← Иляль хадиса

Иляль хадиса · id 20868

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

أحمد بن حنبل

Полный текст (868 стр.). Показаны 141–180 · переход к 146.

стр. 141

الرابع: حديث علي بن أبي طالب ﵁: جعل رسول اللَّه ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم (١). قال الإمام أحمد عندما سئل عن هذا الحديث: هو صحيح مرفوعًا؟ فقال: نعم هو مرفوع (٢). وقال مرة: أجود الأحاديث في المسح حديث شريح عن عائشة (٣). الخامس: حديث أبي هريرة ﵁: مثله (٤). قال الإمام أحمد: ضعيف وقال: أبو هريرة ينكر المسح على الخفين، فلا تصح له فيه رواية (٥).

стр. 142

١٠٧ - ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين فيه حديثان: الأول: حديث المغيرة بن شعبة ﵁ أن رسول ﷺ توضأ ومسح على الجوربين والنعلين (١). قال الإمام أحمد: هذا الحديث ضعيف (٢). وقال مرة: ليس يروى هذا إلا من حديث أبي قيس. وقال: أبي عبد الرحمن بن مهدي أن يحدث به يقول هو منكر، لا يرويه إلا أبو قيس (٣). وقال مرة: المعروف عن النبي ﷺ : أنه مسح على الخفين، ليس هذا إلا من أبي قيس، أن له أشياء مناكير (٤). الثاني: حديث أوس بن أبي أوس ﵁: توضأ ومسح على نعليه وقدميه (٥). قال الإمام أحمد: لم يسمع هشيم هذا من يعلى (٦).

стр. 143

١٠٨ - ما جاء في المسح على العصائب والتساخين حديث ثوبان ﵁: بعث رسول اللَّه ﷺ سرية فأصابهم البرد، فأمرهم رسول اللَّه ﷺ أن يمسحوا على العصائب والتساخين (١). قال الإمام أحمد: لا ينبغي أن يكون راشد سمع من ثوبان؛ لأنه مات قديمًا (٢). وقال مرة: المسح على العمامة قد روي من خمسة أوجه عن رسول اللَّه ﷺ . قيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم (٣).

стр. 144

١٠٩ - ما جاء في المسح على الجبائر فيه طريقان عن علي بن أبي طالب ﵁: الأول: طريق عاصم بن ضمرة عنه أنه ﷺ مسح على الجبائر (١). قال فيه الإمام أحمد: باطل ليس، من هذا شيء، من حدث بهذا؟ أي المروذي: ذكروه عن صاحب الزهري، فتكلم فيه بكلام غليظ (٢). الثاني: طريق الحسين عنه نحوه قال الإمام أحمد: عمرو بن خالد الذي يروي حديث الزندين (٣) كذاب ويروي عن زيد بن علي أحاديث موضوعة (٤).

стр. 145

١١٠ - ما جاء في عدم التوقيت في المسح على الخفين الأول: حديث أبي بن عمارة ﵁: يا رسول اللَّه ﷺ أمسح على الخفين؟ قال: "نعم يومًا أو يومين وثلاثة" (١). قال الإمام أحمد: حديث أبي بن عمارة ليس بمعروف الإسناد (٢). وقال مرة: رجاله لا يعرفون (٣). الثاني: حديث ميمونة ﵂، قالت: قلت: يا رسول اللَّه ﷺ ، أكل ساعة يمسح الإنسان على الخفين ولا ينزعهما؟ قال: "نعم" (٤). قال الإمام أحمد: ذاك من كتاب (٥).

стр. 146

أبواب التيمم ١١١ - ما جاء في التيمم بضربة واحدة حديث عمار ﵁: "إنما يكفيك أن تصنع هكذا" فضرب بكفه ضربة (١) قال الإمام أحمد: صحيح (٢). وقال مرة: ليس في قلبي منه شيء (٣). وقال مرة: إن كان ما روى أبو معاوية حقًّا روى عن الأعمش عن شقيق القصة فقال: ضربة للوجه والكفين. وتابعه عبد الواحد ويعلى، فزالت نكارة التفرد على هذِه اللفظة (٤).

стр. 147

وقال مرة: رواية أبو معاوية عن الأعمش في تقديم مسح الكفين على الوجه غلط (١). ١١٢ - ما جاء في التيمم بضربتين حديث ابن عمر ﵄ ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه (٢). قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر، ليس هو مرفوعًا لم يتابع عليه محمد بن ثابت العبدي (٣). وقال مرة: ليس بصحيح إنما هو عن ابن عمر وهو عندهم منكر (٤). وقال مرة: أحاديث الضربتين ضعاف جدًّا (٥).

