← Иляль хадиса

Иляль хадиса · id 20868

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

أحمد بن حنبل

Полный текст (868 стр.). Показаны 176–215 · переход к 181.

стр. 176

قال عبد اللَّه بن أحمد: وكان في كتاب أبي: عن سعيد عن أبي سعيد الخدري فضرب أبي عليه؛ لأنه خطأ وإثما هو سعيد بن الحارث، أخطأ ابن بشر (١). رابعا: حديث ابن عباس ﵄ (٢) مثله. قال الإمام أحمد: ليس هذا بشيء هذا باطل، أنكره من حديث معاوية ابن هشام (٣). ١٤٦ - ما جاء في تعجيل الظهر في غير شدة الحر حديث عائشة ﵂: ما رأيت أحدًا قط أشد تعجيلًا لصلاة الظهر من رسول اللَّه ﷺ (٤). قال الإمام أحمد: الحديث حديث حكيم (٥) بن جبير ليس هذا من حديث منصور، وأنكر أن يكون هذا من حديث منصور (٦).

стр. 177

١٤٧ - ما جاء في وقت العصر حديث أنس ﵁: كان النبي ﷺ يصلي العصر والشمس بيضاء محلقة (١). قال الإمام أحمد بعد أن ذكر هذا الحديث: لا أعرف أبا الأبيض هذا، ولا أعلم أن أحدًا روى عنه إلا ربعي بن حراش (٢). ١٤٨ - ما جاء في الصلاة الوسطى حديث أبي هريرة ﵁: "الصلاة الوسطى صلاة العصر" (٣). قال الإمام أحمد: ليس هو أبو صالح السمان ولا باذام هذا بصري أراه ميزان. يعني اسمه ميزان أبو صالح (٤). يعني: الراوي المذكور في الحديث. ١٤٩ - ما جاء في إثم من ترك صلاة العصر حديث بريدة الأسلمي: "من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله" (٥).

стр. 178

قال الإمام أحمد: هو خطأ من الأوزاعي والصحيح حديث هشام الدستوائي (١) وذكر أيضًا أن أبا المهاجر لا أصل له، إنما هو أبو المهلب عم أبي قلابة، كان الأوزاعي يسميه أبا المهاجر خطأ وذكره في هذا الإسناد من أصله خطأ، فإنه ليس من روايته، إنما هو من رواية أبي المليح (٢). ١٥٠ - ما جاء في النهي عن الصلاة بعد الفجر والعصر حديث عائشة ﵂: نهى النبي ﷺ عن صلاتين (٣). قال الإمام أحمد: كذب ليس بشيء (٤). وقال مرة: منكر (٥).

стр. 179

١٥١ - جاء في وقت صلاة المغرب فيه حديثان: الأول: حديث العباس بن عبد المطلب: "لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم" (١). قال الإمام أحمد: منكر (٢). الثاني: حديث السائب بن يزيد مثله (٣). قال الإمام أحمد: هذا حديث غريب من حديث يزيد بن خصيفة المدني، لا أعلم رواه عنه غير عبد اللَّه بن الأسود، ولا عن عبد اللَّه إلا ابن وهب (٤).

стр. 180

١٥٢ - ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة فيه حديثان: الأول: حديث النعمان بن بشير ﵁: وقت صلاة العشاء كان ﷺ (١) يصليها مقدار ما يغيب القمر ليلة ثالثة أو رابعة. قال الإمام أحمد: وهم فيه. يعني في ذكر الرابعة. قال ابن رجب: وهذا الشك من شعبة لم يذكر الرابعة غيره (٢). الثاني: حديث ابن عمر ﵄: "الشفق الحمرة" (٣). قال أحمد: لم يسمع هشيم من عبد اللَّه العمري شيئًا (٤).

стр. 181

١٥٣ - ما جاء في التأخير عن وقت الصلاة حديث عبادة بن الصامت ﵁: "إنها لشكون عليكم أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة حتى يؤخروها عن وقتها، فصلوها لوقتها" قال: فقال رجل: يا رسول اللَّه! فإن أدركتها معهم أصلي؟ قال: "إن شئت" (١). قال الإمام أحمد: عن أبي أبيّ ابن امرأة عبادة بن صامت هو الصواب (٢).

