← Усуль аль-фикх

Усуль аль-фикх · id 19

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

صفي الدين عبد المؤمن القطيعي

Полный текст (189 стр.). Показаны 36–75 · переход к 41.

стр. 36

نماذج النسخ الخطية

стр. 37

صورة الغلاف من النسخة (أ)

стр. 38

اللوحة الأولى من النسخة (أ)

стр. 39

اللوحة الأخيرة من النسخة (أ)

стр. 40

صورة الغلاف من النسخة (ق)

стр. 41

اللوحة الأولى من النسخة (ق)

стр. 42

اللوحة الأخيرة من النسخة (ق)

стр. 43

قواعد الأصول ومعاقد الفصول مختصر تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي ت: ٧٣٩ هـ ومعه حاشية نفيسة لعلامة الشام محمد جمال الدين بن محمد سعيد القاسمي ت: ١٣٣٢ هـ حقق على نسختين خطيتين تحقيق د. عبد العزيز بن عدنان العيدان د. أنس بن عادل اليتامى

стр. 44

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ أَحْمَدُ اللهَ عَلَى إِحْسَانِهِ وَإِفْضَالِهِ، كَمَا يَنْبَغِي لِكَرَمِ وَجْهِهِ وَعِزِّ جَلَالِهِ، وَأُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ الْمُكَمَّلِ بِإِرْسَالِهِ، الْمُؤَيَّدِ فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ، وَعَلَى جَمِيعِ صَحْبِهِ وَآلِهِ. هَذِهِ «قَوَاعِدُ الْأُصُولِ وَمَعَاقِدُ الْفُصُولِ» مِنْ كِتَابِيَ الْمُسَمَّى بِـ: «تَحْقِيقِ الْأَمَلِ» مُجَرَّدَةً عَنِ الدَّلَائِلِ، مِنْ غَيْرِ إِخْلَالٍ بِشَيْءٍ مِنَ الْمَسَائِلِ؛ تَذْكِرَةً لِلطَّالِبِ الْمُسْتَبِينِ، وَتَبْصِرَةً لِلرَّاغِبِ الْمُسْتَعِينِ. وَبِاللهِ أَسْتَعِينُ، وَعَلَيْهِ أَتَوَكَّلُ، وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ الْمُعِينُ.

стр. 45

• أُصُولُ الْفِقْهِ: مَعْرِفَةُ دَلَائِلِ الْفِقْهِ إِجْمَالًا، وَكَيْفِيَّةِ الِاسْتِفَادَةِ مِنْهَا، وَحَالِ (١) الْمُسْتَفِيدِ (٢)؛ وَهُوَ الْمُجْتَهِدُ. • وَالْفِقْهُ (٣): الْفَهْمُ (٤). وَاصْطِلَاحًا: مَعْرِفَةُ أَحْكَامِ الشَّرْعِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِأَفْعَالِ الْعِبَادِ. • وَالْأَصْلُ: مَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ غَيْرُهُ. • فَأُصُولُ الْفِقْهِ: أَدِلَّتُهُ. • وَالْغَرَضُ مِنْهُ: مَعْرِفَةُ: ١ - كَيْفِيَّةِ اقْتِبَاسِ الْأَحْكَامِ. ٢ - وَالْأَدِلَّةِ. ٣ - وَحَالِ الْمُقْتَبِسِ. وَذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَبْوَابٍ.

стр. 46

الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي الْحُكْمِ وَلَوَازِمِهِ • الْحُكْمُ: قِيلَ فِيهِ حُدُودٌ، أَسْلَمُهَا مِنَ النَّقْضِ وَالِاضْطِرَابِ (١): أَنَّهُ قَضَاءُ الشَّارِعِ عَلَى الْمَعْلُومِ بِأَمْرٍ مَا، نُطْقًا أَوِ اسْتِنْبَاطًا. • وَالْحَاكِمُ: هُوَ اللهُ سُبْحَانَهُ، لَا حَاكِمَ سِوَاهُ. - وَالرَّسُولُ ﷺ مُبَلِّغٌ وَمُبَيِّنٌ لِمَا حَكَمَ بِهِ. • وَالْمَحْكُومُ عَلَيْهِ: الْإِنْسَانُ الْمُكَلَّفُ.

