← Иляль хадиса

Иляль хадиса · id 20868

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

أحمد بن حنبل

Полный текст (868 стр.). Показаны 491–530 · переход к 496.

стр. 491

قال الإمام أحمد: حدثنا به هشيم، عن يزيد، فلم يرفعه (١). ٤٦٥ - ما جاء في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فيه أربعة أحاديث: الأول: حديث ابن عمر ﵄: نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه (٢). قال الإمام أحمد: ليس فيه ابن عمر، هو عن زياد بن جبير موقوف (٣). قال مرة: مرسل (٤). الثاني: حديث سمرة ﵁ (مثله) (٥). قال الإمام أحمد: لم يصح سماع الحسن من سمرة (٦). الثالث: حديث جابر ﵁: "الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئًا، ولا بأس به يدًا بيد" (٧). قال الإمام أحمد: هذا حجاج زاد فيه: نساء، وليث بن سعد سمعه من

стр. 492

أبي الزبير، ولا يذكر فيه: نساء (١). الرابع: حديث ابن عباس ﵄ أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (٢). قال الإمام أحمد: مرسل (٣). ٤٦٦ - ما جاء في بيع الكالئ بالكالئ حديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ (٤). قال الإمام أحمد: وليس في هذا حديث صحيح، وإنما إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين (٥).

стр. 493

وقال مرة: لا تحل عندي الرواية عن موسى بن عبيدة ولا أعرف هذا الحديث عن غيره (١). وقال مرة بعد ذكر هذا الحديث: موسى بن عبيدة لا يشتغل به (٢). وقال مرة: عندما سئل عن عبد اللَّه بن دينار الذي روى عنه موسى بن عبيدة النهي عن بيع الكالئ بالكالئ فقال: ما هو الذي روى عنه الثوري. قيل: فمن هو؟ قال: لا أدري، وجزم العقيلي بأنه هو (٣). وقال مرة: هذا حديث منكر (٤). ٤٦٧ - ما جاء في بيع الثمر بالتمر حديث ابن عمر ﵄: "لا تبيعوا الثمر بالتمر" (٥). قال الإمام أحمد: هكذا يقول الزهري، وليس لهذا وجه، وإنما يقول

стр. 494

الناس: التمر (١) بالتمر (٢). ٤٦٨ - ما جاء في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها حديث زيد بن ثابت ﵁: "فإما لا فلا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها" (٣). أعجب به الإِمام عندما حدثه به أحمد بن صالح وطلب منه الزيادة منه فقلت: ومن أين مثله (٤).

стр. 495

٤٦٩ - ما جاء في النهي عن بيع وشرط حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ﵁: نهى عن بيع وشرط (١). قال الإمام أحمد: منكر (٢). ٤٧٠ - الشروط الفاسدة في المزارعة والمساقاة حديث مجاهد: فجعل النبي ﷺ الزرع لصاحب البذر وألغى صاحب الأرض، وجعل لصاحب العمل كل يوم درهمًا, ولصاحب الفدان شيئًا (٣). قال الإمام أحمد: لا يصح والعمل على غيره (٤). وقال مرة: هو منكر؛ لأن النبي ﷺ جعل الزرع لصاحب الأرض،

стр. 496

وفي هذا الحديث جعل الزرع لصاحب البذر (١). وقال: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: إني سألت يحيى بن سعيد عن هذا الحديث فلم يحدثني به، وقال عبد الرحمن: أخِّر [هذا] الحديث، لأتحدث به (٢). وقال مرة: الحديث حديث أبي جعفر الخطمي (٣). ٤٧١ - ما جاء فيمن باع عبدًا له طريقان عن ابن عمر ﵄: الأول: من طريق سالم عنه: "من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، إلَّا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدًا وله مال، فماله للبائع إلَّا أن يشترط المبتاع" (٤).

стр. 497

قال الإمام أحمد عندما ذكر له حديث نافع عن ابن عمر عن عمر (١)، فقال: خالفه سالم، هكذا رواه الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ . قيل له: فأيما المثبت؟ فتبسم وقال: اللَّه أعلم. قيل له: ما الذي يميل إليك قلبك منهما؟ قال: -أرى واللَّه أعلم- إلى نافع (٢). ومرة: مال أحمد إلى قول نافع وهو وقفه (٣).

