← Иляль хадиса

Иляль хадиса · id 20868

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

أحمد بن حنبل

Полный текст (868 стр.). Показаны 701–740 · переход к 706.

стр. 701

٧٢٧ - ما جاء فيما يكره من الشاة إذا ذبحت حديث مجاهد: كان رسول اللَّه ﷺ يكره من الشاة سبعًا: الدم، والمرار، والذكر، والانثيين، والحيا، والغدة، والمثانة، قال: وكان أعجب الشاة إليه ﷺ مقدمها (١). قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر (٢). ٧٢٨ - ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها حديث ابن عُمَرَ ﵄: "مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً" (٣). قال الإمام أحمد: هذا حديث ضعيف (٤).

стр. 702

كتاب الأشربة ٧٢٩ - ما جاء في الشرب قائمًا حديث ابن عمر ﵄: كنا نأكل على عهد رسول اللَّه ﷺ ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام (١). قال الإمام أحمد: ما أدري ما ذاك -كالمنكر له- ما سمعت هذا إلَّا من ابن أبي شيبة عن حفص. ثم قال: إنما هو حديث يزيد بن عطارد (٢). ٧٣٠ - ما جاء في الشرب من ثلمة القدح حديث أبي سعيد الخدري ﵁: نهى رسول اللَّه ﷺ عن الشرب من ثلمة القدح، وأن ينفخ في الشراب (٣). قال الإمام أحمد: حديث أبي سعيد منكر (٤).

стр. 703

٧٣١ - ما جاء في استعذاب الماء حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ كان يستعذب له الماء من بيوت السقيا (١). قال الإمام أحمد: هذا أراه ريح (٢). وقال مرة: ليس له أصل من كتاب الدراوردي. كان يحدثه حفظًا. فقال أحمد: كتابه أصح من حفظه (٣). ٧٣٢ - ما جاء فيما أسكر كثيره فقليله حرام فيه ثلاثة أحاديث: الأول: حديث ابن عمر ﵄: "ما أسكر الفرق فالحسوة منه حرام" (٤). قال الإمام أحمد: منكر (٥).

стр. 704

الثاني: حديث عَائِشَةَ ﵂: "مَا أَسْكَرَ الفَرْقُ فَمِلْءُ الكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ" (١). سئل الإِمام أحمد عمن قال: إن هذا الحديث لا يصح؟ فقال: هذا رجل مغل (٢) يعني: أنه قد غلا في مقالته. الثالث: حديث ابن عَبَّاسٍ ﵄: "حُرِّمَتْ الخَمْرُ بِعَيْنِهَا قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا، وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ حرام" (٣). قال الإمام أحمد: ابن شبرمة لم يسمع من عبد اللَّه بن شداد شيئًا (٤). ٧٣٣ - ما جاء في النبيذ فيه حديثان: الأول: حديث أَبِي مَسْعُودٍ ﵁: عَطِشَ النَّبِيُّ ﷺ حَوْلَ الكَعْبَةِ فَاسْتَسْقَى، فَأُتِيَ بِنَبِيذٍ مِنْ السِّقَايَةِ فَشَمَّهُ فَقَطَّبَ، فَقَالَ: "عَلَيَّ بِذَنُوبٍ مِنْ زَمْزَمَ" فَصَبَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقَالَ رَجُلٌ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

стр. 705

قَالَ: "لَا" (١). قال الإمام أحمد: هذا منكر (٢). وقال مرة: كان يحيى بن يمان يغلط، وضعفه. وقيل له أرواه غيره؟ قال: لا، إلَّا من هو أضعف منه (٣). ومرة تكلم فيه الإمام أحمد (٤). ومرة أنكر الإِمام أحمد أن يكون في تحليل النبيذ شيء يصح (٥). الثاني: حديث ابن عمر ﵄: "انظروا هذِه الأشربة فإذا اغتلمت عليكم فاقطعوا متونها بالماء" (٦).

