← Иляль хадиса

Иляль хадиса · id 20868

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

أحمد بن حنبل

Полный текст (868 стр.). Показаны 351–390 · переход к 356.

стр. 351

٣٢٨ - تلقين المحتضر الشهادة حديث عبد اللَّه بن أبي أوفى ﵁: إن ههنا غلامًا قد احتضر يقال له: قل: لا إله إلا اللَّه فلا يستطيع أن يقولها فقال: "أليس كان يقولها في حياته؟ " قال: بلى. قال: "فما منعه منها عند موته. . " (١). قال عبد اللَّه بن الإمام أحمد: لم يحدث أبي بهذا الحديث، ضرب عليه من كتابه, لأنه لم يرض حديث فائد بن عبد الرحمن، أو كان عنده متروك الحديث (٢). ٣٢٩ - ما جاء في وفاة النبي ﷺ - فيه ثلاثة أحاديث: الأول: حديث عائشة ﵂ في وفاة النبي ﷺ (٣). أنكر الإمام أحمد أن يكون عبد العزيز سمع من هشام شيئًا (٤). الثاني: حديث دغفل بن حنظلة: توفي رسول اللَّه ﷺ وهو ابن خمس

стр. 352

وستين سنة (١). قال الإمام أحمد عندما سئل: هل لدغفل صحبة؟ فقال: لا، من أين له صحبة، هذا صاحب نسب (٢). الثالث: حديث مسلمة بن مخلد ﵁: ولدت حين قدم النبي ﷺ المدينة، وقُبِض وأنا ابن عشر (٣). قال الإمام أحمد: ليست له صحبه (٤). ٣٣٠ - ما جاء في تخمير وجه المحرم عند موته حديث ابن عباس ﵄: خمروا وجوه موتاكم ولا تشبهوا بيهود (٥). أنكره الإمام أحمد وقال: هذا أخطأ فيه حفص فرفعه، وحدثني عن حجاج الأعور، عن ابن جريج، عن عطاء مرسل (٦).

стр. 353

وقال مرة: أخطأ فيه حفص فوصله، ورواه الثوري وابن جريج مرسلا (١). ٣٣١ - ما جاء في حمل الجنازة فيه حديثان: الأول: حديث عبد اللَّه بن مسعود ﵁: "من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير الأربع". قال الإمام أحمد: حديث المسعودي، عن أبي عبيدة، عن عبد اللَّه في حمل الجنازة، خطأ هذا من المسعودي (٢). والحديث حديث الثوري وغيره، عن منصور، عن عبيد بن نسطاس (٣)، عن أبي عبيدة، عن عبد اللَّه (٤). الثاني: حديث محمد بن علي: أن إبراهيم ابن النبي ﷺ حُملت جنازته على منسج فرس (٥). قال الإمام أحمد: أنكروه عليه (٦).

стр. 354

٣٣٢ - ما جاء في المشي أمام الجنازة فيه ثلاثة أحاديث: الأول: حديث ابن عمر ﵄: رأيت النبي ﷺ وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. قال الإمام أحمد: أما سفيان فكان أكثر ما يقول: عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أنه رأى النبي ﷺ وأبا بكر وعمر (١). فقد رواه عقيل بن خالد (٢)، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر أنه كان يمشي أمام الجنازة، وأن رسول اللَّه ﷺ وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة. ورواه ابن جريج (٣) أيضًا فوافق عقيل كما قال أيضًا سواء (٤). وقال مرة: إنما هو عن الزهري (٥) مرسل، وحديث سالم فعل ابن

стр. 355

عمر، وحديث ابن عيينة وهم (١). الثاني: حديث أنس ﵁: كان رسول اللَّه ﷺ ، وأبو بكر، وعمر، وعثمان يمشون أمام الجنازة (٢). قال الإمام أحمد: الوهم من يونس لعله حدثه حفظًا (٣). الثالث: حديث علي ﵁: إن فضل الماشي خلفها على الذي يمشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، وإنهما ليعلمان من ذلك ما أعلم (٤). تكلم الإمام أحمد في إسناده وقال: ذلك عن زائدة بن خراش. قيل له: لأنه مجهول؟ فقال: نعم لأنه ليس بمعروف (٥).

стр. 356

٣٣٣ - خفض الصوت عند الجنائز حديث زيد بن أرقم ﵁: "إن اللَّه يحب خفض الصوت في ثلاثة مواطن: عند قراءة القرآن، وعند الجنازة، وإذا التقى الزحفان" (١). قال الإمام أحمد: ليس بصحيح. قال: ولثابت بن زيد أحاديث مناكير (٢). ٣٣٤ - ما جاء في الإسراع بالجنازة حديث أبي هريرة ﵁: "أسرعوا بجنائزكم، فإن كانت صالحة عجلتموها إلى الخير، وإن كانت طالحة استرحتم منها، ووضعتموها عن رقابكم" (٣).