стр. 47

• وَالْأَحْكَامُ قِسْمَانِ: [أ] تَكْلِيفِيَّةٌ، وَهِيَ خَمْسَةٌ: (١) وَاجِبٌ: يَقْتَضِي الثَّوَابَ عَلَى الْفِعْلِ، وَالْعِقَابَ عَلَى التَّرْكِ. • وَيَنْقَسِمُ مِنْ حَيْثُ الْفِعْلُ: ١ - إِلَى مُعَيَّنٍ: لَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ؛ كَالصَّلَاةِ، وَالصَّوْمِ، وَنَحْوِهِمَا. ٢ - وَإِلَى مُبْهَمٍ فِي أَقْسَامٍ مَحْصُورَةٍ؛ يُجْزِئُ وَاحِدٌ مِنْهَا؛ كَخِصَالِ الْكَفَّارَةِ. • وَمِنْ حَيْثُ الْوَقْتُ: ١ - إِلَى مُضَيَّقٍ: وَهُوَ مَا تَعَيَّنَ لَهُ وَقْتٌ لَا يَزِيدُ عَلَى فِعْلِهِ؛ كَصَوْمِ رَمَضَانَ. ٢ - وَإِلَى مُوَسَّعٍ: وَهُوَ مَا كَانَ وَقْتُهُ الْمُعَيَّنُ يَزِيدُ عَلَى فِعْلِهِ؛ كَالصَّلَاةِ وَالْحَجِّ، فَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي الْإِتْيَانِ بِهِ فِي أَحَدِ أَجْزَائِهِ. فَلَوْ أَخَّرَ، وَمَاتَ قَبْلَ ضِيقِ الْوَقْتِ؛ لَمْ يَعْصِ؛ لِجَوَازِ التَّأْخِيرِ، بِخِلَافِ مَا بَعْدَهُ.

стр. 48

• وَمِنْ حَيْثُ (١) الْفَاعِلُ: ١ - إِلَى فَرْضِ عَيْنٍ: وَهُوَ مَا لَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ مَعَ الْقُدْرَةِ وَعَدَمِ الْحَاجَةِ؛ كَالْعِبَادَاتِ الْخَمْسِ. ٢ - وَفَرْضِ كِفَايَةٍ: وَهُوَ مَا يُسْقِطُهُ فِعْلُ الْبَعْضِ مَعَ الْقُدْرَةِ وَعَدَمِ الْحَاجَةِ؛ كَالْعِيدِ وَالْجِنَازَةِ. - وَالْغَرَضُ مِنْهُ: وُجُودُ الْفِعْلِ فِي الْجُمْلَةِ. - فَلَوْ تَرَكَهُ الْكُلُّ: أَثِمُوا؛ لِفَوَاتِ الْغَرَضِ. • وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ: ١ - إِمَّا غَيْرُ مَقْدُورٍ لِلْمُكَلَّفِ؛ كَالْقُدْرَةِ، وَالْيَدِ فِي الْكِتَابَةِ، وَاسْتِكْمَالِ عَدَدِ الْجُمُعَةِ: فَلَا حُكْمَ لَهُ. ٢ - وَإِمَّا مَقْدُورٌ؛ كَالسَّعْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَصَوْمِ جُزْءٍ مِنَ اللَّيْلِ، وَغَسْلِ جُزْءٍ مِنَ الرَّأْسِ: فَهُوَ وَاجِبٌ؛ لِتَوَقُّفِ (٢) التَّمَامِ عَلَيْهِ. • فَلَوِ اشْتَبَهَتْ أُخْتُهُ بِأَجْنَبِيَّةٍ، أَوْ مَيْتَةٌ بِمُذَكَّاةٍ: وَجَبَ الْكَفُّ؛ تَحَرُّجًا عَنْ مُوَاقَعَةِ الْحَرَامِ (٣).

стр. 49

فَلَوْ وَطِئَ وَاحِدَةً، أَوْ أَكَلَ، فَصَادَفَ الْمُبَاحَ: لَمْ يَكُنْ مُوَاقِعًا لِلْحَرَامِ بَاطِنًا، لَكِنْ ظَاهِرًا؛ لِفِعْلِ مَا لَيْسَ لَهُ. (٢) وَ مَنْدُوبٌ: وَهُوَ مَا يَقْتَضِي الثَّوَابَ عَلَى الْفِعْلِ، لَا الْعِقَابَ عَلَى التَّرْكِ. • وَبِمَعْنَاهُ: - الْمُسْتَحَبُّ. - وَالسُّنَّةُ: وَهِيَ الطَّرِيقَةُ وَالسِّيرَةُ، لَكِنْ تَخْتَصُّ بِمَا فُعِلَ لِلْمُتَابَعَةِ فَقَطْ. - وَالنَّفْلُ: وَهُوَ الزِّيَادَةُ عَلَى الْوَاجِبِ. وَقَدْ سَمَّى الْقَاضِي (١) مَا لَا يَتَمَيَّزُ مِنْ ذَلِكَ؛ كَالطُّمَأْنِينَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ: وَاجِبًا، بِمَعْنَى: أَنَّهُ يُثَابُ عَلَيْهَا ثَوَابَ