стр. 182

أبواب الأذان ١٥٤ - ما جاء في الأذان مثنى مثنى حديث أنس ﵁: أمر بلال أن يشفع الأذان (١). قال الإمام أحمد: هذا باطل (٢). ١٥٥ - ما يقول إذا سمع المؤذن حديث عائشة ﵂: كان ﷺ إذا سمع المؤذن يتشهد قال: "وأنا وأنا" (٣). قال الإمام أحمد: هو منكر. وقال: إنما هو عن هشام عن أبيه مرسل (٤).

стр. 183

١٥٦ - ما جاء في الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة حديث مالك بن الحويرث ﵁: "إذا خرجتما فأذنا ثم أقيما، ثم ليؤمكما أكبركما" (١). قال الإمام أحمد: لا أعلم أحدًا جاء به إلا خالد. قال ابن رجب: يعني في الأذان والإقامة في السفر. وقال مرة: هذا شديد على الناس (٢).

стр. 184

١٥٧ - ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان حديث أبي جحيفة ﵁: رأيت بلالًا يؤذن وإصبعاه في أُذنيه (١). قال الإمام أحمد: عندما سئل عن إدخال إصبعيه في الأذن. قال: ليس هذا في الحديث. قال ابن رجب: هذا يدل على أن حديث أبي جحيفة غير محفوظ (٢). ١٥٨ - ما جاء في الأذان قبل دخول الوقت حديث ابن عمر ﵄: "ألا إن العبد قد نام" (٣).

стр. 185

أنكره الإمام أحمد على حماد بن سلمة (١). ١٥٩ - ما جاء في الأذان بعد الفجر حديث عائشة ﵂: كان إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين (٢). ضعف أحمد رواية الأوزاعي عن الزهري (٣).

стр. 186

١٦٠ - ما جاء في الأذان للإمام حديث جابر ﵁: "نهى رسول اللَّه ﷺ أن يكون الإمام مؤذنًا" (١). قال الإمام أحمد: المعلى بن هلال متروك الحديث وحديثه موضوع (٢). ١٦١ - ما جاء في الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن حديث أبي هريرة ﵁: "الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن" (٣). قال الإمام أحمد: ليس لهذا الحديث أصل (٤). وقال مرة: حدَّث به سهيل عن الأعمش، ورواه ابن فضيل، عن الأعمش، عن رجل ما أدري لهذا الحديث أصلًا (٥). وقال مرة: هشيم لم يسمع حديث أبي صالح من الأعمش (٦).

стр. 187

ومرة: ضعف الحديث كله (١). ١٦٢ - الوقت بين الأذان والإقامة حديث أبي هريرة ﵁: "اجعل بين أذانك وإقامتك نفسًا قدر ما يفرغ الآكل من طعامه" (٢). أنكره الإمام أحمد إنكارًا شديدًا وقال: معارك لا أعرفه. وعبد اللَّه بن سعيد هو أبو عباد منكر الحديث (٣).

стр. 188

١٦٣ - متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة حديث أنس ﵁: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني" (١). قال الإمام أحمد: زعموا أن حماد بن زيد قال: كنا عند ثابت وعنده حجاج بن أبي عثمان قال حدثنا حجاج، حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن ابن أبي قتادة، عن أبيه. فذكر الحديث، فظن جرير أنه حدث به ثابت عن أنس فرواه (٢). ومرة أنكره وقال: سمعته من حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد اللَّه بن أبي قتادة، عن أبيه في مجلس ثابت، وظن أنه سمعه عن ثابت (٣).

стр. 189

١٦٤ - ما جاء في النهوض عند قول: قد قامت الصلاة حديث عبد اللَّه بن أبي أوفى ﵁: كان بلال إذا قال: قد قامت الصلاة نهض النبي ﷺ (١). أنكره أحمد. قال: العوام لم يلق ابن أبي أوفى (٢).

