← Иляль хадиса

Иляль хадиса · id 20868

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

أحمد بن حنبل

Полный текст (868 стр.). Показаны 316–355 · переход к 321.

стр. 316

٢٨٦ - ما جاء في النهي عن القصر في السفر حديث عائشة ﵂: "ثلاثة لا يقصرون في الصلاة التاجر في أفقه، والمرأة تزور أهلها، والراعي" (١). قال الإمام أحمد: الحكم بن عبد اللَّه كل أحاديثه موضوعة (٢). ٢٨٧ - من ترك القصر في السفر غير رغبة عن السنة فيه عن عائشة طريقان: الأول: عن عطاء عنها: أن النبي ﷺ كان يقصر في السفر ويتم (٣). قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر (٤). وقال مرة: الناس يروونه عن عطاء مرسلًا (٥). وقال مرة: يرويه الناس عن عطاء عن رجل آخر، ليس هو عن

стр. 317

عائشة (١). وقال مرة: وهذا يروى عن عائشة موقوفًا (٢). الثاني: عن عبد الرحمن بن الأسود عنها قالت: يا رسول اللَّه ﷺ ، بأبي أنت وأمي، قصرت وأتممت وأفطرت وصمت. قال: "أحسنت يا عائشة" (٣). قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر (٤).

стр. 318

٢٨٨ - الجمع في الصلاة من غير خوف ولا سفر حديث ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ صلى ثمانيا جميعًا وسبعًا جميعًا من غير خوف ولا سفر (١). قال الإمام أحمد: ابن عباس قد أثبت هذا أو صححه، وغيره يقول: ابن عمر (٢) ومعاذ (٣) وغير واحد يقولون: إنه في السفر. فقيل له: أيفعله الإنسان؟ فقال: إنما فعله لئلا يحرج أمته (٤).

стр. 319

٢٨٩ - الجمع بين الصلاتين من غير خوف ولا مطر حديث ابن عباس ﵄: جمع رسول اللَّه ﷺ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. قال: فقيل لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: أراد التوسعة على أمته (١). قال الإمام أحمد: إنما هو حديث داود بن قيس (٢) ليس هو من حديث ابن أبي ذئب (٣).

стр. 320

٢٩٠ - جواز الجمع بين الظهر والعصر في المطر حديث ابن عمر ﵄: أن النبي ﷺ جمع في المدينة بين الظهر والعصر في المطر (١). قال الإمام أحمد: ما سمعته (٢). ٢٩١ - المسافر يقصر ما لم يجمع مكثا حديث عمران بن حصين ﵁: غزوت مع رسول اللَّه ﷺ وشهدت معه الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين (٣). قال الإمام أحمد: هذا ليس له أصل، إنما أراد: الخروج إلى حنين ولم يرد الحج (٤). وقد روى أنس ﵁ عن النبي ﷺ أنه أقام عشرًا (٥) وحديث ابن عباس فيه أيضًا.

стр. 321

أبواب من صلاة التطوع ٢٩٢ - ما جاء في صلاة الضحى حديث عائشة ﵂: كان يصلي الضحى أربعًا ويزيد ما شاء (١). قال الإمام أحمد: منكر. وقال بأن الصحيح عن عائشة قالت: ما سبح رسول اللَّه ﷺ سبحة الضحى قط (٢). وقال مرة: ضعيف (٣). ٢٩٣ - ما جاء في التسهيل في تركها حديث أبي هريرة ﵁: ما رأيت النبي ﷺ صلى الضحى قط (٤). قال الإمام أحمد: ما سمعناه إلا من وكيع وإسناده جيد (٥).

стр. 322

٢٩٤ - صلاة التسابيح (١) حديث ابن عباس أن رسول اللَّه ﷺ قال للعباس بن عبد المطلب: "يا عباس يا عماه. ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك". قال الإمام أحمد: لم تثبت عندي صلاة التسابيح، وقد اختلفوا في إسناده، لم يثبت عندي، وكأنه ضعف عمرو بن مالك النكري (٢). وقال مرة: ما تُعْجبُنِي. قيل له: لم؟ قال: ليس فيها شيء يصح. ونفض يده كالمنكر (٣). وقال مرة: ضعيف (٤).