стр. 50

الْوَاجِبِ؛ لِعَدَمِ التَّمَيُّزِ. (١) وَخَالَفَهُ أَبُو الْخَطَّابِ (٢) (٣). - وَالْفَضِيلَةُ، وَالْأَفْضَلُ: كَالْمَنْدُوبِ. (٣) وَ مَحْظُورٌ: وَهُوَ لُغَةً الْمَمْنُوعُ. - وَالْحَرَامُ بِمَعْنَاهُ. - وَهُوَ ضِدُّ الْوَاجِبِ: مَا يُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ، وَيُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ. • فَلِذَلِكَ: يَسْتَحِيلُ كَوْنُ الشَّيْءِ الْوَاحِدِ بِالْعَيْنِ وَاجِبًا حَرَامًا؛

стр. 51

كَالصَّلَاةِ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ، فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ (١). (٢) - وَعِنْدَ مَنْ صَحَّحَهَا (٣): النَّهْيُ إِمَّا أَنْ يَرْجِعَ (٤): ١ - إِلَى ذَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ: فَيُضَادُّ وُجُوبَهُ. ٢ - أَوْ إِلَى صِفَتِهِ؛ كَالصَّلَاةِ فِي السُّكْرِ، وَالْحَيْضِ، وَالْأَمَاكِنِ السَّبْعَةِ (٥)، وَالْأَوْقَاتِ الْخَمْسَةِ: - فَسَمَّاهُ أَبُو حَنِيفَةَ: فَاسِدًا.

стр. 52

- وَعِنْدَنَا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ مِنَ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ نَفْسُ هَذِهِ الصَّلَاةِ، وَلِذَلِكَ بَطَلَتْ. ٣ - أَوْ لَا إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ كَلُبْسِ الْحَرِيرِ، فَإِنَّ الْمُصَلِّيَ فِيهِ جَامِعٌ بَيْنَ الْقُرْبَةِ وَالْ مَكْرُوهِ بِالْجِهَتَيْنِ: فَتَصِحُّ (١). (٤) وَمَكْرُوهٌ. - وَهُوَ ضِدُّ الْمَنْدُوبِ: مَا يَقْتَضِي تَرْكُهُ الثَّوَابَ، وَلَا عِقَابَ عَلَى فِعْلِهِ؛ كَالْمَنْهِيِّ عَنْهُ نَهْيَ تَنْزِيهٍ. (٥) وَ مُبَاحٌ . - وَالْجَائِزُ، وَالْحَلَالُ: بِمَعْنَاهُ. - وَهُوَ: مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِفِعْلِهِ أَوْ تَرْكِهِ ثَوَابٌ وَلَا عِقَابٌ. • وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي حُكْمِ الْأَعْيَانِ الْمُنْتَفَعِ بِهَا قَبْلَ الشَّرْعِ: - فَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ، وَالتَّمِيمِيِّ (٢): الْإِبَاحَةُ،

стр. 53

كَأَبِي حَنِيفَةَ، فَلِذَلِكَ أَنْكَرَ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ (١) شَرْعِيَّتَهُ. - وَعِنْدَ الْقَاضِي، وَابْنِ حَامِدٍ (٢)، وَبَعْضِ الْمُعْتَزِلَةِ: الْحَظْرُ. - وَتَوَقَّفَ الْخَرَزِيُّ (٣)، ........

стр. 54

وَالْأَكْثَرُونَ (١). [ب] وَوَضْعِيَّةٌ (٢)، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ: • أَحَدُهَا: مَا يَظْهَرُ بِهِ الْحُكْمُ، وَهُوَ نَوْعَانِ: (١) عِلَّةٌ: أ - إِمَّا عَقْلِيَّةٌ (٣)؛ كَالْكَسْرِ للِانْكِسَارِ. ب - أَوْ شَرْعِيَّةٌ: - قِيلَ: إِنَّهَا الْمَعْنَى الَّذِي عَلَّقَ الشَّرْعُ الْحُكْمَ عَلَيْهِ.

