стр. 1226
القَطَائِعُ
٢٧٤٧ - (١) البخاري. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالك (١) قَال: دَعَا النبِيُّ ﷺ الأَنْصَارَ لِيَكْتُبَ لَهُم بِالْبَحرَينِ فَقَالُوا: لا وَاللهِ حَتى تَكتبَ لإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيشٍ بِمِثْلِها، فَقَال ذَلكَ لَهُم مَا شَاءَ الله عَلَى ذَلِكَ يَقُولُونَ لَهُ، قَال: (فَإِنكُم سَتَرَوْنَ بعدِي أَثَرَةً فَاصبِرُوا حَتى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ) (٢) (٣). وفِي طَرِيق أخرى: فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنْ فَعَلتَ فَاكتُبْ لإخوَانِنَا مِنْ قُرَيشٍ بِمِثْلِها. قَال: فَلَم يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَ النبِيّ ﷺ . قَال: "فَإِنكُم .. " الحديث، وليس هذا الطريق (٤) بمتصلٍ (٥). [خرجه في كتاب "الشرب" في "كتاب القطائع" ولم يصل سنده به. وذكر في باب "ما أقطع النبِيُّ ﷺ من البحرين" من آخر كتاب "الجهاد" متصلًا قال: دعَا النبِيُّ ﷺ الأَنْصَارَ لِيَكْتُبَ لَهم بِالْبَحرَينِ .. الحديث] (٦).
فِي الفَرائِضِ
٢٧٤٨ - (١) مسلم عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيدٍ؛ أَنَّ النبِيَّ ﷺ قَال: (لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ) (٧). من تراجم البخاري على هذا الحديث باب "لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وإذَا أَسلَمَ قَبلَ أَنْ يُقسمَ المِيراث فَلا مِيرَاث لَهُ".