стр. 706

قال الإمام أحمد عندما سئل عن هذا الحديث: عبد الملك مجهول (١). ٧٣٤ - ما جاء في إباحة النبيذ إذا لم يشتد ولم يصر مسكرًا حديث عائشة ﵂: كانت تنبذ للنبي ﷺ غدوة فإذا كان من العشي فتعشى شرب على عشائه، وإن فضل شيء صببته أو فرغته، ثم تنبذ له بالليل، فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائه، قالت: يغسل السقاء غدوة وعشية (٢). قال الإمام أحمد: ما أحسنه من حديث (٣).

стр. 707

٧٣٥ - ما جاء في آنية الكفار حديث أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ ﵁: "إِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ" (١). قال الإمام أحمد: هذا من قبل حماد كان لا يقوم على مثل هذا، يجمع الرجال ثم يجعله إسنادًا واحدًا وهم يختلفون (٢).

стр. 708

٧٣٦ - ما جاء في النهي عن الدباء والمزفت فيه حديثان: الأول: حديث عبد الرحمن بن يعمر ﵁ أن النبي ﷺ نهى عن الدباء والمزفت (١). قال الإمام أحمد: هذا الحديث، إنما روى شعبة بهذا الإسناد (٢) حديث الحج (٣). وقال مرة: أنكره على شبابة (٤). ومرة: ما أدري أخبرك، ما سمعته من أحد (٥). الثاني: حديث عائشة ﵂ مثله (٦).

стр. 709

قال الإمام أحمد: إنما هو خالد بن علقمة الهمداني -يعني مكان مالك بن عرفطة- وهم شعبة (١). ٧٣٧ - ما جاء في الرخصة في الشرب في الظروف والأوعية فيه حديثان: الأول: حديث أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ ﵁: "اشْرَبُوا فِي الظُّرُوفِ وَلَا تَسْكَرُوا" (٢). قال الإمام أحمد: حديث أبي الأحوص عن سماك، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي بردة خطأ الإسناد والكلام. فأما الإِسناد: فإن شريكًا وأيوب (٣) ومحمدًا ابني جابر روياه، عن

стр. 710

سماك، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي ﷺ ، كما رواه الناس-: "فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرًا" (١). وقال مرة: كان أبو الأحوص يخطئ في هذا الحديث، خالفه شريك في إسناده (٢) ولفظه، يقول: عن أبي بردة. فقالوا له: ابن نيار؟ قال: نعم، ومرَّ فيه، فاحتج به أصحاب الأشربة، إنما الحديث حديث ابن بريدة (٣).

стр. 711

الثاني: حديث عائشة: "اشربوا في هذِه الظروف ولا تسكروا" (١). قال الإمام أحمد: منكر (٢).

стр. 712

كتاب الفرائض ٧٣٨ - ما جاء في النهي عن بيع الولاء وهبته حديث ابن عمر ﵄: نهى النبي ﷺ عن بيع الولاء وعن هبته (١). قال الإمام أحمد: لا يتابع عبد اللَّه بن دينار عليه، وأشار إلى أن الصحيح ما روى نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "الولاء لمن اعتق" (٢)، لم يذكر: النهي عن بيع الولاء وهبته (٣). ومرة: وهن أحمد حديث عبد اللَّه بن دينار (٤).

стр. 713

٧٣٩ - ما جاء في ميراث المولى الأسفل حديث ابن عباس ﵄ أن رجلًا مات على عهد رسول اللَّه ﷺ ولم يدع وارثًا إلَّا عبدًا هو أعتقه فأعطاه النبي ﷺ ميراثه (١).

стр. 714

ذكر لأحمد: حديث عوسجة عن ابن عباس في الميراث فقال عوسجة لا أعرفه (١). ٧٤٠ - ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر حديث أسامة بن زيد ﵄: "لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ" (٢). قال الإمام أحمد: لم يسمعه هشيم من الزهري وكتبته (٣). وقال مرة: إنما يرويه فقط عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده (٤): "لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَينِ" (٥).