стр. 55

- وَقِيلَ: الْبَاعِثُ لَهُ عَلَى إِثْبَاتِهِ، وَهَذَا أَوْلَى (١). (٢) وَ سَبَبٌ ، وَقَدِ اسْتَعْمَلَهُ الْفُقَهَاءُ: أ - فِيمَا يُقَابِلُ الْمُبَاشِرَ؛ كَالْحَفْرِ مَعَ التَّرْدِيَةِ. ب - وَفِي عِلَّةِ الْعِلَّةِ؛ كَالرَّمْيِ فِي الْقَتْلِ لِلْمَوْتِ. ت - وَفِي الْعِلَّةِ بِدُونِ شَرْطِهَا؛ كَالنِّصَابِ بِدُونِ الْحَوْلِ. ث - وَفِي الْعِلَّةِ نَفْسِهَا؛ كَالْقَتْلِ لِلْقِصَاصِ، وَلِذَلِكَ سَمَّوُا الْوَصْفَ الْوَاحِدَ مِنْ أَوْصَافِ الْعِلَّةِ جُزْءَ السَّبَبِ. • وَمِنْ تَوَابِعِهِمَا (٢): (٣) الشَّرْطُ: وَهُوَ مَا يَتَوَقَّفُ (٣) عَلَى وُجُودِهِ: أ - إِمَّا الْحُكْمُ؛ كَالْإِحْصَانِ لِلرَّجْمِ، وَيُسَمَّى: شَرْطَ الْحُكْمِ. ب - أَوْ عَمَلُ الْعِلَّةِ: وَهُوَ شَرْطُ الْعِلَّةِ؛ كَالْإِحْصَانِ مَعَ الزِّنَى.

стр. 56

• فَيُفَارِقُ الْعِلَّةَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْحُكْمُ مِنْ وُجُودِهِ. • وَهُوَ: ١ - عَقْلِيٌّ: كَالْحَيَاةِ لِلْعِلْمِ. ٢ - وَلُغَوِيٌّ: كَالْمُقْتَرِنِ بِحُرُوفِهِ (١). ٣ - وَشَرْعِيٌّ: كَالطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ. (٤) وَ الْمَانِعُ: عَكْسُهُ، وَهُوَ مَا يَتَوَقَّفُ السَّبَبُ أَوِ الْحُكْمُ عَلَى عَدَمِهِ. أ - فَمَانِعُ السَّبَبِ: كَالدَّيْنِ مَعَ مِلْكِ النِّصَابِ. ب - وَمَانِعُ الْحُكْمِ: وَهُوَ الْوَصْفُ الْمُنَاسِبُ لِنَقِيضِ الْحُكْمِ؛ كَالْمَعْصِيَةِ بِالسَّفَرِ الْمُنَافِي لِلتَّرَخُّصِ. • ثُمَّ قِيلَ: هُمَا مِنْ جُمْلَةِ السَّبَبِ؛ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى وُجُودِ الشَّرْطِ وَعَدِمِ الْمَانِعِ. وَلَيْسَ بِشَيْءٍ. • الثَّانِي: الصَّحِيحُ، لُغَةً (٢): الْمُسْتَقِيمُ.

стр. 57

وَاصْطِلَاحًا: - فِي الْعِبَادَاتِ: مَا أَجْزَأَ وَأَسْقَطَ الْقَضَاءَ. وَعِنْدَ الْمُتَكَلِّمِينَ: مَا وَافَقَ الْأَمْرَ (١). - وَفِي الْعُقُودِ: مَا أَفَادَ حُكْمَهُ الْمَقْصُودَ مِنْهُ (٢). • وَالْفَاسِدُ لُغَةً: الْمُخْتَلُّ. وَاصْطِلَاحًا: مَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ. - وَمِثْلُهُ: الْبَاطِلُ. وَخَصَّ أَبُو حَنِيفَةَ بِاسْمِ الْفَاسِدِ: مَا شُرِعَ بِأَصْلِهِ وَمُنِعَ بِوَصْفِهِ (٣)، وَالْبَاطِلِ: مَا مُنِعَ بِهِمَا. وَهُوَ اصْطِلَاحٌ. • وَالنُّفُوذُ لُغَةً: الْمُجَاوَزَةُ.

