← Иляль хадиса

Иляль хадиса · id 20868

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

أحمد بن حنبل

Полный текст (868 стр.). Показаны 561–600 · переход к 566.

стр. 561

العاص عن عدة أم الولد قال: لا تلبسوا علينا في ديننا إن تكن أمة فعدتها عدة حرة (١). قال الإمام أحمد: فهؤلاء لم يقولوا: سنة نبينا. قال صالح بن الإِمام أحمد: فكأنه ضعفه (٢). وقال مرة: هذا حديث منكر (٣). ومرة: ضعيف لا يصح (٤). ومرة: عجب منه الإِمام أحمد ثم قال: أين سنة رسول اللَّه ﷺ في هذا؟ وقال: أربعة أشهر وعشرًا، إنما هي عدة الحرة من النكاح. وإنما هذِه أمة خرجت من الرق إلى الحرية، ويلزم من قال بهذا أن يورثها، وليس لقول من قال: تعتد ثلاث حيض وجه، إنما تعتد بذلك المطلقة. (٥)

стр. 562

٥٤٥ - ما جاء في ابتداء العدة للمرأة المتوفى عنها زوجها حديث ابن عباس ﵄: في المرأة يتوفى عنها زوجها قال: تعتد من يوم يموت (١). قال الإمام أحمد: كان إسماعيل ابن علية يحدثنا، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد قال: أحسبه عن ابن عباس، ثم ترك الشك بعد، فلم يقل: أحسبه، قال: عن ابن عباس، ثم روى ولم يشك. قال أحمد: فقلت لإسماعيل: يا أبا بشر إن الثقفي عبد الوهاب يقول: عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن رجل، عن جابر بن زيد. قال إسماعيل: أيوب، عن عمرو، عن رجل، عن جابر بن زيد! وحرك إسماعيل يده يمينًا وشمالًا، ولم يعبأ به. قال أحمد: ورواه حماد، عن أيوب، عن ابن عباس مرسلًا، وقال معمر: عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس (٢). ٥٤٦ - ما جاء في عدة المختلعة حديث ابن عباس ﵄: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي ﷺ فأمرها النبي ﷺ أن تعتد بحيضة (٣).

стр. 563

قال الإمام أحمد: عكرمة يرسله عن النبي ﷺ (١). ٥٤٧ - ما جاء في انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل حديث ابن مسعود ﵁: أن سبيعة بنت الحارث وضعت حملها بعد وفاة زوجها بخمس عشرة ليلة. . الحديث (٢). ذكر الإمام أحمد في "المسند" الخلاف: فرواه محمد بن جعفر عن سعيد بذكر ابن مسعود، ورواه عبد اللَّه بن بكر (٣) عن سعيد ليس فيه ابن مسعود، وتابع قتادة (٤) عبد الوهاب عن خلاس على الإِرسال.

стр. 564

وقال مرة: أخطأ فيه غندر، قال: عن عبد اللَّه وخالفوه، ليس هو عن عبد اللَّه يعني مرسلًا (١). ٥٤٨ - ما جاء في مدة العدة وكيفيتها فيه حديثان عن ابن عمر بمتون مختلفة. الأول: حديث ابن عمر ﵄ في العدة: عدتها من يوم طلقها ومن يوم يموت عنها (٢). الثاني: حديث ابن عمر في المتعة للمطلقة: لكل مطلقة متعة، إلا التي

стр. 565

طلقت قبل أن يدخل بها، فإن لها نصف الصداق (١). قال الإمام أحمد: أبو معاوية يخطئ في غير شيء عن عبيد اللَّه. ذكر منها في المطلقة والمتوفى عنها في العدة. قال أحمد: ليس أحد يقول المطلقة غيره (٢). ٥٤٩ - ما جاء في حكم امرأة المفقود حديث عمر ﵁: إن زوجها غاب عنها فأطال الغيبة، فأمرها أن تربص أربع سنين، ففعلت (٣). قال الإمام أحمد: ضعيف (٤). ٥٥٠ - ما جاء في المعتدة تلبس السواد حديث عائشة ﵂: المعتدة تلبس السواد (٥).