стр. 715

٧٤١ - ما جاء في ميراث الجدة فيه حديثان: الأول: حديث أبي بكر ﵁: في ميراث الجدة (١). قال الإمام أحمد: لم يسنده عن الزهري إلَّا مالك (٢). الثاني: حديث زيد بن ثابت موقوفًا: لا ترث الجدة: وابنها حي (٣). قال الإمام أحمد: هذا يحدث به هشام، وقال أيضًا: وسعيد لم يجئ به هكذا، فلا أدري هو صحيح أم لا (٤). ٧٤٢ - ما جاء في ميراث ذوي الأرحام حديث عبد اللَّه بن شداد بن الهاد قال: مات مولى لابنة حمزة وترك

стр. 716

ابنته وابنة حمزة، فجعل رسول اللَّه ﷺ لابنته النصف ولابنة حمزة النصف (١). قال الإمام أحمد: هذا منكر وقال: إنما أطعمها رسول اللَّه ﷺ (٢). ٧٤٣ - ما جاء في ميراث المرتد حديث علي ﵁ قال: ميراث المرتد لورثته (٣). قال الإمام أحمد هذا حديث ضعيف (٤). ٧٤٤ - ما جاء في الرجل يسلم على يدي الرجل فيه حديثان: الأول: حديث تَمِيمٍ الدَّارِيِّ ﵁: "هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ" (٥).

стр. 717

قال الإمام أحمد: لم يصح عندي (١). وقال مرة: ضعيف الإسناد (٢)، وطعن فيه. وقال مرة: إن لم يكن حديث تميم الداري ثبتًا، فلا يكون الولاء إلَّا لذي نعمة، قال النبي ﷺ : "الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتقَ" (٣). وقال مرة: إنما يروى هذا عن عبد العزيز بن عمر، وليس هو مسند. فقيل له: أيَهِمُ يحيى بن حمزة؟ قيل له: هذا عن النبي ﷺ أكنت تراه في الميراث؟ قال: أجل هكذا هو عندي لو صح ولكنه لا يثبت، إنما قال ﷺ : "الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ" (٤) ولا أراه صحيحًا. وقال مرة: بعضهم يقول عن قبيصة عن تميم الداري، وبعضهم لا يدخل فيه قبيصة، وقال بعض أصحابنا: لم يلق قبيصة تميمًا الداري (٥). وقال مرة: إنما هو ابن موهب، عن قبيصة، عن تميم (٦). ومرة: أبو نعيم (٧) يرويه يقول: سمعت تميمًا الداري. ويحيى بن حمزة، يدخل بينهما رجل (٨).

стр. 718

ومرة: إن راويه عبد العزيز ليس من أهل الحفظ والإتقان (١). وقال مرة: لو كان ذاك الحديث -يعني: تميم الداري-، أما وكيع وأبو نعيم فقالا فيه: سمعت تميمًا الداري، وأما إسحاق الأزرق وابن نمير فقالا: عن تميم الداري (٢). ومرة: قيل له حديث تميم الداري عن قبيصة -يعني: قال يحيى بن حمزة عن ابن وهب، عن قبيصة، عن أبي نعيم- قيل له: أبو نعيم يقول فيه: سمعت -يعني ابن وهب- فقال الإمام أحمد: ووكيع كذا كان يقول أيضًا ثم قال: ما أدري أي شيء هذا (٣). الثاني: حديث عقبة بن عامر مثله (٤). قال الإمام أحمد: هذا موضوع (٥).

стр. 719

٧٤٥ - ما جاء فيمن أسلم على الميراث قبل أن يقسم حديث عائشة ﵂: "من أسلم على شيء فهو له" (١). قال الإمام أحمد: رواه ابن جريج، قلت لعطاء: من أسلم على شيء (٢). ٧٤٦ - ما جاء في الولد للفراش فيه حديثان: الأول: حديث خزيمة بن ثابت: "الولد للفراش، وحسابهم على اللَّه" (٣). قال الإِمام أحمد عندما ذكر له هذا الحديث قال: عبد العزيز بن عبد اللَّه هذا الذي يروي عن خصيف، اضرب على أحاديثه هي كذب، أو قال: موضوعة (٤).

стр. 720

الثاني: حديث سودة ﵂: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" (١). قال الإمام أحمد: منكر، إنما هو عن الرجل (٢).

стр. 721

٧٤٧ - ما جاء فيما إذا تعذر إثبات النسب حديث علي ﵁ أن ثلاثة وقعوا على امرأة، فأقرع بينهم (١). قال الإمام أحمد: لا أعرفه صحيحًا، وأوهنه، وقال: حديث عمر في القافة أعجب إليَّ (٢).