стр. 498

الثاني: حديث عكرمة عن ابن عمر مثله. قال الإمام أحمد: روى سعيد "من باع عبدًا وله مال" عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عمر (١)، ورواه هشام وهمام (٢) عن عكرمة وهو ابن خالد عن الزهري (٣).

стр. 499

٤٧٢ - ما جاء في عهدة الرقيق حديث عقبة بن عامر ﵁: "لا عهدة بعد أربع" (١). قال الإمام أحمد: ليس فيه حديث صحيح ولا يثبت حديث العهدة (٢). ٤٧٣ - ما جاء في بيع المرابحة حديث ابن مسعود ﵁ موقوفًا: لا بأس ببيع عشرة اثنا عشر. قيل لأحمد: فيه علقمة؟ قال: لا, وليته لم يكن ابن مسعود -يعني: ليته لم يقل: عن ابن مسعود (٣). ٤٧٤ - ما جاء في الربا حديث عبد اللَّه بن مسعود ﵁: "الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قل" (٤). قال الإمام أحمد: رفعه لنا في أول مرة، ثم أمسك عنه. يعني: شريك (٥).

стр. 500

٤٧٥ - ما جاء في الصرف فيه حديثان: الأول: حديث ابن عمر ﵄: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء" (١). قال الإمام أحمد: كتب حماد بن سلمة عن سماك بواسط، وكتب عن حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة بالبصرة، وقدم عليهم. وقال شعبة: كيف سمع حماد هذا, ولعله إنما جلس إلى سماك مجلسين أو ثلاثة، وقد جلست إلى سماك أكثر من مائة مجلس لم أسمع هذا. قال أحمد: كان حماد يستقل بنفسه وجعل يثبته (٢). الثاني: حديث زيد بن أرقم والبراء بن عازب ﵄: "إذا كان يدًا بيد فلا بأس، وإذا كان دينًا فلا يصلح" (٣). قال الإمام أحمد: لم يسمعه حسن بن مسلم من أبي المنهال (٤).

стр. 501

٤٧٦ - ما جاء في النهي عن كراء الأرض حديث رافع بن خديج ﵁: "فلا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها" (١). قال الإمام أحمد: حديث رافع بن خديج في النهي عن كراء المزارع مضطرب الألفاظ ولا يصح، أحسنها حديث يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار (٢) عن رافع بن خديج (٣). وقال مرة: رافع روي عنه في هذا ضروب، وهو حديث كثير الألوان (٤). وقال مرة: حديث رافع مختلف فيه، يروي عنه ألوان مختلفة، مرة

стр. 502

يقول: نهى النبي ﷺ عن كراء المزارع، ومرة: عن ظهير عن النبي ﷺ . ومرة يقول: ما خرج عن الربيع. . وكلها أحاديث صحاح إلَّا أنه مختلف عنه، ورأيته يعجبه منها حديث أيوب وسعيد بن أبي عروبة، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان (١). وقال مرة: ما أراه محفوظًا (٢). ومرة: روي عن رافع ألوان؛ ولكن أبا إسحاق (٣) زاد فيه: "زرع بغير إذنه" وليس غيره يذكر هذا الحرف. ثم قال: فإذا كان غصب فحكمه حديث رافع (٤). وقال مرة: رجح أحمد حديث أبي جعفر على حديث أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج (٥).

стр. 503

٤٧٧ - ما جاء فيمن باع نخلًا قد أبرت حديث عائشة ﵂: "من اشترى نخلًا مؤبرًا فثمرتها للبائع إلَّا أن يشترط المبتاع" (١). قال الإمام أحمد عندما سُئل عن حديث أبي خالد الأحمر، عن حجاج، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة مرفوعًا به، وعن حجاج، عن ابن أبي مليكة وعطاء ومكحول، عن النبي ﷺ (٢)، وعن حجاج، عن نافع، عن ابن عمر. قال الإمام أحمد: هذا يروونه عن حجاج، عن ابن أبي مليكة مرسل، وهذا يرويه عبيد اللَّه وأيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر مرسل (٣). ٤٧٨ - ما جاء في بيع العقار حديث حذيفة ﵁: "من باع دارًا لم يشتر منها دارًا لم يبارك له فيها" (٤).

