَئِمَّةُ الْمُتَّفَقُ عَلَى

стр. 72

عَدَالَتِهِمْ، وَتَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ؛ لِقُوَّتِهِ بِذَلِكَ كَخَبَرِ الصَّحَابِيِّ (١)، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَرِينَةٌ، أَوْ عَارَضَهُ خَبَرٌ آخَرُ؛ فَلَيْسَ كَذَلِكَ (٢). • وَقَدْ أَنْكَرَ قَوْمٌ جَوَازَ التَّعَبُّدِ بِهِ عَقْلًا؛ لِاحْتِمَالِهِ. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يَقْتَضِيهِ.

стр. 73

وَالْأَكْثَرُونَ: لَا يَمْتَنِعُ (١). • فَأَمَّا سَمْعًا: ١ - فَيَجِبُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ. ٢ - وَخَالَفَ أَكْثَرُ الْقَدَرِيَّةِ، وَإِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى قَبُولِهِ يَرُدُّ ذَلِكَ (٢). • وَشُرُوطُ الرَّاوِي أَرْبَعَةٌ: (١) الْإِسْلَامُ: فَلَا تُقْبَلُ رِوَايَةُ كَافِرٍ، وَلَوْ بِبِدْعَةٍ. - إِلَّا الْمُتَأَوِّلَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دَاعِيَةً، فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ. (٢) وَالتَّكْلِيفُ حَالَةَ الْأَدَاءِ (٣).

стр. 74

(٣) وَالضَّبْطُ: - سَمَاعًا. - وَأَدَاءً. (٤) وَالْعَدَالَةُ: فَلَا يُقْبَلُ مِنْ فَاسِقٍ. - إِلَّا بِبِدْعَةٍ مُتَأَوِّلًا عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ (١) وَالشَّافِعِيِّ (٢). • وَالْمَجْهُولُ فِي شَرْطٍ مِنْهَا: لَا يُقْبَلُ، كَمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ. - وَعَنْهُ: إِلَّا فِي الْعَدَالَةِ، كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ (٣). • وَلَا يُشْتَرَطُ: - ذُكُورِيَّتُهُ.

стр. 75

- وَلَا رُؤْيَتُهُ. - وَلَا فِقْهُهُ. - وَلَا مَعْرِفَةُ نَسَبِهِ. • وَيُقْبَلُ الْمَحْدُودُ فِي الْقَذْفِ إِنْ كَانَ شَاهِدًا. • وَالصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُولٌ بِإِجْمَاعِ الْمُعْتَبَرِينَ (١). • وَالصَّحَابِيُّ: مَنْ صَحِبَهُ وَلَوْ سَاعَةً، أَوْ رَآهُ مُؤْمِنًا. • وَتَثْبُتُ صُحْبَتُهُ: - بِخَبَرِ غَيْرِهِ عَنْهُ. - أَوْ خَبَرِهِ عَنْ نَفْسِهِ. • وَغَيْرُ الصَّحَابِيِّ: لَا بُدَّ مِنْ تَزْكِيَتِهِ؛ كَالشَّهَادَةِ. • وَالرِّوَايَةُ عَنْهُ: تَزْكِيَةٌ فِي رِوَايَةٍ، بِشَرْطِ أَنْ يُعْلَمَ مِنْ عَادَةِ

стр. 76

الرَّاوِي أَوْ صَرِيحِ قَوْلِهِ أَنَّهُ لَا يَرْوِي إِلَّا عَنْ عَدْلٍ (١). (٢) • وَالْحُكْمُ بِشَهَادَتِهِ أَقْوَى مِنْ تَزْكِيَتِهِ. • وَالْجَرْحُ: نِسْبَةُ مَا تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ. • وَلَيْسَ تَرْكُ الْحُكْمِ بِشَهَادَةٍ (٣) مِنْهُ (٤).