стр. 58

وَاصْطِلَاحًا: التَّصَرُّفُ الَّذِي لَا (١) يَقْدِرُ مُتَعَاطِيهِ عَلَى رَفْعِهِ. - وَقِيلَ: كَالصَّحِيحِ. • وَالْأَدَاءُ: فِعْلُ الشَّيْءِ فِي وَقْتِهِ. • وَالْإِعَادَةُ: فِعْلُهُ ثَانِيًا لِخَلَلٍ أَوْ غَيْرِهِ. • وَالْقَضَاءُ: فِعْلُهُ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهِ. وَقِيلَ: إِلَّا صَوْمَ الْحَائِضِ بَعْدَ رَمَضَانَ. وَلَيْسَ بِشَيْءٍ (٢). • الثَّالِثُ: الْمُنْعَقِدُ، وَأَصْلُهُ: الِالْتِفَافُ. وَاصْطِلَاحًا: ١ - إِمَّا: ارْتِبَاطٌ بَيْنَ قَوْلَيْنِ مَخْصُوصَيْنِ؛ كَالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ. ٢ - أَوِ: اللُّزُومُ؛ كَانْعِقَادِ الصَّلَاةِ وَالنَّذْرِ بِالدُّخُولِ. - وَأَصْلُ اللُّزُومِ: الثُّبُوتُ.

стр. 59

• وَاللَّازِمُ: مَا يَمْتَنِعُ عَلَى أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَسْخُهُ بِمُفْرَدِهِ. وَالْجَائِزُ: مَا لَا يَمْتَنِعُ. • وَالْحَسَنُ: مَا لِفَاعِلِهِ أَنْ يَفْعَلَهُ. وَالْقَبِيحُ: مَا لَيْسَ لَهُ. • الرَّابِعُ: الْعَزِيمَةُ، وَالرُّخْصَةُ. - وَأَصْلُ الْعَزِيمَةِ: الْقَصْدُ الْمُؤَكَّدُ. - وَالرُّخْصَةُ: السُّهُولَةُ. • وَاصْطِلَاحًا: - الْعَزِيمَةُ: الْحُكْمُ الثَّابِتُ مِنْ غَيْرِ مُخَالَفَةِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ. - وَالرُّخْصَةُ: إِبَاحَةُ (١) الْمَحْظُورِ مَعَ قِيَامِ سَبَبِ الْحَظْرِ. وَقِيلَ: مَا ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ لِمُعَارِضٍ رَاجِحٍ. • كَـ: - تَيَمُّمِ الْمَرِيضِ لِمَرَضِهِ. - وَأَكْلِ الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ.

стр. 60

لِقِيَامِ سَبَبِ الْحَظْرِ؛ لِوُجُودِ الْمَاءِ، وَخُبْثِ الْمَحَلِّ. - وَالْعَرَايَا (١) مِنْ صُوَرِ الْمُزَابَنَةِ.

стр. 61

الْبَابُ الثَّانِي فِي الْأَدِلَّةِ • أَصْلُ الدَّلَالَةِ (١): الْإِرْشَادُ. • وَاصْطِلَاحًا: قِيلَ: مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى مَعْرِفَةِ مَا لَا يُعْلَمُ فِي مُسْتَقِرِّ الْعَادَةِ اضْطِرَارًا (٢)، عِلْمًا أَوْ ظَنًّا. • وَالدَّلِيلُ يُرَادُ بِهِ: ١ - إِمَّا الدَّالُّ؛ كَدَلِيلِ الطَّرِيقِ. ٢ - أَوْ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ مِنْ نَصٍّ أَوْ غَيْرِهِ (٣). • وَيُرَادِفُهُ أَلْفَاظٌ، مِنْهَا: - الْبُرْهَانُ، وَالْحُجَّةُ، وَالسُّلْطَانُ، وَالْآيَةُ؛ وَهَذِهِ تُسْتَعْمَلُ فِي الْقَطْعِيَّاتِ، وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ فِي الظَّنِّيَّاتِ.