стр. 190

١٦٥ - إذا قال الإمام: مكانكم حتى ارجع قال الحسن بن ثواب: قيل لأبي عبد اللَّه -يعني أحمد بن حنبل- وأنا أسمع: النبي ﷺ حين أومأ إليهم أن امكثوا فدخل فتوضأ ثم خرج أكان كبر؟ فقال: يروى أنه كبر (١). وحديث أبي سلمة (٢) لما أخذ القوم أماكنهم من الصف قال لهم: "امكثوا" ثم خرج فكبر. قال ابن رجب في "الفتح": فبين أحمد أن حديث أبي سلمة عن أبي هريرة يدل على أنه لم يكن يكبر. وأما قوله: (يروى أنه كبر) فيدل على أن ذلك قد روى وأنه مخالف لحديث أبي سلمة عن أبي هريرة، وأن حديث أبي سلمة أصح وعليه العمل (٣).

стр. 191

١٦٦ - ما جاء في الأذان والإقامة للجمع بين الصلاتين حديث جابر ﵁ الطويل في صفة الحج وفيه: أن النبي ﷺ صلى الظهر والعصر بأذان واحد بعرفة ولم يسبح بينهما وإقامتين، وصلى المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما (١). قال الإمام أحمد: أخطأ حاتم في هذا الحديث الطويل (٢).

стр. 192

أبواب المساجد ١٦٧ - صلاة في المقبرة والحمام حديث أبي سعيد الخدري ﵁: "الأرض كلها مسجد إلَّا المقبرة والحمام" (١). قال الإمام أحمد: قد حدثنا به سفيان دلسه. وقال مرة: قال سفيان: لم أسمع منه -يعني: يحيى بن سعيد- حديث عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن النبي ﷺ في المقبرة والحمام (٢). ١٦٨ - ما جاء في اتخاذ المساجد في الدور حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ أمر أن تتخذ المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب (٣). أنكر الإمام أحمد وصله (٤).

стр. 193

١٦٩ - ما يقول عند دخول المسجد حديث فاطمة ﵂: "رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك" (١). قال الإمام أحمد: ليس هذا من حديث عاصم الأحول هذا من حديث ليث بن أبي سليم (٢).

стр. 194

١٧٠ - ما جاء في تحية المسجد حديث أبي هريرة ﵁: أنه ﷺ دخل المسجد فاحتبى ولم يصل الركعتين (١). قال الإمام أحمد عندما سئل أمحفوظ هذا؟ قال: نعم (٢) ١٧١ - ما جاء في المحراب في المسجد قال الإمام أحمد: ما أعلم فيه حديثًا يثبت. يعني: في كراهة المحراب في المسجد (٣).

стр. 195

أبواب استقبال القبلة ١٧٢ - ما جاء في أن بين المشرق والمغرب قبلة فيه حديثان: أولًا: حديث أبي هريرة: "ما بين المشرق والمغرب قبلة" (١). قال الإمام أحمد: ليس له إسناد (٢). ومرة قال الزيلعي: تكلم فيه أحمد (٣). ثانيًا: حديث ابن عمر (٤) ﵄ مثله.

стр. 196

قال الإمام أحمد: الصحيح فيه موقوف على عمر (١).

стр. 197

أبواب فضل المحافظة على الصلوات ١٧٣ - ما جاء في وصية النبي ﷺ بالصلاة عند مرضه حديث أنس ﵁: "الصلاة وما ملكت أيمانكم" (١). قال الأثرم: وهم فيه التيمي، إنما رواه قتادة عن أبي الخليل، عن سفينة، عن النبي ﷺ (٢)، وهذا خطأ فاحش. قال الأثرم: عرضت هذا الكلام كله على الإمام أحمد فقال: هذا اضطراب (٣). ١٧٤ - ما جاء في إثبات الإيمان للمحافظ على الصلوات حديث أبي سعيد الخدري ﵁: "إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان" (٤).

стр. 198

قال الإمام أحمد: منكر (١). ١٧٥ - ما جاء في أول ما يحاسب به العبد الصلاة حديث تميم الداري ﵁: "أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته" (٢) قال الإمام أحمد: ما أحسب لقي زرارة تميمًا؛ تميم كان بالشام وزرارة بصري كان قاضيها (٣).

