← Иляль хадиса

Иляль хадиса · id 20868

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

أحمد بن حنبل

Полный текст (868 стр.). Показаны 246–285 · переход к 251.

стр. 246

٢١٥ - ما جاء في فضل السجود والحث عليه حديث ثوبان ﵁: "ما من عبد يسجد للَّه سجدة إلا رفعه اللَّه بها درجة وحط عنه بها خطيئة" (١). قال الإمام أحمد: قد روي عن النبي ﷺ في هذا حديثان ولم يقض فيه بشيء (٢).

стр. 247

٢١٦ - ما جاء في التجافي في السجود حديث جابر ﵁: كان إذا سجد جافى؛ حتى يرى بياض إبطيه (١). قال الإمام أحمد: حديث معمر، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر، مرفوعًا به خطأ. والصحيح: سفيان، عن منصور، عن إبراهيم مرسلًا (٢). فقال له أبو زرعة: يا أبا عبد اللَّه، الحديث صحيح. فنطر إليه، فقال أبو زرعة: حدثنا أبو عبد اللَّه البخاري محمد بن إسماعيل، حدثنا رضوان البخاري قال: حدثنا فضيل بن عياض، عن منصور، عن سالم، عن جابر أن رسول اللَّه ﷺ كان إذا سجد جافى بين جنبيه. وحدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا هشام بن يوسف الصنعاني، أخبرنا معمر، عن منصور، عن سالم، عن جابر أن رسول اللَّه ﷺ كان إذا سجد جافى بين جنبيه. فقال أحمد: هات القلم إليّ فكتب صح، صح، صح ثلاث مرات (٣).

стр. 248

٢١٧ - ما جاء في وجوب السجود على الأنف والجبهة حديث ابن عباس ﵄: "لا صلاة لمن لم يصب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين" (١). قال الإمام أحمد: هو مرسل، أخشى ألا يكون ثبتًا (٢). وقال مرة: ما أجترئ أن أحكم به. قال إسحاق: كما قال؛ لإرساله (٣). ومرة: مال أحمد إلى إرساله (٤).

стр. 249

٢١٨ - ما جاء في الصلاة في الماء والطين حديث أبي سعيد الخدري ﵁: أن النبي ﷺ صلى في ماء وطين، فرأيت أثر جبينه وأرنبته في الماء والطين (١). قال الإمام أحمد: أخطأ فيه عيسى إنما رواه معمر، عن يحيى بن أبي كئير، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد -قصة طويلة- وليس هو عن الزهري، إنما هو عن يحيى بن أبي كثير (٢). ٢١٩ - ما جاء في الدعاء بين السجدتين قال الإمام أحمد: حديث حذيفة (٣) أصح (٤) من حديث ابن عباس (٥).

стр. 250

٢٢٠ - ما جاء في جلسة الاستراحة حديث مالك بن الحويرث ﵁: أنه رأى النبي ﷺ يصلي فإذا كان في وتر من صلاته، لم ينهض حتى يستوي قاعدًا (١). قال الإمام أحمد: صحيح، إسناده صحيح. وقال: ليس لهذا الحديث ثان (٢). يعني: أنه لم ترو هذِه الجلسة في غير هذا (٣).

стр. 251

قال مرة: أكثر الأحاديث ليس فيها ذكر شيء من ذلك (١).

стр. 252

٢٢١ - ما جاء في رفع اليدين إذا قام من الركعتين فيه حديثان: أولًا: حديث ابن عمر ﵄: كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال: سمع اللَّه لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه (١). قال الإمام أحمد: رواه عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر، وبلغني أن عبد الأعلى رفعه. وقال مرة: رفعه صحيح (٢). وقال مرة عندما سئل إذا نهض الرجل من الركعتين يرفع يديه؟ قال: إن فعله فما أقربه فيه عن ابن عمر، عن النبي ﷺ . وأبو حميد، وأحاديث صحاح ولكن قال الزهري (٣): في حديثه: ولم يفعل في شيء من صلاته وأنا لا أفعله (٤). وهذا اللفظ لا يعرف في حديث الزهري.

стр. 253

وقال مرة: عندما سئل عن الرفع من القيام من الثنتين. فقال: سنة صحيحة مستعملة وقد روى مثلها علي بن أبي طالب وأبو حميد في عشرة من الصحابة وأنا أستعملها (١). ثانيًا: حديث علي بن أبي طالب ﵁، وفيه: . . إذا قام من السجدتين رفع يديه (٢).