стр. 62

- وَالْأَمَارَةُ (١)، وَالْعَلَامَةُ؛ وَتُسْتَعْمَلُ فِي الظَّنِّيَّاتِ فَقَطْ. • وَأُصُولُ الْأَدِلَّةِ أَرْبَعَةٌ: ١ - الْكِتَابُ. ٢ - وَالسُّنَّةُ. ٣ - وَالْإِجْمَاعُ. - وَهِيَ سَمْعِيَّةٌ. - وَيَتَفَرَّعُ عَنْهَا: الْقِيَاسُ. وَالِاسْتِدْلَالُ. ٤ - وَالرَّابِعُ عَقْلِيٌّ: وَهُوَ اسْتِصْحَابُ الْحَالِ فِي النَّفْيِ الْأَصْلِيِّ الدَّالِّ عَلَى بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ.

стр. 63

• فَالْكِتَابُ: كَلَامُ اللهِ . • وَهُوَ الْقُرْآنُ الْمَتْلُوُّ بِالْأَلْسِنَةِ، الْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِفِ، الْمَحْفُوظُ فِي الصُّدُورِ. • وَهُوَ كَغَيْرِهِ مِنَ الْكَلَامِ فِي أَقْسَامِهِ: - فَمِنْهُ حَقِيقَةٌ: وَهِيَ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِيمَا وُضِعَ لَهُ. - وَمَجَازٌ: وَهُوَ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ عَلَى وَجْهٍ يَصِحُّ؛ كَـ ﴿جَنَاحَ الذُّلِّ﴾، وَ ﴿يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ﴾. • وَمِنْهُ مَا اسْتُعْمِلَ فِي لُغَةٍ أُخْرَى: وَهُوَ الْمُعَرَّبُ؛ كَـ ﴿نَاشِئَةَ اللَّيْلِ﴾، وَهِيَ حَبَشِيَّةٌ، وَ (الْمِشْكَاةٍ) هِنْدِيَّةٌ، وَ (الْإِسْتَبْرَق) فَارِسِيَّةٌ (١). وَقَالَ (٢) الْقَاضِي: الْكُلُّ عَرَبِيٌّ (٣). • وَفِيهِ: مُحْكَمٌ، وَمُتَشَابِهٌ.

стр. 64

- قَالَ الْقَاضِي: الْمُحْكَمُ: الْمُفَسَّرُ، وَالْمُتَشَابِهُ: الْمُجْمَلُ. - وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ (١): الْمُتَشَابِهُ: مَا يَغْمُضُ عِلْمُهُ عَلَى غَيْرِ الْعُلَمَاءِ الْمُحَقِّقِينَ؛ كَالْآيَاتِ الْمُتَعَارِضَةِ. - وَقِيلَ: الْحُرُوفُ الْمُقَطَّعَةُ. - وَقِيلَ: الْمُحْكَمُ: الْوَعْدُ وَالْوَعِيدُ، وَالْحَرَامُ وَالْحَلَالُ. وَالْمُتَشَابِهُ: الْقَصَصُ، وَالْأَمْثَالُ. - وَالصَّحِيحُ: أَنَّ الْمُتَشَابِهَ مَا يَجِبُ الْإِيمَانُ بِهِ، وَيَحْرُمُ تَأْوِيلُهُ؛ كَآيَاتِ الصِّفَاتِ. (٢)

стр. 65

• وَالسُّنَّةُ: مَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ قَوْلٍ غَيْرِ الْقُرْآنِ، أَوِ فِعْلٍ، أَوْ تَقْرِيرٍ. • فَالْقَوْلُ: حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ يَجِبُ عَلَى مَنْ سَمِعَهُ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهُ؛ لِدَلَالَةِ الْمُعْجِزِ عَلَى صِدْقِهِ. • وَأَمَّا الْفِعْلُ: ١ - فَمَا ثَبَتَ فِيهِ أَمْرُ الْجِبِلَّةِ؛ كَالْقِيَامِ، وَالْقُعُودِ، وَغَيْرِهِمَا: فَلَا حُكْمَ لَهُ. ٢ - وَمَا ثَبَتَ خُصُوصُهُ (١) بِهِ؛ كَقِيَامِ اللَّيْلِ: فَلَا شِرْكَةَ لِغَيْرِهِ فِيهِ (٢). ٣ - وَمَا فَعَلَهُ بَيَانًا: - إِمَّا بِالْقَوْلِ: كَقَوْلِهِ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (٣). - أَوْ بِالْفِعْلِ: كَقَطْعِ السَّارِقِ مِنَ الْكُوعِ. فَهُوَ مُعْتَبَرٌ اتِّفَاقًا فِي حَقِّ غَيْرِهِ. ٤ - وَمَا سِوَى ذَلِكَ: فَالتَّشْرِيكُ.