стр. 148

١١٣ - ما جاء في التيمم إلى الآباط والمناكب والمرفقين حديث عمار ﵁: في التيمم إلى الآباط والمناكب (١). قال الإمام أحمد: ليس بشيء، اختلفوا في إسناده وكان الزهري يهابه وما أرى العمل عليه (٢). وقال مرة: من قال إن التيمم إلى المرفقين، فإنما هو شيء زاده من عنده (٣). وقال مرة: ما أحسنه، عجب منه، وقال: ما أحسنه (٤).

стр. 149

١١٤ - ما جاء في التيمم للجنازة حديث ابن عباس ﵄: "إذا فجأتك الجنازة وأنت على غير وضوء تيمم" (١). قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر، كل حديث رفعه مغيرة فهو منكر. وقال مرة: هذا رواه ابن جريج وعبد اللَّه (٢) عن عطاء قوله: ليس فيه ابن عباس وهؤلاء أثبت منه (٣). ١١٥ - ما جاء في التيمم للحائض والنفساء حديث عبد اللَّه بن عمر ﵄ (٤): الرجل لا يقدر على الماء أيجامع أهله قال: "نعم". قال الإمام أحمد: هذا حديث مثنى بن الصباح (٥) كأنه أنكره من

стр. 150

حديث حجاج (١). ١١٦ - ما جاء في التيمم للجنب حديث عبد اللَّه بن عمرو ﵄: "يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب" (٢). قال الإمام أحمد: ليس إسناده بمتصل (٣).

стр. 151

أبواب الحيض ١١٧ - ما جاء في نقض شعر الحائض حديث عائشة ﵂: "انقضي شعرك واغتسلي" (١). قال الإمام أحمد: هذا باطل (٢). وقال مرة: منكر (٣). وقال مرة: من رواه (انقضي عمرتك). فقد أخطأ، ورواه بالمعنى الذي فهمه (٤).

стр. 152

١١٨ - ما جاء في ما ينال من الحائض حديث أنس بن مالك ﵁: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" (١). قال الإمام أحمد: كان حماد بن سلمة لا يمدح أو يثني على شيء من حديثه إلا هذا الحديث من جودته (٢).

стр. 153

١١٩ - ما جاء في كفارة إتيان الحائض حديث ابن عباس ﵄ في الذي يأتي امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار (١). قال الإمام أحمد: لم يرفعه عبد الرحمن ولا بهز (٢). قال مرة: ما أحسن حديث عبد الحميد فيه. قلت: تذهب إليه؟ قال: نعم (٣). وقال مرة: لو صح الحديث كنا نرى عليه كفارة. قيل له: في نفسك منه شيء؟ قال: نعم لأنه؛ من حديث فلان -أظنه قال: عبد الحميد (٤). وقال مرة: ليس به بأس قد روى الناس عنه (٥). ومرة: رواه في "المسند" على الإرسال من طريق سفيان ثم قال: وقال شريك عن ابن عباس.

стр. 154

١٢٠ - ما جاء في قراءة الجنب والحائض القرآن فيه حديثان: الأول: حديث علي بن أبي طالب ﵁: كان رسول اللَّه ﷺ يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة (١). وهن الإمام أحمد هذا الحديث (٢). وقال مرة: لم يرو أحد لا يقرأ الجنب غير شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد اللَّه بن سلمة، عن علي (٣). الثاني: حديث ابن عمر ﵄: "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن" (٤). قال الإمام أحمد: هذا باطل، وأنكره على إسماعيل بن عياش (٥). وقال مرة: أحاديث النهي عن القرآن للجنب والحائض غير قوية (٦).

стр. 155

١٢١ - ما جاء في الحامل ترى الدم حديث عائشة ﵂: "الحامل إذا رأت الدم تكف عن الصلاة" (١). قال الإمام أحمد: لم يسمعه يحيى من عمرة (٢) ١٢٢ - ما جاء في أقل الحيض وأكثره حديث أبي أمامة ﵁: "أقل الحيض ثلاث وأكثره عشر" (٣). قال الإمام أحمد: الأحاديث المرفوعة في هذا باطلة وكذلك الموقوفة على الصحابة (٤).

стр. 156

١٢٣ - ما جاء في المستحاضة وغسلها وصلاتها حديث فاطمة بنت قيس ﵂: "تعد أيام أقرائها ثم تغتسل في كل يوم عند كل طهر وتصلي" (١). قال الإمام أحمد: ليس بصحيح، أو ليس له أصل. يعني حديث جعفر بن سليمان عن ابن جريج (٢). وقال مرة: ليس هذا بشيء (٣).