стр. 357

قال الإمام أحمد: وخالف يونس (١) قال: حدثني أبو أمامة (٢). ٣٣٥ - ما جاء فيمن عارض الجنازة حديث ابن عباس ﵄: عارض رسول اللَّه ﷺ جنازة أبي طالب، ثم قال: "وصلتك رحم وجزيت خيرًا يا عم" (٣). قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر، هذا رجل مجهول (٤).

стр. 358

٣٣٦ - الصلاة على الجنازة في المسجد حديث أبي هريرة ﵁: "من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له" (١). قال الإمام أحمد: هذا حديث ضعيف، تفرد به صالح مولى التوأمة، وهو ضعيف (٢). وقال مرة: حتى يثبت حديث صالح مولى التوأمة. كأنه عنده ليس يثبت أو ليس بصحيح (٣).

стр. 359

ما جاء في التكبير على الجنازة حديث ابن عباس ﵄: آخر جنازة صلى عليها رسول اللَّه ﷺ كبر عليها أربع (١). قال الإمام أحمد: محمد هذا روى أحاديث موضوعة، منها هذا. واستعظمه. قال: كان أبو المليح أتقى الناس، وأصح حديثًا من أن يروي مثل هذا. وقال: هذا الحديث إنما رواه محمد بن زياد الطحان (٢)، وكان يصنع الحديث (٣). وقال مرة: هذا كذب ليس له أصل، إنما رواه محمد بن زياد، وكان يضع الحديث (٤). وقال مرة: التكبير على الميت أربع عندي أثبت (٥).

стр. 360

٣٣٧ - الدعاء للميت بين التكبيرة الرابعة والسلام قال الإمام أحمد: لا أعلم فيه شيئًا؛ لأنه لو كان فيه دعاء مشروع لنقل (١).

стр. 361

٣٣٨ - التحلل من صلاة الجنازة بتسليمة واحدة حديث أبي هريرة ﵁: أن النبي ﷺ صلى على جنازة، فكبر أربعًا، وسلم تسليمة واحدة (١). قال الإمام أحمد: هذا الحديث عندي موضوع (٢). ٣٣٩ - ما جاء في الصلاة على الأطفال فيه حديثان: الأول: حديث المغيرة بن شعبة ﵁: "الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، والطفل يصلى عليه" (٣). قال الإمام أحمد: صحيح مرفوع (٤).

стр. 362

الثاني: حديث عائشة ﵂: مات إبراهيم ابن النبي ﷺ وهو ابن ثمانية عشر شهرًا، فلم يصل عليه رسول اللَّه ﷺ (١). قال الإمام أحمد: منكر جدًّا، ووهَّى ابن إسحاق (٢). ٣٤٠ - ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد حديث جابر ﵁: أن النبي ﷺ لم يصل على قتلى أحد ولم يغسلهم. قال الإمام أحمد: قد اختلفوا فيه فقال عبد ربه بن سعيد: عن الزهري عن جابر (٣). وقال الأوزاعي: عمن حدثه عن جابر (٤). وقال ابن أبي

стр. 363

صعير: حديث محمد بن إسحاق: أن أبا صعير قال: قال رسول اللَّه ﷺ (١). وقال الليث بن سعد: عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب ابن مالك، عن جابر (٢). وقال زيد بن أسلم: عن الزهري، عن أنس (٣). قد اختلفوا فيه (٤).

стр. 364

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 365

٣٤١ - الصلاة على القبر فيه حديثان: كلاهما من طريق ابن عباس ﵄: الأول: عن الشعبي عنه: أن رسول اللَّه ﷺ صلى على قبر بعد ما دفن (١). أنكره الإمام أحمد. وقال: ليس هذا من حديث إسماعيل (٢). الثاني: عن عكرمة عنه: صلى النبي ﷺ على أم سعد بعد موتها بشهر (٣). قال الإمام أحمد: إنما هذا قتادة عن سعيد. قيل لأحمد: حدث به سويد عن يزيد بن زريع. قال: يزيد لا يحدث بمثل هذا (٤).

