← Иляль хадиса

Иляль хадиса · id 20868

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

أحمد بن حنبل

Полный текст (868 стр.). Показаны 456–495 · переход к 461.

стр. 456

٤٢٨ - ما جاء في تزويج المحرم فيه حديثان: الأول: حديث ابن عباس ﵄: أن رسول اللَّه ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم (١). قال الإمام أحمد: يقال: إن غلامًا كان للأنصاري أدخل هذا الحديث على الأنصاري (٢). الثاني: حديث عبد اللَّه بن مسعود ﵁ أنه لم يكن يرى بتزويج المحرم بأسًا (٣).

стр. 457

قال الإمام أحمد: الناس يروونه عن الأعمش، عن إبراهيم موقوفًا. وقال: ما أراه إلا من الشيخ. قيل له: من جرير؟ قال: نعم (١). ٤٢٩ - ما جاء في المحرم يحتجم حديث أنس ﵁: احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به (٢). قال الإمام أحمد: ابن أبي عروبة أرسله. يعني: عن قتادة (٣).

стр. 458

٤٣٠ - ما جاء في الاشتراط في الحج حديث ضباعة ﵂: "حُجِّي، واشترطي أن محلي حيث حبستني". قال الإمام أحمد: هذا حديث صحيح (١). وقال مرة: عبد الرزاق يرويه عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة (٢). وابن عمر (٣) أنكر الشرط أن النبي ﷺ قال لضباعة. وأبو أسامة يرويه، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة (٤). وحديث عباد، عن هلال بن خباب، عن عكرمة، عن ابن عباس، سمعت (٥) من عباد، وحديث البرساني عن ابن جريج، عن أبي الزبير،

стр. 459

عن عكرمة وطاوس، عن ابن عباس (١). قال: أخشى أن يكون ليس بمحفوظ في قصة ضباعة عن جابر (٢) إنما هو من ابن عباس (٣). وقال مرة عندما سئل عن الشرط: جيد صحيح (٤).

стр. 460

٤٣١ - ما جاء في الذي يُهل بالحج فيكسر أو يعرج حديث الحجاج بن عمرو ﵁: "من كسر أو عرج فقد حل" (١). قال الإمام أحمد: ما أدري ما مخرجه، وبعضهم يقول: عن عبد اللَّه بن رافع (٢).

стр. 461

٤٣٢ - ما جاء في فسخ الحج فيه حديثان: الأول: حديث بلال بن الحارث ﵄: فسخ لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال: "بل لكم خاصة" (١). قال الإمام أحمد: لا يصح حديث في أن الفسخ كان لهم خاصة، وهذا أبو موسى يفتي به في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر (٢). وقال مرة: عندما سئل عن حديث بلال بن الحارث قال: ومن بلال بن الحارث -أو الحارث بن بلال- ومن روى عنه؟ ! أما أبوه فمن أصحاب النبي ﷺ ، فأما هو فأنكره. فقيل له: إنه روى حديثًا. فقال: من رواه؟ وأنكره. قيل له: ترى فسخ الحج؟ قال: نعم إن شاء هو فسخ أذهب إلى حديث جابر (٣) أنهم أهلوا

стр. 462

بالحج وحده، فأمرهم النبي ﷺ أن يحلوا (١). وقال مرة عندما سئل عن هذا الحديث: لا أقول به. وقال: لا نعرف هذا الرجل -يعني أنه مجهول- ولم يروه إلا الدراوردي، هذِه الأحاديث أحب إليّ (٢). وقال مرة: هذا حديث ليس إسناده بالمعروف، ليس حديث، بلال عندي يثبت (٣). ومرة: عندي ثمانية عشر حديثًا صحاحًا جيادًا كلها في فسخ الحج (٤). الثاني: حديث أبي ذر ﵁: إنما كان فسخ الحج من رسول اللَّه ﷺ لنا خاصة (٥). قال الإمام أحمد: من المرقع الأسدي؟ وقد روى أبو ذر عن النبي ﷺ الأمر بفسخ الحج إلى العمرة؟ (٦). وقال مرة: يرويه رجل من أهل الكوفة لم يلق أبا ذر؛ ثم إنه ظن من

стр. 463

أبي ذر يدل عليه حديث ابن عباس أن العمرة قد دخلت في الحج، وحديث جابر أن سراقة قال: ألعامنا هذا أم لأبد؟ قال: "بل للأبد" يريد أن حكم الفسخ باق على الأبد (١).