стр. 323

وقال مرة: ليس لها أصل ما يعجبني أن يصليها يصلي غيرها (١). ٢٩٥ - صلاة الاستخارة فيه حديثان: الأول: حديث جابر ﵁: "إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفرجضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك. . " (٢). قال الإمام أحمد: حديث منكر. وقال: ليس يرويه إلا عبد الرحمن بن أبي الموال ولا بأس به، وأهل المدينة إذا كان الحديث غلط يقولون: ابن المنكدر عن جابر، وأهل البصرة يقولون: ثابت عن أنس يحيلون عليهما (٣).

стр. 324

وقال مرة: عندما سئل عن ابن أبي الموال قال: يروي حديثًا لم يروه أحد -يعني: حديث الاستخارة- عن جابر، وكان يضعفه (١). ثانيًا: حديث أبي بكر ﵁: أن النبي ﷺ كان إذا أراد أمرًا قال: "اللهم خر لي واختر لي" (٢). قال الإمام أحمد: فيه زنفل لا أعرفه (٣).

стр. 325

٢٩٦ - صلاة الكسوف فيه أربعة أحاديث: أولًا: حديث عائشة ﵂: أن نبي اللَّه ﷺ صلى ست ركعات وأربع سجدات (١). ثانيًا: حديث ابن عباس ﵄ قال: صلى رسول اللَّه ﷺ حين كسفت الشمس ثمان ركعات في أربع سجدات، وعن علي مثل ذلك (٢). ثالثًا: حديث النعمان بن بشير ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ صلى في كسوف نحوًا من صلاتكم يركع ويسجد (٣). قال الإمام أحمد: لا تصح كل هذِه الصور وأراه غلطًا (٤). وقال مرة: فيه اختلاف كثير (٥). وقال مرة: الآثار المروية عن النبي ﷺ في صلاة الكسوف كلها حسان، وبأيها عمل الناس جاز عنهم، إلا أن الاختيار عندهم على حديث ابن عباس هذا وما كان مثله (٦).

стр. 326

وقال مرة على حديث ابن عباس: كان وكيع يقول: ست ركعات في أربع سجدات، قلت له: إن إسماعيل بن علية ويحيى بن سعيد قالا: ثمان ركعات في أربع سجدات، فلما كان بعد ذلك رجع إلى ثمان (١). رابعًا: حديث جابر: صلى ست ركعات في أربع سجدات (٢). قال الإمام أحمد: خالف عبد الملك بن جريج، عن عطاء فقال: عن عبيد بن عمير قال: أخبرني من أصدق، يريد عائشة (٣). ثم قال: رواه قتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة ﵂. ثم قال: أقضي بابن جريج على عبد الملك في حديث عطاء (٤).

стр. 327

٢٩٧ - صلاة الخوف فيه ثلاثة أحاديث: الأول: حديث سهل بن أبي حثمة ﵁: "يقوم الإمام مستقبل القبلة وطائفة منهم معه، وطائفة من قبل العدو وجوههم إلى العدو، فيصلي بالذين معه ركعة". قال الإمام أحمد: رفعه عبد الرحمن (١) ويحيى (٢) لم يرفعه. ثم قال: حسبك بعبد الرحمن هو ثقة ثقة. قيل له: فرواه عن عبد الرحمن غير شعبة؟ قال: ما علمت. ثم قال: قد رواه يزيد بن رومان (٣) عن صالح بن خوات، عمن صلى مع النبي ﷺ ، فهذا يشد ذاك (٤).