стр. 366

وقال مرة: الصلاة على القبر يروى من ستة وجوه كلها حسان (١). ٣٤٢ - ما جاء في الجلوس على القبر والصلاة عليه حديث أبي مرثد الغنوي ﵁: "لا تصفوا على القبور ولا تصلوا إليها" (٢). قال الإمام أحمد: ليس واثلة بذاك القديم، ينبغي أن يكون هذا من ابن جابر يعني رواية ابن مبارك (٣)، عن ابن جابر، عن بسر بن عبيد اللَّه، عن أبي إدريس، عن واثلة. يعني: إدخال أبي إدريس بين واثلة وبسر (٤).

стр. 367

٣٤٣ - ما جاء في تلقين الميت حديث أبي أمامة ﵁: "إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة" (١). قال الإمام أحمد: ما رأيت أحدًا فعل هذا إلا أهل الشام، حين مات أبو المغيرة جاء إنسان فقال ذلك. وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه، وكان ابن عياش يروي فيه. قال ابن القيم: يعني حديث أبي أمامة (٢).

стр. 368

٣٤٤ - ما جاء في المشي في النعل بين القبور حديث بشير بن الخصاصية ﵁ في خلع النعلين بين القبور (١). قال الإمام أحمد: إسناد حديث بشير بن الخصاصية جيد، أذهب إليه إلا من علة (٢).

стр. 369

٣٤٥ - ما جاء في اللحد والشق فيه حديثان: الأول: حديث ابن عباس ﵄: "اللَّحد لنا والشقُّ لغيرنا" (١). قال الإِمام أحمد: ليس يقوم فيه حديث يثبت (٢). الثاني: حديث ابن عمر ﵄: أُلحد للنبي ﷺ ولأبي بكر وعمر (٣). قال الإِمام أحمد: ليس هذا من حديث يحيى وابن عجلان (٤). ٣٤٦ - ما جاء في تعميق القبر حديث هشام بن عامر ﵁: "احفروا وأوسعوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر" (٥).

стр. 370

قال الإِمام أحمد: يضطربون فيه (١). ٣٤٧ - إيقاد المصباح في بيت الميت " إن الميت يرى النار في بيته سبعة أيام" (٢). قال الإِمام أحمد: باطل لا أصل له (٣). ٣٤٨ - الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام حديث جرير بن عبد اللَّه البجلي ﵁: قال: كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت، وصنعة الطعام من النياحة (٤). قال الإِمام أحمد: ما أرى لهذا الحديث أصلًا (٥).

стр. 371

٣٤٩ - ما جاء في اتخاذ القبور مساجد حديث أبي هريرة ﵁: "قاتل اللَّه اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" (١). قال الإِمام أحمد: ولم يرفعه عبد الرزاق (٢) ٣٥٠ - ما جاء في ثواب من عزى مصابًا حديث عبد اللَّه بن مسعود ﵁: "من عزى مصابًا فله مثل أجره" (٣). قيل للإمام أحمد: رواه غير علي بن عاصم؟ قال: لا نعلمه رواه غيره. قيل له: ولا يوقف؟ قال: لا يرويه غيره. قيل له: محمد بن الفضل بن عطية؟ فلم يعبأ به (٤). وقال مرة: لا أشك فيه، إلا أني قد خرقت حديثه يعني: عبد الرحمن ابن مالك بن مغول ثم ذكر هذا الحديث (٥).

стр. 372

٣٥١ - ما جاء في زيارة النساء القبور حديث ابن عباس ﵄ قال: لعن رسول اللَّه ﷺ زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج (١). قال الإِمام أحمد: لا يصح هذا الحديث (٢). قال الإِمام أحمد عندما سئل عن هذا الحديث: هذا أبو صالح ماذا؟ كأنه يضعفه (٣). ٣٥٢ - ما جاء في الرخصة في زيارة القبور حديث عائشة ﵂: أليس كان رسول اللَّه ﷺ نهي عن زيارة القبور، قالت: نعم كان نهى، ثم أمر بزيارتها (٤). قال الإِمام أحمد: يرويه روح، عن بسطام بن مسلم، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، عن النبي ﷺ ، وهو خطأ، إنما الحديث؛ حديث

стр. 373

أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن أبي الزناد، عن بعض الكوفيين (١). ٣٥٣ - ما جاء فيمن مات مريضًا حديث أبي هريرة ﵁: "من مات مريضًا مات شهيدًا ووقي فتنة القبر وغدي وريح عليه برزقه من الجنة" (٢). قال الإِمام أحمد: إنما هو من مات مرابطًا (٣) وليس هذا الحديث بشيء (٤).

