стр. 246
← Иляль хадиса следующие страницы →
Иляль хадиса · id 20868
الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث
أحمد بن حنبل
Полный текст (868 стр.). Показаны 246–285 · переход к 251.
стр. 247
٢١٦ - ما جاء في التجافي في السجود
حديث جابر ﵁: كان إذا سجد جافى؛ حتى يرى بياض إبطيه (١).
قال الإمام أحمد: حديث معمر، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر، مرفوعًا به خطأ.
والصحيح: سفيان، عن منصور، عن إبراهيم مرسلًا (٢).
فقال له أبو زرعة: يا أبا عبد اللَّه، الحديث صحيح.
فنطر إليه، فقال أبو زرعة: حدثنا أبو عبد اللَّه البخاري محمد بن إسماعيل، حدثنا رضوان البخاري قال: حدثنا فضيل بن عياض، عن منصور، عن سالم، عن جابر أن رسول اللَّه ﷺ كان إذا سجد جافى بين جنبيه.
وحدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا هشام بن يوسف الصنعاني، أخبرنا معمر، عن منصور، عن سالم، عن جابر أن رسول اللَّه ﷺ كان إذا سجد جافى بين جنبيه.
فقال أحمد: هات القلم إليّ فكتب صح، صح، صح ثلاث مرات (٣).
стр. 248
стр. 249
٢١٨ - ما جاء في الصلاة في الماء والطين
حديث أبي سعيد الخدري ﵁: أن النبي ﷺ صلى في ماء وطين، فرأيت أثر جبينه وأرنبته في الماء والطين (١).
قال الإمام أحمد: أخطأ فيه عيسى إنما رواه معمر، عن يحيى بن أبي كئير، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد -قصة طويلة- وليس هو عن الزهري، إنما هو عن يحيى بن أبي كثير (٢).
٢١٩ - ما جاء في الدعاء بين السجدتين
قال الإمام أحمد: حديث حذيفة (٣) أصح (٤) من حديث ابن عباس (٥).
стр. 250
стр. 251
стр. 252
٢٢١ - ما جاء في رفع اليدين إذا قام من الركعتين
فيه حديثان:
أولًا: حديث ابن عمر ﵄: كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال: سمع اللَّه لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه (١).
قال الإمام أحمد: رواه عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر، وبلغني أن عبد الأعلى رفعه.
وقال مرة: رفعه صحيح (٢).
وقال مرة عندما سئل إذا نهض الرجل من الركعتين يرفع يديه؟
قال: إن فعله فما أقربه فيه عن ابن عمر، عن النبي ﷺ . وأبو حميد، وأحاديث صحاح ولكن قال الزهري (٣): في حديثه: ولم يفعل في شيء من صلاته وأنا لا أفعله (٤). وهذا اللفظ لا يعرف في حديث الزهري.
стр. 253
стр. 254
стр. 255
٢٢٣ - ما جاء في صفة التشهد
فيه حديثان:
الأول: حديث ابن عمر ﵄: "التحيات للَّه والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه وبركاته" (١).
قال الإمام أحمد: لا أعرفه وأنكره (٢).
الثاني: حديث ابن مسعود ﵁: كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد السلام على اللَّه، السلام على جبريل ومكائيل (٣).
قال الإمام أحمد: سفيان لم يسمع حديث عبد اللَّه في التشهد (٤).
стр. 256
стр. 257
стр. 258
٢٢٦ - ما جاء في التسليمتين
حديث ابن عمر ﵄: كان يسلم في الصلاة تسليمتين عن يمينه وعن شماله (١).
قال الإمام أحمد عندما ذكر له هذا الحديث. قال: يقول فيه: حدثنا. يعني بقية. قيل له: لا ينكرون أن يكون سمعه؟
قال: هذا أبطل باطل (٢).