стр. 77

• وَيُقْبَلُ -كَالتَّزْكِيَةِ- مِنْ وَاحِدٍ. • وَلَا يَجِبُ ذِكْرُ سَبَبِهِ (١). وَعَنْهُ: بَلَى. وَقِيلَ: يُسْتَفْسَرُ غَيْرُ الْعَالِمِ (٢). • وَيُقَدَّمُ عَلَى التَّعْدِيلِ (٣). وَقِيلَ: الْأَكْثَرُ (٤). • وَأَمَّا أَلْفَاظُ (٥) الرِّوَايَةِ: [١] فَمِنَ الصَّحَابِيِّ خَمْسَةٌ: ١ - أَقْوَاهَا: «سَمِعْتُهُ»، أَوْ «أَخْبَرَنِي»، أَوْ «شَافَهَنِي». ٢ - ثُمَّ: «قَالَ كَذَا»؛ لِاحْتِمَالِ سَمَاعِهِ مِنْ غَيْرِهِ.

стр. 78

٣ - ثُمَّ: «أَمَرَ»، أَوْ «نَهَى». ٤ - ثُمَّ: «أُمِرْنَا»، أَوْ «نُهِينَا» (١)؛ لِعَدَمِ تَعَيُّنِ الْآمِرِ. - وَمِثْلُهُ: «مِنَ السُّنَّةِ». ٥ - ثُمَّ: «كُنَّا نَفْعَلُ»، أَوْ «كَانُوا يَفْعَلُونَ». - فَإِنْ أُضِيفَتْ (٢) إِلَى زَمَنِهِ: فَحُجَّةٌ؛ لِظُهُورِ إِقْرَارِهِ عَلَيْهِ. • وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: «كَانُوا يَفْعَلُونَ» نَقْلٌ لِلْإِجْمَاعِ. خِلَافًا لِبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ (٣). • وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ: «هَذَا الْخَبَرُ مَنْسُوخٌ» عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ (٤). • وَيُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي تَفْسِيرِهِ. [٢] وَلِغَيْرِهِ (٥) مَرَاتِبُ: ١ - أَعْلَاهَا: قِرَاءَةُ الشَّيْخِ عَلَيْهِ فِي مَعْرِضِ الْإِخْبَارِ،

стр. 79

فَيَقُولُ: «حَدَّثَنِي»، أَوْ «أَخْبَرَنِي»، وَ «قَالَ»، وَ (١) «سَمِعْتُهُ». ٢ - ثُمَّ: قِرَاءَتُهُ عَلَى الشَّيْخِ، فَيَقُولُ الشَّيْخُ: «نَعَمْ»، أَوْ يَسْكُتُ، خِلَافًا لِبَعْضِ الظَّاهِرِيَّةِ (٢). - فَيَقُولُ: «أَخْبَرَنَا»، أَوْ «حَدَّثَنَا» قِرَاءَةً عَلَيْهِ، لَا بِدُونِهِ، فِي رِوَايَةٍ (٣). - وَلَيْسَ لَهُ إِبْدَالُ إِحْدَى لَفْظَتَيِ الشَّيْخِ: بِـ «حَدَّثَنَا» أَوْ

стр. 80

«أَخْبَرَنَا» بِالْأُخْرَى، فِي رِوَايَةٍ (١). ٣ - ثُمَّ: الْإِجَازَةُ، فَيَقُولُ: «أَجَزْتُ لَكَ رِوَايَةَ الْكِتَابِ الْفُلَانِيِّ»، أَوْ «مَسْمُوعَاتِي». ٤ - وَالْمُنَاوَلَةُ: فَيُنَاوِلُهُ كِتَابًا، وَيَقُولُ: «ارْوِهِ عَنِّي»، فَيَقُولُ: «أَنْبَأَنَا». • وَإِنْ قَالَ: «أَخْبَرَنَا»؛ فَلَا بُدَّ مِنْ: «إِجَازَةً»، أَوْ «مُنَاوَلَةً». • وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ (٢) وَأَبِي يُوسُفَ (٣): مَنْعُ الرِّوَايَةِ بِهِمَا (٤). • وَلَا تَجُوزُ الرِّوَايَةُ

стр. 81

بِقَوْلِهِ: «خُذْ هَذَا الكِتَابَ»، أَوْ: «هُوَ سَمَاعِي»، بِدُونِ إِذْنِهِ فِيهِمَا (١). (٢) • وَلَا وُجُودِهِ بِخَطِّهِ، بَلْ يَقُولُ: «وَجَدْتُ كَذَا». • وَمَتَى وَجَدَ سَمَاعَهُ بِخَطٍّ يُوثَقُ بِهِ، وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ: رَوَاهُ (٣)، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ (٤). خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ (٥). - وَإِنْ شَكَّ: فَلَا. • فَإِنْ أَنْكَرَ الشَّيْخُ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: «لَا أَذْكُرُهُ»: لَمْ يَقْدَحْ.