стр. 566

قال الإمام أحمد: هو في الحديث، ويشبه كلام الزهري (١). ٥٥١ - ما جاء في خروج المعتدة من بيتها حديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس: أن رسول اللَّه ﷺ لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال: ويلك! تحدث بمثل هذا. قال عمر: لا نترك كتاب اللَّه وسنة نبينا ﷺ لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال اللَّه : ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: ١] (٢). قال الإمام أحمد: لا يصح عن عمر (٣). وقال مرة: حديث فاطمة بنت قيس أذهب إليه، وهو صحيح، ليس لها نفقة ولا سكنى. قيل له: إبراهيم النخعي يقول: لها السكنى والنفقة. قال الإمام أحمد: هذِه قوة لحديث فاطمة (٤).

стр. 567

باب الحضانة ٥٥٢ - ما جاء في القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه حديث زيد بن أرقم ﵁: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليًا يختصمون إليه في ولد، قد وقعوا على امرأة في طهر واحد (١). قال الإِمام أحمد: لا أعرفه صحيحًا وأوهنه (٢). ومرة رجح عليه حديث القافة، وقال: حديث القافة أحب إلى (٣). يعني حديث عمر (٤).

стр. 568

وقال مرة: مختلف فيه (١). ٥٥٣ - ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: "هذا أَبُوكَ، وهذِه أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ" فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ (٢). قال الإِمام أحمد: لا أرى يحيى سمعه إلا من هلال بن أسامة (٣) عن أبي ميمونة. قيل له: فأبو ميمونة هو الذي روى عنه قتادة؟ قال: أراه (٤).

стр. 569

كتاب الرضاع ٥٥٤ - ما جاء في المصة أو المصتين حديث الزبير ﵁: "لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإِملاجة ولا الإِملاجتان" (١). قال الإِمام أحمد: محمد بن دينار كان -زعموا- لا يحفظ، كان يتحفظ لهم ذكر له الحديث المصة. فأنكره (٢). وقال مرة عندما سئل هل تحرم المصة والمصتين؟ قال: لا أجترئ عليه. قيل له: إنها أحاديث صحاح. قال: نعم، ولكن أجبن عنها (٣).

стр. 570

٥٥٥ - ما جاء في تحريم الرضاعة من ماء الفحل حديث عائشة ﵂: كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها, ولا يدخل من أرضعه نساء إخوتها (١). قيل لأحمد: حديث عبد الرحمن بن القاسم، أليس هو مخالف لحديث أبي القعيس؟ (٢) قال: نعم، كان القاسم ينكر حديث أبي قعيس (٣).

стр. 571

كتاب العقيقة ٥٥٦ - ما جاء في أن كل غلام مرتهن بعقيقته حديث سمرة بن جندب ﵁: "كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه ويسمى" (١). قال الإِمام أحمد: إسناده جيد (٢). ٥٥٧ - ما جاء في أن النبي ﷺ عق عن نفسه حديث أنس ﵁: أن النبي ﷺ عق عن نفسه (٣). قال الإِمام أحمد: هذا حديث منكر. وضعَّف عبد اللَّه بن المحرر (٤).

стр. 572

٥٥٨ - العقيقة عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة حديث أم كرز الكعبية ﵂: سمعت النبي ﷺ بالحديبية وذهبت أطلب من اللحم: "عَنْ الغلَامِ شَاتَانِ وَعَنْ الجَاريَةِ شَاةٌ لَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا" (١). قال الإِمام أحمد: سفيان يهم في هذِه الأحاديث، عبيد اللَّه سمعها من سباع بن ثابت (٢). ثم ذكر الإِمام أحمد سماع عبيد اللَّه من سباع من طريق حماد بن زيد (٣). ٥٥٩ - ما جاء في النهي عن مس رأس الغلام بدم العقيقة فيه حديثان: الأول: حديث يَزِيدَ بْنَ عَبْدٍ المُزَنِيِّ ﵁: "يُعَقُّ عَنْ الغُلَامِ وَلَا يُمَسُّ رَأْسُهُ بِدَمٍ" (٤). قال الإِمام أحمد: ما أعرفه، ولا أعرف عبد بن يزيد المزني، ولا هذا الحديث. فقيل له: أتنكره؟ فقال: لا أعرفه (٥)