٢٢٧ - ما جاء في التسليمة الواحدة
فيه حديثان:
أولًا: حديث أنس ﵁ أن النبي ﷺ سلم تسليمة (٣).
قال الإمام أحمد: جرير بن حازم يروي عن أيوب عجائب (٤).
стр. 259
ثانيًا: حديث عائشة ﵂: كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئًا (١).
قال الإمام أحمد: أحاديث التنيسي عن زهير بواطيل.
قال الأثرم: وأظنه قال: موضوعة.
قال الأثرم: فذكرت له هذا الحديث في التسليمة الواحدة.
فقال مثل هذا (٢).
وقال مرة: لا نعرف عن النبي ﷺ في التسليمة الواحدة إلا حديثًا مرسلًا لابن شهاب الزهري عن النبي ﷺ (٣).
وقال مرة: كان يقول هشام كان يسلم تسليمة يسمعنا. قيل له: إنهم مختلفون فيه عن هشام، بعضهم يقول: تسليمًا وبعضهم يقول: تسليمة.
قال: هذا أجود (٤).
стр. 260
٢٢٨ - ما جاء فيمن أحدث في صلاته قبل التسليم
حديث أبي سعيد الخدري ﵁: "لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" (١).
أنكره الإمام أحمد واستعظمه، وقال: المحاربي عن معمر منكر جدًّا.
وقال: لم نعلم أن المحاربي سمع من معمر شيئًا، وبلغنا أن المحاربي كان يدلس (٢).
٢٢٩ - ما جاء في رد السلام على الإمام
حديث سمرة بن جندب ﵁: "إذا سلم الإمام فردوا عليه" (٣).
قال الإمام أحمد في الرد على الإمام: ما أعرف فيه حديثًا عاليا يعتمد عليه (٤).
стр. 261
٢٣٠ - ما جاء في انقضاء الصلاة بعد التسليم
حديث علي ﵁: "إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته" (١).
قال الإمام أحمد: لا يصح (٢).
٢٣١ - ما جاء في تسليم النبي ﷺ عن يمينه وشماله
فيه حديثان:
الأول: حديث ابن مسعود ﵁ أن النبي ﷺ كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يُرى بياض خده (٣).
قال الإمام أحمد: كان شعبة ينكر حديث أبي إسحاق عن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه، عن النبي ﷺ في التسليمتين.
стр. 262
وحديث حماد، عن إبراهيم، عن عبد اللَّه عن النبي ﷺ قيل له: كان ينكره؟ قال أحمد: قال عبد الرحمن ويحيى: كانا عنده بمنزلة الريح، قيل له: ما أنكر منه؟ قال: أنكر أن يكون مرفوعًا إلى النبي ﷺ (١).
الثاني: حديث البراء بن عازب ﵁ أن النبي ﷺ كان يسلم عن يمينه وعن شماله (٢).
قال الإمام أحمد: هذا منكر (٣).
وقال مرة: ثبت عن النبي ﷺ من غير وجه أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده (٤).
стр. 263
٢٣٢ - ما جاء في استقبال الإمام الناس إذا سلم
حديث أبي ذر ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له. . " الحديث (١).
لم يأخذ أحمد بحديث أبي ذر، فإنه ذكر له هذا الحديث، فقال: أعجب إليَّ ألا يجلس؛ لأن النبي ﷺ كان إذا صلى الغداة (٢) أقبل عليهم بوجهه (٣).
قال ابن رجب: يعني: أن هذا أصح من حديث شهر بن حوشب.
стр. 264
стр. 265
стр. 266
стр. 267
٢٣٧ - ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده
فيه ثلاثة أحاديث:
الأول: حديث وابصة بن معبد ﵁ أن رجلا صلى خلف الصف فأمره النبي ﷺ أن يعيد الصلاة (١).
قال الإمام أحمد: حسن (٢).
وقال مرة: أثبت حديث عمرو بن مرة (٣).
وقال مرة: لا أعرف لحديث وابصة مخالفًا (٤).