стр. 464

٤٣٣ - ما جاء في رفع اليدين إذا رأى البيت حديث جابر ﵁: سئل جابر بن عبد اللَّه عن الرجل يرى البيت يرفع يديه؟ فقال: ما كنت أرى أحدًا يفعل هذا إلا اليهود، وقد حججنا مع رسول اللَّه ﷺ فلم يكن يفعله (١). قال الإمام أحمد: ضعيف (٢). وقال مرة: لا أعرفه وليس هذا عن عمرو بن دينار، لما قيل له: قال شعبة: سألت عمرو بن دينار عن رفع الأيدي، قال: قال أبو قزعة (٣). وقيل له: مسكين وغندر عن شعبة، عن أبي قزعة لا يقول: عمرو بن دينار؟ قال: ليس بشيء (٤).

стр. 465

٤٣٤ - ما جاء في طواف المقرن حديث عائشة ﵂، وفيه: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة، فإنما طافوا طوافًا واحدًا (١). قال الإمام أحمد: لم يقل هذا أحد إلا مالك، وقال: ما أظن مالكًا إلا غلط فيه ولم يجئ به أحد غيره (٢). وقال مرة: لم يروه إلا مالك؛ ومالك ثقة (٣).

стр. 466

٤٣٥ - ما جاء في الطواف راكبًا حديث عبد اللَّه بن حنظلة الراهب ﵁: رأيت رسول اللَّه ﷺ يطوف بالبيت على ناقة لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك (١). قال الإمام أحمد: أما الشيخ فثقة -يعني: الحسن بن سوار- وأما الحديث فمنكر (٢). وقال مرة: الحديث غريب. ثم أطرق سماعة، وقال: أكتبتموه من كتاب؟ قلنا: نعم (٣).

стр. 467

٤٣٦ - ما جاء في الكلام في الطواف حديث ابن عباس ﵄: وقيل عن رجل أدرك النبي ﷺ : "إنما الطواف صلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام" (١). قال الإمام أحمد: لم يرفعه محمد بن بكر (٢). ٤٣٧ - ما جاء في الرمل في الطواف حديث ابن عمر ﵄ أن ابن عمر رمل من الحجر. قال الإمام أحمد: يرمل من الحجر إلى الحجر. قيل لأحمد: أليس أيوب يروي عن نافع (٣)، عن ابن عمر أنه مشى ما بين الركن إلى الحجر؟ قال: بلى (٤) ولكن يخالف أيوب فيه، وذكر أن غيره روى أنه رمل من الحجر إلى الحجر. يعني: ابن عمر (٥).

стр. 468

٤٣٨ - ما جاء في استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف حديث ابن عمر ﵄ أن عمر قبل الحجر، وقال: إني لأقبلك وإني لأعلم أنك حجر، ولكني رأيت رسول اللَّه ﷺ يقبلك (١). قال الإمام أحمد: قال إسماعيل، عن أيوب، قال: نبئت أن عمر قبل الحجر (٢).

стр. 469

٤٣٩ - ما جاء في المرأة تحيض بعد الطواف حديث أنس ﵁: عن أم سليم أنها حاضت بعد ما أفاضت يوم النحر، فأمرها النبي ﷺ أن تنفر (١). قال الإمام أحمد: أخطأ فيه عباد، إنما هو عن قتادة (٢) عن عكرمة (٣).