стр. 199

١٧٦ - ما جاء في وفع الخطأ والنسيان عن الأمة فيه حديثان: الأول: حديث ابن عباس وله طريقان: الطريق الأول: من حديث الأوزاعي عن عطاء به (١). قال الإمام أحمد: منكر جدًّا. وقال: ليس يروى إلا عن الحسن عن النبي ﷺ مرسلًا (٢). الطريق الثاني: من حديث مسلم بن خالد الزنجي عن ابن عباس (٣). قال الإمام أحمد: ليس هذا مرفوعًا، إنما هو عن ابن عباس قوله. وقال: رواه سعيد بن أبي صالح، ولا أدري حاله، وما علمت أحدًا روى عنه غير مسلم بن خالد (٤).

стр. 200

الحديث الثاني: لابن عمر (مثله) (١). قال الإمام أحمد: منكر (٢).

стр. 201

١٧٧ - ما جاء في تعليم الأولاد الصلاة حديث عبد اللَّه بن عمرو ﵄ "مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين" (١). سئل الإمام أحمد عن سوار الذي يروي هذا الحديث، فقال: شيخ بصري لا بأس به، روى عنه وكيع، وقلب اسمه، وهو شيخ يوثقوه بالبصرة لم يرو عنه غير هذا الحديث (٢). وقال مرة: خالفوا وكيعا في اسم هذا الشيخ -يعني: داود بن سوار- قال أحمد: وقال الطفاوي محمد بن عبد الرحمن والبرساني: سوار أبو حمزة (٣).

стр. 202

١٧٨ - ما جاء في الدنو من القبلة حديث عائشة ﵂: "أرهقوا القبلة" (١). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: ما معنى حديث جاء: "أرهقوا القبلة"؟ قال: ما أدري ما هو، ولكن شيء رواه ابن المبارك عن، معمر، عن الحسن، وما أدري أيش هذا (٢). ١٧٩ - العلة التي من أجلها أمر بالدنو من السترة حديث سهل بن أبي حثمة ﵁: "إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها ما لا يقطع الشيطان عليه صلاته" (٣). قال الإمام أحمد: صالح ليس بإسناده بأس (٤).

стр. 203

١٨٠ - ما جاء في الخط إذا لم يجد عصا في السترة حديث أبي هريرة ﵁: "إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا، فإن لم يجد شيئًا فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطًا" (١). قال الإمام أحمد: صحيح (٢). وقال مرة: ضعيف (٣).

стр. 204

١٨١ - سترة الإمام سترة لمن خلفه حديث ابن عباس ﵄: جئت أنا وغلام وتركنا الحمار أمام الصف (١). قال الإمام أحمد: ليس هو بذاك (٢).

стр. 205

١٨٢ - ما جاء فيما يقطع الصلاة فيه ثلاثة أحاديث: الأول: حديث ابن عباس ﵄ "يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب" (١). قال الإمام أحمد: حدثناه يحيى، قال: شعبة رفعه، وهشام لم يرفعه. قال الإمام أحمد: كان هشام حافظًا. قال ابن رجب: هذا ترجيح من أحمد لوقفه (٢). الثاني: حديث عائشة ﵂: "يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود" (٣). قال الإمام أحمد: غلط الشيخ، هذا عن رسول اللَّه ﷺ وهي تقول: عدلتمونا بالكلب والحمار. يعني: ولو كان عندهما عن النبي ﷺ ما قالت (٤).

стр. 206

الثالث: حديث أبي ذر ﵁: "يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود" (١). قال الإمام أحمد: هو صحيح الإسناد، وإليه أذهب. وقال مرة: هو حديث ثبت يرويه شعبة وسليمان بن المغيرة: يعني: عن حميد بن هلال. ثم قال: ما في نفسي من هذا الحديث شيء. وقال مرة: هاتوا غير حديث أبي ذر، ليس يصح إسناده. ثم ذكر حديث الفضل بن عباس أنه مر على بعض الصف وهو على حمار. قيل له: إنه كان بين يديه عنزة؟ فقال: هذا الحديث في فضاء (٢). وقال مرة: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود، وفي نفسي من المرأة والحمار شيء (٣).

стр. 207

١٨٣ - ما جاء في إثم المار بين يدي المصلي حديث زيد بن خالد الجهنى ﵁: "لأن يمكت أحدكم أربعين خير له من أن يمر بين يدي المصلي" لا يدري أربعين سنة أو أربعين شهرًا (١). قال الإمام أحمد: وهم ابن عيينة وأخطأ أن جعل الحديث من مسند زيد بن خالد (٢).

