стр. 106
وأيضًا فقد أجاز مالك تأخيره لشغل، وليس (١) كذلك الأداء. قاله المازري (٢).
٦٠ - وإنما يحمل الإِمام الفاتحة عن (٣) المأموم، ولا يحمل عنه تكبيرة الإِحرام، مع أن الجميع ركن قولي (٤)؛ لأن الإِمام إنما يحمل عن (٥) مأمومه (٦)، وقبل تكبيرة الإِحرام ليس بمأموم، وفيه بحث، إذ قد يعترض بالسلام.
٦١ - وإنما يسجد بعد السلام إذا قدم القراءة على التكبير في صلاة العيد، فرجع وكبر وقرأ (٧)، وإذا قدم السورة على أم القرآن، فرجع فقرأ أم القرآن، ثم قرأ السورة أنه لا يسجد؛ لأن الذي قدم السورة إنما قدم قرآنًا على قرآن، فقدم شيئًا على جنسه، وفي مسألة العيد إنما قدم قرآنًا على تكبير فقدم شيئًا من غير جنس ما خوطب به.
تنبيه: قال عبد الحق (٨) وهذا الفرق ليس بشيء؛ لأن العلة في مسألة العيدين طول القيام كما قال سحنون، [وهي] (٩) موجودة فيمن قدم السورة على