стр. 722

كتاب الأحكام ٧٤٨ - ما جاء في طلب القضاء حديث أبي هريرة ﵁: "من جعل قاضيًا فقد ذبح بغير سكين" (١). قال الإمام أحمد: ما أُرى سمعه من سعيد، هذا حديث عثمان الأخنسي. حدثنا به محمد بن عمر المقدمي، عن صفوان، عن عبد اللَّه بن سعيد، عن محمد بن عثمان، عن المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ ، وإنما هو عثمان بن محمد الأخنسي (٢)، وهم فيه صفوان (٣). ٧٤٩ - ما جاء في القضاء باليمين والشاهد فيه حديثان: الأول: حديث أبي هريرة ﵁: قضى باليمين مع الشاهد (٤).

стр. 723

قال الإمام أحمد: حديث الأعرج ليس في الباب أصح منه (١). الثاني: حديث جابر مثله (٢). ضرب الإمام أحمد على هذا الحديث، وقال: لم يوافق أحد الثقفي على جابر. قال عبد اللَّه بن الإِمام أحمد: فلم أزل به حتى قرأه عليَّ وكتب عليه هو صح (٣).

стр. 724

٧٥٠ - ما جاء في الرجلين يختصمان في حظار حديث حذيفة بن اليمان ﵁: "أَصَبْتَ وَأَحْسَنْتَ" (١). ذُكر هذا الحديث للإِمام أحمد فلم يقنعه، وذُكر لإِسحاق بن راهويه

стр. 725

فقال: ليس هذا حديثًا ولم يصححه (١). وقال مرة: دهثم بن قران ليس بشيء؛ كان يعرف بحديثين، فذكر منهم هذا الحديث (٢). ٧٥١ - ما جاء في الخصمين يقيم كل واحد منهما بينة حديث جابر بن سمرة ﵁: اختصم رجلان إلى رسول اللَّه ﷺ في بعير، وأقام كل واحد منهما بينة بأنه له نتاجها، فقضى بها رسول اللَّه ﷺ للذي هي في يده (٣). قال الإمام أحمد: هذا حديث ضعيف (٤).

стр. 726

كتاب الحدود ٧٥٢ - ما جاء في جلد شارب الخمر حديث أنس ﵁ أن النبي ﷺ أتي برجل قد شرب الخمر فضربه بجريدتين نحوًا من أربعين (١). قال الإمام أحمد: هذا ليس بشيء، رواه غير واحد عن شعبة (٢) عن قتادة عن أنس (٣). ٧٥٣ - ما جاء فيما أقيم عليه الحد بإقراره بالزنا في عدة مجالس حديث بريدة بن الحصيب ﵁ أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول اللَّه ﷺ فقال: يا رسول اللَّه، إني قد ظلمت نفسي وزنيت، وإني أريد أن تطهرني. فرده، فلما كان من الغد أتاه. فقال: يا رسول اللَّه، إني قد

стр. 727

زنيت فرده الثانية. . (١). قال الإمام أحمد: أما الأحاديث فليست تدل إلَّا على مجلس واحد إلَّا ذاك الشيخ بشير بن مهاجر عن عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه، وذاك عندي منكر الحديث (٢). ٧٥٤ - ما جاء في شهود الزنا إذا لم يكملوا أربعة حديث عمر ﵁ لما هم أن يعيد على أبي بكرة الحد، فقال علي: إن جلدته فارجم صاحبك (٣).

стр. 728

قال الإمام أحمد: إني لأنكر أن عليًّا قال لعمر: إنْ جلدته فارجم صاحبك؟ وقال: لا أدري هو من حديث سفيان أم لا؟ ما سمعناه إلَّا من إسحاق (١). ٧٥٥ - ما جاء في حد الزنا حديث سلمة بن المحبق ﵁: "خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا البِكْرُ بِالبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ" (٢). قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر، يعني: خطأ (٣).