стр. 573

وقال مرة: عندما ذكر له هذا الحديث ما أظرفه (١). الثاني: حديث سمرة بن جندب ﵁: "كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُدَمَّى" (٢). قال الإِمام أحمد: قال فيه ابن أبي عروبة (٣): "يُسَمَّى" وقال همام: "وَيُدَمَّى" وما أراه إلا خطأ، وقد قيل هو تصحيف من الراوي (٤). وقال مرة: الدم مكروه، ولم يرد إلا في حديث سمرة (٥). ٥٦٠ - ما جاء في كراهية العقيقة حديث أبي رافع ﵁ "لا تعقي، ولكن احلقي رأسه ثم تصدقي بوزنه من الورق في سبيل اللَّه" (٦). قال الإِمام أحمد: ليس بشيء، لا يعبأ به (٧).

стр. 574

كتاب الصيد والذبائح والأضاحي ٥٦١ - ما جاء في النهي عن أكل كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع فيه حديثان: الأول: حديث خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ ﵁، وفيه: ". . لَا تَحِلُّ أَمْوَالُ المُعَاهَدِينَ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحَرَامٌ عَلَيْكُمْ حُمُرُ الأَهْلِيَّةِ والإنسية وَخَيْلُهَا وَبِغَالُهَا، وَكُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ، وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ" (١). قال الإِمام أحمد: هذا حديث منكر (٢). وقال مرة: ليس له إسناد جيد، وفيه رجلان لا يعرفان، يرويه ثور عن رجل ليس بمعروف (٣).

стр. 575

الثاني: حديث علي ﵁: نهى عن كل ذي ناب من السبع، وكل ذي مخلب من الطير، وعن ثمن الميتة، وعن لحم الحمر الأهلية، وعن مهر البغي، وعن عسب الفعل وعن المياثر الأرجوان (١). قال الإِمام أحمد: أحاديث الحسن بن ذكوان أباطيل، لم يسمع من حبيب بن أبي ثابت، إنما هذِه أحاديث عمرو بن خالد الواسطي (٢). ٥٦٢ - ما جاء في ذبيحة المتردية حديث أبي العشراء عن أبيه: قلت: يا رسول اللَّه، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبَّةِ؟ قال: "لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك" (٣).

стр. 576

قال الإِمام أحمد: هو عندي غلط، ولا يعجبني، ولا أذهب إليه إلا في موضع ضرورة (١). وقال مرة: أبو العشراء هذا ليس بمعروف (٢). ومرة: وهَّن الإِمام أحمد حديث أبي العشراء (٣). وقال مرة: لو كان يثبت (٤). وقيل للإِمام أحمد: تعرف عن أبي العشراء حديثًا غير هذا؟ . قال: لا (٥).

стр. 577

ومرة: لا أعرف لأبي العشراء إلا ثلاثة أحاديث، ولم يرو عنه إلا حماد بن سلمة (١). ٥٦٣ - ما جاء في إذا أكل الكلب من الصيد له طريقان عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ: الأول: عَنْ أَبِي إدْرِيسَ عنه: "إِذَا أَرْسَلتَ كَلْبَكَ وذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ، وإِنْ أَكَلَ مِنْهُ؛ وكُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ يَدَاكَ" (٢). قال الإِمام أحمد: يختلفون عن هشيم فيه (٣). وقال مرة: حديث الشعبي عن عدي (٤) من أصح ما روي عن النبي ﷺ (٥). الثاني: عن سعيد بن المسيب عنه: "كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ" (٦).