стр. 82

- وَمَنَعَ الْكَرْخِيُّ (١) مِنْهُ (٢). • وَلَوْ زَادَ ثِقَةٌ فِيهِ لَفْظًا أَوْ مَعْنًى: قُبِلَتْ. فَإِنِ اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ: - فَالْأَكْثَرُ (٣) عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ (٤). - وَالْمُثْبِتُ مَعَ التَّسَاوِي فِي الْعَدَدِ وَالْحِفْظِ وَالضَّبْطِ. وَقَالَ الْقَاضِي: رِوَايَتَانِ (٥).

стр. 83

• وَلَا يَتَعَيَّنُ لَفْظُهُ، بَلْ يَجُوزُ بِالْمَعْنَى لِعَالِمٍ بِمُقْتَضَيَاتِ الْأَلْفَاظِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، فَيُبْدِلُ اللَّفْظَ بِمُرَادِفِهِ لَا بِغَيْرِهِ. - وَمَنَعَ مِنْهُ بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ مُطْلَقًا (١). • وَمَرَاسِيلُ الصَّحَابَةِ مَقْبُولَةٌ. وَقِيلَ: إِنْ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَرْوِي إِلَّا عَنْ صَحَابِيٍّ (٢). • وَفِي مَرَاسِيلِ غَيْرِهِمْ رِوَايَتَانِ: ١ - الْقَبُولُ، كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ، اخْتَارَهَا الْقَاضِي. ٢ - وَالْمَنْعُ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَبَعْضِ الْمُحَدِّثِينَ وَالظَّاهِرِيَّةِ (٣).

стр. 84

• وَخَبَرُ الْوَاحِدِ: - فِيمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى: مَقْبُولٌ. خِلَافًا لِأَكْثَرِ الْحَنَفِيَّةِ (١). (٢) - وَفِي الْحُدُودِ، وَمَا يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ. خِلَافًا لِلْكَرْخِيِّ (٣). - وَفِيمَا يُخَالِفُ الْقِيَاسَ. وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ (٤): تَقْدِيمُ الْقِيَاسِ.

стр. 85

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَيْسَ بِحُجَّةٍ إِنْ خَالَفَ الْأُصُولَ أَوْ مَعْنَاهُ (١).

стр. 86

ثُمَّ هَا هُنَا أَبْحَاثٌ يَشْتَرِكُ فِيهَا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا لَفْظِيَّةٌ، مِنْهَا: • اللُّغَاتُ تَوْقِيفِيَّةٌ؛ لِلدَّوْرِ. وَقِيلَ: اصْطِلَاحِيَّةٌ؛ لِامْتِنَاعِ فَهْمِ التَّوْقِيفِ بِدُونِهِ. وَقَالَ الْقَاضِي: كِلَا الْقَوْلَيْنِ جَائِزٌ فِي الْجَمِيعِ، وَفِي الْبَعْضِ وَالْبَعْضِ. - أَمَّا الْوَاقِعُ: فَلَا دَلِيلَ عَلَيْهِ عَقْلِيٌّ وَلَا نَقْلِيٌّ، فَيَجُوزُ خَلْقُ الْعِلْمِ فِي الْإِنْسَانِ (١) بِدَلَالَتِهَا عَلَى مُسَمَّيَاتِهَا، وَابْتِدَاءُ قَوْمٍ بِالْوَضْعِ عَلَى حَسَبِ الْحَاجَةِ وَيَتْبَعُهُمُ الْبَاقُونَ (٢). • ثُمَّ قَالَ: وَيَجُوزُ أَنْ تُثْبَتَ الْأَسْمَاءُ قِيَاسًا (٣)؛ كَتَسْمِيَةِ النَّبِيذِ خَمْرًا كَقِيَاسِ التَّصْرِيفِ.