стр. 470

٤٤٠ - ما جاء في التلبية إذا غدا من منى إلى عرفة حديث أنس ﵁: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه (١). قال الإمام أحمد: أخطأ فيه وكيع، إنما هو محمد (٢) بن أبي بكر الثقفي (٣). وقال مرة: وكيع يهم في أحاديث عن مالك بن أنس منها حديث محمد بن أبي بكر الثقفي: غدونا مع أنس لم يقل وكيع: محمد بن أبي بكر الثقفي، قال شيئًا غير محمد، خالفه ابن مهدي (٤).

стр. 471

٤٤١ - ما جاء في الوقوف بعرفة حديث جبير بن مطعم ﵁: وجدت رسول اللَّه ﷺ بعرفة (١). قيل للإمام أحمد: رواه عثمان بن الأسود، عن عطاء، عن جبير بن مطعم. فقال: من رواه؟ قيل: عبيد اللَّه بن موسى. قيل للإمام أحمد: سمع عطاء من جبير؟ قال: لا يشبه (٢). ٤٤٢ - ما جاء في الصلاة بعرفة حديث أنس ﵁: إذا زالت الشمس صلى الصلاتين (٣). قال الإمام أحمد: ليس بشيء (٤).

стр. 472

٤٤٣ - ما جاء في أن يقدم ثقله من منى حديث عمر ﵁: من قدم ثقله قبل النفر فلا حج له (١). قال الإمام أحمد: ليس ذاك الإسناد. قيل له: إبراهيم عن عمرو بن شرحبيل. قال: ما أرى سمعه منه (٢). ٤٤٤ - ما جاء في الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة حديث ابن عمر ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعًا (٣). قال الإمام أحمد: هو خلاف ما روى سعيد بن جبير (٤) عن ابن عمر، هذا سالم عن ابن عمر (٥).

стр. 473

٤٤٥ - ما جاء في السعي بين الصفا والمروة حديث: ابن عباس ﵄ موقوفًا: إن أول من سعى بين الصفا والمروة لأم إسماعيل قال: وإن أول من أحدث عن نساء العرب جر الذيول لأم إسماعيل، قال: لما فرت من سارة أرخت ذيلها لتعفي أثرها (١). قال الإمام أحمد: إسماعيل عن أيوب نبئت عن سعيد، ومعمر يرويه، عن أيوب، عن سعيد لم يقل نبئت. وأبو عوانة يرويه عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير قال أحمد: فأظن أن أيوب حمله عن أبي بشر عن سعيد؛ لأن ابن علية قال: عن أيوب نبئت عن سعيد (٢). ٤٤٦ - رمي جمرة العقبة قبل الفجر للنساء فيه حديثان: الأول: حديث عائشة ﵂: أرسل النبي ﷺ بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول

стр. 474

اللَّه ﷺ تعني: عندها (١). قال الإمام أحمد: منكر (٢). الثاني: حديث أم سلمة ﵂: أن رسول اللَّه ﷺ أمرها أن توافي صلاة الصبح يوم النحر بمكة (٣). قال الإمام أحمد: لم يسنده غيره، وهو خطأ. قلت -يعني: أبا معاوية. وقال: وكيع عن هشام، عن أبيه مرسلًا: إن النبي ﷺ أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة، أو نحو هذا، وهذا أعجب أيضًا أن النبي ﷺ يوم النحر ووقت الصبح، ما يصنع بمكة؟ كأنه ينكر ذلك، قال: فجئت إلى يحيى بن سعيد فسألته فقال: عن هشام عن أبيه: أمرها أن توافي، وليس: توافيه. قال: وبين ذلك فرق، قال لي يحيى: سل عبد الرحمن عنه، فسألته، فقال: هكذا سفيان، عن هشام، عن أبيه. قال الخلال: سها الأثرم في حكايته: توافيه. وإنما قال: وكيع: توافي مني. وأصاب في قوله: توافي كما قال أصحابه وأخطأ في قوله: منى (٤). ومرة كان أحمد بن حنبل يدفع حديث أم سلمة هذا ويضعفه (٥).

