← Иляль хадиса

Иляль хадиса · id 20868

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

أحمد بن حنبل

Полный текст (868 стр.). Показаны 526–565 · переход к 531.

стр. 526

النكاح إلَّا بولي (١). وقال مرة: صحيح (٢). الثاني: حديث ابن عباس ﵄ مثله (٣). قال الإمام أحمد: الحجاج بن أرطأة لم يسمع من عكرمة، ولكن روى عن داود بن الحصين عنه (٤). وقال مرة: إن حجاجًا لم يلق الزهري، وكان يروي عن رجال لم يلقهم. وكأنه ضعفه (٥). الثالث: حديث عائشة، وله طريقان عنها. الأول: طريق الزهري عن عروة عنها: "إذا نكحت المرأة بغير أمر

стр. 527

مولاها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل" (١). قال الإمام أحمد: هذا لا يصح، لأن الزهري سئل عنه، فأنكره، وعائشة: زوَّجت حفصة (٢) بنت عبد الرحمن بنت أخيها، والحديث عنها، فهذا لا يصح. قيل لأحمد: قد روي من غير هذا الوجه. قال: ما هو؟ هشام بن سعد؟ قيل: نعم. فلم يرو عن هشام بن سعد (٣). وقال مرة: كتب ابن جريج مدونة فيها أحاديثه، من حدث عنهم: ثم لقيت عطاء، ثم لقيت فلانًا، فلو كان محفوظًا عنه لكان هذا في كتبه ومراجعاته (٤). وقال مرة: رواية ابن علية ضعيفة (٥). ومرة عندما سئل عن حديث الزهري فقال: روح الكرابيسي، الزهري

стр. 528

قد نسي هذا (١). وقال مرة: كان ابن عيينة يحدث ناسيا، ثم يقول ليس هذا من حديثي ولا أعرفه (٢). ومرة: أعله بأن عائشة عملت بخلافه (٣). الثاني: من طريق هشام، عن عروة، عنها "لا نكاح إلَّا بولي" (٤). فكأن الإمام أحمد ضعف زمعة في هذا المكان في هشام بن عروة بعد أن ذكر له هذا الحديث (٥). وقال مرة: حديث: "لا نكاح إلَّا بولي" يشد بعضه بعضًا وأنا أذهب إليه (٦).

стр. 529

٥٠٧ - ما جاء فيمن جعلت وليها في النكاح أحد أقاربها حديث ابن عباس ﵄: أن ميمونة بنت الحارث جعلت أمرها بيد العباس، فزوجها من النبي ﷺ (١). قال الإمام أحمد: هذا حديث ليس له أصل، وقال: النبي ﷺ خطب حفصة إلى عمر، فزوجه. الزهري عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر خطبها النبي ﷺ يعني: حفصة- فزوجه. والنبي ﷺ خطب إلى أبي بكر فزوجه، وقال: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلَّا أربعة أحاديث، ليس هذا فيها (٢).

стр. 530

٥٠٨ - ما جاء في تزويج العبد وبغير إذن سيده حديث ابن عمر ﵄: "أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان" (١) قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر (٢). ٥٠٩ - ما جاء في اشتراط الشهادة في النكاح حديث عائشة ﵄: "لا نكاح إلَّا بولي وشاهدى عدل" (٣). قال الإمام أحمد: لم يثبت عن النبي ﷺ في الإشهاد على النكاح شيء (٤). وقال مرة: ليس فيه حديث صحيح (٥). ٥١٠ - ما جاء في ما يجوز أن يكون مهرًا حديث علي ﵁: لا مهر أقل من عشرة دراهم (٦). قال الإمام أحمد: لقن غياث بن إبراهيم داود الأودي، عن الشعبي، عن علي: لا مهر أقل من عشرة دراهم، فصار حديثًا (٧).

стр. 531

٥١١ - ما جاء في التزويج على سورة من القرآن حديث سهل بن سعد الساعدي ﵁ وفيه: "اذهب فاطلب ولو خاتمًا من حديد". فذهب وطلب، ثم جاء فقال: ما وجدت شيئًا، ولا خاتمًا من حديد. قال: هل معك من القرآن شيء؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. قال: "اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن" (١). قال الإمام أحمد عندما سئل عن الزواج على سورة من القرآن. قال: دع هذا. قيل له: أوليس هو صحيحًا؟ قال: دعه. إذا نهيتك عن شيء فانته (٢).