стр. 208

١٨٤ - ما جاء في إقامة الصف حديث أنس ﵁: "أقيموا صفوفكم؛ فإن من حسن الصلاة إقامة الصف" (١). سُئل أحمد: من الذي قال: تجوزت عن أربعة أحاديث لقتادة؟ قال: شعبة، أحدها: "أقيموا صفوفكم" (٢). ١٨٥ - ما جاء في من يلي الإمام في الصف حديث عبد اللَّه بن مسعود ﵁: "ليليني منكم أولو الأحلام والنهى" (٣) قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر (٤).

стр. 209

١٨٦ - ما جاء في إنما جعل الإمام ليؤتم به حديث عائشة ﵂: ثقل النبي ﷺ فقال: "أصلى الناس؟ " قلنا: لا، هم ينتظرونك. . وفيه جعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي ﷺ والناس بصلاة أبي بكر والنبي ﷺ قاعد (١). قال الإمام أحمد: رواه زائدة، وا ختلف عنه، فقال الأكثرون عنه: إن أبا بكر كان يصلي وهو قائم بصلاة النبي ﷺ والناس يأتمون بصلاة أبي بكر. ورواه عبد الرحمن بن مهدي (٢) عن زائدة وقال في حديثه: فصلى النبي ﷺ أبي بكر قاعدًا، وأبو بكر يصلي بالناس وهو قائم يصلي. وقال مرة: أخطأ عبد الرحمن في هذا الموضع أو يكون زائدة أخطأ لعبد الرحمن رواه عبد الصمد (٣) ومعاوية، وخالفا عبد الرحمن، وهو

стр. 210

والصواب ما قال عبد الصمد ومعاوية (١). وقد رجح الإمام أحمد رواية الأكثرين عن زائدة على رواية ابن مهدي (٢). ١٨٧ - ما جاء في تقديم حسن الوجه للإمامة في الصلاة حديث عائشة ﵂: "يؤم القوم أحسنهم وجهًا" (٣) قال الإمام أحمد: هذا حديث سوء، وليس بصحيح (٤).

стр. 211

١٨٨ - ما جاء فيما يجب على الإمام حديث سهل بن سعد الساعدي: "الإمام ضامن، فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء -يعني- فعليه ولا عليهم" (١). قال الإمام أحمد: ما سمعت بهذا قط. قال ابن رجب: وهذا يشعر باستنكاره له (٢).

стр. 212

١٨٩ - صلاة الإمام خلف رجل من رعيته حديث عائشة ﵂ في صلاة النبي ﷺ في مرضه. رجح الإمام أحمد رواية بكر بن عيسى (١). وفيها: أن أبا بكر صلى بالناس والنبي ﷺ في الصف، على رواية شبابة (٢). وفيها: صلى النبي ﷺ خلف أبي بكر في مرضه قاعدًا، وذكر أنها مخالفة لها (٣). وقال مرة: رواه بكر بن عيسى فخالفه في كلامه. قيل له: وأسنده أيضًا؟ قال: نعم، قال: عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة (٤). قلت: قال ابن رجب: ليست مخالفة لها؛ فإن المراد بالصف صف المأمومين فهما إذن بمعنى واحد.

стр. 213

١٩٠ - ما جاء في إمامه المفترض خلف المتنفل حديث معاذ ﵁: كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي ﷺ ثم يرجع فيؤم قومه، فصلى العشاء فقرأ بالبقرة (١). قال الإمام أحمد: فيه اضطراب، وإذا ثبت فله معنى دقيق لا يجوز فعله اليوم (٢). وقال مرة: كنت أذهب إليه -يعني: حديث معاذ- ثم ضعف عندي. وقال مرة: مما يقوي حديث معاذ: حديث النبي ﷺ أنه صلى صلاة الخوف بطائفتين بكل طائفة ركعتين، ولا أعلم شيئًا يدفع هذا (٣).

стр. 214

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 215

١٩١ - ما جاء في إمامة الغلام حديث عمرو بن سلمة الجرمي ﵁: قدموني إلى الإمامة في الصلاة وأنا ابن ست سنين أو ابن سبع (١). قال الإمام أحمد: لا أدري أي شيء هذا (٢).
следующие страницы →