стр. 87

وَمَنَعَهُ أَبُو الْخَطَّابِ، وَالْحَنَفِيَّةُ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ (١). • وَالْكَلَامُ: هُوَ الْمُنْتَظِمُ مِنَ الْأَصْوَاتِ الْمَسْمُوعَةِ الْمُعْتَمِدَةِ عَلَى الْمَقَاطِعِ، وَهِيَ الْحُرُوفُ. - وَهُوَ: جَمْعُ كَلِمَةٍ (٢)، وَهِيَ اللَّفْظُ الْمَوْضُوعُ لِمَعْنًى. - وَخَصَّ أَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ الْكَلَامَ بِالْمُفِيدِ؛ وَهُوَ الْجُمَلُ الْمُرَكَّبَةُ مِنْ فِعْلٍ وَفَاعِلٍ، أَوْ (٣) مُبْتَدَأٍ وَخَبَرٍ. وَغَيْرُ الْمُفِيدِ: كَـ (لَمْ) (٤). • فَإِنِ اسْتُعْمِلَ فِي الْمَعْنَى الْمَوْضُوعِ لَهُ: فَهُوَ الْحَقِيقَةُ.

стр. 88

١ - إِنْ (١) كَانَ بِوَضْعِ اللُّغَةِ: فَهِيَ اللُّغَوِيَّةُ. ٢ - أَوْ بِالْعُرْفِ: فَالْعُرْفِيَّةُ (٢)؛ كَالدَّابَّةِ لِذَوَاتِ الْأَرْبَعِ. ٣ - أَوْ بِالشَّرْعِ: فَالشَّرْعِيَّةُ؛ كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. - وَأَنْكَرَ قَوْمٌ: الشَّرْعِيَّةَ، وَقَالُوا: اللُّغَوِيُّ بَاقٍ، وَالزِّيَادَاتُ شُرُوطٌ (٣). • وَكُلٌّ يَتَعَيَّنُ بِاللَّافِظِ: ١ - فَمِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ بِدُونِ الْقَرِينَةِ: اللُّغَوِيَّةُ. ٢ - وَبِقَرِينَةِ الْعُرْفِ: الْعُرْفِيَّةُ. ٣ - وَمِنْ أَهْلِ الشَّرْعِ: الشَّرْعِيَّةُ. وَلَا يَكُونُ مُجْمَلًا، كَمَا حُكِيَ عَنِ الْقَاضِي وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ (٤).

стр. 89

• وَإِنِ اسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ: فَهُوَ الْمَجَازُ بِالْعَلَاقَةِ، وَهِيَ: - إِمَّا اشْتِرَاكُهُمَا فِي مَعْنًى مَشْهُورٍ؛ كَالشَّجَاعَةِ فِي الْأَسَدِ. - أَوِ الِاتِّصَالِ؛ كَقَوْلِهِمُ: الْخَمْرُ حَرَامٌ، وَالْحَرَامُ شُرْبُهَا. وَالزَّوْجَةُ حَلَالٌ، وَالْحَلَالُ وَطْؤُهَا. - أَوْ لِأَنَّهُ سَبَبٌ. - أَوْ مُسَبَّبٌ. • وَهُوَ: فَرْعُ الْحَقِيقَةِ؛ فَلِذَلِكَ تَلْزَمُهُ دُونَ الْعَكْسِ (١). • تَنْبِيهٌ: الْحَقِيقَةُ: - أَسْبَقُ إِلَى الْفَهْمِ. - وَيَصِحُّ الِاشْتِقَاقُ مِنْهُ. بِخِلَافِ الْمَجَازِ (٢).

