← Иляль хадиса

Иляль хадиса · id 20868

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

أحمد بن حنبل

Полный текст (868 стр.). Показаны 421–460 · переход к 426.

стр. 421

وقال: في كتاب الأشجعي عن سعيد بن جبير مرسلًا: إن النبي ﷺ احتجم وهو محرم، ولا يذكر فيه: صائمًا (١). الثالث: طريق عكرمة عن ابن عباس: أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم (٢) واحتجم وهو صائم. قال الإمام أحمد: ليس فيه: صائم إنما هو (محرم)، ذكره سفيان عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس (٣): احتجم رسول اللَّه ﷺ على رأسه وهو محرم، ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: احتجم النبي ﷺ وهو محرم. وروح، عن زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، عن عطاء وطاوس (٤)، عن ابن عباس أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم، وهؤلاء أصحاب ابن عباس، لا يذكرون: صائمًا (٥). رابعًا: طريق مقسم عن ابن عباس أن النبي ﷺ احتجم وهو صائم (٦).

стр. 422

قال الإمام أحمد عندما سئل عن رواية الحكم عن مقسم، قال: يقولون: كتاب (١). وقال مرة: قال شعبة: لم يسمع الحكم عن مقسم يعني حديث الحجامة (٢). وقال الإمام أحمد: لا يصح عنه أنه احتجم وهو صائم (٣).

стр. 423

٣٩٧ - في الجماع في نهار رمضان وكفارته فيه حديثان: الأول: حديث أبي هريرة ﵁: أن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ فقال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: "تستطيع تعتق رقبة؟ " قال: لا. قال: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ " قال: لا، قال: "فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينًا؟ "قال: لا (١). قال الإمام أحمد: اختلفوا في حديث الزهري فقال مالك (٢) وابن جريج (٣): عن الزهري في الحديث: عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينًا على التخيير، وخالفهما ابن عيينه وإبراهيم (٤) بن سعد وغيره فقالوا: عن الزهري في الحديث: عليه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يقدر على الصيام فإطعام ستين

стр. 424

مسكينًا -خالفوهما- والحيطة عندي فيما قال هؤلاء، وأما مالك وابن جريج فحافظان. وابن جريج سمعه من الزهري سماعا يقول: حدثنا ابن شهاب. مالك وابن جريج مستثنيان (١). الثاني: حديث سعيد بن المسيب ﵄: أصبت في شهر رمضان قال: "هل تستطيع أن تعتق رقبة" (٢). قال الإمام أحمد: عندما سئل عن هذا الحديث: ما أدري من محمد بن عبيد (٣).

стр. 425

٣٩٨ - من وقع بأهله في رمضان وزيادة: "ليس لأحد بعدك " حديث أبي هريرة ﵁ في قصة المجامع في رمضان. وفيه: زاد الزهري: إنما كان هذا رخصة له خاصة، فلو أن رجلًا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير (١). قال الإمام أحمد عندما سئل عن هذِه الزيادة: على الرفع -يعني: من قول الرسول ﷺ فقال: ليس هذا بشيء (٢). في إيجاب القضاء على الصائم المتطوع إذا أفطر حديث عائشة ﵂ قالت: أصبحت صائمة أنا وحفصة وأهدي لنا طعام فأعجبنا، فأفطرنا فدخل النبي ﷺ فبادرتني حفصة فسألته. فقال: "صوما يومًا مكانه" (٣). أنكره الإمام أحمد، وقال: جرير كان يحدث بالتوهم (٤).

стр. 426

٣٩٩ - ما جاء في فضل صيام يوم عرفة وعاشوراء حديث أبي قتادة ﵁: "صيام عرفة يكفر السنة والتي تليها، وصيام عاشوراء يكفر سنة" (١). قال الإمام أحمد: لم يرفعه لنا سفيان وهو مرفوع (٢).

стр. 427

٤٠٠ - ما جاء في النهي عن صيام أيام التشريق حديث عبد اللَّه بن حذافة ﵁: نهى رسول اللَّه ﷺ عن صيام أيام التشريق (١). قال الإمام أحمد: مالك قال فيه: سليمان بن يسار: أن النبي ﷺ (٢) بعث عبد اللَّه بن حذافة وسفيان، أسنده. قال أحمد: هو مرسل، سليمان. لم يدرك عبد اللَّه بن حذافة. قال: وهم كانوا يتساهلون بين عن عبد اللَّه بن حذافة وبين أن النبي ﷺ بعث عبد اللَّه بن حذافة، وهو مرسل (٣).