стр. 504

قال الإمام أحمد عندما قيل له: هذا يرفعونه؟ قال: ما أدري، أما أنا فلم أسمعه من أحد مرفوعًا. ثم قال: من رفعه؟ قيل له: وهب بن جرير. قال: قد بلغني. ثم قال: إن كان لم يرفعه غير وهب فلا يعبأ به، وهذا حجاج بن محمد، ومحمد بن جعفر وأرى غيرهما (١). وقال مرة: ما أدري من هو. يعني: يزيد أبا خالد (٢). ٤٧٩ - ما جاء في المشتري يموت مفلسًا بالثمن حديث أبي هريرة ﵁: "أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يقبض من ثمنها شيئًا فهي له" (٣). قال الإمام أحمد: يمان بن عدي رفع حديث التفليس قال فيه: عن أبي هريرة (٤).

стр. 505

٤٨٠ - تأخير الأحمال؛ للتخفيف على الجمال وغيرها حديث أبي هريرة ﵁ "إذا حملتم فأخروا فإن اليد معلقة والرجل موثقة" (١). قال الإمام أحمد: كان سفيان بن عيينة يرويه، عن وائل بن داود (٢)، عن أبيه عن الزهري (٣). قلت يعني: مرسلًا. ٤٨١ - ما جاء في الخراج بالضمان حديث عائشة ﵂: "الخراج بالضمان" (٤). قال الإمام أحمد: ما أرى لهذا الحديث أصلًا (٥)

стр. 506

٤٨٢ - ما جاء في الإقرار بالخراج حديث أنس ﵁: "من أقر بالخراج وهو قادر على ألا يقر به فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل اللَّه منه صرفًا ولا عدلًا" (١). قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر، وقد روي عن ابن عمر أتى كان يكره الدخول في الخراج، وقال: إنما كان الخراج على عهد عمر (٢).

стр. 507

كتاب اللقطة ٤٨٣ - ما جاء في التعريف باللقطة حديث عبد اللَّه بن عمرو ﵄: "اقبضها، فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب" (١). قال الإمام أحمد: ابن جريج يروي حديث اللقطة عن عمرو بن شعيب عن النبي ﷺ مرسل (٢). ٤٨٤ - ما جاء في مدة تعريف اللقطة حديث أبي بن كعب ﵁: وفيه: . . ثلاثة أحوال (٣).

стр. 508

قال الإمام أحمد: هذا يختلف فيه عن سلمة بن كهيل (١). ٤٨٥ - ما جاء في رد اللقطة لصاحبها بعد سنة حديث زيد بن خالد الجهني ﵁: "عرفها سنة، فإن لم تعرف فاعرف عفاصها ووكاءها، ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأدَّها إليه" (٢). قال الإمام أحمد: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب (٣). وقال مرة: أذهب إلى حديث الضحاك بن عثمان، جوده، ولم يروه أحد مثل ما رواه (٤). وقيل له: منهم ما يقول: عقاصها، أيما داود؟

стр. 509

قال: الصواب: (غفاصها) بالغاء (١). ٤٨٦ - ما جاء في إذا رد العبد الآبق استحق الجُعل برده حديث ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار: أن النبي ﷺ جعل في جُعل الآبق إذا جاء به خارجًا من الحرم دينارًا (٢). سئل أحمد عن جعل الآبق فقال: لا أدري، قد تكلم الناس فيه. لم يكن عنده فيه حديث صحيح (٣).

стр. 510

كتاب الشفعة ٤٨٧ - ما جاء في الشفعة بالجوار حديث أنس ﵁: "جار الدار أحق بالدار" (١). قال الإمام أحمد: ليس بشيء. فقيل له: كلاهما عنده -يعني: عند عيسى بن يونس- عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة (٢) في الشفعة. وحديث عيسى بن يونس، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس مثله. فلم يعبأ الإمام أحمد إلى جمعه الحديثين، وأنكر حديث أنس (٣). وقال مرة: أخطأ فيه عيسى بن يونس (٤). ٤٨٨ - ما جاء في الشفعة للغائب حديث جابر بن عبد اللَّه ﵄: "الجار أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائبًا، إذا كان طريقهما واحدًا" (٥). قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر (٦). وقال مرة: ليس هو في كتاب غندر (٧). وقال مرة: قال شعبة: أخِّر لمثل هذا ودمر (٨). ٤٨٩ - ما جاء في الشفعة فيما لم يقسم حديث جابر ﵁: قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا

стр. 511

وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة. قال الإمام أحمد: رواية معمر عن الزهري (١) في حديث الشفعة حسنة (٢). وقال مرة: معمر يقول: عن أبي سلمة، عن جابر، عن النبي ﷺ . وصالح (٣) بن أبي الأخضر كذا يقول أَيضًا: ورواه مالك عن الزهري، عن سعيد بن المسيب (٤)، وأبي سلمة مرسلًا قالا: قضى رسول اللَّه ﷺ . . الحديث (٥). وقال مرة: ثبت. فقيل له: من أي شيء ثبت حديث جابر في الشفعة؟ قال: رواه صالح بن أبي الأخضر -يعني: مثل رواية معمر- قيل له: وصالح يحتج به؟ قال: يستدل به، وبعتبر به (٦). ومرة أخذ عن مالك أنه عن رجل من أصحاب النبي ﷺ . وقال الإمام أحمد: سمعه يحيى بن سعيد من مالك موقوفًا (٧). ٤٩٠ - ما جاء فيمن لا يرى في الحيوان شفعة حديث عثمان بن عفان ﵁: "لا شفعة في بئر ولا فحل، والأرف (٨)

стр. 512

تقطع كل شفعة" (١). قيل للإمام أحمد: أحد يقول: والأرف غير ابن إدريس؟ فقال: يكفيك بابن إدريس (٢).

стр. 513

كتاب الهبات ٤٩١ - ما جاء في الهدية بين يدي الحاجة حديث الزهري: "نعم الشيء الهدية بين يدي الحاجة" (١). قال الإمام أحمد: يقولون إنه سليمان بن أرقم -أي: الشيخ الذي يروي عن الزهري- وسليمان لا يسوي حديثه شيئًا (٢). ٤٩٢ - ما جاء فيمن أهديت له هدية وعنده قوم حديث ابن عباس ﵄: "من أهديت له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها" (٣).

стр. 514

قال الإمام أحمد: ما أدري من أين جاء هذا الحديث، وهو عندي منكر (١).

стр. 515

٤٩٣ - ما جاء في المكافأة في الهبة حديث عائشة ﵄: كان رسول اللَّه ﷺ يقبل الهدية ويثيب عليها (١). قال الإمام أحمد: كان عيسى بن يونس يسند حديث عائشة والناس يرسلونه (٢). ٤٩٤ - ما جاء فيمن لا تحل له الهدية حديث عبد اللَّه بن داود: إن الهدية لا تحل لأحد بعد النبي ﷺ ولا لأبي بكر وعمر ﵄ (٣). قال الإمام أحمد: لا أعرفه، وأنكره. وقال: إنما روي عن الضحاك: ﴿وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ﴾ [المدثر: ٦] (٤).

стр. 516

كتاب العتق ٤٩٥ - ما جاء في العتق حديث عائشة ﵂: كان في بريرة ثلاث قضيات (١). قال الإمام أحمد: بين القاسم وهشام بن عروة عبد الرحمن بن القاسم (٢). ٤٩٦ - ما جاء في ذكر سعاية العبد حديث أبي هريرة ﵁: "من أعتق لا شقصًا له في عبد, فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه" (٣). قال الإمام أحمد: يرويه ابن أبي عروبة بذكر الاستسعاء، وأما شعبة (٤) وهمام فلم يذكراه ولا أذهب إلى الاستسعاء (٥).

стр. 517

وقال مرة: حدث به معمر (١) ولم يذكر السعاية (٢). وقال مرة: حديث سعيد ضعيف (٣). وقال مرة: ليس في الاستسعاء حديث ثبت عن النبي ﷺ (٤). ومرة: أذهب إلى حديث ابن عمر (٥)، هو أقوى من هذا وأصح في المعنى (٦). حديث عائشة ﵂: كان زوج بريرة حرًّا فلما أعُتِقَتْ خيرها رسول اللَّه ﷺ (٧). قال الإمام أحمد: الذي يصح من زوج بريرة أنه كان عبدًا (٨). ٤٩٧ - ما جاء في الاحتجاب من المكاتب حديث أم سلمة ﵂: "إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه" (٩).