стр. 90

• وَمَتَى دَارَ اللَّفْظُ بَيْنَهُمَا: فَالْحَقِيقَةُ. - وَلَا إِجْمَالَ (١)؛ لِاخْتِلَالِ الْوَضْعِ بِهِ. • فَإِنْ دَلَّ عَلَى مَعْنًى وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ احْتِمَالٍ لِغَيْرِهِ: فَهُوَ النَّصُّ. - وَأَصْلُهُ: الظُّهُورُ وَالِارْتِفَاعُ. • وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الظَّاهِرِ: وَهُوَ الْمَعْنَى السَّابِقُ مِنَ اللَّفْظِ مَعَ تَجْوِيزِ غَيْرِهِ. - وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ بِهَذَا الْمَعْنَى. • فَإِنْ عَضَدَ الْغَيْرَ دَلِيلٌ بِغَلَبَةٍ (٢): ١ - كَقَرِينَةٍ (٣). ٢ - أَوْ ظَاهِرٍ آخَرَ. ٣ - أَوْ قِيَاسٍ رَاجِحٍ. سُمِّيَ: تَأْوِيلًا. • وَقَدْ يَكُونُ فِي الظَّاهِرِ قَرَائِنُ يَدْفَعُ الِاحْتِمَالَ مَجْمُوعُهَا دُونَ آحَادِهَا.

стр. 91

• وَالِاحْتِمَالُ: ١ - قَدْ يَبْعُدُ: فَيَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ فِي غَايَةِ الْقُوَّةِ لِدَفْعِهِ. ٢ - وَقَدْ يَقْرُبُ: فَيَكْفِي أَدْنَى دَلِيلٍ. ٣ - وَقَدْ يَتَوَسَّطُ: فَيَجِبُ الْمُتَوَسِّطُ. • فَإِنْ دَلَّ عَلَى أَحَدِ مَعْنَيَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ لَا بِعَيْنِهِ، وَتَسَاوَتْ وَلَا قَرِينَةَ: فَمُجْمَلٌ. • وَقَدْ حَدَّهُ قَوْمٌ بِـ: مَا لَا يُفْهَمُ مِنْهُ مَعْنًى عِنْدَ الْإِطْلَاقِ. - فَيَكُونُ فِي الْمُشْتَرَكِ: وَهُوَ مَا تَوَحَّدَ لَفْظُهُ وَتَعَدَّدَتْ مَعَانِيهِ بِأَصْلِ الْوَضْعِ؛ كَـ: أ - الْعَيْنِ. ب - وَالْقَرْءِ. ت - وَالْمُخْتَارِ، لِلْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ. ث - وَالْوَاوِ، لِلْعَطْفِ وَالِابْتِدَاءِ. - وَمِنْهُ عِنْدَ الْقَاضِي، وَبَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾، وَ ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾؛ لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ الْأَكْلِ وَالْبَيْعِ، وَاللَّمْسِ وَالنَّظَرِ (١).

стр. 92

وَهُوَ مُخَصَّصٌ بِالْعُرْفِ فِي الْأَكْلِ وَالْوَطْءِ، فَلَيْسَ مِنْهُ (١). - وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: مِنْهُ (٢) قَوْلُهُ: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطُهُورٍ» (٣)، وَالْمُرَادُ: نَفْيُ حُكْمِهِ؛ لِامْتِنَاعِ نَفْيِ صُورَتِهِ، وَلَيْسَ حُكْمٌ أَوْلَى مِنْ حُكْمٍ (٤).

стр. 93

فَتَتَعَيَّنُ الصُّورَةُ الشَّرْعِيَّةُ، فَلَا يَكُونُ مِنْهُ (١). • وَيُقَابِلُ الْمُجْمَلَ: الْمُبَيَّنُ. - وَهُوَ: الْمُخْرَجُ مِنْ حَيِّزِ الْإِشْكَالِ إِلَى الْوُضُوحِ. • وَالْمُخْرِجُ: هُوَ الْمُبَيِّنُ. • وَالْإِخْرَاجُ: هُوَ الْبَيَانُ. - وَقَدْ يُسَمَّى الدَّلِيلُ: بَيَانًا. • وَيَخْتَصُّ بِالْمُجْمَلِ. • وَحُصُولُ الْعِلْمِ لِلْمُخَاطَبِ لَيْسَ بِشَرْطٍ. • وَيَكُونُ: ١ - بِالْكَلَامِ. ٢ - وَالْكِتَابَةِ. ٣ - وَبِالْإِشَارَةِ (٢). ٤ - وَبِالْفِعْلِ. ٥ - وَبِالتَّقْرِيرِ.