стр. 475

٤٤٧ - ما جاء في الحرم كله منحر وأيام منى كلها منحر فيه حديثان: الأول: حديث جابر بن عبد اللَّه ﵄: "كل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل المزدلفة موقف، وكل فجاج مكة طريق ومنحر" (١). قال الإمام أحمد: ترك يحيى بن سعيد أسامة بن زيد بأخرة، لهذا الحديث (٢). الثاني: حديث جبير بن مطعم ﵁: "كل فجاج مكة منحر، وكل أيام التشريق ذبح" (٣). قال الإمام أحمد: الصحيح فيه مرسل (٤)، وقد روى الأضحى يوم النحر ويومان بعده عن غير واحد من أصحاب النبي ﷺ (٥).

стр. 476

٤٤٨ - ما جاء في إشعار البُدن حديث عائشة ﵂: فتلتُ قلائد بدن رسول اللَّه ﷺ بيدي ثم أشعرها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرُم عليه شيء كان له حِل (١). قال الإمام أحمد: منكر (٢). ٤٤٩ - من حلق قبل النحر أو نحو قبل الرمي حديث عبد اللَّه بن عمرو ﵄: قال: أتى النبيَّ ﷺ رجلٌ فقال: حلقت قبل أن أذبح قال: "فاذبح ولا حرج". قال: ذبحت قبل أن أرمي. قال: "ارم ولا حرج" (٣). قيل للإمام أحمد: سفيان بن عيينة لا يقول: لم أشعر. فقال: نعم، ولكن مالكًا، والناس عن الزهري: لم أشعر (٤)

стр. 477

٤٥٠ - ما يُفعل بالمحرم إذا مات حديث ابن عباس ﵄: "فإنه يبعث يوم القيامة ملبدًا" (١). قال الإمام أحمد: هشيم يقول: يبعث يوم القيامة ملبدًا. والناس يقولون: ملبيًا (٢). ٤٥١ - ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا حديث جابر ﵁: أن النبي ﷺ سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: "وإن تعتمروا هو أفضل" (٣). قال الإمام أحمد: ضعيف، وكان الحجاج يرسل الحديث (٤).

стр. 478

وقال مرة: قال ابن عباس، واللَّه إنها لقرينتها في كتاب اللَّه وكأنها فريضة (١). ٤٥٢ - زيارة البيت كل ليلة من ليالي منى حديث ابن عباس ﵄: أن نبي اللَّه ﷺ كان يزور البيت كل ليلة ما دام بمنى (٢). قال الإمام أحمد: كتبوه من كتاب معاذ، ولم يسمعوه. قيل له: هاهنا إنسان يزعم أنه قد سمعه من معاذ. فأنكر ذلك. قال: من هو؟ قيل له: إبراهيم بن عرعرة، فتغير وجهه ونفض يده، وقال: كذب وزور، سبحان اللَّه ما سمعوه منه! إنما قال فلان: كتبناه من كتابه، ولم يسمعه، سبحان اللَّه! واستعظم ذلك منه (٣).

стр. 479

٤٥٣ - ما جاء في فضل المدينة فيه حديثان: الأول: حديث عائشة ﵂: "فتحت القرى بالسيف وفتحت المدينة بالقرآن" (١). قال الإمام أحمد: هذا منكر لم يسمع من حديث مالك ولا هشام. إنما هو قول مالك ولم يروه عن أحد. وقد رأيت هذا الشيخ -يعني محمد بن الحسن- كان كذابًا (٢). الثاني: حديث علي بن أبي طالب ﵁: ما عندنا شيء إلا كتاب اللَّه وهذِه الصحيفة عن النبي ﷺ : المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا (٣). قال الإمام أحمد: شعبة خالفهم قال: عن الحارث بن سويد فأخطأ؛ إنما هو عن إبراهيم التيمي عن أبيه (٤) وهو الصواب إن شاء اللَّه (٥).