стр. 428

٤٠١ - ما جاء في صيام العشر من ذي الحجة حديث عائشة ﵂: ما رأيت رسول اللَّه ﷺ صائمًا في العشر قط (١). قال الإمام أحمد: قد روي خلاف هذا. وذكر حديث حفصة (٢). وأشار إلى أنه اختلف في إسناد عائشة، فأسنده الأعمش ورواه منصور (٣) عن إبراهيم مرسلًا (٤).

стр. 429

٤٠٢ - في استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعًا لرمضان فيه ثلاثة أحاديث: الأول: من حديث أبي أيوب الأنصاري ﵁: "من صام رمضان تم أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر" (١). مال الإمام أحمد إلى وقفه (٢). وقال مرة: هو من ثلاثة أوجه عن النبي ﷺ (٣). الثاني: من حديث جابر بن عبد اللَّه ﵄. . مثله (٤). قال الإمام أحمد: عمرو بن جابر يروي عن جابر أحاديث مناكير (٥).

стр. 430

الثالث: من حديث ثوبان ﵁: "صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين فذلك صيام سنة" (١). قال الإمام أحمد: ليس في حديث الرازي أصح منه وتوقف فيه رواية أخرى (٢).

стр. 431

٤٠٣ - ما جاء في النهي عن صيام ستة أيام حديث أبي هريرة ﵁: نهى النبي ﷺ عن صيام ستة أيام (١) من السنة أيام التشريق، ويوم الأضحى، ويوم الفطر، وآخر يوم من شعبان يوصل رمضان. قال الإمام أحمد: ليس هو عن سعيد إنما هو عبد اللَّه بن سعيد (٢).

стр. 432

٤٠٤ - ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس حديث عائشة ﵂: كان يتحرى صيام الاثنين والخميس ويصوم شعبان (١). سئل الإمام أحمد عن سور الراوي في هذا الحديث فقال: لا أعرفه (٢).

стр. 433

٤٠٥ - كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان حديث أبى هريرة ﵁ قال رسول اللَّه ﷺ : "إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا" (١). قال الإمام أحمد: هذا الحديث ليس بمحفوظ. قال: وسألت عنه ابن مهدي؛ فلم يصححه ولم يحدثني به، وكان يتوقاه. وقال: العلاء ثقة ولا ينكر من حديثه إلا هذا (٢). وقال مرة: هذا حديث منكر، هذا خلاف الأحاديث التي رويت عن النبي ﷺ (٣). وقال مرة عندما سأله أبو داود عن عدم تحديث عبد الرحمن له قال: لأنه كان عنده أن النبي ﷺ يصل شعبان برمضان. وقال: عن النبي ﷺ خلافه (٤).

стр. 434

٤٠٦ - ما جاء في النهي أن يخص يوم السبت بصوم حديث الصماء ﵂: "لا تصوموا يوم السبت إلا في ما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه" (١). قال الإمام أحمد: كان يحيى بن سعيد يتقيه أي: أن يحدثني به، وسمعته من أبي عاصم (٢).

стр. 435

٤٠٧ - ما جاء في التوسعة على العيال يوم عاشوراء حديث ابن مسعود ﵁: "من وسع على عياله يوم عاشوراء أوسع اللَّه عليه سنته" (١). قال الإمام أحمد: لا يصح هذا الحديث (٢). وقال مرة: شيء رواه سفيان، عن جعفر الأحمر، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، وفي إسناده ضعف (٣). ومرة لم يره شيئًا (٤). وقال مرة: لا أصل له، وليس له إسناد يثبت إلا ما رواه سفيان بن عينية، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه (٥).

стр. 436

٤٠٨ - ما جاء في فضل الاعتكاف حديث ابن عباس ﵄: أن رسول ﷺ قال في المعتكف: "هو يعكف الذنوب، ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها" (١). قيل لأحمد: تعرف في فضل الاعتكاف شيئًا؟ قال: لا، إلا شيئًا ضعيفًا (٢). ٤٠٩ - ما جاء في الاعتكاف للمسافر حديث أنس ﵁: كان النبي ﷺ إذا كان مقيمًا اعتكف العشر الأواخر من رمضان وإذا سافر اعتكف من العام المقبل عشرين (٣). قال الإمام أحمد: لم أسمع هذا الحديث إلا من ابن أبي عدي، عن حميد، عن أنس (٤).