стр. 157

١٢٤ - ما جاء في المستحاضة تتوضأ لكل صلاة حديث فاطمة بنت أبي حبيش ﵄ "إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، اجتنبي الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير" (١). قال الإمام أحمد: منكر (٢). ١٢٥ - المستحاضة تجمع الصلاة بغسل واحد حديث حمنة بنت جحش ﵂: "إنما هي ركضة من الشيطان فتحيض ستة أيام أو سبعة أيام، في علم اللَّه ثم اغتسلي" (٣). قال الإمام أحمد: هو حديث حسن صحيح (٤).

стр. 158

وقال مرة: حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء (١). وقال مرة: ليس هو عندي بذلك، حديث فاطمة أقوى عندي وأصح إسنادًا منه (٢). وقال مرة: ليس بشيء ونقل عنه أكثر أصحابه أنه ضعفه. وقال الخلال: إنه رجع إلى تقويته والأخذ به (٣). وقال مرة: نذهب إليه، ما أحسنه (٤). وقال مرة: ابن جريج يرويه يقول: حدثت عن ابن عقيل لم يسمعه ويقول: عن محمد بن عبد اللَّه بن عقيل قلب اسمه قال: يقولون وافقه النعمان ابن راشد قال: ابن جريج يروي عن النعمان بن راشد، وما أراه إلا سمعه منه، والنعمان بن راشد ليس بقوي في الحديث تعرف فيه الضعف (٥). وقال مرة: قال ابن جريج: حدثت عن ابن عقيل محمد بن عبد اللَّه بن عقيل، وهو خطأ وقال: إنما هو عبد اللَّه بن محمد بن عقيل وقال: عن حبيبة بنت جحش خالف الناس (٦).

стр. 159

١٢٦ - ما جاء في ترك الصلاة أيام الاستحاضة حديث أم حيببة ﵂ وفيه لفظة: "إذا أقبلت الحيضة دعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي" (١). قال الإمام أحمد: هذا وهم من الأوزاعي وابن عيينة عن الزهري (٢). ١٢٧ - ما جاء في متى تغسل الحائض حديث ابن عباس ﵄: إذا رأت الدم البحراني، فإنها لا تصلي، وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل ولتصل (٣). قال أحمد: ما أحسنه (٤).

стр. 160

١٢٨ - ما جاء في الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض حديث عائشة ﵂: كنا لا نعتد بالصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا (١). قال الإمام أحمد: إنما هو قتادة عن حفصة (٢) عن أم عطية (٣). ١٢٩ - ما جاء في القرء والحيض حديث عائشة ﵂: "دعي الصلاة أيام أقرائك" (٤). قال الإمام أحمد: كل من روى هذا عن عائشة فقد أخطأ؛ لأن عائشة تقول الأقراء الأطهار لا الحيض (٥).

стр. 161

١٣٠ - ما جاء في دخول الحائض المسجد حديث عائشة ﵂: "ناوليني الخمرة" (١). سئل الإمام أحمد عن سماع عبد اللَّه البهي من عائشة قال: ما أرى في هذا شيئًا إنما روى عن عروة. وقال في حديث الخمرة: كان عبد الرحمن قد سمعه من زائدة، فكان يدع فيه حدثتني عائشة وينكره (٢). ١٣١ - ما جاء في اجتناب الحائض المسجد حديث عائشة ﵂: "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" (٣). قال الإمام أحمد: ضعيف (٤).

стр. 162

أبواب الغسل ١٣٢ - ما جاء في السترة عند الغسل حديث يعلى بن عبيد ﵁: "إن اللَّه حيي ستير، فإذا أَراد أحدكم أن يغتسل فليتوار بشيء". أنكر الإمام أحمد وصله (١). ١٣٣ - ما جاء في عدم دخول الماء إلا بمئزر حديث جابر ﵁: نهى رسول اللَّه ﷺ عن دخول الماء إلا بمئزر (٢). قال الإمام أحمد: منكر (٣).

стр. 163

١٣٤ - ما جاء في مقدار ماء الغسل حديث عائشة ﵂: جرت السنة من رسول اللَّه ﷺ في الغسل من الجنابة صاع من ثمانية أرطال، وفي الوضوء رطلان (١). قال الإمام أحمد: باطل (٢). ١٣٥ - ما جاء في صفة الغسل وزيادة غسل اليدين ثلاثًا حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه ثلاثًا (٣). قال الإمام أحمد: هذِه زيادة حسنة (٤) أي: (ثلاثا).