стр. 532

٥١٢ - ما جاء في من جعل الصداق الإسلام حديث أنس ﵁: أن أبا طلحة ﵁ خطب أم سليم فقالت: يا أبا طلحة، ألست تعلم أن إلهك الذي تعبد خشبة نبتت من الأرض

стр. 533

نجرها حبشي بني فلان؟ إن أنت أسلمت لم أرد منك من الصداق غيره. قال: حتى انظر في أمري. قال: فذهب ثم جاء فقال: أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وأشهد أن محمدًا رسول اللَّه. قالت: يا أنس زوج أبا طلحة (١). قيل للإمام أحمد: إسحاق بن راهويه رفعه. قال: باطل، ليس هو مرفوعًا (٢). ٥١٣ - ما جاء في الشروط في النكاح حديث سمرة بن جندب ﵁: لا أتزوج إلَّا من يكفل لي بابني هذا (٣). قال الإمام أحمد: حديث سمرة سمعته مرتين من هشيم، يقول: إن سمرة (٤). ٥١٤ - ما جاء في نكاح المكره

стр. 534

فيه حديثان: الأول: حديث ابن عمر ﵄: أن رجلًا زوج ابنته بكرًا، فكرهت ذلك، فأتت النبي ﷺ فرد نكاحها (١). قال الإمام أحمد: باطل (٢). الثاني: حديث جابر بن عبد اللَّه أن رجلا زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها، فأتت النبي ﷺ ففرق بينهما (٣). قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر (٤). وقال مرة: حدثناه أبو المغيرة، عن الأوزاعي، عن عطاء مرسلًا. مثل هذا عن جابر ﵁؟ كالمنكر أن يكون (٥). ٥١٥ - ما جاء في النهي عن نكاح الشغار

стр. 535

حديث أنس ﵁: "لا شغار في الإسلام" (١). قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر من حديث ثابت (٢). وقال مرة: هذا عمل أبان، يعني: أنه حديث أبان، وإنما معمر. يعني: دلسه (٣). ٥١٦ - ما جاء في النهي عن نكاح المتعة حديث علي بن أبي طالب ﵁: أن النبي ﷺ نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر (٤). قال الإمام أحمد: إنما هو عبد اللَّه وحسن ابنا علي عن أبيهما، ولكن

стр. 536

كذا قال معمر (١). ٥١٧ - ما جاء في النهي عن نكاح الأمة على الحرة حديث الحسن ﵁: نهى رسول اللَّه ﷺ أن تنكح الأمة على الحرة (٢). قال الإمام أحمد: حديث سفيان عن هشام بن أبي عبد اللَّه غريب، إنما رواه عمرو بن عبيد، وهو غريب من حديث عامر الأحول (٣) (٤).

стр. 537

٥١٨ - ما جاء في تحريم نكاح المحرم حديث عثمان بن عفان ﵁: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب" (١). سئل الإمام أحمد: أبان، سمع من أبيه؟ قال: لا، من أين سمع منه (٢)؟ ٥١٩ - ما جاء في العزل عن الحرة حديث عمر بن الخطاب ﵁: "لا يعزل عن الحرة إلَّا بإذنها" (٣) قال الإمام أحمد: ما أنكره (٤)!

стр. 538

٥٢٠ - ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما فيه ثلاثة أحاديث: الأول: حديث ابن عباس ﵄: رد النبي ﷺ ابنته زينب على أبي العاصي بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحًا (١). قال الإمام أحمد: صحيح (٢). وقال مرة: ما أراه يصح، يختلفون فيه (٣). وسئل عنه مرة فكأنه لم يثبته (٤). الثاني: حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ﵄: أن رسول اللَّه ﷺ رد ابنته زينب على أبى العاصى بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد (٥). قال الإمام أحمد: هذا حديث ضعيف. أو قال: واه، ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب، إنما سمعه من محمد بن عبيد اللَّه العرزمي، والعرزمي لا يساوي حديثه شيئًا (٦).

