стр. 211
← Иляль хадиса следующие страницы →
Иляль хадиса · id 20868
الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث
أحمد بن حنبل
Полный текст (868 стр.). Показаны 211–250 · переход к 216.
стр. 212
١٨٩ - صلاة الإمام خلف رجل من رعيته
حديث عائشة ﵂ في صلاة النبي ﷺ في مرضه.
رجح الإمام أحمد رواية بكر بن عيسى (١).
وفيها: أن أبا بكر صلى بالناس والنبي ﷺ في الصف، على رواية شبابة (٢).
وفيها: صلى النبي ﷺ خلف أبي بكر في مرضه قاعدًا، وذكر أنها مخالفة لها (٣).
وقال مرة: رواه بكر بن عيسى فخالفه في كلامه.
قيل له: وأسنده أيضًا؟
قال: نعم، قال: عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة (٤).
قلت: قال ابن رجب: ليست مخالفة لها؛ فإن المراد بالصف صف المأمومين فهما إذن بمعنى واحد.
стр. 213
١٩٠ - ما جاء في إمامه المفترض خلف المتنفل
حديث معاذ ﵁: كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي ﷺ ثم يرجع فيؤم قومه، فصلى العشاء فقرأ بالبقرة (١).
قال الإمام أحمد: فيه اضطراب، وإذا ثبت فله معنى دقيق لا يجوز فعله اليوم (٢).
وقال مرة: كنت أذهب إليه -يعني: حديث معاذ- ثم ضعف عندي.
وقال مرة: مما يقوي حديث معاذ: حديث النبي ﷺ أنه صلى صلاة الخوف بطائفتين بكل طائفة ركعتين، ولا أعلم شيئًا يدفع هذا (٣).
стр. 214
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
стр. 215
стр. 216
стр. 217
стр. 218
أبواب صفة الصلاة
١٩٣ - ما يقول عند استفتاح الصلاة
حديث أبي سعيد الخدري ﵁: "سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك" (١) الحديث.
قال الإمام أحمد: لا يصح هذا الحديث (٢).
وقال مرة: حديث أبي المتوكل عن أبي سعيد كأنه لم يحمد إسناده (٣).
ومرة: ضعفه (٤).
ومرة: لم يعبأ به شيئًا (٥).
وقال مرة: نذهب إلى حديث عمر (٦).
стр. 219
стр. 220
стр. 221
١٩٥ - ما جاء أن النبي ﷺ لم يرفع يديه إلا في أول مرة
فيه ثلاثة أحاديث:
الأول: حديث ابن مسعود ﵁: ألا أصلي بكم صلاة رسول اللَّه ﷺ ؟ فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة (١)
قال الإمام أحمد: ضعيف (٢).
ومرة علله ورمى به قال: وكيع يقول فيه: عن سفيان عن عاصم بن كليب ثم لا يعود، ومرة يقول: لا يرفع يديه إلا مرة، وإنما يقوله من قبل نفسه؛ لأن ابن إدريس (٣) رواه عن عاصم بن كليب فلم يزد على أن قال: كبر ورفع يديه ثم ركع (٤).
وقال مرة: حديث وكيع صحيح إلا هذِه اللفظة زيادة: ثم لا يعود (٥).
وقال مرة: وكيع يثبج الحديث؛ لأنه كان يحمل نفسه في حفظ
стр. 222
الحديث (١).
الثاني: حديث البراء بن عازب ﵁: إذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم لا يعود (٢).
قال الإمام أحمد: لا يصح (٣).
وقال مرة: هذا حديث واه، قد كان يزيد يحدث به برهة من دهره لا يقول فيه: ثم لا يعود. فلما لقنوه تلقن، فكان يذكرها (٤).
قال عبد اللَّه بن أحمد: كان أبي ينكر حديث الحكم وعيسى (٥) ويقول: إنما هو حديث يزيد بن أبي زياد، وابن أبي ليلى سيئ الحفظ، وابن أبي زياد ليس بالحافظ (٦).
وقال مرة: ليس هذا بشيء، قد رواه وكيع، عن ابن أبي ليلى، فيكون مثل هذا عن الحكم، ولا يرويه الناس عن الحكم (٧).
стр. 223
стр. 224
١٩٦ - ما جاء في رفع اليدين في الافتتاح والركوع والسجود
فيه ثلاثة أحاديث:
أولًا: حديث ابن عمر وله طريقان.
الطريق الأول: أنه كان يرفع يديه إذا كبر (١).
قال الإمام أحمد: لم يسمع هشيم من الزهري حديث سالم، عن أبيه، عن النبي ﷺ أنه كان يرفع يديه إذا كبر (٢).
الطريق الثاني: أنه يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، وإذا أراد أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا قام من الركعتين يرفع يديه كذلك حذو المنكبين (٣).
قال الإمام أحمد: كم روي هذا عن الزهري، ليس فيه هذا،
стр. 225
وضعفه (١).
ثانيًا: حديث أبي هريرة: كان يرفع يديه حذو منكبيه حين يفتتح الصلاة، وحين يركع، وحين يسجد (٢).