стр. 328

الثاني: حديث ابن عباس ﵄: فصف الناس خلفه صفين صف موازي العدو وصف خلفه (١). قال الإمام أحمد: صحيح. وقال مرة: قد روي ركعة وركعتان، ابن عباس يقول: ركعة ركعة، إلا أنه كان للنبي ﷺ ركعتان وللقوم ركعة، وما يروى عن النبي ﷺ كلها صحاح (٢). وقال مرة: لا أعلم أنه روي في صلاة الخوف إلا حديث ثابت، هي كلها ثابتة (٣). الثالث: حديث جابر بن عبد اللَّه ﵄ في صلاة الخوف (٤). قال الإمام أحمد: يختلف عن جابر بن عبد اللَّه ﵄، وكان مالك بن أنس يذهب إلى حديث سهل، وهو أشبه بالآية ﴿لْتَأْتِ طَائِفَةٌ

стр. 329

أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا﴾ (١) [النساء: ١٠٢]. ٢٩٨ - الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء حديث عبد اللَّه بن زيد ﵁ في الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء (٢). قال الإمام أحمد: كنت أنكره حتى رأيت رواية معمر (٣). عن الزهري كما قال ابن أبي ذئب (٤). يعني: أنه جهر بالقراءة. ٢٩٩ - ما جاء في دعاء الاستسقاء حديث جابر بن عبد اللَّه ﵄: "اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريًا مريعًا نافعًا غير ضار عاجلا غير آجل" (٥).

стр. 330

قال الإمام أحمد: ليس هذا الحديث بشيء، كأنه أنكره من حديث محمد بن عبيد (١). وقال مرة: مرسل من غير ذكر جابر أشبه بالصواب (٢).

стр. 331

٣٠٠ - فضل الصلاة في ليلة النصف من شعبان حديث علي ﵁: من صلى كذا فله كذا، ومن قرأ كذا فله كذا (١). قال الإمام أحمد: هذا باطل موضوع؛ قد رأيت ابن الجراح فرأيت عنده أحاديث وضعت له، لم يكن يدري ما الحديث (٢).

стр. 332

٣٠١ - الصلاة عند الفزع حديث صهيب ﵁: كان رسول اللَّه ﷺ إذا صلى همس شيئًا لا نفهمه. . وفيه: وكانوا يفزعون إذا فزعوا إلى الصلاة (١). قال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال: ثنا حماد بن سلمة، بهذا الحديث، سواء بهذا الكلام كله وبهذا الإسناد، ولم يقل فيه: كانوا يفزعون إذا فزعوا إلى الصلاة (٢).

стр. 333

أبواب قضاء الفوائت ٣٠٢ - لا صلاة لمن عليه صلاة حديث: "لا صلاة لمن عليه صلاة" (١). قال إبراهيم الحربى ﵀: سألت أحمد عنه. فقال: لا أعرف هذا اللفظ البتة. قال إبراهيم: ولا سمعت بهذا عن النبي ﷺ (٢). ٣٠٣ - إعادة الصلاة لمن عليه صلاة حديث أبي قتادة ﵁: "إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم". "وفيه: إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها" (٣). قال الإمام أحمد: لا يقضي إلا ما فاته، الأحاديث كلها على غير ما قال أبو قتادة (٤).

стр. 334

٣٠٤ - ما جاء في عدم قبول الصلاة حديث ابن عمر ﵄: "من اشترى ثوبًا وفيه درهم حرام لم يقبل له صلاة" (١). قال الإمام أحمد: ليس بشيء، ليس له إسناد (٢). قال مرة: لا أعرف يزيد بن عبد اللَّه، ولا هاشمًا الأوقصَ (٣).

стр. 335

أبواب الجمعة ٣٠٥ - من قال لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع حديث علي ﵁: "لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع" (١). قال الإمام أحمد: ليس هذا بحديث (٢)، ورواه الأعمش عن أبي سعيد المقبري، ولم يلقه. قال أحمد: الأعمش لم يسمع من أبي سعيد، إنما هو عن علي، وقول عمر (٣) يخالفه (٤).

стр. 336

٣٠٦ - على من تجب الجمعة حديث أبي هريرة ﵁: "الجمعة على من آواه الليل إلى أهله" (١). ذكروا هذا الحديث للإمام أحمد فغضب، وقال للسائل: استغفر ربك استغفر ربك. قال الترمذي: إنما فعل أحمد بن حنبل هذا؛ لأنه لم يعد هذا الحديث شيئًا، وضعفه لحال إسناده (٢). ومرة: أنكره أشد الإنكار (٣). ومرة: ضعفه (٤).