стр. 437

٤١٠ - التماس ليلة القدر في السابع والعشرين حديث معاوية بن أبي سفيان ﵄: "ليلة القدر ليلة سبع وعشرين" (١). صحح الإمام أحمد وقفه على معاوية (٢). وقال مرة: أما في كتاب غندر وغيره من أصحاب شعبة فليس هو مرفوعًا، وبلغنا أن معاذ بن معاذ رفعه. قيل له: قد رفعه معاذ، كتب عن ابنه من أصل كتابه، فكأنه لم ينكره (٣).

стр. 438

كتاب الحج ٤١١ - ما جاء في المسارعة للحج فيه حديثان: الأول: حديث ابن عباس عن الفضل أو أحدهما عن الآخر: "من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض، وتضل الضالة، وتعرض الحاجة" (١). قالي الإمام أحمد: عندما سئل عن أبي إسرائيل الملائي؟ فقال: هو كذا. قلت: ما شأنه؟ قال: خالف الناس في أحاديث. ثم ذكر الإمام أحمد هذا الحديث (٢). الثاني: حديث أبي سعيد الخدري ﵁: "إن رجلًا أوسعت عليه في الرزق يأتي عليه خمس سنين لا يفد إليَّ محروم" (٣). ذكر الإمام أحمد الخلاف فقال: عن وكيع، عن سفيان، عن العلاء بن المسيب، عن رجل، عن أبي سعيد الخدري، وقال عبد الرزاق: عن سفيان، عن العلاء، عن أبيه (٤).

стр. 439

٤١٢ - ما جاء في الرجل يحج عن غيره فيه أربعة أحاديث: الأول: حديث ابن عباس ﵄: "حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة" (١). قال الإمام أحمد: رفعه خطأ (٢). الثاني: حديث أبي رزين ﵁: "احجج عن أَبيك واعتمر" (٣)

стр. 440

قال الإمام أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثًا أجود من هذا ولا أصح منه ولم يجوده أحد كما جوده شعبة (١). الثالث: حديث سودة بنت زمعة ﵂: "فاللَّه أرحم، حج عن أبيك" (٢). قيل للإمام أحمد: يسنده غير عبد العزيز بن عبد الصمد؟ قال: لا. الثوري (٣) يقول: عن ابن الزبير (٤). الرابع: حديث عائشة ﵂: "فاحجج عن نفسك، ثم احجج عن شبرمة" (٥).

стр. 441

سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث، فقال: ابن أبي ليلى ضعيف، وفي عطاء أكثر خطأ (١). ٤١٣ - ما جاء في الحج عن الصبي فيه حديثان: الأول: حديث ابن عباس ﵄: رفعت امرأة صبيًّا، فقالت: ألهذا حج؟ قال: "نعم ولك إجر" (٢). سئل الإمام أحمد عن الذي يصح في هذا الحديث، حديث كريب مرسل، أو عن ابن عباس؟ فقال: هو عن ابن عباس صحيح. قيل لأحمد: إن الثوري (٣) ومالكًا يرسلانه. فقال: معمر وابن عيينة وغيرهما قد أسندوه (٤).

стр. 442

الثاني: حديث السائب بن يزيد ﵄: حج بي أبي مع رسول اللَّه ﷺ حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين. قال الإمام أحمد: عن قتيبة (١) حج أبي. وقال محمد بن عباد (٢) حج بي (٣).

стр. 443

٤١٤ - ما جاء في الإحرام في الثياب المورَّدة حديث إبراهيم: أن أصحاب النبي ﷺ أحرموا في المورَّد (١). قال الإمام أحمد: ليس من هذا شيء (٢). وقال مرة: سلمة الأحمر ليس بشيء (٣). وقال مرة: سلمة عن حماد مختلط، وذكر هذا الحديث. وقال: حدث عن حماد، عن إبراهيم، عن النبي ﷺ وأصحابه أحرموا في الثياب المورَّدة. وقال أحمد: أنكروه عليه (٤).