стр. 164

١٣٦ - ما جاء في الغسل لمن غسل ميتًا حديث أبي هريرة ﵁: "من غسل ميتًا فليغتسل" (١) قال الإمام أحمد: ليس فيه حديث يثبت (٢). وقال مرة: لا يصح الحديث فيه، ولكن يتوضأ (٣). وقال مرة: لا يصح في هذا الباب شيء (٤). وقال مرة: الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة (٥). وروي عن عائشة، وضعفه أيضًا الإمام أحمد (٦).

стр. 165

١٣٧ - ما جاء في الغسل من الحجامة حديث عائشة ﵂ أنه كان يأمر بالغسل من الجنابة، والحجامة، ومن غسل الميت، ويوم الجمعة (١). قال الإمام أحمد: ذاك حديث منكر رواه مصعب بن شيبة، أحاديثه مناكير (٢). وقال مرة: لا يثبت في هذا حديث (٣). وقال مرة: ضعيف (٤). ١٣٨ - الطواف على النساء بغسل واحد حديث أنس ﵁ أن النبي ﷺ كان يطوف على نسائه بغسل واحد (٥) قال الإمام أحمد: من أين كان يضبط مسكين عن شعبة؟ (٦).

стр. 166

١٣٩ - ما جاء في الجنب ينام كهيئته لا يمس ماء حديث عائشة ﵂ أن رسول اللَّه ﷺ إن كانت له إلى أهله حاجة قضاها ثم نام كهيئته لا يمس ماء (١). قال الإمام أحمد: ليس بصحيح (٢). وقال مرة: أبو إسحاق روى عن الأسود حديثا خالف فيه الناس فلم يقل أحد عن الأسود مثل ما قد قال، فلو أحاله على غير الأسود (٣).

стр. 167

١٤٠ - ما جاء في التقاء الختانين فيه عن عائشة أربع طرق بلفظ: "إن جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل" أو نحوه. الأول: من طريق حميد بن هلال عنها (١). والثاني: من طريق عبد العزيز بن النعمان عنها (٢). والثالث: من طريق الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عنها (٣). الرابع: من طريق عبد اللَّه بن رباح عنها (٤). الأول: عجب الإمام أحمد من هذا الحديث وأن يكون حميد بن هلال حدث به بهذا الإسناد (٥).

стр. 168

أما الثاني: أنكر الإمام أحمد رفعه وقال: عبد العزيز بن النعمان لا يعرف (١). أما الثالث: أعله الإمام أحمد بأنه روي عن الأوزاعي موقوفًا، والمرفوع في آخر الحديث إنما كان الأوزاعي يرويه عن يحيى بن أبي كثير أنه بلغه عن عائشة، وكذا رواه أيوب، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة موقوفًا ولم يرفعه (٢). أما الرابع: فقال: لا أدري أشيء في هذا الحديث أم كان قتادة يقوله (٣).

стр. 169

١٤١ - ما جاء في الماء من الماء حديث أبي بن كعب ﵁: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهى عنها. رواه الزهري عن سهل عن أبي (١). ورواه الزهري قال: حدثني بعض من أرضى، عن سهل، عن أُبيّ (٢)، ورجح أحمد هذِه الرواية الأخيرة (٣).

стр. 170

كتاب الصلاة أبواب مواقيت الصلاة ١٤٢ - ما جاء في الوقت الأول من الفضل حديث ابن عمر ﵄: "الوقت الأول من الصلاة رضوان اللَّه، والوقت الآخر عفو اللَّه" (١). قال الإمام أحمد: لا أعرف شيئًا يثبت فيه. يعني في هذا الباب (٢).

стр. 171

١٤٣ - ما جاء في مواقيت الصلاة فيه حديثان: أولًا: حديث بريدة بن الحصيب ﵁ في: "وقت صلاتكم بين ما رأيتم" (١) قال الإمام أحمد: تركت عبد العزيز بن أبان لما حدث بحديث المواقيت (٢). ثانيًا: حديث جابر بن عبد اللَّه: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك،

стр. 172

والوقت فيما بين هذين الوقتين (١). قال الإمام أحمد: ليس هذا الحديث بالمنكر، لأن الحسين بن علي الذي رواه وافقه على بعض صفاته غيره (٢). ١٤٤ - ما جاء في الإسفار بالفجر حديث حواء الأنصارية ﵁: "أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر" (٣). قال الإمام أحمد: هذا حديث مرسل (٤).