стр. 254

قال الإمام أحمد: صحيح (١). ٢٢٢ - ما جاء في التورك في الصلاة حديث أنس ﵁: أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن الإقعاء والتورك في الصلاة (٢). قال عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل: ترك أبي هذا الحديث (٣).

стр. 255

٢٢٣ - ما جاء في صفة التشهد فيه حديثان: الأول: حديث ابن عمر ﵄: "التحيات للَّه والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه وبركاته" (١). قال الإمام أحمد: لا أعرفه وأنكره (٢). الثاني: حديث ابن مسعود ﵁: كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد السلام على اللَّه، السلام على جبريل ومكائيل (٣). قال الإمام أحمد: سفيان لم يسمع حديث عبد اللَّه في التشهد (٤).

стр. 256

٢٢٤ - ما جاء في الرجل يحدث في التشهد حديث عبد اللَّه بن عمرو ﵄: "إذا أحدث الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته" (١). رده الإمام أحمد ولم يصححه (٢). وقال مرة: زهير لا يروي عن عبد الرحمن بن زياد شيئًا (٣).

стр. 257

٢٢٥ - ما جاء في حذف التسليم حديث أبي هريرة ﵁: "حذف السلام سنة" (١). قال الإمام أحمد: هذا شيء رواه قرة، وهو ضعيف (٢). ومرة نهى الإمام أحمد عن رفعه (٣).

стр. 258

٢٢٦ - ما جاء في التسليمتين حديث ابن عمر ﵄: كان يسلم في الصلاة تسليمتين عن يمينه وعن شماله (١). قال الإمام أحمد عندما ذكر له هذا الحديث. قال: يقول فيه: حدثنا. يعني بقية. قيل له: لا ينكرون أن يكون سمعه؟ قال: هذا أبطل باطل (٢). ٢٢٧ - ما جاء في التسليمة الواحدة فيه حديثان: أولًا: حديث أنس ﵁ أن النبي ﷺ سلم تسليمة (٣). قال الإمام أحمد: جرير بن حازم يروي عن أيوب عجائب (٤).

стр. 259

ثانيًا: حديث عائشة ﵂: كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئًا (١). قال الإمام أحمد: أحاديث التنيسي عن زهير بواطيل. قال الأثرم: وأظنه قال: موضوعة. قال الأثرم: فذكرت له هذا الحديث في التسليمة الواحدة. فقال مثل هذا (٢). وقال مرة: لا نعرف عن النبي ﷺ في التسليمة الواحدة إلا حديثًا مرسلًا لابن شهاب الزهري عن النبي ﷺ (٣). وقال مرة: كان يقول هشام كان يسلم تسليمة يسمعنا. قيل له: إنهم مختلفون فيه عن هشام، بعضهم يقول: تسليمًا وبعضهم يقول: تسليمة. قال: هذا أجود (٤).

стр. 260

٢٢٨ - ما جاء فيمن أحدث في صلاته قبل التسليم حديث أبي سعيد الخدري ﵁: "لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" (١). أنكره الإمام أحمد واستعظمه، وقال: المحاربي عن معمر منكر جدًّا. وقال: لم نعلم أن المحاربي سمع من معمر شيئًا، وبلغنا أن المحاربي كان يدلس (٢). ٢٢٩ - ما جاء في رد السلام على الإمام حديث سمرة بن جندب ﵁: "إذا سلم الإمام فردوا عليه" (٣). قال الإمام أحمد في الرد على الإمام: ما أعرف فيه حديثًا عاليا يعتمد عليه (٤).

стр. 261

٢٣٠ - ما جاء في انقضاء الصلاة بعد التسليم حديث علي ﵁: "إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته" (١). قال الإمام أحمد: لا يصح (٢). ٢٣١ - ما جاء في تسليم النبي ﷺ عن يمينه وشماله فيه حديثان: الأول: حديث ابن مسعود ﵁ أن النبي ﷺ كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يُرى بياض خده (٣). قال الإمام أحمد: كان شعبة ينكر حديث أبي إسحاق عن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه، عن النبي ﷺ في التسليمتين.