стр. 444

٤١٥ - ما جاء في المواقيت حديث عائشة ﵂: وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل اليمن يلملم (١). قال الإمام أحمد: أفلح بن حميد روى حديثا منكرًا في المواقيت. قيل له: وصح ذلك عندك. رواه غير المعافى؟ قال: المعافى ثقة (٢).

стр. 445

٤١٦ - لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين فيه حديثان: الأول: حديث جابر ﵁: "من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل" (١). قال الإمام أحمد: ليعس نجد أحدًا يرفع غير زهير يعني في المحرم إذا لم يجد نعلين. وكان زهير من معادن العلم (٢). الثاني: حديث ابن عمر ﵄، وفيه: "إلا لمن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين" (٣). قال الإمام أحمد: حديث ابن عباس (٤) أثبت عندي -يعني: من حديث ابن عمر وذاك أن القطع من الفساد، واللَّه لا يحب الفساد (٥). وقال مرة: عندما قيل له: أليس إسناد ابن عمر جيدًا قال: حديث ابن

стр. 446

عباس أبين (١). وقال مرة: حديث ابن عباس ليس فيه قطع (٢). ٤١٧ - ما جاء في الهميان للمحرم حديث ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ رخص في الهميان للمحرم (٣). قال الإمام أحمد عندما سئل عن هذا الحديث: إبراهيم بن أبي يحيى قد ترك الناس حديثه، أخوه ثقة، وعمه ثقة، كان قدريًّا معتزليًّا، وكان يروي أحاديث منكرة ليس لها أصل (٤).

стр. 447

وقال مرة عندما سئل عن أحمد بن ميسرة في هذا الحديث فقال: لا أعرفه. يعني طريق زياد بن سعد عن صالح مولى التوأمة (١). ٤١٨ - ما جاء في إنشاد الشعر للمحرم حديث أنس ﵁: أن رسول اللَّه ﷺ دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة آخذ بغرزه وهو يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله ... قد أنزل الرحمن في تنزيله بأن خير القتل في سبيله (٢) قال الإمام أحمد: لو قلت إنه باطل، ورده ردًّا شديدًا. قال أبو زرعة: أنكره الإمام أحمد (٣).

стр. 448

٤١٩ - ما جاء في التلبية فيه ثلاثة أحاديث: الأول: حديث عبد اللَّه بن مسعود ﵁: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك" (١). قال الإمام أحمد: هذا أراه من حماد. يعني: رفعه إلى النبي ﵇، لأن الحديث موقوف (٢) على عبد اللَّه (٣). الثاني: حديث عائشة بمثل حديث ابن مسعود وزاد فيه: "والملك لك لا شريك لك" (٤). قال الإمام أحمد: وهم ابن فضيل في هذِه الزيادة، ولا تعرف هذِه عن عائشة إنما تعرف عن ابن عمر (٥).

стр. 449

وذكر أن أبا معاوية (١) روى الحديث عن الأعمش بدونها (٢). الثالث: حديث أنس ﵁ في التلبية (٣). سئل الإمام أحمد عن سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن أنس في التلبية قال: لا نبالي روى أو لم يرو (٤). يعني: سليمان.

стр. 450

٤٢٠ - ما جاء في التمتع والقران والإفراد بالحج وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه حديث عائشة ﵂: خرجنا مع رسول اللَّه ﷺ فمنا من أهل بالحج. . وفيه: فأما من أهل بالعمرة فأحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة، وأما من أهل بالحج والعمرة فلم يحلو إلى يوم النحر (١). قال الإمام أحمد: أيش في هذا الحديث من العجب؟ هذا خطأ. قيل له: الزهري عن عروة (٢) عن عائشة بخلافه؟ فقال: نعم. وهشام ابن عروة (٣).

стр. 451

٤٢١ - ما جاء في رفع الصوت بالتلبية حديث أبي بكر الصديق ﵁: أن النبي ﷺ سئل: أي الحج أفضل؟ قال: "العج والثج" (١). قال الإمام أحمد: من قال في هذا الحديث عن محمد بن المنكدر، عن ابن عبد الرحمن بن يربوع، عن أبيه فقد أخطأ (٢).