стр. 578

قال الإِمام أحمد: ما لسعيد بن المسيب وأبي ثعلبة؟ قيل له: أتخاف أن لا يكون له أصل؟ قال: نعم (١). ٥٦٤ - ما جاء في ثمن كلب الصيد حديث عمران بن أبي أنس أن رجلًا كان له كلب صائد، قد أعطيه به عشرين بعيرًا فخطب امرأة وخطبها معه رجل من قومها، فقالت: لا أنكحك إلا على كلبك، فنكحها وساق الكلب إليه فعدا عليه الآخر فقتله، فترافعوا إلى عثمان بن عفان فغرمه عشرين بعيرًا (٢). قال الإِمام أحمد: هذا باطل، نهى النبي ﷺ عن ثمن الكلب (٣).

стр. 579

٥٦٥ - ما جاء في صيد الليل حديث ابن عباس ﵄: "لا تطرقوا الطير في أوكرها؛ فإن الليل لها أمان" (١). قال الإِمام أحمد: هذا ليس بشيء، يرويه فرات بن السائب وليس بشيء، ورواه عنه حفص بن عمر ولا أعرفه (٢). وقال مرة: لا أعلم فيه شيئًا حديث ثابت (٣). ٥٦٦ - ما جاء في صيد البحر حديث جابر بن عبد اللَّه ﵄: "كلوا مما حسر عنه البحر وما ألقى، وما وجدتموه ميتًا أو طافيًا فوق الماء فلا تأكلوه" (٤). قال الإِمام أحمد: هذا الحديث ليس بصحيح (٥).

стр. 580

٥٦٧ - ما جاء في ذكاة الجنين ذكاة أمه حديث جابر ﵁: "ذَكَاةُ الجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ" (١). قال الإِمام أحمد عندما سئل عن الحسن بن بشر: لا أدري ما أخبرك، قد روى عن زهير، عن أبي الزبير، عن جابر في الجنين (٢). وقال: ما أرى به بأسا في نفسه، روى عن زهير أشياء مناكير (٣). ٥٦٨ - ما جاء في الأضاحي واجبة أم لا حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: "مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا" (٤). قال الإِمام أحمد: هذا حديث منكر (٥).

стр. 581

٥٦٩ - ما جاء فيما لا يجوز في الأضاحي حديث البَرَاءِ بْن عَازِبٍ ﵁: "أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ في الأَضَاحِيِّ" (١). قال الإِمام أحمد: ما أحسن حديث البراء في الضحايا (٢). ٥٧٠ - ما جاء في العتيرة حديث أبي العشراء عن أبيه: ذكرت العتيرة لرسول اللَّه ﷺ فحسنها. (٣). قال الإِمام أحمد: ما أحسنه، يشبه أن يكون صحيحًا؛ لأنه من كلام العرب. وقال لابنه: هات الدواة والورقة فكتبه عني (٤). وقال مرة: هذا حديث غريب واستحسنه (٥).

стр. 582

٥٧١ - ما جاء في الرحمة عند ذبح الشاة حديث قرة المزني ﵁: "وَالشَّاةُ إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللَّهُ" (١). قيل للإِمام أحمد: يروي أحد حديث معاوية بن قرة عن أبيه بسنده غير إسماعيل؟ فقال ما أدري ما سمعته من غيره، قيل له: حماد بن سلمة يرويه عن زياد عن معاوية مرسلًا (٢).

стр. 583

كتاب الجهاد ٥٧٢ - ما جاء في فضل القتال في سبيل اللَّه حديث ابن مسعود ﵁ موقوفًا: القتل في سبيل اللَّه يكفر كل ذنب إلا الأمانة (١). قال الإِمام أحمد: إسناده إسناد جيد (٢). ٥٧٣ - ما جاء فيمن اغْبَرَّتْ قدماه في سبيل اللَّه حديث مالك بن عبد اللَّه الخثعمي ﵁: "مَنْ أغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ في سَبِيلِ اللَّه حَرَّمَهُ اللَّه عَلَى النَّارِ" (٣). قال الإِمام أحمد: ليس للخثعمي صحبة، وهو قديم (٤).