стр. 94

٦ - وَبِكُلِّ مُفِيدٍ (١) شَرْعِيٍّ. • وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ. • فَأَمَّا إِلَيْهَا: ١ - فَجَوَّزَهُ ابْنُ حَامِدٍ، وَالْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ، وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ، وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ (٢).

стр. 95

٢ - وَمَنَعَهُ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ (١)، وَالتَّمِيمِيُّ، وَالظَّاهِرِيَّةُ، وَالْمُعْتَزِلَةُ (٢).

стр. 96

• فَإِنْ دَلَّ عَلَى مَفْهُومَاتٍ (١) أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ مُطْلَقًا: فَعَامٌّ. - وَقَدْ حَدَّهُ قَوْمٌ: بِأَنَّهُ اللَّفْظُ الْمُسْتَغْرِقُ لِمَا يَصْلُحُ لَهُ (٢). • وَهُوَ مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ. - فَهُوَ حَقِيقَةٌ فِيهَا، مَجَازٌ فِي غَيْرِهَا. • وَأَصْلُهُ: الِاسْتِيعَابُ وَالِاتِّسَاعُ. • وَأَلْفَاظُهُ خَمْسَةٌ: (١) الِاسْمُ الْمُحَلَّى بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ. (٢) وَالْمُضَافُ إِلَى مَعْرِفَةٍ؛ كَعَبْدِ زَيْدٍ. (٣) وَأَدَوَاتُ الشَّرْطِ؛ كَـ: ١ - (مَنْ) فِيمَنْ يَعْقِلُ. ٢ - وَ (مَا) فِيمَا لَا يَعْقِلُ. ٣ - وَ (أَيٍّ) فِيهِمَا. ٤ - وَ (أَيْنَ)، وَ (أَيَّانَ) فِي الْمَكَانِ.

стр. 97

٥ - وَ (مَتَى) فِي الزَّمَانِ. ٦ - وَ (كُلٍّ). ٧ - وَ (جَمِيعٍ). ٨ - وَالنَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ، كَـ: لَا رَجُلَ فِي الدَّارِ. • قَالَ الْبُسْتِيُّ (١): - الْكَامِلُ فِي الْعُمُومِ: الْجَمْعُ؛ لِوُجُودِ صُورَتِهِ وَمَعْنَاهُ. - وَالْبَاقِي قَاصِرٌ؛ لِوُجُودِهِ فِيهِ مَعْنًى لَا صُورَةً. • وَأَنْكَرَهُ قَوْمٌ: فِيمَا فِيهِ الْأَلِفُ وَاللَّامُ (٢). - وَقَوْمٌ: فِي الْوَاحِدِ الْمُعَرَّفِ خَاصَّةً؛ كَـ: ﴿السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ (٣).

стр. 98

- وَبَعْضُ مُتَأَخِّرِي النُّحَاةِ: فِي النَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ، إِلَّا مَعَ (مِنْ) مُظْهَرَةً (١). • وَأَقَلُّ الْجَمْعِ: ثَلَاثَةٌ. وَحُكِيَ عَنْ (٢) أَصْحَابِ مَالِكٍ، وَابْنِ دَاوُدَ (٣)، وَبَعْضِ النُّحَاةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ: اثْنَانِ (٤). • وَالْمُخَاطِبُ يَدْخُلُ فِي عُمُومِ خِطَابِهِ. - وَمَنَعَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْأَمْرِ. - وَقَوْمٌ: مُطْلَقًا (٥). • وَيَجِبُ اعْتِقَادُ عُمُومِهِ فِي الْحَالِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ،

стр. 99

اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وَالْقَاضِي، وَهِيَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ. - وَالْأُخْرَى: لَا، حَتَّى نَبْحَثَ (١) فَلَا نَجِدَ مُخَصِّصًا، اخْتَارَهَا أَبُو الْخَطَّابِ. وَعَنِ الشَّافِعِيَّةِ: كَالْمَذْهَبَيْنِ. - وَعَنِ الْحَنَفِيَّةِ: إِنِ اسْتَمَعَ مِنْهُ عَلَى وَجْهِ تَعْلِيمِ الْحُكْمِ فَكَالْأَوَّلِ، وَإِلَّا كَالثَّانِي (٢).