стр. 66

أ - فَإِنْ عُلِمَ حُكْمُهُ مِنَ الْوُجُوبِ وَالْإِبَاحَةِ وَغَيْرِهِمَا (١): فَكَذَلِكَ اتِّفَاقًا. ب - وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ؛ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ: (١) إِحْدَاهُمَا (٢): أَنَّ حُكْمَهُ الْوُجُوبُ؛ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ. (٢) وَالْأُخْرَى: النَّدْبُ؛ لِثُبُوتِ رُجْحَانِ الْفِعْلِ دُونَ الْمَنْعِ مِنَ التَّرْكِ (٣). (٣) وَقِيلَ: الْإِبَاحَةُ. (٤) وَتَوَقَّفَ الْمُعْتَزِلَةُ؛ لِلتَّعَارُضِ.

стр. 67

وَالْوُجُوبُ أَحْوَطُ (١). • وَأَمَّا تَقْرِيرُهُ: وَهُوَ تَرْكُ الْإِنْكَارِ عَلَى فِعْلِ فَاعِلٍ: ١ - فَإِنْ عُلِمَ عِلْمُهُ (٢) ذَلِكَ؛ كَالذِّمِّيِّ عَلَى فِطْرِهِ رَمَضَانَ: فَلَا حُكْمَ لَهُ. ٢ - وَإِلَّا: دَلَّ عَلَى الْجَوَازِ. • ثُمَّ الْعَالِمُ بِذَلِكَ مِنْهُ (٣): ١ - بِالْمُبَاشَرَةِ؛ إِمَّا بِسَمَاعِ الْقَوْلِ، أَوْ رُؤْيَةِ الْفِعْلِ أَوِ التَّقْرِيرِ: فَقَاطِعٌ بِهِ. ٢ - وَغَيْرُهُ إِنَّمَا يَصِلُ إِلَيْهِ بِطَرِيقِ الْخَبَرِ عَنِ الْمُبَاشِرِ: فَيَتَفَاوَتُ فِي قَطْعِيَّتِهِ بِتَفَاوُتِ طَرِيقِهِ؛ لِأَنَّ الْخَبَرَ يَدْخُلُهُ

стр. 68

الصِّدْقُ وَالْكَذِبُ، وَلَا سَبِيلَ إِلَى الْقَطْعِ بِصِدْقِهِ لِعَدَمِ الْمُبَاشَرَةِ. • وَالْخَبَرُ: يَنْقَسِمُ إِلَى تَوَاتُرٍ (١) وَآحَادٍ. [أ] فَالتَّوَاتُرُ (٢): إِخْبَارُ جَمَاعَةٍ لَا يُمْكِنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ. - وَشُرُوطُه ثَلَاثَةٌ: (١) إِسْنَادُهُ (٣) إِلَى مَحْسُوسٍ: كَـ «سَمِعْتُ»، أَوْ «رَأَيْتُ». لَا إِلَى اعْتِقَادٍ. (٢) وَاسْتِوَاءُ الطَّرَفَيْنِ وَالْوَاسِطَةِ فِي شَرْطِهِ (٤).

стр. 69

(٣) وَالْعَدَدُ: فَقِيلَ: أَقَلُّهُ اثْنَانِ. وَقِيلَ: أَرْبَعَةٌ. وَقِيلَ: خَمْسَةٌ. وَقِيلَ: عِشْرُونَ. وَقِيلَ: سَبْعُونَ. وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ. وَالصَّحِيحُ: لَا يَنْحَصِرُ فِي عَدَدٍ، بَلْ مَتَى أَخْبَرَ وَاحِدٌ (١) بَعْدَ وَاحِدٍ حَتَّى يَخْرُجُوا بِالْكَثْرَةِ إِلَى حَدٍّ لَا يُمْكِنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ؛ حَصَلَ الْقَطْعُ بِقَوْلِهِمْ (٢). • وَكَذَلِكَ يَحْصُلُ بِدُونِ: - عَدَالَةِ الرُّوَاةِ. - وَإِسْلَامِهِمْ. لِقَطْعِنَا بِوُجُودِ مِصْرَ.