стр. 584

٥٧٤ - ما جاء في الخيل معقود بنواصيها الخير حديث أبي هريرة ﵁: "الْخَيْرُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِي الخَيْلِ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ" (١). قال الإِمام أحمد: هو حديث منكر (٢). ٥٧٥ - ما جاء في سهم الفرس حديث ابن عُمَرَ ﵄: "جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَللرَّجُلِ سَهْمًا". وله طريقان عن ابن عمر: الأول: طريق هشيم، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعًا به (٣).

стр. 585

قال الإمام أحمد: لم يسمعه هشيم من عبيد اللَّه (١). الثاني: طريق أبي أسامة، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعًا به (٢). قيل للإِمام أحمد: ثبت هذا الحديث؟ قال: نعم، رواه الثقات سليم بن أخضر وغيره. قيل له: فإنهم يقولون: إنما سمعه عبيد اللَّه من أخيه عبد اللَّه. فقال: يرويه أخوه؟ قيل له: نعم. فقال: لم يرو عبيد اللَّه عن أخيه شيئًا. ودفع ذلك، وقال: قد روى عبد اللَّه عن عبيد اللَّه. وقال: كان عبد اللَّه رجلًا صالحًا، كان يسأل في حياة عبيد اللَّه عن الحديث، فيقول: أما وأبو عثمان حي فلا يريد عبيد اللَّه (٣). وقال مرة: قال عبد الرحمن: سألت سفيان عن حديث ابن عُمَرَ: "لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ". فقال خالفوني فيه. قال أحمد: وإنما قالوا: للفرس سهمان. أي: بأنه ليس اختلاف؛ لأن للفرس سهمين، ولفارسه سهم. فذلك ثلاثة أسهم (٤).

стр. 586

٥٧٦ - ما جاء في قتل حمزة ﵁ والمثلة به حديث ابن عباس ﵄: "لولا أن يحزن النساء أو يكون سنة بعدي لتركته حتى يبعثه اللَّه من بطون السباع والطير" (١). قال الإِمام أحمد: هذا من حديث الحسن بن عمارة ليس هذا من حديث ابن أبي غنية. هو أتقى للَّه من أن يحدث مثل هذا (٢). ٥٧٧ - ما جاء فيما يكره من صفات الخيل حديث أبي هريرة ﵁: كان رسول اللَّه ﷺ يكره الشكال من الخيل (٣).

стр. 587

قال الإِمام أحمد: حديث شعبة وهم، إنما أراد شعبة حديث سلم (١) ابن عبد الرحمن (٢). وقال مرة: شعبة يخطئ في هذا القول عبد اللَّه بن يزيد، وإنما هو سلم ابن عبد الرحمن (٣). ٥٧٨ - ما جاء في استحباب مبايعة الإِمام الجيش عند إرادة القتال، وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة حديث المسيب بن حزن ﵄ أنه كان فيمن بايع رسول اللَّه ﷺ تحت الشجرة، قال: فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها. فقال سعيد: إن أصحاب محمد ﷺ لم يعلموها وعلمتوها أنتم، فأنتم أعلم (٤).

стр. 588

قال الإِمام أحمد: هذا منكر. وقال: إنما هذا من حديث طارق (١)، ما سمعت هذا من حديث قتادة ولا من حديث شعبة (٢). ٥٧٩ - ما جاء في توديع الإِمام الجيش حديث أبي بكرٍ لما بعث الجنود إلى نحو الشام يزيد بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة، مشى أبو بكر مع أمراء جنوده يودعهم (٣). قال الإِمام أحمد: هذا حديث منكر ما أظن من هذا شيئًا. هذا كلام أهل الشام، وأنكره على يونس من حديث الزهري، كأنه عنده من حديث يونس عن غير الزهري (٤).