стр. 374

كتاب الزكاة ٣٥٤ - ما جاء في الكنازين للأموال والتغليظ عليهم حديث أبي ذر ﵁: "بشر الكنازين بكي في الجباه، وبكي في الظهور، وبكي في الجنوب" (١). قال الإِمام أحمد: رواه أبو كامل (٢) عن حماد، ولم يذكر: إلا شيئًا سمعوه من نبيهم ﷺ . ورواه عفان بالزيادة، ولا أرى عفان إلا وهم وذهب إلى حديث أبي الأشهب (٣) لأن عفان زاده ولم يكن عندنا (٤).

стр. 375

٣٥٥ - ما جاء في أنه ليس بكنز ما أديت زكاته حديث جابر ﵁: "أَيما مال أديت زكاته فليس بكنز" (١). قال الإِمام أحمد: اضرب على حديث عبد العزيز البالسي فإنه كذاب. أو قال: وضاع (٢). ٣٥٦ - ما جاء في تعجيل الزكاة فيه حديثان: الأول: حديث أبي هريرة ﵁: "وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل اللَّه" (٣). قال الإِمام أحمد: حديث ورقاء عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: "أعوادي وقف".

стр. 376

فقال: أخطأ فيه ورقاء وأصاب ابن أبي الزناد. قال: "أعبُدى (١) وقف". ثم قال: ابن أبي الزناد أحب إليَّ من ورقاء (٢). الثاني: حديث علي بن أبي طالب ﵁: أن العباس سأل رسول اللَّه ﷺ في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك (٣). قال الإِمام أحمد: ضعيف وقال: ليس ذلك بشيء (٤). ٣٥٧ - ما جاء في زكاة مال اليتيم حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ﵄: "ألا من ولي يتيمًا له مال فليتجر فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة" (٥). قال الإِمام أحمد: ليس بصحيح؛ يرويه المثني عن عمرو (٦).

стр. 377

وقال مرة: لا أعلم فيه عن أصحاب النبي ﷺ شيئًا صحيحًا (١). ومرة: لم يلق ابن جريج عمرو بن شعيب في زكاة مال اليتيم ولا أبا الزناد (٢). ٣٥٨ - ما جاء في الزكاة على الأقارب حديث زينب امرأة ابن مسعود ﵄: إن لها بني أخ أيتام في حجرها أفتعطيهم زكاتها. قال: "نعم" (٣). قال الإِمام أحمد: أما ذكر الزكاة فهو عندي غير محفوظ، إنما ذاك صدقة من غير الزكاة (٤).

стр. 378

٣٥٩ - الصدقة على موالي أزواج النبي ﷺ - حديث عائشة ﵂: وفيه: "هو عليها صدقة وهو لكم هدية فكلوه" (١). قال الإِمام أحمد: بين القاسم وهشام بن عروة (٢)، عبد الرحمن بن القاسم (٣). ٣٦٠ - ما جاء في نفقة العبد من مال مولاه حديث عمير مولى آبي اللحم: سألت رسول اللَّه ﷺ أأتصدق من مال موالي بشيء؟ قال: "نعم والأجر بينكما نصفان" (٤). سئل الإِمام أحمد على هذا الحديث فلم يقل فيه شيئًا (٥).

стр. 379

٣٦١ - ما جاء في زكاة الدين حديث عمر ﵁ يجيء إبان زكاتي ولي دين فآمره أن يزكيه (١). قال الإِمام أحمد: عبد الملك بن أبي بكر، عن عمر، مرسل (٢). ٣٦٢ - ما جاء في المال المستفاد حديث ابن عباس ﵄ موقوفًا في الرجل يستفيد المال، قال: يزكيه حين يستفيد (٣). قال الإِمام أحمد: هذا حديث غريب، وخالد بن حيان لم يكن به بأس (٤). ٣٦٣ - ما جاء في زكاة السائمة وإثم من كتمها حديث معاوية بن حيدة القشيري ﵁ في زكاة الإبل السائمة وفيه: "في كل سائمة إبل، في أربعين بنت لبون، ولا يفرق إبل عن حسابها" (٥).

стр. 380

قال الإِمام أحمد: ما أدري ما وجهه، فسئل عن إسناده، فقال: صالح الإسناد (١). ٣٦٤ - ما جاء في صدقة الإبل فيه حديثان: الأول: حديث عمرو بن حزم ﵁ في الفرائض والسنن والديات والصدقات (٢).