стр. 337

٣٠٧ - ذكر العدد في الجمعة حديث جابر بن عبد اللَّه ﵄: مضت السنة أن في كل ثلاث إماما، أو في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطرا، وذلك أنهم جماعة (١). قال الإمام أحمد: عبد العزيز بن عبد الرحمن هذا اضرب على حديثه هي كذب، أو قال: هي موضوعة (٢). ٣٠٨ - غسل يوم الجمعة حديث حفصة ﵂: "على كل محتلم رواح الجمعة، وعلى كل من رأح إلى الجمعة الغسل" (٣). قال الإمام أحمد: والصحيح من غير ذكر حفصة (٤). ٣٠٩ - سلام الإمام على الناس إذا صعد المنبر حديث الشعبي: كان رسول اللَّه ﷺ إذا صعد المنبر سلم على الناس (٥).

стр. 338

قال الإمام أحمد: هشيم لم يسمعه من مجالد (١). ٣١٠ - فضل من استمع وأنصت في الخطبة حديث أبي هريرة ﵁: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام" (٢). قال الإمام أحمد: وأدرج: "وزيادة ثلاثة أيام" (٣). ٣١١ - من فاته ركعة من الجمعة حديث ابن عمر ﵄ موقوفًا عليه: إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة، صلى إليها ركعة أخرى، فإن وجدهم جلوسًا صلى أربعًا (٤). قال الإمام أحمد: ما أغربه (٥).

стр. 339

٣١٢ - سنة الجمعة حديث أبي هريرة ﵁: "من كان مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا، فإن عجلت به حاجته فيصلي ركعتين في المسجد، وركعتين في بيته" (١). قال الإمام أحمد: قال ابن إدريس: "يصلي ركعتين في بيته" هو من قول أبي صالح (٢). ٣١٣ - ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة حديث عبد اللَّه بن سلام ﵁: "إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو في الصلاة فيسأل اللَّه شيئًا إلا أعطاه ما سأله" (٣). قال الإمام أحمد عندما سئل: هل سمع أبو سلمة بن عبد الرحمن من عبد اللَّه بن سلام في الساعة التي في الجمعة؟ قال: أما هو فقد أدرك عثمان ﵁ (٤).

стр. 340

٣١٤ - إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد حديث أبي هريرة ﵁: "قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون" (١). قال الإمام أحمد: من أين جاء بقية بهذا؟ كأنه يتعجب منه ثم قال: كتب عن يزيد بن عبد ربه، عن بقية، عن شعبة حديثين ليس هذا فيهما، وإنما رواه جماعة عن عبد العزيز، عن أبي صالح، عن النبي ﷺ مرسلًا ولم يذكروا أبا هريرة (٢). ٣١٥ - كفارة من ترك الجمعة بغير عذر حديث سمرة بن جندب ﵁: "من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار" (٣). قال الإمام أحمد: قدامة بن وبرة يرويه لا يعرف، ورواه أيوب أبو العلاء فلم يصل إسناده (٤)، كما وصله همام قال: نصف درهم أو درهم، خالفه

стр. 341

في الحكم وقصر في الإسناد (١). وقال مرة: همام عندي أحفظ من أيوب. يعني: أبا العلاء (٢) ٣١٦ - الصلاة نصف النهار يوم الجمعة حديث أبي قتادة ﵁: "الصلاة نصف النهار تكره إلا يوم الجمعة؛ لأن جهنم كل يوم تُسجر إلا يوم الجمعة" (٣). قال الإمام أحمد: ذاك -يعني حسان بن إبراهيم- روى عن البصري، مرسل. ولم يعبأ به (٤).

стр. 342

أبواب العيدين ٣١٧ - التكبير إذا خرج إلى العيد حديث الزهري ﵀: كان رسول اللَّه ﷺ يخرج يوم الفطر فيكبر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير، وأما الأضحى فكان يكبر من صلاة الظهر يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق (١). قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر. ثم قال: دخل شعبة على ابن أبي ذئب فنهاه أن يحدث به وقال: لا تحدث بهذا، وأنكره شعبة (٢). ٣١٨ - الأكل يوم العيد قبل الخروج إلى الصلاة حديث أنس ﵁: كان رسول اللَّه ﷺ لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل

стр. 343

تمرات (١). قال الإمام أحمد: منكر من حديث هشيم عن عبيد اللَّه. وقال: إنما كان هشيم يحدث به، عن محمد بن إسحاق، عن حفص ابن عبيد اللَّه بن أنس، عن أنس، وإنما حدثناه علي بن عاصم، عن عبيد اللَّه ابن أبي بكر (٢). ٣١٩ - مخالفة الطريق إذا رجع يوم العيد فيه حديثان: الأول: حديث جابر ﵁: كان النبي ﷺ إذا كان يوم عيد خالف الطريق (٣).