стр. 589

٥٨٠ - ما جاء في من تخلف عن رسول اللَّه ﷺ في غزوة تبوك حديث أبي رهم الغفاري ﵁ وفيه: ". . فإن أعز أهلي عليَّ أن يتخلف عني المهاجرون من قريش والأنصار وأسلم وغفار" (١). قال الإِمام أحمد: محمد بن إسحاق لم يسمعه من الزهري (٢).

стр. 590

٥٨١ - ما جاء في أن الرسل لا تقتل حديث ابن مسعود ﵁: فمضت السنة أن الرسل لا تقتل (١). قيل له: هو في الحديث عن عبد اللَّه بن مسعود أو من كلام أبي وائل؟ قال الإِمام أحمد: كذا الحديث (٢). ٥٨٢ - ما جاء في الاستعانة بالمشركين حديث عَائِشَةَ ﵂: "إِنَّا لا نَسْتَعِينُ بمُشْرِكٍ" (٣). قال الإِمام أحمد: هذا خطأ، أخطأ فيه وكيع. إنما هو عن الفضيل (٤) بن أبي عبد اللَّه، عن عبد اللَّه بن دينار، عن

стр. 591

عروة، عن عائشة (١). ٥٨٣ - ما جاء في فداء الأسرى حديث أبي رافع ﵁ مولى رسول اللَّه ﷺ : "إِنَّ لَهُ بِمَكَّةَ ابنا كَيِّسًا تَاجِرًا ذَا مَالٍ لَكَأَنَّكُمْ بِهِ قَدْ جَاءَنِي في فِدَاءِ أَبِيهِ" (٢).

стр. 592

قال الإِمام أحمد: من هذا الموضع في كتاب يعقوب مرسل، ليس فيه إسناد (١). ٥٨٤ - ما جاء في شهادة موت الغريب حديث أبي هريرة ﵁: "موت الغريبب شهادة" (٢). قال الإِمام أحمد: هذا حديث منكر (٣).

стр. 593

كتاب الجزية ٥٨٥ - ما جاء في أنه ليس على المسلم جزية حديث ابن عَبَّاسٍ ﵄: "لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ في أَوْضٍ وَاحِدَةٍ، وَلَيْسَ عَلَى المُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ" (١). قال الإِمام أحمد: ليس يرويه غير قابوس، ولا يرويه أحد عن قابوس غير جرير (٢). ٥٨٦ - ما جاء في مقدار الجزية حديث معاذ بن جبل ﵁: أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مُسنة، ولمن كل حالم -يعني: محتلمًا- دينارًا أو عدله من المعافر (٣). أنكره الإِمام أحمد إنكارًا شديدًا (٤).

стр. 594

٥٨٧ - ما جاء في الجزية على الذكر والأنثى حديث الحكم ﵁: "في الحالم أو الحالمة دينار" (١). قال الإِمام أحمد: لا أعرف "وحالمة"، إنما هو: على كل حالم" (٢). ٥٨٨ - ما جاء في المنع من إيذاء أهل الذمة حديث جابر ﵁: "من آذى ذميًّا فأنا خصمه, ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة" (٣). قال الإِمام أحمد: لا أصل له (٤).

стр. 595

٥٨٩ - ما جاء في أخذ الجزية حديث علي ﵁: لئن بقيت لنصارى بني تغلب لأقتلن المقاتلة ولأسبين الذرية فإني كتبت الكتاب بينهم وبين النبي ﷺ على أن لا يُنَصِّرُوا أبناءهم (١). أنكر الإِمام أحمد هذا الحديث إنكارًا شديدًا (٢). ومرة: ضعفه أحمد (٣). وقال مرة: هو يثبت عن علي (٤). وقال مرة: ليس بشيء (٥). وقال مرة: ما أُثبتُه عن عليٍّ (٦). وقال مرة: إسناده صحيح (٧).