стр. 381

قال الإِمام أحمد: أرجو أن يكون صحيحًا (١). وقال مرة: صحيح (٢). وقال مرة عندما عرض عليه هذا الحديث: سليمان بن داود هذا ليس

стр. 382

بشيء (١). وقال مرة: لا شك أن النبي ﷺ كتبه -أي كتاب عمرو بن حزم- وهو أيضًا قول سلمان الفارسي وعبد اللَّه بن عمر، وغيرهما, ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف (٢). الثاني: حديث عمر ﵁: "في خمس من الإبل سائمة شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه" (٣). قال الإِمام أحمد: قلت ليزيد: إن إنسانًا بالكوفة يحدث به عن يحيى. قال: بلغني عن سالم، فسكت، فلما كان بعد قال يزيد: أين ابن

стр. 383

حنبل؟ ذاك الحديث كان سالم يحدث. قال الإِمام أحمد: سمعته أنا من يعلى بن عبيد، عن يحيى بن سعيد (١). قال: بلغني عن سالم (٢). ٣٦٥ - ما جاء في صدقة الغنم حديث سعر بن ديسم ﵁ في صدقة الغنم (٣).

стр. 384

قال الإِمام أحمد: أخطأ فيه وكيع -يعني: مسلم بن ثفنة- إنما هو مسلم ابن شعبة (١). ٣٦٦ - ما جاء في زكاة الزروع فيه حديثان: الأول: حديث ابن عمر ﵄: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر" (٢). قال الإمام أحمد: في حديث يونس منكرات عن الزهري، منها: عن سالم عن أبيه مرفوعًا: "فيما سقت السماء العشر" (٣). ومرة رجح رواية الوقف على ابن عمر (٤). وقال مرة: هذا حديث لم يروه عن ابن وهب إلا الكبار. قال أبو بكر الإسماعيلي بهذا الحديث تكلم أحمد بن حنبل في أبي همام لما رواه عن ابن وهب (٥).

стр. 385

الثاني: حديث علي بن أبي طالب مثله (١). قال الإِمام أحمد: هذا حديث أراه موضوعًا، أنكره من حديث محمد ابن سالم (٢). ٣٦٧ - زكاة الخضروات حديث علي ﵁ موقوفًا: ليس في الخضر زكاة: البقل والقثاء والتفاح (٣). قال الإِمام أحمد: رواه قيس ومعمر عن أبي إسحاق، وقال: ترك عبد

стр. 386

الرحمن حديث قيس وجابر الجعفي (١). وقال: ليس هذا من حديث أبي إسحاق (٢). ٣٦٨ - ما جاء في زكاة المعدن حديث بلال بن الحارث ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ أخذ في المعادن القبلية الصدقة (٣). قال ابن عبد الهادي: قد تكلم أحمد بن حنبل في حديث رواه الدراوردي عن ربيعة عن الحارث (٤). ٣٦٩ - ما جاء في زكاة العسل حديث ابن عمر ﵄: "في العسل في كل عشرة أزق زق" (٥).

стр. 387

قال الإِمام أحمد: منكر. وقال: طلحة بن زيد كان نزل على شعبة ليس بشيء، كان يضع الحديث، وبشر بن نمير هذا ليس بشيء (١). ٣٧٠ - ما جاء في فضل المنيحة حديث البراء بن عازب ﵁: "من منح منحة ورق أو منح ورقًا أو هدى زقاقا أو سقى لبنا كان له عدل رقبة أو نسمة" (٢). قال الإِمام أحمد: لم يسمع شعبة من طلحة إلا هذا الحديث (٣).

стр. 388

٣٧١ - ما جاء في نفقة المرأة من بيت زوجها حديث عائشة ﵂: "إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها" (١). قال الإِمام أحمد: عندما سئل: أبو وائل سمع من عائشة؟ قال: لا أدري، قد أدخل بينه وبينها مسروق (٢) إلى غير شيء وذكر هذا الحديث (٣).

стр. 389

٣٧٢ - ما جاء فيمن تحل له الزكاة وحدُّ الغنى فيه حديثان: الأول: حديث ابن مسعود ﵁: "من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش" أو "خدوش" أو "كدوح" قيل: يا رسول اللَّه: وما يغنيه؟ قال: "خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب" (١). قال الإِمام أحمد: حسن، وإليه نذهب في الصدقة (٢). وقال مرة: حديث أبي سعيد الخدري (٣) يقوي حديث ابن مسعود (٤). ومرة عضده بأن سفيان رواه عن زبيد، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد (٥).

стр. 390

قيل له: لم يخبر به محمد بن عبد الرحمن؟ فقال: لا (١). الثاني: حديث عمران بن حصين: "مسألة الغني شين في وجهه يوم القيامة" (٢). قال الإِمام أحمد: لا أعلم أحدًا أسنده غير وكيع (٣).
следующие страницы →