стр. 344

قال الإمام أحمد: هو حديث أبي هريرة (١). الثاني: حديث ابن عمر ﵄: أن رسول اللَّه ﷺ أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر (٢). استغربه الإمام أحمد وقال: لم أسمع هذا قط. وقال أيضًا: العمري يرفعه، ومالك وابن عيينة لا يرفعانه. قيل له: قد رواه عبيد اللَّه -يعني: أخو العمري- عن نافع عن ابن عمر. فأنكره. وقال: من رواه؟ قيل له: عبد العزيز بن محمد. يعني: الداروردي. قال: عبد العزيز يروي مناكير (٣). وقال مرة: لو رواه عبيد اللَّه كان (٤). ٣٢٠ - التكبير في صلاة العيدين فيه حديثان: الأول: حديث عمرو بن عوف المزني أن النبي ﷺ كبر في العيدين في

стр. 345

الأولى سبعًا قبل القراءة وفي الآخرة خمسًا قبل القراءة (١). قال الإمام أحمد: لا يُحدث عن كثير بن عبد اللَّه، لا يساوي شيئًا، وضرب على حديثه في "المسند" ولم يحدث به (٢). الثاني: حديث ابن عمر ﵄ مثله (٣). قال: هذا الآن أضعفها كلها ليس فيها كلها أضعف من هذا، روى ثلاثة ثقات: أيوب وعبيد اللَّه ومالك، عن نافع، عن أبي هريرة، موقوفًا (٤) (٥). وقال مرة: حديث ابن مسعود هو أرفعها (٦). ومرة: ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح (٧).

стр. 346

وقيل: إن الإمام أحمد صحح حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده في التكبير في العيدين (١).

стр. 347

٣٢١ - الخطبة يوم العيد حديث ابن عمر ﵄: أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة (١). قال الإمام أحمد: ما سمعت من أحد يقول في هذا الحديث: أبو بكر وعمر، إلا عبدة. قال ابن رجب: وكأنه لم يسمعه من أبي أسامة (٢). ٣٢٢ - الجلوس لخطبة العيد حديث عبد اللَّه بن السائب ﵄: "إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب" (٣). قال الإمام أحمد: مرسل (٤).

стр. 348

٣٢٣ - ما جاء في النحر والذبح بالمصلى حديث ابن عمر ﵄: أن النبي ﷺ كان يذبح أضحيته بالمصلى وكان ابن عمر يفعله (١). قال الإمام أحمد: هو منكر (٢). ٣٢٤ - التهنئة بعد العيد حديث أبي أمامة الباهلي ﵁: تقبل اللَّه منا ومنك (٣). قال الإمام أحمد: إسناده إسناد جيد (٤).

стр. 349

كتاب الجنائز ٣٢٥ - ما جاء في ذكر الموت حديث أبي هريرة ﵁: "أكثروا ذكر هاذم اللذات" يعني: الموت (١). أنكره الإمام أحمد وقال: هذا من قبل محمد بن عمرو، يعني: توصيله (٢). ٣٢٦ - حق المسلم على المسلم حديث أبي هريرة ﵁: "حق المسلم على المسلم خمس: يسلم عليه إذا لقيه، ويشمته إذا عطس، ويعوده إذا مرض، ويشهد جنازته إذا مات، ويجيبه إذا دعاه" (٣). قال الإمام أحمد: غريب. يعني: هذا الحديث (٤).

стр. 350

٣٢٧ - ما جاء في نعي النبي ﷺ نفسه حديث عبد اللَّه بن مسعود ﵁: نعى إلينا نبينا وحبيبنا ﷺ بأبي هو وأمي- نفسه قبل موته بشهر (١). قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر (٢).