стр. 539

وقال مرة: قرأت في بعض الكتب، عن حجاج قال: حدثني محمد بن عبيد اللَّه العرزمى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ . قال: ومحمد بن عبيد اللَّه ترك الناس حديثه (١). وقال مرة: ليس لذلك أصل (٢). وقال مرة: ما أدري ردها بالنكاح الأول أم بنكاح جديد؛ لأن الأحاديث مضطربة عندي (٣). الثالث: حديث ابن عباس ﵄: أسلمت امرأة على عهد رسول اللَّه ﷺ فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول اللَّه إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي. فانتزعها رسول اللَّه ﷺ من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول (٤). قال الإمام أحمد: ليس كل الناس يسنده (٥).

стр. 540

٥٢١ - ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى حديث أبي موسى ﵁: "لها الصداق بما استحللت من فرجها" (١) قال الإمام أحمد: ضعيف (٢). ٥٢٢ - استبراء العذراء حديث ابن عمر ﵄ موقوفًا: العذراء لا تستبرأ (٣). وهن الإمام أحمد هذا الحديث وقال: إنما رواه عبد الوهاب، عن أيوب، عن محمد، والمعروف عن نافع، عن ابن عمر: تستبرأ الأمة بحيضة (٤).

стр. 541

٥٢٣ - ما جاء في الزواج من المجوسية حديث حذيفة ﵁ أنه تزوج مجوسية (١). قال الإمام أحمد: هذا رواه الداناج. وأبو وائل يقول: إنما تزوج بيهودية، كأنه يبطل أن تكون مجوسيةً، وقال: الداناج ثقة، وأبو وائل أوثق منه (٢). ٥٢٤ - ما جاء في أن اليهودية لا تحصن المسلم حديث كعب بن مالك ﵁: "إنها لا تحصنك" (٣). قال الإمام أحمد: ليس هو بصحيح، وهو من حديث أبي بكر بن أبي مريم. وضعف حديثه، وقال: هو ضعيف الحديث. قيل له: لم تكتب حديثه وهو ضعيف؟ قال: لأعرفه (٤).

стр. 542

٥٢٥ - ما جاء في ضرب النساء حديث إياس بن عبد اللَّه ﵁: "لا تضربوا إماء اللَّه" (١). قال الإمام أحمد: إنه مرسل، وليست له صحبة. وقال: هو غير إياس بن عبد (٢). ٥٢٦ - ما جاء في لا يحرم الحرام الحلال حديث ابن عمر ﵄: "لا يحرم الحرام الحلال" (٣). قال الإمام أحمد: إنما هو من كلام ابن أسوع، بعض قضاة العراق (٤)

стр. 543

٥٢٧ - ما جاء في إتيان النساء في أدبارهن حديث ابن عمر ﵄: إنما نزلت على رسول اللَّه ﷺ ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣] رخصة في إتيان الدبر (١). قال الإمام أحمد: ما أدري أي شيء هذا؟ الأخبار عن النبي ﷺ وأصحابه في خلاف هذا كثير، وهو الحق عندنا. قال اللَّه تعالى: ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ الحرث لا يكون إلَّا في موضع الولد أو شبهه بهذا (٢).

стр. 544

كتاب الطلاق ٥٢٨ - ما جاء في كنايات الطلاق حديث كعب بن مالك ﵁: الحقي [بأهلك] فتكوني عندهم حتى يقضي اللَّه في هذا الأمر (١). قال الإمام أحمد: لا أدري هو محفوظ أم لا. يعني: حين أمر النبي ﷺ النفر الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك أن يعتزلوا نساءهم. قال أبو داود: أراد أحمد بذلك أنه حجة في الرجل يقول لامرأته: الحقي بأهلك، ولا يريد طلاقا أنه ليس بشيء (٢).

стр. 545

٥٢٩ - ما جاء في طلاق الثلاث حديث ابن عباس ﵄: كان الطلاق على عهد رسول اللَّه ﷺ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم (١). قال الإمام أحمد: هذا شاذ مطروح (٢). وقال مرة: عندما سئل: بأي شيء تدفعه؟ قال: أدفعه برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه، ثم ذكر عن عدة عن ابن عباس من وجوه أنها ثلاث (٣). وقال مرة: كل أصحاب ابن عباس ﵄ رووا خلاف ما قال طاوس، وروى سعيد بن جبير ومجاهد ونافع، عن ابن عباس خلاف ذلك (٤).