قال الإمام أحمد: خالفه ابن إسحاق فرواه عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة موقوفًا (٣). يعني خالف إسماعيل بن عياش، عن صالح بن كيسان على الرفع، وإسماعيل سيئ الحفظ لحديث الحجازيين.
ثالثًا: حديث وائل بن حجر: كان رسول اللَّه ﷺ يرفع يديه حين يفتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا سجد (٤).
وفي رواية: كان يرفع يديه قبل الركوع وبعده (٥).
قال الإمام أحمد: لا أذهب إلى حديث وائل بن حجر؛ لأنه مختلف
стр. 226
في ألفاظه، وحديث عاصم بن كليب خلاف حديث عمرو بن مرة (١).
قال مرة عندما سُئل عن حديث حصين، عن عمرو بن مرة، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، عن النبي ﷺ في الرفع. قال: رواه شعبة (٢)، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن عبد الرحمن اليحصبي، عن وائل، عن النبي ﷺ خالف حصين شعبة.
فقال: شعبة أثبت في عمرو بن مرة من حصين، القول قول شعبة، من أين يقع شعبة على أبي البختري، عن عبد الرحمن اليحصبي، عن وائل (٣)؟
стр. 227
١٩٧ - ما جاء في مواضع رفع اليدين
فيه أربعة أحاديث:
أولًا: حديث إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، عن أنس: "أحسن صلاتك" وأمره ﷺ برفع يديه (١).
في رواية: أن النبي ﷺ كان يرفع، يفعل ذلك في صلاته.
قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر (٢).
ثانيًا: حديث عمر ﵁: رفع يديه حذو منكبيه عند التكبير، وعند ركوعه، وعند رفع رأسه من الركوع (٣).
قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه -يعني: أحمد بن حنبل- عن حديث شعبة، عن الحكم، عن طاوس يقول: عن ابن عمر، عن عمر، عن النبي ﷺ .
فقال: من يقول هذا عن شعبة؟ قلت: آدم بن أبي إياس.
стр. 228
فقال: ليس هذا بشيء، إنما هو عن ابن عمر، عن النبي ﷺ (١).
ثالثًا: حديث علي بن أبي طالب ﵁: كان يرفع يديه حذو منكبيه (٢).
قال الإمام أحمد: صحيح (٣).
رابعًا: حديث أنس ﵁ وفيه. . فكبر ورفع يديه، فإذا أراد أن يركع كبر ورفع يديه، فلما قال: "سمع اللَّه لمن حمده" كبر ورفع يديه، فكان يكبر إذا سجد، وإذا نهض من الركعتين (٤).
قال الميموني: قلت لأحمد بن حنبل شيء يرويه الربيع بن صبيح عن يزيد. قال لي: يرويه عن يزيد عن أنس في الرفع؟
قلت نعم. فتبسم أبو عبد اللَّه إليَّ.
قلت: تذكره أي شيء فيه عن يزيد الرقاشي؟ قال لي: نعم.
стр. 229
стр. 230
١٩٩ - ما جاء في رفع اليدين عند الرفع من السجدة الأولى
حديث مالك بن الحويرث ﵁ أن نبي اللَّه ﷺ كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك كله. يعني رفع يديه (١).
قال الإمام أحمد عندما سئل عن الرفع بين السجدتين. قال: لا.
قيل له: فإذا أراد أن ينحط ساجدًا؟ قال: لا
فقيل له: يا أبا عبد اللَّه، أليس يروى عن النبي ﷺ أنه فعله؟
قال: هذِه الأحاديث أقوى وأكثر (٢).
стр. 231
стр. 232
٢٠١ - ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير
حديث أبي هريرة ﵁: كان رسول اللَّه ﷺ إذا كبر للصلاة نشر أصابعه (١).
سئل أحمد عن هذا الحديث: أليس هو خطأ؟ أليس الحديث حديث أبي هريرة يرفع يديه (٢) مدًّا؟
قال: لا أدري، هو خطأ، ولكن الناس يروونه هكذا. أي: رفع يديه مدًّا (٣).
وقال مرة: ضعيف، وابن سمعان ليس بشيء (٤).
стр. 233
٢٠٢ - ما جاء في وضع اليدين على الصدر
فيه حديثان: الأول حديث وائل بن حجر ﵁: صليت مع رسول اللَّه ﷺ ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره (١).
قال الإمام أحمد: روى هذا الحديث عبد اللَّه بن الوليد عن سفيان، لم يذكر ذلك، ورواه شعبة وعبد الواحد، لم يذكرا خلاف سفيان (٢).
الثاني: حديث ابن عباس ﵄: وضع اليمين على الشمال في الصلاة عند النحر (٣).
قال الإمام أحمد: لا يصح (٤) والصحيح حديث علي (٥).
стр. 234
стр. 235
٢٠٤ - ما جاء في لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب
حديث عبادة بن الصامت ﵁: "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" (١). قال الإمام أحمد: ضعيف (٢).