стр. 351

٣٢٨ - تلقين المحتضر الشهادة حديث عبد اللَّه بن أبي أوفى ﵁: إن ههنا غلامًا قد احتضر يقال له: قل: لا إله إلا اللَّه فلا يستطيع أن يقولها فقال: "أليس كان يقولها في حياته؟ " قال: بلى. قال: "فما منعه منها عند موته. . " (١). قال عبد اللَّه بن الإمام أحمد: لم يحدث أبي بهذا الحديث، ضرب عليه من كتابه, لأنه لم يرض حديث فائد بن عبد الرحمن، أو كان عنده متروك الحديث (٢). ٣٢٩ - ما جاء في وفاة النبي ﷺ - فيه ثلاثة أحاديث: الأول: حديث عائشة ﵂ في وفاة النبي ﷺ (٣). أنكر الإمام أحمد أن يكون عبد العزيز سمع من هشام شيئًا (٤). الثاني: حديث دغفل بن حنظلة: توفي رسول اللَّه ﷺ وهو ابن خمس

стр. 352

وستين سنة (١). قال الإمام أحمد عندما سئل: هل لدغفل صحبة؟ فقال: لا، من أين له صحبة، هذا صاحب نسب (٢). الثالث: حديث مسلمة بن مخلد ﵁: ولدت حين قدم النبي ﷺ المدينة، وقُبِض وأنا ابن عشر (٣). قال الإمام أحمد: ليست له صحبه (٤). ٣٣٠ - ما جاء في تخمير وجه المحرم عند موته حديث ابن عباس ﵄: خمروا وجوه موتاكم ولا تشبهوا بيهود (٥). أنكره الإمام أحمد وقال: هذا أخطأ فيه حفص فرفعه، وحدثني عن حجاج الأعور، عن ابن جريج، عن عطاء مرسل (٦).

стр. 353

وقال مرة: أخطأ فيه حفص فوصله، ورواه الثوري وابن جريج مرسلا (١). ٣٣١ - ما جاء في حمل الجنازة فيه حديثان: الأول: حديث عبد اللَّه بن مسعود ﵁: "من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير الأربع". قال الإمام أحمد: حديث المسعودي، عن أبي عبيدة، عن عبد اللَّه في حمل الجنازة، خطأ هذا من المسعودي (٢). والحديث حديث الثوري وغيره، عن منصور، عن عبيد بن نسطاس (٣)، عن أبي عبيدة، عن عبد اللَّه (٤). الثاني: حديث محمد بن علي: أن إبراهيم ابن النبي ﷺ حُملت جنازته على منسج فرس (٥). قال الإمام أحمد: أنكروه عليه (٦).

стр. 354

٣٣٢ - ما جاء في المشي أمام الجنازة فيه ثلاثة أحاديث: الأول: حديث ابن عمر ﵄: رأيت النبي ﷺ وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. قال الإمام أحمد: أما سفيان فكان أكثر ما يقول: عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أنه رأى النبي ﷺ وأبا بكر وعمر (١). فقد رواه عقيل بن خالد (٢)، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر أنه كان يمشي أمام الجنازة، وأن رسول اللَّه ﷺ وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة. ورواه ابن جريج (٣) أيضًا فوافق عقيل كما قال أيضًا سواء (٤). وقال مرة: إنما هو عن الزهري (٥) مرسل، وحديث سالم فعل ابن

стр. 355

عمر، وحديث ابن عيينة وهم (١). الثاني: حديث أنس ﵁: كان رسول اللَّه ﷺ ، وأبو بكر، وعمر، وعثمان يمشون أمام الجنازة (٢). قال الإمام أحمد: الوهم من يونس لعله حدثه حفظًا (٣). الثالث: حديث علي ﵁: إن فضل الماشي خلفها على الذي يمشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، وإنهما ليعلمان من ذلك ما أعلم (٤). تكلم الإمام أحمد في إسناده وقال: ذلك عن زائدة بن خراش. قيل له: لأنه مجهول؟ فقال: نعم لأنه ليس بمعروف (٥).
следующие страницы →