وقال مرة: إنما اختلف عمرو بن مرة وحصين
وقال: عمرو بن راشد معروف (٥).
ومرة ثبته أحمد (٦).
الثاني: حديث علي بن شيبان ﵁: "استقبل صلاتك، فلا صلاة لرجل فرد خلف، الصف" (٧).
стр. 268
стр. 269
٢٣٨ - ما جاء في الركوع دون الصف
حديث أبي بكرة ﵁: "زادك اللَّه حرصًا ولا تعد" (١).
قال الإمام أحمد عندما سئل عن رواية مبارك عن الحسن. يعني حديث "زادك اللَّه حرصًا". دع مبارك ولم يعبأ بمبارك (٢).
٢٣٩ - ما جاء في ركوع المأموم قبل اتصاله بالصف
حديث عبد اللَّه بن الزبير ﵁: إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل ثم ليدب راكعًا حتى يدخل، في الصف، فإن ذلك
стр. 270
стр. 271
٢٤١ - موقف المرأة والغلام في الصلاة
حديث أنس ﵁: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي ﷺ وأمي -أم سليم- خلفنا (١).
قال الإمام أحمد: قلبي لا يجسر على حديث إسحاق عن أنس؛ لأن حديث موسى (٢) خلافه ليس فيه ذكر اليتيم (٣).
وقال عبد اللَّه بن أحمد: كان أبي لا يصر على هذا -حديث إسحاق- لأن حديث شعبة. يعني: خلافه (٤).
стр. 272
٢٤٢ - ما جاء في صلاة النهار
فيه حديثان:
حديث ابن عمر ﵄: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" (١).
قال الإمام أحمد: زيادة "النهار" ضعيفة (٢).
وقال مرة: لو كان ذلك الحديث يثبت (٣).
وقال مرة: كان شعبة يتهيب حديث ابن عمر للزيادة التي فيها: "النهار"؛ لأنه مشهور عن ابن عمر من وجوه: "صلاة الليل" ليس فيه: "والنهار" (٤).
وقال: وروى نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسًا أن يصلي بالنهار أربعًا، وبعضهم قال: عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي بالنهار أربعًا، فلو كان حفظ ابن عمر عن النبي ﷺ صلاة النهار مثنى مثنى لم يكن يصلي بالنهار أربعًا، وقد روي عن ابن عمر قوله: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، واللَّه أعلم (٥).
стр. 273
стр. 274
стр. 275
٢٤٤ - ما جاء في عدد الركعات في اليوم
فيه حديثان:
الأول: حديث عائشة ﵂: "من صلي في يوم ثنتي عشرة ركعة بنى اللَّه له بيتًا في الجنة" (١).
قال الإمام أحمد: أحاديث مغيرة بن زياد مناكير. ثم ذكر له هذا الحديث ليبين سبب النكارة.
وقال: يروونه عن عطاء عن عنبسة عن أم حبيبة (٢).
الثاني: حديث أبي موسى الأشعري ﵁: مثله (٣).
стр. 276
стр. 277
٢٤٦ - ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر
حديث أبي هريرة ﵁: وفيه. . . ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة (١).
قال الإمام أحمد: عندما سئل عن الاضطجاع: شعبه لا يرفعه.
قيل له: فإن لم يضطجع عليه شيء؟
قال: لا، عائشة ترويه (٢)، وابن عمر ينكره (٣).
قال الخلال: وأنبأنا المروذي أن أبا عبد اللَّه قال: حديث أبي هريرة ليس بذاك.
قيل له: إن الأعمش يحدث به، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
قال: عبد الواحد وحده يحدث به (٤).
وقال مرة: ليس في الاضطجاع حديث يثبت.
قيل له: حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة.
стр. 278
قال: رواه بعضهم مرسلًا (١).
وقال مرة: ليس بسنة؛ لأن ابن مسعود (٢) أنكره (٣).