стр. 452

٤٢٢ - ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة فيه حديث عن أنس وله طريقان: الأول: عن الحسن عنه أن رسول اللَّه ﷺ وأصحابة قدموا مكة، وقد لبوا بحج وعمرة (١). قال الإمام أحمد: ما أعجب هذا، جعله بحج وعمرة! (٢). الثاني: عن بكر بن عبد اللَّه المزني عنه مثله (٣). قال الإمام أحمد: لم يذكر فيه الإحلال، وابن أبي عدي وحماد بن سلمة يذكران الإحلال (٤).

стр. 453

٤٢٣ - ما جاء في إدخال الحج على العمرة فيه حديث عن عائشة وله طريقان: الأول: عروة عنها وفيه: "أهلي بالحج ودعي عمرتك" (١). الثاني: من طريق القاسم عنها وفيه: خرجنا مع النبي ﷺ لا نرى إلَّا الحج (٢). قال الإمام أحمد: رواية عروة أصح (٣).

стр. 454

٤٢٤ - ما جاء في الدهن للمحرم حديث ابن عمر ﵄: أن رسول اللَّه ﷺ ادهن وهو محرم بزيت غير مقتت (١). لم يعبأ به الإمام أحمد (٢). ٤٢٥ - ما جاء في تحريم الصيد للمحرم حديث عائشة ﵂: أهدي للنبي ﷺ وشيقة لحم وهو محرم فلم يأكله (٣). أنكره الإمام أحمد إنكارًا شديدًا. وقال: هذا سماع مكة (٤).

стр. 455

٤٢٦ - ما جاء في تحريم صيد وَجّ وعِضاهَهُ حديث الزبير بن العوام ﵁: "إن صيد وَجّ وعِضاهَهُ حرام محرم للَّه" (١). قال الإمام أحمد: ضعيف (٢). ٤٢٧ - ما جاء في بيض النعامة يصيبها المحرم حديث أبي هريرة ﵁: "في كل بيض صيام يوم أو طعام مسكين" (٣). قال الإمام أحمد: لم يسمعه ابن جريج من أبي الزناد؛ إنما يروى عن زياد (٤) بن سعد عن أبي الزناد (٥)

стр. 456

٤٢٨ - ما جاء في تزويج المحرم فيه حديثان: الأول: حديث ابن عباس ﵄: أن رسول اللَّه ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم (١). قال الإمام أحمد: يقال: إن غلامًا كان للأنصاري أدخل هذا الحديث على الأنصاري (٢). الثاني: حديث عبد اللَّه بن مسعود ﵁ أنه لم يكن يرى بتزويج المحرم بأسًا (٣).

стр. 457

قال الإمام أحمد: الناس يروونه عن الأعمش، عن إبراهيم موقوفًا. وقال: ما أراه إلا من الشيخ. قيل له: من جرير؟ قال: نعم (١). ٤٢٩ - ما جاء في المحرم يحتجم حديث أنس ﵁: احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به (٢). قال الإمام أحمد: ابن أبي عروبة أرسله. يعني: عن قتادة (٣).

стр. 458

٤٣٠ - ما جاء في الاشتراط في الحج حديث ضباعة ﵂: "حُجِّي، واشترطي أن محلي حيث حبستني". قال الإمام أحمد: هذا حديث صحيح (١). وقال مرة: عبد الرزاق يرويه عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة (٢). وابن عمر (٣) أنكر الشرط أن النبي ﷺ قال لضباعة. وأبو أسامة يرويه، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة (٤). وحديث عباد، عن هلال بن خباب، عن عكرمة، عن ابن عباس، سمعت (٥) من عباد، وحديث البرساني عن ابن جريج، عن أبي الزبير،

стр. 459

عن عكرمة وطاوس، عن ابن عباس (١). قال: أخشى أن يكون ليس بمحفوظ في قصة ضباعة عن جابر (٢) إنما هو من ابن عباس (٣). وقال مرة عندما سئل عن الشرط: جيد صحيح (٤).

стр. 460

٤٣١ - ما جاء في الذي يُهل بالحج فيكسر أو يعرج حديث الحجاج بن عمرو ﵁: "من كسر أو عرج فقد حل" (١). قال الإمام أحمد: ما أدري ما مخرجه، وبعضهم يقول: عن عبد اللَّه بن رافع (٢).
следующие страницы →