стр. 100

• وَالْعَبْدُ يَدْخُلُ فِي الْخِطَابِ لِلْأُمَّةِ وَالْمُؤْمِنِينَ؛ لِأَنَّهُ مِنْهُمْ. • وَالْإِنَاثُ فِي الْجَمْعِ بِالْوَاوِ وَالنُّونِ، وَمِثْلِ: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا﴾ عِنْدَ الْقَاضِي، وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ، وَابْنِ دَاوُدَ؛ لِغَلَبَةِ الْمُذَكَّرِ. وَاخْتَارَ أَبُو الْخَطَّابِ، وَالْأَكْثَرُونَ: عَدَمَ دُخُولِهِنَّ (١). • وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ: «نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ» (٢)، وَ «قَضَى بِالشُّفْعَةِ» (٣)؛ عَامٌّ. (٤)

стр. 101

• وَالْمُعْتَبَرُ اللَّفْظُ: فَيَعُمُّ، وَإِنِ اخْتَصَّ السَّبَبُ. وَقَالَ مَالِكٌ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: يَخْتَصُّ بِسَبَبِهِ (١). • فَإِنْ تَعَارَضَ عُمُومَانِ، وَأَمْكَنَ الْجَمْعُ بِتَقْدِيمِ الْأَخَصِّ، أَوْ تَأْوِيلِ الْمُحْتَمِلِ: فَهُوَ أَوْلَى مِنْ إِلْغَائِهِمَا. - وَإِلَّا: فَأَحَدُهُمَا نَاسِخٌ إِنْ عُلِمَ تَأَخُّرُهُ. - وَإِلَّا: تَسَاقَطَا.

стр. 102

• وَالْخَاصُّ يُقَابِلُ الْعَامَّ. • وَهُوَ: مَا دَلَّ عَلَى شَيْءٍ بِعَيْنِهِ. • وَلَهُمَا طَرَفَانِ وَوَاسِطَةٌ: ١ - فَعَامٌّ مُطْلَقٌ: وَهُوَ مَا لَا أَعَمَّ مِنْهُ؛ كَالْمَعْلُومِ. ٢ - وَخَاصٌّ مُطْلَقٌ: وَهُوَ مَا لَا أَخَصَّ مِنْهُ؛ كَزَيْدٍ. ٣ - وَمَا بَيْنَهُمَا: فَعَامٌّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا تَحْتَهُ، خَاصٌّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا فَوْقَهُ؛ كَالْمَوْجُودِ. • وَالتَّخْصِيصُ: إِخْرَاجُ بَعْضِ مَا تَنَاوَلَهُ اللَّفْظُ. • فَيُفَارِقُ النَّسْخَ: (١) بِأَنَّهُ (١) رَفْعٌ لِجَمِيعِهِ. (٢) وَبِجَوَازِ مُقَارَنَةِ الْمُخَصِّصِ. (٣) وَعَدَمِ وُجُوبِ مُقَاوَمَتِهِ. (٤) وَدُخُولِهِ عَلَى الْخَبَرِ. بِخِلَافِ النَّسْخِ. • وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ التَّخْصِيصِ.

стр. 103

• وَالْمُخَصِّصَاتُ تِسْعَةٌ: [١] الْحِسُّ: كَخُرُوجِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مِنْ: ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ﴾. [٢] وَالْعَقْلُ: وَبِهِ خَرَجَ مَنْ لَا يَفْهَمُ مِنَ التَّكَالِيفَ (١). [٣] وَالْإِجْمَاعُ. - وَالْحَقُّ: أَنَّهُ لَيْسَ بِمُخَصِّصٍ، بَلْ دَالٌّ عَلَى وُجُودِهِ. [٤] وَالنَّصُّ الْخَاصُّ (٢): كـ: «لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ» (٣). - وَلَا يُشْتَرَطُ تَأَخُّرُهُ. وَعَنْهُ: بَلَى (٤)، فَيُقَدَّمُ الْمُتَأَخِّرُ وَإِنْ كَانَ عَامًّا، كَقَوْلِ