стр. 262

وحديث حماد، عن إبراهيم، عن عبد اللَّه عن النبي ﷺ قيل له: كان ينكره؟ قال أحمد: قال عبد الرحمن ويحيى: كانا عنده بمنزلة الريح، قيل له: ما أنكر منه؟ قال: أنكر أن يكون مرفوعًا إلى النبي ﷺ (١). الثاني: حديث البراء بن عازب ﵁ أن النبي ﷺ كان يسلم عن يمينه وعن شماله (٢). قال الإمام أحمد: هذا منكر (٣). وقال مرة: ثبت عن النبي ﷺ من غير وجه أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده (٤).

стр. 263

٢٣٢ - ما جاء في استقبال الإمام الناس إذا سلم حديث أبي ذر ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له. . " الحديث (١). لم يأخذ أحمد بحديث أبي ذر، فإنه ذكر له هذا الحديث، فقال: أعجب إليَّ ألا يجلس؛ لأن النبي ﷺ كان إذا صلى الغداة (٢) أقبل عليهم بوجهه (٣). قال ابن رجب: يعني: أن هذا أصح من حديث شهر بن حوشب.

стр. 264

٢٣٣ - ما جاء في القراءة في الظهر حديث أبي قتادة ﵁: وفيه زيادة: وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب (١). قال الإمام أحمد عندما سئل عن هذِه الزيادة: أثبتت هي؟ قال: رواها عدة، ورواها بعضهم عن الأوزاعي. فقيل له: هشام لا يقولها (٢). قال: نعم، هشام لا يقولها (٣).

стр. 265

٢٣٤ - ما جاء في قدر القراءة في الظهر حديث ابن عمر ﵄: أن النبي ﷺ سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ تنزيل السجدة (١). قال الإمام أحمد: هذا الحديث ليس له إسناد (٢). وقال مرة: لم يسمعه سليمان من أبي مجلز وبعضهم لا يقول فيه: عن ابن عمر. يعني: جعله مرسلًا (٣).

стр. 266

٢٣٥ - ما جاء في القراءة في الفجر حديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ صلى ركعتين لم يزد فيهما على فاتحة الكتاب (١). قال الإمام أحمد: ضعيف (٢). ٢٣٦ - ما جاء في قراءة القرآن كاملًا في الفريضة حديث أنس ﵁: كان أصحاب محمد ﷺ يقرءون القرآن من أوله إلى آخره في الفرائض (٣). قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر (٤).

стр. 267

٢٣٧ - ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده فيه ثلاثة أحاديث: الأول: حديث وابصة بن معبد ﵁ أن رجلا صلى خلف الصف فأمره النبي ﷺ أن يعيد الصلاة (١). قال الإمام أحمد: حسن (٢). وقال مرة: أثبت حديث عمرو بن مرة (٣). وقال مرة: لا أعرف لحديث وابصة مخالفًا (٤). وقال مرة: إنما اختلف عمرو بن مرة وحصين وقال: عمرو بن راشد معروف (٥). ومرة ثبته أحمد (٦). الثاني: حديث علي بن شيبان ﵁: "استقبل صلاتك، فلا صلاة لرجل فرد خلف، الصف" (٧).

стр. 268

قال الإمام أحمد: إنه حسن لأنه خالف الوقف (١). الثالث: حديث ابن عباس نحوه (٢). قال الإمام أحمد: هذا منكر أو قال: باطل ثم قال: النضر أبو عمر منكر الحديث، قد حدث عنه الحماني أحاديث مناكير سوى هذا الحديث (٣).

стр. 269

٢٣٨ - ما جاء في الركوع دون الصف حديث أبي بكرة ﵁: "زادك اللَّه حرصًا ولا تعد" (١). قال الإمام أحمد عندما سئل عن رواية مبارك عن الحسن. يعني حديث "زادك اللَّه حرصًا". دع مبارك ولم يعبأ بمبارك (٢). ٢٣٩ - ما جاء في ركوع المأموم قبل اتصاله بالصف حديث عبد اللَّه بن الزبير ﵁: إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل ثم ليدب راكعًا حتى يدخل، في الصف، فإن ذلك

стр. 270

السنة (١). لم يصحح الإمام أحمد هذا الحديث. وقال: إن الصحيح عن عبد اللَّه بن الزبير النهي عنه (٢). ٢٤٠ - ما جاء في صلاة القاعد حديث ابن عباس ﵄: "صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم" (٣). قال الإمام أحمد: منكر (٤).