стр. 518

قال الإمام أحمد: نبهان روى حديثًا عجيبًا: قال ابن قدامة: وكأنه أشار إلى ضعف حديثه (١). ٤٩٨ - ما جاء في العبد الآبق إلى أرض الشرك حديث جرير ﵁: "إذا أبق إلى أرض الشرك فقد حل بنفسه" (٢). قال الإمام أحمد: ربما رفعه شريك (٣). ثم رواه من طريق إسرائيل (٤) وقال: ولم يرفعه (٥).

стр. 519

٤٩٩ - ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم فهو حر

стр. 520

حديث ابن عمر ﵄: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" (١). قال الإمام أحمد: ليس من ذا شيء، وهم ضمرة (٢). وقال مرة: ليس له أصل (٣). ومرة: أنكره ورده ردًا شديدًا وقال: لو قال رجل أن هذا كذب لما كان مخطئًا (٤). ٥٠٠ - ما جاء فيمن أعتق نصيبًا له من مملوك حديث أسامة بن عمير ﵁: أن رجلًا أعتق شقصًا له من غلام، فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: "ليس للَّه شريك" (٥). قال الإمام أحمد: الصحيح عن أبي المليح عن النبي ﷺ مرسل، ليس فيه عن أبيه (٦). وقال مرة: قال فيه عن أبيه السهمي، وما أراه محفوظًا، وروى عدة منهم إسماعيل وغيره، ليس فيه عن أبيه، وأظن هذا من حفظ

стр. 521

سعيد (١).

стр. 522

كتاب النكاح ٥٠١ - ما جاء في فضل التزويج والحث عليه فيه حديثان: الأول: حديث عثمان ﵁: "من كان منكم ذا طول فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج" (١). قال الإمام أحمد: ما أراه إلَّا وهمًا من أبي معشر -يعني: عن عثمان وهم، إنما هو عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه (٢) أنه قال لعثمان: قال لنا النبي ﷺ . وعن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد اللَّه (٣) عن النبي ﷺ (٤). الثاني: حديث أبي هريرة ﵁ "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج" (٥). قال الإمام أحمد: هذا من الوليد، نخاف أن يكون ليس بمحفوظ عن الأوزاعي؛ لأنه حدث به الوليد بحمص ليس هو عند أهل دمشق (٦). ٥٠٢ - ما جاء في اعتبار الكفاءة في النكاح فيه ثلاثة أحاديث: الأول: حديث جابر بن عبد اللَّه ﵄: "لا تنكحوا النساء إلَّا الأكفاء، ولا يزوجهن إلَّا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم" (٧).

стр. 523

قال الإمام أحمد: أحاديث مبشر بن عبيد موضوعة كذب (١). وقال مرة: سمعت سفيان بن عيينة يقول: لم نجد لها أصلا -يعني: العشرة في المهر (٢). الثاني: حديث ابن عمر ﵄: "العرب بعضهم لبعض أكفاء، إلَّا حائكًا أو حجامًا" (٣). قيل لأحمد: كيف تأخذ بهذا الحديث، وأنت تضعفه؟ قال: العمل عليه (٤). الثالث: حديث أبي هريرة ﵄: "يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند، وأنكحوا إليه" (٥). قال الإمام أحمد: منكر جدًّا (٦). ٥٠٣ - ما جاء في استحباب نكاح ذات الدين

стр. 524

حديث جابر بن عبد اللَّه ﵄: "إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك" (١). أنكره الإمام أحمد من حديث عبد الملك بن أبي سليمان (٢). ٥٠٤ - ما جاء فيمن بعث بامرأة لتنظر إلى المرأة قبل الزواج بها حديث أنس ﵁: "شمي عوارضها، وانظري إلى عرقوبيها" (٣) استنكره الإمامُ أحمدُ (٤). ٥٠٥ - ما جاء في الغناء والضرب بالدف في العرس حديث عائشة ﵄: "فهل بعثتم معها بجارية تضرب بالدف وتغني" (٥). تكلم فيه أحمد فلم يصححه (٦).