قال مرة: لم يروه غير ابن إسحاق (٣).
حديث أبي هريرة ﵁: "أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج" (٤).
قال الإمام أحمد: أرجو أن يكون كلا الحديثين صحيح -يعني: حديث مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبي السائب، عن أبي هريرة، ومن قال: عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة (٥).
стр. 236
٢٠٥ - ما جاء في ترك الجهر بالبسملة
فيه ثلاث طرق عن أنس ﵁:
الأول: عن قتادة عنه: كان النبي ﷺ وأبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١).
قال عبد اللَّه بن أحمد: حدثت بهذا الحديث أبي. فقال: أخبرناه إسماعيل بن علية، عن سعيد (٢) وليس هو عن أيوب وأنكره (٣).
الثاني: عن قتادة وثابت وحميد عنه أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون القراءة بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٤).
قال الإمام أحمد: حميد (٥) لم يرفعه (٦).
الثالث: عن أبي قلابة عنه مثله (٧).
стр. 237
стр. 238
٢٠٧ - ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به
فيه حديثان: الأول: حديث أبي هريرة ﵁: "إني أقول ما لي أنازع القرآن" قال: فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول اللَّه ﷺ (١).
قال الإمام أحمد: فالذي نرى أن قوله: فانتهى الناس عن القراءة. أنه من قول الزهري (٢).
وقال مرة عندما سئل: هل روى ابن أكيمة غير هذا الحديث؟ قال: يروي عن ابن له. (٣)
الثاني: حديث عبادة بن الصامت ﵁: "إذا كنتم ورائي فلا تقرءوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" (٤).
قال الإمام أحمد: ضعيف (٥).
стр. 239
стр. 240
٢٠٩ - ما جاء في إذا قرأ فأنصتوا
حديث أبي موسى ﵁: "إنما جعل الإمام ليؤتم به". وفيه "إذا قرأ فأنصتوا" (١).
قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: من يقول عن النبي ﷺ من وجه صحيح: "إذا قرأ فأنصتوا"؟
فقال: حديث ابن عجلان الذي يرويه أبو خالد (٢). والحديث الذي رواه جرير عن التيمي، وقد زعموا أن المعتمر رواه.
قلت: نعم، قد رواه المعتمر. قال: فأي شيء تريد؟
قال ابن عبد البر: قد صحح أحمد الحديثين جميعًا (٣).
قال الأثرم: لم يذكر هذِه اللفظة أحد من أصحاب قتادة الحفاظ، ثم قال الأثرم: ذكرت ذلك للإمام أحمد، فقال: هذا اضطراب (٤).
стр. 241
٢١٠ - ما جاء في صفة القراءة لفاتحة الكتاب
حديث أم سلمة ﵂: كان رسول اللَّه ﷺ يقطع قراءته يقول ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، ثم يقف ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، ثم يقف، وكان يقرؤها ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ (١).
وقال الإمام أحمد: وقراءة هذِه الآيات على هذا الوجه إنما هو حكاية ابن جريج لحديث أم سلمة. وابن جريج هو الذي قرأ (ملك) وليس ذلك في حديث أم سلمة (٢).
قال الإمام أحمد: القراءة القديمة ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ (٣).
стр. 242
стр. 243
стр. 244
стр. 245
стр. 246
стр. 247
٢١٦ - ما جاء في التجافي في السجود
حديث جابر ﵁: كان إذا سجد جافى؛ حتى يرى بياض إبطيه (١).
قال الإمام أحمد: حديث معمر، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر، مرفوعًا به خطأ.
والصحيح: سفيان، عن منصور، عن إبراهيم مرسلًا (٢).
فقال له أبو زرعة: يا أبا عبد اللَّه، الحديث صحيح.
فنطر إليه، فقال أبو زرعة: حدثنا أبو عبد اللَّه البخاري محمد بن إسماعيل، حدثنا رضوان البخاري قال: حدثنا فضيل بن عياض، عن منصور، عن سالم، عن جابر أن رسول اللَّه ﷺ كان إذا سجد جافى بين جنبيه.
وحدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا هشام بن يوسف الصنعاني، أخبرنا معمر، عن منصور، عن سالم، عن جابر أن رسول اللَّه ﷺ كان إذا سجد جافى بين جنبيه.
فقال أحمد: هات القلم إليّ فكتب صح، صح، صح ثلاث مرات (٣).
стр. 248
стр. 249
٢١٨ - ما جاء في الصلاة في الماء والطين
حديث أبي سعيد الخدري ﵁: أن النبي ﷺ صلى في ماء وطين، فرأيت أثر جبينه وأرنبته في الماء والطين (١).
قال الإمام أحمد: أخطأ فيه عيسى إنما رواه معمر، عن يحيى بن أبي كئير، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد -قصة طويلة- وليس هو عن الزهري، إنما هو عن يحيى بن أبي كثير (٢).
٢١٩ - ما جاء في الدعاء بين السجدتين
قال الإمام أحمد: حديث حذيفة (٣) أصح (٤) من حديث ابن عباس (٥).
стр. 250