стр. 546

٥٣٠ - ما جاء في الطلاق قبل النكاح حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ﵄: "لا طلاق إلَّا فيما تملك" (١). قال الإمام أحمد: صحيح (٢). ٥٣١ - ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة حديث ركانة ﵁: قال أتيت النبي ﷺ فقلت: يا رسول اللَّه إني طلقت امرأتي البتة. فقال: "ما أردت بها؟ " قلت: واحدة. قال: "واللَّه؟ " قلت: واللَّه. قال: "فهو ما أردت" (٣). سئل الإمام أحمد عن حديث ركانة لا تثبته أنه قال: امرأته البتة؟ قال: لا، لأن ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس (٤) ﵄ أن ركانة طلق امرأتة ثلاثًا، وأهل المدينة يسمون

стр. 547

الثلاثة البتة. وقال: والروافض يرون إذا طلقها ثلاثًا أنها واحدة أو ليس بشيء (١). وقال مرة: ليس بشيء (٢). وقال مرة: كل طرق الحديث ضعيفة (٣). قال ابن تيمية: وأحمد أثبت حديث الثلاث وبين أنه الصواب (٤).

стр. 548

٥٣٢ - ما جاء في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا فتتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول حديث عبد اللَّه بن عمر ﵄: "لا، حتى يذوق العسيلة" (١). قال الإمام أحمد: خطأ (٢).

стр. 549

٥٣٣ - ما جاء في طلاق السنة حديث ابن مسعود ﵁: طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع (١). قال الإمام أحمد: ذلك يختلف فيه (٢). ٥٣٤ - ما جاء في القرء هل هو الطهر أو الحيض قال الإمام أحمد: رأيت الأحاديث عمن قال: القرء: الحيض تختلف، والأحاديث عمن قال: إنه أحق بها حتى تدخل في الحيضة الثالثة أحاديث صحاح قوية (٣).

стр. 550

٥٣٥ - ما جاء في الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة حديث ابن عمر ﵄: أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة، فقال له النبي ﷺ : "خذ منهن أربعًا" (١). قال الإمام أحمد: هذا الحديث ليس بصحيح، والعمل عليه، وأعل بتفرد معمر بوصله وتحديثه به في غير بلده (٢). وقال مرة: كان عبد الرزاق يقول: عن معمر، عن الزهري مرسلًا أن غيلان أسلم، وحدث معمر هاهنا بالعراق بحفظه من غير كتاب، فجعله عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، وقال أحمد: ورأيت في كتاب عن يونس بن

стр. 551

يزيد, عن ابن شهاب، عن ابن أبي سويد أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة (١). وقال مرة: لم يسنده عبد الرزاق ولا عقيل ولا يونس معهم، حدثهم بحفظه، يرويه سعيد وإسماعيل ابن علية أراه وهم جعله عن سالم (٢). ومرة: معمر أخطأ بالبصرة في هذا الإسناد، ورجع باليمن، جعله منقطعًا (٣). ٥٣٦ - ما جاء في الرجل يخلو بامرأته ثم يطلقها قبل المسيس حديث ابن عباس موقوفًا في الرجل يتزوج المرأة يخلو بها فلا يمسها ثم يطلقها ليس لها إلَّا نصف الصداق؛ لأن اللَّه تعالى يقول: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧] (٤). قال الإمام أحمد: إنما روى حديث ابن عباس ليث، وليس بالقوي، وروى حنظلة خلاف ما رواه ليث، حنظلة أوثق من ليث. وأما عمر بن

стр. 552

الخطاب وعثمان بن عفان ومعاذ بن جبل والخلفاء الراشدون قالوا: إذا أرخى الستر وأغلق الباب فقد وجب الصداق (١). ٥٣٧ - ما جاء فيمن لا ترد يد لامس حديث ابن عباس ﵄: إن امرأتي لا تمنع يد لامس، فقال: "غرِّبها إن شئت" قال: إني أخاف أن تتبعها نفسي. قال: "استمتع بها" (٢). قال الإمام أحمد: لا يثبت عن النبي ﷺ في هذا الباب شيء، وليس له أصل (٣). وقال مرة: ليس لها أسانيد جياد -يعني: هي أحاديث ضعاف (٤).