стр. 271

٢٤١ - موقف المرأة والغلام في الصلاة حديث أنس ﵁: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي ﷺ وأمي -أم سليم- خلفنا (١). قال الإمام أحمد: قلبي لا يجسر على حديث إسحاق عن أنس؛ لأن حديث موسى (٢) خلافه ليس فيه ذكر اليتيم (٣). وقال عبد اللَّه بن أحمد: كان أبي لا يصر على هذا -حديث إسحاق- لأن حديث شعبة. يعني: خلافه (٤).

стр. 272

٢٤٢ - ما جاء في صلاة النهار فيه حديثان: حديث ابن عمر ﵄: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" (١). قال الإمام أحمد: زيادة "النهار" ضعيفة (٢). وقال مرة: لو كان ذلك الحديث يثبت (٣). وقال مرة: كان شعبة يتهيب حديث ابن عمر للزيادة التي فيها: "النهار"؛ لأنه مشهور عن ابن عمر من وجوه: "صلاة الليل" ليس فيه: "والنهار" (٤). وقال: وروى نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسًا أن يصلي بالنهار أربعًا، وبعضهم قال: عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي بالنهار أربعًا، فلو كان حفظ ابن عمر عن النبي ﷺ صلاة النهار مثنى مثنى لم يكن يصلي بالنهار أربعًا، وقد روي عن ابن عمر قوله: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، واللَّه أعلم (٥).

стр. 273

وتوقف الإمام أحمد في رواية عنه في هذا الحديث. وقال مرة: إسناده جيد ونحن لا ننفيه (١). الثاني: حديث المطلب ﵁: "الصلاة مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين ونخشع وتضرع وتمسكن" (٢). قال الإمام أحمد: هو أنس بن أبي أنس، وإنما هو الصحيح: عمران ابن أبي أنس (٣).

стр. 274

٢٤٣ - الشروع في النافلة بعد شروع المؤذن بالإقامة حديث أبي هريرة ﵁: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" (١). مال الإمام أحمد إلى رفعه (٢).

стр. 275

٢٤٤ - ما جاء في عدد الركعات في اليوم فيه حديثان: الأول: حديث عائشة ﵂: "من صلي في يوم ثنتي عشرة ركعة بنى اللَّه له بيتًا في الجنة" (١). قال الإمام أحمد: أحاديث مغيرة بن زياد مناكير. ثم ذكر له هذا الحديث ليبين سبب النكارة. وقال: يروونه عن عطاء عن عنبسة عن أم حبيبة (٢). الثاني: حديث أبي موسى الأشعري ﵁: مثله (٣).

стр. 276

قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر (١). ٢٤٥ - ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر حديث قيس بن عمرو ﵁: "مهلا يا قيس أصلاتان معًا" (٢). قال الإمام أحمد: مرسل (٣). وقال مرة: ليس بصحيح (٤).

стр. 277

٢٤٦ - ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر حديث أبي هريرة ﵁: وفيه. . . ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة (١). قال الإمام أحمد: عندما سئل عن الاضطجاع: شعبه لا يرفعه. قيل له: فإن لم يضطجع عليه شيء؟ قال: لا، عائشة ترويه (٢)، وابن عمر ينكره (٣). قال الخلال: وأنبأنا المروذي أن أبا عبد اللَّه قال: حديث أبي هريرة ليس بذاك. قيل له: إن الأعمش يحدث به، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. قال: عبد الواحد وحده يحدث به (٤). وقال مرة: ليس في الاضطجاع حديث يثبت. قيل له: حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة.

стр. 278

قال: رواه بعضهم مرسلًا (١). وقال مرة: ليس بسنة؛ لأن ابن مسعود (٢) أنكره (٣). ٢٤٧ - ما جاء في الحديث بعد ركعتي الفجر حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ -كان يصلي ركعتين، فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع (٤). سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال: ليس ذلك بين. كأن السكوت أعجب إليه (٥). ٢٤٨ - ما جاء في الصلاة قبل الظهر حديث أبي أيوب الأنصاري ﵁: أدمن رسول اللَّه ﷺ أربع ركعات عند زوال الشمس (٦).