стр. 480

مدونة الحنابلة (١) الجامع لعلوم الإمام أحمد تصنيف إبراهيم النحاس «قسم الحديث ٢» [المجلد الخامس عشر]

стр. 481

جَمِيع الْحُقُوق مَحْفُوظَة لدار الْفَلاح وَلَا يجوز نشر هَذَا الْكتاب بِأَيّ صِيغَة أَو تَصْوِيره PDF إِلَّا بِإِذن خطي من صَاحب الدَّار الْأُسْتَاذ/ خَالِد الرِّبَاط الطبعة الأولى ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م رقم الْإِيدَاع بدار الْكتب ١٩١٩٤/ ٢٠٠٩ دَار الْفَلاح للبحث العلمي وَتَحْقِيق التراث ١٨ شَارِع أحمس - حَيّ الجامعة - الفيوم ت: ٠١٠٠٠٠٥٩٢٠٠ Kh_rbat@hotmail.com

стр. 482

الْجَامِعُ لِعُلوْم الإِمَامِ أَحْمد [١٥]

стр. 483

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

стр. 484

كتاب البيوع والتجارات ٤٥٤ - ما جاء في فضل البيع والشراء حديث كثير بن مرة: "ما التقى بيعان قط إلَّا أظلتهما البركة" (١). قال الإمام أحمد: ليس من هذا شيء، عيسى بن إبراهيم وسعيد بن سنان ليسا بشيء (٢). ٤٥٥ - ما جاء في إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا حديث واثلة ﵁: "لا يحل لأحد يبيع شيئًا إلَّا يبين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلَّا يبينه" (٣).

стр. 485

قال الإمام أحمد: أبو جعفر الرازي لم يسمع من هذا، إنما روى هذا عن محمد بن سعيد، واللَّه أعلم، فترك محمد بن سعيد وقال عن يزيد (١). ٤٥٦ - ما جاء إذا اختلف البيعان حديث ابن مسعود ﵁: "إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول قول البائع أو يترادان البيع" (٢). قال الإمام أحمد: ولم يقل فيه: "والمبيع قائم" إلَّا يزيد بن هارون، وقد أخطأ، رواه الحلف عن المسعودي لم يقولوا هذِه الكلمة، ولكنها في حديث معن (٣). ٤٥٧ - ما جاء في التوقي في الوزن والكيل فيه حديثان: الأول: حديث علي ﵁: اشترى رجل سراويل، وثم وزان يزن بالأجر (٤).

стр. 486

قال الإمام أحمد: ما أدري ما هذا (١). الثاني: حديث سويد بن قيس ﵁ "يا وزان زن وأرجح" (٢). حكى الإمام أحمد الخلاف فيه عن سماك بن حرب، فقد روى سفيان عنه، عن سويد بن قيس، وخالفه شعبة فرواه عن سماك، عن أبي صفوان (٣). ٤٥٨ - ما جاء في بيع العربان حديث عبد اللَّه بن عمرو ﵄: نهى عن بيع العربان (٤). قال الإمام أحمد: هذا حديث ضعيف (٥). وقال مرة: ليس بشيء (٦).

стр. 487

٤٥٩ - ما جاء في الشرط حديث عائشة ﵂: "المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق" (١). قال عبد اللَّه بن أحمد: عرضت على أبي أحاديث سمعتها من إسماعيل ابن عبد اللَّه بن زرارة الشكوى، عن عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي، فقال لي: عبد العزيز هذا ضرب على حديثه، هي كذب، أو قال: موضوعة، فضربت على أحاديثه (٢). ٤٦٠ - ما جاء في النهي عن ثمن السّنَّور حديث جابر ﵁: نهى النبي ﷺ عن أكل الهر وثمنه (٣). قال الإمام أحمد: ما أعلم فيه شيئًا يثبت أو يصح، وقال أيضًا: الأحاديث فيه مضطربة (٤).

стр. 488

٤٦١ - ما جاء في الرخصة في ثمن كلب الصيد حديث جابر ﵁: نهى رسول اللَّه ﷺ عن ثمن الكلب والهر إلَّا الكلب المعلم (١). قال الإمام أحمد عندما سئل عن هذا الحديث: هذا من الحسن بن أبي جعفر، وهو ضعيف (٢). وقال مرة: لم يصح عن النبي ﷺ رخصة في كلب الصيد (٣).