стр. 553

٥٣٨ - ما جاء في سنة طلاق العبد حديث ابن عباس ﵄: في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقا بعد ذلك: هل يصلح له أن يخطبها قال: نعم قضى بذلك رسول اللَّه ﷺ (١). قال الإمام أحمد: عندما قيل له: عمر بن معتب ثقة؟ قال: لا أدري. وقال: هشام الدستوائي لم يسمع من يحيى بن أبي كثير هذا الحديث، قال: كتب إلى يحيى (٢). وقال مرة: أما أبو الحسن فهو عندي معروف، ولكن لا أعرف عمر بن

стр. 554

معتب (١). وقال مرة: لا أرى شيئًا يدفعه، وغير واحد يقول به: أبو سلمة، وجابر، وسعيد بن المسيب (٣). ٥٣٩ - ما جاء في المولي بوقف بعد تربص أربعة أشهر حديث علي ﵁ أنه أوقف رجلًا عن الأربعة أشهر إما أن يفيء وإما أن يطلق (٢). أنكره الإمام أحمد وضعفه، وقال: لم يسمعه هشيم، وجعل يتكلم كأنه عنده ليس له أصل (٣).

стр. 555

٥٤٠ - ما جاء في الخلع فيه حديثان: الأول: حديث عثمان ﵁: أن الخلع تطليقة (١). قيل له: لا يصح؟ فقال الإمام أحمد: ما أدري، جُهمان لا أعرفه (٢). الثاني: حديث ابن جريح عن عطاء: أن النبي ﷺ كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها (٣). قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال: سألت ابن جريج عنه، فأنكره ولم يعرفه (٤). ٥٤١ - ما جاء في اللعان حديث ابن عباس ﵄ قال: جاء هلال بن أمية -وهو أحد الثلاثة الذين تاب اللَّه عليهم- فجاء من أرضه عشيًّا فوجد عند أهله رجلًا. . الحديث (٥).

стр. 556

قال الإمام أحمد: إنما هو ابن أبي يحيى، عن داود بن حصين، عن عكرمة (١). وقال مرة: حديث اللعان عن عكرمة مرسل، كان يحيى بن سعيد يقول مرسل عن عكرمة (٢).

стр. 557

٥٤٢ - ما جاء في الملاعنة بالحمل حديث ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ لاعن بالحمل (١). قال الإمام أحمد: منكر. وقال: إنما وكيع أخطأ، فقال: لاعن بالحمل، وإنما لاعن رسول اللَّه ﷺ لما جاء فشهد بالزنا، ولم يلاعن بالحمل (٢). وقال مرة: هذا باطل. ثم قال: إن جاءت به كذا وكذا، هذا هو الثابت، وقال: عباد بن عكرمة ليس بشيء هو ضعيف. قيل للإمام أحمد إن رسول اللَّه ﷺ لاعن بالحمل؟ قال: لا. ثم قال: بلغني أن ابن أبي شيبة أخرجه، وهذا خطأ بين. وأقبل يتعجب من إخراجه (٣). (٥٤٢ م) - ما جاء في إلحاق ولد الملاعنة بأمه حديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها، ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة (٤). قال الإمام أحمد: روى مالك عن نافع أشياء لم يروها غيره، ابن عمر

стр. 558

ألحق ولد الملاعنة بأمه (١). ٥٤٣ - ما جاء في الحداد فيه حديثان: الأول: حديث أسماء بنت عميس ﵄: "تسلَّبِي ثلاثًا، ثم اصنعي ما شئت" (٢).

стр. 559

قال الإمام أحمد: هذا الشاذ من الحديث الذي لا يؤخذ به، قد روي عن النبي ﷺ من كذا وجها خلاف هذا الشاذ. قال إسحاق: ما أحسن ما قال (١). الثاني: حديث ابن عمر ﵄: "لا إحداد فوق ثلاث" (٢). قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر، ثم قال: من غير حنظلة. قيل له: حميد بن الأسود. قال: كان عفان يحمل على هذا الشيخ، وكان عبد الرحمن ختنه (٣).