стр. 596

كتاب السيرة والشمائل المحمدية ٥٩٠ - ما جاء في حلف المطيبين حديث عبد الرحمن بن عوف ﵁: "شهدتُ حِلْفَ المطيبين مع عمومتي وأنا غُلام، فما أُحب أنَّ لي حُمر النعم وأني أنكثُه" (١). قال الإِمام أحمد: منكر ما رواه غيره يعني: عبد الرحمن بن إسحاق (٢). وقال مرة عندما ذكر الإِمام أحمد هذا الحديث أمام أحمد بن صالح، فقال أحمد بن صالح: أنت الأستاذ، وتذكر مثل هذا؟ فجعل أحمد يتبسم ويقول: رواه عن الزهري رجل مقبول أو صالح، عبد الرحمن بن إسحاق. فقال: من رواه عن عبد الرحمن؟ فقال: حدثناه ثقتان: إسماعيل بن عليه، وبشر بن المفضل. فقال أحمد بن صالح: سألتك باللَّه إلا أمليته عليَّ. فقال أحمد: من الكتاب. فقام ودخل، فأخرج الكتاب، وأملى عليه. فقال أحمد بن صالح: لو لم أستفد بالعراق إلا هذا الحديث لكان

стр. 597

كثيرًا، ثم ودعه وخرج (١). ٥٩١ - ما جاء في حديث الإفك حديث عائشة ﵂: حديث الإِفك الطويل (٢). قال الإِمام أحمد: حسنه وجوده هشام بن عروة (٣). وقال مرة: روى أبو أسامة عن هشام بن عروة غرائب، وذكر منها حديث الإِفك. قيل له: حديث الإِفك رواه مالك. قال: هكذا من يرويه عن مالك؟ قيل له: الزنبري. فتبسم وسكت (٤).

стр. 598

قال الخطيب البغدادي في "تاريخه" (١): إنما كان سكوته وتبسمه استنكارًا للحديث. ٥٩٢ - ما جاء في الهجرة بعد رسول اللَّه ﷺ - فيه حديثان: الأول: حديث عمر بن الخطاب ﵁: لا هجرة بعد رسول اللَّه ﷺ (٢). قال الإِمام أحمد: ليس في كتاب غندر عن يحيى بن هانئ غير هذا (٣). الثاني: حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: "لَا هِجْرَةَ بَعْدَ ثَلَاثٍ أَوْ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَمَنْ هَاجَرَ بَعْدَ ثَلَاثٍ أَوْ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ" (٤). قال الإِمام أحمد: رفعه شعبة مرة، ثم لم يرفعه بعد (٥).

стр. 599

٥٩٣ - ما جاء في فضل النبي ﷺ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: قَالُوا: يَا رَسُول اللَّهِ مَتَى وَجَبَتْ لَكَ النُّبُوَّةُ؟ قال: "وآدَمُ بَيْنَ الرُّوُح وَالْجَسَدِ" (١). قال الإِمام أحمد: هذا حديث منكر. وقال: هذا من خطأ الأوزاعي. وهو كثيرًا ما يخطئ في يحيى بن أبي كثير (٢). ٥٩٤ - ما جاء في فضله ﷺ على من قبله من الأنبياء حديث أبي موسى الأشعري ﵁: "أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ من قَبْلِي" (٣). قال الإِمام أحمد: لم يسنده أبو أحمد الزبيري عن إسرائيل (٤).

стр. 600

٥٩٥ - ما جاء في خاتم النبوة حديث عبد اللَّه بن سرجس ﵁ أنه رأى الخاتم الذي بين كتفي النبي ﷺ (١). قال الإِمام أحمد: وقد رأى النبي ﷺ ، ولم تكن له صحبة (٢). ٥٩٦ - ما جاء في علامات النبوة حديث ابن مسعود ﵁: "يَا يَهُودِيُّ مِنْ كُلٍّ يُخْلَقُ: مِنْ نُطْفَةِ الرَّجُلِ، وَمِنْ نُطْفَةِ المَرْأَةِ" (٣).
следующие страницы →