стр. 729

٧٥٦ - ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته حديث سَلَمَةَ بْنِ المُحَبَّقِ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى في رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ: "إنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهىَ حُرَّةٌ وَعَليْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا، فَإِن كَانَت طَاوَعَتْهُ فهيَ لَهُ، وعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا" (١). قال الإمام أحمد: الذي رواه عن سلمة بن المحبق شيخ لا يعرف، ولا يحدث عنه غير الحسن -يعني: قبيصة بن حريث (٢). ٧٥٧ - ما جاء في قتل من تزوج امرأة أبيه حديث البراء ﵁: بعثنا رسول اللَّه ﷺ إلى رجل من بني تميم تزوج امرأة أبيه من بعده، فأمرنا أن نقتله ونأخذ ماله. قال: ففعلوا (٣). قال عبد اللَّه بن أحمد: ما حدث أبي عن أبي مريم عبد الغفار إلَّا هذا الحديث لعلته (٤).

стр. 730

٧٥٨ - ما جاء في قتل المؤمن بالكافر حديث ابن عمر ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ قتل مسلمًا بمعاهد. وقال: "أنا أحق من وفى بذمته" (١). قال الإمام أحمد: ليس له إسناد، وهو من حديث ربيعة عن ابن البيلماني قال: هو مرسل (٢)، وحديث على أثبت وعمر، وعثمان (٣). وقال مرة: من حكم بحديث ابن البيلماني فهو عندي مخطئ وإن حكم به حاكم فرفع إلى حاكم آخر رده (٤).

стр. 731

٧٥٩ - ما جاء في رجم أهل الكتاب حديث عكرمة: أن النبي ﷺ رجم يهوديًّا ويهودية (١). قال الإمام أحمد: إنما هذا، عن شريك، عن سماك، عن جابر (٢) فلعل شريكًا سبقه لسانه. فقال الوركاني: قد نظر يحيى بن معين في هذا، فقال الإمام أحمد: وما يدري يحيى بن معين، أو كل شيء يعرفه يحيى؟ اضرب عليه، فضرب عليه (٣). ٧٦٠ - ما جاء فيمن قتل عبده حديث سَمُرَةَ ﵁: "مَن قَتَلَ عَبدَهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ" (٤). قال الإمام أحمد: أخشى أن يكون هذا الحديث لا يثبت. قيل له: فأيش تقول أنت؟ قال: إذا كنت أخشى أن لا يكون يثبت لا أثبته ولا يقتل حر

стр. 732

بعبد ولا بذمي، ويقتل بالمرأة. وقال: رواه خالد عن الحسن موقوفًا. وقال قتادة: نسي الحسن هذا الحديث بعد، وكان الحسن لا يفتي به بعد (١). وقال مرة: حديث سمرة تركه الحسن (٢). وقال مرة: لم يسمعه الحسن من سمرة (٣). ومرة: طعن فيه الإمام أحمد (٤). ومرة قال: لا أذهب إلى حديث سمرة، وكان الحسن يقول لا يقتل حر بعبد ومخالفته تدل على ضعفه (٥). ٧٦١ - ما جاء في العفو عن القاتل حديث أَنَسٍ ﵁: "اعْفُ" فَأَبَى، فَقَالَ: "خُذْ أَرْشَكَ" (٦).

стр. 733

قال الإمام أحمد: أخاف أن يكون هذا مثل هذا -يعني: عندما قال على حديث "مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ" هذا منكر، ورده ودًّا شديدًا (١). ٧٦٢ - ما جاء في القطع في الخلسةِ والخيانة حديث جَابِرٍ ﵁: "لَيْسَ علَى خَائِنٍ ولَا مُنْتَهِبٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ" (٢). قال الإمام أحمد: لم يسمع ابن جريج هذا الحديث من أبي الزبير، إنما سمعه ابن جريج من ياسين الزيات (٣).

стр. 734

٧٦٣ - ما جاء فيمن يقع على البهيمة حديث ابن عَبَّاسٍ ﵁: "مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا البَهِيمَةَ" (١). قال الإمام أحمد عندما سئل عن هذا الحديث: لم يثبت حديث عمرو بن أبي عمرو في ذلك، ولأن الحد يدرأ بالشبهات فلا يجوز أن يثبت بحديث فيه هذِه الشبهة والضعف (٢). وقال مرة: اختلف فيه على ابن عباس، أما عاصم فروى عن أبي رزين عن ابن عباس: "ليس على من أتى البهيمة حد" (٣)، وروى عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس، عن النبي ﷺ : "مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا البَهِيمَةَ"، وحديث داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس مثله (٤).