стр. 525

٥٠٦ - ما جاء في لا نكاح إلا بوليٍّ فيه أربعة أحاديث: الأول: حديث أبي موسى الأشعري ﵁: "لا نكاح إلَّا بولي" (١). قال الإمام أحمد: لا أعلم شيئًا يصح عن النبي ﷺ ، حديث أبي موسى يضطربون فيه: شعبة يقول: عن أبي بردة، وإسرائيل يقول: عن أبي موسى. قيل له: سفيان يقوله عن أبي بردة؟ قال: نعم. فلم يصححه. قال: ولكنه يروى عن عمر بإسناد صحيح، وعن ابن عباس أنه لا يجوز

стр. 526

النكاح إلَّا بولي (١). وقال مرة: صحيح (٢). الثاني: حديث ابن عباس ﵄ مثله (٣). قال الإمام أحمد: الحجاج بن أرطأة لم يسمع من عكرمة، ولكن روى عن داود بن الحصين عنه (٤). وقال مرة: إن حجاجًا لم يلق الزهري، وكان يروي عن رجال لم يلقهم. وكأنه ضعفه (٥). الثالث: حديث عائشة، وله طريقان عنها. الأول: طريق الزهري عن عروة عنها: "إذا نكحت المرأة بغير أمر

стр. 527

مولاها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل" (١). قال الإمام أحمد: هذا لا يصح، لأن الزهري سئل عنه، فأنكره، وعائشة: زوَّجت حفصة (٢) بنت عبد الرحمن بنت أخيها، والحديث عنها، فهذا لا يصح. قيل لأحمد: قد روي من غير هذا الوجه. قال: ما هو؟ هشام بن سعد؟ قيل: نعم. فلم يرو عن هشام بن سعد (٣). وقال مرة: كتب ابن جريج مدونة فيها أحاديثه، من حدث عنهم: ثم لقيت عطاء، ثم لقيت فلانًا، فلو كان محفوظًا عنه لكان هذا في كتبه ومراجعاته (٤). وقال مرة: رواية ابن علية ضعيفة (٥). ومرة عندما سئل عن حديث الزهري فقال: روح الكرابيسي، الزهري

стр. 528

قد نسي هذا (١). وقال مرة: كان ابن عيينة يحدث ناسيا، ثم يقول ليس هذا من حديثي ولا أعرفه (٢). ومرة: أعله بأن عائشة عملت بخلافه (٣). الثاني: من طريق هشام، عن عروة، عنها "لا نكاح إلَّا بولي" (٤). فكأن الإمام أحمد ضعف زمعة في هذا المكان في هشام بن عروة بعد أن ذكر له هذا الحديث (٥). وقال مرة: حديث: "لا نكاح إلَّا بولي" يشد بعضه بعضًا وأنا أذهب إليه (٦).

стр. 529

٥٠٧ - ما جاء فيمن جعلت وليها في النكاح أحد أقاربها حديث ابن عباس ﵄: أن ميمونة بنت الحارث جعلت أمرها بيد العباس، فزوجها من النبي ﷺ (١). قال الإمام أحمد: هذا حديث ليس له أصل، وقال: النبي ﷺ خطب حفصة إلى عمر، فزوجه. الزهري عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر خطبها النبي ﷺ يعني: حفصة- فزوجه. والنبي ﷺ خطب إلى أبي بكر فزوجه، وقال: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلَّا أربعة أحاديث، ليس هذا فيها (٢).

стр. 530

٥٠٨ - ما جاء في تزويج العبد وبغير إذن سيده حديث ابن عمر ﵄: "أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان" (١) قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر (٢). ٥٠٩ - ما جاء في اشتراط الشهادة في النكاح حديث عائشة ﵄: "لا نكاح إلَّا بولي وشاهدى عدل" (٣). قال الإمام أحمد: لم يثبت عن النبي ﷺ في الإشهاد على النكاح شيء (٤). وقال مرة: ليس فيه حديث صحيح (٥). ٥١٠ - ما جاء في ما يجوز أن يكون مهرًا حديث علي ﵁: لا مهر أقل من عشرة دراهم (٦). قال الإمام أحمد: لقن غياث بن إبراهيم داود الأودي، عن الشعبي، عن علي: لا مهر أقل من عشرة دراهم، فصار حديثًا (٧).
следующие страницы →