٢٤٧ - ما جاء في الحديث بعد ركعتي الفجر
حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ -كان يصلي ركعتين، فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع (٤).
سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال: ليس ذلك بين. كأن السكوت أعجب إليه (٥).
٢٤٨ - ما جاء في الصلاة قبل الظهر
حديث أبي أيوب الأنصاري ﵁: أدمن رسول اللَّه ﷺ أربع ركعات عند زوال الشمس (٦).
стр. 279
قال الإمام أحمد: هذا الحديث رواه قزعة وقرثع، ومن قزعة ومن قرثع (١).
٢٤٩ - ما جاء فيمن فاتته الأربع قبل الظهر
حديث عائشة ﵂: كان رسول اللَّه ﷺ إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين بعد الظهر (٢).
قال الإمام أحمد: يرويه غير واحد ليس يذكرون هذا فيه. يعني: يروون حديث خالد عن عبد اللَّه بن شقيق سألت عائشة عن تطوع رسول اللَّه ﷺ (٣)، أي: فليس هذا فيه (٤).
стр. 280
٢٥٠ - ما جاء في فضل العشاء والفجر في جماعة
فيه حديثان:
الأول: حديث أبي بن كعب ﵁: "إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، لو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب".
قال الإمام أحمد: سفيان (١) وشعبة (٢) يقولان: عن أبي إسحاق، عن عبد اللَّه بن أبي بصير، لم يقولا عن أبيه فذكره. وزهير (٣) وغيره يقولان: عن أبي إسحاق، عن عبد اللَّه بن أبي بصير، عن أبيه عن أبي بن كعب (٤).
стр. 281
стр. 282
стр. 283
٢٥٢ - ما جاء في الالتفات في الصلاة
فيه حديثان: الأول: حديث سعيد بن المسيب -وقد وصله بعضهم- قال: كان رسول اللَّه ﷺ يلحظ في الصلاة ولا يلتفت (١).
قال الخلال: أخبرني الميموني أن أبا عبد اللَّه قيل له: إن بعض الناس أسند أن النبي ﷺ كان يلحظ في الصلاة. فأنكر ذلك إنكارًا شديدًا حتى تغير لونه وتحرك بدنه، ورأيته في حال ما رأيته في حال قط أسوأ منها وقال: النبي ﷺ كان يلحظ في الصلاة؟ يعني: أنه أنكر ذلك وأحسبه قال: ليس له إسناد.
وقال: من روى هذا؟ ! إنما هذا من سعيد بن المسيب.
ثم قال لي بعض أصحابنا: إن أبا عبد اللَّه وهن حديث سعيد وضعف إسناده، وقال: إنما هو عن رجل عن سعيد (٢).
الثاني: حديث أبي أمامة وواثلة ﵄ كان النبي ﷺ إذا قام في الصلاة لم يلتفت يمينًا ولا شمالًا ورمى ببصره موضع سجوده" (٣).
أنكره الإمام أحمد جدًّا وقال: اضرب عليه (٤).
стр. 284
стр. 285
٢٥٤ - ما جاء في البصق في الصلاة
حديث طارق بن عبد اللَّه ﵁: "إذا صليت، فلا تبصق على يمينك ولا بين يديك، وابصق خلفك" (١).
قال الإمام أحمد: لم يقل وكيع ولا عبد الرزاق: "ابصق خلفك".
وأنكر الإمام أحمد هذِه الزيادة (٢).
٢٥٥ - ما جاء في تقليب الحصى في الصلاة
حديث ابن عمر ﵁: لا تقلب الحصى، فإنه من الشيطان (٣).
قال الإمام أحمد: أخطأ ابن فضيل قال: مسلم بن أبي يسار الصواب: مسلم بن أبي مريم، إلا أن شعبة يقول: عبد الرحمن بن علي المعافري، وإنما هو: علي بن عبد الرحمن، أخطأ شعبة (٤).