стр. 735

٧٦٤ - ما جاء في الصلاة على من قتله الحدُّ حديث أبي برزة الأسلمي أن رسول اللَّه ﷺ لم يصل على ماعز بن مالك ولم ينه عن الصلاة عليه (١). قال الإمام أحمد: ما نعلم أن النبي ﷺ ترك الصلاة على أحد إلَّا على الغال وقاتل نفسه (٢).

стр. 736

كتاب الديات ٧٦٥ - ما جاء فيمن شهر سيفه ثم وضعه في الناس حديث ابن الزُّبَيْرِ ﵁: "مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ ثُمَّ وَضَعَهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ" (١). قال الإمام أحمد: لا أدري ما هذا (٢). ٧٦٦ - ما جاء في التغليظ فيمن قتل مسلمًا ظلمًا حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: "مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كلِمَةٍ، لَقِيَ اللَّهَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنيْهِ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ" (٣). قال الإمام أحمد: ليس هذا الحديث صحيح (٤). ٧٦٧ - ما جاء في تنجيم الدية على العاقلة حديث الشافعي قال: وجدنا عامًّا في أهل العلم أن رسول اللَّه ﷺ قضى في جناية الحر المسلم على الحر خطأ بمائة من الإِبل على عاقلة الجاني، وعامًّا فيهم أنها في مضي الثلاث سنين في كل سنة ثلثها

стр. 737

وبأسنان معلومة (١). قال الإمام أحمد: لا أعرف فيه شيئًا، فقيل له: إن عبد اللَّه رواه عن النبي ﷺ . فقال: لعله سمعه من ذلك المدني، فإنه كان حسن الظن به -يعني: إبراهيم بن أبي يحيى (٢). ٧٦٨ - ما جاء في الدية الخطأ حديث علي ﵁: في قصة الزبية التي حفروها للأسد (٣).

стр. 738

قال الإمام أحمد: أنا لا أدفع حديث سماك إذا لم يكن له دافع (١). ٧٦٩ - ما جاء في لا قود إلَّا بالسيف حديث النعمان بن بشير ﵁: "لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ" (٢). قال الإمام أحمد: ليس إسناده بجيد (٣). وقال مرة: حديث أنس (٤): يعني: في قتل يهودي بالحجارة أسند منه وأجود (٥).

стр. 739

٧٧٠ - ما جاء في دية الساق حديث جارية بن ظفر ﵁ أن رجلًا ضرب رجلًا بالسيف، فقطع ساقه من عند المفصل، فاستعدى عليه النبي ﷺ فقضى له بخمسة آلاف درهم، وقال: "خذها بارك اللَّه لك فيها" (١). قال الإمام أحمد: دهثم بن قران ليس بشيء، لا يعرف إلَّا بحديثين، فذكر منهم هذا الحديث (٢). ٧٧١ - ما جاء في الحبس في التهمة حديث معاوية بن حيدة ﵁: حبس رجلًا في تهمة ثم خلى عنه (٣). قال الإمام أحمد: إسناده صحيح (٤).

стр. 740

٧٧٢ - ما جاء في لا يجني أحد على أحد حديث أَبي رِمْثَةَ التيمي ﵁: "لَا يَجْنِي عَلَيك وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ" (١). قال الإمام أحمد: غلط هشيم في هذا في موضعين قال: أبو رمثة التميمي وإنما هو التيمي، قال: أتيت النبي ﷺ ومعى ابن لي، وإنما هو: أتيت النبي ﷺ . . ومعي ابن (٢) لي (٣). ٧٧٣ - ما جاء في النار جبار حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: "النَّارُ جُبَارٌ" (٤). قال الإمام أحمد: هذا باطل، ليس من هذا شيء، ثم قال: من يحدث به عن عبد الرزاق؟ قيل له: أحمد بن شبويه. قال: هؤلاء سمعوا بعد ما عمي، كان يُلَقَّن فَلُقَّنه، وليس هو في كتابه، وقد أسندوا عنه أحاديث ليست في كتبه، كان يلقنها بعدما عمي (٥).
следующие страницы →