стр. 173

١٤٥ - ما جاء في الإبراد في صلاة الظهر فيه أربعة أحاديث: الأول: حديث المغيرة بن شعبة ﵁: "أبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم" (١). قال الإمام أحمد: هذا الحديث غريب (٢). وقيل للإمام أحمد: إن ابن الحماني حدث عنك هذا الحديث. قال: كذاب ما حدثته. وقال: يضرب على حديث الحماني (٣). ومرة: أنكره أحمد، وقال: ما حدثته به، وقال: ليس من ذا شيء. قيل: إنه ادعى أن هذا على المذاكرة. فقال: وأنا علمت في أيام إسماعيل أن هذا كان عندي. يعني: إنما أخرجته بأخرة. وقال: قولوا لهارون الحمال يضرب على أحاديث الحماني (٤).

стр. 174

وذكر الميموني عن أحمد أنه رجح صحته (١). ثانيًا: حديث أبي هريرة: "اشتكت النار إلى ربها" (٢). قال الإمام أحمد: أخطأ ابن عيينة في هذا الحديث؛ إنما هو عن أبي سلمة (٣).

стр. 175

ثالثًا: حديث جابر بن عبد اللَّه ﵁: كنا نصلي مع رسول اللَّه وآخذ بيدي قبضة من حصى فأجعلها في يدي الأخرى حتى تبرد، ثم أسجد عليها من شدة الحر (١).

стр. 176

قال عبد اللَّه بن أحمد: وكان في كتاب أبي: عن سعيد عن أبي سعيد الخدري فضرب أبي عليه؛ لأنه خطأ وإثما هو سعيد بن الحارث، أخطأ ابن بشر (١). رابعا: حديث ابن عباس ﵄ (٢) مثله. قال الإمام أحمد: ليس هذا بشيء هذا باطل، أنكره من حديث معاوية ابن هشام (٣). ١٤٦ - ما جاء في تعجيل الظهر في غير شدة الحر حديث عائشة ﵂: ما رأيت أحدًا قط أشد تعجيلًا لصلاة الظهر من رسول اللَّه ﷺ (٤). قال الإمام أحمد: الحديث حديث حكيم (٥) بن جبير ليس هذا من حديث منصور، وأنكر أن يكون هذا من حديث منصور (٦).

стр. 177

١٤٧ - ما جاء في وقت العصر حديث أنس ﵁: كان النبي ﷺ يصلي العصر والشمس بيضاء محلقة (١). قال الإمام أحمد بعد أن ذكر هذا الحديث: لا أعرف أبا الأبيض هذا، ولا أعلم أن أحدًا روى عنه إلا ربعي بن حراش (٢). ١٤٨ - ما جاء في الصلاة الوسطى حديث أبي هريرة ﵁: "الصلاة الوسطى صلاة العصر" (٣). قال الإمام أحمد: ليس هو أبو صالح السمان ولا باذام هذا بصري أراه ميزان. يعني اسمه ميزان أبو صالح (٤). يعني: الراوي المذكور في الحديث. ١٤٩ - ما جاء في إثم من ترك صلاة العصر حديث بريدة الأسلمي: "من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله" (٥).

стр. 178

قال الإمام أحمد: هو خطأ من الأوزاعي والصحيح حديث هشام الدستوائي (١) وذكر أيضًا أن أبا المهاجر لا أصل له، إنما هو أبو المهلب عم أبي قلابة، كان الأوزاعي يسميه أبا المهاجر خطأ وذكره في هذا الإسناد من أصله خطأ، فإنه ليس من روايته، إنما هو من رواية أبي المليح (٢). ١٥٠ - ما جاء في النهي عن الصلاة بعد الفجر والعصر حديث عائشة ﵂: نهى النبي ﷺ عن صلاتين (٣). قال الإمام أحمد: كذب ليس بشيء (٤). وقال مرة: منكر (٥).

стр. 179

١٥١ - جاء في وقت صلاة المغرب فيه حديثان: الأول: حديث العباس بن عبد المطلب: "لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم" (١). قال الإمام أحمد: منكر (٢). الثاني: حديث السائب بن يزيد مثله (٣). قال الإمام أحمد: هذا حديث غريب من حديث يزيد بن خصيفة المدني، لا أعلم رواه عنه غير عبد اللَّه بن الأسود، ولا عن عبد اللَّه إلا ابن وهب (٤).

стр. 180

١٥٢ - ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة فيه حديثان: الأول: حديث النعمان بن بشير ﵁: وقت صلاة العشاء كان ﷺ (١) يصليها مقدار ما يغيب القمر ليلة ثالثة أو رابعة. قال الإمام أحمد: وهم فيه. يعني في ذكر الرابعة. قال ابن رجب: وهذا الشك من شعبة لم يذكر الرابعة غيره (٢). الثاني: حديث ابن عمر ﵄: "الشفق الحمرة" (٣). قال أحمد: لم يسمع هشيم من عبد اللَّه العمري شيئًا (٤).
следующие страницы →