стр. 1646
فُسْطَاطٍ (١) لَنَا، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ مَكَانَهُ، فَلَما أَمْسَى لَقِيَهُ جبْرِيلُ، فَقَال لَهُ: (قَدْ كُنْتَ وَعدتَنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ). قَال: أَجَلْ، وَلَكِنَّا (٢) لا نَدْخُلُ بَيتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ، فَأَصبَحَ رَسُولُ الله ﷺ يَوْمَئِذٍ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ حَتى إِنهُ يأمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ، وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ (٣). لم يخرج البخاري هذا الحديث لا (٤) عن عائشة ولا عن ميمونة.
٣٦٨٤ - (٣) أخرجه مختصرًا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال. وَعَدَ النبِيَّ ﷺ جِبْرِيلُ فَرَاثَ عَلَيهِ حَتى اشْتدَّ عَلَى النبِيّ ﷺ ، فَخَرَجَ النبِيُّ ﷺ فَلَقِيَهُ فَشَكَا إِلَيهِ مَا وَجَدَ، فَقَال لَهُ: إِنا لا نَدخُلُ بَيتًا فِيهِ صُورَة وَلا كَلْبٌ (٥).
٣٦٨٥ - (٤) مسلم. عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ النبِيّ ﷺ قَال: (لا تدخُلُ (٦) الْمَلائِكَةُ بَيتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَة) (٧). وفي بعض طرق البخاري: وَلا صُورَةُ تَمَاثِيلَ. وفي آخر: يُرِيدُ صُورَةَ التمَاثِيلِ التِي فِيها الأَروَاحُ. ذكره في "المغازي" وقال: وَكَانَ (٨) أبو طَلْحَةَ مِمَن شَهِدَ بَدرًا.
٣٦٨٦ - (٥) مسلم. عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيدِ بْنِ خَالِد، عَنْ أَبي طَلْحَةَ أَنهُ قَال: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَال: (إِنَّ الْمَلائِكَةَ لا تَدخُلُ بَيتًا فِيهِ صُورَة). قَال بُسْر: ثُمَّ اشْتَكَى زَيدٌ فَعُدنَاهُ، فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْر فِيهِ صُورَةٌ، قَال: فَقُلْتُ