стр. 104

الْحَنَفِيَّةِ، فَيَكُونُ نَسْخًا لِلْخَاصِّ كَمَا لَوْ أَفْرَدَهُ (١). - فَعَلَى هَذَا: مَتَى جُهِلَ الْمُتَقَدِّمُ تَعَارَضَا؛ لِاحْتِمَالِ النَّسْخِ بِتَأَخُّرِ الْعَامِّ، وَاحْتِمَالِ التَّخْصِيصِ بِتَقَدُّمِهِ (٢). • وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ (٣): الْكِتَابُ لَا يُخَصِّصُ السُّنَّةَ (٤). وَخَرَّجَهُ ابْنُ حَامِدٍ رِوَايَةً لَنَا (٥). [٥] وَالْمَفْهُومُ: كَخُرُوجِ الْمَعْلُوفَةِ بِقَوْلِهِ: «فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ زَكَاةٌ» (٦) مِنْ قَوْلِهِ: «فِي أَرْبَعِينَ شَاةً: شَاةٌ» (٧).

стр. 105

[٦] وَفِعْلُهُ ﷺ (١). [٧] وَتَقْرِيرُهُ. [٨] وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ، إِنْ كَانَ حُجَّةً. [٩] وَقِيَاسُ نَصٍّ خَاصٍّ فِي قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ، وَالْقَاضِي، وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ. - وَقَالَ ابْنُ شَاقْلَا (٢)، وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ: لَا يُخَصُّ. - وَقَالَ قَوْمٌ: بِالْجَلِيِّ دُونَ الْخَفِيِّ. - وَخَصَّصَ بِهِ عِيسَى بْنُ أَبَانَ (٣) الْعَامَّ الْمَخْصُوصَ، وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ (٤).

стр. 106

• وَيَجُوزُ تَخْصِيصُ الْعُمُومِ إِلَى الْوَاحِدِ. وَقَالَ الرَّازِيُّ (١)، وَالْقَفَّالُ (٢)، وَالْغَزَّالِيُّ (٣): إِلَى أَقَلِّ الْجَمْعِ (٤).

стр. 107

• وَهُوَ حُجَّةٌ فِي الْبَاقِي عِنْدَ الْجُمْهُورِ. خِلَافًا لِأَبِي ثَوْرٍ (١) وَعِيسَى بْنِ أَبَانَ (٢). • وَمِنْهُ: الِاسْتِثْنَاءُ: وَهُوَ قَوْلٌ مُتَّصِلٌ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَذْكُورَ مَعَهُ غَيْرُ مُرَادٍ بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ (٣). • فَيُفَارِقُ التَّخْصِيصَ: ١ - بِالِاتِّصَالِ. ٢ - وَتَطَرُّقِهِ إِلَى النَّصِّ؛ كَعَشَرَةٍ إِلَّا ثَلَاثَةً. • وَيُفَارِقُ النَّسْخَ: ١ - بِالِاتِّصَالِ. ٢ - وَبِأَنَّهُ مَانِعٌ لِدُخُولِ مَا جَازَ دُخُولُهُ، وَالنَّسْخُ رَافِعٌ لِمَا دَخَلَ.

стр. 108

٣ - وَبِأَنَّهُ رَفْعٌ لِلْبَعْضِ، وَالنَّسْخُ رَفْعٌ لِلْجَمِيعِ. • وَشَرْطُهُ: [١] الِاتِّصَالُ: فَلَا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا سُكُوتٌ يُمْكِنُ الْكَلَامُ فِيهِ. - وَحُكِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (١): عَدَمُ اشْتِرَاطِهِ.

стр. 109

- وَعَنْ عَطَاءٍ (١)، وَالْحَسَنِ (٢): تَعْلِيقُهُ بِالْمَجْلِسِ، وَقَدْ أَوْمَأَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ فِي الْيَمِينِ (٣).

стр. 110

[٢] وَأَنْ يَكُونَ مِنَ الْجِنْسِ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ. وَقَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَبَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ: لَيْسَ بِشَرْطٍ (١). [٣] وَأَنْ يَكُونَ الْمُسْتَثْنَى أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ. - وَفِي النِّصْفِ: وَجْهَانِ. - وَأَجَازَ الْأَكْثَرُونَ: الْأَكْثَرَ (٢). • فَإِنْ تَعَقَّبَ جُمَلًا (٣): عَادَ إِلَى جَمِيعِهَا.
следующие страницы →