стр. 279

قال الإمام أحمد: هذا الحديث رواه قزعة وقرثع، ومن قزعة ومن قرثع (١). ٢٤٩ - ما جاء فيمن فاتته الأربع قبل الظهر حديث عائشة ﵂: كان رسول اللَّه ﷺ إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين بعد الظهر (٢). قال الإمام أحمد: يرويه غير واحد ليس يذكرون هذا فيه. يعني: يروون حديث خالد عن عبد اللَّه بن شقيق سألت عائشة عن تطوع رسول اللَّه ﷺ (٣)، أي: فليس هذا فيه (٤).

стр. 280

٢٥٠ - ما جاء في فضل العشاء والفجر في جماعة فيه حديثان: الأول: حديث أبي بن كعب ﵁: "إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، لو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب". قال الإمام أحمد: سفيان (١) وشعبة (٢) يقولان: عن أبي إسحاق، عن عبد اللَّه بن أبي بصير، لم يقولا عن أبيه فذكره. وزهير (٣) وغيره يقولان: عن أبي إسحاق، عن عبد اللَّه بن أبي بصير، عن أبيه عن أبي بن كعب (٤).

стр. 281

الثاني: حديث عثمان بن عفان ﵁: "من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله" (١). قال الإمام أحمد: كان عبد الرحمن بن مهدي يتهيب رفع هذا الحديث عن سفيان (٢).

стр. 282

٢٥١ - ما جاء في فضل الغدو إلى صلاة الصبح حديث سلمان الفارسي ﵁: "من غدا إلى صلاة الصبح أعطي ربع الإيمان، ومن غدا إلى السوق أعطي راية إبليس، وهو مع أول من يغدو وآخر من يروح" (١). قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر (٢).

стр. 283

٢٥٢ - ما جاء في الالتفات في الصلاة فيه حديثان: الأول: حديث سعيد بن المسيب -وقد وصله بعضهم- قال: كان رسول اللَّه ﷺ يلحظ في الصلاة ولا يلتفت (١). قال الخلال: أخبرني الميموني أن أبا عبد اللَّه قيل له: إن بعض الناس أسند أن النبي ﷺ كان يلحظ في الصلاة. فأنكر ذلك إنكارًا شديدًا حتى تغير لونه وتحرك بدنه، ورأيته في حال ما رأيته في حال قط أسوأ منها وقال: النبي ﷺ كان يلحظ في الصلاة؟ يعني: أنه أنكر ذلك وأحسبه قال: ليس له إسناد. وقال: من روى هذا؟ ! إنما هذا من سعيد بن المسيب. ثم قال لي بعض أصحابنا: إن أبا عبد اللَّه وهن حديث سعيد وضعف إسناده، وقال: إنما هو عن رجل عن سعيد (٢). الثاني: حديث أبي أمامة وواثلة ﵄ كان النبي ﷺ إذا قام في الصلاة لم يلتفت يمينًا ولا شمالًا ورمى ببصره موضع سجوده" (٣). أنكره الإمام أحمد جدًّا وقال: اضرب عليه (٤).

стр. 284

٢٥٣ - ما جاء في الإشارة في الصلاة حديث أبي هريرة ﵁: "من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد الصلاة" (١). قال الإمام أحمد: لا يثبت هذا الحديث، إسناده ليس بشيء (٢).

стр. 285

٢٥٤ - ما جاء في البصق في الصلاة حديث طارق بن عبد اللَّه ﵁: "إذا صليت، فلا تبصق على يمينك ولا بين يديك، وابصق خلفك" (١). قال الإمام أحمد: لم يقل وكيع ولا عبد الرزاق: "ابصق خلفك". وأنكر الإمام أحمد هذِه الزيادة (٢). ٢٥٥ - ما جاء في تقليب الحصى في الصلاة حديث ابن عمر ﵁: لا تقلب الحصى، فإنه من الشيطان (٣). قال الإمام أحمد: أخطأ ابن فضيل قال: مسلم بن أبي يسار الصواب: مسلم بن أبي مريم، إلا أن شعبة يقول: عبد الرحمن بن علي المعافري، وإنما هو: علي بن عبد الرحمن، أخطأ شعبة (٤).
следующие страницы →