стр. 70

• وَيَحْصُلُ الْعِلْمُ بِهِ. • وَيَجِبُ تَصْدِيقُهُ: بِمُجَرَّدِهِ. - وَغَيْرِهِ: بِدَلِيلٍ خَارِجِيٍّ. • وَالْعِلْمُ الْحَاصِلُ بِهِ: ١ - ضَرُورِيٌّ عِنْدَ الْقَاضِي. ٢ - وَنَظَرِيٌّ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ (١). • وَإِفَادَةُ (٢) الْعِلْمِ فِي وَاقِعَةٍ، وَلِشَخْصٍ بِدُونِ قَرِينَةٍ: إِفَادَةٌ فِي غَيْرِهَا، أَوْ لِشَخْصٍ آخَرَ (٣). [ب] وَالْآحَادُ: مَا لَمْ يَتَوَاتَرْ.

стр. 71

• وَالْعِلْمُ: ١ - لَا يَحْصُلُ بِهِ (١) فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَهِيَ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ، وَمُتَأَخِّرِي أَصْحَابِنَا (٢). ٢ - وَالْأُخْرَى: بَلَى، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَالظَّاهِرِيَّةِ. وَقَدْ حُمِلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ (٣): عَلَى مَا نَقَلَهُ الْأَئِمَّةُ الْمُتَّفَقُ عَلَى

стр. 72

عَدَالَتِهِمْ، وَتَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ؛ لِقُوَّتِهِ بِذَلِكَ كَخَبَرِ الصَّحَابِيِّ (١)، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَرِينَةٌ، أَوْ عَارَضَهُ خَبَرٌ آخَرُ؛ فَلَيْسَ كَذَلِكَ (٢). • وَقَدْ أَنْكَرَ قَوْمٌ جَوَازَ التَّعَبُّدِ بِهِ عَقْلًا؛ لِاحْتِمَالِهِ. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يَقْتَضِيهِ.

стр. 73

وَالْأَكْثَرُونَ: لَا يَمْتَنِعُ (١). • فَأَمَّا سَمْعًا: ١ - فَيَجِبُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ. ٢ - وَخَالَفَ أَكْثَرُ الْقَدَرِيَّةِ، وَإِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى قَبُولِهِ يَرُدُّ ذَلِكَ (٢). • وَشُرُوطُ الرَّاوِي أَرْبَعَةٌ: (١) الْإِسْلَامُ: فَلَا تُقْبَلُ رِوَايَةُ كَافِرٍ، وَلَوْ بِبِدْعَةٍ. - إِلَّا الْمُتَأَوِّلَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دَاعِيَةً، فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ. (٢) وَالتَّكْلِيفُ حَالَةَ الْأَدَاءِ (٣).

стр. 74

(٣) وَالضَّبْطُ: - سَمَاعًا. - وَأَدَاءً. (٤) وَالْعَدَالَةُ: فَلَا يُقْبَلُ مِنْ فَاسِقٍ. - إِلَّا بِبِدْعَةٍ مُتَأَوِّلًا عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ (١) وَالشَّافِعِيِّ (٢). • وَالْمَجْهُولُ فِي شَرْطٍ مِنْهَا: لَا يُقْبَلُ، كَمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ. - وَعَنْهُ: إِلَّا فِي الْعَدَالَةِ، كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ (٣). • وَلَا يُشْتَرَطُ: - ذُكُورِيَّتُهُ.

стр. 75

- وَلَا رُؤْيَتُهُ. - وَلَا فِقْهُهُ. - وَلَا مَعْرِفَةُ نَسَبِهِ. • وَيُقْبَلُ الْمَحْدُودُ فِي الْقَذْفِ إِنْ كَانَ شَاهِدًا. • وَالصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُولٌ بِإِجْمَاعِ الْمُعْتَبَرِينَ (١). • وَالصَّحَابِيُّ: مَنْ صَحِبَهُ وَلَوْ سَاعَةً، أَوْ رَآهُ مُؤْمِنًا. • وَتَثْبُتُ صُحْبَتُهُ: - بِخَبَرِ غَيْرِهِ عَنْهُ. - أَوْ خَبَرِهِ عَنْ نَفْسِهِ. • وَغَيْرُ الصَّحَابِيِّ: لَا بُدَّ مِنْ تَزْكِيَتِهِ؛ كَالشَّهَادَةِ. • وَالرِّوَايَةُ عَنْهُ: تَزْكِيَةٌ فِي رِوَايَةٍ، بِشَرْطِ أَنْ يُعْلَمَ مِنْ عَادَةِ
следующие страницы →