стр. 489

٤٦٢ - ما جاء في بيع الخمر والخنزير حديث المغيرة بن شعبة ﵁: "من باع الخمر فليشقص الخنازير" (١). قال الإمام أحمد عندما سئل عن عمر بن بيان في هذا الحديث. قال: لا أعرفه (٢). ٤٦٣ - ما جاء في عسب الفحل حديث علي بن أبي طالب: نهى عن كسب كل ذي فحل (٣).

стр. 490

قال الإمام أحمد عندما سئل عن الحسن بن ذكوان، قال: الحسن بن ذكوان أحاديثه أباطيل، يروي عن حبيب بن أبي ثابت. ثم ذكر له هذا الحديث فقال: هو لم يسمع من حبيب، وإنما هذِه أحاديث عمرو بن خالد الواسطي (١). ٤٦٤ - ما جاء في بيع الغرر حديث عبد اللَّه بن مسعود: "لا تشتروا السمك في الماء، فإنه غرر" (٢).

стр. 491

قال الإمام أحمد: حدثنا به هشيم، عن يزيد، فلم يرفعه (١). ٤٦٥ - ما جاء في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فيه أربعة أحاديث: الأول: حديث ابن عمر ﵄: نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه (٢). قال الإمام أحمد: ليس فيه ابن عمر، هو عن زياد بن جبير موقوف (٣). قال مرة: مرسل (٤). الثاني: حديث سمرة ﵁ (مثله) (٥). قال الإمام أحمد: لم يصح سماع الحسن من سمرة (٦). الثالث: حديث جابر ﵁: "الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئًا، ولا بأس به يدًا بيد" (٧). قال الإمام أحمد: هذا حجاج زاد فيه: نساء، وليث بن سعد سمعه من

стр. 492

أبي الزبير، ولا يذكر فيه: نساء (١). الرابع: حديث ابن عباس ﵄ أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (٢). قال الإمام أحمد: مرسل (٣). ٤٦٦ - ما جاء في بيع الكالئ بالكالئ حديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ (٤). قال الإمام أحمد: وليس في هذا حديث صحيح، وإنما إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين (٥).

стр. 493

وقال مرة: لا تحل عندي الرواية عن موسى بن عبيدة ولا أعرف هذا الحديث عن غيره (١). وقال مرة بعد ذكر هذا الحديث: موسى بن عبيدة لا يشتغل به (٢). وقال مرة: عندما سئل عن عبد اللَّه بن دينار الذي روى عنه موسى بن عبيدة النهي عن بيع الكالئ بالكالئ فقال: ما هو الذي روى عنه الثوري. قيل: فمن هو؟ قال: لا أدري، وجزم العقيلي بأنه هو (٣). وقال مرة: هذا حديث منكر (٤). ٤٦٧ - ما جاء في بيع الثمر بالتمر حديث ابن عمر ﵄: "لا تبيعوا الثمر بالتمر" (٥). قال الإمام أحمد: هكذا يقول الزهري، وليس لهذا وجه، وإنما يقول

стр. 494

الناس: التمر (١) بالتمر (٢). ٤٦٨ - ما جاء في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها حديث زيد بن ثابت ﵁: "فإما لا فلا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها" (٣). أعجب به الإِمام عندما حدثه به أحمد بن صالح وطلب منه الزيادة منه فقلت: ومن أين مثله (٤).

стр. 495

٤٦٩ - ما جاء في النهي عن بيع وشرط حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ﵁: نهى عن بيع وشرط (١). قال الإمام أحمد: منكر (٢). ٤٧٠ - الشروط الفاسدة في المزارعة والمساقاة حديث مجاهد: فجعل النبي ﷺ الزرع لصاحب البذر وألغى صاحب الأرض، وجعل لصاحب العمل كل يوم درهمًا, ولصاحب الفدان شيئًا (٣). قال الإمام أحمد: لا يصح والعمل على غيره (٤). وقال مرة: هو منكر؛ لأن النبي ﷺ جعل الزرع لصاحب الأرض،
следующие страницы →