стр. 560

٥٤٤ - ما جاء في عدة أم الولد حديث عمرو بن العاص ﵁: لا تلبسوا علينا سنة نبينا ﷺ عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا (١). قال الإمام أحمد -بعد ذكر الخلاف في الأسانيد- رواه سعيد عن مطر، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو بن العاص: لا تلبسوا علينا سنة نبينا. ورواه أيضًا سعيد، عن قتادة، عن رجاء مثله. وقتادة أثبت في الحديث من مطر، ورواه سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة، عن عمرو بن العاص: "عدة أم الولد عدة الحرة" (٢)، ورواه الأوزاعي وسعيد، عن الزهري، عن قبيصة، عن عمرو بن العاص: "عدة أم الولد عدة الحرة" (٣). ورواه يحيى بن سعيد عن ثور، عن رجاء بن حيوة قال: سئل عمرو بن

стр. 561

العاص عن عدة أم الولد قال: لا تلبسوا علينا في ديننا إن تكن أمة فعدتها عدة حرة (١). قال الإمام أحمد: فهؤلاء لم يقولوا: سنة نبينا. قال صالح بن الإِمام أحمد: فكأنه ضعفه (٢). وقال مرة: هذا حديث منكر (٣). ومرة: ضعيف لا يصح (٤). ومرة: عجب منه الإِمام أحمد ثم قال: أين سنة رسول اللَّه ﷺ في هذا؟ وقال: أربعة أشهر وعشرًا، إنما هي عدة الحرة من النكاح. وإنما هذِه أمة خرجت من الرق إلى الحرية، ويلزم من قال بهذا أن يورثها، وليس لقول من قال: تعتد ثلاث حيض وجه، إنما تعتد بذلك المطلقة. (٥)

стр. 562

٥٤٥ - ما جاء في ابتداء العدة للمرأة المتوفى عنها زوجها حديث ابن عباس ﵄: في المرأة يتوفى عنها زوجها قال: تعتد من يوم يموت (١). قال الإمام أحمد: كان إسماعيل ابن علية يحدثنا، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد قال: أحسبه عن ابن عباس، ثم ترك الشك بعد، فلم يقل: أحسبه، قال: عن ابن عباس، ثم روى ولم يشك. قال أحمد: فقلت لإسماعيل: يا أبا بشر إن الثقفي عبد الوهاب يقول: عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن رجل، عن جابر بن زيد. قال إسماعيل: أيوب، عن عمرو، عن رجل، عن جابر بن زيد! وحرك إسماعيل يده يمينًا وشمالًا، ولم يعبأ به. قال أحمد: ورواه حماد، عن أيوب، عن ابن عباس مرسلًا، وقال معمر: عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس (٢). ٥٤٦ - ما جاء في عدة المختلعة حديث ابن عباس ﵄: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي ﷺ فأمرها النبي ﷺ أن تعتد بحيضة (٣).

стр. 563

قال الإمام أحمد: عكرمة يرسله عن النبي ﷺ (١). ٥٤٧ - ما جاء في انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل حديث ابن مسعود ﵁: أن سبيعة بنت الحارث وضعت حملها بعد وفاة زوجها بخمس عشرة ليلة. . الحديث (٢). ذكر الإمام أحمد في "المسند" الخلاف: فرواه محمد بن جعفر عن سعيد بذكر ابن مسعود، ورواه عبد اللَّه بن بكر (٣) عن سعيد ليس فيه ابن مسعود، وتابع قتادة (٤) عبد الوهاب عن خلاس على الإِرسال.

стр. 564

وقال مرة: أخطأ فيه غندر، قال: عن عبد اللَّه وخالفوه، ليس هو عن عبد اللَّه يعني مرسلًا (١). ٥٤٨ - ما جاء في مدة العدة وكيفيتها فيه حديثان عن ابن عمر بمتون مختلفة. الأول: حديث ابن عمر ﵄ في العدة: عدتها من يوم طلقها ومن يوم يموت عنها (٢). الثاني: حديث ابن عمر في المتعة للمطلقة: لكل مطلقة متعة، إلا التي

стр. 565

طلقت قبل أن يدخل بها، فإن لها نصف الصداق (١). قال الإمام أحمد: أبو معاوية يخطئ في غير شيء عن عبيد اللَّه. ذكر منها في المطلقة والمتوفى عنها في العدة. قال أحمد: ليس أحد يقول المطلقة غيره (٢). ٥٤٩ - ما جاء في حكم امرأة المفقود حديث عمر ﵁: إن زوجها غاب عنها فأطال الغيبة، فأمرها أن تربص أربع سنين، ففعلت (٣). قال الإمام أحمد: ضعيف (٤). ٥٥٠ - ما جاء في المعتدة تلبس السواد حديث عائشة ﵂: المعتدة تلبس السواد (٥).
следующие страницы →